الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. والترمذي رحمنا الله واياه في جامعه بو ما جاء في الرخصة للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما حدثنا بابي عمر ولا حدثنا عن سفيان بن عيت عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عم بن حزم عن ابيه عن عن ابي البداح المعادي عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما قال ابو عيسى هكذا روى روى ابن عيينة وروى مالك ابن اسر عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي بداح ابن عاصم ابن عدي عن ابيه ورواية ما اصح وقد رخص قوم من اهل العلم للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما وهو قول الشافعي. حدثنا الحسن ابن علي الخلال وقال حدثنا عبد الرزاق قال فاخبرنا ما لك بن انس قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم ابن عدي عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الابل في ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما. قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفع هذا حديث حسن وصحيح وهو اصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله ابن ابي بكر باب حدثنا عبد الوارث ابن ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا سليم ابن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس ابن مالك ان عليا قدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يليمني فقال بما اهللت. فقال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لان معي هديا لاحلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غني من هذا الوجه. باب ما جاء في يوم الحج الاكبر. حدثنا عبدالوايت بن عبدالصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن ابي عم محمد ابن اسحاق عن ابيه اسحاق عن الحارث عن علي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الاكبر فقال يوم النحر حدثنا عن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيت عن ابي اسحاق عن عن الحارث عن علي قال يوم الحج الاكبر يوم النحر ولم يرفع وهذا اصح من الحديث الاول ورواية ابن عيينة موقوفا اصح من رواية محمد ابن اسحاق مرفوعا. قال ابو عيسى هكذا روى غير واحد اكاديميين الحفاظ عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. وقد روى شعبة عن ابي اسحاق قال عن عبد الله ابن مرة عن الحارث عن علي موقوفا اسباب المواجهة في استلام الركنين. حدثنا قتيبة قال حدثنا جري عن عطاء بن السائبي عن ابن عبيد عن ابن عبيد ابن عمير عن ابيه عن ابيه ان ابن عمر كان يزاحم على الركنين فقلت يا ابا عبدالرحمن انك تزاحم على الركنين زحاما ما رأيت احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال ان افعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسحهما كفارة للخطايا. وسمعته يقول يقول من طاف بهذا البيت سبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة. وسمعته يقول لا يضيع قدما ولا يرفع لا يضع قدما ولا يرفع والا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة قال ابو عيسى وروى محمد بن زيد عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد ابن عمير عن ابن عمر نحوه ولم يذكر فيه عن ابيه. وهذا حديث حسن باب ما جاء في الكلام في الطواف حدثنا قتيبة قال حدثنا جيون عن عطاء ابن السابعة طاووس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن الا بخير. رب عيسى وقد روي هذا الحديث عن عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. ولا ولا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء بن السائب. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم يستحبون الا كلم الرجل في الطواف الا بحاجة او بذكر الله او من او من العلم باب ما جاء في الحجر الاسود. حدثنا قال حدثنا قتيبة حدثنا جيون عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قلق رسول الله صلى الله عليه في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. يشهد على من استلمه بحق هذا حديث حسن باب باب حدثناه الناد قال حدثنا وكيلنا ابن سلمة عن فرقد الصدقي عن فرقة مس بخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت قال ابو عيسى مقتت ومطيب هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبع السبخي عن سعيد ابن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي روى عنه الناس باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله قال ابو عيسى هذا حديث حسم غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. باب حدثنا احمد المنيع ومحمد ابن الوزير الواسطي المعنى واحد قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبدالعزيز بن رفيع قال قلت لانس بن مالك حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى؟ قال قلت فان صلى العصر يوم النفر؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يستغرب من حديث اسحاق ابن يوسف الازرق عن الثوري اخر ابواب الحج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ذا وما جاء في الرخصة للرعاة. ان يرموا يوما ويدع يوما هذا يدل على ان بالرعاة ومن كان في حكمهم كاهل السقاية ومن شابههم انه يجوز لهم ان يؤخروا الرماية يوما بعد يوم. ويدل لهم ايضا انهم يدعوا ترك الرمي يوم الحادي عشر ويرمونه مع اليوم الثاني عشر او يرمونه في اخر ايام التشريق ان يرموا يوما ويده يوما. وذلك ان ترددهم الى منى من ماشيتهم التي حرجوا ومشقة وبهذا اخذ اهل العلم من كان عليه مشقة وحرج ان له ان يؤخر الرمي الى اخر ايام التشريق او ان يرمي يوما ويترك يوما ويرمي اليوم الذي تركه مع اليوم الثالث فيوم مثلا يوم الحادي عشر او يوم او يرمي يوما جمرة العقبة ثم اليوم الحادي عشر لا يرمي ثم يأتي اليوم الثاني عشر ويرمي واذا رمى اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر بدا اولا بان يرمي الجنة الصغرى لليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. ثم الوسطى للحادي عشر والثاني عشر ثم الكبرى الحادي عشر الثاني عشر. وهل يشترط ان يبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى اليوم الحادي عشر ثم يعود ويرمي لليوم الثاني عشر نقول لا يشترط بل له ان يجمع بين كل جمرة بين يومين يبدأ بسبع لليوم الحادي عشر وسبع اخرى عن اليوم الثاني عشر وهكذا في الوسطى. وهكذا في الكبرى لو شق عليه ان يأتي اليوم الثاني عشر واراد ان يؤخره الثالث عشر نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك. فاذا كان هناك حرج كالنساء والاطفال لا يرموا في يوم الحادي عشر نقول لا حرج ايضا ان يؤخروا يوم رميهم مع اليوم الثاني عشر فهذا الحديث نقول هو اصل في كل من لحقه حرج مشقة بان يرمي كل يوم في يومه فله ان يؤخره. قال حدثنا انها افضل من النساء بدل ما توكل يقول افضل من التوكيد. ان ترمي هي بنفسها وتؤخر يوما اليوم الاخر افضل من ان توكل غيره يعني رمى عن يوم دعاء واحد يكون يكون دعاء واحد الدعاء للحادي عشر يكون يجمعهما في دعاء واحد قال حدثني ابن ابي عمر والعجمي قال عن عبيد عن عبد الله بكر محمد بن عمر بن حزم عن ابيه عن ابي البداح ابن عدي عن ابيه ان النبي رخص للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما هذا حديث صحيح رواه مالك في موطئه واخرجه الحميدي واحمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة والنسائي اخرجه الا البخاري ومسلم فلم فلم يخرجوه. وهو حديث صحيح وارواته كلهم ثقات. رواه مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن ابيه عن ابي البداح ابن العاص بن علي عن ابيه. مالك اليزيد نفس الاسلام ورواية مالك اصح. مالك يرويه ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه الذي هو عاص بن عدي رضي الله تعالى عنه هكذا رواه ابن عيينة لعن يرويه عن طريق من طريق عبد الله بكر محمد بن حزم عن ابيه عن ابي ومالك يرويه عن عبد الله بكر عن ابيه عن ابي البداح عندكم كذا انتم؟ رواية مالك يا شيخ؟ في عندكم مفتاح بن عاصم بن عدي لماذا الفرق بين سفيان المالكي؟ عندكم فرق ورواية مالك اصح. هل هذا حديث حسن صحيح؟ وهو اصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر. الادلاء عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم. هناك رويه قال عن عبد الله بكر ابن محمد ابن حزم عن ابيه وهنا قال عن ابن ابي بكر عن ابيه عن ابي البداح ابن عاص ابن عدي عن ابيه. يا شيخ وفي آآ هو هنا قال ورواية ورواية مالك ابن انس اصح من معاه كم رقمها؟ الف ومئة الف واربع مئة واثنين واربعين خل نشوف كذا الفرق يا شيخ هناك وهنا قال عن ابي الفتاح بن عدي عن ابيه صحيح هذا الفرق الفرق ان مالك يقول عن ابي البداح بن عاص بن عدي فنسبه الى عاصم عدي وسفيان يقول عن ابن البداح بن عدي. صحيح. فاسقط سفيان عاصم ومالك اثبت عاصم. والصحيح رواية مالك رحمه الله تعالى انه انه ابو البداح ابن عاصم ابن عدي رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث حديث صحيح يدل يدل على على ان للرعاة ان يترخصوا بتأخير الرمي يرمون يومين يرمون يوما واحدا عن يومين وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ايضا من اجل سقايته. وخص النبي صلى الله عليه وسلم العباس الا يبيت منى لاجل سقايته. قال هنا حدثنا الحسن ابن الخلال حدثنا عبد الرزاق اخبارنا ما لك بن انس قال حدثنا عبد الله بن بكر عن ابيه عن ابي البداح بن العاص بن عدي عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في البيتوتة ان يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما الاصل الاصل في الرمي ان يؤخر ولا يقدم. فلا يجوز ان يقدم يوما قبل حينه ويجوز ان يؤخر يوما قبل بعد حينه. يعني مثلا يجوز ان اليوم الحادي عشر ولا يقدم يوم الثاني عشر لكن يجوز ان يؤخر اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر وفي حديث مالك هنا قال ثم يجمع يرمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في احدهما. هذه الرواية تدل تدل على فواز يدل على جواز ان يرمي في اي في اي اليومين شاء. حديث مالك تدل على انه يجوز ان يقدم اليوم الثاني عشر مع اليوم الحادي عشر يجوز ان يقدم الثلاجة مع الحادي عشر. ورواية سفيان انه رخص ان يرموا يوما ويدعوا يوم فيؤخر اليوم الذي يرمي فيه اليوم الذي بعده. ورواية مالك اصح. وعلى هذا نقول لو اراد مسلم ان يتعجل في في النفور فرمل اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر ثم طاف طواف الوداع ومضى لقيل بجواز على هذا الحديث الجواز على هذا الحديث لكن نقول الصحيح الصحيح ان ان اليوم الحادي عشر يؤخر اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر لا يقدم لا يقدم الى اليوم الحادي عشر. مع ان رواية الحي قال ثم يرمون فيرمونه في احدهما ثم يجمع رمي يومين يرمونه في احدهما قال المالك يا ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر. قال مالك ظننت انه قال في الاول منهما ثم يرمون يوم النفر يعني يرمي اليوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر جميعا ثم يرمي يوم النفل هذا قول. والقول الثاني يؤخر يوم الحادي عشر مع الثاني عشر ثم ان كان متعجل النفر وان كان متأخرا رمى يوم الثالث عشر شوف لي مسألة تأخير تقديم رمي اليوم الثاني عشر مع اليوم الحادي عشر تقديم الرمي. قال بعد ذلك حدثنا عبد الوارث بن عبدالوهاب قال حدثني ابي قال حدثنا سليم ابن حيان هنا قال سليم ابن حيان وفي رواية عندك سليم سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك ان علي رضي الله تعالى عنه قدم من فقال بما اهللت؟ قال اهللت ما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لولا ان معي هديا لاحللت. هذا الحديث هذا الحديث صحيح اسناده صحيح وفيه آآ مروان الاصفر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب غريب حصن غريب. وفي رواية الحسن صحيح غريب. عبد الوارث عبد والصحيح سليم سيد ابن حيان. الصحيح انه ابن حيان اصح من رؤية سليم دحية عندك منت بسليم؟ اي سليم كلكم انا عندي ادي اوضة هو سليم. وسيد محيات مروان اصفر. قال لي شي خطأ خطأ قال هنا ذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابو داوود ثقة وقال ابن ايضا اه وثقه ابن حجر وثقه ابو داوود وثقه جمع اهل العلم. ثروات هذا الحديث كلهم ثقات. كلهم ثقات حديث يدل على ان علي رضي الله تعالى عنه قال اهللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث انه يجوز للحاج ان يلبي باهلال كاهلال فلان ولا حرج عليه في ذلك فاذا لقي فلان سأله بما اهل فان كان اهلاله يوافق السنة اهل مثله. مثلا لو قال اهللت مثلي ما اهل فلان وفلان قد ساق الهدي وهذا لم يسق الهدي نقول على الذي لم يسق الهدي ان يتحلل ولا يكون مثل ذلك الذي الذي ساق الهدي وكان قاربا. لان السنة في هذا ان يتحلل وفي ذاك ان يبقى على احرامه. ولا يتابع في ذلك وانما الدليل في هذا الحديث ان ان للمسلم ان يلبي بهلال يعلقه على اهلال فلان ولو لم يسمي نوع الاهلال الذي يريد. فيقول لبيك اللهم حجا كحج فلان ويمضي في حجه نقول هذا جائز ولا حرج عليه في ذلك فان وافق فلان رأى ماء اهل به. فان كان اهلاله يوافق السنة اهل مثله وان كان يخالف السنة باهلاله. اتبع السنة وترك احلال فلان ونقل اهلاله الى الهلال الذي الى الاهلال الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ احسن الله اليك. هم لو كان يا شيخ آآ احنا هذاك كان معه هلاله افراد وهو كان معه آآ تكون قارن لا يتابعون. قال حدثني عبد الوارد ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابيه عن ابيه عن محمد ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث الحارث عن علي قال سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج فقال يوم النحر. ثم ساق شافعين عن ابي اسحاق يوم الحج لك ويوم النحر والحيث جاء مرفوعا وجاء موقوفا وقفه سفيان عن محمد ابن اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث ورفعه محمد ابن اسحاق آآ اليسار المطلبي عن ابي اسحاق الحارث عن علي قال والصحيح في هذا الخبر انه ضعيف وان اولا ضعيف من جهة آآ رفعه وضعيف من جهة وقفه لان مدار الخبر على الحارث ابن عبد الله الاعور الهمداني وهو ضعيف الحديث. وقد روى شعبة ابن الحجاج عن ابي اسحاق قال عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوف وهذه علة اخرى ثالثة ان ابا اسحاق لم يسمع الخبر من الحارث وانما اخذه من عمرو ابن مرة من عبد الله ابن مرة وعلى كل حال نقول مدار الخبر على الحارث الاعلى وهو ضعيف ومع ذلك نقول يوم الحج لك ويوم البحر يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. ولا ولا خلاف ذلك بين فيوم الحج ويوم النحر. هناك العلم من يرى هناك من العلم من يرى ان يوم الحج الاكبر هو يوم عرفة. والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر هو يوم النحر وهو الصحيح وهو الصحيح الذي عليه عامة اهل العلم قال بعد ذلك وحدثنا قتيبة اه قال قبل ان نتكلم عن مسألة اصتياد ركنين هنا مسألة وهي مسألة هل يجوز تعجيل يوم قبل يومه ما احد اشقائنا في رواية عن الممول. وهي جوازي كذلك جوالك خذ هالجوال يا محمد كلها التأخير جمع تأخير وليس تقديم كلها اما من رواه ابن سفيان جزاك الله خير يقول ذلك ندعي عليه عامة العلم ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر قال باب ما جاء في استلام الركنين حدثنا قتيبة وحدثنا جميع الاعطاء عن ابن عبيد ابن عمير عن ابيه ان ابن ومن كان يزاحم الركنين زحاما ما رأيت احدا من اصحاب يفعله فقلت يا ابا عبد الرحمن انك الحديث ذكر فيه انه يمسح عليهما وقال ان مسحوبا تكفر الخطايا. وان من قابل البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة. وانه قال لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه خطيئة وكتب له به حسنة. هذا الحديث رواه عطاء بن السائب عن ابن عبيد وعن ابيه. ورواه حمال بن زيد عن عطاء عن ابن عبيد عن ابن عمر ورواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء هي بعد الاختلاط. تكون روايته ضعيفة واما واتحمام ابن زيد فانه سمع منه قبل الاختلاط فروات حماد هي الصحيحة ويكون الاسناد من جهة الاصحية ما رواه حماد عن عطاء عن ابن ابي عبيد ابن عبيد عن ابن عمر وابن عبيد ابن ابي عمير ها قد تكلم فيه ضعف بعض اهل العلم ووثقه اخرون ومع ذلك نقول لم يصح سماعه من ابن عمر. ان في سماع ابن عمر فيه فيه نظر عن ابيه يا شيخ والصحيح انه علي ابن عبيد ابن عبيد عن ابيه عن ابنه علي ابن عمر دون ذكر ابيه فينظر في سماعه من في سماع ابن عمر ينظر في سماع ابن عبيد وهو عبد الله ابن عبيد ابن عمير عبد الله ابن عبيد ابن عمير في سماعه من ابن عمر رضي الله تعالى عنه هل ثبت سماعه او لا؟ هو لم يثبت سنة من عائشة رضي الله تعالى عنه لكن عائشة توفيت قديمة سنة سبعة وخمسين واما ابن عمر توفي عام اربعة وسبعين فقد يعني قد يكون قد لقي وسمعه. فان ثبت سماعه فالحديث صحيح. وان لم يثبت سماعه منه فالحديث منقطع والحديث منقطع فهذا الحديث يحتاج الى نظر في مسألة من عبد الله بن عبيد بن عمير اسمه عبد الله ابن عبيد ابن عمير ابن قتادة. ابن دعامة ابن قتاد سعد بن عامر ذكر شي عندك؟ هم ابو خالد المحرر سمعت يحيى ابن عبيد قيل له سمع نبيه لقالوا فقال فقط متى توفي؟ مئة وثمان طعش متى ورد مئة وثلاثطعش ها؟ مئة وثلطعش تهديد لان هذا الحديث هو ليس هناك في فضل الطواف بالبيت وان من طاف كتب له عتق رقبة وكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه سيئة الا في حديث الا في هذا الحديث. وهذا الحديث فيه علة وهي علة سماع ابن عبيد لعبيد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذه علة تحتاج الى تحرير هل سمع او لم يسمع؟ هذا بقية رجال الحديث وهم ثقات بقية رجاله ثقات قال هنا قال عبد الله ابن عبيد ابن عمير بالحالة تهذيب الكباب بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث يدل على ان ان مسح الركنين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح الركن الاسود واستلمه ومسح الركن اليماني وثبت عن ذلك من حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فمسألة استلام الركنين هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الخلاف في مسألة كان النبي صحابه يحط الخطايا يحط الخطايا ومداره على هذا الحديث. واما الحديث انه يشهد لمن استلمها هذا جامع ابن عباس رضي الله تعالى ولكن يبقى في محث الخطايا بالحجر اليماني وفي ركن يماني. هل يثبت فيه ذلك او لا يثبت؟ ولا شك ان النبي استلمه وان استلامه فيه حسنات وفيه اجر. فمن استلمه اجر على استلامه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف في ذلك داخل العلم في ان الحجر اليماني يستلم. وانما من خلاف بقية الاركان. هناك اربعة اركان ركنان هنا وركنان كان يتركهما وكان بعض الصحابة يستلم جميع الاركان كمعاوية وابن الزبير كان يستلم اركانه ليس بالبيت شيئا مهجورا الصحيح السنة ان يقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقال في الطواف مثله كيف الحديث علة فان ثبت الحديث فنقول الطواف ايضا فله هذا الفضل طاف اسبوعا كان كعتق رقبة لكن حديث فيه هذه العلة وهي سماع ابن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وبالتالي ابن عبيد ابن عمير شوف والله العظيم كده وصلنا احنا وصلت لوحده فيديو. قال ذكر ذلك باب ما جاء في الكلام في الطواف حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عطاء بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حول البيت مثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه من تكلم بما لا يتكلمن الا بخير. هذا الحديث عله الترمذي وقال لقد روى هذا الحديث ابن طاووس عن غيره عن الطاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعلم موقوفا الا من حديث عطاء بن السائب فحديث ابن عباس هذا الصحيح فيه انه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة ذاك ابن عطاء ابن سعد اختلط ورواية جرير كانت عنه بعد بعد للاختلاط هذا وثانيا ان عطاء قد خولف فرواه عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس من قول ابن عباس ولا شك ان عبد الله ابن طاوس اوثق من عطاء ابن السائل فرفع هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وثانيا ان قياس الصلاة على الطواف قياس مع الفارق فالصلاة يستقبل فيها المصلي الكعبة في الطائف انما يدور حولها. الفرق الثاني ان المصلي يسكن ولا يتحرك متحرك الثالث انه لا يتكلم والطائف يتكلم وهذا الذي ذكر ابن عباس قال يؤذن له فيه بالكلام والصحيح ان الطواف ليس كالصلاة وبهذا الحديث اخذ فمن قال بوجوب الوضوء عند الطواف لان الطواف كالصلاة فقالوا يشترط للطواف يشترط للطواف الوضوء كما يشترط الصلاة ولكن نقول ان هذا القياس قياس مع الفارق واذا فسد الاصل فسد الفرع. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه اشترط الوضوء او امر بالوضوء عند الطواف. فعلى هذا نقول ان الوضوء للطواف سنة وليس بواجب. وليس بشرط لكن من السنة اذا طاف المسلم ان يطوف على وضوء فان طاف على غير طهارة فطوافه على غير وضوء فطوافه صحيح واما الحدث الاكبر فهو محل اتفاق انه لا يدمن احدث اكبر ان يطوف بالبيت. وجدت عبد الله البخاري يقول البخاري ايش؟ التاريخ الكبير. هم ما بي شي نبغى في ماتن قبر ابن عمر خلاص ما سمع. اذا كان عبيد مات قبل وقبل ابن عمر فيكون لم يسمع لم يسمع من ابن عمر رضي الله تعالى عنه شيء واضح قال هنا قال وقيل اه وابي عبيد العمير وقيل لم يسمع منه وعياض بن عروة وذكر بس البخاري الذي يقال عشرة ومئة روى له الجماعة. يعني مات سنة الثالثة عشر مئة ولد عام كم شيخ حصل لك في سؤال. نعم. نقصد ان هذا الحديث فيه اه مسألة اثبات سماع اذا ثبت فهو حديث صحيح لكن اذا كان عبيد بن عبيد مات قبل ابن عمر وهو لم يسمع به فهم بابون انه لم يسب ابن عمر. قال ما جاء في الحجر الاسود حدثه قتيبة عن ابن خثيم عن ابن عباس قال فصل الحجر الاسود والله ليبعثنه الله يوم القبلة عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. ولسان ينطق به يشهد علم من استلمه بحق. هذا الحديث في اسناده عبد الله ابن ابن خزيم عبد الله ابن عثيمين ابن خزيم وهم من تكلم وهم من تكلم فيه. فمنهم من قال انه ضعيف ومنهم من حسن حديثه. فالبخاري يقول حديثه حسن. وقد اخرجه مسلم في الشواهد. قال النسائي لم قال النسائي لم حديث ابن خزيم مع انه مقبل وقال ابن معين قال عنه ثقة وقال الدورق عنه احد ليس وقالوا الجليس بباس وقام الدوري عن ابن معين ابن سمع من ابراهيم سعد انه اوتى الركعة للمدينة قال منكر الحديث وقال ابو حاتم صالح الحديث فقال احمد بن حنبل قال ابن جورج اثبت منه ووثقه النسائي وقال في موضعه ليس بالقوي فقال الحديث وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم ولكن منهم من وثقوا من الضعف والصحيح ان نقول اذا كان حديث من فضائل الاعمال ومما لا يترتب عليه حكما شرعيا فلا بأس بحديثه وما كان متفردا فيه باصل الاصول او مخالفا لاحد الثقات فان حي يكون منكر. والنظر في هذا الحديث نقول لا بأس به. وقد حسن الترمذي البخاري حديث آآ الكحل بالاثم وقاله حديث حسن وهو من رواة ابن خثيم هذا. فعلى هذا يقول مثل هذه الاحاديث التي تتعلق بحدي الفضائل لا لا بأس بها. في حديث عثمان ابن ختيم في هذا الباب ان الحج يبعثه الله يوم القيامة له عينان. يبصر سينطق به نقول لا بأس به. وهذا يدل على لان الحجر يوم القيامة يجعل الله له عينين ولسانا فيشهد لمن استلم بصدق واخلاص استلمه واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاء لثواب الله عز وجل فمن استلمه من استلمه يعني رياء او بدعة او فانه لا يشهد له. قال حدثنا هناد وكيل السبخي عن ابن عمر ان النبي كان يدهن الزيت وهو محرم غير المقدس اي غير المطيب وهذا حديث منكر فيه فرق بين السبخ وامنت كل مثيرا فهو حديث ضعيف. ومع ذلك نقول لا بأس بالادهان بالزيت المقتر الذي ليس به طين وقد فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر كان الدهن بالزيت غير المقتت فهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه اما عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحفوظ. ثم قتل قال حدثنا ابو كريبة حدثنا زهير عن هشام نورا عن ابيه عن عائشة انها كانت تحمل من ماء زمزم. وتخبر كان يحمله هذا الحديث قال فيه الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد ضعفه البخاري ضعيف فخلاد هذا لا يعرف وخلاد ايضا ابن يزيد الجوع في هذا لا يكاد عليه. فالحديث ساقه يذهب الى قاله حديث منكر. وقال هذا حديث منكر هذا الحديث يقول هو حديث ضعيف ففيه خلاد فيه خلاد خلاد فيه خلاد يزيد الجوفي قد تكلم فيه البخاري وتكلم فيه غير واحد من اهل العلم. فقال فيه البخاري لا يتابع على حديثه وذكره ابن حبان وقال ربما اخطأ وقال الذهبي قول البخاري كما قال الحاف ابن حجر صدوق ربما وهم فهذا الحديث على خان نادر ابن يزيد الجعفي وهو ليس ممن يتحمل هذا التفرج ومع ذلك نقول لا حرج ولا بأس ان يحمل من ماء زمزم وان ينقله معه وهذا يدل على ان ماء زمزم اذا نقل من مكة انه لا يسلب خصائصه لانه هناك من يظن انه اذا نقل من مكة سلب خصاصة رئيس زمزم والصحيح انه لا يسلب خصائص وقد جاء ان ان آآ سهيل كان يحمله من زمزم عند الطبراني هو في اسناده اه اذا هذا الحديث نقول حديث خلابة الجعفي تكلم فيه البخاري ومنهم من حسن حديثه وعلى هذا نقول لا بأس بحمل ماء زمزم من مكة الى غيرها. انها كانت تحمل من ماء زمزم وتخرج كان يحمله. قال حدثنا احمد المنيع ومحمد بن الوزير الواسط للمعنى قال حكمة اسحاق الازرق هذا سفيان عبدالعزيز بن نوفير قال لقلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثني بشيء عقدته اين صلى الظهر يوم التروية؟ قال صلاها قال صلاها بمنى قلت فاين صلى النفط؟ قال بالابطح ثم قال افعل كما يفعل امراؤك. هذا حديث صحيح وقد رواه البخاري ورجاله كلهم ثقة عن شرط البخاري بهذا الاسباب هو شرط البخاري وهو يدل على ان السنة يوم التروية ان يصلي الظهر في منى وان السنة يوم النفر ان يصلي الظهر في الابطاح او يصلي العصر بالابطح وهذا ليس من باب ان نقول صافي الابطح سنة وانما النبي صلى بالابطح لانه كان طريق خروجه واسمح في خروجه فالذي عينه هنا من السنة ان صلاة الظهر يوم التروية في منى هو السنة. هذا هو الشهر من هذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد