الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمة الله واياه باب ما جاء في كراهية الوطئ على القبور واجلسي عليها. حدثنا عن ابي بكر حدثنا ابن مبارك عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن معاذية بن الاصقع عن ابي مرثدين الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور وتصلوا اليها. في البعد عن ابي هريرة عمرو بن حزم وبشير بن خصاصية. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الاسناد نحوه. حدثنا علي ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن ابي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وليس فيه عن ابي وهذا الصحيح. قال ابو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ اخطأ فيه ابن المبارك زاد فيه عن ابي ادريس الخولاني وانما هو بشر ابن عبيد الله عن واثلة بن الاسقع. هكذا روى غير واحد عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر وليس فيه عن ابي ادريس الخولاني بن عبيد الله قد سمع من وثلة بن الاصقع. وهو ما جاء في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها. حديث عبدالرحمن ابن الاسود ابن عمي البصري. وحدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجس القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطى. قال ابو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح واضرب من هذي وجهها عن جابر قد رقص بعض اهل العلم منهما الحسن البصري في تطهير القبور. قال الشافعي لا بأس ان يطين القبر. باب ما يقول الرجل اذا اذا دخل المقابر حدثنا بكرة لما قال حدثنا محمد ابن الصالت عن ابي كودينة عن قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. في باب عن بريدة وعائشة قال ابو عيسى ابن عباس حديث حسن غريب وابو كدينة اسمه يحيى ابن المهلب وابو ظبيان اسمه حصين ابن جندب. فهو ما جاء في الرخصة في زيارة القبور حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان عن حسن بن علي خلالوا قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل. قال حدثنا سفيان عن اقامة بن مرثد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه. فزوروها فانها الاخرة عن ابيه سعيد وابن مسعود وانس وابي هريرة وابن سلمة طلبوا النساء حديث بريدة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم الا يرون بزيارة القبور بأسا. وهو قول وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق في زيارة القبور للنساء حدثنا الحسين بن حارث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابيد عن عبدالله بن ابي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن ابي باكيا بالحب بالحبسية قال فحمل مكة فدفن بها. فلما قدمت عائشة ابا عبدالرحمن النبي بكى فقالت وكناك ندماني جريمة حقبة من الدهر يعني تصدع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا اصاب المنايا رهط كسرى وارتحت كسرى وتبع فلما تفرقنا كاني ومالكا اجتماع لم يبيت ليلة معه. ثم قالت والله لو حضرت كما دفنت الا حيث مت. ولو ولو شهدت كما زرتك. فهو ما جاء فيك زيارة القبور للنساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن امر ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور عن ابن عباس ابن حسان ابن ثابت قال موسى وهذا حديث حسن صحيح. قد روى بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص ودخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. فهو ما جاء في بالليل حديثنا ابو كريب ومحمد ابن عمي السواق قال حدثنا يحيى بن ابي يحيى بن اليماني عن المنهار بن خليفة عن حجاج بن القات عن عطاء ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله وان كنت ان كنت لا اواها تلاء بالقرآن. وكبر عليه اربعة. في باب عن جابر ابن يزيد ابن ثابت وهو اخو زيد ابن ثابت اكبر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وقد جاء بعض اهل العلم الى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل من قبل القبلة. وقال بعضهم يسل ورخص اكثر اهل العلم في الدفن بالليل وهو ما جاء في الثناء الحسن على الميت. حديثنا احمد بني عن قال حدثنا يجود ابن هارون قال اخبرنا حميد عن انس ابن مالك مر على مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فاتن وعليها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم قال انتم شهداء الله في الارض وفي الباب عن عمر وكاب ابن عجرة وابي هريرة قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. حدثنا يحيى ابن موسى وهارون ابن ابن عبد الله البزار قال الا حدثنا ابو داوود الطيارسي قال حدثنا داوود ابن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله ابن بريدة عن ابي الاسود الديلي قال قدمت المدينة الى عمر ابن الخطاب تمر بجنازة فادم عليها خيرا فقال عمر وجبت. فقلت لعمر ما وجبت؟ قال اقول كما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة الا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان قال واثنان قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وابو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. بعض ما جاء في ثواب في ثواب من قدم ولده. حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس حاء حدثنا الانصاري وقال حدثنا معنو قال حدثنا ما لك ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. في الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وام سليم. وجابين وانس وابي ذر وابن مسعود وابي ثعلبة الاشجيعي وابن عباس وعقبة ابن عامر وابي سعيد وقرة ابن اياس المزهري. وابو ثعلبة له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا الحديث وليس هو بالخشني. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. حدث انس ابن علي الجهظمي قال حدثنا اسحاق بن يوسف فقال حدثنا واعمل من حوش ابي عن ابي محمد المولى عمر ابن الخطاب عن ابي عبيدة كان عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ قل حنثة كانوا له حصنا حصينا. قال ابو ذر قدمت اثنين. قال واثنين. فقال ابي ابن كعب سيد القراء قدمت واحدة. قال واحدا ولكن انما ذاك عند الصدمة الاولى. قال بئس هذا حديث غريب. وابو عبيدة لم يسمعن من ابيه حددنا علي الجهظمي وابو خط وابو الخطاب زياد ابن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن البالغ عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك ابن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان سرطان من امتي ادخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من امتك. قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت ومن لم يكن له فرط من امتك قال فانا فرط امتي ان يصابوا بمثلي. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. لا اعرف الا من حديث عبد ربه ابن ابن بارق وقد روى عنه ولقد روى عنه غير واحد من الائمة. حدثنا احمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا عبد ربه في بلدك فذكر نحوه. وسماك ابن الوليد الحنفي هو ابو زمير الحنفي ما جاء في الشهداء من هم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة اليها قال الامام الترمذي قبل بيختلف يقول هنا باب ما جاء في كرة المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة اليها. ذكر ثلاث مسائل في هذا ذكر ثلاث مساجد في هذا الباب المشي بين القبور والمشي على القبور والجلوس عليها والجلوس عليها والصلاة اليها. ذكر حديث هناد ابن السري قال حدثه عبد الله المبارك يزيد ابن جابر البث من بيت الله عن ابي ادريس الخولاني الواثق الاصقع على مثل ان ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها هذا الحديث اصله في مسلم بالحديث ابي مركز الغنوي رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر الترمذي في هذا الحديث اختلاف عنبوسه بيد الله منهم من يرويه عن موسى بن ابي ادريس عن واثله ومنهم يرويه عن مرسل وبيد الله عن نوافله عن ابي مرثد ترجح الامام البخاري والترمذي ان ذكر ابا ادريس الخولاني انه خطأ. وان المحفوظ ما رواه انه ما روي عن ما روي عن عن عبدالرحمن بن يزيد عن بيت الله الواثلة عن مرأى بمقتل غنوي وهذه العلة لا تقدح في الحديث لا ضعفا ولا تعله من جهة اسناده لان هذه خطأ من المزيد المتصل اسانيد فهو متصل وهذه الزيادة خطأ وهذا مثال يصدق فيه انه مثال على على المزيد في متصل اسانيد. المزيد في متصل اسانيد حيث ان ابن المبارك زاد ابا ادريس الخولاني والاسناد دون ذكره متصلا فيسمى هذا المزيد في متصل الاسانيد وزيادته خطأ. يشترط المزيد متصلة والشرط الاول ان تكون الزيادة خطأ والشرط الثاني ان يكون اه ان يكون الاسناد متصلا دون ذكر هذه الزيادة. اما اذا كانت هذه الزيادة تعل بالخبر بالانقطاع فان هذا يسمى علة يعل بها الخبر ويصبح الخبر منقطعا وضعيفا. فعلى هذا نقول هذا الحديث صحيح واحييه وهذه العلة لا لا يعل بها الخبر ثم ساقوا من طريق مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابي عن بسرة عن ابي وعن واثلة عن ابي مرثد فقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلس عليها. اه ذكر مسألتين في هذا الخبر المسألة الاولى قال لا تجلسوا على القبور والذي عليه المحققون وهو قول الجمهور انه لا يجوز مسلما ان يجلس على قبر سواء جلس لغائط او جلس لغير غائط فاما اذا جلس الوقت فهذا محل اتفاق انه محرم ولا يجوز واما اذا جلس لغير غائب جلس عليه جلوسا ليس فيه كشف عورة وليس فيه قضاء حاجة فالصحيح ايضا انه لا يجلس عليه لان الميت حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي فكما انك كما انميت الحي لا يجلس عليه وهو حي كذلك الميت لا يجلس على قبره وهو ميت فلا يجوز للمسلم ان يجلس على القبر ولا يجوز ان يطأ عليه وقد ابن عامر لان يجلس احدكم على جمرة. في رواية الى ان يطأ احدكم على جمرة حتى تخلص الى جلده خير من ان يطأ قبرا فوطئ القبور محرم والجلوس عليها ايضا محرم ولا يجوز بهذا الوعيد. هم. يكون من الفبائر. ويكون يكون على التليسة وهي كبيرة. وانما هو على التخيير كل ان يجلس خير له لانه علق الحكم بالتخيير وليس بالجزاء. واضح فهي ليست من باب الكعبة لكنها من باب الاثام لا يجوز لمن يجلس على قبر ولا ان يطأ عليه. بعضهم يرى ان الجلوس المحرم هو ان يجلس لقضاء حاجته يقول هذا هو المحرم والصحيح ان قضاء الحج لا يجوز وعلى القبور لا يجوز والوطأ والمشاقور لا يجوز ايظا فقال هنا فاذا كراهية البشر قوى الصحيح لك كراهة ولا كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه. والجلوس عليها جلوس النهي ايضا عن التحريم وليس على الكراهة والصلاة اليه ايضا على التحريم وليس اركان. المسألة الثانية الصلاة الى القبور محرمة لقول لا تصلي ولا تصلوا اليها. بمعنى الصلاة التي فيها ركوع وسجود فلا يجوز ان يصلي الى قبر فيركع ويسجد يجعل قبر يديه وهذا الذي عليه عامة العلماء ان الصلاة الى القبر وبين القبور لا تجوز يا شيخ بعض المجرد لا تبطل لكن لو اثم والصحيح اذا كانت صلاته واحدة او عدة صلوات فانه يعيدها اما اذا كانت الصلاة كثيرة يشق عليه فنقول وقد قال عمر بن الخطاب لانس القبر القبر يقول فظننت ان يقول القمر فامر في صلاته ولو كان لو كانت باطلة لامره عمر بان يعيد الصلاة فاخذ البخاري انه لا تعاد لكنه لا يجوز يصلي الى المقبرة قال باب ما جاب تصفيف القبور والكتابة عليها. تفسير القبور لا يجوز فيها ان تخص بشيء عن غير القرآن سائر القبور. لا يجوز لمن يخص قبره او ان يبرز قبره او ان يشرف قبره او اي قبر على غير المعتاد وعلى غير ما وضع لاجله القبر فالقبر وضع حتى يوضع فيه الميت ويدفن ويزاد عليه التراب الذي خرج من لحده ويدفى بالتراب الذي عليه وانما يوضع عليه شيء من الحصباء وشيء من الماء حتى لا يتطاير التراب حتى يثبت التراب بهذا الحصى فليس هذا تعظيما للقبر او زيادة في تعظيمه وتشله وهو من باب حفظ القبر فكل ما كان من باب حفظ القبور فلا حرج وكل ما كان من باب تعظيم القبور فلا يجوز ذكر هنا مسلا تجسيس القبر وتقصيص القبر ويدخل التنشيط ما يسمى بالاسمنت وتليصه وتسميته وتجسيصه كل هذا لا يجوز ان فيه نوع تعظيم لهذا القبر وهذا لا يجوز ايضا ما يسمى ايضا بالبناء على القبور وهذا ايضا لا يجوز والمحق ان هذا البناء يجب هدمه وازالته لقول وسلم لا تدع قبرا مشرفا الا سويته فيجب تسوية القبور وعدم البناء عليها سواء في ملكه ووقفه او في وقف المسلمين سواء البناء في بيته تولى انسان دفن في بيته هل يجوز ان يبني على قبره؟ نقول لا يجوز فليعظم القبر ويبني عليه شرفة ويبني عليه قبة نقول هذا لا يجوز وهو محرم ويزداد تحريما اذا كان في اوقاف غيره انه تعدي من جهتين جهة من جهة على القبر ومن جهة على اصحاب المقبرة ذكر حديث احسن الله اليك. طيب بعض البلدان يعني يكون التخصيص عندهم ظاهرا. فلو انا تركت خصيصا كان هو المتميز من بينها ليس تمييزا هذا هذا هو الاصل التمييز هو ان يميز بخلاف المعتاد اما ان يكون المعتاد يتميز بذلك فهذا هو السنة ولا تمييز وهذا التميز هو الحق هذا التميز هو الحق هو الصواب وانما التميز الذي يمضي عنه ما يتميز به على خلاف الصواب تم ما وافق الصوت هو ليس تمييزه انما هو حق يجب المصير اليه ويجب على هؤلاء المخالفين ليصيروا الى ما صار به ذلك المميز او ذلك المخالف بشاء بظاهره اي مخالف شكله لهم. وليس مخالفا من جهة من جهة فعله قال حديث آآ حدثنا عبد الرحمن الاسود قال حتى ابن ربيعة لابي جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان وان وان وان وهل عندكم ان يبنى عليها؟ وان يبنى عليها وان تعطى. نعم مكرر عندكم في تكريم بس عندي تكريم اي نعم هذا الحديث فيه فيه الله على تجسيد القبور وهذا ثابت وفيه النهي ايضا ان يبنى عليها وفيه النهي ان توطى وهذا ايضا ثابت. هذا الحديث اصله في مسلم دون هذه الزيادة ليس فيها نظر مسلم وزارة المسلم انما لفظ ويكتب عليها صحيح جاءت من طريق موسى الاشدق عن جابر بن عبد الله وسليمان لم يسمع. سليمان لم يسمع اه ابو زبيرة بيسأل بن سليمان لانه مات متقدما فهي صحيفة وهي زيارة الكتابة على القبر. انما اخذه من جريدة عن سائر الاشدق عن ابي الجابر وهذي علة يعل بهذا الخبر عندك وان يقعد عليه وان يبنى عليه. مسلم. نعم. هذا الصحيح. اما زيادة يكتب عليه هذا الصحيح انها معلى بالارسال. ان يوضع يا شيخ اي صحيح يوطى صحيح لكن معل الكتابة صحيحة لكن العلة انه رآها رواها سليمان بن موسى بن موسى عن اه عن جاه ابن عبد الله وسليمان هذا مات في عهد ابي عهد جابر فلم يسمع منه ابن جريج بعضهم يحل الان لماذا يا شيخ؟ لانه ليش؟ ابن الزبير عن ما يعلونها يعلها الذي يعله بالتثبيت بالعدعنة فقط لكن الاصل عند النواع السبع هذا الاصل حتى يثبت خلاف ذلك. آآ لحظة مسلم اسناده؟ حدثنا ابو بكر ابن مشيبة حدثنا حفص عن ابن بريدة عن ابي الزبير. هم. عن جابر. هذا الافضل؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. بس يوطى عليه؟ لم يذكر فتحت الباب شيخ قالوا حدثني هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال اخونا ابن الزبير انه سمع جابر يقول سمعت ان يسلم بمثله بس بس بسم الله هو الصحيح حديث هذا الذي يأتي ان يكتب عليه وان يبنى عليه هي من رواة ابن جورج عن موسى عن موسى وهو لم يسمع منه لم يسمع منه ايوه هذا صحيح تخصيص يا شيخ؟ تقصيص وتخصيص كلها صحيحة. التجسيس معنى التقصيص تكون زيادة وان تغطى وان يكتب موسى قال قال جابر بن عبد الله بن جريج عن موسى بن سفيان بن اسامة سلفه يقول يدعى ان يوقد رجل القبر ويجصص او يبنى عليه هذا الاسناد هذا الاسناد هو منطلق جورج عند سنن موسى عن جابر. واستند موسى هذا الاموي الدمشقي تقدمت تقدمت وفاته وايضا فيه اللي هو قيل ان محمد نساء موسى الاشدق هذا ليس من جابر لم يسمع من جابر فالحديث منقطع الحمد لله او يزاد عليه باللفظة ان يكتب عليه او يزاد عليه هي مرسلة توطأ اي ضم على نفس الحديث اه فجاء الوقت النجولي عند عطاء عن جابر واسبابه ضعيف. على كل حال نقول هذا الحديث في صحيح مسلم. لكن ليس معه ذكر الوطأ وليس فيه ذكر البناء وليس لي ذكر الكتابة. ومع ذلك نقول لا يجوز ان يكتب على القبر ولا ان يوطأ ولا ان يبنى عليه البناء عليه محرم ولا يجوز البناء عليه محرم ولا يجوز وهذا الذي عليه عامة العلماء انه لا يجوز البناء على القبور ولا ولا تبصيصها واذا اكتئب الحديث اخر قال نقول ليقعد على القبر وليقصص او يبلى عليه. جاء هذه اللفظة يبلى عليه في صحيح في مسلم احمد في مسند احمد من حديث ابن جريج قال اخبرني الزبير عن جابر وزاد فيها وان يبنى عليه اذا لفت البناء موجودة عند احمد اسناد اسناد صحيح عند مسلم يا شيخ وعنده مسلم يبدى عليه اصبح ايش عندنا لماز اللي ليست فيه الكتابة والوطن والوطن الكتاب والوطن وهي عند مسلم ايضا بنفس الاسناد لكن يبقى عندنا مسألة آآ اللي هو حديث الكتابة تابعوا مع الوقت ان يكتب عليه هذي غير محفوظة لو لفظة او يزاد عليه وبعضهم يرويه عن ابي الزبير عن جابر يرويها بعض العلماء الزبير كما هنا يقول عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال لكن الحديث الصحيح وليس فيه ذكر فالكتابة وليس فيه ذكر الزيادة والترمذي صح عن الزيادة ورأها صحيحة محفوظة. فكتابة والزيادة انها محفوظة والاصل فيما يرويه ابن جريجع ابن الزبير الاصل فيه الاتصال والسمع حتى يثبت خلاف ذلك واما رواية ابن جريج عن ابي الزبيد لان بعضهم ادخل جعله من طريق ابن جريج عن ابي الزبير وعن موسى عن جابر وسيد موسى الاشدق لم يسمع لم يصل جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فتكون بعضهم فصل جعل الحديث الذي اندمجها بعضهم وجعل لفظا واحدا وبعضهم فصل فجعل زيادة يكتب عليه ويزاد عليه من قول موسى من رواية موسى الاشدق عن جابر البناء والوطء ما يسمى التجخيص من رواتب الزبير عن جابر عن قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعضهم هذه الزيادة بالارسال والانطباع وعلى كل حال نقول لا يجوز ان يكتب على القبر ولا ان يجصص ولا ان يبلى عليه ولا يزاد عليه. وانما يرفع بقدر ما يعرف انه قبر بقدر ما القبر وقيل انه يرفع قدره شبرا قدر الشبر وجاء عن بعض اهل العلم انه قال لا بأس ان يطير القبر لا بأس ان يطين اهل القبر كما جاء ذاك عن الشافي وغيره. لكن نقول الصحيح ان التجسيس خلاف التطييم فالتدسيس جاء فيه النهي ان يقص ويجصص لان في تجسيس وتقصيصي تعظيما. اما اذا طين من باب ان يحفظ القبر ولا يزول ترابه فقد يقال بالجواز لان العلة هي اللي تنبيع لكم. فان كان علته تعظيم القبر وتشريفه هذا لا يجوز. وان كان عند حفظه من من اه ان تسفي عن ان تأتي بها فتشفى فيزول اثره ويذهب فهذا جائز. قال ما حدثنا بما يقول الرجل دخل المقابر حدثنا ابو كريم محمد بن علاء محمد بن الصلت عن ابي كدينا علي قامس ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس قال في قبور المدينة فاقبل عليه بوجهه فقال السلام عليكم اهل الديار فاهلئ يا اهل القبور السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر هذا الحديث في اسناد قابوس فقال اسمنت كل ما فيه واصل الحديث اصل صحيحة عائشة وبريضة في صحيح مسلم بما يقال عند عند دخول المقابر. لكن هذا الحديث فيه زيادة انه مر مر بقبور المدينة ونرس بقبور المدينة. فهنا يحتمل مروره بمحاذاة المقبرة او مروره بمحاذاة القبور. وظاهر حديث انه قال مر بقبور المدينة. فاصبح المرور بمحاذاة وهنا فرق بين من يمر بمحاذاة القبور بين من يمر بمحاذاة المقبرة والذي يشرع فيه السلام اذا مر بمحاذاة القبور اما اذا مر بمحاذاة المقابر المقابر هو سور المقبرة لا يرى قبورا وانما يرى مقبرة فهنا نقول لا يشرع ان يسلم على الاموات. لان لان السلام المقصود به هو الابلاغ والاسماع اذا سلم المسلم على قبر فان الميت يبلغ انه لا يسلم عليك واما اذا سلم على المقبرة ومر الوقفة فان هذا لا يحصل منه الابلاغ على الصحيح فان قلنا بانه بان المراد بالقبور هنا المقابر وسلم عليها فجائز لكن اصلا بقبور المدينة بقبور المدينة بمعنى انه مر على قبور واذا مر على قبور مسلم يشرع له ان يسلم على ابوه قائلا السلام عليكم يا اهل القبور اه او يا سعد يا اهل الديار يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية انتم سلفنا ونحن بالاثر. اذا اسناد هذا الحديث نقول لا بأس به وان كان في قاموس ابن ظبي انا فقدت كل فيه فضعفه غير واحد لكن مثل هذا الحديث يحسن لان الحديث له آآ اصل حيث بريدة عند مسلم ومن حديث عائشة ايضا عند مسلم اذا كانت المقبرة ما عليها سور ما عليها جدار الى سبعة اذا كان اذا كان يرق مباشرة يسلم قال بعد ما جاءت الرخصة فيها النساء اذا كان مر مع شارع ما في حرج حتى اللي سيمرون على الجيب بجانب القبور لا حرج. لا ويسلم بدون رفع يديه سلم السلام عليكم فقط كما سلمت عائشة لكن ان تقصد دخول المقبرة هذا الذي لا يجوز للمرأة قال باب ماجد الرخصة بذات القبور حدثنا محمد الشروى ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلاب قال حدثنا ابو عاصم النبيل. حدثنا سفيان عن الاقصر عن بريدة عن ابيه قال قال وسلم قد قمت نهيت وازداد القبور فقد اوذي محمد في زيارة قبره فقد اوذي محمد زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. حديثة هذا رواه مسلم هو يدل على ان زيادة ان زيارة القبور مرت بمراحل. المرحلة الاولى النهي دارس بعد زيارته للقبور مطلقا للرجال والنساء وهذا على العموم. ثم جاء الامر بزيارة القبور والامر جاء هنا للرجال ان الخاص بعد العام لا يقضى على العموم الخاص على العام لا يقبل ولو كان ولو كان متأخرا عنه لان الاصل ان العام يبقى على عمومه والخاص يقضي على بعض العام لا يقضي عليه كله الخاص يقوي على بعظ الاب ولا يقظي كله فيقول هنا ان النسخ الذي جاء في قوله فزوروها انه خاص بالرجال دون النساء لان النساء على الاصل السابق لا تزور القبور هذه القبور ثم رخص في ذلك للرجال قال لا تذكر الاخرة ومما يدل على ايضا ان بعد الاذن جاء النهي عن النساء باتباع جوازات القبور. بل لعن زوارات القبور زائرات اوقات المعطي لهين على اتباع اذا كان اتباع المنهي والعدل فمن باب اولى ان تأتي المقبرة وايضا ان العلة من اتيان المقام هو التذكر ونفع الميت بحمله ووضعه ودفنه والمرأة لا تفعل شيئا بل في حضور المقام ما فيه من الجزع والسخط والنياح وما شابه ذلك قالوا في الباب لابي سعيد من قال ان الزوارات هل يكثرن الزيارة؟ يقول بعضهم ان اللي متعلق بالكثرة والكثرة ليس لها ضابط ليس لها ضابط فقد يكون الكثرة في عرف الناس يختلف من بعضهم يرى انها اذا تكرر سمى زورت زارت مرة ومرتين ثلاثة تسمى زوارة بعض يرى الزوجة التي تكون تزور كل اسبوع مرة تتكرر هذا ليس هذا لكن نقول الصحيح ان النهي والاصل نهين على اتباع الجنائز وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور زوات القبور فيدخل فينا المكررة والزائرة وقت واحد لكن يبقى ان فعل عائشة رضي الله تعالى عنها يدل ايضا الا تعلم انها على النهي واذا قالت في حديثها ولو شهدت كما زرتك. ولو كان الامر بالزيارة عاما ويدخل فيه النساء والرجال لما قالت لو شهدت كما زرتك لانها اصبح عبادة وقربة تؤجر المرأة عليه وهذا باتفاق انه ليس قربة تؤجر بعدها. الرجل اذا زار القبور يؤجر ويثاب كانها امر مستحب مشروع اما المرأة فلا يستحب لها زيارة المقبرة نقول للصلاة ليس بس فقط لا يستحب بل نقول لا يجوز ولو دخلت في عموم الاذن لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولو شهدتك ما زرتك فافاد العيش اجتهدت لهذا الفعل وفعلت ذلك من باب ان انها لم تشهد وفاة اخيها فزارته وهي في زيارتها ايضا مخطئة رضي الله تعالى عنها قال قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بذلكم بأسا وهو قول مبارك الشافعي ابن اسحاق وقول عامة اهل العلم هناك علما يكره سيارته مطلقا ويرى ان ان الكراهة باقية وانه يكره زيارة القبور لكن هذا القول ضعيف كقول بخار النصوص قال باب ما جاء في زيارة القبور للنساء اي حكمه حدثنا الحسين بن الحوريث قال احدى عيسى بن يزعل بن جريج عن عبد الله بن مليكة قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر بحب الشيء قال فحمل مكة فدفن فيها فلما قدمت عائشة اتت قبر عثمان فقالت وكل كأنني جليمة حقبة من الدهر حتى قيل تصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنتك الا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. هذا اسناد اسناده جيد. بعضهم يعله ابن جريج ويضاعف خبر لانه لا يعرف ولا يعرف سماع ابن جريج عن ابن عبد الله ابن مليكة فان لم يثبت سماعه ان لم يثبت سماع الجنيد من ابي ملائكة فيبقى انه منقطع وان ثبت انه صرح منه بالسمع مرة فلهل يعرف ايش قال؟ كان صح بعضهم فيما روى عبد الرزاق من سنة بنحوه في تصريح من جريج بالسماعة لكنه شاهد وقاصر ليس فيه الا زيارة القبر. فكيف يصحح اذا ثبت سماعه فالاصل فالاصل اه الصحة. هذا سيكون اسناد صحيح اسناد صحيح اجتهدت في هذا الفعل ودليل ذلك انه قال لو شهدت كما زرتك. واما من يحتج بحديث عائشة على جوازات المطلق للنساء فليس بحجة وذلك ان عائشة رضي الله تعالى وهي راوية الحديث والتي فهمت بالحديث آآ الزيارة الخاص بالرجال ولاجله قالت لو شهدت كما زرتك ولو كان الاذن عاما والفضل متعلق النساء لما لما كرهت زيارة قبر اخيها مع انه فضل. وانما كرهت الزيارة قالت ما زرتك؟ لانها تعلم ان هذا الحكم ليس للنساء وانما هو للرجال خاصة فعائشة فعلت ذلك مجتهدة ولتطيب تطيب نفسها انها زارت قبر اخيها بعد موته بحيث انها لم تشهد وفاته ولم تشهد دفنه ولم تشهد تغسيله والصلاة عليه فطيبت خاطرها بان زارت قبره لتدعو له وهو ايضا خطأ من عائشة رضي الله تعالى عنها مصنف الشيخ ما ارادته الشيخ المصنف ما اذكر له جريش هو صرح بالسماع بس الى اعيننا ليست المسألة ليست مسألة آآ المسألة سماع في سماع دبيك اذا ثبت سماعه ولم يثبت تدليسه الاصل فيه القبول. فرق الاسناد لا بأس به. هناك ولي العلة يعله في الانضباط بالتدليس المدرس هو من يصحح الزيادة هذي؟ يقول لم ليس فيها ذكر الزيارة. فلما زرتك وانما قالت فاذا دفنتك حيث مت عبد الرزاق الشعر اجتهدت واخطأت في اجتهادات خاتي هاه كثير من الصحابة قال هنا عن ابي هريرة ولعنه زوارات القبور هذا اسناد جيد وقد قالت لي حديث حسن صحيح وعمرو بن ابي سلمة لا بأس به فيما يروه عن ابيه تكلم فيه وظعفه لكن الاصل اما حديث عن ابيه لا بأس به وحديث يحسب وقد توبع قد توبع جاء الحديث بعدة طرق جاء في حديث ابن عباس من حديث عبد من حديث حسان ابن ثابت عن ابي هريرة للحديث احاديث اخرى وهذه الاحاديث يتقوى بعضه البعض فيها هذا اسم الله على زوارات القبور واذا قال تريد هذا حديث حسن صحيح قد رأى بعض العلم ان هذا كان قبل ان يرخص فلما رخص دخل في رخصته لكن نقول الصحيح ان الان الالعاب الذي فيه كنت لهذه القبور يبقى على عمومه ويخرج منه ما خص به وهم الرجال واما غير الرجال فيبقى على النهي السابق وقد مر وقد مر بما ان العام لا يقضى عليه الخاص. لا يقضي عليه الخاص حتى لو كان الخاص متأخر العام اي لا يلزم حتى علمنا ان الخاص متأخر العام فان العام لا يقضى عليه بهذا الخاص وانما يكون الخاص قاضيا فيما هو خاص به فالاذن وقع الرجال فيخرج من النهي السابق الرجال عن النهي فيكون جائز الرجال يزوروا ان يزوروا المقابر اما النساء وهي القول عن النهي السابق كيبقاو عندنا في السابق فلا يجوز لهم زيارة القبور. وايضا كان مر بنا الادلة في هذا الباب كثيرة في النهي واعلى ما في حديث ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز. واتباع الجنائز هو ان تشهد المرأة جناز المرأة الجنازة تتبعها واذا كانت تباعا منهي عنها من باب اولى ان تزور المقام. وقد اراد احاديث اخرى ضعيفة لو بلغت معهن الكدي لما دخلت الجنة حتى يدخل جد ابيك. حديث فاطمة رضي الله تعالى وفي اسناده وباسناده ضعف. وجاء عند ابن ماجة حديث عمر انه قال وجعلنا مأزورات غير مأجورات عندما رأى بعض النساء قال ارجعن مأزورات غير مأجورات فانكن لا تدفن ولا ولا ترفعن آآ نهاهن ايضا في اسناده باسناده ضعف وقال بعض والعلة في الله ايضا ان المرأة ان المرأة قليلة صبر قد يصيبها ذلك بالجزع والهلع والنياحة والبكاء وهذا كله محرم على المرأة وكل وكل ما هو وسيلة للمحرم فهو محرم والشريعة وسدي الذراع المفضي للمحرم قال حدا ابو كريب ما بده باب في الدفن ليلا قال حدثنا يحيى ابن مبارك المنهاد بن خليفة الحجاج بن اقباط عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل اه قبرا ليلا فاسرج فيه سراج فاسرج له سراج فاخذ من قبل القبلة اخذه من قبل القبلة ثم قال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقرآن وكبر عليه اربعا. هذا الحديث اه بوب على البخاري في البوبة عن الترميمة في مسألة الدفن ليلا والدفن ليلا الصحيح انه جائز. ولا كراهية فيه اذا امن اذا امن الا اذا امن عدم عدم التقصير في حق من جهة كفنه من جهة كفنه ومن جهة دفنه فاذا لم يقصر المكفنون في كفنه ولم يقص بدفنه فلا حرج ان يدفنوا ليلا او نهارا. ابن عبد الله انه دجل يقبل الرجل ليلا لاجل ان رجلا كفن في كفن غير طائر ودفن ليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم الدفن دينا لانه لان الناس يتساهلون في تكفينه فقد يقصرون في تكفير الميت فاذا امنت هذه المسألة فلا حرج ان يدفن ليلا او نهارا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفن هذا الرجل ليلا لكن هذا الاسناد يبقى ان فيه ان فيه فيه الحجاج بن ارقات وهو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث الاسناد الى هذا فالاسناد بهذا الاسناد الحديث بهذا الاسناد ضعيف وليس بصحيح والمذهب الخليفة ايضا الذهاب الى الخليفة العجلي البكري ابو قدامة اه قال فيه ضعيف الحديث وقال فيه البخاري فيه نظر فقال فيه منكر وقال النسائي ضعيف المنهار بن خليفة وضعفه النسائي وضعفه داوود وقال ابو داوود جائز والصحيح ان الحديث ضعيف بهاتين الايتين المنهاد ابن خليفة وب حجاج بن ارطاد ومع ذلك نقول حتى في الليلة جائز ولا كراهية فيه اذا لم يقصر في في كفل في كفن الميت وفي دفنه المسألة الاخرى مسألة من اين يدخل الميت الى قبره؟ هذا الحديث انه ادخل من جهة القبلة اي اتي به من جهة القبلة وادخل القبر وجاء به عبدالله بن يزيد الخطمي انه من السنة ان يسلى الميت سلة وانه يدخل بي من كل جهة قبلي من جهة رجلي القبر وقد مر بنا وحنا ان اسناده صحيح ان هذا هو السنة السنة ان يدفن ان يدفن بيت القبر من قبل رجلي القبر في حياة عبد الله بن يزيد واخبر ان هذا من السنة لكن اذا تعسر ذلك فيدخل من الجهة الايسر ان كان من جهة القبلة فهو ايسر ادخله من جهة رأس الميت يدخله فهو ايسر على حسب ما يرى الدافلون الارفق بهم يفعلونه لكن افضل السنة ان يسلى الميت يسلم وان يدخل من قبل رجلي القبر لحديث عبد الله بن يزيد ابن عباس هذا فليس فليس بصحيح توبة جاء في الثناء على الميت قال حدثنا ابن منيع هذا يزيد ابن هارون اخبره حميد عنس قال مر عليه وسلم بجنازة فاتوا عليه خيرا قد وجبت ثم مر عليه بجهة اخرى قالت له يا شيخ فقال وجبت ثم قال انتم شهود الله انتم شهداء الله في ارضه او شهداء الله في الارض قال هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وهو يدل على ان من اثني عليه خيرا فان هذه علامة خير له ونثلي عليه شرط ان هذه علامة سوء له لان الناس شهداء الله في الارض لكن لا بد ان لا يكون هناك تواطؤ او تحايل او تلاعب بهذه الشهادة فهي شهادة سيسأل عنها الشاهد فمن شهد خيرا وقال لا اعلم الا خيرا اراه يصلي وصاحب صلاته وصاحب دين وتقوى واثنوا عليه خيرا بما اظهر من حاله فان هذه دلالة على ان هذا الرجل من اهل الجنة وان الجن قد وجبت له الا ان يكون منافقا في باطنه. وهذا المنافق لا يمكن ان يجتمع الناس على الشهادة له بالحق او بالخير فلابد ان يكون هناك من يفضح والمنافق تعرف او يعرف نفاقه من فلتات لسانه ومن ومن اخفى شيئا اظهره الله عز وجل فهناك يتابع الناس واجتمع الناس على الثناء على احد فهذا دلالة على انه من اهل الخير والصلاح وان هذه مما يوجب له دخول الجنة وكذلك يبقى اتلى الناس عليه شرا فالناس شهود الله في ارضه ذكر ايضا حديث ابي داوود حدثه عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود الديني قال قدمت المدينة فجلست للخطاب فمروا بجبهة علي خيرا ثم قال وجبت وقل ما وجبت؟ قال اقول كما قال وسلم ما من مسلم يشهد له ثلاثة كلها وجبة الورد يشهد له الثلاث بالخير والصلاح وجبت له الجنة قال قلت اثنان قال واثنان قال ولم ولم تمن واحد عن الواحد هذا ايضا حديث صحيح وهو في البخاري بهذا اللفظ وفيه ان ما مسلم يموت فيشله ثلاثة بالخير الا كان من اهل الا كان من اهل الجنة. واذا شيخ الاسلام يقول اذا استفاض على الناس الشهادة للرجل بانه من اهل بالخير والصلاح واتلوا عليه خيرا ان هذا ما يقطع له انه من اهل الجنة. لكن الصحيح انه لا يقطع لمعين بجنة ولا من اهل القبلة وانما يرجى لهذا ويخاف على هذا قال حدثنا قتيبة عن مالك واحد الانصاري قدمان احدى مالك عن ابن سعيد بن سيف عن ابي هريرة ان قال لا يموت لاحد من المسلمين ثالث الولد مسه النار فتمسه النار الا تحلت الا تحلة القسم ايضا هالحديث في الصحيح رواه مالك والبخاري ومسلم ايضا آآ من من حديث انس من حديث ابن ابي هريرة قال لا يموت من المسلمين ثلاثة من الولد كي لم يبلغوا الحفظ فتمسه النار فتمسه النار الا تحلت القسم. القسم وان منكم الا واردها فالمرور هو الورود المرور على الصراط هو ورود جهنم وهذا معنى ان تحلة القسم هو ان يمر على النار ولا يزني للمروءة ان تمسه النار لكن يجد شيئا منه حرها ولها بها لكن يسلم منها على حسب مروره قال ثلاثة لمن مات الا لا تلزم التحديث القسم وهو قوله وان منكم الا وارد وكان ربك حتما مقضيا وهذا يدل على فضل من قدم له من ولده شيئا بل قدم لاولاده شيئا وماتوا قبله ولم يبلغوا الحلف فان هذه آآ بشارة له ان الله يجعل اولاده حجابا له من النار ويجعلهم افراطا وشفعاء له بين يدي الله عز وجل فالافراط يشفعون لوالديهم ويأخذون بجلاب حتى يدخلوه الجنة وبل من مات له اثنان نال هذا الفضل ايضا من مات له اثنان نال هذا الفضل قال هنا فحدثنا علي الجهظبي محدث اسحاق ابن يوسف حدث العواد الحوشف عن ابي محمد مولى عمر بن الخطاب عن ابي عبيدة ابن عبد الرحمن عن عبد الله قال ثلاثة لم يبلغوا الحلم الحلم كانوا له حصنا الحصين من النار قال واذا قدمتوا اثنين قالوا اثنين فقالوا كعب قدمت واحد قاله واحد ولكن ما ذاك عند الصدمة الاولى. هذا حديث ضعيف بهذا الاسناد فان فيه ابو عبيدة لم يسمع لم يسمع من ابيه. ابو عبيدة لم يسمع من ابيه. وهذه علة يعل بها الخبر لانقطاعه وايضا ابو محمد هذا مجهول لا يعرف ابو محمد ان هذا مجهول لا يعرف ولا ابن الخطاب مجهول لا يعرف فالحديث ضعيف لهتين اللتين قال حدثنا عمر حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابى امي سماح الوليد الحنفي يحدث العباس يقول من كان فرطا من امتي ادخله الله بهما الجنة فقالت عائشة من كان له فرق من امته؟ قال ومن كان له فرق من امتي وما كان فرط يا موفقة قال فمن لم يكن له فرط من ان قال انا فرط امتي لن يصابوا بمثلي وهذا هو حديث ضعيف اسناده ضعيف ففيه فيه الدباب عبد ربه عبد ربه بن بالغ الحنفي الكوسج ابو عبد الله الكوفي وهو ليس بشيك كما قال ذاك ابن العين وضعفه ابو عويد يحيى ظعفه وقال ابو زر ليس بذاك وقال احمد اه قال النبي ليس به ليس بالقوي وقال احمد ليس به بأس وذكر ابن حبان في طبقة في كتاب الثقات فالصحيح انه ليس بشيء فحديث هذا ضعيف فحديث هذا ضعيف. ايضا اه فيه جد ابي امه اسمه سماك ابن الوليد الحنفي ابو ابو زميل هاي ثقة ابو زميل الحربي سماك يبدأ يزيد هذا ثقة من الحفاظ فيبقى الا عبد ربه هذا انه مجهول لا يعرف. وعلى كل حال نقول من مات له اثنان كان له فرطا من كان له حجاب من مات له ثلاثة كن له ايظا حجاب من النار ولم تمسه النار الا تحلة القسم وايضا فضل الله واسع وحتى من مات له واحد فانه يرجى له ان ينال شفاعته ويكون سببا في ملئه من النار وقد قال سبعة من رخوا فيكم قال الرخوفين من ليس له ولد قال الرقوب كل رقب من لم يقدم من ولده شيئا. فمن مات له من ولده شيء كان ذاك الولد له حجابا من النار سواء كان واحدا او اكثر فانه يكون حجاب النار. فاما الثلاث فهم يمنعون من دخول النار الا تحلة القسم فالله تعالى اعلم