الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في الاسراء بالجنازة حدد نحو ثمانين قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنائز فايكوا خيرا تقدموه اليه وان يك شرا تضعوه عن رقابكم. في الباب عن ابي بكرة. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في قتلى احد وذكر حمزة حدثنا قتيبة قال قال حدثنا ابو صفوان عن اسامة بن زيدان عن من شهاب انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم احد فوقف عليه فرآه قد مثل به. فقال لولا ان تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية. حتى يحشر يوم القيامة من بطونها قال ثم دعا بنمرة فكفنه فيها فكانت اذا مدت على رأسه بدت رجلاه واذا مدت على رجليه بدا رأسه قال فكثر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم ايهم اكثر قرآنا؟ فيقدمه الى القبلة. قال فدفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم عن انس حديث حسن غريب لا نعرف لا نعرف من حديث انس الا من هذا الوجه النمرة الكساء الخالق وقد خولف اسامة بن زيد في رواية هذا الحديث فروى الليث بن سعد عن ابن شهاب عبد الرحمن بن كعب بن مالك عنجاب بن عبدالله وروى الزهري عن عبدالله ابن ثعلبة عن جابر ولا نعلم احدا ذكره عن الزهري عن انس الا اسامة بن زيد وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حديث الليث عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن جابر اصح قد صح من رواية اخرى باب اخر ان علي ابن قال اخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الاعور عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار. ويجيب دعوة العبد وكان يوم قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف عليه كاف ليف. قال ابو عيسى هذا حديث لا يعرف الا من حديث مسلم ابن انس. ومسلم الاعور يضعف وهو مسلم ابن كيسان الملائي فهو ما جاء في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض. حدثنا ابو بكر ايمن قال حدثنا ابو معاوية عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بكر سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيها. ادفنوه في موضع فراشه. قال عيسى حديث غريب وعبد الرحمن بن ابي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم باب اخر. حدثنا ابو هريرة قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران ابن انس المكي عن عطاء ابن عمران رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وسمعت محمدا يقول عمران بن انس المكي منكر الحديث روى بعضهم عن الطعن عن عائشة وعمران ابن ابي انس مصري اثبت واقدم من عمران ابن آسر المكي باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع. حدث محمد باشيا قال حدثنا وصفوان ابن عيسى عن بشر ميراث عن عبد الله ابن سليمان ابن جنادة ابن ابي امية عن ابيه عن جده عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وبشر ابن رافع ليس بالقوي في الحديث. باب في فضل المصيبة اذا حدثنا سويد بن نصر قال اخبارنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ابي سناء قال دفنت ابي قال دفنت ابني سنان وابو طلحة الخولاني جاء على شفير القبر. فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك يا ابا سنان؟ قلت بلى. قال حدثني ان ضحاك بن عبد الرحمن بن عرز بن عن ابي شعريا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم موت فؤاده فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله ابن ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموا وبيت الحمد قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب او ما جاء في التكبير على الجنازة. حدثنا احمد بن منير قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ما عمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر اربعا. عن ابن عباس وابن ابي اوفى وجابر وانس ويزيد ابن ثابت قال ابو عيسى ويزيد ابن ثابت هو اخو زيد ابن ثابت وهو اكبر منه. شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة اربع تكبيرات. وهو قول سفيان الثوري ومالك كإبن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفي قال اخبرنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابن ابي ليلى قال كان زيد ابن ارقم يكبر على جنائزنا اربعا وانه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال ابو عيسى حديث زيد ابن ارقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال احمد واسحاق اذا كبر الامام على الجنازة خمسا فانه يتبع الامام بو ما يقول في الصلاة على الميت. حدثنا علي ابن حجاج قال حدثنا ابن زياد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير. قال حدثني ابو ابراهيم الاشهلي عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحي وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا قال يحيى وحدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه. اللهم ان احييته منا فاحييه على ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. في الباب من عبد الرحمن بن عوف وعائشة وابي قتادة وجابين وعوف بن مالك. قال ابو عيسى حديث والد ابي حديث حسن صحيح. وروى هشام الدستوائي وعلي بن مبارك هذا الحديث عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه ونسلم المرسل وروى عكرمة ابن عمار عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عكرمة ابن عمان غير محفوظ. وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى وسمعت محمدا يقول اصح الروايات في هذا حديث يحيى بن ابي عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه قال وسألته عن اسم ابي ابراهيم فلم يعرف. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه انف ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته علي. اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله عندما يغسل الثوب كما يغسل الثوب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال محمد ابن اسماعيل اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. فهو ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قريب الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في الاسراع بالجنازة قال رحمه الله حدثنا احمد بن منيع قال حد سفيان بن عيينة عن الزهري سمعت عن يقول عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة كي يكن او فليقل خيرا تقدموها اليه وان يك شرا تضعوه عن رقابكم هذا لا يدل على ان من السنة والمشروع اذا حملت الجنازة ان يسرع بها والمراءة بالسرعة هو ان يمشي مشيا خببا لا يؤذي الميت ولا يؤذي من تبعه. وليس من السرعة الشديدة التي تهتز معها الجنازة ويخشى عليها من السقوط ولا يمشى بها تماوتا لان اهل الضلال والبدع واهل الكفر من اليهود والنصارى اذا مشوا بجنائزهم مشوا متماوتين يمشون مشيا خفيفا وثقيلا. فجاءت السنة ان يشرع بالجنازة وبين العلة في ذلك ان الاسراع بالجنازة اما ان يكون خيرا للميت واما ان يكون شخيرا للحامل بان تسرع به الى منازله الاخروية ولكن كانت صالحة فانكم تقدمون الى خير وتسرعون بها الى خير وان كانت غير ذلك فانكم تسرعون بوضع شر عن رقابكم فهنا نقول ان لصلاة الجنازة فيه خير من الجهتين خير للميت ان كان صالحا وخير الحامل ان كانت سيئة وفاسدة وفاجرة فيسرع بها على كل حال لكن اسراعا لا يكون مؤذيا يتأذى به الحامل او يتأذى به المحمول فان حرمة الميت كحرمته فهو حي وهذا الحديث الصحيحين قال ما جاء في قتل احد وذكر حمزة قال حدثنا قتيبة حدث ابو صفوان عن اسامة بن زيد عن ابن شهاب عن اسماك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتي او اتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يوم احد. اتى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وواحد وقف عليه فرآه قد مثل به فرآه قد مثل به. فقال دولة ان تجد صفية في لولا ان تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية. بمعنى والعافية المراد بها السباع حول عافية الطير من سباع الطير وسباع الوحوش. حتى يحشر يوم القيامة من بطونها. قال ثم دعا بنمرة ثم دعا بنمرة فاذا غطيت بها قدماه ظهر رأسه واذا غطي رأسه بدت قدماه هكذا. فكان على رأسه بدت رجلاه واذا مدت على رجليه بدا رأسه بدا رأسه فقال قال فكثر القتلى وقلت الثياب قال فكفن الرجل والرجلا والثلاث الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد فجاء الرسول يسأل عنهم ايهم اكثر قرآنا فيقدمه الى القبلة قال صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم هذا الحديث بهذا الاسناد حديث منكر من جهة اسناده. هذا الاسناد منكر فان فان استاذ بن زيد الليثي وليس بذلك الحظ هو من يهم ويخطئ. ذكر هذا الحديث فساقه من طريق الزهري. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا شك ان هذا خطأ هذا خطأ. فالحديث رواه الحفاظ من اصحاب الزهري رواه الليث ابن سعد فجعله من طريق الزهري عن عبد الوهاب عبد الوهاب بن كعب مالك عن ابيه عن جاه بن عبدالله اللي رواه الليث بن سعد كما في البخاري عن عن الزهري عن فلان كعب بن مالك عن جان بن عبدالله عندكم ابن زيد ابن زيد نعم ها؟ نعم عندكم زيد عبد الله بن زيد؟ جاء عند عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر ابن عبد الله ابن زيد اوه معمر الخطأ زيد هذا خطأ. الصحيح عدم ذكر زيد هذا فالمراد بجامع له جابر عبد الله بن حرام. وليس عبدالله بن زيد بن عبد ربه الانصاري. فهذا اخر. وانما المراد به جاء ابن عبد الله ابن حرام الانصاري وذكر زيد هنا ليس منه يعني ليس آآ ليس له معنى فهذا الحديث نقول بهذا اخطأ فيه. والمحفوظ فيه من عدة طرق. جاء من طريق اسامة بن زيد عن الزهري عن انس وجاء من طريق الليث عن الزهري عن ابن ابي كعب مالك عن جانب ابن عبد الله ورواه مع عمر عن الزهري عبدالله ابن ثعلبة عن جابر ولا نعلم احدا ذكر الزهري عن الناس الا اسامة واسامة بن زيد ليس بذلك الحظهم من يهم ويخطئ. فنقول ان ذكر اساء انس ابن انس ابن مالك في هذا الحديث انه خطأ. ولا يكون هذا متابعة ولا شاهد بل نقول هو حديث منكر بقول في ذكر انس والمحفوظ فيه ما رواه الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة عن جابر او ما رواه الزهري عن عبدالرحمن بن كعب مالك عن جابر. فهو صحيح من جهتين من جهة ثعلب عن جابر. من جهة عبد الله بن كعب بن مالك عن جابر واما ذكر انس فليس بصحيح وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على قتل احد. وجاء انه قدم اكثره القرآن وهذا كله في الصحيح في البخاري بهذا الاسناد الجابر في صحيح البخاري انه امر ان يقدم اكثرهم قرآنا. واما ذكر انس فليس بمحفوظ. واذا قال الترمذي حدث حديث الغريب لا نعلم الحديث الا من هذا الوجه وهو منكر. فالشاهد في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قتلى احد والامر الثاني ايضا انه كفنهم فكفنا حمزة بنمرة. والاصل في الميت انه لا يكفن وانما يدفن بثيابه. وانما يكفن اذا وجد سبب للتكفين. فهنا حمزة عليه رضوان الله قد مزقت احشاؤه ومثل به فشق فقطعت اذنه وبقر بطنه فاحتاج الى ما بلباس جديد. وهذا ليقال ايضا لو ان شهيد قتيلا في سبيل الله قتل فتمزق الثياب وبدت عورته فان يغطى فانه يكسى ويكفن بثوب واحد. وهذا من باب تحسين وتزيينه. اما اذا كان مات بثيابه ولم تبدو عورته فانه يدفن بثيابه التي مات فيها واما الصلاة عليه فلا يصح النبي المصلى صلى على قتل احد حين دفنهم. وانما صلى عليهم على هيئة الدعاء. بعد ثمان سنوات بعد ثمان سنين صلى عليهم كأنه المودع لهم صلاة بعد ما نقول نصلي عليه يمكن صلاة الاموات فيحمد انه صلى والاصل انه دعا لهم صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا عن مسلم الاعور عن مسلم الاعور عن انس ابن رضي الله تعالى قال يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان وكان ابو قريظة على حمار مخطوب بحبل من ليف ايكاف وليف. هذا الحديث هو يدخل في باب فضائل الاعمال في باب اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وادابه صلى الله عليه وسلم الا ان اسناده فيه مسلم الاعور ومسلم ابن كيسان الملائي وهو منكر الحديث. وهو ضعيف الحديث وان روى عنه شعبة وسفيان وان يروى عنه شعبة وسفيان فانه ضعيف والاصل ان شعبة وسفيان يروي عن رجل انه انها تقوية له انه تقوية له. كان يحيى ابن سعيد عبد المهدي لا يحدثان عن مسلم الاعور وقال يحيى المعين لا شيء. وقال اختلط وقال ليس بثقة. وقال ابن دين ضعيف الحديث. وكذلك قال ايضا الفلاس قال كان متروك الحديث ومنكر الحديث. وقال البخاري ضعيف الحديث ذاهب الحديث لا اروي عنه. وقال يتكلمون فيه. وضعه بوحات وابو زرعة وضعفه الامام احمد. اذا الائمة كلهم على تضعيف هذا الرجل من كان هذا حاله فانه يترك حديثه. ومع هذا نقول هذا المتن من جهة الفاظه ومعناه فليس بأس وله ما يشهد له من الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يعود وقد ثبت انه عاد مرظى عاد يا ابني زي عاد يا ابن عبد الله وعاد سعد ابن عبادة وعاد غيرهم من اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكان يشغل الجنازة وهذا ثابت عنه في احد شهد الجنائز صلى على المرأة السوداء ويركب الحمار وهذا يظن ثالث انه ركب الحمار وصلى عليه ويجيب دعوة العبد وكان يوما يقام على حمار المخطوم بحبل من ليف عليه ايكاف ليف. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة الاسناد نقول هو حديث ضعيف. ولا ينبني عليه كبير حكم ليس فيه ويتعلق بالاحكام فمثل هذا يتساهل فيه. قال باب ما جاء في في دفن النبي حيث قبض. بالاجماع ان النبي مات في حجرته ودفن في حجرته. ولم ينقل من حجرته. عللت عائشة ذلك قالت ولولا ذلك لابرز قبره خشية ان يتخذ مسجدا او عيدا. فعلت عدم دفنه مع المسلمين خشية ان يتخذ قبره مزارا او يتخذ قبره بعيدا او اتخذ قبره مسجدا فلم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم هذا ما علت به عشرة وفي الصحيح قال قال هنا حدثنا ابو كريم حدثنا معاوية عبد الوهاب بكر عن ابن ابي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قالت اه اخته فيقال سمعت يقول ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. ادفنوا في موضع فراشه. قال الترمذي هذا حديث غريب. والصحيح ان حديث منكر. حديث ضعيف ان في عبد الرحمن ابن ابي مليكة وقد ظعفه ابن معين والنسائي والبخاري قال البخاري في منكر الحديث وقال ابو حاتم الرازي ايضا ليس بقوي الحديث وقال ابو زرعة ضعيف فهذا الحديث لا يفرح به وهو حديث منكر لكن العلة التي ذكرتها عائشة رضي الله تعالى هي اصح انه لم يبرز قبر خشية ان يتخذ عيدا او يبنى عليه مسجدا واما حديث عائشة هذا هو حديث منكر. منكر من جهة مخالفته لما علت به عائشة ولو كان عند عائشة في ذلك علم لما عللت ذلك خشيته يبرز قبره فاتخذ مسجدا اذ لو قائل لو كان دفن البيت لنص شرعي لما عللت بغير هذا النص. فهذا ايضا مما يضعف به هذا الحديث. الامر الثاني ان في ابن ابي مليك وهو منكر الحديث. قال وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه رواه ابن عباس عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا من باب شيء لا يصح ان النبي يقبض حيث دفن. وانما دفن النبي صلى الله عليه وسلم اجماعا في بيته. خشية ان يتخذ قبره مسجدا او يتخذ عيدا ومن باب حماية قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي فعله الصحابة انهم دفنوه في حجرته التي مات فيها. وهذا يعني هنا مسألة هل يدفن الرجل في بيته؟ العرب سابقا كانوا يدفنون في بيوتهم. ولكنهم تقال لا تجعلوا بيوتا قبورا وصلوا فيها. فافاد هذا ان البيت لا يتخذ مقبرة. لان اتخاذه مقبرة يجعله ممنوع يمنع من الصلاة فيه لكن لو كانت هناك حجرة خصها صاحب البيت بان يدفن فيها ولا تتخذ مسجد فلا حرج لكن فيه تعاطيل منفعة هذا الحجة هذه لهذا المنزل وفيه افساد على اهل بيت فلاجل هذا نقول يدفن خارج بيته ولا حرج ان يدفن بخارج بيته. فان هيأ في بيته ارضا او مكان يدفن فيه اهل بيته فلا حرج في ذلك. قال حدثنا ابو كريم حدثنا معاوية ابن هشام عن عمران ابن انس المكي عن عطاء عن ابن عمر قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. هذا الحديث ايضا قال فيه الترمذي حديث غريب. ومر بنا ان ما حكى عن الترمذي فانه فانه ضعيف عنده. انه ضعيف عنده. هذا هو الاصل. اذا قال هذا حديث الغريب وسكت فان الغريب عنده يكون ضعيف. اما اذا فكان غريب لاثناء الوجه ثم قال حسن غريب او صحيح غريب فيكون غرابة لغرابة نسبية من جهة تفرد احد رواته فالتفرد يسمى غرابة الضعف ايضا يسمى عند الترمذي غرابة فالغريب عند الترمذي في اصطلاحه انه ضعيف. فكل حيقان الترمذي حديث غريب ولم يتبعه بشيء فانه ضعيف عنده. ولذا قال هنا اه حديث ثم قال سمعت محمد يقول عمران ابن انس المكي منكر الحديث وهو كذلك فهو منكر الحديث قد ضعفه البخاري وكذلك ظعفه غيره اهل العلم فقال العقيل لا يتابع على حديثه تعالى هذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مسئول لا يصح في هذا الباب شيء. لكن جاء عاد عايش في البخاري ان قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. فاذا كان الحي يتأذى بسب الميت فلا يجوز. حرمة اذا والميت ينقسم ينقسم الى اقسام ان كان مسلما فسمبه والدتكم اساوي لا يجوز لانها من الغيبة التي تحرم. وان كان كافرا او عدوا للاسلام جاز ذكر عداوته وسبه دون ان يعلم بذلك اولياؤه من المسلمين ولا يظهر ولا يشرى ذاك بين بين اولاده المسلمين. مثلا يوجد عندنا كافر وله اولاد من الصالحين. لا نسب والدهم عندهم ولا نذكر مساوئه عندهم احتراما وتقديرا لهم. اما اذا كان في غير مكانهم ويذكر للرجل يذكر بما فيه من السوء وانه كان عدوا للاسلام والمسلمين حتى لا يغش المسلمون به. فكما قال وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. ويراعى في هذا الباب باب المصلحة والمفسدة فان كانت مفسدة السكوت عن مساوئه اعظم من مصلحة تأليف قلوب ابنائه هنا يسب اذا كان المفسدة اعظم فانه يسب ويذكر من السماء حتى لا يغش به المسلمين لان من الناس من يكون فاجرا وكافرا وآآ عدوا للاسلام والمسلمين يظن الناس به خيرا بل قد يتبعونه على ظلاله وعلى معتقده الفاسد اذا لم نبين لهم انه كان على معتقد فاسد فمثل هذا السكوت عنه لا يجوز. اما اذا كان لا يترتب على السكوت عليه شيء وليس هناك من من يعني يعظمه ويتأسى به والناس يعرفون حاله فهنا نقول نكف عن سبه فليس في سبه مصلحة ولا منفعة ترجع. قال باب ما جاء في الجلوس قبل ان توضع جلوس قبل ان توضع في اللحد. صفوان بن عيسى عن بشر رافع عن عبدالله بن سليمان بن جنادة بن ابي امية عن ابيه عن جده عن ابي فاطمة رضي الله تعالى عنه قال يتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد حتى توضع في اللحد فعرظ له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد؟ قال وسلم وقال خالفوا. الحديث هذا منكر لان الامر بعدم الجلوس جاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري عن ابي عقبة بن عامر قال من تبع فلا يجلس حتى توضع وهذا هو السنة ان من تبع فالسنة الا يجلس حتى توضع في القبر من باب تعظيم حرمة الميت وتعظيم الموت. واما الجلوس الجلوس فهو جاء جاء الجلوس على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنه عند رؤية الجنازة هناك جنازة وهناك جلوس قبل ان توضع في اللحد. اما قبل ان توضع في اللحد فالسنة ان يبقى قائما حتى توضع في اللحد. وما ورد من حديث انه اذ قبل ان توضع فهو حديث باطل. والمحفوظ انه لا يجلس حتى توضع في اللحد. فاذا وضعت جاز له الجلوس. جاز له الجلوس عندئذ واما الجلوس عند رؤية الجنازة فكان الامر الاول اذا رأى الجنازة قام واستتم قابل حتى توضع. فاذا وضعت فاذا وضعت جلس ثم جاء النسخ بعد ذلك او جاء الجواز لا يسمى نسخا لان لان القيام باقي ولم ينسخ لكن انتقل الى حكم من اخوة ومسألة الجواز فيجوز المسلم ان يجلس اذا رأى الجنازة والافضل والسنة ان يقوم. الافضل السنة ان يقوم لكن لو جلس لا ينكر عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما في اللحد فانه يبقى قائما حتى توضع ويكون هذا السنة وهذا هو الافضل. واما انه خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود فهذا الحديث منكر لان في بشر رافع و بشوي رافع هذا منكر ضعيف الحديث. قال فيه ابن معين قال يحدث مناكير وقال في موضعها قاله عبد الرزاق الذي قاله باسم الراف ليس به بأس وقال مرة ليس بشيء وقال البخاري لا يتابع على حديثه لا يتابع على حديثه. وضعفه الامام احمد قال ليس بشيء وكذلك ظعفه آآ النسائي وظعفه والدارقطني بل قاد دون منكر الحديث باسم رافع هذا ضعيف الحديث. وكذلك عبد الله بن سليمان ابن ابي جنادة قال قال فيه لا يتابع في حديثه وهو ليس بمشهور وقال البخاري فيه نظر وظعفه فيبقى فيه علتان وهما عبد الله ابن سليمان ابن الجنادة وبشم رافع كلاهما وكلاهما ضعيف والحديث منكر لمخالفة لما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن تميم فلا يجلس حتى توضع في اللحد. جاء ذاك في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله تعالى هريرة وجاء من حديث عقبة في المباحث كثيرة. قال باب فضل المصيبة اذا احتسب. حدثنا سويد بن ناصر المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عن حماد بن سلمة عن ابي سنان قال دفنت ابني سنان. وابو وابو طلحة الخولاني على جالس على ثم فلما اردت الخروج اخذ بيدي فقال الا ابشرك ابا سنان الا ابشر الاسنان؟ قلت بلى قال حدث هاكي ابن عبد الرحمن ابن عرزم عن ابي موسى انه قال اذا مات اذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقول نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقول نعم فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع فيقول فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد. هذا الحديث فيه عيسى ابن سنان القسملي وهم من يوضع في حديثه لكن احاديث الفضل احاديث فضل الصبر على المصيبة وان العبد يؤجر على مصيبته هناك احاديث كثيرة بهذا الباب تدل على فضل احتساب الاجر. وان احتسابا في المصاب ان صاحبها يعظم اجره عند الله عز وجل فهذا الحين ما دار على ابي سنان عيسى ابن سنان القسملي الحنفي وهو ممن تكلم فيه اهل العلم في من تكلم العلم فضعفه ابن معين وظعفه احمد وظعفه اه كذلك اه غير ابن وابو حاتم وجاء عن عن المدينة انه قال ثقة فوقع فيه خلاف منهم من يضعفه ومنهم من يقول حيث لين ومنهم من يرى انه ثقة ومنهم من يقول وضعف والاكثر على تظعيفه لكن اذا كان الحديث في مقام فظائل الاعمال من باب اه وهو يدل على اصل دلت على النصوص في فضل الصوم فلا بأس ان يقال في هذا الحديث انه لا بأس به. ولذا حكم الترمذي عليه بالغرابة اي كونه فيه ضعف. لكن مع ذلك نقول هذا الحديث يحسن لكوني في فضائل الاعمال. ولان اصل الصبر والاحتساب ورد في احاديث كثيرة في ذلك هي اصح من هذا الحديث في هذا الحديث نقول لا بأس به ويدل على فضل من صبر على مصيبة وهو ان الله يبني له بيته ويقول سموه بيت الحمد. قال باب التكبير على الجنائز. التكبير على الجنائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر اربعا وخمسة. ولم يثبت عنه انه كبر اقل من ذلك ولا اكثر من ذلك ورد كبر ستة عن علي بن ابي طالب واما سبع وثمان وتسع لان بعضهم يرى ان التكبير ينتهي الى تسع وكبر نساء تكبيرات لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يصح ان يكبر اقل من اربع ولم يصح انه كبر اكثر من خمس. والذي زي ما قلنا وسلم وداوم عليه انه كان يكبر اربع تكبيرات. اما الستة والسبع والتسع فليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء من حديث ابي اسحاق كبر على حمزة سبع تكبيرات وهو حديث منكر. وجاء لك ابن خزيمة ان ذكر ابن ابن حزم ان اكثر ما ورد في ذلك تسع تكبيرات. والصحيح انه ليس منها شيء صحيح. وعلى هذا نقول السنة ان يكبر اربع تكبيرات ولا يزيد على ذلك فان كبر خمسا لحاجة فلا حرج لحيزيد ابن ارقم انه كبر خمس تكبيرات. اما الست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انما كبر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على ابي امام الحذيف لانه بدري وهذا اجتهاد بن علي رضي الله تعالى عنه وكان في هذا واسع وعلى ان يقول عامة اهل العلم على ان التكبير اربع تكبيرات ولا يزاد عليه بل شدد بعضهم فقال اذا كبر اكثر من فلا يتابع وقد ذكر ابن عبد البر ان عمر رضي الله تعالى عنه قال انتهى التكبير الى اربع فلا يزاد على ذلك واخذ به عامة الفقهاء. اما احمد فاخذ ان يكبر خمسا وقال انه يتابع الامام فان كبر خمسا كبر معه وان كبر اربعا كبر معه. والصحيح انه لا لا يزيد عن خامسا كبر الامام ستا وسبعا فالماؤ لا يتابع على هذه الزيادة يتابعه على خمس وما زاد فلا يتابع عليه يسلمك ينتظر حتى يسلم. ذكر حديث الزهري عن سعيد عن ابي هريرة النجاشي اربع تكبيرات. وهذا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه ابي هريرة وجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء في المباحث كثيرا وكبر اربع تكبيرات عن جابر وعن ابن عباس وعن ابي هريرة. قال والعمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي وسلم وغيرهم يرون اربع تكبيرات. وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشاف واحمد واسحاق اربع تكبيرات ولا يزيد. ثم ذكر حديث محمد ابن جعفر اخبره شوي عن عمر ابن مر عن عبد الله ابن ليلى قال كان زيد الارقم يكبر على جنازة اربعا وانه كبر على جنازة خمس قال مكبرها والجمهور يرون ان هذا منسوخ وان التكبير انتهى الى اربع وما كان قبل ذلك فانه منسوخ بانتهاء استقرار الامر على اربع تكبيرات لكن الصحيح نقول ان كبر خمسا فلا حرج ويتابع على تكبيره وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق قال باب ما يقول في الصلاة على الميت اي ماذا يدعو به المصلي اذا صلى على ميت؟ حدث علي ابن حجر قال اخبرنا ثقل ابن زياد عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي عن حدث ابو ابراهيم الاشهلي عن ابيه قال كان اذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا والصغير كبيرا وذكر انثانا ثم ساقه يحيى قال وحدثني ابو سلمة عن ابي هريرة انس مثله وزاد اللهم من احييت منا فاحيي الاسلام وان توفني وتوفى على الايمان. قال ابن عوف وعائشة وابي قتادة يدعو في ذلك وجابر وفي ايظا عن ابي هريرة وروى هشام يقول هنا الان يذكر يذكر الترمذي الاختلاف على يحيى ابن كثير. فرواه عنه الاوزاعي ورواه عكرة بن عمار ورواه هشام الدستوائي وكذلك آآ هشام الدستوائي وعلي مبارك العيشي فهؤلاء روى الحديث كيف اختلفوا فرواه الاوزاعي عن يحمد ابن كثير عن ابراهيم ابن عبد ابراهيم ابو عن ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه ورواه هشام الدستوائي وعلي مبارك العيسي عن يحيى عن ابي سلمة مرسلا ورواه عكر بن عمار عن يحيى ابلى بكثير عن ابي سلمة عن عائشة واما من حيث نقول اما رواية عكرمة عن يحيى عن عن عائشة فهو منكر لان رواتب ابن عمار عليهم كثير من كرة وهذا منها. ويبقى الخلاف بين هشام الدستوائي وعلي مبارك العيشي والاوزاعي. الاوزاعي من من الثقات في احد بنبكي وذاك البخاري قال اصح رواية يحيى ارادة الاوزاعي عن يحيى عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. والارجح من جهة النظر نقول ان هشام الدستور من اوثق الناس في بكثير خاصة انه قد توبع فقد تابع لمبارك العيش وهو ايضا من الثقات في ابن كثير. فهما رواه عن ابي سلمة مرسلا و الاوزاعي رواه عن يحيى عن ابي ابراهيم الاشهل عن ابيه. ويبقى ان الحديث معلول من جهتين اما من جهة الارسال على رواية هشام الدستوري وعلي مبارك العيشي واما ما على جهالة ابي ابراهيم الاشيب انه لا يعرف فالحدوا بطريقيه نقول هو حديث فيه علة وعلته جهالة ابي ابراهيم الاشهري او الارسال ولا شك ان اية الارسال هنا اقوى واما روعة عكرمة عن ابي هريرة ان يجعل ابي هريرة فهذه عن عائشة فهذه منكر وكذلك رواية ما رواه هنا قال احد ابو سلمة عن ابن عثمان ابي هريرة ان يسلم مثل ذلك. وهذا الحديث يظن فيه خطأ فالمحفوظ ذلك الخبر انه ما رواه هشام الدستوائي عن يحيى عن ابي سلمة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الصحيح. يقول البخاري واصحبت في هذا الباب ما رواه عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه. عن ابراهيم ليش عن ابيه؟ لماذا؟ قال لان الاوزاعي هنا يحيى ابن كثير خرج الجادة ولا يذكر ابي شيء الا وهو حافظ بخلاف ابن سلف وهو مكتمل الرواية عن ابي سلمة فقدم رواية الاوزاعي لانه خرج عن جادة الحديث. الحديث له جواد يسوع عليه الحفاظ. فابو في يحيى ابن كديراوي يروي عن من؟ اكتف يروى عن ابي سلمة فيسير الحفاظ على هذه الجادة فلما خرج الاوزاعي فجعل يحيى عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه قال ان هذا خروج عن الجادة وهذا يدل عليه شيء يدل على حفظه وضبطه. فلاجل هذا رجح البخاري الاوزاعي على رواية دلوقتي ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة وعن ابي سلمة عن النبي مرسلا لان تلك الجادة وهذه خرجت عن المعتاد فردها ومع ذلك يبقى للحديث فيه ابو ابراهيم الاشهري هذا لا يعرف هذا لا يعرف يقال الشيخ ان واحد يدعي بما يشاء. الباب مفتوح باب الدعاء مفتوح. عنده مسألة يا شيخ لم يعرفه ايه ده؟ يعني في ضعف لا يعرف. يقول هنا هذا وعبد الله بن ابي قتاد ولا يصح ذاك. يقول ليس هو لا يعرفونه وقال البخاري فقال فلم ان سئل عن اسم ابي ابراهيم ما اسمه؟ قال لا اعرفه مواجهة تجهيل الاسم وهي تجهيل الراوي. وقال ابو حاتم لا يعرف من هو ولا ابوه صحابي والصحيح انه مجهول الصحيح انه مجهول. قال حددنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي معاذ بن صالح عبد الرحمن جبير عن عثمان بن سلمان قال يصلي على المدفن يقول اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه واغسله البرد واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب ثم قال هذا حديث الحسن هذا اصح ما في هذا الباب اصح مالك الاشجعي فقد رواه مسلم عن ابيه عن عوف ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو اصح من ابي هريرة انه قال اخلصوا الدعاء الميت اللهم انا نزل بذمتك حبل جوارك اللهم انا جئنا جئنا شفعاء فشفعنا فيه هذا عن ابواب اسناد صحيح. وجاء ايضا انه اذا صلى على الوتر ان يخلص له بالدعاء والباب في هذا ان يقال ان المصلي يدعو للميت بما شاء. يدعو له بالمغفرة والرحمة وان يوسع الله عليه في قبره وان يفتح له ابواب الجنان وان ييسر حسابه ويدعو له بما شاء وان دعا لما ورد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا قائدنا وصغيرنا وكبيرنا فلا حرج اذا فهو احسن من يدعو بغيره والله اعلم بص الا انصح كلها يقول هذا وهذا ها بس هذا فايديه كبير يرفع صيني يرفع ثبت عن المعمول وكان يرفع يديه كلها صحيحة. بوعل ولا بأس ان دعا به على يدعو به انه دعاء وله طرق يحسن بها ايضا