الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه بعض ما جاء ان في النار حقا سوى الصدقة حدثنا محمد ابن احمد ابن ابن مدوية قال حدثنا الاسود بن عامر عن شريك عن ابي حمزة عن الشعبية عن فاطمة بنت قيس قاتلت سألته او سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال ان في الماء لحقا سوى الصدقة ثم تلاه هذه الاية هذه الاية في البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن الطفيلي عن شريك عن ابي حمزة عن ابيه الشعبي. عن فاطمة ابنتي قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في المال حقا سوى سوى الزكاة طلبوا هذا حديث اسناده ليس بذاك. وابو حمزة ميمون الاعور يضعف. وروى بيان واسماعيل ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا اصح باول ما جاء في فضل الصدقة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار انه سمع اباه هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون تربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل. كما يربي احدكم فلوه او فصيلة. في الباب عن عائشة وعدي ابن حاتم وانس وعبدالله بن ابي اوفى وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن عوف وبريدة. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح حدثنا ابو كريب بن محمد بن العلاء قال حدثنا وكيلا قال حدثنا عباد ابن منصور قال حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل الصدقة ويأخذها ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. كما يربي احد هادوك مهره حتى ان اللقمة لتصير مثل احد. وتصديق ذلك في كتاب الله. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن ويأخذ الصدقات وقوله ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال ابو عيسى هذا حديث هذا حديث صحيح. وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحو هذا وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل كل ليلة الى السماء الدنيا. قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا روي عن مالك ابن انس وسفيان ابن عيينة وعبدالله ابن المبارك انهم قالوا في هذه الاحاديث امروها بلا كيف وهكذا وهكذا قول اهل العلم من اهل السنة والجماعة. واما الجهمية فانكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. قد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر فتأوهت الجهمية هذه الايات ففسروها على غير ما فسر اهل العلم وقالوا ان الله لم يخلق ادم بيده وقال ان معنى ليدها من معنى اليد ها هنا القوة وقال اسحق وقال اسحاق ابن ابراهيم انما يكون التشبيه اذا قال يد كيد او مثل يد او سمع كسمع او مثل سمع فاذا قال سمع كسمع او مثل سمع فهذا التشبيه. واما اذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا قولوا كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا هذا لا يكون تشبيها. وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا صدقة ابن موسى عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الصوم افضل بعد رمضان؟ فقال شعبان لتعظيم رمضان قال فاي الصدقة افضل قال صدقة في رمضان. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وصدقة ابن موسى ليس عندهم بذاك القوي. حدثنا عقبة بن مك حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا عبد الله بن عيسى الخزاز عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في حق السائل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن عبدالرحمن ابن مجيد عن جدته ام امي بجيد وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسك قيل ليقوم على بابي فما اجد له شيئا اعطيه اياه. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم تجدي له شيئا تعطينه اياه الا اضلفا محرقا فادفعيه اليه في يده. وفي الباب عن علي وحسين بن علي وابي هريرة وابي امامة. قال ابو عيسى حديث ابن بجيد حديث حسن صحيح. فبما جاء في اعطاء المؤلفة قلوبهم. حدث عن حسن ابن علي الخلال قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابن المبارك عن يونس ابن يزن زيدي عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن امية قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين انه لابغض الخلق الي فما زال يعطيني حتى انه لاحب الخلق الي. اا احب الخلق الي؟ قال ابو عيسى حدثني الحسن ابن علي بهذا او شبهه في المذاكرة. وفي عن ابي سعيد قال ابو عيسى حديث صفوان رواه ابن عمر وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان صفوان بن امية قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وكأن هذا الحديث اصح واشبه انما هو سعيد ابن المسيب ان صفوان ابن امية وقد اختلف اهل العلم في اعطاء المؤلفة قلوبهم اهل العلم الا يعطوا وقالوا انما كانوا قوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم عن الاسلام حتى اسلموا ولم يروا ان يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وغيرهم. وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعضهم من كان اليوم على مثل حال هؤلاء ورأى الامام ان يتألفهم عن الاسلام فاعطاهم جاز ذلك. وهو قول الشافعي. باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته. حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مس ابن مسهر عن عبد الله ابن عطاء عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله وسلم اذا جته امرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت على امي بجارية وانها ماتت. قال وجب اجرك وردها عليك في الميراث. قالت يا رسول الله انها انها كان عليها صوم شهر افاصوم عنها. قال صومي عنها. قالت يا رسول الله انها لن تحج اقضت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. لا يعرف هذا لا يعرف هذا من حديث بريدة الا من هذا الوجه هو عبدالله بن عطاء ثقة عند اهل الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان الرجل اذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم انما الصدقة شيء جعلها جعلها لله فاذا ورثها فيجب ان يصرؤ ان يصرفها في مثله. وروى كان الثوري وزهير بن معاوية هذا الحديث عن عبدالله بن عطاء فهو ما جاء في كراهية العبد في الصدقة. حدثنا هارون بن اسحاق حدث حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهرية عن سالم بن علي بن عمر عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله المرأة تباع ثم رآها تباع فاراد ان يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لي صدقتك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل هذا عند اكثر اهل العلم. فهو ما جاء بالصدقة عن الميت. حدثنا احمد ابن عيين قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني عمرو ابن اعلن عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله قال يا رسول الله ان امي توفيت افيرفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مخرفا افا اشهدك اني قد تصدقت به عنها قال ابو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول اهل العلم ويقولون ليس شيء يصل الى الميت الا الصدقة والدعاء. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمر ابن النبي صلى الله عليه وسلم المرسلة. قال ومعنى قوله ان لي مخرفا يعني بستانا. فهما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها حدث لها النادون قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن ابي امامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا. وفي الباب عن عن سعد ابن ابي وقاص اسماء بنت ابي بكر وابي هريرة وعبدالله ابن عمر وعائشة ابي امامة حديث حسن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به اجر وللزوج مثل ذلك والخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجل صاحبه شيئا له بما كسب ولهى بما انفقته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا محمود ابن غيران قال حدثنا المؤمل عن سفيان بن عن سفيان عن منصور عن ابي لواءين عن مسروق عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير غير مفسدة كان لها مثل اجره لها ما نوت حسنة والخازن مثل ذلك قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح هو اصح من حديث عمرو بن مرة عن ابيه واين وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه لا يذكر في حديثه عن مسروق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال له البخاري قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء او باب ما جاء له ما جاء عندنا في المال حقا سوى الزكاة قال حدثنا محمد ابن احمد ابن مدوية قال حدثنا الاسود بن عامر عن شريك ابن عبد الله عن ابي حمزة الاعور عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. قالت سألت سئل النبي وسلم عن كما قال ان في المال حقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الاية ليس البر ان تولوا وجوهكم هذا الحديث وقع فيه اضطراب في متنه واضطراب في سنده فمرة يروى ليس في المال حقا سوى الزكاة ومرة يروى ان في المال حقا سوى الزكاة وعلى كل حال نقول لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه شريك وفيه ابو حمزة الاعور وهو ضعيف الحديث. فظعفه جمهور المحدثين تبني معين من الامام احمد وغيرهم وعفوه واستنكروا حديثه هذا وقد جاء عن جمع من الصحابة كابي هريرة انه قال ليس بالمال حق سوى الزكاة وجاء ذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد لا بأس به ان المال اذا ودي الزكاة ان المال اذا اديت زكاته فليس بكنز وذهب جمهور اهل العلم وعليه عامة الفقهاء ان ليس بالمال حق سوى الزكاة. وذهب بعض اهل العلم كمجاهد وعطاء وآآ غيرهم والشعبي الى ان في المال الى ان في المال حق سوى الزكاة والصحيح في هذه المسألة يختلف باختلاف الحال اما الاصل فليس للمال حق سوى الزكاة هذا هو الاصل ليس في المال ليس بالمال حق سوى الزكاة لكن اذا اديت زكاة المال وكان الزمان زمان صغب وجوع وحاجة شديدة فانه يجب على الاغنياء ان يواسوا الفقراء ويجب عليهم في اموالهم ما زاد على الزكاة شخص يراه يموت جوعا واعطاه زكاة ما له ولم تكفه وجب عليه ان يعطيه من ما له ويكون هذا في مقام الظرورة اما في غير مقام ظرورة الحاجة في غير مقام الضرورة والحاجة فليس بالمال حق سوى الزكاة وهذا حديث حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مروان من طريقه شريك عن ابي حمزة عن عامر عن فاطمة مرتين وايضا عن الشعب قوله هل اصح قال للترمذي وروى بيان واسماعيل بن سائر الشعبي قوله فالمحفوظ في هذا الحديث انه من قول الشعبي لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يرى ان في المال حقا سوى الزكاة. الشعب يرى ان في المال حقا سوى الزكاة. قال باب ما جاء في فضل الصدقة. حدثنا قتيبة ابن سعيد مساعد عن سعيد ابن سعيد ابن يسار ابن سمع هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق احد بصدقة من كسب طيب. في رواية من كسب طيب انه قال من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربو في كف الرحمن ومعنى اخذها بيمينه اي تقبل ثوابها اذا تصدق الرجل بثمن بتمرة فان لها حسنة يأخذ الله عز وجل هذه الحسنة وثواب هذه التمرة بيمينه فيربي هذه الحسنة حتى تعود كالجبال الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل ويربيها له كما يربي احدكم فلوه او فصيله وفي هذا شرطان الشرط الاول ان يكون مخلصا الشرط الثاني ان يكون من كسب طيب فان خلى الاخلاص لم تقبل وان اخرس ولم يكن المال ولم يكن المال طيبا لم ينل هذا الاجر العظيم وهذا دليل على فضل الصدقة بالمال الطيب والكسب الطيب وان العبد كلما كان كصدقة من كسب طيب كان اجره اعظم. اما الكسب الحرام فالصدقة به لا تجوز اذا كان مملوكا لغيره اما اذا لم يكن مملوكا لاحد كان اخذه من بيع امور محرمة كالخمر وما شابه ذلك فانه يتخلص منها ولا يؤجر عليها فيؤجر من جهة التوبة والتخلص لا من جهة الصدقة وهذا يدل على ان من كان ماله حرام انه يجب ان يتخلص منه توبة يتخلص منه توبة فاما ان تاب توبة صادقة وانفق هذا المال على نفسه فجائز. لكن نقول لا يقبل الله الا من كسب طيب في اي محل في اي وجه ان لا يشطبكم بعض الناس يقول في في حمامات لا حتى في اكل حتى في طعام حتى في شراب لا حرج لان اكله له ظلمه يعني قول من يرى انه يبنى في الارصفة والطرقات نقول ليس له اصل عليه طيب يا شيخ لا يقاس عليه يعني الربا ما هو يقول فمن تاب يعني لهم رؤوس اموال نعم الا يقال يعني ان من يعني تاب منها بيعها للمخدرات وكذا وكان عندها مواد لا يقال انها يعني اشكال يقول تبقى تنطلق على نفسك ما في حرج ما عندنا مشكلة نحن نقول انت الان عندك مال وجه حرام وانت محتاج له على نفسك لكن ما انت محتاج له انطقه على من هو محتاج قال حدثنا ابو كريب محمد ابن العلاء حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عباس منصور عن القاسم محمد قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها كما يربي احدكم مهره حتى ان اللقمة لتصير مثل احد وتصديق ذلك بقوله هو يقبل التوبة عن عباده. ويأخذ الصدقات فقوله يمحق الله الربا ويكفي الصدقات هذا اسناده ضعيف لكن معناه صحيح وسبب ضعفه ان فيه عباد منصور لكن من جهة المتن متنه يغني عنه الذي قبله ذكر هنا ما يتعلق بمسألة قبول الصفات قال رحمه الله تعالى تثبت هذه الرواة اولا مسألة اه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يربيها الا اخذها الله بيمينه في اثبات اليد اليمنى لله عز وجل. وهذا محل اتفاق بين اهل السنة والذات اليد هو مذهب اهل السنة قاطبة. ولا خلاف بينه ومن لله يدان كلاهما يمين في اليمن والبركة سبحانه وتعالى وليس له شمال ثم ذكر انهم يؤمنون بها ولا يقال كيف ونقل هذا عن مالك وسفيان المبارك من قول حديث امروها بلا كيف وهكذا هو قول اهل السنة والجماعة واما الجحيم فانكرت هذه الرواية تقال هذا تشبيه وآآ الذي عليه اجماع اهل السنة لم يثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله اثبات المعاني والحقائق من غير اثبات من غير اثبات الكيفيات فالكيفيات علمه عند الله عز وجل ولا يلزم من الاثبات التمثيل ولا التشبيه عندما نثبت يد الله عز وجل لا نمثل ولا نشبه بيد المخلوق بينما نقول له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى وليست يدك ايدي خلقه واما اذا اذا قال كما قال تعالى يدل وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها هذا كما قال اسحاق. اذا نقول اثبات الصفات لا يلزمه التمثيل ولا التثبيه ولا التشبيه ولا التكليف. فنحن نثبتها كما جاءت من غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل تمثيل ذكر حديث محمد ابن اسماعيل هو ابن موسى ابن اسماعيل والتبوذكي قال حدثنا صدقة ابن موسى والدقيق عن ثابت البناء عن الاثقال اي الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظيم رمظان قيل فاي الصدقة افضل؟ قال صدقة في رمضان. هذا حديث ضعيف في صدق ابن موسى الدقيق وهو ضعيف الحديث. وشعبان ثبت صيامه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس تعظيما ليس تعظيما لرمظان وانما صام انه شهر يغفل عنه وتعرض فيه الاعمال على الله عز وجل فصيام شعبان بامرين انه شهر يغفل عنه والامر الثاني ان الاعمال ترفع فيه الى الله عز وجل واما الصدقة في رمضان فيغني عن هذا الحديث كان اجود الناس وكان اجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان فالصدقة في رمظان افظل من غيرها واما هذا الاسناد فهو حديث منكر. ثم قال حدثنا عقبة ابن مكرم البصري حدث عبدالله بن عيسى الخزاز عن يونس عن حسن قال ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. هذا حديث ضعيف فيه عبد الله بن عيسى الخزاز. وايضا اختلف في سماع الانحان في سماع الحسن بن انس بن مالك مع انه سمع وادرك وعاصره لكنت اكلم في رواية عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ظعفه عبد الله بن عيسى القزاز فهو ضعيف الحديث ومع ذلك الصدقة الصدقة برهان برهان على صحة الايمان والصدقة يحبها الله عز وجل وقل ما احبه الله عز وجل فانه سبب لرضاه وسابوا الرضا منع لغضبه وتدفع ميتة السوء وهذا ليس خاص بالصدقة بل جميع الاعمال الصالحة سبب لحسن الخاتمة في دوام الانسان على الاعمال الصالحة كان ذلك سبب لحسن خاتمته. اما الحديث حي ضعيف ولا يصح. قال حدثنا قتيبة سعيد عن عبدالرحمن بن بجيد عن جدتهم ابو جيد. وكان من بايع تحت ممن بايع وسلم ناقات يا رسول ان المسكين ليقوم على بابي فما اجد له شيئا اعطيه اياه. قال سلمن لها ان لم تجدي له شيئا ترضيه الا الفا محرقا فادفعيه اليه بيده هذا الحديث في اسناده اه عبدالرحمن ابن بجيد هذا ما توقف التقريب هنا حديثا هل ينصح لك حسن صحيح؟ لكن نشوف حد اهم جيد الرجال كلهم ثقات. رجاله كلهم ثقات الا عدنان لكن معنى هذا الحديث ان الانسان لا يحقر من المعروف شيئا. وانه يعطي السائل ذكر هنا انه عبد الله ابن جيد هذا بنحب الصحابة وذكر ايضا ان مختلف في صحيح ذكر ذلك الشرك الذهبي لكن الذهب ينقله وذاك ابن حجر انه له رؤية اختم في صحبتي. اما ان كان صحابي فلا اشكال في الصحيح واذا كان هو صحابي فامه من باب اولى واذا لم يكن صحابي فانه يبقى لانه ذكر ابن حبان في الثقات فحديثه هنا لا بأس به. الحديث يحصن ولا ينبني عليه كبير حكم انما فيه ان المرء لا يحق للمعروف شيئا وقد قال وقد قال ابن حاتم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تصدق بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا دليل صحيح على ان المسلم لا يحقر من الصدقة شيئا. فيكون اسناده لا بأس به وقد حسن وصحح الخبر قال حد الحسد العلي الخلال حدثنا يحيى ابن ادم عن المبارك عن يونس عن ابن يزيد عن عن سعيد عن صفاء ابن امية قال الامام حنين واني وانه لابغض الخلق اليه فما زال يعطيني حتى انه لاحب الخلق الي فما زال يعطي حتى انه لا احب الخلق لا احب الخلق الي. هذا حديث مسلم ورجاله كلهم ثقات وهذا دليل على ان انه يجوز اعطاء الكافر اذا كان في اعطائه ما يرجى به اسلامه فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان وهو كافر فما زال يعطيه حتى اسلم واحب الاسلام واحب النبي صلى الله عليه وسلم. وسهم المؤلفة قلوب على الصحيح باقي. ولم ينسخ وانما يعطى من يرجى خيره يرجى اسلامه مثلا ويرجى نصرة للدين ويعطى ايضا من يؤمن يدفع شره يعني قد يعطوا من الزكاة لدفع شره وقد يعطى من الزكاة لجلب نفعه اما ان يسلم واما ان يدفع الاسلام شره وضره اسناده جيد ثم رواه بالطريق الزهري عن سعيد بنسيب ان صفوان بن امية قال اعطاه صلى الله عليه وسلم وكان هذه اصح واشبه ان وزن سيت ان صفوان وهذا الحديث اذا في الحديث الذي بعده يكون حديث معل اه ومع ذلك مع ذلك نقول اه قوله ان صفي قال اعطى وسلم يحمل معنا انه فحدثه بذلك كان القول ان زمزم قال اعطاه وسلم وكان وكأني اذا قال كائن اعطاني بعضهم جعله من قبيل المرسل والصحيح دليل الذين يقولون هم بسم الله ان يمسخوني يقول كما قال عمر ما جعل عمر انه كان لك في وقت ضعف الاسلام اما الان فاما نسر من ان يقتل ما عنده يعني قامة قوة الاسلام يا هنا بعضهم الترمذي ذهب الى التفريق بين عنوان في هذا الحديث والصحيح في هذا المقام لا فرق بينهما. لماذا لان يقول ان صومي قال اعطاني. فالذي يحكي القصة هو الصحابي ليس سعيد تقول هنا اعلان الترمذي هذا الخبر بالارسال ليس بصحيح انوعا وان افترقت بمقام الحكايات الا ان في هذا المقام لا فرق بينه وبين عن وذلك ان سعيدا هنا يقول قال يقول ان صفوان ابن امية قال فهو يحكي عن صحابي لا انه يحكي قصة وقعت للصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الذي حكى له من هو صفوت ويقول اعطاني وسلم فالصحابي هو الذي يحكي القصة التي وقعت له لا التابع يحكي القصة للصحابي وهذا هو الفرق بين عنوان في هذا المقام ان في ان عنوان هنا لا فرق بينهما فكلاهم في هذا المقام خاصة بمعنى واحد لكن لو قال لو قال صفوان لو قال سيسير اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان لاصبحت هذه مرسلة لماذا؟ لان الذي يحكي القصة ومن الان التابعي التابعي فهنا فرق بين ان يحكي القصة التابعي وهو لم يشهدها تبين مني ان يحكيها الصحابي الذي شهدها الان انا هل تعتبر مثل العنانة؟ ولا؟ تظر في مقام الحكايات مثل ما قال عروة يقول عروة مثلا ان زقالة لعائشة يحكي قصة لندركها. لكن لو قال عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال لو قال عروة قال ان عائشة قالت هل الفرق ما بين ال وعلم في فرق؟ نعم. لوقات عائشة عن اقالة اشقال عروة ان عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الان يحكي عن قصة عن من عن صحابي والصحابي يحكي القصة عن لا فرق بين علو ان. لكن لو قال عروة ان النبي اعطى عائشة او ان عاش كانت نائمة وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يحكي قصة لم يدركها قال باب ما جلس متصدق يرث صدقته عند علي ابن حجر حدثنا علي بن موسى عن عبد الله بن عطاء عن عبدالله بن بريطة عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت تصدقت على امي بجارية وانها ماتت. قال وجب اجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله انك عليها صوم شهر قال صومي عنها قال تولى لم تعقظ قال فحج يعني حيث رواه مسلم في صحيح وهو حديث صحيح وان كان هناك من يتكلم في رواية عبد الله بريدة عن ابيه لكن صعدنا على الاتصال محمولة وعلى هذا نقول هل الخبر صحيح وفيه ان من تصدق بصدقة ثم ورثها جاز له اخذها من تصدق بصدقة وجدها تباع فاشتراها جاز له شراؤها. على الصحيح ومن تصدق بصدقة فتصدق به عليها جاز له اخذها ايضا بمثل تصدق بصدقة ثم تصدق من الصدقة على الولد ولد المتصدق ثم رده المتصدق الى ولده يقول لا حرج. لك اجرك بصدقتك ولك اخذها بما جاءت من طريق اخر. قال هو العمل على هذا عند اكثر اهل العلم انه اذا ولد حلت له قال ايضا وقال بعضهم ابن نصير جاء الى ان يصرفها مثلي لكن صحيح انه موت نيته وكتب له اجره وجاز له اخذها قال حدثنا ابن اسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معبد الزهري عن ابن عمر عن عمر انه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فارادة فقال لا تعد في صدقتك. اولا هذا الحديث في الصحيح الصحيح في البخاري وفيه ان هذه الفرس اصبحت حبيس في سبيل الله والفرس الحديث لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها فلما انه حمى الاغراس في سبيل الله ثم رآها تباع. نقول بيعها هنا لا يجوز وشراء من اوقفها لا يجوز. فلو اوقف الانسان ارضا لم يجز له ان يشتريها مرة اخرى ولم يجد ان تباح هذه الارض فان وجد تباع حرم عليه شراؤها اما اذا كانت صدقة تصدق بها وملكها المتصدق عليه وباعها المتصدق دون ان يبيع مباشرة للمتصدق ان هناك فرق بين ان يبيع المتصدق مباشرة للمتصدق فانه لا يجوز ان يشتريها. لماذا خشية ان يحابيه اما اذا باعها لطرف اخر والطرف الاخر باعها لاخر والاخر باع للمتصدق نفسه يقول لا حرج في هذا ان يأخذها لان الظمة والتهمة قد زالت قال حدثناني حدثنا روح ابن عبادة قال حدث زكريا ابن اسحاق ابن عباس انه قال ان امي توفيت افينفعها ان تصدقت عليها؟ قال نعم قال فان لي مخرفا فاشهدك اني قد تصدقت به عنها في الصحيحين وفيه بالبخاري قصدي في البخاري هذا الحديث وفيه البخاري وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق عنها فالصدقة على البيت جائزة بلا خلاف وتنفعه بلا خلاف بشرط ان يكون الميت مسلم اما اذا كان كافرا فلا تنفعهم ولا يشترط للمصدق ان يكون مسلما حتى الكافر لو تصدق عن لو تصدق الكافر بنيته عن مسلم ميت جاز وكتب للمسلم اجره. لا يشترط الكافر ان يكون مسلما حتى لو كان كافر وتصدق بها في وجوه الخير عن مسلم جازت لان النية تعود على من هنا تعود على الميت والميت؟ مسلم. مسلم فيؤجر على هذه النية. يؤجر على هذه الصدقة. حديث سعد بن ابي وقاص امي نعم اخر وسائل العبادة سعد بن ابي وقاص المقاس رضي الله تعالى عنه اختلفت ايه وانه كانت له صدقة سعد نبي سعد بن عبادة اشراك في الصدقة؟ ها؟ الاشراك في الصدقة؟ اي ما في حق لكن لكن اشراك ينقص الاجل امة محمد عبث تصدق بريال عن مليار مسلم مو بصحيح من قال فان قال باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجها. نفقت المرأة من بيت زوجها لها حالات. الحالة الاولى ان يأذن لها زوجها فهذا جائز بالاتفاق الحالة الثانية ان يمنعها من النفقة من ماله فهذا يدفع فلا يجوز لها اتفاقا الحالة الثالثة الا يمنع ولا يأمر ووقع فيه خلاف فان كان المال يسير المال يسير كطعام او تمرة وشفاء وجرت العادة ان النفوس ان النفوس لا تأبه له. وان النفوس آآ يعني تتصدق به والفستان آآ تبذله فهذا جائز لها ان تتصدق به ولها اجرها وللزوج اجره بما كسب اما ان كان ذا قيمة وليس من عرف الزوج انه يتصدق ويوم الصدقة فيمنع من ذلك على الصحيح. اذا المرد في ذلك اما ان يأذن قالا واما ان يأذن حالا فان عرف اذنه بالحال جازها التصدق او عرف اذنه بالقال جاز له التصدق. ذكر حديث سعيد حديث اسماعيل ابن عياش حديث صحيح مسلم عن ابي امامة قال لا تنفقوا المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها في اسناد اسماعيل ابن عياش ابن عياش منهم من يرد حديثه مطلقا ومنهم من يقبله في الشاميين خاصة ويرده في غيره وهذا الحديث من روايته عن الشاميين صحيح مسلم هذا الخولان وان كان خولانيا فانه من اهل الشام فالحديث لا يزداد نقول يحسن ولكن يحمل هذا الحديث على المنع لا تنفق المرأة من بيت زوجها اذا منعها اما اذا لم يمنعها ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر المرأة ان تتصدق من بيت زوجها وعاش رضي الله تعالى عنها لما اتتها تلك السائلة تصدقت عليها بثلاث تمرات فاعطت الام تمرة واعطه الجاريتين تمرتين فاكلت الجارية الجاريتان تمرتهما وقسمت الام نصيبها على ابنتيها مع ان عائشة لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فالصحيح ان حديث ابن امامة يحمل اذا منعها واما اذا لم يمنعها فيحمل على حديث عائشة انها تتصدق ولها اجرها بصدقتها وللزوج اجره بكسبه ويكون هذا مرده الى الاذن بالقال او بالحال واحد عايش في البخاري ومسلم اذا اعطيت مال بيت زوجة بطيب نفس شرطين هو شرط ان تعطي مال يسيرا ثانيا ان تكون غير مفسدة اما اذا اردت ان تفسد مال زوجها فلا يجوز او انفقت ما ما لا ينفق مثلا اخرجت شيء هو يخص نفسه به او انفقت شيء هو يملكه لا يزلاها ذلك ولا تمضي صدقتها ايضا فاذا تصدقت بالطعام مثل خبز او شاي او قهوة وما شابه ذلك فلها اجرها بما تصدقت وللزوج اجر ما كسب في قسم الاجر على الزوج وعلى الزوجة. الزوج بما انفقت والزوج بما كسب. حتى لو حتى لو لم ينوي الزوج فانه يؤجر من جهة كسبه هذي احد المسائل التي يؤجر فيها العبد بلا نية بل النية تأخذ في هذا المقام كما تخرج ايضا في صنائع المعروف لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة لو معه مصلحة بين الناس. يؤجر حتى لو يضل. ومن يفعل ذلك في الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما على هذا نقف والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد