الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. رواه الترمذي رحمنا الله واياه باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. حدثنا ابو سلمة خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بالشغل المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد ابن سيرين عن ابن مهلب عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين قال قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاك النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. في الباب عن ابي هريرة وجاء بن عبدالله سعيد وحذيفة ابن اسيد وجيه ابن عبد الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابو قلابة عن عمه ابي المهلب عن عمران ابن حصين وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو. ويقال له معاوية بن عمرو. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. حدثنا ابو هريرة قال حدثنا عبد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان. احدهما وبصرهما مثل احد. فذكرت ذلك لابن عمر فارسل الى عائشة فسألها عن ذلك فقالت صدق ابو هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. في عبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود في سعيد وابي ابن كعب وابن عمر وثوبان. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. باب اخر حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد ابن المنصورين قال سمعت ابا المهزم قال صحبت ابا هريرة رضي الله عنه عشر سنين فسمعته يقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى عليه من حقها. قال ابو عيسى هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الاسناد ولم يرفعه. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وضعفه شعبة. وهو ما جاء في القيام للجنازة حدثنا قتيب قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن عام ابن ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة توليت عن نافع ابن عمر عن عام ابن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخل. حتى تخلفكم او توضع؟ وفي الباب عن ابي سعيد وجابري وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريرة. قال ابو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن ايه حدثنا ناصر ابن علي الجهظمي والحسن ابن علي الحلواني يقال حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا هشام الدستوى اي عن يحيى ابن ابي ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قال ابو عيسى حديث ابي في سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح. وهو قول احمد واسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع توضع عن اعناق الرجال روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل ان تنتهي اليهم اليهم الجنازة وهو قوله الشافعي باب في الرخصة في ترك القيام لها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد ابن يحيى ابن سعيد عن واقد وهو ابن ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب انه انه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد في الباب عن الحسن ابن علي وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفي رواية اربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل للعلم قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد. وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم في جنازتي ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم اذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان يقوم اذا رأى الجنازة او ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. حدثنا ابو كريب والنصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى قطان البغدادي يقال حدثنا حكام وسلم عن علي ابن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا في ابن عبدالله وعائشة وابن عمر وجاء به قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. بعض ما يقول اذا ادخل الميت القبر حدثنا المشاهدين الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن ناس عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر براق قال وقال بو خالد مرة اذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وقال مرة بسم الله الله وعلى سنة رسول الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابي الصديق عن ابن عمر موقوفا ايضا. فهو ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر حدثنا زيد ابن الاخزن الطائي قال حدثنا عثمان بن مفرقد قال سمعت جعفر ابن محمد عن ابيه قال الذي الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة الذي القى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر واخبر ابن ابي رافع قال سمعت شكرا يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. في الباب عن ابن عباس قال بئس هديك شقرانة حديث حسن غريب. روى علي ابن المديني عن عثمان عن عن عثمان ابن فرقد هذا الحديث حديثنا محمد ابن بشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة عن ابي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن ابي حمزة القصاب واسمه عمران ابن ابي عطاء وروي عن ابي جمرة الضباعي واسمه نصر ابن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيئا واذا هذا ذهب بعض اهل العلم وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفرين ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح. او ما جاء في تسوية القبور حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن ابي وائل عن علي قال بالهياج الاسدي ابعثك على بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثال الا طمسته؟ في الباب عن جابر قال ليس هذا حديث علي حديث حسن والعمل على هذا بعض اهل العلم يكرهون ان يرفع القبر فوق الارض. قال الشافعي اكره ان يرفع القبر الا بقدر ما يعرف انه قبر. لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه وما جاء ذكراهية الوطئ على القبور والجلوس عليها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا المفضل عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنهما قال قال ان النجاشي قد ما ان اخاكم النجاشي قد مات. فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا قصصنا كما يصف كما يصف على الميت وصلينا عليك ما يصلى على الميت. هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي جاءت في احاديث كثيرة كان حجاب ابن عبد الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه و اخرجهما البخاري ومسلم وابي هريرة جاء في هذا الباب احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة وحديث جابر ابن عبد الله وهو في صحيح ويؤخذ من هذا الحديث المسألة الاولى حكم الصلاة على القبر جائزة في قول عامة اهل العلم قد خالف بعض واهل العلم في الصلاة على القبور ونهى عن ذلك وكره ذلك وقال انه لا يصلى على القبر ولكن هذا القول مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء عندما اتى قبرها وصلى على النجاشي صلى الله عليه وسلم على القبور ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ومن انكر ذلك فلا حجة له. والنهي المتعلق عن في القبور هو صلاة النافلة والفريضة. وصلاة النافلة الفريضة اي الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود ذات لا يجوز ان تصلى في المقبرة. لا يجوز ان تصلي المقبرة واختلف العلم في المنع من الصلاة المقبرة. هل العلة في المنع هي النجاسة او التعبد والصحيح ان العلة هي هي سد ابواب الشرك سد ابواب الشرك والتعلق بالاموات وليست وليست العلة هي النجاسة وعلى هذا نقول لا يجوز ان يصلى في المقبرة ولو فرشت على القبور او فرشت على المقبرة سجاد وقطيفة تمنع مباشرة الارض فاللي متعلق بالصلاة على الصلاة في المقبرة او على القبر او الى القبر. وكل هذا لا يجوز وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد بمعنى مساجد بمعنى اتخذوها مواضعا للصلاة. فلا يجوز للمسلم ان يصلي في المقبرة ومن صلى مقبرة فاسدة ويلزمه القضاء وان كان الاكثر على ان ان ان انه ان صلى في المقبرة جاهلا ان صلاته صحيحة ولا يؤمر بالاعادة لكن نقول اذا كانت صلاة او صلاتين او ثلاث فيلزم بالاعادة اما اذا كانت صلوات كثيرة جدا ويشق عليه قضاؤها فعفا الله عما عفا الله عما سلف وقد بوه وقد ذكر البخاري عندما رأى قول انس قال صليت الى قبر فقال عمر بن الخطاب القبر القبر يقول القبر القمر. فاراد عمر ان ينبه ان امامه قبر وصلاة القبور منهي عنها. والصلاة بين القبور منهي عنها ايضا. المسألة الثانية ايضا ما يسمى اما بحكم الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب. الفقهاء يختلفون مسألة الصلاة على الغائب. منهم من يرى ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا يصلي احد على احد بعد النبي ومنهم من يرى ان صلاة ان صلاة الغائب جائزة مطلقة. فكل ميت يصلى عليه من غاب عنه. ومنهم من اشترط او او خصص صلاة الغائب بمن بمن يعرف بشهرته او مكانته كامير او عالم او مجاهد او اه من له شرف ومكانة فيصلى عليه فيصلى عليه كالنجاشي كان من ملوك الارض وكان مسلما وكان فاذا مات من كان مثله كالعلماء او الامراء او من له شأن ومكانة يصلى عليه صلاة وبهذا قال جمع من الفقهاء. فقال قالوا هو الصحيح ان صلاة الغيب لا تشرع الا على من لم يصلى عليه في بلده الا لم الا على من لم يصلى عليه في بلده اذا مات المسلم في مكان ولم يصلي عليه احد شرع الصلاة عليه صلاة الغائب. اما اذا كان في بلاد المسلمين وصلى عليه المسلمون فانهم يدعون له ويترحمون عليه ولا يصلون عليه صلاة الغائب. والامر في هذا والامر في هذا واسع. لكن هذا الذي هو تدل عليه النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لان النجاشي مات في ارض ليس فيها مسلم. ولم يصلي عليه احد من المسلمين لانه كان يخفي يخفي اسلامه وقد مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلق مات اناس في مكة كسعد ابن خوله ولم يصلي على النبي صلاة الغائب. ومات ايضا هارون آآ ولم يصلي عليهم صلاة الغائب مات جمع من الصحابة في في مكة وفي غيره من المدن ولم يصلي اهل العلم عليهم ولا الصحابة عليهم بل وحديث معاذ ابن معاوية الليثي ان النبي صلى عن صلاة الغائب فهذا حديث منكر وليس بصحيح. وان بصحته فقد جاء في ان ان الله عز وجل طوى له الارض حتى جعل معاوية بين يديه صلى الله عليه وسلم لكن نقول حديث منكر ولا يصح ولا هذا لا تشرع الصلاة على الغائب الا لمن الا لمن لم يصلى عليه في بلده. هذي الحالات يكون مرضها شديد يسمح لي اثم ان يشهد عليهم صلاة الغائب اي نعم اذا ما صلي عليهم؟ ما يدرون لانهم يقولون المرظ معدي حتى بعد وفاته. اذا كان اذا لم يصلى عليه فنعم. يصلي عليه اهله ويصلي عليه المسلمون صلاة الغائب. يعني اذا ما علموا ولم يتبين له انهم صلى ولم يصلوا نقول يصلى عليهم صلاة الغائب. قالوا المرض حلو يا هؤلاء صلوا على صلاة الغد ان فلان سيصلي عليه صلاة الغائب يجتمع ويصلي عليه صلاة الغائب. اي ما يصلي على صلاة الغائب حتى لو كان هذا يجوز لكل من لم يصلي عليه فان صلاته عليه تشرع فان صلاة الغائب عليه تشرع. قال بعد ذلك حيث كلها بقول انه في صحيح مسلم. باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. حدثنا ابو كريب محمد علاء. قال حدثت ابن سليمان عن محمد بن عمرو بن عن ابي هريرة قال وسلم من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان احدهما او اصغرهما مثل احد. هذا اسناده جيد. يقول فذكرت ذلك ابن عمر فارسل الى عائشة فسأل عنها فقالت صدق ابو هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وقد فرطت في قراريط كثيرة. وهذا الحديث اصله اصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة سنسيب عن ابي هريرة ابي هريرة ومن حديث عابد سعد ابن ابي وقاص عن ابي هريرة وجاء من طريق ابي طالب هريرة وكلها تدل على فضل الصلاة على الجنازة وجاء عند مسلم ان من كان معها خرج معه من بيتها حتى تغسل ثم ذهب حتى يصلى عليها ثم ذهب حتى تدفن يفرض من دفنها رجع بقيراطين تامين. ولا شك ان القيراط يتفاوت بالتفاوت المصلي وحضوره مع الجنازة من تبعها من بيتها حتى يصلى عليها ثم كان معها حتى تدفن يفرغ من دفنها فقراطه اعظم من الذي شهد الصلاة ولم يتابعها من بيتها؟ وهكذا كلما كان آآ لزومه اياها اكبر واعظم كان قيراطه اكثر واعظم ففي هذا الحديث ان من صلى على الجنازة فله قيراط. ومن كان معه حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان. وكل قيراط كجبل احد. كل قيراط جبل احد ومعنى القيراط هنا اي ان له من الحسنات بمثل جبل احد مثل جبل احد وجبل احد جبل عظيم وسلسلة من الجبال يدل على فضل هذا العمل عمل يسير عمل يسير ومع ذلك يعطى المصلي على الجنازة والحاضر لدفنها اجر قيراطين قيراط عظيم ان اكثرهما كجبل احد نسأل الله من فضله فهذا الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي الباب احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار عبادة حدثنا عباد منصور. قال سمعت ابا المهزم. قال صحبت ابا هريرة عشر سنين سمعته عشر سنين سمعته يقول يقول من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها وهذا الحديث منكر هذا الاسناد منكر ففيه ابو المهزم هذا يزيد ومتروك الحديث وعباد ابن يعقوب ايضا ابن العباد منصور هذا ضعيف الحديث. فهذا الاسناد ضعيف والمتن منكر ومن تبع جنازة فله وصلى له قيراط. ومن صلى عليها وبقي معه حتى تدفن فله قيراطان. ومع ذلك نقول ايداع الجنازة من حق المسلم على المسلم اذا مات شيع واتبع جنازته. قال باب ما جاء في القيام للجنازة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل قال عن ابن شهاب عن سالم الانابي عن عن ربيعة ان النبي قال وذكر من حديث ليت عن نافع ابن عمر عن علي ربيعة قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع. اي حتى تجعلكم خلفها او توضع في اللحد. وهذا الاول القيام كان في كان كان هو الامر الاول. سواء جنازة مسلم او جنازة كافر فالقيام بجهد مسلم تعظيما للمسلم وتعظيما لامر الموت والقيام لجلالة اليهودي او النفس غير اهل من اهل الارض غير المسلمين. فالقيام لا تعظيما لهذا الموت فان الموت له مهابة في القلوب. فيقوم الانسان تعظيما له. وكان الامر الاول انه من رأى جنازة يقوم له ان يقوم له حتى تخلفه او توضع اي توضع على الارض او توضع في اللحد او تجعلهم خلفها. فعندئذ يجلس لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انه لم يقم للجنازة وانه رأى جنازة ولم يقم كما سيأتي معنا. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان القيام الجنازة وجوبه منسوخ وجوبه منسوخ وبقي على وبقي على الاستحباب بقي على الاستحباب ومنهم من قال ان الوجوب والاستحباب نسخ ايضا واصبح الافضل ان يجلس لكن نقول الصحيح ان متعلق بالوجوب الذي هو الامر ثم بعد ذلك جاء الناس وهو انه جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم فاصبح ذلك صارفا عن الوجوب الى الى الاستحباب. قال حداد ثم ذكر قال حدثنا نص بن علي الجهظمي والحسن بن علي الخلال يحيى ابن ابي كثير عن ابي سعيد قال اذا رأيتم فقوموا لها فمن تبعها لا يقعدن حتى توضع. فلا يقعد حتى توضع. هذا في البخاري حيث يحلب ابن كثير عن ابي سعد ابن سعيد في الصحيحين وهو يدل على ان من رأى انه يقوم ومن تبعه ايضا فانه يقوم ولا يقعد حتى توضع على الارض او توضع في اللحد قال وهو قول احمد واسحاق قال من تبع فلا يقعدن حتى توضع نعناق الرجال اي على الارض او توضع في اللحد وهذا الامر كان كان في الامر الاول على ويبقى على الاستحباب والسنة فالسنة من تبع جنازة له يقوم. وهذا الامر لم ينسخه جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لان الجلوس الذي النسخ عند رؤيتها عند رؤية الجنازة فالذي رآها وقعد ولم يقم. واما من اتبعها وكان معها فلا يقعد من السنة حتى توضع في الارض قال وكان بعض الصحابة وقد روي عن بعض اهل العلم وانهم كانوا يتقدمون فيقعدون قبل ان تنتهي اليهم جنازة وهو قول الشافعي. هناك من تقدمها وسبقها جاز له القنوت وهو الصحيح. واما من تبع وكان معها فلا يقعد حتى توضع عن رؤوس الرؤوس الرجال او توضع في اللحد ثم ذكر باب الرخصة في ترك القيام لها قال حدثنا قتيبة دليت عن يحيى بن سعيد عن واقض وهو ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير عن مسعود للحكم علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه ذكر القيام عند القيام في الجنازة حتى توضع. فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم قعد وحديث علي هذا رواه مسلم في صحيح هذا الاسناد وهو حديث صحيح. ولو فيه نكتة وانه فيه رواة اربعة من التابعين. واقد ابن عناف بن جبير المسؤول بن الحكم ويحيى بن سعيد هؤلاء اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهو من اواسطه وصغار وكبارهم قال الشافعي وهذا اصح شيء بهذا الباب وهذا الحديث ناسخ للاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج قد روي عنه انه قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق ابراهيم الحنظلي ومعنا عليه قول علي رضي الله قال وسلم في الجنة ثم قعد يقول كان ثم ترك ذلك بعد بعد فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة. فاصبح المنسوخ هو ترك القيام عند رؤيتها. واما المتابع لها فلا يقعدن حتى توضع على الارض او توضع في اللحد. هذا هو السنة وعلى هذا نقول السنة لمن رأى جائنا يقوم ومن لم يقم فلا شيء عليه والسنة لمن تبع ان ان ان لا يقعد ولا يجلس حتى توضع على الارض او توضع في اللحد قوله باب اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هو ما هو شق يكون في في الارض على جهة القبلة يميل به الحافر الى جهة القبلة يكون على قدر الميت الذي الذي يدفن ويكون آآ شق في جهة القبلة شق في جهة القبلة وسمي دحدا لان الحافر يميل به الى جهة القبلة ويحفر في جهة القبلة لحفرة تكون على قدم ميت. اما الشق فانه يكون في وسط القبر. بمعنى قبر داخل قبر. قبر داخل قبره هذا هو الشر يحفر قبرا ثم يحفر في وسطه حفرة اخرى تكون على قدر الميت. واللحد والشق كلاهما يوضع فيه الميت على على جانبه الايمن. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن دفن آآ في لحد والحد له لحدا صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول اللحد افضل من الشق. لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في لحد والله لا يختار نبيه الا الا ما كان الا ما كان افضل. ذكر في هذا الباب قال حدثنا ابو كريب ونص ابن عبد الرحمن ويثلث القطان قال حدثنا حكار بن سلم عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد بن جبير بن عباس قال وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وهذا لا يصح وليس في قول والشق بغير حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع وانما المحفوظ في هذا النسم قال انه الحد له بان الحد له لحدا ويبقى ان السنة ومواراة الميت سواء بلحد او بشق. والافضل هو اللحد. واما هيبة الاسنان ضعيف لان فيه عبد الاعلى ابن عامل الثعلب وهو ضعيف الحديث وقد تفرد بهذا تفرد بهذا الخبر. في الحديث هذا اسناد ضعيف. عبد الاعلى بن عامر او الثعلب آآ ضعيف الحديث ضعيف الحديث. قال بعد ذلك قال هو عبد الاعلى ابن عامر الثعلب الكوفي قال ابن سعيد الخطاب يعرف وينكر وينكر. فقال يحيى ابن معين ليس بذاك. وقال ايضا ليس بذاك. وقال ابو حاتم فقال تبي قوي وظعفه اهل العلم اكثر ابو زرعة وابو حاتم وابن معين وكذلك اهل المحنبل كلهم قالوا وضعيف الحديث قال باب ما يقول اذا ادخل الميت القبر اذا كيف يدخل الميت القبر الصحيح ان السنة في ادخال الميت ان يدخل من قبل رجلي القبر من قبل رجلي القبر وهذا الذي اه فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن السنة ان يسلى الميت من جهة رجلي القبر بمعنى ان يؤتى الميت ويدخل من الجهة اذا نحن الان ندفن الى جهة الغرب فجهة الشمال وجهة الجنوب يؤتى من جهة الجنوب ويدخل الميت يصلي يسلم حتى يدخل في اللحد. واما ادخاله من جهة القبلة هذا ليس بسنة السنة ان يدخل الميت من جهة من جهة رجلي القبر من جهة رجلي القبر فلا يدخل لا من جهة قبلته ولا من جهة رأسه ولا من جهة ظهره وانما يدخل من جهة من جهة رجلي القبر ويسل وسلم فاذا سلوا اول ما يبدأ اول ما يبدأ منه دخولا في القبر هو رأسه يدخل رأسه ثم ينزل بقية جسمه شيئا فشيئا كما جاء عبد الله بن زيد عند ابي داوود باسناد صحيح قال هنا حدثنا ابو سعيد الاشد حديث ابو خالد الاحمر حدث الحجاج عن نافع بن عمر كان اذا وضع بيت في لحظه قال بسم الله وبالله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي هذا حديث غريب الحاسب الغريب من هذا الوجه وجاء جاء باسناد صحيح عن ابي صديق الناجع بن عمر قوله فالحديث هذا من جهة رفعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت ذلك عن ابن عمر وهو الصحيح. واما المرفوع هذا فليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اسناده قال هنا حجاج حجاج هو ابن ارطات ابن ابن ثور ابن هبير ابن اشرح ابن كعب ابن النخعي وهو ضعيف الحديث. وقد تفرد بهذا الحديث مرفوعا. وقد جاء الحديث موقوفا من طريق ابي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان ندعوك اذا ادخل ميتا في قبره قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول السنة ان يقال الدعاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر كان وقافا ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما جاء انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم قال ابن الحافظ قدره موقوفا ايضا روي موقوفا ايضا اخرجه النسائي والبيهقي والموقوف اصح قال عن عن ما جاء باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. زيد ابن اخرم ابن اخزم الطائي البصيح عثمان بن واقد قال سمعت جاه بن محمد يحدث عن ابيه قال الذي الحد قال وسلم ابو طلحة والذي القى القطيفة تحت شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر واخبر عبيد الله بن ابي رافع قال سمعت شقران يقول انا والله طرحت القطيف تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر في الباعة ابن عباس كما سيأتي وهو محمد الشاقة حدث يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي جبر عن ابن عباس قال جعل في قوله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ثم رواه ايضا عن شغل بجبر ابن عباس قال رواه محمد بشار عن محمد جعفر ويحيى عن شعب عن ابي جمرة عن ابن عباس وهذا اصح عن ابن العباس هذا صح قال وقد روي ابن عباس انه كان يكره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء والى هذا ذهب بعض اهل العلم. الصحيح ان حديث ابي ابي زيد بن اخزم الطائي هذا حديث ضعيف فان في اسناد عثمان ابن واقد وهو ضعيف الحديث وضعيف الحديث ظعفه الائمة. وايظا انه معلم بالارسال فجاء محمد عن ابيه محمد علي بن حسين لم يدرك هذه القصة ويبقى ان علة الخبر هو عثمان بن فرقد عثمان بن فرقد السابق وهو ضعيف الحديث. واما ابن عباس الذي فيه انه قال جعل في قوله وسلم قطيفة الحمراء فاسناده صحيح اسناده اسناده صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه وقانون العباس كراهيتك وعلى هذا نقول هل من السنة ان يوضع تحت الميت قطيفة حمراء او خرقة او شيء يقيه الارض؟ نقول ليس ذلك من السنة وما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس تشريعا ليس تشريعا لان الشرع والوحي قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا اجتهاد من وذلك ان هذه القطيفة كانت النبي صلى الله عليه وسلم فكره شكرا ان يلبسها احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها تحته وليس هذا من اه ومن رأي او مشورة اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو اجتهاد من شقران واجتهاد هذا ليس ليس بحجة وعلى هذا نقول لا يشرع ولا يسن ان يوضع تحت الميت لا خرقة ولا قطيفة ولا اي شيء وانما يباشر بجسده الارظ قال باب ما جاء في تسوية القبر محمد بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي سفيان عن حبيب ثابت عن ابي وائل عن علي قال ان علي قال ابي هياج الاسد الا ابعثك على ما بعده النبي صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. هذا رواه مسلم وفيه دليل على وجوب طمس الصور وعلى وجوب تسوية القبور اذا كانت مرتفعة ومشرفة ان لا يدع قبرا مشرفا الا سوى القبر مش هو الذي يكون متميزا بين القبور بارتفاعه اشرافه والسنة الا يتجاب القبر ما اخرج من لحده. ويكون قدر يعني لا يزاد على القبر ما اخرج من اللحد فلا يزاد من اه التراب فوق ذلك وان وزاد فلا يتجاوز فلا يتجاوز الشبر لا يتجاوز الشبر. فنصف الذراع او ذراع لا يتجاوزه. واذا كان احد القبور بين القبور فيجب تسويته حتى حتى لا حتى لا يكون مميز بهذه بهذا الارتفاع. واذا كان الامور كلها كلها نازلة وكان احدهم على وفق ما هنا نقول يلزم الاموات القبور كلها ان ترفع قدر قدر شبر قدر شبر وهو قد الذي يخرج من اللحد ويوضع فوق فوق الميت بعد مساواة التراب من الارض. وذلك ان الميت لا يشرع الزيادة في دفع التراب الذي اخرج من القبر. فاذا دفنوا الميت يبقى التراب الذي اخرج من اللحد. التراب الذي اخرج من اللحد هو يوضع والذي يوضع فوق فوق التراب الذي يكون فوق الارض. وان زادوا قدر شبر فلا حرج. لكن نقول السنة الا يزاد حديث جابر ابن عبد الله واسناده ضعيف قال والا يزاد عليه بمعنى الا يزاد عليه تراب سوى ترابه الذي حفر منه ذلك القبر فعلي يقول الا ابعثك على ما الا تدع قبرا مشرفا اي مرتفعا وبارزا الا سويته وتسويته بان ان جعله مساويا للقبور التي بجانبه ومساويا آآ بمعنى ان يكون غير مرتفع هذا معنى التسوية وليس معنى انه يمسحه مسحا تيكون متونما بمعنى يساويه حتى يكون بميزان القبور المجاورة له وان كانت القبور مرتفعة ساواها ساواها كلها ويكون القب مسنما وليس مسطحا قال نقف على هذا والله اعلم قال الشافعي اكره ان يرفع القول الا بقد ما يره انه قبر لكي لا يوطى ولا يجلس والصحيح كانوا يكرهون ان يرفعوا القول فوق الارض والكراهية في ذلك من باب الا يتعظم ان لا يعظم لذلك نهى الشأن عن تقصيصه وعن تجسيصه وعن تابتي عليه وان يلحق بهذا اي شيء يعظم به القبر ويبرز او يميز عن القبور. كل ما كان فيه تمييز للقبر كان يسمى باخضر او يصبغ بابيض. او يجعل له ميزة يميز من القبور. نقول هذا كله مما ينهى عنه. لان هذا من تشريفي وقد امر وسلم ان لا امر ان لا يدع قبرا مشرفا الا سواه واعد له والله اعلم