الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اهدنا ورشدنا هناوي الحاضرين والمستمعين. حديثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحي ابن سعيد عبدالرحمن ابن مهدي ومحمد ابن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصي بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه امرأة من بني فزارة تتزوج تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسه ومالك بنعلين؟ قالت نعم قال فاجازه. عن عمر وابي هريرة وسهل ابن سعد وابي سعيد وانس وعائشة وجابر وابي حدردني حديث عامر حسن صحيح. واختلف اهل العلم في المهر فقال بعض اهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري الشافعي واحمد واسحاق وقال مالك ابن انس لا يكون المهر اقل من ربع دينار وقال بعض اهل الكوفة لا يكون المهر اقل من عشرة دراهم ابو مين؟ حدثنا عن حسن ابن علي الخلاق قال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع قال حق قال اخبرنا مالك بن انس عن ابي حازم ساعديا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة؟ فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك اذا اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا. قال ما اجد قال فالتمسه ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بجماعة من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز. ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض وقال بعض اهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول اهل الكوفة واحمد واسحاق. حدث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان نوع ايه تاني عن ايوب عن ابي عن ابن سيرين عن ابي العتاء قال قال عمر بن الخطاب الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في دنيا او تقوى عند الله كان اولاكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لك حاشيا من نسائه ولا انكح شيئا ولا شيئا من بناته على اكثر من من ثنتي عشرة رقية. هذا حديث حسن صحيح. وابو العجفاء السلمي اسمه هرم. والاوقية عند اهل بعلم اربعون درهما وثنتا عشرة اوقية واربعمائة وثمانون درهما. وهو ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها حددنا وجعل عتقها في الباب عن صفية حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره بعض اهل العلم ان ان يجعل عتقها صداقها حتى حتى يجعلها مهرا سوى العتق. والقول الاول باقوم ما جاء في الفضل في ذلك. حدثنا عن ابي قال حدثنا علي ابن مسهر عن الفضل ابن يزيد عن الشعبي عن ابي بردة عن ابن ابي موسى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. عبد ادى حق الله وحق مواده فذاك يؤتى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن ادبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله. كذلك يؤتى اجره مرتين ورجل امن بالكتاب الاول ثم جاء الكتاب الاخر فامن به فذلك يؤتى اجره مرتين حدث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان وعن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى حديث ابي موسى حديث صحيح وابو بردة ابن ابي وابو بردة ابن ابي موسى اسمه عامر ابن ابن عبدالله ابن قيس وروى سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث باب ما جاء فيما يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها ليتزوج ابنتها ام لا ابن عتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمي ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها لا يحل له نكاح امها. قال ابو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل اسناده. وانما رواه ابن ذريعة والمثنى ابن الصباحي عن عمر ابن شعيب ولمثنى بن الصباحي بن لهيعة يضاعفان في الحديث. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها حل له وان ينكر ابنتها ويتزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل قبل ان يدخل بها لم يحل له نكاح امها لقول الله وامهات نسائك وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وهو ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيطلقها قبل ان يدخل بها حدثنا ابن ابي عمر واسحاق ابن منصور قال حدثنا سفيان ابن عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى رسول الله صلى الله عليه في وسع نفقات اني كنت عند رفاعة فطلقني ثبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثله هدبة الثوب فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. في الباب عن ابن عمر وانس والرميساء او الغميصاء. وابي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عمته هي لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا فتزوج الزوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها انها لا تحل للزوج الاول اذا لم يكن جامع الزوج الاخر. وهو ما جاء في المحل والمحلل له حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا اشعث ابن عبد الرحمن ابن ابن زبيد الايامي قال حدثنا مجاهد عن الشابي عن جاه بن عبد الله وعن الحاج عن علي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له نعل المحل والمحلل له في الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وعقبة ابن عامر ابن عباس قال ابو عيسى حديث علي وجابع حديث معلول هكذا روى اشعث ابن عبد الرحمن عن مجالد عن عامه الشعبي عن عن الحارث عن علي الله المحمل والمحمل له المحل المحلل والمحلل له. لاما واحدة يا شيخ ديال صاحب المحل الذي يحلل يعني المحلل يعني. نعم. قال حديث معلول. هكذا روى كعد بن عبدالرحمن عن مجالد عن عن الشعبي عن الحارث عن علي وعامر بن عن جابر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس اسناده بالقائم لان مجالد ابن سعيد قد ضعفوا بعض اهل العلم منهم احمد ابن حنبل وروى عبدالله ابن الامين هذا الحديث مجالد عن عامل عن جابر بن عبدالله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الاول اصح وقد رواه مغيرة وابن ابي خالد غير واحد عن الشعبية عن الحديث عن علي. حدثه قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابيه قيس عن زيد ابن شرحبيل عن عبد الله ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. هذا حديث حسن صحيح. وابو قيس الأودي اسمه عبد الرحمة للنساء ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وسمعت الجرود يذكر عن وكيع انه قال بهذا. وقال ينبغي ان يرمى هذا الباب من قول اصحاب الرأي قال وكيع وقال سفيان واذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له ان يمسكها فلا يحل له ان يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. او ما جاء في نكاح المتعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى دعوا ما جاء في ظهور النساء اي من جهة حكمه ومن جهة قدره وباي شيء يكون المهر؟ اولا المهر حق في المرأة على الزوج والمهر من واجبات النكاح سواء سمى مهرا او لم يسمه التي سمي لها مهر فيجب على الزوجة يدفعها له. ان يدفعها له لها من لم يسمي فلها من المهر مثل مثل امثالها تسمى بمهر المثل تعطى مهر المثل ان كانت بكرا او ان كانت ثيبة فهي المفوضة المفوضة التي لا لم يسمى لها مهر فاما التي سمي لها المهر فلها ما سمي. واما التي لم يسمى لها مهر فتعطى مهر مثلها من النساء اولا قلنا ان حكمه انه واجب من واجبات النكاح قال له وان النكاح لا يجوز بلا مهر سواء بقليل او بكثير سواء بمنفعة او بعين. فكل ما وكل ما يصلح ان يكون مالا او مقوا فانه يسب فانه يصح ان يكون مهرا قال حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالله المهدي ومحمد بن جعفر كلهم قالوا حدثنا شعبة عن عاص بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عالم ربيعة عن ابيه ان امرأة من بني من بني فزارة تزوجت على نعلين اي املكها واعطاها مهرا لها تعطاها العليج وهذا لا شك انه شيء يسير زهيد لا قيمة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اولا هذا الحديث من جهة اسداده رجاله كلهم ثقات الا عاص بن عبيد الله العدوي فهذا ممن ترك حديثه والترمذي رحمه الله تعالى قد حسن القول في عاصم. ولذا يلاحظ في احاديث عاصم انه يحكم عليها بقوله حسن صحيح فهو يراه من الثقات ويقبل حديثه والذي عليه الجمهور انه انه ضعيف الحديث حتى قال فيه بعضهم انه ركن من اركان الكذب. وعلى هذا يقول الراجح في عاصم انه ضعيف لا يحتج به الفائدة الثانية ايضا ان شعبة من ائمة الحديث ومن امراء الحديث ومع ذلك ليس كل من روى عنه شعبة يكون ثقة فشعبة قد روى عن عاصم بيد الله. وروى عن ابي جناب وروى عن جمع من الضعفاء فلم يكن ذلك توثيقا لهم. لكن لا شك ان رواية شعبة عن هؤلاء تقوية لهم لكن ليست توثيقا ولم يشترط شعبة في روايته انه لا يروي الا عن ثقة وان كان الاكثر من حاله انه يروي عن الثقات العدول لكن مع ذلك نقول ليس كل من روى عنه الشعوب يكون ثقة فقد روى عن جبل الضعفاء منهم عاصي لبيد الله رحمه الله تعالى فعلى هذا يقول هذا الاسداد اسناد منكر وقول الترمذي انه حسن صحيح على تحصيله الظن بعاصي بيد الله وعلى توثيقه وعاصم كما ذكرت وممن هو ممن ضعف في حديثه حتى قال فيه قال فيه الشاهد من ركن من اركان الكذب وقال فيه ابو حاتم منكر الحديث وهو ليس من يتعمد ذلك وعلى هذا نقول هذا الحديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني بمسألة اقل المهر اقل المهر. اختلف العلماء فيه على ثلاث اقوال منهم من يرى ان اقل المهر لابد ان يكون عشر دراهم هو الذي وهو اقل ما يقوم من المال وهذا قول اهل الرأي انه عشر دراهم بمعنى انه يقابل عشر او دينار وقال بعضهم ان قل المهر ربع دينار تقطع فيه اليد قطعة ربع دينار فصاعدا وهذا اقل ما تقطع فيه اليد وهذا قول المالكية والقول الثالث وهو الصحيح ذهب الى احمد وغيره الى ان المهر لا حد له لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة فكل ما اه فكل ما يسمى مالا ويصفح ويصح ان يقوم فان المهر فيه فان المهر فيه جائز فلنقول الصحيح ان ان للزوج ان يؤجر نفسه على الزوجة ويجعل ذلك مهرا بان يجعل لها سنة يخدمها او يجعل لها شهر يعلمها شيئا من الاعمال او يحفظها او يدرسها على الصحيح كما قال وسلم لذلك الرجل حساب سعد السالم الصحيحين زوجتك ما معك من القرآن بمعنى اي زوجتك بان تعلم ما معك من القرآن على خلاف العلم في ذلك والصحيح انه يجوز ان يجعل ذلك مهرا وهو ان يؤجر نفسه عليها فيكون المهر والمنفعة التي سيملكها الزوج لزوجته بعد العقد وعلى كل حال نقول كل ما يسمى مالا فانه يصح ان يكون وسنكون مهرا اه قال مالك لانه الا قلب ذكرنا هذا ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا اسحاق بن عيسى وعبدالله بن نافع الصايغ قال اخبرنا ما لك بن انس عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني وهبت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا ثم قالت يا رسول الله فقال رجل يا رسول الله فزوجني ان لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ابن عدي الا ازاري فقال وسلم ازارك ان اعطيتها جلست جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد قال التمس ولو خاتم الحديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال هل معك من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة كذا وكذا بسور سماها صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن هذا الحديث الصحيحين وهو يدل على جواز ان يتزوج على ان يعلمها شيئا من القرآن وقوله زوجنا ما معك من القرآن بمعنى بما معك القرآن ان تعلمها اياه وان تؤجر نفسك لها في تعليم هذا الجزء من القرآن وليس المعنى انه زوجها بان يجعل حفظ القرآن بهرا لها وان كان جاء في حديث انس ان ام سليم رضي الله تعالى عنها زوجت نفس ابا طلحة بما معه بما باسلامه فاسلم فتزوجته وهذا ليس بانه لم لم لم يبهرا وانما فيه انها اشترطت عليه حتى يتزوجها ان يسلم فاسلم رضي الله تعالى عنه ابو طلحة وتزوج ام سليم رضي الله تعالى عنها فحديث سهل هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز المهر القريب بوجهوا الجواز بقوله التمس ولو خاتما من حديد والخاتم من الحين لا يساوي ربع دينار ولا يساوي عشرة دراهم بل هو اقل من ذلك. ومع ذلك جعله الرسول جعله الرسول صلى الله عليه وسلم مهرا فلم فلما لم يجد هذا الجزء من المال او هذا القدر من المال قال امعك شيء من القرآن؟ قال نعم. فزوجه بمعنى القرآن وهو جعل المهر تأجيره لنفسه ان يعلمها. فعلى هذا نقول لو ان رجلا تزوج امرأة بان يعلمها القرآن او يدرسها التجويد او يدرسها الحديث جاز ذلك ويكون هذا بهرا من باب ان يؤجر نفسه عليها ويلزم بهذا التعليم يلزم بهذا التعليم قال بعض اهل العلم وذكر الاشياء قال وذهب الشافعي الى هذا الحديث فقال ان لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها اسم القرآن فالنكاح جاز ويعلمها سورة من القرآن يعلمها ما اتفق عليه حين العقد فهو الصحيح وقال باعوا النكاح جاز ويجعل لها صداق ويجعل لها صداق مثلها وهذا قول من يرى وجوب المهر. وان اقل المهر عشر دراهم او ربع دينار اي ثلاث دراهم فمن يرى وجوب المهر يقول انه يزوج ويبقى بعد ذلك المهر في ذمته فمتى ما ملك واستطاع فانه يدفع لها مهرها. وهذا ايضا له له وجه. بمعنى يجوز للرجل اذا لم يكن عنده مال ان يصدقها صداقا مؤخرا يقول تزوجتك بعشرة الاف مؤخرة نقول لا حرج ويبقى البهر ويبقى المهر في ذمة الزوج لكن السنة ان لا يدخل بها حتى يعطيها شيء لا يدخل بها حتى يعطيها شيء من المال. حتى ولو شيئا يسيرا حتى ولو شيئا يسيرا. ويبقى بحر المثل او المهر سماها الذي سماه لها يبقى في ذمته متى ما استطاع اعطاها اياه قال حدثنا ابن ابي عمر العدني هل يقال يعني ان لابد ان يكون الشيء يعني تنتفع منه المرأة يعني لابد يكون فيه الدفاع طيب ام سلمة لما قالت اسلامك؟ هذا شرط شرط النكاح وليس شرب البهر لم تجعل ذاك بهرا فبدأت من شروط قبولها له ان يسلم. واضح؟ قال حتى سفيان دعينا عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن العجفاء السلمي قال قول الخطاب رضي الله تعالى عنه الا لا تغالوا صدقة النساء الا لا تغالوا صدقة النساء فلو كان خيرا فان لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله عز وجل لكان اولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح امرأة نكح شيئا من نسائه ولا انكح شيء من بناته على اكثر من ثنتي عشرة اوقية والاوقي اربعين درهما فيكون عشر بمعنى خمس مئة درهم يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته على خمس مئة درهم انا اخذ اثني عشر رقية فهذا اكثر ما زوج به النبي صلى الله عليه وسلم بناته او تزوج من النساء قالت لي هذا حديث حسن صحيح قال الاوقي عند اهل العلم اربعون درهما وثلاثين بمعنى اربع مئة درهم اربع مئة وثمانون درهما اسناد جيد اسناد جيد رجاله ثقات رجاله ثقات ومع ذلك آآ يدل ان زيادة اما اذا فهناك زيادة ايسر ابركهن ايسرهن مؤونة وهذي الزيادة رواها عمر بن الخطاب عن سفيان وخالفه ابن ابي عدي ولا شك ان ابن خلف ابن ابي عمر ولا شك ان ابن ابي عمر احفظ اش مالك يا رسول؟ الزيادة هذه عند ابي داوود للحديث عن ابن الخطاب عمر بن الخطاب هذا ليس صحابي وانما هو احد شيوخ احد شيوخ ابي داوود عدم ذكرها لكن معناها الاشكال نقول الامر سهل يعني ما هي الزيادة يا شيخ؟ ابركهن ايسرهن مؤونة. اسم الراوي عمر بن الخطاب شو بدك كيف ابن ابي داود برب الف وميتين وستين. الف ومتين وستين الف ومئتين وستين الف؟ الفين الف ومئتين وستين الف انا عندي اثنين وداوود؟ وداوود الفين ومئة وستة الفين ومئة وستة طيب قراءة موجودة. ها دبداوي امرأة الصفحة نفس الطريقة نقول حديث ابي العجفاء هذا حديثه لا بأس وقد قال البخاري في هذا الحديث ان في اذا جاء ففيه نظر يقصد هذا الحديث وقد وثقه ابن معين وثقه الدارقطني فحديث هذا نقول لا بأس به وهو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر نسائه خمس مئة اه درهم وهي اثنى عشر اضحية قال حتى باب ما جاء عند احمد يا شيخ. عندي احمد هذه عائشة محمد عائش. حبيبي سخبرة؟ ايه عين النبي صلى الله عليه وسلم. الا وقال اعظم النساء بركة يسرهن نفس التطبيق. لبس التمارين ايوه عند ابي داود فيها زيادة طريقين عن طريق شيخين له ما تبي داود معك داوود؟ ابي فتح بيت النفس موجود تحته الشيخ عندما يستفاد نقول المهر واجب ولابد من تسمية المهر اما ان يسمى واما ان تكون مفوضة يكون نهر المثل لها فلا ليس هناك نكاح بلا بخر. نقول نكاح مهر ما يجوز سواء ها؟ حتى لو تنازلت حتى لو تنازلت لابد يكون بار. اذا ملكته تتنازل اذا ملكت المهر تعطيه اياه ما في حرج لكن قبل ان تملكه لا يجوز لها ان تتنازل. بعضهم يقول ان النكاح مهرة الاسلام. موب صحيح عندما قالت لا اقبلك حتى تسلم وليس معنى ذلك ولا المغرب ليس فيه اللهو جعلت ذلك مهرها ممكن ايش رايك؟ كان المهر زهيد يا شيخ. ما في بأس يجوز. ايه عاد هذا كما يقال يجوز لكن يجوز يجوز لكن الباب اللي بعده قال باب ما جاء في الرجل يعتق الامة ثم يتزوجها هذا الباب اختلف فيه العلم هل يصح ان يجعل الرجل آآ العتق ظهرا لزوجته منع من ذلك بعض اهل العلم وقال لابد ان يسمي لها مهرا وانه بمجرد ان يعتقها تعتق فيصح العتق ويبطل الشرط. يعني جو يقول يصح العتق ويبطل الشرط وله بعد ذلك ان يسمي المهر. له بعد ذلك يسمي المهر وقالوا المهر اقله اما عشرة دراهم وثلاث او ربع او ربع دينار فقال اخر وهو الصحيح ان له ان يزوجها على هذه المنفعة ويكون مهرها هو عتقها وهذا هو الاقرب وهذا هو الصحيح فان تمليكها رقبة نفسها يعد مهرا. فيجوز للرجل ان ان يتزوج امته بشرط العتق اذا تزوجها بلا عتق فالزواج صحيح ولا فاطمة اذا تزوجي غيرك ما يسمى زواج يسمى امة وتسمى ام ولدها وطيها فحملت ولابد لمن اراد ان يتزوج ابته ان يعتقها يعتقها ثم يتزوجها بعد ذلك. وعلى هذا نقول يجوز ان يجعل عتقها بهرها وهذا هو الذي دل عليه هذا الحين قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن قتادة وعبد العزيز بنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا الحديث في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى وهو ايضا في البخاري ومسلم بهذا المعنى فعلى هذا يجوز للرجل ان يتزوج امته بشرط عتقها وهذا من قول الشامي واحمد وهو الصحيح خلافا لقول مالك وابي حنيفة قال بعض ما جاء في الفضل في ذلك حدثنا هناد اي فضل من اعتقامته تزوجها حدثنا هناد بن السري حدثنا علي بن فضل بن يزيد عن نشامي عن ابي عن ابي مردة ابن ابي مردة عن ابي موسى عن آآ ابن ابي مردة عن ابي موسى قال وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين. وذكر منهم رجلك عنده جارية وضيئة فادب بحث ثم اعتقه ثم تزوجها فهذا جعل زواجها بعد عتقها الحديث هذا يغير الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله تزوجها بشرط تزوج وجعل ظهرها عتقها الاخر اعتقها ثم تزوجها. اعتقها ثم تزوجها فحصل عتقه قبل الزواج واذا قلنا اعتقه ثم تزوجها فان لها بعد العتق مهر المثل لها مهر المثل اذا لم يسمى لها ظهر وان سمى لها بهر فلها ما سب وهذا يدل على فضل على فضل تزوج الرجل امته ان يعطى اجره مرتين وبعد يعطى اجره مرتين اي ان جميع عمل يعمله من صلاة او صيام او زكاة او اي عمل يعمل به البر فانه يكتب له مرتين. هذا معنى يعطى اجره مرتين. اي كل حسنة يعملها اي كل حسنة يعملها فانه فانها تكون في حقه مضاعفة قال بعد ذلك قال والعمل على هذا قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن صالح بن ابي صالح وابو لحي عن الشعبي عن الصحيحين في في الصحيحين بلحية الشافعي لابن موسى ليش رضي الله تعالى عنه هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث موسى رضي الله تعالى عنه ثم قال باب في من جاء باب آآ في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل يتزوج ابنتها ام لا اي هذه ما تتعلق في حكم من طلق الام قبل الدخول هل يتزوج البنت هناك من طلق البنت هل يتزوج الام وهناك من طلق الام هل يتزوج البنت اما الام اما الام فاذا طلقها قبل الدخول اذا طلقها قبل الدخول جاز له يتزوج البنت واما البنت فبمجرد العقد تحرم الام الام تحرم بمجرد العقد والبنت تحرم بالدخول فاذا دخل حرمت البنت واما الام فتحرم بمجرد العقود لان النكاح يطلق على الجماع يطلق على الدخول ويطلق على على العقد والله ذكر المحرمات قال وامهات نسائكم فبمجرد بمجرد ان يدخل بالبنت بمجرد ان يعقد على البنت ويتزوجها فان الام تكون عليه محرمة قال حدثنا قتيبة بن سعيد تحدث عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له ان له نكاحنتها وان لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها قال هذا حديث لا يصح من قبل اسناده ان فيه ابن لهيعة وقد رواه ايضا المثنى ابن الصباح وكلاهما ضعيفة بالله وبسبب الصلاة وكلاهما ضعيف والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل ابيها حل له ان ينكح ابنتها ويتزوج الرجل الابنة فطلقها قبل ان يدخل بها بها لم يحله نكاح منها لقوله تعالى وامهات نسائكم. والدليل انه ارسلها ولم ولم يقيدها هذه مرسلة والمرسل من الايات يبقى على ارساله حتى يأتي ما يقيده وبعد ذلك ان الله عز وجل في قوله وامهات نسائكم لم بالمدخول بها او غير المدخول بها فكل من عقد عليها النكاح تسمى زوجة له. وتسمى من نسائه سواء دخل او لم يدخل سواء اه اه جامع او لم يجامع فتحرم المرأة بهذه الاية. واما واما البنت فلا تحل اللاتي دخلتم بهن. فاذا دخل بالام حاربت البنت ولذا الربيبة الربيبة يجوز ان تنكح اذا عقد على الام ولم يدخل بها. اذا عقد على الام ولم يدخل ببنتها ولم يدخل بها جاز له ان يتزوج رغبتها ويتزوج ويتزوج بنتها. اما اذا دخل بها فلا يجوز له ان يتزوج ابنتها لين تزوج ابنتها اذا الربية اللاتي دخلتم بهن هي التي تحرم على الرجل ومنهم من يرى ان البنت تحرم مطلقا بمجرد ان ينكح الام ويتزوجها فانها تحرم ويرى ان هذا ان النكاح يطلق ويراد به ان الدخول يطلق ويراد به النكاح سواء جامع او لم يجامع. قال هنا وهو قول الشاب احمد واسحاق. فهو الذي عليه المحققون وهو الصحيح. فالله سبحانه وتعالى اباح الربيبة اذا لم يدخل بامها. ومفهومه انه اذا دخل بها انها انها تحرم يعني هذا مفهوم انه اذا دخل بانها تحرم واذا لم يدخل بها فانها فانها تحل والحديث يزداد ضعيفا. هل يشترط في ان تكون في الحجر ليس شرطا مطلقا ليس شرطا نقول قول آآ هنا هذا القيد وهو قوله اللاتي في حجرك ويقول هذا القيد خرج مخرج الغانم ولذلك بعض الفقهاء يرى وهو قول عثمان والزبير ان مما تمنع من النبي بشرطين الشرط الاول تمنع منه ان تكون في الحجر وان يدخل بامها اذا اختل احد شرطين جاز فاذا كانت ربيبة ليست في حجره ولو دخل بامها لتزوجها. واضح؟ وهذا ليس بصحيح آآ الشرط الثاني اذا الدخول وكونها في الحجر. نقول الصحيح الشرط المعتبر في هذا هو اي شيء الا يدخل بامها فمتى ما دخل بامه حرمت الرميمة سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره ماذا يرد على الصحابة؟ وهم من الخلفاء الراشدين عثمان بن علي يعني هم قال وسند اليهم صحيح يا شيخ لماذا الاشكال؟ ورد عليهم بمخالف من خالفهم من الصحابة واضح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له سمعت تتزوج زينب قال لو لم تكن ربيبتي دولتك ربيبتي يبدو اخي ابو سلمة اخوه من الرضاعة فهي بنته من الرضاعة هي تحرم من جهته بكونها ربيبة وبكونها ايضا ابنة اخيه عليه الذي عامة اهل وجمهور الفقهاء وهو قول عامة اهل العلم ان الربيب تحرم بمجرد بمجرد الدخول فقط اما بغير الدخول حتى لو كانت في غير حجره فانها بتة. ولذلك الله عز وجل قال وقال اللاتي دخلتم بهن فعلق ذاك بالدخول اما الربيب التي هي في حجركم فهذا هو الاصل هذا هو الغالب انها تكون في تكون في في الحجر واكثر الاكثر ربائب تكون عند عند امهات الامهات وعند جداتهن هذا الاصل لكن اذا كانت عند امها فهي تحرم بالاجبار. بالنسبة للمرأة اذا كانت يعني النار آآ بنت متسابقة وتزوج الرجل ودخل بها حرمت عليه هذه البنت لو طلقها هذا الرجل وتزوجها رجل اخر اتت من البنات هل يحق له ان يتزوجها؟ او تعتبر رميبة بعد يعني تطلق الام دخل بامها دخل اي بنت بعده. اي بنت؟ اذا دخل الام جميع بناتها يحرمونها سواء البيع ولا كلهم يحوون عليها. ما دام دخل الام فجميع بناتها محرمات واضح حرمة تعبيدية حرمة النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل على هذا عند اكثرهم قال فيهم في من؟ باب ما جاء لمن يطلق امرأة ثانية تزوجها اخر يطلقها قبل ان يدخل بها هذه ما تتعلق بمن طلق ثلاثا ولم يبقى له حق الرجعة فبالاجماع عندما تطلق ثلاثا انها لا تحل له حتى تنكح زوجا اخرا وما المراد وما المراد بالنكاح الذي يحل عودتها لزوجها الاول المراد النكاح هنا الوطأ وليس لربه العقد المراد بالنكاح الذي يحل الزوجة لزوجها الاول هو الوطء وليس العقد لذا قال وسلم لا حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك اي لابد ان يطأك لابد ان يطأها حتى تحل لزوجها الاول. قال حدثنا ابن ابي عمر واسحاق المنصور قال حدثنا بعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي الى اني كنت عند رفاعة فطلقني ثبت طلاقي اي لم يبق لي طلاقا يراجعني لاجله فتزوجت عبدالرحمن ابن الزبير. عندكم الزبير صح؟ خطأ عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل الهدبة. الزبير الصحيح زبلية الزبير. معهد مثل هدبة الثوب. تعالوا مع اسماعيل عبد العزيز تشرح لنا الحديث تشرحه ايش معنى في كتاب ثاني هو يقرأ. معنى الحديث ان هذه المرأة عندما طلقها اه عبد الرحمن زوجها تزوجت رفاعة القرظي قالت اني كنت عند رفاعة وطلقها رفاعة فتزوجت عبد الوهاب من الزبير الانصاري وما معه الا مثل الهدبة اي انه ليس معه ما يحصل به العفاف فذكره فذكره لا يقوم انما وكهدمة الثوب اي طرف الثوب. فاخذ طرف ثوبها وقالت له مثل هذا يعني. مرتخي ليس فقال وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ قال اتريد لا يعني الرسول هو الذي يقول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيله في هذا الحديث جاء في زيادة قالت والله انها كذبت اني انفضها لفظ الاديب يعني هذه الدعوة ايضا دعوة كاذبة ولم يكن كما قالت هذه المرأة انه دعوت خدمة الثوب وانما قال انفضها كنفظة لكنها تحن الى الى زوجها الاول الصيف والعمل على هذا عند عامة اهل العلم واصحابه وسلم وان الرجل اذا طلق امرأة ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل ان يدخل بها فاذا لا تحل الزوجة اذا لم يكن جامع الزوج الاخر. اذا الذي عليه عامة اهل العلم ان المرأة المطلقة الذي بث طلاقها لا يجوز ان ترجع لزوجها الاول الا بعد ان ينكحها زوج اخر ويطأها. اما اذا عقد عليها ولم يدخل بها فلا تحل. هناك قول ضعيف انها تحل بالعقد. وهذا يرد هذا الحديث الذي قال فيه لا حتى تذوق عزيل حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته قال بعض ما جاء في المحل او المحلل المحلل الذي يحل الزوجة والمحلل له. والمحلل له. آآ ولا شك ان المحلل له والمحلل كلاهما ملعون الذي يرظى بهذا النكاح ويريد ان يكون له مثلها فهذا هو التيس المستعار وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. اما اذا كان احدهما لا يعلم فالذي يعلم فالذي يلعن هو العالم. الجاهل الذي مثلا لو كان هناك زوج تزوج زواج رغبة وعن وتر وكان هناك وكانت المرأة تريد ان يتزوج حتى حتى تعود الى زوجها الاول فان فان هذا الفعل منها لا يجوز هي اثمة وفعلها محرم. حتى لو تواطأت مع زوجها الثاني الذي طلقها انها تتزوج وتزوجها فهذا لا يجوز واما اذا تبرع احد الزوجين لو ان احد تبرع قال انا تتزوجها حتى اطلقها لزوجها الاول نقول ايضا لا يجوز لان الزواج لا بد ان يكون عن وليس عالتحليل حتى لو لم يقع اتفاق يرى انه اذا وقع ذلك دون اتفاق انه جائز لكن نقول الصحيح ان الزواج لا بد ان يكون عن وطن ورغبة وان يتزوجها راغبا. فاذا تزوجها وطلقها وهو مخادع في ذلك. وتزوجها زوجها السابق وهو لا يدري فزواجه بعفو صحيح ولا اثم عليه لاجل جهله وانما الذي يأثم في هذا كله من وطئ ليحللها للاول يقول لك من يجوز ويرى الذهاب من العمل الصالح وهذا ليس بصحيح. قال حدث ابو سعيد الاشد حدث عبدالرحمن بن الزويد اليابي حدثه مجاذب وابن سعيد الشاب الجابر عبد الله والحاج علي علي وعن الحارث علي قال قال لعن المحلل او لعن المحلل والمحلل والمحلل له عندك المحلل؟ هنا والمحلل والمحلل والمحلل له الصحيح قال لعن المحل المحل هنا قال المحلل والمحلل ظبطها اللام المشدودة ومفتوحة ليست مكسورة والحديث في حديث يقبل التحسين فان الاسلام فيه مجاند والاسناد الاخر في حالة الاعور وفي الباب عن مسعود ابي هريرة وعقب لعارض وابن عباس وقد ظعف ابن الترمذي هذه الحقيقة ليس اسلام القائم لا مجالسه يتظحك وبعظ اهل العلم. وايظا الاسناد الاخر فيه اه فيه اه الحارث الاعور ثم قال حدث ابو احمد الزبير احدى سفيان ابي قيس عن هزيل عن عبدالله بن مسعود انه لعن المحلل والمحلل له والمحلل له. هذا حديث على شرط البخاري فرجاله على شرط الصحيح وان كان ابو قوس ابو قيس الاودي فيه ضعف لكن هو شرط البخاري فالبخاري التقى احاديث ويبقى ان هذه ايضا في علة ان فيه فيه ابو قيس للاودية عبد الرحمن بن سروال والعمل على هذا الحي عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الخطاب وعثمان ابن عفان عبدالله ابن عمر وغيره وهو قول الفقهاء من التابعين وفي ابو سفيان وهو قول عبث اهل العلم ان المحلل ملعون والمحلل له ايظا الذي يرظى بذلك ملعون ولابد بذكر ان يكون انت راظي ورغبة يقول اذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم انه يمسكها فلا فلا يحل لها يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد بعد تزوج امرأة ليحلها ثم بدأ له يمسكها لابد ان ان يعقد عقدا جديدا لان النكاح الاول عقده عقده فاسد الذي نكح بعقد فاسد لابد ان اذا العقد بنكاح جديد فيقول آآ يأتي الولي ويقول زوجتك ويقول قبلت حتى يكون العقد على على عقد صحيح والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد