بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الترمذي رحمه الله تعالى. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن اسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت اقضي ما يكون علي من رمضان الا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه اويحيى بن سعيد الانصاري وعن ابي سلمة عن عائشة نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم اذا اكل عنده. حدثنا علي ابن قال فاخبرنا شريك عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن مولاتها. الليلة ها؟ طيب. قال حدثنا ابن حجر قال اخبرنا شريك عن حبيب ابن زيد عن عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم اذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب ابن زيد عن ليلى عن جدته ام عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود. قال اخبرنا شعبة عن حبيب ابن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدتي ام عمارة ابنة كعب الانصارية ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت اليه طعاما فقال كلي وقالت اني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا اكل عنده حتى يفرغوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصائم تصلي عليه الملائكة اذا اكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا هذا حديث حسن صحيح وهو اصح من حديث شريك حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب ابن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدتي ام عمارة بنت كعب رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه حتى يفرغوا او يشبعوا. وام عمارة هي جدة حبيب اللي زايدين الانصاري باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. حدثنا علي ابن قال اخبرنا علي ابن مسهر عن عبيدة عن ابراهيم عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا قضايا الصلاة هذا حديث حسن. وقد روي عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها ايضا. والعمل على هذا عند اهل العلم لا نعلم بينهم اختلاف بل في ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وعبيدة وابن معتب الظبي الكوفي ويكنى ابا عبد الكريم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم. قال حدثني اسماعيل ابن كثير. قال سمعت عاصمة ابن لقيط ابن صبرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا حديث حسن صحيح وقد كره اهل العلم الصعود وقد كره اهل العلم الصعود ورأوا ان ذلك يفطره وفي هذا الحديث ما يقوي قولهم باب ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم حدثنا بشر ابن معاذ العقدي البصري قال حدثنا ايوب ابن واقد الكوفي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم. هذا حديث منكر. لا نعرف احدا من الثقات وهذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى ابن داوود عن ابي بكر المديني عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله الله عليه وسلم نحوا من هذا وهذا حديث ضعيف ايضا. ابو بكر ضعيف عند اهل الحديث وابو بكر المديني الذي روى عن جابر ابن عبد الله اسمه الفضل ابن مبشر وهو اوثق من هذا واقدم. باب ما جاء في الاعتكاف حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة وعروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله وفي الباب عن ابي ابن كعب وابي ليلى وابي سعيد وانس وابن عمر. حديث ابي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وقد روي هذا الحديث عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه مالك غير واحد عن يحيى ابن سعيد مرسلا. ورواه الاوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث لبعض اهل العلم يقولون اذا اراد الرجل ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول احمد ابن حنبل واسحاق ابن ابراهيم. وقال بعض اذا اراد ان يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها من الغد. وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ابن انس وابو ماجة في ليلة القدر حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وفي الباب عن عمر وابي ابن كعب وجابر ابن سمرة وجابر ابن عبد الله وابن عمر والفلتان ابن عاصم وانس وابي وعبدالله بن انيس وابي بكرة. وابن عباس وبلال وعبادة ابن الصامت. حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور تعني يعتكف واكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوها في العشر الاواخر من في كل الوتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر انها ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين واخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كان هذا عندي والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه. يقال له نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي واقوى روايات عندي فيها ليلة احدى وعشرين. وقد روي عن ابي ابن كعب انه كان يحلف انها وقد روي عن ابي ابن كعب انه كان يحلف ان ليلة سبع وعشرين ويقول اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وروي عن ابي قلابة انه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الاواخر. اخبرنا بذلك عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمل عن ايوب عن ابي قلابة بهذا حدثنا واصل بن عبدالاعلى الكوفي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر قال قلت لابي بن كعب اني علمت اني علمت ابا المنذر انها ليلة عن زر قال قلت لابي ابن كعب انا علمت ابا المنذر انها ليلة سبع وعشرين؟ قال بلى اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود انها في رمضان وانها ليلة سبع وعشرين ولكن كره ان يخبركم فتتكلوا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة قال قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابي قال ذكرت ليلة القدر عند ابي بكرة فقال ما انا بملتمس فقال ما انا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في العشر الاواخر فاني سمعته يقول في تسعين يبقين او سبع يبقين او خمس يبقين او ثلاث او اخر ليلة. وكان ابو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سنة فاذا دخل العشر اجتهد. هذا حديث حسن صحيح. باب منه. حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه ابن كريم يري فتحية وكسرة شوفوا عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في العشر الاواخر من رمضان هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا حديث غريب حسن صحيح. بعض ما جاء في الصوم في الشتاء. حدثنا محمد ابن بشار قال يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو والد ابراهيم ابن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان المراد بذلك ان من افطر بعذر في رمظان متى يقظي هذا متى يقظي هذه الايام التي افطرها؟ كالحائظ والنفساء والمريض من افضل عذر. ذكر في هذا الباب فعل عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت لا تقضي الا في شعبان بشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على جواز التأخير الى رمضان الاخر وهل يجوز ما بعد ذلك؟ الصحيح ليس هناك دليل صريح صحيح على انه لا يجوز ان يؤخر القضاء الى ما بعد رمضان لان الله يقول وتعالى فعدة من ايام اخر والله سبحانه اطلق الايام واطلق العدة ولم يقصرها على سنة السنة التي يفطر فيها لكن خشية التكاثر وان يتكاثر عليه القضاء فيفرط في قضايا ويلحقه او يلحقه تفريط اوجب اهل العلم ان يقضيه مع قدرته واستطاعته لا شك ان هذا قول معتبر اذا علم الانسان من حال انه اذا اخر القظاء الى بعد رمظان انه يقصر في حقه او يقصر في قظائه فهو اثم ويكون القضاء في حقه واجب. واذا قال كثير من اهل العلم ان من اخر القضاء الى ما بعد رمضان الاخر انه يلزم بالقضاء مع الكفارة. والزام كفاه بيده اثم لان الكفارة ترفع ذنبا وقع فيه. فكثير من العلم يذهب وجمهور اهل العلم يذهبون لان القظاء قبل رمظان الذي يأتي واجب وانه لا يجوز ان يؤخر الى بعد رمضان فاذا اخره لزمه مع القضاء كفارة لكن الصحيح انه مفرط ومقصر واما التأثيم فيحتاج الى دليل ولا دليل عليه واما الكفارة تحتاج ايضا الى دليل ولا دليل عليها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك عن بعض الصحابة كابن عوف وابي هريرة وابن عباس وفي اسانيدها نظر الصحيح كما لها اماكن لا كفارة على من اخر القضاء الى بعد رمضان لم يلزمه القضاء لقوله تعالى او لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر هذا مسألة تأخير القضاء. ايضا في هذا الحديث مسألة وهي مسألة جواز تقديم التطوع على الفريظة. فعائشة رضي الله تعالى كانت تعرف فضل اي عشر ايام من ذي الحجة تعرف فضل يوم عرفة وفضل يوم معصية محرم ومع ذلك كانت تؤخر القضاء الى الى رمظان رمظان الى قبل رمظان في شعبان فتقظي. فيحمل هنا على انه يجوز تقديم تقديم النفل الفاظل كيوم عرفة وايام العشر وما شابه ذلك على القضاء مع ان الاصل انه اذا وافق العشر انه يصوم القضاء فيها انه يصوم القضاء فيها ويكون قضاءه في العشر افضل من قضاء فيها في غير العشر وقد كان الخطاب رضي الله تعالى عنه يأمر ان ان تقضى ان يقضى قضاء رمضان في العشر بادراك فضل الزمان فضل الزمان بحيث ان العشر هي افضل الايام التي يعمل فيها العمل الصالح. ولا شك ان افضل ما تقضى فيه الفرائض هو في هذا الموسم العظيم. فالصحيح يجوز تقديم النفل على الفرض كصيام عرفة وصيام عاشوراء وما شابه ذلك يجوز تقديمه على الفرض على الصحيح. هذه المسألة الثانية قال هنا حد القتيب وابن سعيد وضاح بن خالد يشكو لقال عن اسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة انها قالت ما كنت اقضي ما يكون من رمضان الا في في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. واخرجه البخاري ايضا من طريق ابي سلمة عن عائشة هو حديث صحيح هذا حديث الصحيحين من طريق ابي سلمة عائشة وهذا الاسناد اسناد جيد اسناد لا بأس به وقاله عبد الله عن عائشة وهو في الصحيح ابي سلمة عن عن عائشة وقد ذكر البخاري وقد ذكر ثم بعد هذا قد رواه يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة وهذا الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يحيى ابن سير الانصار عن ابي سلمة عن عائشة فالحي صحيح. قوله باب ما جاء في فضل الصائم اذا اكل عنده. اذا اكل عند الصائم ورد في الاكل عنده لمن صبر صبر على الصيام وصبر على الامساك لاجله مع شهوتي لهذا الطعام انه يؤجر وان المالك تصلي عليه وتسبح له وتستغفر وتستغفر له. آآ اما ما ذكر الترمذي في هذا الباب الاحاديث بل نقول كل ما ورد في هذا الباب ان الصائم اذا اكل عنده يؤجر على ذلك ليس بصحيح من جهة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما من جهة في المعرفة صحيح اما من جهة المعنى فصحيح. فان الصائم اذا اكل عنده ثم اشتهى الطعام فصبر عنه واحتسب الاجر عند الله عز وجل على هذا الصبر على هذا الاحتساب. اما حديث حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاته وسلم قال الصائم اذا اكل عنده مفاطير صلت عليه الملائكة فهذا الاسناد لان من رواية ليلى وهي مجهولة ولا تعرف ومع ذلك لو حسن هذا الحديث لقلنا لا بأس به لان الاصل في النساء انهن يجهلن يجهل حالهن ولا يعرفن كما قال الذهبي الاصل النساء انهن مجهولات لانهن مستترات في بيوتهن ولا يرظى الناس ولا يعرفن. خاصة انهن من الطبقة التابعيات وطبقة الاصل فيهم العدالة. فعلى هذا اه الحديث يحسن. وايضا ان لا ينبغي عليه حكم وانما في فضائل في فضائل الاعمال فيتساهل في اسناده فالحي بهذا الاسناد نقول لا بأس به مع علته وهي جهالة ليلى هذه فانها غير معروفة ولم يروي عنها الا حديث ابن زيد رحمه الله تعالى اذا الصائم اذا اكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. اما ما يقول عوام انك لا اتاك عند الصائم انه لا يجوز. فهذا قول باطل لا دليل عليه عند العوام يشت عند العوام انه لا يجوز الاكل عند الصائم حتى لا يكون مدعاة لافطاره وابطال صومه او تجريح صومه وهذا القول ليس بباطل وليس هذا قول بعض وليس بصحيح بل اذا اكل عند الصائم فان كان صيام الفرض فانه يحرم عليه الفطر وان كان تطوعا جاز له الفطر اذا اراد ذلك كل متطوع ابي ونفسي ان شاء اصابه ان شاء افطر فلا حرج عليه في ذلك. هذا حقيقة اسناده ضعيف. قال بعد ذلك ورواه شعبة عن هذا عن ابن زيد عن ليلى عن جدته ام عمارة هذا الحين مع ضعفي ايضا قد وقع فيه خلاف من هي ليلة من؟ هل تروي عن مولاتها؟ عن جد او عن جد او عن ام عمارة؟ المحفوظ هنا الذي ذكره الترمذي انه من مسند ام عمارة لا من مسند مولاة ليلى والحي كما ذكرت مداره كله على هذه المرأة وهي ليل وهي مجهولة وعلى كل حال حديث قد يقبل التحسين. قوله باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. مسألة قضاء الحائض للصيام محل اجماع بين العلم خلافا للخوارج. فالخوارج خلاف محل اجماع ولا يخالف ذلك. حتى الخوارج لا لا يخالف بهذا وان يخالفون مسألة قضاء الصلاة يرون وجوب قضاء الصلاة على الحائض. اما اما الصيام فهو محل اجماع بين المسلمين ان الحائض تقضي الصيام اذا افطرت واما الصلاة فمحل اجماع بين اهل السنة ايضا انها لا تقضي انها لا تقضي. خلاف الخوارج فانهم قد رأوا ان الصلاة تقضى كما تقضى الصيام وهذا قول باطل يخالف الاحاديث الصحيحة. قالت هنا علي ابن حجر الكندي قال اخبر علي بن مسهر عن عبيدة عن عبيدة ابن عبيد عن إبراهيم عن اسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيوم قضاء ولائهم بقضاء الصلاة. هذا الحديث بهذا الاسناد فيه حميد. وهو لا بأس به وقد اخرجه مسلم. لكن في الصحيحين في صحيح مسلم عن طريق معاد العدوية عن طريق معاذ العدوية عن عائشة انها قالت ما ما تقضي؟ قالت حورية انت كنا كنا نؤمن بقضاء الصيام ولو بقضاء الصلاة وهو في الصحيحين حديث معاذ آآ اخرجه مسلم من طريق معاذه العدوية عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث اسناده لا بأس به. آآ قال بعد ذلك آآ باب ما جاء في كارات مبارك للاستنشاق للصائم. آآ قال حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عماق بن سليم الطائفي قائد الاسلام ابن كثير قال سمعت عاصم ابن لقيط ابن صبرة ان صبر يحدث عن ابيه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال اسبغ الوضوء وخل من البالغ وحلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اه هذا ما يتعلق بمسألة الاستنشاق ومبالغته للصائم. اولا استنشاق انه سنة والمبالغة فيه سنة مطلقة الا في حال الصوم. فان الصائم مأمورا لا يبالغ بالاستنشاق لان مبالغته مدعاة لدخول الماء الى وما كان وسيلة محرمة محرم ولا يجوز. فاذا علم الحال واذا بالغ واستنشاق النوم ما يدخل نقول لا يملك ان تستنشق وتبالغ فيه. اما اذا غلبة الظن فيكره المبالغة لاجل خشية ان يدخل الماء الى جوفه. حديث لقيد صبر هذا آآ عمدة في الباب من جهة ان الصلاة يمنع من الاستعاض ويمنع من المبالغة والاستنشاق ويمنع من ادخال شيء في انفه اذا علم انه يصل الى جوفه فالانف منفذ المعدة ومنفذ منافذ آآ التغذية اذا علم الانسان من حاله اذا قطر في انفه او بخ في انفه ان هذا اللقاء هذه قطرة تصل جوفه انه لا يجوز له ذلك. اما اذا قطر ويعي انه فقط ينوي انه يتعلق بالخيشومة او بالدماغ. فالصحن لا حرج اذا اما اذا بالغ حتى تدخل الى فانه يخطئ بهذا المبالغة ويأثم ويتعمد ذلك ويكون مفطرا يلزمه القضاء. وحديث لقيطها جاء في لف باله استنشاقه في مرواية المضمضة ولفظة المضمضة لفظة منكر ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظة الحديث الاقتصار على الاستنشاق دون غيره. والحي الصحيح حيث صحيح آآ بهذا الاسناد وبهذا وقد تورد ذكر ابن جريد ايضا وزاد فيه المضمضة وهي زيادة ضعيفة والمحفوظ عدم ذكر المضمضة. قوله في الاصابع يا شيخ؟ ها؟ وخلي بالاصابع ثابت تخيل الاصابع ثابت لكن مسألة المضمضة غير ثابت باب ما جاء في من نزل بقوم فلا اصوم الا باذنهم آآ مسألة الصيام اذا نزل بالقوم آآ يختلف الحال باختلاف النازل فاذا صام الانسان عند قوم نزل بهم وقد تكلفوا له وقد هيأوا له طعاما وذبحوا له ذبيحة فمن الادب والخلق ان يستأذنهم في الصيام ان بالصيام وان يخبرهم انه سيصوم حتى لا يتكلف له لان في هذا ظرر ممن نزل عليه. اما اذا كان تبعا وهناك من يطعم هذا الطعام ويأكله فلا لا يلزمه الاستئذان في ذلك. اما اذا كان الطعام ذبح له وهيأ له. فانه يستأذنهم ادبا. واما ما ورد في هذا الباب من انه يؤمر بذلك لا يصح صومه هذا ليس بصحيح ولا والحديث في هذا الباب حديث منكر وباطل. والمحفوظ انه من باب الادب والخلق انه لا ينصوم اذا بقوم الا اذا استأذنهم اخبرهم بصيامه ذكر بهذا الباب حدثه بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا ايوب بن واقر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قال من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم فلا يصومن تطوعا الا هذا الحديث حديث منكر وايوب نواقض هذا مو متروك الحديث ولا ولا يصح ولا يصح في هذا هذا الباب حديث مسألة الاستئذان للصائم الا في استئذان المرأة لزوجها. اما غير المرأة فلا يصح في الاستئذان حديث. يعني مثلا استعداد العبد من سيده استئذان شسمه استئذان الضيف من مضيفه ليس عليه دليل صحيح وانما الذي فيه الخبر ان المرأة لا يصح ان تصوم الا باذن زوجها اذا كان حاضرا فانها تلزم باستأذانه حتى لا تمنعه لا تمنعه حقه ذلك الامة تلزم الذات الزوجة لانها لانها محل استمتاع ايضا فلا تصوم المؤامرة الا باذن سيدها من باب القياس على الزوجة. اما هذا الحديث فهو حديث ضعيف اه ذكر الترمذي فائدة هنا وهي مسألة لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث اي ان هذا الحيحي المنكر مداره على على الضعفاء ولو ترى الضعفاء بل حيث يبقى انه ضعيف وباطل. وهذا يرد على من نقول ان الضعيف مع الضعيف يقوي الحديث. فهنا يقول الترمذي لا لا يعرف احد الثقات روى هذا الحديث خاص له اصل وعمدة في الباب مثل هذا الحديث فلا بد ان يكون راويه ثقة ومشهور ايضا بالرواية والحفظ ويكون ممن يعتمد على حفظ ويقبل ويقبل ويقبل تفرده وزيادته. ثم قال رواه مسلم ابن داوود عن ابي بكر المدين عن هشام وهذا ايضا مثله في الضعف وابو بكر هذا ضعيف عند اهل الحديث والمدينة ايضا ضعيف فالحي ضعيف بكلا طريقين قوله مع ذلك ما باب ما جاء في الاعتكاف لما انهى ما يتعلق بالصوم انتقل الى الصيام اهل العلم يذكرون الاعتكاف مع الصيام لان كثير من العلم يرى ان ان الاعتكاف من شروطه الصوم انه لا اعتكاف وانه لا اعتكاف الا بصيام وقد جاء مرفوعا باسناد ضعيف وجاء من قال بعض الصحابة قال لا اعتكاف الا بصومه قال جمع اهل العلم. ومال اليه ابن القيم وماله غير واحد من المتأخرين. لكن الصحيح انه لا يشترط للصيام لا يشترط للاعتكاف الصيام بل يجوز ان يعتكف وهو غير صائم لكن لما جرت العادة ان الاعتكاف له موسم وزمان هو عشر ذي العشر العشر الاخير من رمضان يعقب اهل العلم. ذكر الاعتكاف بعد كتاب الصوم. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا بعد الا في صيام او بعد صيام اعتكف في صيام اي في العشر الاواخر والعشر الوسط واعتك بعد الصيام في عشر من شوال وعليه الصلاة والسلام. ولذلك عقب العلم بها الاعتكاف في كتاب الصيام والصحيح انه لا يشترط للاعتكاف الصوم ودليل ذلك حديث ابن عمر الذي في الصحيحين انه قال نذرت وسنعتكف ان اعتكف ليلة قال او في بنذرك وفي رواية قال نذرت اعتكف يوما فهذا دليل على انه لم يسلم بالاعتراف وما جاء ان ان عمر انه قال اعتكف وصم وصم هذا الحديث في هذه اللفظة باطلة زيادة الصيام لابن عمر لفظة موضوعة وباطنة تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول انه له ان يعتكف ولو لم كن صائم لكن لا شك ان الاكل والافضل الاكمل في اجر المعتكف ان يكون صائما. قوله هنا حدثنا محمود بن غيلان قال حتى عبدالرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه تلك مرة بمراحل. المرحلة الاولى كان يعتكف يعتكف العشر الاوسط. حتى رعد ليلة القدر في العشر الاخيرة فانتقل اعتكاف بعد ذلك صيام العشر الاخير من رمضان ثم اعتكف في اخر حياته العشر الوسط والعشر الاخير اي في اخر حياته اعتكف عشرين يوم ومن اهل العلم من يرى ان الاعتكاف العاشر وسط كان قضاء لاعتكاف الذي الذي فاتوا في رمضان الذي سبق فكان هذا محل قضاء ومنهم من يرى ان هذا الذي افعلوا فعلى هذا نقول انه لو اعتكف عشرين يوما نقول ذلك من السنة ويؤجر عليه. اما اعتكاف الشهر كاملا فقد جاء ايضا مرفوعا واعتكفت العشر الاول الخطوة الاخيرة لكن الزيادة الاولى عند ابن حبان بزيادة باسناد فيه زيادة هذي زيادة شاذة والمحفوظ عدم ذكره وانما المحفوظ انه انه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر الاخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بسنة اعتكافه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حديث ابي هريرة حدثنا معاوية يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. قالت اذا رأى يبتكر صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وقد روى هذا الحديث وقد روي هذا حيث شاهد عن عمرو عن النبي مرسلا مرسلا رواه الاوزاعي الثوري وغير واحد يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة. اولا الحديث هذا في مساء المساء من جهة اسناده وقع فيه خلاف بين وصله وارساله. فهنا يصل هذا الحديث ابو معاوية عن يحيى ابن سعيد. ويصل سفيان الثوري والاوزاعي وغير واحد عن عمرة عن عائشة. ويرسله مالك رحمه الله تعالى. ولا شك ان مالك جبل من جبال الحفظ لكن حيث ان الذي خالفه سفيان الثوري وهو من احفظ الناس واعلم الناس بمسألة المتون والاحاديث. ويعتبر امير المؤمنون في الحديث قبلت زيادة سفيان خاص له التقدم توبي على ذلك توبع من طريق ابي معاوية من طريق ايضا الاوزاعي وهما من الائمة من الاوزاعي من الائمة الكبار وابو معاوية لا بأس به في غير الاعمش فالحي اعتمده البخاري في صحيحه واخرجه البخاري ومسلم حديث صحيح وان واما عدم وصل مالك الله فمالك قد قد قد قد ينشط فيسند وقد وقد يكسل فيرسل وهذا يقع يفعله بعض المحدثين. فالحديث في هذه الزيادة صحيح وهو صحيح متصل ويحيى بن سعيد يروي عن جدته عمرة وعبرة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. المسألة الثالثة متى يدخل المعتكف معتكفه؟ آآ في هذا الحديث مثلا المعتكف دخل معتكف بعد صلاة الفجر. والصحيح انه يفرق في حال المعتكف. ويفصل في هذه المسألة فاذا اراد الايام اذا اراد يوما بعينه فيبتدئ وقت الاعتكاف من طلوع الفجر. واما اذا اراد الايام والليالي فيبتدأ من غروب شمس تلك الليلة التي يريد ان يعتكف تلك الليلة فمثلا من اراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فنقول يجب يجب عليك ان تدخل المعتكف بغروب شمس اليوم العشرين حتى يصدو انك وقفت العشر الاواخر كاملة فان الليل تبع لليوم. ويحمل حديث عائشة انه دخل معتكفه اي دخل خباءه الذي هيأ له صلى الله عليه وسلم فدخل معتكف في تلك الساعة والا في ليلة احدى وعشرين كان في المسجد وصلى القيام ووقف به المسجد صلى الله عليه وسلم وصلى به وصلى وسلم في تلك الليلة وقال انها وانها ليلة القدر حيث يقال حيث ان الناس في صبيحتين بين ماء وطين وصلى تلك الليلة احدى وعشرين وهي ليلة من ليالي اعتكافه يكون دخل معتكفه ليس المسجد لانه قد دخل قبل ذلك المغرب والعشاء وصلى فيه قيام الليل وقد صلى معه الصحابة فيحمل هنا جمع بين الادلة ان المراد بالمعتكف الخباء الذي هيأ له وضرب له صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا آآ هو قول جماهير العلم خلافا لليث ابن سعد واحمد فإنما رأوا ان ان المعتكف له ان يدخل بعد لكن الصحيح انه اذا اراد العشرة كاملة فانه يدخل بعد غروب يوم العشرين واذا اراد اليوم السابع والعشرين فقط دخل بعد الفجر واراد ليلة يوم عشرين دخلة بعد الفجر. اما اذا اراد اليوم والليلة سبعة وعشرين اذا اراد ان يدخل الفجر ويبقى فيها الى الفجر الاخر. اذا اراد الليلة دخل بغروب الشمس اراد اليوم دخل دخل من فجر ذلك اليوم الذي يريد اعتكاف ولا يسمى معتكف الا اذا دخل اليوم. فالليلة الليلة تسبق اليوم واليوم يعقب الليل فاذا اراد يعتكف يوم وليلة فلا بد ان يدخل آآ من غروب شمس ذاك اليوم. فلو قال شخص اريد ان اعتكف آآ يوم سبعة وعشرين متى يدخل؟ يدخل من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق ويخرج آآ بغروب الشمس اذا قال واذا معتقلين سبعة وعشرين دخل من غروب الشمس وخرج في خروج فجر الصادق من ذلك من تلك الليلة. واذا واذا قاصد واذا قصده ان يدرك ليلة ليلة سبعة وعشرين كما ذكرت. فاذا قصد الايام كاملة فيلزمه ان يدخل بها مع لياليها. والليلة نبتدي من غروب الشمس. هذا ما يتعلق بمسألة الدخول والخروج. قال هنا والعمل على هذا الحديث عند بعضهم يقول يقولون اذا اراد رجل يعتذر صلى الفجر ثم دخلوا معتق في معتكف وهو قول احمد واسحاق وقال به اليه ابن سعد وقال اذا رأيه يعتكف فلتغرب له الشمس من من الليلة يريد ان يعتكفها من الغد وقد قعد معتكفه وهو قول سفيان ابن مالك ناس وقوله اكبر العلم فهو الصحيح ان العبرة لما اراد فان اراد الليالي دخل بغروب شمسها وان اراد الايام دخل بطلوع فجرها والله اعلم. نقف على باب ما جاء في ليلة القدر والله اعلم