الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه وبجميعه باب ما جاء في كراهية النعي. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة انا عم بسأل عن ابي حمزة عن ابراهيم عن القمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله والنعي اذان بالميت. في الباب عن حذيفة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن ابي حمزة عن ابراهيم العلقمة عن عبدالله نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه والنعي اذان بالميت. وهذا اصح من عن ابي حمزة وابو حمزة هو ميمون الاعور وليس هو بالقوي عند اهل الحديث. قال ابو عيسى حديث عبد الله حديث غريب. وقد كره بعض اهل علم النعي والنعي عند من ينادى في الناس ان فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض اهل العلم لا بأس ان يعلم الرجل قرابته واخوانه. وروي عن ابي عن ابراهيم انه قال لا بأس بان يعلم الرجل قرابته. حدث احمد ابن انقرة حدثنا عبد القدوس ابن ابن بكر ابن خنيس ابن خنيص قال اخبرنا حبيب ابن سلي ابن سل ابن سليم العبسي عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة ابن اليمان قال اذا مت فلا تؤذنوا فلا تؤذنوا بي احدا فاني يخاف ان يكون نعيا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعيم. هذا حديث حسن فهو ما جاء ان الصبر في الصدمة الاولى. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد ابن سنان عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الاولى قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود البشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح فهو ما جاء في تقبيل الميت حدثنا محمد البشا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي او قال عيناه تهرقان. وفي الباب عن ابن عباس وجابر قالوا ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه عندي توراق انا طيب في الباب عن ابن عباس وجار وعشت قالوا ان ان ابا بكر قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال حديث حسن صحيح وهو ما جاء في غسل الميت حدثنا احمد بن عيان قال حدثنا عن شيء من قال اخبرنا خالد ومنصور وهشام فاما خالد وهشام فقال عن محمد وحفصة. وقال منصور عن محمد بن عطية قالت توفيت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا وترا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك راية واغسلنها بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافون او شيئا من كافور. فاذا فرغتن فاذنني. فلما فرغا اذلناه فالقى اليه حقوه فقال اشعرنها به قاله شيء وفي حديث غير هؤلاء ولا ادري ولعله هشاما منهم قالت وظفرنا شعرها ثلاثة قرون. قاله شيء اظنه قال فالقيناها خلفها. قاله شيء تحدثنا خالد بن من بين القوم حفصة ومحمد ام عطية قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. قال ابو عيسى حديث حديث حسن صحيح ولا عمل على هذا عند اهل العلم وقد روي عن ابراهيم النخعي انه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال ما لك بن ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. وقال الشافعي انما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى واذا القي الميت بماء واذا القي الميت بماء بماء قراح او ماء غيره اجزأ ذلك من غسله. ولكن ولكن احب الي ان يغسل ثلاثا فصاعدا اينقص عن ثلاث؟ لما قال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنها ثلاثا او خمسة. وان انقوا وان انقوا في اقل من ثلاث مرات اجزاء اولا ترى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو على معنى الالقاء ثلاثا او خمسا ولم يؤقت. كذلك قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث. وقال احمد واسحاق وتكون الغسلات بماء وسجن ويكون في الاخرة شيء من الكافور. باب ما جاء في المسك للميت. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بودا داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد ابن جعفر نحوه حدثنا سفيان بنوكيع قال حدثنا ابي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال واطيب طيبكم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقد كره بعض اهل العلم مسك للميت. وقد رواه المستمر بن الريان ايضا عن ابيه نظرته عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي قال يحيى ابن سعيد المستمر ابن الريان ثقة وخليد بن جعفر ثقة. ما جاء في الغسل من غسل الميت سفيان نوكيا تغطيه بالطيب المسك نعم موجودة هو طيب وطيبكم فقط هو طيب وطيبه. ايه نعم برمجة في الغسل من غسل في الغسل من غسل الميت حدثنا محمد بن عبد الله الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي الحين انا ابيها عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. وبالباب عن علي وعائشة قال ابو ان يستهدف ابي هريرة حديث حسن. وقد روي عن ابي هريرة موقوفا وقد اختلف اهل العلم في الذي يغسل الميت وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا غسل ميتا فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن انس استحب استحب الغسل من غسل الميت ولا ارى ذلك واجبا. وهكذا قال الشافعي وقال احمد من غسل ميتا والا يجب عليه الغسل واما الوضوء فاقل ما فاقل ما قيل فيه. وقال اسحاق لابد من الوضوء. انه قال اغتسلوا لا يتوضأ من غسل الميت. او ما جاء ما يستحب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى دا ما جاء في كراهية النعي قول الذي قبله. قال جاء في كراهية النعيم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا حكام بن سليم وهارون عن ابي حمزة عن ابراهيم عن علقة بن مسعود قال اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية هذا الحديث اسناده ضعيف ففيه ابو حمزة وهو الاعور ميمون الاعور وهو ضعيف الحديث وهو يدل على ان النعي محرم ولا يجوز والنعي الذي هو الاعلام بموت الميت وذكر مآثره هذا لا شك انه من عمل من عمل الجاهلية ولا يجوز للمسلم ان ينعي ميتا اما اذا كان النعي بمعنى بمعنى ان يخبر بموته حتى يجتمع الناس ويصلوا عليه فليس في ذلك حرج ان يقال مات فلان وسيصلى عليه غدا او سيصلى عليه في هذا الوقت ويخبر الناس بذلك نقول ليس في ذلك حرج فهذا جائز واما النعي الجاهلية فهو ان تذكر مآثره وان تذكر محاسنه وان يشهر على رؤوس الناس ان فلان الذي كان يطعم الطعام ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق ويذكرون شيئا مآثره فهذا هو نعي الجاهلية نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اسناده ضعيف لكن نعي الجاهلية المحرم هو ما كان في تفاخر وذكر محاسنه تأمل ان كان باب الاعلام فلا حول قالت وقد كره بعض عندهم ان ينادى في الناس ان فلان مات ليشهدوا جنازته هذا النعي ليس ليس به بأس وليس فيه حرج اذا كان من باب الاعلام والاخبار ان فلان مات ليشهد الجنازة لا حرج فيه اما نعي الجاهلية فهو الذي ينادي على الناس ان فلان الذي كان وكان وتذكر مآثره وتذكر محاسنه فهذا النعي الذي لا يجوز وقال بعض اهل العلم لا بأس ان يعلم اهل قرابة واخوانه وقال ابراهيم لا بأس ان يعلم الرجل قرابته. بل نقول يعلم من سيحضر يصلي عليه لا حرج في ذلك قال حدثنا احمد بن منية قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خليس الكوفي وهذا الرجل قد تكلم فيه ابو حاتم وتكلم فيه آآ تكلم فيه ابن معين وتكلم فيه احمد وقال اضرب على حديثه فقال فيه آآ ابو حاتم لا بأس بحديثه فقال الحافظ الذهاب الى الحافظ بن ذهبي قد وثق فهذا الحديث اسمه هذا عبد القدوس ابن اباك ابن خريف لا بأس به قال حدثنا حبيب بن سالم حبيبنا سليم حبيبنا سليم العمد العبسي الكوفي وهو ايضا ممن ذكر ابن حبان الثقات وقال الذهبي الحديث وقال فيه الحرف مقبول عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه وبلال هذا ايضا قال فيه اسحاق لا بأس به قال فيه يحيى لا بأس به وقيل انه لم يسلم الحذيفة غير انه لم يسمع مو الحذيفة قال اذا انا مت فلا تؤذن بي اني اخاف ان يكون نعيا فانه يقول ينهي عن النعي. هذا الحديث قال الترمذي هو حديث الحسن ورجاله لا بأس بهم من عبد القدوس الى سالم الى حي بن سليم الى بلال لا بأس بهم فحديث كما ذكر الحاظن يحسن لكن يبقى فيه علة الانقطاع فان يحيى بن عقاب منا يحيى قال ابن معين روايته عن حذيفة مرسلة بمعنى انه لم يسمع منه رحمه الله تعالى اسناده وضعيف لانقطاعه وايضا لكونه مقبول وكذلك يحيى بلاد مقبول ليس بذلك الحافظ فهذا الحكم نقول اسناده ضعيف بلاده ضعيف لانقطاعه ولجهالة بعض لواته قال بعد ذاك باب ما جاء ان الصبر في الصدمة الاولى حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد ابن سنان عن انس قال الصبر في الصدمة الاولى هذا حي في اسناده سعد ابن سنان فيقال سعيد بن سنان وهو وهو ممن تكلم فيه ضعف هذا الرجل الا ان متن الحديث صحيح. نقول الحديث اصله صحيح فهو في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه ان الرسول قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. اما هذا الاسناد ففي سعد بن سنان الكندي فهو ضعيف الحديث. وقد وثقه بعضهم والتقبيح بن معين قال هو ثقة وقال احمد اه انه اختلط وقال احمد بن حنبل قال ابو عبيد الاجور سألت قال سألت ابي داوود فقال كان احمد لا يكتب حديثه اي احمد كان يكتب حديثه وقال عبد الله سمعته يقول سعد ابن سيرين تركت حديثه اي ان احمد تركه وقال المضطرب الحديث فقال يشبح اذا لا يكون حديث الحسن لا يشبه حديث انس لان اقواله وكلامه ينقله دائما حسن فهو ليس يعني كأنه يقول انه اضطرب فجعل كلام الحسن هو كلام انس فرفعه فيبقى انه مضطرب الحديث وفيه ضعف. لكن من جهة متن الحديث من جهة متن الحديث نقول متنه صحيح وقد قال احمد في سعد ابن سنان هذا روى خمسة عشر حديثا كلها من كرة ما اعرف انها واحدة وظعفه النسائي وقال منكر الحديث وظعفه غير واحد من اهل العلم. لكن هناك من وثق يحيى ابن معين فهو يعني يكون حديثه من قبيل الحسن لكن لكن هذا الحديث من جهة متن يقول هو صحيح وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث رضي الله تعالى انه اتى على امرأته وهي تبكي عند قبر فقال ويلك اصبري قاتليه كاني فانك قال انما الصبر عند الصدمة الاولى هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على ان الصبر الذي يتميز فيه الصاد من غيره عند اول الخبر عند الصدمة الاولى يتبين الصابر من الساخط اما من سلا وتسلى وطالت وطالت مصيبته بعد جزعي وهلعه ثم صبر نقول انما هذا سلا سلو البهائم ولم يصبر صبر الكرام انما الصبر عند الصدمة الاولى. اذا اتى الخبر وفجأه الخبر فهنا يتبين الصابر من الساخط الذي يسلم ويقول انا لله وانا اليه راجعون ويصبر لله عز وجل. اما الذي يلطم ويشق ويضرب ويفزع ويسخط ثم يصل بعد ذلك يقول هذا ليس صبرا انما هو سلو انما وسلا سلو البهائم فالصبر كما الصبر عند الصدمة الاولى ومع ذلك لو ان شخصا جزع وسخط عند السنة الاولى فيجب عليه ان يتوب ويصبر ولو بعد جزعه وسخطه ولو مع جزعه وسخطه فانه يتوب من جزع وسخطه ويستغفر ويتوب. ثم رواه آآ من طريق محمد بن جعفر فنشوف عن ثابت عن انس قاتل الصبر عند الصدمة الاولى. هذا الحديث في الصحيحين وهذا اسناد صحيح اسناد صحيح كما قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الذي قبله قال هذا حديث غريب من الوجه اي غرابته من جهة سعد ابن سيناء رواه الليث عن يزيد عن سعد هذا غريب. والحديث مشهور من طريق ثابت عن انس وهذي تسمى الغرابة الغرابة النسبية قال باب ما جاء في تقبيل الميت وتقبيل الميت عند موته مما يجوز يجول للمسلم ان يقبل ميته وان يوادعه لا حرج في ذلك وتقبيله وشمه ليس فيه حرج قال حدثنا محمد بشار حدثنا المهدي حدثنا سفيان عن عاصم بيت الله عن القاسم محمد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان المظعون وهو ميت وهو يبكي او قال وعيناه تذرفان هذا اسناده ضعيف وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وضع لا يصح. فيه عاصم بين الله العدوي وهو ممن ينكر حديثه لا حديث هذا ضعيف في ان فيه لان فيه عاصم ابن عبيدالله ابن عاصم قال فيه البخاري منكر الحديث فحديثها ضعيف لكن من جهة من جهة آآ من جهة التقبيل ثبت عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات فتقبيله فالتقبيل جائز ولكن لا نقول له سنة. يقول هو جائز ومباح ويدخل في قبيل المباحات قالوا في الباب عن ابن عباس وجامعة عائشة قالوا ان ابا بكر قبل ثوبه ميت وهذا في الصحيحين تقبيله في الصحيحين رواه البخاري ومسلم تقبيل ذكر اتى على فرس له فانسى وهو مسج فقبله وقال اما الموت كتب الله فقد متها والله لا تموت غيرها وكذا. قال حدثنا باب ما جاء في غسل الميت. بمعنى في تغسيله وفي كيفية غسله. اما تغسل الميت فهو واجب الموت يوجب الغسل الموت يوجب الغسل الا في حال الشهادة فان الشهيد لا يغسل شهيد المعركة لا يغسل ويدفن بدمائه وذلك ليبقى عليه طابع الشهداء وليأتي ويبعث يوم القيامة بهذا بهذا الدم. ريحه ريح المسك واللون لون الدم فاما غير الشهيد فان غسله واجب لقوله اغسلنها ثلاثا وخمسة وامر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته ان يغسل فتغسل الميت واجب في قول عامة اهل العلم انه يجب تغسيله اذا مات وهو شبه اتفاق بين الفقهاء. قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد منصور وهشام هشام فقال عن محمد وحفصة وقال منصور عن محمد عن ابن عطية قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل لها كترا ثلاثا او خمسا او آآ اكثر من ذلك ان رأيتن واغسلن بماء وسرد واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا برغتن فاذنني فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنا اياه قال هشيم ولا ادري عل يشاء منهم قل قالت وظفرنا شعرها ثلاثا وظفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال وشيء اظنه قال فالقيناه خلفها قاله الشيخ فحدثنا خادم من بين القوم عن حفصة ومحمد بن عطية قالت وقال ابدأن بما منه مواضع الوضوء هذا الحديث رواه ابن ومن قال اخبرنا خالد منصور وهشام فاما خالد هشام فقال محمد حفصة وقال منصور عن محمد عن ابن عطية. ثم قاله شيء وفي حديث غير هؤلاء ولا ادري ولعل هشام منهم هشام الذي هو هشام ابن حسان يروي عن يروي علم سنين رحمه الله تعالى. فهذه الزيادة وهي زيادة قال وظفرنا شهرا ثلاثا قاله شيء فيها حدثني غيرها ولا يعرف من هؤلاء وذكر انه قال ولعل هشام منهم ولكن قوله لعل هذا يبقي الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ ويبقي ان هذه اللفظة فيها علة وهي علة الشك في من حدثه بذلك واظنه قال فالقيناه خلف الحديث. في غسل الميت غسل الميت ثبت ابن عطية انه انه قال الوضوء منها فيبدأ في تصنيف بغسل اعضاء الوضوء. قبل ذلك ينجى ويغسل اه دبره وذكره وقبلها ثم بعد ذلك وضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك يغسل رأسه كاملا ثم يغسل يصب الماء على جانبه الايمن ثم جانبه الايسر او يصب جسده على جسده كله ويغسل بالماء وسدره في كل الغسلات. احمد يرى الا يغسل في كل الغسلات. هناك من يرى كما جاء في حديث ابن سليم. وان كان باسناد انقطاع انه يغسل العلماء والثاني ماء وسجن والثالث ماء وكافور واحمد يرى انه يجعل المغسلات كلها فيها ماء وكافور ماء وسدر يعني يبدأ في الغسل النبوي فيضع فيها ماء وغسل ثم يغسل الميت بهذا الماء والسدر والثانية فان اراد ان يغسله الثالث وينتهي غسل الثالث بماء وكافور. صب الماء الكافور على الميت. وبهذا يكون قد غسله غسلا كاملا الواجب من ذاك هو غسلة الواحدة والسنة ان يغسله ثلاثا. فان احتاج الى اكثر من ذلك غسله وترا خمسا او سبعا او اكثر قال مالك وليس عندنا يقول ابراهيم النخعي غسل الميت كغسل كالغسل من الجنابة كما انك تغسل الجنابة تغتسل يغسل الميت كذلك وقال وقال ما لك ليس في الغسل يرحمك الله. ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر يقول انك تغسل ميت باي صفة اردت واصح ما ورد في هذا الباب حديث ابن عطية. هناك عند البيهقي صفة الغسل عن ام سليم رضي الله تعالى عنها. لكن في اسنادها ضعف. وقال ان مقام قولا مجملا يغسل وينقى واذا القي الميت بماء القراح وماء بماء غيره اجزأه ذلك من اجزأ ذلك من غسله ولكن احب الي يقول الشافعي ان يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر على الثلاث لمقاصدن واغسلن ثلاثا او خمسا وان القوا في اقل من ثلاث مرات اجزأ ولا يرى ان هو على معنى الانقاذ ثلاثا او خمسا ولم يؤقت وكذا قال الفقهاء وهم اعلم بمعاني الحديث وقال احمد واسحاق تكون غسلت الماء والسوري يكون في الاخرة شيء من كفر. احمد اخذ بظهر حديث انه يغسل ماء وسدر وتكون ويكون الماعز بجميع الغسلات ثم في خاتم الغسلات يغسله بماء وكافور المعمول به الان الذي يفعله وكثير من المغسلين يبتدأ فيوضي الميت ثم يغسله بماء فقط يغسل بماء فقط ثم يأخذ صابونا مع الماء ويغسل الميت بهذا الصابون ويتتبع ويتتبع الصابون مغابنه واماكن الاذى والقدر ويفركه فركا ثم يجعل في الثانية ماء وسدر ويغسل الميت ويفركها ثم يجعل في الثالثة ماء وكافور ثم يصب على الماء دون فرك ويبقي الماء على جسده ثم ينشف في الميت ثم يكفنه قال باب ما جاء في المسك في باب الوضوء ابدأ بميامنها بس الوضوء لكن لو بس لو بدأ يعني بدأ باليمين فهو حسب لقوله صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيم في شأنه كله في تناعله وترجله وتطهره فيبدأ باليمين في الحديث منها يعني في الوضوء مواضع الوضوء هنا قال اي هنا قال هنا هذا اللفظ لكن اللفظ اللي محفوظ انه قال وابدأ ميامنها ابدأ من ميامنها انه يبدأ في مواضع الوضوء ويحتج بهذا من قال وجوب التيامن في الوضوء تاكلون الاقارب حدته واخذ من بين القوم عن حفصة ومحمد عن ام عطية قالت وقال وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء الميامن هنا بهذا الحديث تدل على انه يبدأ بكل شيء ايمن سواء في الغسل او في الوضوء. فاذا بدأ الوضوء بدأ مياما واذا كان في الغسل بدأ بجنبه الايمن قبل جنبه الايسر. وهذا هو ظاهر الحديث وهو وهو الذي يدل على فضل الميامن في الغسل وقد يحتج بهذا الحديث على مشروعية البدء باليابان ايضا في غسل الحي انه يبدأ بما يمنه قياس واحد. لكن هذا الحديث في الميت انه يبدأ بميامه اذا غسله وما يمنه هي الجانب الايمن من جهة الجنب فيوضئه اول فيبدأ بميامينه في اعضاء الوضوء ثم يغسل ويبدأ بميامنه في غسله وهذا الذي يعمل به الان يبدأ بشق رأسه الايمن ثم يبدأ بشق رأسه الايسر ثم يبدأ بشق جانبه الايمن ثم يبدأ بشق جنبه الايسر وهكذا. حديث ابن عطية في الصحيحين في الصحيحين ولفظه الصحيح. شف رقم الحديث في الصحيح الف ومئتين واربعة بخاري ما جاء في المسك للميت الغيلان حدثنا ابو داوود وشباب شعبة خليد بن جعفر سمع با نظرة يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. انه قال اطيب الطيب المسك اطيب الطيب المسك هذا الحديث في صحيح مسلم اخرجه طب مين يعمل لك اغنية من ذكرها هذا هو يدل على انه يبدأ بميامنها مواضع الوضوء اه حديث اه وهو اطيب الطيب هذا اللفظ الثاني اللفظ الاول اطيب الطيب المسك عندهم كذا؟ ايه ايه اطيب الطيب عندنا حنا عند الشعور محذوف. ايش قال قسما بالله يحدد عن ابي سعيد قال اطيب الطير في هذا حديث مسلم وهو اسناد صحيح يدل على ان اطيب الطيب المسك اي انه من اطيب الطيب وفي الحديث الاخر الذي رواه شعبة عن حميد عن ابي نظر بن سعيد قال واطيب طيبكم هو اطيب طيبكم اي من اطيب الطيب المسك وهذا الذي ذكره في هذا في هذا الباب من باب ان الميت اذا اذا غسل فانه يطيب بالمسك يطيب بالمسك والكافور فاذا وجد مسكا طيبا طيب به. واذا لم يوجد مسك طيب اي طيب من الدهن والعود وما شابه ذلك قال والعمل على هذا عند بعض العلم وهو قول احمد واسحاق وقد كره بعض المسك للميت والصحيح انه لا كراهية في ذلك بل نقول ان المسك تطير بيت به من السنة قال وقد رواه الى المحرم ما يطيب. المحرم اذا مات المحرم لا يطيب ولا يخلق باي طيب اي حتى الكفر بس الكافر ليس طيبا. يقول للكافر طيب فلا يجوز الميت اذا غسل كما قال وسلم غسلوا اغسلوا الماء والسدر ولا تحنطوه. فالميت الذي هو محرم لا يغسل لا بالكافور ولا يغسل ايضا ولا ولا يطيب وانما يغسل بماء وسدر. كما في ابن عباس رضي الله عنه بماء سدر ولا تحنطوه والكافور ايظا من انواع الطيب فلا لا لا يغسل الميت بالكافور لا يغسل الميت بالكافور وان كان يشد جسده لكنه يبقى انه طيب فيمنع منه المحرم. السدر يا شيخ وينه مي بطيب بس ليس رائح الطيب طيب بالسدر قال باب ما جاء في الغسل من غسل باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. اولا الغسل من غسل الميت ليس في في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث ورد في الباب مرفوع فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما احسن ما جاء في ذلك ما جاء عن ابي هريرة قال في غسل الميت الغسل موقوفا عليه وجيء وجاء ايضا مرسل عن سعيد بنسيب رحمه الله عن قول ابن سعيد بن سعيد بن المسيب. وعلى هذا نقول ان الغسل غسل الميت ليس مشروع وليس بواجب ليس بواجب وليس مشروع لكن اذا كان الانسان يغتسل من باب تنشيط نفسه فلا حرج. رضي الله تعالى عنه انه عندما مات مات والده ابو طالب فليغتسل وفي اسناده ضعف فمن غسل ميتا فليغتسل نقول ليس فيها شيء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي ايضا انه امر علي ان يغتسل ليس بصحيح في هذا الحديث يقول حدثنا محمد بن ما لك عبدالعزيز المختار عن سؤال بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. قال من غسل الميت فليغتسل هذا الحديث اه اختلف في رفعه ووصله والصحيح انه جاء من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء موقوفا عن ابي هريرة انه قام من غسله الغسل من حمل الوضوء واما رفعه هنا فهو خطأ وقد اعل الحفاظ هذا الحديث فقالوا ان ابا صالح لم يسمعه من ابي هريرة ايضا قال ابو حاتم هذا خطأ انما وقوف عن ابي هريرة لا يرفع الثقات وقد رواه ابو صالح عن اسحاق مولى زائدة واسحاق بولة زائدة هذا فيه يعني رواه ابو صالح عن اسحاق وزائدة عن ابي هريرة قوله قال ابو حاتم هذا خطأ انما قول ابي هريرة يرفع الثقات وقال آآ بعضهم ان هذه الحديث له طرق يتقوى بها لكن الصحيح نقول ان وجوب الغسل من غسل الميت هذا ليس بصحيح ولا يوجد من قال بوجوب غسل الميت بوجوب الغسل بغسل الميت لان هذا محل اتفاق العلم انهم لا يقولون بوجوب بوجوب الغسل من غسل الميت واحمد قال قال احمد عندما سئل قال بعضهم في عليه الوضوء قد في الذي يغسل الميت فقال بعض من اصحابه وسلم وغيرهم اذا غسل ميتا فعليه الغسل ونقل هذا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واما اجماع الصحابة الذي نقلته اسماء علمتهن عند قال هل علي من قالوا لا فاتفق الصحابي انه لا يغسل لا يغتسل الغسل الميت. وقال ابن عباس اذا كان بيتكم نجس نجس فاغتسلوا ولو قالوا سابقات لو كنت على نجس ما قربته وقد جاء في حديث ابن عباس انه ليس من غسل الميت غسل ليس من غسل الميت غسل وهذا اصح والصحيح ان غسل الميت لا يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا قال مالك استحب الغسل من غسل الميت ولا ارى ذلك واجبا وهكذا قال الشاعر وقال احمد من غسل من الارجو انه لا يجمع الغسل. واما الوضوء فاقل ما قيل فيه. وقال لابد من الوضوء. لابد الوضوء اذا اذا مس ذكر على قول من يرى ان مس الذكر ناقض فاذا مس الذكر في غسله فانه يتوظأ اما الذي لا يرى مس الذكر ناقظ فليس هناك دليل على ايجاب على ايجاب الوضوء. اذا نقول الصحيح في مسألة غسل الميت انه لا يوجب غسلا في قول جماهير اهل وان الصحيح ان ان الغسل بالغسل الميت ليس بواجب لكن من اغتسل فقد استحب وجمع من الفقهاء واما الوضوء فلا يجب الا على قول من يرى ان مس الذكر ناقض فاذا مس ذكره توضأ واما اذا لم يمس ذكره فالوضوء ايضا ليس عليه بواجب فإن توضأ من باب الاستحباب فلا حرج والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد