بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء كم فرض الحج؟ حدثنا ابو سعيد الاشج. قال حدثنا منصور ابن وردان كوفي عن علي ابن عبد الاعلى عن ابيه عن عن ابي البختري عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قالوا يا رسول الله افي كل عام؟ فسكت؟ فقالوا يا رسول الله افي كل عام؟ قال لا. ولو قلت نعم لوجبت. فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة حديث علي حديث غريب من هذا الوجه واسم ابي البختري سعيد بن ابي عمران وهو سعيد بن فيروز. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن الا انه مرسل وابو البختري لم يدرك علي باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لابي جهل في انفه برة من فضة فنحرها فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه الا من حديث زيد ابن حباب ورأيت عبد الله ابن عبد الرحمن روى هذا الحديث في في كتبه عن عبد الله ابن ابي زياد وسألت محمدا وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال انما يروى عن الثوري عن ابي اسحاق عن جاهد مرسلا. حدثنا اسحاق بن منصور. قال حدثنا حبان ابن هلال. قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة. قال قلت لانس بن مالك حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر اربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة اذ قسم غنيمة حنين هذا حديث حسن صحيح وحبان بن هلال ابو حبيب البصري هو جليل ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان. باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود ابن عبد الرحمن عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر عمرة الحديدة وعمرته الثانية من قبل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالثة من الجعرانة والرابعة التي ما حجته. وفي الباب عن انس عبد الله بن عمرو وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمر ابن دينار عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب ما جاء من اي موضع احرم النبي صلى الله الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقولون الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء كم فرض حج هذا التبويب يتعلق بمسألتين المسألة الاولى هل الحج يتكرر وجوبه او لا يتكرر باجماع المسلمين ان الحج لا يجب الا مرة واحدة بفرض الله عز وجل في قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قبيلة الله فرض الحج مرة واحدة في العمر. وقد يجب الحج في حالتين اخريين الحالة الثانية وهي اذا دخل متطوعا فانه يلزمه اتمامه. يلزمه اتمام الحج ويكون في حقه واجبا. الحالة الثالثة اذا نذره اذا نذر المسلم ان يحج وقد حج الفريضة قبل ذلك فان الحج يكون في حقه واجبا ويكون فرضا عليه ان يحج وفاء بنذره وفاء بنذره وما عدا هذه الحالات فان الحج لا يجب. اما من جهة الابتداء فلا يجب في العمر الا مرة واحدة. المسألة الثانية متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ اختلف اهل العلم في مبدأ فرض الحج. فمن اهل من يرى انه فرض في السنة السادسة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. وقالوا دليل على ان الحج ولد السنة السادسة يحتج بهذا القوم من يرى ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراخي. والقول الثاني انه فرض في السنة التاسعة من الهجرة عام الوفود عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بان يحجوا وامرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. القول انه في السنة العاشرة حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من هذه الاقوال ان الحج السنة التاسعة حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يحج بالناس. وتأخر حجه صلى الله عليه وسلم بسببين. السبب الاول حتى يطهر الحرم من المشركين. وحتى حتى يفي اليهم بعهدهم يؤجلهم او او يرجئهم الى اربعة اشهر بعد ذلك يحرم عليهم ان يبقوا في بلاد المسلمين. وان يخرج كل كافر من بلاد المسلمين. السبب الثاني لاجل ان يأتم به اكبر عدد من المسلمين به صلى الله عليه وسلم اذا لسببين السبب الاول الاذان والبراءة من المشركين ان لا يبقوا في بلاد المسلمين وان لا يطوف بالمسجد عريان وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج والسبب الثاني حتى يقتدي به اكبر عدد من المسلمين. هذا ما يتعلق بتأخير وسلم للحج على هذا نقول ان الحج على الفور لا على تراخي لان الاصل في الامر المبادرة. والمسارعة والاتيان به على الفور. هذا الذي عليه جمهور الاصوليين الامر على الوجوب وعلى الفور ليس على التراث وهذا الذي يفهمه عامة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعامة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وذكر هنا علي بن ابي طالب الذي فيه انه لما نزلت ولله على الناس حج البيت لمن استطاع سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت فقال بكل فساد ثم قال لو قلت نعم لوجبت فانزل الله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسعوا الاشياء ان تبد لكم تسوءكم. هذا الحديث في هذا الاسناد في علتين العلة الاولى فيه عامر الثعالب الذي يروي هنا يقول علي ابن عبد الاعلى ابن عابد الثعالب يروي عن ابيه وعبدالله ابن عامر الثعالب هذا ضعيف الحديث ولا يحتج به. السبب الثاني في ضعفه ايضا ان حادث الاعنب البختري لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. فالحديث منقطع الاسناد وفي اسناده ضعف الايظا. وهذا الحديث جاء ما يغني عنه من اه حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان الله قال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل في كل عام فسكت حتى عاد قال ولو قلت نعم لوجبت الحج مرة واحدة ما زاد فهو تطوع. وهذا في صحيح مسلم عن ابي هريرة. وجاء في مسند احمد باسناد لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق آآ الزهري عن آآ ابي سليمان الدؤلي عن ابن عباس ورواه عن الزهري كثير وهو وتكلم فيه لكن يتقوى هذا الحديث في حديث ابي هريرة ويغني عنه حديث ابي هريرة. اذا بهذا المتن صحيح الا لفظة فانزل الله قوله يا ايها الذين تسعوا الاشياء انت تسعوا اشياء اه لا تسع اشياء ان تبدى لكم تسوءكم. هذه الاية في سبب نزولها في الحج. نقول من كرة ولا تصح. والصحيح دون هذه الزيادة. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف. ومن جهة المتن يغني عنه حديث ابي هريرة. وحديث ابن عباس الذي عند احمد وفي هذا الحديث دليل على ان الحج لا يجب الا مرة واحدة وهذا كما ذكرت محل اجماع محل جمعية العلم ان الحج لا يجب الا مرة واحدة فما زاد على ذلك فهو تطوع الا في الحالة التي ذكرت ان يدخل متطوعا فيجب اتمامه او ينذر نذرا فيجب الوفاء به. قوله باب كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة حج النبي صلى الله عليه وسلم اولا نقول انه بالاجماع لم يحج بعد بعثته الا حجة واحدة هذا محل اجماع ولا يعرف الانسان من حج بعد بعثته الا هذه الحجة حجة آآ حجة واحدة وسميت بحاجة الوداع لانه ودع فيها اصحابه صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل السير هل حج قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هذا اتفاق لو حج حجة واحدة كما جاهد حديث مطعم انه فقد ناقة له فقد يطلبها فاتى عرفات فاذا محمد صلى الله عليه وسلم واقفا وقال ما لهذا هنا وهو من اهل الحمس. فهذه دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج وهذا في البخاري. رأي الحجة ثابتة حج حجة قبل بعثته انما الخلاف هل حج حجة اخرى؟ نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء انه حج حجتين او ثلاث قبل بعثته هذا لا يصح ان يسلم اذا الذي عن حجة الوداع وهذا محله يا جماعة وحجة الاخرى قبل بعثته هذا في البخاري فيقول فيقول صلى الله عليه وسلم حج حجتين ام هل حج اكثر من ذلك او اقل؟ نقول هل جاك من ذلك قبل الحديث نقول الله الله لكن لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهذا الحديث ذكر هنا حديث قال حدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا زيد ابن حباب عن سفيان عن جاء محمد عن ابيه عن جاء ابن عبد الله انه حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد عندما هاجر هذا الحديث منكر وهذا الحديث من اخطاء زيد بن الحباب. والحديث المحفوظ عن سفيان الثونه جاء من طريق ابي اسحاق عن جاء من طريق سفيان مرسلا كما ذكره الترمذي في اخر هذا الباب ذكر انه حدث في حباء بن هلال قاعدة هشام قال حدثنا ذكر البخاري هنا قال الثوري عن ابي اسحاق عن مجاهد هذا محفوظ. قال المحفوظ البخاري وقاله الترمذي ان المحفوظ بهذا الاسناد ما رواه سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن مجاهد مرسلا. اما المرفوع الى جابر فنقول هو حديث منكر وقد اخطأ زيد بن في حال سفيان وهو ممن يخطئ في حي سفيان فسفيان له اصحاب واتباع وله تلاميذ وزيد بن حباب في سفيان متكلم فيه وله اخطاء يخطئ فيها بل محفوظ في هذا الحديث انه حج انه مرسل عن النبي وسلم ولا يصح متصلا ولا يصح عنه وسلم في هذا الباب انه حج حجة او ثلاث سواء قبل الهجرة او بعد الهجرة وقبل البعثة او بعد البعثة لا يصح شيء الا حديث مطعم وحديث حجته صلى الله عليه وسلم مع حجة الوداع المعروفة عند اهل الاسلام. قالوا لذاك حدثنا اسحاق منصور والكوسة قال حدثنا حباء بن هلال قال حده هشام قال قال القتادة قال قلت وسلم قال حجة وحجة واحدة. واعتمر اربع عمر عمرة تنفيذ القاعدة وعمرة الحديبة وعمرة حجته وعمرة الجعران اذا اذ قسم غنيمة حنين. هذا حديث الصحيحين وانه كم عمره عن تمام؟ نقول اعتمر اربع عمر. وعمر صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. واما قول ابن عمر انه حج في رجب انه اعتمر في رجب فهذا مما اخطأ فيه ابن عمر رضي الله العلم والمحفوظ كما قالت عائشة وقال انس ان عمره كلها في ذي القعدة ولم يعتفي رجب قط قد وهمت وخطأت عائشة ابن عمر وقالت اخطأ ابا عبد الرحمن رحمه الله تعالى والله ما الا وهو معه لكنه نسي وصدقت في ذلك ابن عمر رضي الله نسي انه انه آآ انه في النوع من الناس انه عمرة ذي القعدة فظنها في رجب فالمحفوظ ان عمرته في ذي القعدة ولم تكن في رجب كما اثبت انس وعائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يدل على ان العمرة في اشهر الحج في ذي القعدة خاصة انها سنة. فيسن المسلم ان اشهر في شهر ذي القعدة يعتمر في شهر ذي القعدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن ايهما افضل؟ عمرة في رمضان او عمرة في غير الحج او في اشهر الحج نقول لا شك ان العمرة في غير الحج افضل افضل آآ وقد نقل ابن سرير الاجماع على ذلك فعمرة رمضان افضل من عمرة افضل من العمرة في ذي القعدة لانهم كانوا آآ يرون ان العمرة في في اشهر الحج انها تجمع بين سكين والافضل والاكمل ان ينشئ سفرة لعمرته وسفرة لحجته وسفرة لحجته. فنقول الصحيح ان عمرة ذي القعدة سنة. وان العمرة في ذي الحجة في رمضان افضل منها وهو ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل آآ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اذا نقول الصحيح ان عمرة ذي القعدة سنة والعمرة في رمضان ايضا وهي افضل من عمرة في ذي القعدة. قال بعد ذلك قرأت اللي بعده. باب كم اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في كم اعتمر حدثه قتيبة حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو ابن عباس زعتر اربع او اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قبل عمرة القصاص في ذي القعدة وعمرة الثالث مع الرابعة التي مع حجته هذي اربع عمر العمرة الاولى عمرة آآ الحديبية عندما اتى الحديبية صلى الله عليه وسلم في السنة الاولى في السنة السادسة وحجب عن البيت وصد عن البيت رجع تحلل اعتبرت له عمرة كاملة مع انه لم يطف ولم يسع. لكنه تحلل وعد انه قد اعتمر صلى الله عليه وسلم واكتب له اجر كاملا العمرة الثانية تسمى عمرة القضية او عمرة القصاص. حيث انهم تقاضوا ان يأتي في السنة الثانية بغير سيف وبغير ان يحمل السلاح لا يحمل السلاح وانما يكون في في الركاب. ويعتمر وهذه العمر الثانية. العمر الثالثة بعد فتح مكة. لما قسم غنائم حنين لما فتح مكة ورضي وذهب الى حنين ثم رجع اعتمد الجعران صلى الله عليه وسلم. العمرة العمرة الرابعة مع حجته وهي انه كان صلى الله عليه وسلم فاعتمر وحج في نسك واحد صلى الله عليه وسلم فهي اربع عمر. العمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم وكلها ذلك كان كان في ذي القعدة كل ذلك كان في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة حتى التي كانت يعني خرج من خرج خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم لخمس باقين لخمس بقين من ذي الحجة ولخمس بقايا من ذي القعدة ووصل مكة لاربع مضين من ذي الحجة. فكانت عمرته هذه مع يعني دخل في نسكه في ذي القعدة واتم صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة. فتكون ثلاث عمر في ذي القعدة وعمرة واحدة في شهر ذي الحجة منه صلى الله عليه وسلم هذا ما جاء في عمره صلى الله عليه وسلم ولم في غير هذه الاشهر ان عمره ثلاث في ذي القعدة وواحدة وواحدة في ذي الحجة. وكل نشأت وابتدأها في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك قال حدثنا سيدنا عبد الرحمن المحرمي عندكم المخرمي من المخزمي. يكون مخزومي؟ صحيح. مخزومي صحيح. بالزبط انا ما عندي هذا المخزومي. المخزومي. ذاك المخزومي سعيد المخزومي اصح. المخزومي هذا سعيد عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عكرمة بن سلمان ذكر نحوه. اراد آآ الترمذي ان يبين ان حديث فيه علة وعلته ان داوود العطار وصله وان سفيان ابن عيينة ارسل ولا شك ان قول سفيان ارجح واصح هذا مراد الترمذي فذكر الاختلاف بين آآ سفيان وداوود وان كان له ثقة الا ان سفيان بن عيينة يعتبر من اوثق الناس في عمل دينار فقوله هو المقدم فزيادة الاتصال شاذة والمحفوظة للحديث الارسال. نقول حديث ابن عباس الصحيح انه مرسل للقول حكمة ويغني عنه الحديث حديث انس بن مالك وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قول باب ما جاء في اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما جاء من اي موضع احرم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله قال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الناس فاجتمعوا فلما اتى البيداء احرم. وفي الباب عن ابن عمر وانس والمسوة بن مقرمة. حديث جابر حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند المسجد. من عند شجرة هذا حديث حسن صحيح. بعض ما جاء متى احرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة هذا حديث حديث حسن غريب لا نعرف احدا رواه غير عبد السلام ابن حرب. وهو الذي يستحب اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة. بعض ما جاء في وهذه مسألة وهي مسألة من اين يهل من اراد النسك؟ آآ الاهلال وهو الميقات الذي يهل منه الحاج والمعتمر. ولا شك ان مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. اما المواقيت الزمانية فالعمر السنة كلها موقف لها وليس هناك زمان في زمان من السنة يمنع منها المحرم من من التلبية بالعمرة الا لمن اراد الحج وخشي ان يضيق عليه وقوف عرفة خشي عليه الوقوف بعرفة فانه يمنع من الاحرام بالعمرة ويدخل الحج مباشرة اما ما عدا الصورة فالاصل جواز الاحرام الدخول في نسك العمرة في جميع ايام السنة. اما الحج فله زمان وزمانه اشهره التي سماها الله عز وجل في اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة هذه اشهر الحج التي لا يلبى في الحج الا فيها. لا يلبى بالحج الا فيها. ومن لبى بالحج في غيرها فالصحيح انها طالب الى عمرة ولا تصير حجة. ينقلب الى عمرة ولا تصير حجة على الصحيح. من اقوال اهل العلم. اما من جهة المكان فالمواقيت للحمرة وللعمرة والحج هي هي اربع مواقيت بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وميقات الخامس بالمحاذاة. وقته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الميقات الاول ميقات اهل اليمن وهو يلملم. وميقات اهل اهل المدينة وهو ذو الحليفية. وميقات الشام الجحفة وميقات نجد قرن المنازل هذي اربع مواقيت وقتها نبينا صلى الله عليه وسلم الميقات هو ذات عرض وقد وقع خلاف بين اهل العلم من الذي وقته؟ والصحيح كما في البخاري ان الذي وقته هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وما جاء هو الذي وقته كان موسى عن جابر ابن عبدالله فهو معلم. وما جاء ابن عباس وعائشة فكلها احاديث ضعيفة. ولا يصح في ان لا تعرقل عنه حديث صلى الله عليه وسلم والذي وقته هو النبي صلى الله هو الذي وقته عن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالمحاذاة هذه المواقيت المكانية ولا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوزها الا وهو محرم. والاحرام قبلها خلاف السنة من احرم قبل هذه وقيل فقد خالف السنة وانعقد احرامه وصح احرامه على الصحيح لكنه يخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لما بقية العمرة والحج الزمانية والمكانية. هنا في هذا الحديث يتعلق السنة من جهة الاهلال والتلبية من اين يدخل في نية النسك. ايدخل عند المسجد الذي هو مسجد الحليفية عند عند مسجد مصلاه. او يد او او يحرم عند البيداء. او عند ركوب دابته ثلاث اقوال اغتاب بها العلم في في اهلال النبي صلى الله عليه وسلم هل اهل من عند المسجد؟ او هل اهل عندما ركب دابته؟ او اهل عند البيداء على ثلاث اقوال للصحابة فمن اهل من الصحابة من يرى انه اهل من عند المسجد ما قبل العباس رضي الله تعالى عنه. ومنهم من يقول اهل عند ركوب دابته كما هو قول ابن عمر ومنهم من يرى ان وهل عند البيداء كما هو قول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والصحيح في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل عندما ركب دابته اهل عندما ركب هذا هو الصحيح وكرر اهلاله وتلبيته عندما علا البيداء اما عند المسجد فقد ورد باسناد ضعيف ولو صح هذا الاسناد لقلنا انه اهل ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم من باب التكرار لكن اهلاله عند المسجد جامع ابن عباس وفي قصي ابن عبد الله الجزري وهو ضعيف. ذكر هنا هذا الحديث قال حدثنا ابن ابي عمر العدني. قال عن سفيان بن عيينة عن جعفر ومحمد عن ابيه. قال لما وصل الحج اذن بالناس فلما اتى البيداء احرم. هذا قول ابن عبد الله وهو احسن من ساق صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم واحسن واحسن حج منسك جاء ابن عبد الله فهو يقول له اتى البيداء فاحرم وهذا قول ايضا انس القول الثاني انه لما ركب دابته هذا ايظا صحيح قال ابن عمر وابن عمر في الصحيحين الحديث فنقول اهل عندما ركب دابته واهل البيداء لما اجتمع الناس حوله ورأوه اهل ورفع صوت الهلال وقول الاهلال انه قال لبيك اللهم عمرة وحجا. لبيك اللهم عمرة وحجا ومن اهل من يرى انه لبى بالحج مفردة اولا ثم ادخل عليه العمرة فكان قارنا صلى الله عليه وسلم فجمع بين النسكين عندما اعلى بذلك صوته وقال انس لقد سمعت يصرخ بها جميعا لبيك عمرة وحجا. اما قول ابن عباس هذا حديث مسلم حجاب ابن عبد الله رواه مسلم في صحيحه بنفس الاسناد عن جابر بن عبدالله وفي مسلم. حديث ابن عمر في الصحيحين قال ما الا عند الا من عند المسجد من عند عند الشجرة. ابن عمر يرى انه اهلها من عند المسجد عند الشجرة اي ليس عند مصلاه ولكن قريب من المسجد لما ركب دابته اهل صلى الله عليه وسلم. وهذا من قول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ابن عباس وهذا اسناد في الصحيحين الحي ابن عباس هذا حديث الصحيحين حديث ابن عمر قصدي ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم. في الصحيحين ان وهن من عند المسح عند الشجرة. ابن انه اهل دبر الصلاة في مسجد دبر بعد ما سلم من صلاته اهل هذا قول ابن عباس اذا ابن عباس يرى انه اهل دبر الصلاة بعد ما سلم من الصلاة لبى بحجته واهل وعمر وابن عمر يرى انه اهل عند الشجرة وجاء ابن عبد الله يرى انه هل عند البيداء والصحيح في هذه مسألة انه اهل صلى الله عليه وسلم عندما ركب دابة واستقبل القبلة كما قال انس ولبى بحجته وعمرته جميعا ثم كرر التلبية بعد ذلك عندما علا البيداء. اما حديث دبر الصلاة فنقول له حديث منكر فان في رواته قصي بن عبد الله الجزري وهو ليس بالحافظ هذي منكرة وين كان ابن عباس؟ يرى هذا القول. فحديث قصي نقول ضعيف والذي رواه خسيف عن سعيد عن ابن عباس طيب ولا يصح وعموما نقول لو اهلنا دبر الصلاة فحسن ولو اهل على البيداء عند المسجد فحسن ولو اهل اذا على البيت فحسن لكن نقول السنة التي على النبي وسلم انه ركب دابة ثم استقبل القبلة فحمد الله وهلله وكبره ثم صرخ بتلبية لبيك اللهم عمرة وحج ان كان يريد العمرة فقط قال لبيك اللهم عمرة وان كان يريد الحج وحده قال لبيك اللهم حجا وان كان يريدهما جميعا قال لبيك اللهم عمرة وحج هذا هو السنة باب ما جاء في افراد الحج نقف عليه والله اعلم