الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قات الترمذي رحمنا الله واياه في جميعهم الباب وما جاء ما يسحب من الاكفان. هدفنا حدثنا المفضل عن عبد الله ابن عثمان ابن الخثيم. عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. في الباب عن سمرة وابن عمرة وعائشة هلا ابو عيسى هدير ابن عباس حديث حسن صحيح. وهو الذي يستحبه اهل العلم. وقال ابن المبارك احب الي ان يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها وقال احمد واسحاق واحب الثياب الينا ان يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر ابن يونس تحدثنا عن عكرمة ابن عمار عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كيف انا؟ وفيه عن جابر قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام نبي مطيع في قوله وليحسن احدكم كفن اخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. باب ما جاء في كم كف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو تيبة قال حدثنا حفص بن عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين فقالت قد اوتي بالبرد ولكنهم ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح. حدثنا ابن عمر قال حدثنا بش ابن السري عن زائدة عن ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا حمزة بن عبد المطلب في نمرة في نمرة في ثوب واحد. في الواقع عن علي ابن عباس عبد الله ابن مغفى ابن ابن مغفل وابن عمر قال ابو يوسف حديث عائشة حديث حسن وصحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة اصح روايات التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على حديث عائشة عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان الثوري كفن الرجل في ثلاثة اثواب ان شئت في قميص ولفافتين. وان شئت في ثلاث لفائف ويجزئ ثوب واحد ان لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزيان لمن وجدوا واحبوا اليهم. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا تكفر المرأة بخمسة اثواب. بعض ما جاء في الطعام يصنع لاهل الميت حدثنا احمد منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عن جعفر بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر. قال لما جاءنا ابو جعفر قال النبي صلى الله الله عليه وسلم يصنعوه لاهل جعفر اصنعوه لاهل جعفر طعاما فانه قد جاءهم ما يشغلهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد كان بعض الاعلاميين يستحب ان يوجه الى اهل الميت بشيء ليش لشغلهم بالمصيبة. وهو قول الشافعي وجعفر بن خالد وابن سارة ووثيقة روى عنه ابن جريج. بعض ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المعصية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد زبيد ان المصيبة بقوا ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. حدثنا محمد البشين قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا زبيد الايامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ليس منا من من من شق الجيوب وظرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. حدثنا احمد بنيان قال حدثنا ابن تمام ومروان ابن معاوية ويزيد ابن هارون عن سعيد ابن عبيد الطائي. عن علي ابن ربيعة الاسدي قال قال ما رجل من الانصار يقال له قرضة بن كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ما بال في الاسلام اما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذر من نيح عليه عذب عذب ما نيح عليه. في الباب عن عمر وعلي وابي موسى وقيس ابن عاصم وابي هريرة وجنادة ابن مالك وانس وام عطية وسمرة بن وابي مالك الاشعري قال المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة والمسعودي وعلقمة ابن مرثد عن ابي الربيع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من من امر الجاهلية لن يدعهن الناس لن يدعهن لن يدعهن الناس النياحة والطعن في الاحساب والعدوى اجرب بعير فاجرب مئة بعير. من اجرب البعير الاول والانواء مطرن بنوء كذا وكذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن فوق ما جاء في كراهية البكاء على الميت. حديثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان عن الزهري ابن عبد الله عن ابيه. قال قال عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه. في الباب عن ابن عمر روى عمران ابن حصين قال عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح قوم من اهل العلم البكاء على الميت وقالوا الميت يعذب ببكاء اهله عليه وذهبوا الى هذا الحديث. وقال ابن المبارك ارجو ان كان ينهاهم في حياته الا يكون عليه في من ذلك شيء. حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا محمد ابن عمار قال حدثني تيد بن ابيس ابن ابي اسيدنا الناموسى ابن ابي موسى الاشعرى اخبره عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيههم سوف يقول واجب لا هو سنداه وسيداه ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت؟ قال ابو عيسى حديث حسن غريب فلما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. حدثنا قال احد قال حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى ابن عبد الرحمن يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يوعذ ببكاء اهله عليه. قال فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا ان الميت ليعذب وان اهله ليبكون عليه. عن ابن عباس وابن كعب وابي هريرة وابن مسعود واسامة ابن زيد. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن عائشة عن عائشة وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وتأولوا هذه الاية ولا تزروا وازرة وزر اخرى. ووضعوا الشافعي. حدثنا علي ابن خشرم حدثنا عيسى بيونس عن ابن ابي اذا انا طائل عن جابر ابن عبد الله قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به الى ابنه ابراهيم فوجده يجود بنفسه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى. فقال له عبدالرحمن اتبكي او لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال ولكن نهيت عن صوتين فاجرين صوت عند مصيبة خمس صوت عند مصيبة خمس وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. في الحديث كلام اكثر من هذا. هذا حديث حسن. حدثنا قال مالك حاء وحدثنا اسحاق لموسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن ابيه عن عمرة انها اخبرته انها سمعت عائشة وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عشت غفر الله قول ابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطأ انما مض انما مر انما انا رسول الله صلى الله عليه انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على على يهودية يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في في قبرها. الحمد لله والشكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام رحمه الله تعالى من باب ما يستحب من من الاكفان اي ما يستحب ان يكفن فيه المسلم اذا كفن. اولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفن في ثلاثة اثواب سحولية وهي من الكرسف اي من القطن وهذا الذي كفن به نبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا جاء الامر من نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ما ذكر ما ذكره الترمذي هنا فقال حدثنا هو قتيبة ابن سعيد حدث المفظل عن عبد الله ابن لعثمان بن خسيم عن سعيد الجبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا الحديث ناده لا بأس به. فيه عبدالله بن عثمان بن خزيم وقد تكلم فيه بعضهم تكلم في المدينة وقال منكر الحديث ووثقه جمع من اهل العلم ومثله ويحسن خاصة في هذا في هذا الباب. فهو من فضائل الاعمال مما يدل على فضل البياض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كفن في اثواب بيظ هذا الحديث اسناده جيد ويدل على سنية لبس البياض وان لبس البياض افضل من لبس غيري من الثياب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب غير فلبس الاخضر ولبس الاسود ولبس الاحمر صلى الله عليه وسلم. لكن بقوله البس البياض يدل على على فضل البياض وفيه ايضا ان البيت يكفن بالثياب البيض فهو افضل. وليس ذلك بواجب بالاجماع. اي لو كفن في غيره البياض نقول هو جائز الا ان يعتقد ان غير البياض هو السنة. فان اعتقد في غيرنا من السنة فهذا لا يجوز. اما اذا فعله الانسان عنده الايسر او هو المتيسر له. فلا حرج في ذلك. وايضا هناك احاديث اخرى تدل على لبس البياض كحي سمرة رضي الله تعالى عنه. ولقد ذكر ابن عباس ايضا هو حديث قال فيه الترمذي وحديث حسن صحيح قال ابن المبارك احب الي من التي كان يصلي فيها. لهذا القول المبارك واستحباب وليكفن في الثياب التي يصلي فيها من باب ان تكون ثياب ثياب طاعة اطاع الله عز وجل فيها ولكن مع ذلك نقول ليس لهذا اصل ليس لهذا اصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة ايام بيض سحورية. ولو يعني يتبرك فيه او يكون له اثر على صاحبه لكفن الانسان ثياب يتأكدوا الله بها كثياب العمرة والحج وهذا ليس مشروع وليس عليه دليل وليس له اصل فلنقول ليس هذا من السنة في شيء. فالصحيح انه لا يتقصد الى ثياب تعبد الله فيها. ولا يتقصد ايضا ان يتخذ ثيابا فيتعبد لله فيها ثم يجعلها اكفان له فهذا ليس بصحيح وليس له اصل وابن المبارك هنا لم يصب رحمه الله تعالى في قوله. فقال احمد احب الثياب ان يكفن فيه الرياض ويستحب حسن الكفن وحسن الكفن بمعنى ان يكون الكفن يكون الكفن حسنا من جهة صفاء لونه من الشقوق والحروق. قال حدثنا محمد بشار قال حدثه بالدار حدثنا عمر يونس الامام الحنفي قال حدثني الماضي ينال الحنفي عن هشام بن حسان القدوسي عن محمد ابن سيرين عن ابي قتادة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولي احدكم اخاه فليحسن او فليحسن كفله. هذا الحديث رجاله لا بأس بهم وهو ورجاله كلهم قد اخرج لهم مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كل من رجال مسلم ومع ذا قال الترمذي هذا حديث غريب بمعنى انه لا يعرف اه عن محمد بن ابي قتادة فهي غرابة بالنسبة لاسناده. واما من جهة متنه فقد جاء في صحيح مسلم عن ابي الزبير عن جابر انه قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. وهو في صحيح مسلم حديث جابر في صحيح مسلم. وانما حكم الترمذي على هذا بالغرابة لانه غريب من جهة ان ابن سيرين يروي عن ابي عن ابي قتادة فهذا وجه الغرابة وايضا رواية ابن عمار عن كشاف عن هشام بن حسان ايضا فيها شيء من الغرابة. فلاجله قال هذا حديث حسن غريب. فنقول المتن جيد واسناده لا بأس به واصله صحيح في صحيح مسلم. وايضا عند ابن عمار اخرجه مسلم. ابن عمار يعني اشد ما ينكر عليه من حديث ما روى عن ريح ابن ابي كثير اليماني. كما رواه عكرمة عن يحي ابن كثير هو الذي يستنكر بالحديث. واما ما رواه عن غير يحيى لا بأس به. قال باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة عن عائشة قالت قالت عائشة ثلاث اثوابا بيد سحور ايماني سحورية يمنية بان هي سحور هي بلدة من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. اي لم يكفل بقميص ولا عنان صلى الله عليه وسلم فذاك العيش انه كفن في ثوبين وبرد وبرد حبرة قال قد اوتي بالبرد بالبرد ولكنهم ردوها ولم يكفنوه فيها اي ان النبي صلى الله عليه وسلم هم اصحابه ان يكفنوه في برد قميص لكنهم ردوها بثلاثة ثياب بثلاثة اثواب بيض سحورية ولذا نقول لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ببرد وحبر ولم يكفن في قميص ولا عمامة. وما جاء انه كفن في ذاك هو انهم هموا ان يكفنوه في برد وحبرة فتركوها فاخذ عبد الله ابو بكر الصديق رظي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه او رظي الله تعالى عنهما يكفن فيها اذا مات. فلما حضرت قال ارادك قال لو كانت خيرا لكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرك ان يكفن فيها حديث عائشة في الصحيحين قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا بشري عن زائد ابن قدام عبد الله محمد ابن عقيل عن جانب ابن عبد الله انه حمزة ابن عبق في نمرة في ثوب واحد. هذا الحديث اسناده فيه عبدالله بن محمد بن عقيل. محمد بن عقيل قال قال في مقالب الحديث اي حديث مقالب اي انه يحسن او يقبل التحسين او انه لا بأس به. وجاء والعباء وحمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه لما قتل في احد قد مثل به فبقظ بطنه واخذت كبده رضي الله تعالى عنه وبث لطعن في اكثر من موضع حتى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا تراه اخته صفية ببشاعة منظر حمزة رضي الله تعالى عنه فامر بثوب فكفن به صلى فكفن به حمزة اي غطي من باب ان لا يرى ما مثل به رضي الله تعالى عنه لن اصف الشهداء ان يدفنوا بثيابهم. والا يكفنوا هذا الاصل الشهداء انهم يدفنون بثيابهم حتى تبقى دماؤهم شاهدة عليهم ولا يغطى رأسه ولا وجهه وانما يدفن على حالته ينزل من الحديد وينزع منه آآ ما له قيمة ويدفن بثيابه التي فيها. فحديث عبد الرحمن بن عقيل هذا نقول فيه ضعف ويحمل على انه غطى حمزة حتى لا تراه صفية او لعلة التمثيلة واقعد فيه او لاجل عورته قد ظهرت من شدة التمزق. تمزق الثياب وشق الثياب فاراد ان على هذا نقول المجاهد او الشي اذا قتل وتمزقت ملابسه او بدأ شبل جسده او عورته فانه يغطى بثوب واحد. فليس ذلك يعني لجميع الشهداء فهي قضية عين خاصة بمن او قضية خاصة بمن يحتاج الى ذلك اما بذهب التمثيل به فيوضح حتى لا حتى لا يراه من يعرفه فيتأثر او اذا بدت عورته فيستر ويغطى حتى لا تظهر عورته. قال وقد روي في لغات مختلفة وحديث عائشة اصح الاحاديث التي وردت وهو الصحيح انه كفن فيها ثلاثة اثواب بيد سحورية. قام العمل على حديث عائشة عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال يكفر الرجل ثلاث ثواب ان شئت في قميص رفادتين وان شئت بذلك لفائف ويجزي ثوب واحد ان لم يجد ثوبين والثوبان والثلاثة لمن وجدها احب اليهم وهو قول الشام وابن اسحاق. وقال تكفرون في خمس الواجب من ذلك هو ستر جل هو جسد الميت الواجب من الكفن هو ستر جسد الميت. فمتى ما ستر الميت اجزأ من جهة الوجوب. واما السنة في ذلك فالرجل يكفر دجاجة واثواب والمرأة تكفن في خمسة اثواب. المرأة في درع وخمار وفي نكافتين وفي آآ ازاء هذه المرأة تكفر في خمسة اثواب. لفافتان وخمار ودراعة وازار قال باب ما جاء في الطعام يصنع لاهل الميت. الطعام هنا قال يصنع لاهل الميت ولا يصنعه اهل الميت والمراد بهذا ان اهل الميت جاءهم لا يشغلهم فمن السنة لمن حلت عليه المصيبة ان يصنع له طعام. لانشغاله بمصيبتهم فيطعن اهل الميت ومن حضرهم ممن يواسيهم في هذه المصيبة. ودليل ذلك حديث جعفر هذا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى الذي رواه احمد المنيم وانه قال حدثنا سفيان ابن عيين عن جعفر بن خالد عن ابيه خالد عن عبد الله ابن رضي الله تعالى عنه قال لما جاء نعي جعفر رضي الله تعالى عنه قال اصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. جاءهم ما يشغلون وهذا اسناده صحيح اسناده صحيح كلهم ثقات فجعفر بن خالد هذا هو القرشي المخزومي فهو ممن وثقه الائمة وثقه ابو حاتم وابو زرعة واحمد وعامة الحفاظ على توثيقه. واما وكذلك ابوه خالد ابن سارة خالد بن سارة ثقة مخزون القرشي قد ذكره ابن حبان الثقان ذكره الذهبي وثقه وقال فيه الذهبي الحافظ صدور فهو اه ممن وثقه الذهبي وذكره ابن حبان في الثقات ولا يعرف ولا يعرف بجرح فمثله يحسن حديثه. فهذا الحديث نقول لا بأس به وكما قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث حسن ووجه حسنه انه ليس فيه رواية متهم وانه ليس بشاذ ولا منكر وانه اتى بمعناه من غير اتى معناه من غير وجه وفيه انه يصنع لاهل البيت طعاما من باب مواساتهم من باب اه تسميتهم عن هذه المصيبة. واما ما يفعله كثير من الناس ان اهل البيت يصنعون طعاما. فاذا كان يصنعون المال فهو محرم ولا يجوز ذكاء اسطوان الميت فهو محرم ولا يجوز. لماذا؟ لانه وقت واتصل فيه لا يجوز. واما من مال احدهم من مال احد الابناء. او من مال احد اه اهل الميت. فنقول لا حرج فيه. يجوز ذلك. لكن لكن لكن ان يفعل ذلك من باب ان يدعون الناس ويأتون ويحضر الناس لهذا الطعام فهذا لا اصل له وهو من المحدثات قال باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة وهذا محل اجماع انه لا يجوز ضرب الخدود ولا شق الجيوب ولا نشر الشعر ولا الشق ولا الحلق ولا قال محمد بشار حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن سفيان والثوري عن زبيد اليامي يقال هنا الايامي هو اليامي. عن ابراهيم بن يزيد النخعي المسروق بن الاجدع عن ابن مسعود انه قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا وهذا الحديث في الصحيحين بهذا الاسناد فهو حديث صحيح يدل على ان ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية امها محرمة وانها من كبائر الذنوب. قال باب ما جاء في كراهية النوح والنياحة حدثها حدثها حدثنا قراء ابن تمام مروان ابن معاوية ومروان ابن المعامية عن سعيد ابن عبيد الطائي عن سعيد بن عبيد الطائي. يزيد ابن هارون. ها ويزيد لهؤلاء فيهم قالوا مروان بن معاوية رواه قراء بن تمام ومرواه بن معاوية ابن هارون كلهم انا سعيد بن عبيد الطائي عن سعيد بن عبيد الطائي قال عن علي ابن ابي ربيعة الاسدي قال مات رجل من الانصار قال له قربة ابن كعب فنيه عليه فجاء المغر فصعد المنبر دلوقتي لكن مقال ما بال النوح في الاسلام؟ اما اني سيقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه ونديها مليحة عليه. وهذا الحديث حديث صحيح. فرواه يزيد بن هارون اول شيء قران هذا هو قران ابن ثمان ابن ثاب الاسدي الوالبي وهو وثقه ابن معيب وكان صاحب الدواب يبيع الدواب وقال يحيى لا بأس به قال ابو حاتم له قال بوحات ابن الرازبي شيخ لين وقال احمد لا بأس به وقال في رواية هو ثقة وقال درت بدون ثقة فهو ثقة وقد تابع عمر وابنه ثقة بالاجماع ويزيد انه يوثق بالاجماع. اما سعيد بن عبيد الطائي ابو الهدي الكوفي اخو عقبة بن عبيد فهو قال شعبة آآ كان شعبة يتمنى يقول يتمنى الحسين لم يكن به بأس وقال وليس به بأس وقال ابو حاتم عن اسحاق منصور قال ثقة وقال ابو حاتم يكتب حديثه وعن ابن ربيعة الاسد ثقة ايضا وفيه آآ فاسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله كلهم سقات واصل الحديث في البخاري في البخاري ومسلم مثل قال من نيح عليه عذب بما نيح عليه. هنا مسألة النياح عن الميت وهل يعذب الميت بما لا ريح عليه هذا مقعد فيه عقيلات بين العلم. منهم من قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه وشرب واشترطوا في ذلك شروط حتى يعذب اما ان يكون من عادة اهله ولا ينهاه واما ان يأمرهم فيعذب على امره فقالوا اذا امر عذب بفعله او اقرهم ولم ينهم فهو ايضا بفعله واقراره. وانما الخلاف اذا نهاهم وانكر عليهم ثم ناهوا عليه هل يعذب او لا يعذب الصحيح ان العذاب هنا ليس هو العذاب الذي يكون اذا كان على حالة هذه نقول ليس العذاب هنا هو عذاب يعاقب عليه. انه عقوبة وذنب فعله فيعذب به وانما المراد بالعذاب هنا استعباره وحزنه فقد جعل انه قال ما بال احدكم يستعمل صاحبه؟ فمعنى يستعمل اي ان انه يلحقه الحزن والاستعبار. فشبهوا العذاب وهنا لما يراه الميت من بكاء اهله عليه فيحزن كما ان حال الموادع اذا رأى الناس يواجهون يبكون حزن لوداعهم ولفراق قالوا كذلك الميت اذا بكى اهله عليه حزن لفراقهم ولحقه شيء من الحزن. فسمي ذلك عذابا عذابا فقد انكرت عائشة هذا الحديث وقالت والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فكيف يعذب وهو لا ذنب له نقول كما قال اهل العلم ان كان اوصى فلا يعذب من جهة وصيته ان كان امر كذا ولم ينكر فهو من فعله وان لم يكن كذلك فهو الا بانه يستعبر ويحزن بفراق اهله. وهذا هو اصح الاقوال. قال هنا وحدث محمود ابن ابو داوود عن ابي هريرة قال من امر الجاهلية لن يدعهن الناس النياحة والطعن في والعدوى اجر بعير فاجر مئة بعير من اجرى البعير الاول والانوار مطلن بنوء كذا وكذا. هذا الحديث اخرجه ايضا احمد واصله في مسلك واصله في مسلم لكن ليس بهذا اللفظ. واسناده اسناده لا بأس به اسناده. يعني شعبة تابعة لمسعود والقاب مثل من رجال الصحيح ويبقى عندنا ابو ربيعة هذا ابو ربيعة وهو المدني قال في صالح الحديث وذكر ابن حبان في طبقة التامين من الثقات وقال الذهبي صدوق وقال ابن حجر مقبول فهو يعني هو علة الخبر ان كان فيه علة ان ابا ربيعة هذا ليس بمشهور ومع ذلك نقول حديث يحسب حديث يحسن لان في طبقة كبار التابعين وقد آآ قال فيها ابو حاتم صالح وكذلك وثقه اه كتاب الثقات فالحديث لا بأس به. واصل الحديث اربعة من الجاهلين لا يدعهن الناس النياحة والطعن في الاحساب والانساب زيادة العدوى هذا ليس محفوظ الصحيح لكن في النياحة والطعن في والطعن في والفخر بالاحساب والاستسقاء بالادواء. هذه الصحيح. والعدوى ايضا ثبتت انها مما لا يدعه الناس لانه قال لا عدوى ولا طيرة والعدوى باقية ما بقي الناس فالعدوى هي ما يقع في قلوب الناس من ان الامراض تعدي بنفسها. وهذا ليس بصحيح. فقد نفى الشارع وجود وعلى هذه الصورة لوجودها من جهة انها تنتقل هذا ليس بموجود. واما وجوده من حيث الاعتقاد فهي باقية. وجودان وجود يبقى وجود ليس بصحيح الوجود الذي باقي وما يعتقده الناس انها ان العدوى ان الامراض تنتقل لنفسها وهذا ليس بصحيح واما من جهة ان العبد ان الماظي ينتقد نفسه فهذا لا وجود له في الشرع. ليس هناك مرظ ينتقم بنفسه فالجرب مثلا مرض يعدي ولكن ليس هو يلتقي بنفسه وانما وانما الذي ينقل ذلك هو ربنا سبحانه وتعالى ولكن جعل كل شيء سوى هذا سبب تاء المرض لا يلتقي بنفسه الا بامر الله عز وجل والامور كلها بيد الله. ولذا قال من اجرم الاول من الذي اتى بالمرض من اصله؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمن اتى به اولا هو الذي ايضا نقله سبحانه وتعالى. ومطل بنوء كذا وكذا الشاب هيك قوله النياحة. قال بكاء على الميت حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا يعقوب عن حدثنا ابي عن ابن كيسان الزهري عن سالم عن ابيه ان قال عن الخطاب قال وسلم الميت يعذب ببكاء اهله عليه. هذا في الصحيحين ثم ساق ايضا قال وقد كذب بكاء الميت قالوا الميت يعذب بكاء يهني عليه. وذهبوا الى هذا المبكر ان كان ينهاهم في حياته انه لا يكون عليهم في ذلك ايش لا يكون عليه داء في ذلك شيء. وهذا كما قبل قليل ان الصحيح ان البكاء هنا ما كان فيه سلك او حلق او لطم او بكاء شديد. اما دمع العين وحزن القلب فهذا لا يمكن دفعه. قال حدثني ابن حجر الكندي اخبره محمد ابن عمار حدثنا سيدنا باسيد ان موسى ابن موسى العاشر اخبره عن ابيه قال ما من ميت يموت فيقول باكيه فيقول واجبلا واجبناه وسيداه او نحو ذلك الا وكلما كان ينهزان هكذا كنت اي يعيران بهذا الان انت جبلها انت سندها انت اه سيدها من باب يعني تعزيله لكن هذا الحديث فيه اه فيه مكان من جهة ان الميت لا ذنب له عندما يقول الميت عندما يقول حي هذه الالفاظ نقول ليس للحي ذنب في ذلك فكيف يلهزه الملك على امر لم يفعله؟ فهذا الحديث فيه من جهة من جهة هذا اللفظ فيه نكارة لكن قد يقال هذا انه من باب اذا كان مقرا لذلك او امرا به. سيدنا ابي ياسين البراد هذا وثقه ذكر قال يعتبر به وقال الذهبي وقال ابن حجر صدوق فهذا الحديث يعتبر ان استفرد سيدنا يزيد بهذا الخبر ان الملك يلهجه ان فيه شيء من النكارة فقوله واجبلاه وسيداه ونحو ذلك نقول الحي الميت ليس له ذنب في ذاك فكيف يلهزه او او يعني يلهزانه او الملك بهذا القول الذي لم يفعل الا ان يكون ذلك بعلمه او بوصيته فهذا يكون على ذنبه. ومع لهجة انت كذا حتى يسألانه انت كذا؟ فيقول لا. اانت كذا. يقول لا. فمعتمدها والذي يعصمه هو الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا الحديث ان الميت يدانيه عليه يعذب بلياحتهم عليه اذا كان فاضيا امرا او يكون العذاب بمعنى الاستعبار والحزن الذي يلحق الميت ذكر احد باب الرخصة في البكاء على الميت. الرخصة بالبكاء الميت. حددنا قتيبة قال حدث عباد نقف على باب الرخصة بالبكاء على الميت والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله نبينا محمد