الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جميعه باب ما جاء في القراءة على الجنازة فاتحة الكتاب. حدثنا احد من قال حدثنا زيد ابن حباب قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب. في الباب عن ابن شريط قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس اسناده بذاك القوي ابراهيم ابن عثمان وابو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بشايخ حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن سعد إبراهيم عن الطلحة بن عبدالله بن عوف ان ابن عباس رضي الله عنه صلى على جائزة فقرأ ان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال انه من السنة او من تمام السنة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد تكبيرة الاولى. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة انما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت. وهو قول ثوري وغيره من اهل الكوفة باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له؟ حديث ابو بكر من قال حديثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيبي عن مرثد بن عبدالله اليزاني قال كان مالك بن هبيرة اذا صلى على جنازة فتقالى الناس عليها جزاؤهم ثلاثة اجزاء. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف لقد اوجبت. في عن عائشة وام حبيبة وابي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث مالك ابن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد ابن اسحاق وروى ابراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق هذا الحديث وادخل بين مرفد ومالك بن هبيرة رجلا. ورواية هؤلاء اصح عندنا. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن ايوب وحدثنا احمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ابراهيم عن ايوب عن ابيه قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع كان لعائشة انا عايشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يموت احد من المسلمين فيصلى عليه فيصلي عليه امة من المسلمين يبلغوا ان يكونوا مائة يشفعوا له الا شفعوا فيه. وقال علي ابن حنيفة في حديثه مائة فما فوقها. قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد اوقفه بعضهم ولم يرفع باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. حدثنا عن نادر قال حدثنا وكيل عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عمه قال قال ثلاث ساعات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى يرتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. قال ابو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا كبعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث ان نقبر فيه ان موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها واذا انتصف النهار حتى تزول الشمس. هو قول احمد واسحاق قال الشافعي لا بأس ان يصلى على الجنازة بالساعات التي تكره فيهن الصلاة. فهو ما جاء في الصلاة على الاطفال. حدثنا ابشر ابن ادم ابن مبين ابن بنتي ازهرة السمان قال حدثنا اسماعيل ابن سعيد ابن عبيد الله قال حدثنا ابي عن زياد ابن جبير ابن حية عن ابيه عن مغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله وسلم قال الراكب خلف جنازته والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. هذا حديث حسن صحيح. وروى اسرائيل وغيره وروى اسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبد ابن عبيد الله والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق. وهو قول احمد واسحاق. فهو ما جاء بترك الصلاة على الطفل حتى يستهل. حدثنا ابو عمار ابن حريث قال حدثنا محمد ابن يزيد عن اسماعيل ابن مسلم عن ابن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهين. قال ابو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. فرواه بعضهم عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. ورواه اشعث بن وان غير واحد يعني بالزبير عن جابر موقوفا. وكان هذا اصح وكأن هذا اصح من الحديث المرفوع. وقد بعض اهل العلم الى هذا وقالوا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول الثوري والشافعي. وهو ما جاء بالصلاة على الميت من مسجد. حدثنا علي ابن قال اخبرنا عبد العزيز ابن محمد عبد الواحد ابن حنبل عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عشت قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهيد بن البيضاء في المسجد. قال ابو اسهال حديث حسن والعمل على فهذا عند بعض اهل العلم قال الشافعي قال مالك لا يصلى على الميت في المسجد وقال الشافعي يصلى على الميت بالمسجد واحتج بهذا الحديث اين يقوم الامام من الرجل والمرأة؟ حديثنا عبدالله بن مريم ابن حدثنا عبد الله بن منير عن سعيد بن عامر عن ما من عن ابي غالب قال صليت مع انس بن مالك على جنازة رجل فقال فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صلي عليها فقام حيال وسط السرير. فقاله العلاء ابن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك طعمك منها. ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا. في الباب عن سمرة. قال حديث انس حديث حسن. والرواه رواه همام مثل هذا. وروى وكيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه فقال عن غالب عن انس والصحيح عن ابي غالب. وقد روى هذا الحديث سعيد وغير واحد عن ابيه غالب مثل رواية همام. اختلفوا في اسم ابي غالب هذا فقال بعضهم يقال اسمه نافع. ويقال رافع وقد ذهب ابى بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق. حدثنا علي ابن حجاج قال اخبرنا بالمبارك والفضل ابن موسى عن حسين المعلم عن عبد الله ابن عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسطها. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح. وقد روى شعبة عن الحسين معلم باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك النجاري ابن عبد الله اخبره ان النبي الله عليه وسلم كان يجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب الواحد ثم يقول ايهما اكثر اخذا فاذا اشير اليه الى احدهما قدمه في اللحد فقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وامر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا كل ما معنى انس ابن مالك قال حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الزهري عن عبدالله بن ثعلبة بن ابي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الزهري عن عبدالله بن ابي بن ثعلبة عن ابي صعير النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر قد اختلف اهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول اهل المدينة وبه يقول الشافعي واحمد وقال بعضهم يصلي على الشهيد يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على حمزة وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق فهو ما جاء في الصلاة على القبر. حديثنا احمد بنيان قال حدثناه شيء قال اخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرا منتبذا فصفى اصحابه فصلى عليه. فقيل له من اخبرك؟ فقال ابن عباس. في البداية عن انس وابو بريدة ويزيد ابن ثابت وابي هريرة وعمي يعتبر به قتادة وسهل بن حنيف. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم شافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قوم مالك ابن انس وقال ابن المبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي قبره ورواه ابن مبارك الصلاة على القبر وقال احمد واسحاق يصلى على قبره الى شهر وقال اكثر ما اكثر ما سمعنا عن ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ام سعد ابن عبيدة بعد شهر. قال حدثني سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد ابن ان ام سعد ماتته النبي صلى الله عليه وسلم غائب فلما قدم صلى عليها وقدم الله لذلك شهر. فهو ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب هذا هو السنة والذي دلت عليها الاثار. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من السنة ان يقرأ بفاتحة الكتاب وجاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عن انه قال من السنة ان يقرأ بفاتحة الكتاب مخافة وبهذا قال عامة اهل العلم. لهذا قال عامة اهل العلم ان السنة ان يقرأ بفاتحة الكتاب اذا صلى على الجنازة وايضا لعموم حديث عباد الصابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة الجناة تسمى صلاة تسمى صلاة فعلى هذا نقول ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من اركانها وهناك علم من يرى ان قراءة الفاتحة ليست بركن وليست بواجبة فان قرأ فحسن وان لم يقرأ فلا شيء عليه. ولا بال لهذا شيخ الاسلام ابن تيمية هو قول اهل الرأي وذلك ان مقصود الصلاة في الجنازة والدعاء اخلصوا له بالدعاء فليس النقص هو ان يقرأ لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ واخبر ابن عباس ان هذه السنة وقالا صلاتي الكتاب فالصحيح ان قراءة الفاتحة في الجنازة انها من الواجبات ومما يجب على المسلم ان يقرأه اذا كان يحسن ذلك واذا كان لا يحسن قراءة للفاتحة ولا يحفظها فانه ينشغل بالدعاء للميت. ينشغل بالدعاء للميت ولا يأتي ببدل عنها. قال حدثنا احمد المنيع حدثنا زيد بن حباب قال حدث ابراهيم بن عثمان هو الواسطي ابو شيبة الواسطي عن الحكم عن نقطة ابن عباس ان سبق قرأ هذا الكتاب. هذا الحديث حديث منكر بهذا الاسناد وفيه عدة علل العلة الاولى فيه ابراهيم العثمان ابو وهو منكر الحديث كما قال الترمذي والعلة الاخرى ما تنحكى عن مقتل ابن عباس فيها ضعف فجميع ما رواه الحكم ابن عباس فهي موقوفة وليس منها شبه الا اربعة احاديث فقط وليس من هذا الحديث كان ايضا علة اخرى عن ابن عباس مما تكلم فيها تعالى هذا نقول لا يصح هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح بذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن طلحة ابن عبد الله ابن عوفة ابن عباس قال صلى ان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ رثاء الكتاب فقلت له فقال انه من السنة او من تمام السنة ومرابط اهل السنة اي انه قرأ بفاتحة الكتاب. واما جهره بها فليس آآ الجهر بالقراءة في صلاة الجنازة من السنة وانما جهر ابن عباس ليعلم انها من السنة. والمراد بالسنة هنا ليست التي هي قبيل الواجب او ما يقام الواجب وانما بالسنة الطريقة والهدي اي ان هذا مما شرعه رسول صلى الله عليه وسلم. وليس عليه المتأخرون السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وان مراده ان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحي ابن عباس ذكره الترمذي والترمذي بعدها حديث مرفوع هو موقوف صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال تلو العمل على هذا عند بعض عند بعض اهل العلم جاء في ذلك اذا قال فلان بشريك ام شريك هذا حديثها رواه ابن ماجة باسناد ضعيف في شهر ابن حوشب وجاء عن حذيفة انه قرأ انه قال من السنة ان يقرأ هذا الكتاب وهناك اثار تدل على سنية الكتاب بمعنى انها من اه صلاة الجنازة هي من واجباتها وهي داخلة تحت عموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة لمن لم يقرأ من هذا الكتاب. وقال بعض العلم لا يقرأ لا يقرأ في صلاة الجنازة انما هو ثناء على الله وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغير اهل الكوفة. بمعنى انه ليس بواجب ومالي الى هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية لان مقصود الصلاة هو الدعاء لكن لا عبرة بقول احد مع مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ قرأ على الجنازة كما قال ابن عباس وقال النبي السنة. واذا قال الصحابي من السنة فلا ينصرف ذلك الا الى سنة النبي الا الى سنة النبي صلى الله وكذا قال ابو امامة عند النسائي باسناد صحيح انه قبل السنة ان يقرأ في هذا الكتاب فهذا الذي آآ هو الصحيح واما عدم القراءة فيها هذا هو الافظل فليس بصحيح. قال باب ما جاء في الصلاة الجنازة والشفاعة للميت ومراده ان الصلاة على الميت هي من باب الشفاعة بمعنى انهم يشفعون بدعائهم عند الله عز وجل ان يغفر له وشروط الشافي والمشفوع تنطبق هنا ايضا فلابد ان يكون الشافعي الذي دعا ممن يقبل دعاؤه ان يكون مسلما وان يكون مسلما او ممن يرضى ويقبل الله شفاعته وان يكون المشفوع له والمدعو له من اهل الاسلام فاذا صلى اربعون رجلا او مائة رجل لا شنا شيئا الا شفعه الله عز وجل فيه. والشفاعة والشفاعة بربنا هنا الدعاء للميت يكون الدعاء اما بالقال واما بالحال كما سيأتي. قال حدثنا ابو كريب. حدثنا عبد الله المبارك ويونس ابن بكير عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن حبيب عن مرفل بن عبدالله ليزني قال كان مالك بن هبيرة. اذا صلى على جنازة فقال الناس فتقالى الناس عليها فقال الناس عليها اذ اصبحوا قليل وعددهم قليل جزأهم ثلاثة اجزاء ثم قال قال وسلم من صلى علي ثلاثة صفوف فقد اوجب اي اوجب اوجب الله له الجنة وهذا بمعنى ان الصلاة على الجنازة هي شفاعة وكلما كثر عدد المصلين من الصالحين والمؤمنين والمسلمين كان ذلك ادعى في قبول شفاعتهم وقد جاء ابن عباس وعائشة ما المسلم يصلي على اربعون سنتين الا شفعهم الله فيه. وجاء في رواية مئة لا يشركون بالله شيء الا شفعه الله فيه. فكلما كثر العدد كانوا كان ذلك مدعاة لقبول دعاء الله دعاء الله لهم فيه وقبول شفاعتهم فيه ومراد شفاعتهم بما يدعون به ان ان يقيه الله عز وجل عذاب النار وعذاب القبر. وايضا من السنة اذا تقال اذا قال الرجل المصلين على الجنازة فان السنة ان الى ثلاث اجزاء اي الى ثلاث صفوف مثلا كانوا خمسة او كانوا ستة يجعل آآ هناك يصفوا يجزوا بثلاث صوف ثلاثة وثلاثة واثنان مثلا او واثنان واثنان واثنان اذا كانوا ستة سبعة ثلاثة واثنان واثنان وهكذا فيجزم ثلاث صفوف حتى يكون آآ يكون يكون الميت قد صلي عليه ثلاثة قد صلى عليه ثلاث صفوف. فهذا ايضا من اسباب قبول شفاعتهم اما من جهة دعائهم من جهة احوالهم واما من جهة صفوفهم فاذا كانوا ثلاث صفوف فاكثر كان ذلك مدعاة لقبول دعائهم. لكن لو كان عدد كثير لو كانوا عددا كثيرا هل يجزئون نقول لا يشرع لا يوجد اشراع ان يجزئه اذا كثر عدد المصلين وانما يصلون صفا واحدا اذا كانوا مئة او كانوا اربعين يصلون صفا واحدا ويكون دعاءهم هو سبب الشفاعة. اما اذا كانوا قليل فقال مالك انه يجزئ ثلاثة اجزاء. وهذا الحديث في اسناده ايضا محمد ابن اسحاق المطلبي ابن اسحاق وقد عنعنه يقول الترمذي الحديث هناك من حديث حسن هكذا رواه غير واحد ابن اسحاق رواه ابراهيم بن سعد عن ابن اسحاق هذا الحديث وادخل بين مرثى ومالك بن هبينة رجلا ورؤية هؤلاء اصح عندنا رواه رواه غير واحد عبد اسحاق ورواه ابن سعد خالف الجماعة في رواية ابن اسحاق فادخل والصحيح ما رواه الجماعة ما رواه الجماعة لكن يبقى ان تفرد محمد ابن اسحاق بهذا الحديث فيه يكون محل اعلان ومحل نظر. وقد حسنه الترمذي رحمه الله تعالى كانوا اربعة؟ نعم ما يأتي اربع ما يمكن حتى الفرد ما يأتي لا ما يجوز صلاتي يصفي خلف حكمه ما يجوز صحيح قال هنا حدثنا ابن ابي عمر العدني قال احدنا عبد الوهاب عن الثقفي عن ايوب علي ابن حجر حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم هو ابن ابراهيم ابن علي وابن علي عن ايوب عن ابي قيلان عبد الله بن يزيد رضيع. كان عايش قال لا يموت احد المسلمين فلتصلي عليه امة من مسلمين يبلغ ان يبلغون ان يكونوا مئة فيشفع له بمعنى يدعو له الا شفعوا فيه. هذا اسناده صحيح اسناده صحيح وقد ذكر الترمذي انه اختلف في وقف ورفعه ولكن الحديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث من حديث رواه مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى اه رواه مسلم في في اه رواه مسلم في صحيحه ورواه اهل السنن ايضا واسناده صحيح. ورجاله كلهم ثقات عبده يزيد هذا رضيع عائشة وقد اخرج مسلم هذا الحديث بهذا الاسناد وهو يدل على ان المسلم اذا صلى عليه مئة رجل فان الله يشفعهم فيه اذا شفعوا بمعنى اذا دعوا له فان الله يشفع في وجاه ابن عباس في الصحيح ايضا انه امام مسلم يصلي عليه اربع لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله عز وجل فيه وهذا من فضل الله عز وجل انه اذا صلي على الميت او صلى عليه اربعون رجلا من الصالحين خير من ان يصلي عليه مئة ليس من الصالحين والمقصد في ذلك ان يكون المصلي ممن سلم من الشرك الاكبر الاصغر. اذا كان السائر من الشرك الاكبر والاصغر وكان من اهل الاسلام. فان الله ايقبل شفاعته اي يقبل دعاءه في الميت ويشفعهم الله عز وجل فيه بمعنى يقبل دعاءهم. ويكون قد اوجب بمعنى ان لهم الجنة قال باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة حدثنا هناد قال حدثنا وكيعن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر الجهني. قال ثلاث ساعات كان ينهانا ان فيهن او نقبر او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف او حين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب هذا حديث مسلم في طريق موسى ابن عدي ابن رباح عن ابيه عن ابن عامر وهو يدل على ان الصلاة في هذه الاوقات والدفن في هذه الاوقات انه يمنع منه وينهى عنه فهذه ثلاث ساعات لا يدخل فيها المسلم ميته ولا يصلي عليه فيها وهي الساعة الاولى عند طلوع الشمس لان الشمس تطلع عندئذ بين قرني شيطان والساعة الثانية عندما تكون الشمس في كبد السماء والعلة ان النار تسجر عندئذ. الساعة الثالثة عند غروب الشمس وهما اوقات يسيرة جدا لا تتجاوز العشر دقائق لا تزيد عشر دقائق فهو ينتظر هذا عشر دقائق حتى تغيب الشمس وينتظر حتى تطلع الشمس وينتظر حتى تزول السر ثم يصلي ويدفن وهذا لا يجوز للمسلم ان يدفن في هذه الاوقات واما الاوقات الموسعة التي بعد العصر وبعد المغرب بعد العصر وبعد الفجر فيجوز ان يصلي فيها ويدفن. وانما النهي متعلق على الصحيح في اقوال متعلق عند الطلوع عند الغروب وعندما يكون شبه كبد السماء وهي الاوقات تسمى تسمى بالاوقات المغلظة هناك وقتان وقت موسع وقت مغلظ اما الموسع فيجوز فيه الصلاة على الميت ويجوز فيه الدفن. واما الوقت المغلظ فلا يجوز فيه الدفن ولا الصلاة. قال باب ما جاء في على الاطفال. يقول الشيخ جنازة السعادة التي تقرأ فيهن الصلاة الموسع ايه هو يراه الشابي له قول ان ذوات الاسباب تصلى في جميع الاوقات لكن نقول اه استثناء ما جاء من استثناء يخص بما جاء فيه الدليل وهي تحية المسجد ركعتي الطواف صلاة الاستخارة سنة الوضوء هذه جاءت مطلقة وجاءت عامة لكن مع ذلك نقول ان الاوقات المغلظة لا يصلى فيها لا تصلى فيها ذوات الاسباب ولا يصلى فيها غيره من الصلاة الا ما كان من باب الفريضة قضاء او اداء فيجوز ان يصلي صلاة الفريضة قضاء وداء في الاوقات المغلظة وانما وانما النهي عن الصلاة يتعلق بالنافلة فقط اما الفريضة فليس لها وقت نهي ان استيقظ مع طلوع الشمس نقول صل استيقظ مع غروب الشمس نقول صل ولا تنتظر تغرب او تطلع بل يصلي على حسب حاله. وانما الحكم يتعلق بالنوافل فقط. حدثنا بشر ابن ادم ابن بنتي ازهر السمان البصيقة اهدى اسماعيل وابن سعيد ابن سعيد ابن عبيد الله قال حدثنا ابي عن زياد بن جبير ابن حي عن ابيه عن المغير ابن شعبة ابن مسعود قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح رواه اسرائيل وغير واحد تراه اسرائيل غير واحد اه عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض العلم من اصحابه وسلم وغيره قالوا يصلي على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق وهو قول اسحاق واحمد وهو قول احمد ابن اسحاق هذا الحديث اولا اختلف فيه فقد جاء من طرق انه من قول مغير ابن شعيب رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ناظر الاسنان عندك رقمه طبعا ابو حاتم ليس مقام النسائي لا بأس به. قالت دار قطني قال الحاكم عنه ليس من قوي. قلت له عن ازار غير شيء؟ قال نعم ابن حبان ذكره في طبقة الله اسماعيل عصام قال اه قال انا ابو حاتم الرازي قال ابن ابي حاتم سمعت به يقول ادركته ولم اكتب عنه قلت ما حاله؟ قال شيخ. قال ابن حبان ذكره في تبعنا اتباعك قال الذهبي وثق قال ابن حجر صدوق. هم. وابوه سيد عبيد اللي هو اللي ما دار عليها قال عنه ابن حبان ذكر في طبقة قال ابن حجر ثقة جليئة واحدثني اه عن زياد الزبير بن حي عن ابيه زياد ذكر عندك زياد زياد زياد الجبير يحيه. ايه نعم زيارة طبعا يحيى بن المعين قال الداري عنه قال الدارين عنه ثقة. قال بسرعة الرازي ثقة. قال رواية روايته عن سعد ابن ابي وقاص مرسله. قال احمد قال ابو طالب احمد بن حنبل كما قال الميموني عنه رجل معروف. قال النسائي ثقة قال اذهب الى كاشف يبه قال ابن حجر الثقة فكان يرسل له حديث اسناده رجال كما ذكر يبقى فيه بشر ابن ادم لكن جاء من طريق اسرائيل رواه إسرائيل وغير واحد عن سيد بن عبيد الله عن زياد بن جبير بن حي عن ابيه عن لكن اختلف في رفعه ووقفه فمرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلي عليه وعاد اسناد جيد اسناد جيد اسناد جيد وهو يدل على ان السنة في من مشى خلف الجنازة ان يكون حيث شاء منه ومن تبعه وهو راكب فالافضل يكون خلف الجنازة ان يكون خلف الجنازة عظيما للجنازة وليكون حالك حال المشيع يكون حاله كحال المشيع واما اه المسألة ساق لاجلها المؤلف هذا المتن او هذا الحديث وبست هل يصلي على الطفل؟ الطفل اما ان يكون مضغة او قطعة لحم فهذا لا يصلى عليه قولا واحدا ولا خلاف بين العلم في ذلك الحالة الثانية ان يكون في الاربعين الثالثة بعدما ينفخ فيه الروح فان خرج متخلقا ان خرج متخلقا اي له يدان وله رجلان وله وجه وان كان في قبل مئة وعشرين فانه يصلى عليه وان لم يستهل ويصرخ القول الثالث انه لا يصلى عليه حتى يستهل بمعنى حتى يصرخ يخرج حيا ثم يموت اما اذا خرج ميتا دون ان يستهل فلا يصلى عليه. والصحيح في هذا ان الصغير اذا لزقت فيه الروح ومات بعد نفخ الروح فيه وان مات في بطن امه فالصحيح انه يصلى عليه كما قال النبي وسلم قال والطفل يصلى عليه واذا صلى على الطفل فانه يدعى لوالديه بالثبات ويدعى له بان يجعله الله شفيعا وذخرا لوالديه ويثقل به ميزانهما. وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعى للصغير الا ما جاء اللهم اغفر له صغيرنا وكبيرنا وقد جاء عن ابو هريرة باسناد جيد وقال وقه عذاب النار وقه عذاب النار اي دعا للصغير ايظا بان بان يقيه الله عز وجل عذاب النار فهذا يدل على يدل على ان الطفل يصلى عليه. حتى وان لم يستهل على الصحيح وهذا اسناد ابن شعبة هذا اسناد جيد والصحيح انه انه في حكم المرفوع انه في حكم مرفوع قال مع ذلك باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل حدثنا حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن اسمه ابن مسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر انه قال الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل هذا الاسنان اسناد منكر فان اسماعيل المسلم المكي ضعيف الحديث. اسماعيل مسلم مكي ضعيف الحديث ولا يحتج به وايضا الحديث وقع فيه اضطراب كثير في مسألة هل هو من قول جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه او من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه بعضهم عن جابر عن موقوفا عليه رواه اشعث ابن سوار وغيره عن ابي الزبير عن جابر موقوفا. ورواه محمد ابن اسحاق عن عطاء انجاب وقوفا. وقال التلميذ هذا هو الاصح. والصحيح انه من قول جابر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والى هذا سفيان الشافي والصحيح والقول الاول انه يصلى عليه اذا تخلق انه يصلى عليه اذا تخلق اذا تخلق يصلى عليه قال بعد ذلك باب ما جاء في الصلاة عليه في المسجد. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا عبد العزيز محمد الدارودي عن عبد الواحد ابن حمزة عن عباد عن عباد آآ ابن عبد الله ابن الزبير عباد بن عبد الله الزبير عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء على البيضاء في المسجد قال التلميذ هذا حديث حسن وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي في المسجد في حديث صحيح مسلم في صحيح مسلم. وعباد بن الزبير هذا وثقه النسائي وثقه غيره ايضا للدارقطني وابن حبان والعجلي كله وثقوا عباد عبد الله بن الزبير عباد بن عبد الله بن الزبير وثقه غير واحد وعمي عبد الواحد بن حمزة فهو عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير العوام القرشي قال في معين لا بأس به وذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي ثقة وقال ابن حجر صدوق مقل على كل حال نقول هذا الحديث اصله في صحيح مسلم اصله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابي طالب المسجد جاء من طريق حمزة ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة جاء من طرق حمزة بن الزبير بمعناه انه عندما انكر سعد بن ابي وقاص ان ادخلت المسجد قالت عائشة والله ما صلى وسلم عليها بيضاء المسجد سعد وقاص انكر على عائشة انها ادخلت الجلالة مسجد يصلي عليها قالت والله ما صلى رسول الله على الجنازة على على ابن بيظاء سهل سهيل بن بيظاء الا في المسجد واخذ من هذا الحديث انه يجوز ان يصلى على الميت المسجد. بشرط ان يؤمن تلويث للمسجد وهناك من منع من الصلاة في المسجد منهم من منع لان المسجد ميت لا تؤمن نجاسته ولا يؤمن ان يلوث المسجد. نعم. لكن نقول هذا بصحيفة اذا امن اذا امن اه تلويث الميت للمسجد فلا حرج في ذلك وتكون صلاته وتكون الصلاة عليه جائزة. جاء من حديث ابن ابي ذيب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجمس فلا شيء له فلا شيء له. وجاء في ضبط اخر فلا شيء عليه وحديث ابن ابي ذئب عن صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة الصحيح انه منكر وهذا الحديث تفرد ابن ابي تفرد صالح ابي هريرة يعد لكارة يعد لكاره لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ابن ابيه في المسجد فلا يتحمل اه لا يتحمل صالح مولى التؤمة هذه المخالفة فنقول ما جا عن ابي هريرة انه قال من صلى على المسجد فلا اجر له فلا شيء له. يقول هذا حديث منك ولا يصح ولا يصح. والمحو هذا جواز الصلاة على الميت في المسجد واما من جهة السنة فان هناك مصلى للجنائز يصلي عليه يصلي على الامام. وان صلوا على الجنازة في المقبرة فلا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبر باع الميت بعدما دفن وثبت عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر انهم صلوا على جنازة المقبرة لكن لا يصلي عليه الا لحاجة اذا لم يقدر ان يصلي عليها خارج المقبرة واضطر زوحم الناس حتى اتوا الى او او انهم فاتتهم الصلاة في المسجد او فاتتهم الصلاة صلى واتوا للمقبرة ووجدوا الجلم توضع فلهم ان يصلوا عليها عند اذن. اما ان يجعل المقبرة مكان للصلاة دائما فهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة لان من الناس من اصبح لا يأتي المسجد وينتظر حتى يأتي حتى تأتي جهة المقبرة ويصلي عليها هناك نقول هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن ابن عمر وابي هريرة انما هو من اجل الحاجة انهم فاتتهم فصلوا عليها في المقبرة. اما ان يجعل هذا والسنة وهذا هو المشروع وهذا الذي يقصده الناس فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يصلي على الجنازة المصلى المصلى اه قريب من قريب من مسجده صلى الله عليه وسلم هناك مسجد مصلى مهيأ للجنائز. فيؤتى بهذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المصلى. وثبت انه صلى ايضا عليها في المساجد فهنا نقول اما ان يصلي في المصلى واما ان يصلي المسجد اما المقبرة فلا يصلى فيها على الجنازة الا بعد دفنها او لحاجة او قال بعدك باب ما جاء اين يقوم الامام من الرجل والمرأة؟ حدثنا عبد الله ابن منير عن سيد ابن عامر عن همام عن ابي غالب قال صليت مع انس على جنازة رضي الله تعالى عنه على على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جاءوا بجلال امرأة من قريش فقالوا يا ابا حمزة صل فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء ابن زيد هكذا يقامك منها قال نعم. فلما فرغ قال زياد بن علاء احفظوا اي ان هذا من السنة. وايضا جاء عن سمر ابن جندب رضي الله تعالى عنه ان لم يصلي على الماء فقام وسطها وعلى هذا نقول السنة في آآ المصلي على الجنازة ان كان ان كانت الجنازة رجل ان ليقوم حيال رأسها وان كانت الجنازة امرأة فانه يقوم حيال وسطها هذا والسنة في الصلاة على الجنائز. واما اذا كان القبر فهل يأخذ هذا الاصل؟ نقول يقف هل يفرق بين الماء والرجل في هذه الحالة؟ نقول اما في القول فلا فلا تتجلى هذه العلة لان هناك من يربط الحكم بعلة من باب ان يستر المرأة على الرجال وعن آآ يقوم الوسط حتى يستر الرجال يستر المرأة على الرجال. وآآ والرجل يقوم احياء الرأس. نقول الاصل اذا صلى على القبر ان يقوم حيث شاء. يقوم عند رأسه يقوم وسطه الامر في هذا واسع. لكن الاصل انه يقوم حيال رأس الميت في قبره وان فرق فلا حرج ايضا. وحديث ابي غالب عن انس رضي الله تعالى عنه اسناده صحيح اسناده صحيح. قال ايضا حسن وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا وروى هذا الحديث عن همام فقال عن غالب عن انس والصحيح هو ابو غالب حزور ولا بأس لا بأس به يقال رسمه رافع ويقال اسمه يقال اسمه نافع ابو غالب عن انس رضي الله تعالى عنه يقال هو نافع ويقال هو طالب وتكلم اسمه ابو غالب مولاهم الخياط البصري قال فيه قال فيه النعيم صالح وقال ابي صالح عن النعيم ثقة وقال ابوه حاتم شيخ لا بأس به ووثقوا في رواية في الصحيح انه انه ثقة. الصحيح انه ثقة فيكون هذا الاسناد صحيح. وقد ذهب وليس هو ابو غالب حزور وانما هذا هو ابو غالب الخياط الخياط البصري واسمه نافع وقيل رافع. اما ابو غالب حزور فهذا رجل اخر. قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق ثم قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبره عبدالله ابن المبارك والفضل موسى عن حسين عبدالله بريدة عن سمرة ابن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عمران مقام الوسطاء هذا الحديث في صحيح مسلم هو يدل على ما ذكرنا رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى في الصحيحين. قال باب ما جاء بترك الصلاة على الشهيد. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن على عبد الرحمن بن كعب بن مالك النجع بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الرجلين في قتل احد. نقول الاصل في الشهيد الذي هو شهيد المعركة الشهيد يراد به هنا شهيد المعركة خاصة. اما غيره فلا يأخذ هذا الحكم. هذه احد الفروق بين شهيد المعركة وغير من الشهداء لان الشهداء كثر في هذه الامة المطعون شهيد والمبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والحرق شهيد لكن هؤلاء يصلى عليهم جميعا ومن الفروق بين شهيد معركة وشهيد والشهيد والشهيد من غيرهم ان شهيد المعركة على الصحيح لا يصلى عليه ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على شهداء المعركة في حال دفنهم وموتهم. وما جاء عن محمد ابن اسحاق ان لم يصلي على حمزة فليس بصحيح. والمحفوظ في هذا الباب انه لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم وما جاء انه صلى على قتل على اهل احد بعد ثمان سنوات فهذا له حكم اخر. اما بعد دفنهم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الشهداء. وان صلى عليهم فلا حرج لكن نقول السنة لا يصلى على الشهداء وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة ولان المقصود المقصود من الصلاة هي الشفاعة وقد غفر الله عز وجل لهم باول دفعة قبل تخرج منهم وكفى ببارقة شعيرات مكفرة لذنوبهم وخطاياهم. فذكر هنا حذيفة ابن عبد الله اللي هو في البخاري قال ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا ولم يصلهم ولم يغسلوا. ثم قال الترمذي حديث الجامع في الصحيحين. عن جابر رواه البخاري رواه البخاري دون مسلم لم يخرج مسلم وانما اخرجه البخاري دون مسلم وهو حديث صحيح. قد يروى اهل الحديث الزهري عن انس وروى عن الزور عن ابي صغير. عن ومنهم من ذكر والصحيح ان ما جعل الزهري عن انس ليس بصحيح والمحفوظ في هذا الباب انه جاء من طريق الزهري عن عبد الله بن سعد بن ابي صالح الجابر وجاء ايضا من طريق مالك عن جابر وهما محفوظان. اما طريق انس فليس بمحفوظ وقد مر بنا وقد قال بعض اهل الرأي انه يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث آآ محمد بن اسحاق وهو حديث ضعيف. قال ما جاء في الصلاة على القبر وهذه مسألة وقع فيها خلاف منهم من يمنع من الصلاة في المقبرة مطلقا لا يصلى عليها لا نافلة ولا فرض. ويقول ليست المقبولة محل صلاة والصحيح ان المقبرة ليست محل صلاة الا ما استثني. وقد ثبت عنه ابي هريرة وابن عباس وجاء ابن عبد الله انه صلى على جنازة بعدما دفنت في المقبرة فيجوز ان يصلي على الجنازة في المقبرة بعد دفنها اذا لم يتيسر الصلاة عليها قبل ذلك. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا قال اخبرنا الشيباني قال كان الشعبي قال اخبرني ان رأى ان يسلم ورأى قبرا منتمدا فصف اصحابه خلفه وصلى عليه فقيل ومن اخبرك؟ قال ابن عباس هذا هو البخاري وفي مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وايضا جامع جابر ابن ابي هريرة وفي الباب احاديث كثيرة كلها تدل على انه يصلى على الجنازة في القبر بعد دفنها. قال العمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول شواحن ابن اسحاق. وقال بعضهم لا يصلى على القبر. وهو قول مالك لان المقبرة ليست محلا للصلاة وليس مكان للصلاة. ولا يرى ان يصلى في المقبرة ابدا. لقد لا تجعل قبوركم لا تلويتكم قبورا وصلوا فيها افاد ان النقرة يسمح للصلاة وهذا صحيح. لكن نقول يستثنى من هذا يستثنى من هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه صلى على اه على جنازة بعدما دفنت في المقبرة وقال ابن مبارك اذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر ورأى ابن بركة الصلاة على القبر قال احمد واسحاق يصلى القبر الى شهر واما مسألة المدة التي يصلى فيها القبر اكثر من انه صلى على قبر ثبت انه صلى الى شهر كما جاء في سعد ابن عبادة ان امه ماتت ثم بعد شهر من عودته من سفره اتى قبره وصلى عليه وصلى عليه فهذا اكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما جاء عن عقبة ابن عمر صلى عليهم بعد ثمان سنوات اختلف في الصلاة هذه. اهي من باب الدعاء ورفع اليدين وانه دعا لهم فقط ولم يصلي او انه صلى عليهم بعد ثمان سنوات. والصحيح في هذا المسل نقول ما بقي ما علم ان الميت لم يتلاشى وهو في قبره الباقي فانه يصلى عليه ولو كان اكثر من شهر ولو كان اكثر من شهر. اما اذا لم يبقى للقبر معلم ولم ويظن الميت قد انتهى تلاش ولم يبقى له اثر فهنا يدعى له ولا يصلى على قبره قال ما جاء بالصلاة على النجاشي وقفت عليه فقال حتى محمد بشار بن سعيد عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غاب فلما قدم صلى عليه وقد مضى لذلك شهر. هذا حديث البخاري هو في البخاري وهو عن سيدنا ابي عروبة عن ام سعد ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. وهذا الحديث وان كان ظاهره ظاهره الارسال ظاهره الارسال هنا فان لم يشهد هذه القصة لم يشهد هذه القصة لكن اصل الحديث اصل الحديث الصحيح اصل الحديث في الصحيح حديث المرأة السوداء التي صلى عليه بعد شهر. هذا شهر لاصلي عليه من يومي ها بس اشوف حديث سعد ان ام سعد ماتت. شوف هذا الحديث اصله نشوف السنادة هاي سنادة سنادة فان المسيب لم يسمع فانه نسيب لم يحضر هذه القصة الحديث هذا وقفنا على باب الصلاة على النجاشي صح؟ اي نعم شوف لي حديث ابو سعد حديث الصلاة على النبي من مساعد ماتت ان هذا الاسناد تذكره الترمذي اسناد اه مرسل فيه ارسال قال اقضه عنها يبقى هذا الحديث في الصحيح له اصل لكن اصله انه استترس بامه ماتت. وانها لم توصي لكن وهل تقف على هذا الحديث يراجع مسألة الذبح نشوف هذا الحديث الشيخ نعم. تبويب شيخ الترمذي رحمه الله. باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد الشيخ آآ هل هذا التبويب يعني كأن به كأن يعني الترمذي رحمه الله يعني يرد على من حرم هذا يعني ان فيه قول مستقر تحريمه لصلاة الميت في المسجد احسن الله اليكم يا شيخ الان والترمذي قال باب ما جاء اخر الصلاة على الميت في المسجد. هم الان يجي يخبي تبويبه هذا هل هو يعني يقول ما حكمه ايه يعني يقصد هل هناك بعض العلماء او بعض السلف رحمهم الله يرون انه لا يصلى على الميت في المسجد؟ ايه ذكرت ذكرت لك بعظهم يمنع من الصلاة في الجنة فيه مظنة التلويث والتنجيس فيمنع من الصوت في المسجد على يمنع صلاة الجنان المسجد هذا ان ام سعد ماتت فلما قدم صلى عليه وقد مضى لذلك الشهر هذا هو هذا هو المبشور الباب وهو ايضا معل بالارسال لكن اصل القصة دون الصلاة موجودة في الصحيح دون الافشال لان ورد حديث عقبة عن الصلاة في اوقات الليل. نعم والعلة ذكرنا انها مشابهة اوقات اوقات لانها تشابه المشركين. ايه اه طيب القبر دفن الميت ان شاء الله حتى الدفن حتى الدلل والعلة انه هنا نقول هنا هنا امر تعبدي نهينا ان ندعو موتانا فيها فهذا ينهى عن الدفن في هذه الساعات الثلاث في ماذا تأتي عبدي الشيخ حساوي مسألة اه ترك الصلاة شيخ ذكر الله يا شيخ ان شهيد الحرب لا يغسل ولا يصلى عليه. الشهيد اللي من اصناف اللي ذكرناها من الحروق وذا. هل يا شيخ ما يغسل بس يصلى على يصلى عليه ويغسله. حكمه حكم حكم سائر الاموات. يغسل ويصلى عليه يفعل به كما يفعل الاموات الذي لا يغسل صاحبه شهيد بالمعركة فقط. نقول عموما الصحيح فيها حديث ام سعيد رضي الله تعالى عنها ان صلاة عليها بعد شهر هو من حيث ان يصيب من حيث وهو مرسل. ويبقى للحديث في في علة الارسال. واما الذي في الصحيح ابن عباس وابي هريرة انه صلى على قبر دون ان يحدد مدة وايضا الصحيح ان سعدا قال ان امي ماتت وقد اقتتلت قال ارأيت قال تصدق عنها؟ جاء في الترمذي انه امره بسقي الماء لكن اسناده ايضا ضعيف لانقطاعه فعلى هذا نقول ان حديث سعيد هذا عن ام سعد انه منقطع ويكون اسناده لهذا بهذا الا ضعيف فلا يصح عندنا المدة لا يصح لمدة حديث لا يصح عندنا المدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما جاء في هذا الباب حديث عقبة بن عامر انه صلى على جنازة صلي على على على اهل بدر على اهل احد بعد ثمان سنوات صلى الله عليه وسلم وكأنه يؤدي الاحياء والاموات ستكون هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم والله اعلم