الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين واياهم في جميعه باب ما جاء في نكاح المتعة. حدث ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدالله والحسن ابن محمد ابن علي عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر. في عن سبرة الجهني وابي هريرة. حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلم وغيرهم وانما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة بالمتعة ثم رجع عن قوله حيث حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وامر اكثر اهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. قال حدثنا سفيان ابن عقبة اخو قبيصة اخو قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى عن موسى بن عبيد عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل قدوم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم. فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى اذا نزلت الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام. او ما جاء في النهي عن نكاح الشرار محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب قد حدثنا المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل. قال قال حدث الحسن عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا هذا حديث حسن صحيح. في الباب عن انس وابي ريحانة وابي عمر وجابين ومعاوية وابي هريرة ووائل ابن حجر عددنا اسحاق وموسى الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن ناثي عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار هذا حديث حسن صحيح والامر على هذا عند عامة اهل العلم لا يرون نكاح الصغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا صداق بينهما. وقال بعض اهل في العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل. وان جعل لهما صداق وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن عطاء ابن ابي رباح انه قال انه قال انه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول اهل الكوفة. فهو ما جاء الا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر ابن جهرمي ولا حدثنا عبد الله ابن عبد ابن عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن ابي حريز عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها وابو حريز اسمه عبدالله بن حسين. حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عبد الاله عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. في الباب عن علي وابن عمر وعبدالله ابن عمرو وابي سعيد وابي امامة وجابر وعائشة وابي موسى وسمرة بن جندب. حدث عن حسن ابن علي خلال وقال حدثنا يزيد بن هارون داود ابن ابي هند قال اغبانا عامر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة على عمتها او العم على بنت اخيها او المرأة على خالتها او الخالة على بنت على بنت اختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى ابن عباس وابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اهل المنى نعلم بينهم اختلافا. انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها فانك فانك فانك حمراء على عمتي او العمة على ابنة اخيها فنكاح الاخرى منهما مفسوخ. وبه يقول عن اهل العلم قال ابو عيسى ادرك الشعبي ابا هريرة وروى عنه وسألت محمد عن هذا فقال صحيح وروى الشعبي عن رجل عن ابي هريرة. او ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح هددنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن ابي حبيب عن مرفد بن عبدالله اليزاني ابي الخير عن عقبة ابن عمي الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه. قال ليس هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها الا يخرجها بها من مصرها فليس له وشرط لها الا يخرجها من مصرعها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وروي عن علي بن ابي في طالب انه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج ان يخرجها وان كانت اشترطت على زوجها الا يخرجها. وذهب بعض اهل العلم الى هذا هو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة وهو ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. حدثنا عن نادون قال حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة معمل عن الزهرية عن سلام ابن عبد الله عن ابن عمران ابن سلمة الثقافي اسلم اسلم له عشر نسوة في الجاهلية لاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. وسمعت محمد اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي عنا غليان ابن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من طلق نساءه فقال له عمر لتراجعين لتراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال ونعمل على حديث غدانا ابن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق. وهو ما جاء في الرجل يسلم عنده اختا. قال حدثنا عن ابي وهب الجيشاني انه سمع ابن انه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم اختر ايتهما شئت. حدثنا محمد محمد المشان قال حدثنا وهو ابن قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشاني عن الضحاك. عن الضحاك ابن روز الديلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحتي اختان. قال اختر ايتهما شئت. هذا حديث حسن وابو وهب الجيشاني اسمه الديلم ابن هوشع باب باب الرجل يشتري الجارية وهي حامل حدثنا عمر ابن حفصين الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن عبيد الله عن عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسق ماءه ولد غيره فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا حديث حسن عذرية من غير وجه عن ابن ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى تضع. فيما معني بالدرداء عن ابن عباس والعرباض ابن سارية وابي سعيد. وهو ما جاء في الرجل يسبي المرأة ولها زوج هل يحل له وطأها؟ حدثنا احمد مانع قال حدثناه قال اخواننا عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبايا يوم اوطاس ولهن ازواج عن في قومهن فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. هذا حديث حسن ورواه الثوري عن عثمان عن عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد وابو ابو الخليل اسمه صالح بن ابي مريم. ورواه همام هذا الحديث عن قتادة صالح ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك عبد بن حميد قال يتنا حبان بن هلال قال حدثنا همام فهما جاء في كراهية مهر البغي. حدثنا قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابي مسعود الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. في الباب عن رافع بن خديجة وابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس. حديث ابي ابي مسعود حديث حسن صحيح. وما جاء الا يخطب الرجل على خطبة اخيه. حديثنا احمد المنعم قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيسى عن الزهري عن عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال عن ابي هريرة قال قتيبة يبلغ به. وقال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. في عن سمرة وابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال ما لك ابن اس ما معنى كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت فليس لاحد ان يخطب على خطبته. وقال الشافعي معنى معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة رضيت به وركنت اليه. فليس لاحد ان يخطب على خطبته. فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا بأس ان يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء واما معاوية فصعلو كل لا مال له ولكن انكحي اسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله الله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو اخبرته لم يشير عليها بغير الذي ذكرت قال حدثنا ابو داوود غنم بان شعبة قال اخواني ابو بكر ابن ابي ابن ابي ابن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثت ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت وضع لي عشرة اقفز اقفزة عند ابن عم له خمسة خمسة شعير وخمسة بر. قالت فهيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له فقالت فقال صدق. قالت فامري ان اعتد في بيت ام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت من شريك بيت يغشاه يغشاه المهاجرون ولكن اعتد في بيت ابن ام مكتوم فعسى ان تلقي ثيابك فلا يراك فإذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فأذني فاذن فاذني فاذيني. فلما قرت عدتي خطبني ابو جهم ومعاوية قات فات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال اما ما اويت برجل ماله واما ابو جهل فرجل شديد عن النساء. قالت فخطبني اسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في اسامة هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه سفيان الثوري عن ابي بكر ابن ابي ابن ابي الجهم نحو هذا الحديث. وزاد في بقائه النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة. حدثنا ذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم بهذا. باب ما جاء في العزم. حدثنا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في تحريم نكاح المتعة قال حدثنا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبدالله والحسن بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر هذا الحديث حديث صحيح صريح على تحريم الحمر الاهلية وعلى تحريم متعة النساء ومتعة النساء قد وقع فيها خلاف في الزمن الاول فقد افتى بجوازها ابن عباس وتابعوا على ذلك بعض اصحابه رحمهم الله تعالى وخالفه عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم على تحريم آآ متعة النكاح فلنقل غير واحد من اهل العلم الاجماع نقل غير اهل العلم كالقاضي عياض ابن المنذر قبله ان المجمعون على ان نكحة ان نكاح المتعة انه محرم وادلة ذلك كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله تعالى ايضا ثبت انه قال اه بان نكاح المتعة انما يباح عند الحاجة الشديدة وجاء عند الطبراني انه رجع عنه وقال نسخته وآآ نسخته نسخه قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. حيث ذكر الله عز وجل الازواج وما ملكت الايمان وما ذكر غير ذلك وهذا دليل كما ذهب الى هذا جمع من اهل العلم كما نقله الترمذي ان ابن عباس رضي الله تعالى رجع عنه وان بعد في القرون المفضلة فقد انعقد الاجماع على تحريم المتعة ولم يخالف في هذا الا الروافض. الروافض يجيزون نكاح المتعة مطلقا ومن الموافقات ان الذي يروي تحريم نكاح المتعة من الخلفاء الراشدين هو علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واذا قال ابو محمد جعفر بن علي بن الحسين عندما سئل عن نكاح المتعة وهو جعفر الصادق وهو من ائمة الرافضة قال ذاك الزنا بعينه ذاك الزنا بعيني ليس هناك احد من ائمة اهل البيت يبيح متعة النساء او نكاح المتعة. اذا القول الذي عليه اتفاق اهل العلم انني نكاح المتعة محرم وابن عباس يعني ثلاث اقوال القول بالجواز والقول الرخصة عند الضرورة والحاجة والقول بالتحريم مطلقا موافقا لعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. اه يبقى مسألة المسألة كم مرة حرمت المتعة يلاحظ هنا ان في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال في زمن خيبر حرمت المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم ادع لهم فيفتح مكة ان ينكحوا ثم حرمها بعد ذلك الى قيام الساكن عند سبرة الجهني لكن نقول الصحيح ان المتعة يعني بعضهم يرى عند الفقهاء انها حرمت ثم رخص فيها ثم حرمت رخص فيها ثم حرمت ثم رخص فيها ثم حرم الى قيام الساعة ويذهب اخرون الى ان المتعة لم تحرم الا مرة واحدة. وبقي تحريمها الى قيام الساعة. ويرون ان الجمع بينه في زمن خيبر انما هو الجمع بالتحريب وليس ان المتعة حرمت في زمن خيبر وانما الذي حرم في زمن خيبر هو الحمر الاهلية والحمر الاهلية اما المتعة قد حرمت عام الفتح عندما فتح المسلمون مكة كان بعضهم يذهب فيتمتع ببعض النساء لاجل مسمى على مال يعطيها اياه او على متاع او على عرض ثم جاء التحريم بعد ذلك الى قيام عند مسلم انها ان الله حرمها الى قيام الساعة الى قيام الساعة. والله يقول ولا اه في والديهم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فذكر ان المؤمن حافظ لفرجه الا في حالتين الحظرت الا على زوجه التي تزوجه او ما ملكت يمينه. ولا شك ان نكاح المتعة ليس بزواج ليس بزواج لاختلال واركانه فليس فيه آآ ولي وليس فيه آآ شهود وانما هو يعطيها مالا ويطأها. وهذا ليس وهذا ليس الزواج ولذا اية هذه الاية ابطلت كل نكاح بعد ذلك فكل ما هو ليس بزواج ليس بنكاح صحيح ولا يعتد ولا يلتفت اليه فهذا الحديث دليل على ان نكاح المتعة محرم وقد نقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابن المنذر وغيره من اهل العلم ولذا قال تلو العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وانما روي عن ابن عباس شيء من رؤيا الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي ثبت ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه رجع عن نكاح عن القول بجواز نكاح المتعة ولعل بعض اصحابه لم يبلغه ذلك فاخذ بقوله ثم بعد ذلك انعقد الاجماع على تحريم نكاح المتعة والائمة الاربعة متفقون على تحريم نكاح المتعة بل عامة عامة ائمة المسلمين متفقون على تحريم نكاح المتعة لا بالضرورة ولا في غيره لا بالضرورة لا في غيره كده يا شيخ في كتاب الله ايه نعم قال عن ابن عباس كل فرج سوى هذين فهو حرام. ايه وهذا الحديث لكن في بعض مسلم ابن عبيدة الربلي فيه ضعف لكن نقول هو ان هذا لا لكل ما سبقها من الانكحة الجائزة. وان قلنا بالجواز لان هذه الاية فان فان حديث سبرة الجهة رضي الله تعالى عنه انها محرمة الى قيام الساعة. وحديث علي رضي الله تعالى عنه انه حرم متعة النهي عن متعة النساء. وعن لحوم الحمر الاهلية. وجاء ايضا ان نهى عن متعة النساء واحاديث كثيرة في تحريم متعة متعة متعة النساء ومتعة النساء هو ان ان يطأها على عوض يطأها على عوض على بال يدفعها له يدفعها يدفعه لها ثم يطأها على مال يدفعه لها فيطأها على مدة واجل مسمى ايام او او شهر او ما شابه ذلك. يا شيخ من يقيس النكاح نية الطلاق فالنكاح من الطلاق ليس نكاح متعة لان الفرق بينه وبين نكاح المتعة ان فيه ولي وشهود وفي عقد وفيه آآ قبول وايجاب زوجتك وقبلت ويدفع المهر وفيه ولي وفيه شهود هذا هو النكاح توفرت فيه اركان النكاح. اما المتحف فليس فيه لا ولي ولا شهود ولا اي شيء انما ولد يتفق هو اياها ايام معدودة طه ثم بعد ذلك حتى لو اراد ان يمضي ليس له ذلك يعني هي التي بمجرد ان ينتهي اليوم الذي حدد حدده معها بمجرد انتهائه يذهب كل واحد الى سبيله الطلاق الطلاق بالازواج الى الطلاق هو هو الذي يرغب او يمتنع اما ان يرغب في المرأة فيبقيها ولا يطلقها واما ان يطلقها لان الانسان قد يتزوج المرأة وهو ينوي طلاقه ثم بعد معاشرتها والجلوس معها يحبه ويرغب فيها فيتركها مطلق؟ ما يجوز فهذا الشرط باطل وعلى هذا الشرط هل يبطل النكاح ولا يبطل على خلاف؟ فان قلنا بانه شرط باطل يبطل العقد معه فالعقد فاسد وليس بصحيح. وان قلنا العقد صحيح والفن والشرط فاسد صح العقد بطل هذا الشرط ولا حكم له ايه هلا ومسألة خلاف هل هو ان زمن التحريم الذي ليس بعده حل هو في يوم فتح مكة فهذا في عام في عام فتح مكة حرمت المتعة الى قيام الساعة. بعضهم يرى انه حرمت في غزوة تبوك فهذا ضعيف. والصحيح انها حرمت عام الفتح عام لما فتحت مكة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال خيبر حرمت فيها؟ لا يقول صحيح ان الذي ولحوم اللحوم الاهلية وليس متعة النساء. وان قلنا انها حرمت ثم ابيح ثم حرمت الامر ايضا في هذا واسع قال بعد ذلك وحدثنا محمود بن غيلان احدا سفيان بن عقبة اخو قبيص ابن عقبة حتى سفيان الثوري عن موسى ابن عبيدة الرمزي عن آآ عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس لها ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر بقدر ما يرى انه يقيم بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى اذا نزل حتى اذا نزلت الاية الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام. هذا الاسناد رجال الا ان فيه موسى آآ فيه آآ موسى بن عبيدة الربزي وهو آآ ضعيف الحديث. هو ضعيف الحديث فهذا اسناد بهذا هذا الحديث هذا اسناد نقول هو ضعيف. ومع ذلك نقول الاية واضحة وبينة ان كل فرج سوى هذين الفرجين فهو محرم كل فرج سواد فرج فهو محرم ولا يجوز وطؤه لان الله امتدحه بقولهم الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فلم يبح ربنا ان تعطى الفروج الا فرج الزوجة او فرج الاب السرية التي يتسراها سيدها هذا الذي يباح لو انه زوج امته لعبد عنده لم يجز له ان يطأها فالسرية التي تسراها السيد هو التي هي التي تحل له فهذه الاية واضحة وبينة ان كل فرج سوى هذين الفرجين فانه محرم لا يجوز. وعلى هذا نقول هذا الاسناد وان كان فيه ضعف فان معناه صحيح قال بعد ذلك باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. نكاح الشغار هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته وسمي شغارا من باب ان كل واحد يرفع قدمه للاخر. الشرار اصله اصل الشرار هو ان الكلب اذا اراد ان يبول رفع احدى رجليه حتى يبول يسمى شجرة برجله. فشبه الشغار بذلك ان كل واحد منهما يرفع قدمه للاخر حتى يرفع له قدمه فبمعنى انه اه يمكنه من اخته من من موليته حتى يمكنه الاخر من موليته فهذا ونكاح الشغار فاما اذا وقع اتفاقا ان يزوج هذا اخته وذاك ان يزوج اخته دون دون آآ تقييد بشرط ان تزوجني وازوج وكان بينهما هذا لا بأس به وانما الشغار المحرم هو الذي يكون بشرط توجني حتى ازوجك ويكون بلا مهر يكون مهر هذه هو مهر تلك فيكون اباحة هذا الفرج هو مهر اباحة ذلك الفرد فهذا هو الشغار المحرم وهذا العقد فاسد وباط ولا يجوز نكاح الشغب محرم ولا يجوز اه ان ان ان يستدام على خلاف العلم في مسألة استدامته مع بطلانه هل يجدد العقد؟ هل يجدد العقد او لا؟ والصحيح ان نكاح الشرار باطل ولا بد من فسخ ثم يجدد العقد بعد ذلك بمهر بمهر جديد بمهر جديد. فمن اهل العلم من يرى ان الشغار وما كان بدون مهر منهم من يرى ان الشرار هو ما يقع فيه الشرط بالنكاح سواء كان ببحر او بغير مهر. لكن اذا كان هناك مهر ودفع هذا مهر لاخته وذاك دفع مهر لموليته. وتزوج فهذا الصحيح له لا بأس به لا بأس به. وانما الذي يحرم ما كان ما كان بدون مهر يدفع هذا فيكون هذا هذا مهر الذكر وزواج هذه مهر تلك ذكر هنا قال حدثنا محمد بن عبد الملك اه حدثنا باسم مفظل حدث حميد والطويل قال حدث الحسن عن عمر بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة ومن انتهى نهبة فليس منا. هذا الحديث رجاله ثقات وكلهم ثقات لان فيه فيه علة الانقطاع فالمحفوظ ان ان الحسن البصري ابو سعيد ان الحسنة بها سعيد رحمه تعالى لم يسمع من عمران بن حصين فهذا الاسناد منقطع هذا الاسناد منقطع لانقطاعه بين الحسن وبين عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وان كان بلدياته ومعاصرا له لكن لم يسمع منه لم يسمع كما نص على ذلك الائمة رحمهم الله تعالى والتن من جهة صحته هو صحيح متن الحديث صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال هنا آآ قال لا جلب الجلب يراد به الا يكلف المصدقون جلب اموالهم للمتصدق الذي يأخذ الصدقة هذا هو الجانب يجلب اموالهم ويجلب مواشيهم حتى يأخذ الصدقة منهم واما الجنة فهو في السابق عندما يتسابق او تتسابق الخيل يجنبون خيرا بجانب خير حتى اذا تعبت هذه راكب على الاخرى فجرى بها فهذا هو الجنب او يكون معنا جنب ان تكون الخيل تسابق فتأتي خيل بجانبها حتى حتى تحمس على على سرعة الجري ويكون في ويكون واكب عليها يهوشها ويطردها طردا حتى تسرع ولا شباب الاسلام الذي هو نكاح الشغار الذي يكون انه ينكح هذه بنكاح تلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وبمعنى ان متنه صحيح ورجال ثقات لكن يبقى علة الانقطاع فان الحسد على الصحيح لم يسمع من من عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه ثم روى من طريقه اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع ابن عمر انه نهى عن الشغار وهذا الحديث الصحيحين ان الذي نهى عن الشهوة بالنهي انه يقتضي الفساد فالشرار هو ان يرفع ان ان ان يكون اه نكاح هذه ونحن نكاح الاخرى. قال الترمذي وهذا والعمل فهذا عند عامة اهل العلم لا يروا نكاح الشرار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته او اخته ولا ذاق بينهما وقال بعض اهل العلم نكاح الشغال مفسوخ ولا يحل وان جعلا وان جعل لهما صداقا بمعنى انه انه حتى لو جعل هذا شرط جعل له شرطا فان النكاح فاسد. او يكون المعنى حتى اذا اراد ان يصحح العقد بدفع صداق لكل واحد هما فان العقد لا يصح حتى يجدد العقد حتى يجدد العقد من جديد فاذا تزوجا بهذا العقد واتى منها بولد فهذا الولد هو ولدها ويدرى عنهما الحد شبهة بشبهة النكاح ولكن يلزمان بتجديد تنفيذ العقد بمهر وشهود وولي قلبه ما جاء وقاية وروي على العطاء للوقاية من الكوفة انه يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل فهو قول اهل الكوفة والصحيح لدي اهل جمع العلم العقد يجدد قال حداد ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لا تنكح المرأة على يعني لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. الكبرى هي الخالة والصورة بنت الاخت والكبرى هي العمة والصغرى بنت الاخ فلا تنكح هذه على هذه ولا يجمع بينهما في عقد واحد او لا يجمع بينهما في عرض واحد لكن اذا طلق هذه جاز له يطلق الاخرى ويسمى هذا التحريم التحريم ليس الابدي وانما التحريم السلبي هناك اثنين محرمات في النساء منهن من يحرم ابدا ومنهن من يحرم بالنسب والسبب بمعنى اه الاختين يحرم الجمع بينهم فان طلق احداه وجاد يتزوج الاخرى. العمة مع بنت اخيها لا يجمع بينهما. الخالة مع بنت اختها لا يجمع بينهما فاذا طلق هذه وانتهت عدتها جاز له ان يتزوج خالتها او عمتها او بنت اخيها او بنت اختي ها؟ من اي الجهاد سواء من من النسب او من الرضاع وهذا مما زاده القرآن مما زادته السنة على القرآن القرآن ذكر المحرمات ولم يذكر جمع المرأة مع عمتها ولا خالتها وجاءت السنة فزادت هذا الحكم زادت هذا الحكم. المحرمات في القرآن سبع في النسب وبالسبب فبالنسب الامهات والاخوات والخالات والعمات وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة ومن السبب امهات نسائكم وربائمكم بنات الذي من اصنامكم هؤلاء ايضا سبع بالسبب اه وحتى يعني زوجة الاختين جمع الاختين هذا بسبب ما يحرم بالنسب وما يحرم بالسبب فالعم والخالة يحرمان سهم تحريم مؤقت تحريم مؤقت وهو الجمع بينهما جميعا فاذا طلق احداهن جاز له ان يطلق ان يتزوج الاخرى ذكره له حديث نص ابن علي الجهظمي قال حدث عبد الاعلى ابن عبد الاعلى السابقة احدى سعيد ابن ابي عروبة عن ابي حريز العكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اه ان النبي صنها ان تزوج المرأة على عمتها او على خالتها. هذا رواه اهل السنن وفي اسناده ابو حريز هذا وهو عبدالله بن الحسين الازدي البصري بابي حريز وثقه ابن معين قال ابن معين انه في رواية ثقة وقالوا انه ضعيف وقالوا انه لا بأس به وقال ابو حاتم حسن الحديث فقال ابو زرعة هو ثقة ووثق وقال عبد الله عنه حديثه حديث منكر وكان اي احمد يرى انه منكر لكن حديث الحديث من جهة متنه صحيح الحديث من جهة متنه صحيح وهو في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سيأتي بعد هذا الباب اذا هذا الحديث جاء من طريقين من طريق ابن عباس واسناده يحسن اسناده يحسن متنه صحيح وجاء من حديث عبد الاعلى عن هشام بن حسان عن ابن سير ابي هريرة عن النبي وسلم نهى نهى ان تزوج المرأة عن عمتها وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة في الصحيحين في الحديث آآ ايضا من حديث رضي الله تعالى عنه. مسلم جاء في مسلم وايضا هو في البخاري ايضا البخاري وفي مسلم من حديث ابي هريرة قال انبأنا آآ قال حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون حدث بهند قال حدث عمر ابن عن حدثنا عامر عن ابي هريرة رضي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله نهى ان تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة اخيها والمرأة على خالتها والخالة على ابنة اختها. ولا تنكح الصورة الكبرى الكبرى على الصورة. هذا في صحيح مسلم قال الترمي والعمل على هذا عند عامة اهل العلم وهو في البخاري من طريق نهير ايظا عند البخاري ومسلم حديث ابي هريرة ايضا هو العمل على هذا عند عامة اهله لا نعلم بينهم اختلاف انه لا يحل الرجل ان يدم بين المرأة وعمتها او خالتها فاهل السنة متفقون ومجمعون على تحريم الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها وبين المرأة وبين اختها وبنت اخيها. وهذا محل اجماع من اهل العلم فحديث عابر الشعبي عن ابي هريرة حديث صحيح وقد سمع منه وادركه. وقال البخاري حديث عامر الشعبي حديث صحيح. وقد جاء عن الشعبي ان رجل عن ابي هريرة فهنا نقول ان الشعبي ادرك وسمع لانه سادرك علي رضي الله تعالى عنه وعلي توفي او قتل رضي الله تعالى عنه في عام ستة وثلاثين وابو هريرة بقي زمانا بعد الى سنة سبع وخمسين او ثمان وخمسين الى ستين على خلاف بين اهل التاريخ في وفاة ابي هريرة. فهو قد ادركه عاصره مدتها اكثر من ثلاثين سنة من حياة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه او عشرين سنة من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. على هذا نقول اهل المجمعون على تحريم على تحريم نكاح المرأة لعمتها. قال بعض ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح اي ما حكم الشروط عند النكاح؟ والشروط تختلف هناك شروط صحيحة وهناك شروط فاسدة وهناك شروط بين لا يعلم هل هي صحيحة او فاسدة وينظر فيها اما اما الشروط التي هي من مقتضى العقد اتزوجك على ان تمكنيني من نفسك هذا شرط آآ وجوده كعدمه ولا فائدة لان هذا مضمون النكاح فهو من من مقتضى العقد فلا شرط صحيح فتزوجها مثلا على ان تخدمه وافقت على ذلك فهي كذلك ايضا لان هذا من المعاش المعروف واما الشروط المحرمة مثلا لو اشترت المرأة انه اذا تزوجها انه لا يطأها. نقول هذا شرط فاسد لانه منافي منافي للعقد الذي لاجل عقد النكاح. وهل يصح العقد هل يصح النكاح مع هذا الشرط؟ على خلاف والصحيح ان كل شرط قالوا كتاب الله فهو شرط باطل محرم والصحيح ايضا ان الشرط يفسد والعقد صحيح. الشرط يفسد والعقد صحيح. فيتزوج على شرطها الفاسد. يتزوج على شرطها الفاسد. والعقد طيب ودليل ذلك؟ قصة بريرة الرسول قال اعطيهم شرطهم واخبر ان كل شيء كما هو باطل. فاباح يعني اجاز انها تشتريه على شرطهم. واخبر ان هذا الشرط فاسد وباطل فصحح العقد وابطل وابطل الشرط قد يقاس هنا ايضا ان المرأة لو اشترطت شرطا محرما او باطلا او الرجل اشترط شرطا باطلا وتم النكاح فالشرط باطل والعقد صحيح لكن لو فسخت العقد ببطلان هذا الشرط يعني قالت لا اقبل الا بهذا الشرط فان العقد لا يصح وآآ لها ان افسخ ان تفسخ نكاح بعدم بتخلف هذا الشرط. لكن لو تزوجها ومع مع مخالفته لشرطها فالزواج الصحيح والعقد صحيح ولها بعد ذلك ان تطالب بالخلع والفسخ اذا الشروط ثلاثة اما شرط صحيح واما شرط محرم واما شرط لا يدرى هو من المحرمات او من المباحات مثلا من الشروط التي تشكل لو ان ما اشترطت الا يسافر بها او اشترطت الا يتزوج عليها. قال تتزوج بشرط ان لا تتزوج علي. نقول هذا الشرط يدور بين انه شرط مباح ويدور يكون شرط محرم. مباح اذا كانت المرأة هذي قامت بحاجته ولم ولم يحتاج ان يتزوج غيرها لان الزواج يكون يكون من باب العفاف فاذا حصل اعفاف من هذه المرأة فلا يجب عليه ان يتزوج اخرى لكن اذا كان لم تعف زوجها ولم يحصل عفاف بهذا النكاح فان منعه من الزواج يكون منع لامر واجب فيكون منعه محرم. فعلى هذا نقول الشرط اذا كان اصل مباح ويترتب على المضي فيه امرا محرم فانه يكون بهذا الشرط وحرم ولا يجب الوفاء به ولا يجب الوفاء به ويكون شرطا باطلا وغير صحيح. لكن لو اشترطت وهو لا يرغب في النساء وهي قد عفته وليس ليس له تعلق النساء فيلزمه ان يوفي بهذا الشرط على الصحيح قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد جعفر عن يزيد ابن ابي حبيب ابن عبد الله اليزني عن ابي الخير عقبة ابن عامر الجهني عن قال وسلم ان احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج اي يجب على المسلم اذا اه اشترط عليه امرأته شرطا ان يوفي بهذا الشرط وفائدة الشرط انها تفسخ العقد وليس له مهر وليس له مهره الذي دفع. مثلا لو قالت المرأة اشترط عليك مثلا ان تخدمني خادمة ووافق على هذا الشرط تقول يجب عليك الوفاء بهذا الشرط وليس وليس على اختيار الوجوب ويأثم اذا لم يوفي بهذا الشرط لان المسلمين على شروطهم اذا لم يوفي جاز للمرأة ان تفسخ العقد وليس له من مهره شيء ليس له مهر جلد يسقط المهر ويكون لها الفسخ هذا مسألة الشرق فهنا نقول هو اثم من جهة انه اخل بهذا الشرط الا ان يكون عاجز اذا عاد يقول انا لا استطيع ولك الخيار ان شئت بقيت وان شئت سرحتك فهنا لها الاختيار. وحديث عقبة بن عذاب في الصحيحين بحديث يقول رضي الله تعالى عنه قال العمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي وسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر قال اذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ان لا يخرج من نصبها فليس له ان يخرجها وهو قول بعض اهل العلم وفيه يقول الشاب احمد اسحاق وروي عن علي ابنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوجة ان يخرجها. بمعنى ان اهل الكوف يرون ان هذا الشرط يخالف يخالف مقتضى العقد. لكن الصحيح انه كما قال كما قال عمر وكذلك ما ذهب اليه الشافعي واحمد ان هذا الشرط شرط جائز فيجب عليه ان يوفي بشرطه ولا يجوز له ان يخرجها من التي هي فيه الا باذنها الا باذنها. ولو اذنت حينا ثم ارادت ان ان ترجع لشرطها فلها ذلك. الاوقات الان ساساسامحك هذه السفرة. نعم فسافر ثم آآ ثم طلبت ان يرجعها وجب عليه يرجعها الى بلدها. ولا يعني اخلالها بشرطها في وقت انه يخل دائما او انه يبطل شرطها دائما قال بعضنا جاء في الرجل يسلم عنده عشر وعنده عشر نسوة قال حدثنا هناد وابن السري حدثنا عبدة بن سليمان عن سيد ابي عروبة عن عن معور ابن راشد الازدي علي الزهري عن سعد ابن عبد الله عن ابن عمر ان غيلان ابن سلمة ان ان سلبة الثقل اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يتخير اربعا منهن اه بالاجماع بالاجماع ان يتزوج اكثر من اربع ومن تزوج خمسا فالخامسة عقدها فاسد وباطل فان كان مثله يجهل ذلك يعذر بجهله وان كان لا يجهل ذلك فهو بين امرين. اما ان يقام عليه الحد حد الزنا ويكون مسلما واما ان يستبيح ذلك فيقام عليه حد ضده. اما ان يقتل ردة واما ان يجلد حدا. اما اذا كان جاهل ومثله يعذر بجهله فهذا فهذا معذور فهذا معذور ولكن تفسخ او يفسخ هذا العقد ولا يلزمه طلاق ولا يلزمه شيء لانها لان العقد في اصله فاسد وباطل حديث معبر هذا عن الزهري خطأه البخاري قال اذ خطأ اخطأ فيه معمل رحمه تعالى والمحفوظ بهذا الحديث ما رواه اصحاب الزهري واوثق اصحاب الزهري مالك وشعيب ابن ابي حمزة وهذه الطبقة هم اوثق واصحاب زين رواه شعيب لابي حمزة وغيره عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلانة ان غيلان الثقفي اسلم عنده عشر نسوة هذا هو الصحيح انه مرسل قال الامام ابو حاتم آآ ان الصحيح في هذا هو الارسال. وقال مسلم في التمييز قال هذا الحديث ليس بصحيح وقال ان دارت الطرق كلها معلولة وتاب كل هذا يعني عليه عامة الحفاظ ابن ابي حاتم وكذلك الدارقطني وكذلك وكذلك ايضا ابو زرعة وكذلك مسن الحجاج كلهم يرون الحظر ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو وانما هو مرسل عن الزهري عن محمد الثقفي ان غيلان بن ساسلم وعنده عشر اسواف مع انه حديث مرسل لكن الاجماع منعقد ان من تزوج من اسلم عنده عشر نسوة انه يطلق انه انه آآ يسرح ستة منهن ويبقي اربعاء يبقي اربعة وله الخيار في ذلك له الخيار في ذلك قال محمد وانما حي الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال عمر لتراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. هذا هو المحفوظ من حديث ابيه في قصة رجل ثقيف انه طلق نساء وليس فيه قصة غيلان المحفوظ في هذا الخبر انه مرسل وهو الذي عليه الاجماع ولا يجمع ان الرجل ليس له تزوج اكثر من اربع من النساء. وهو معنى قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع لكم ان تتزوج اثنتين لكم ان تتزوجوا ثلاث ولكم ان تتزوجوا اربعا وليس بعد الاربع شيء اه اربع بمعنى ان يجمع بينهم في عقد واحد يجمع يعني تحت عقد تحت ذمته وتحت اه اه انه اه يعني تحت اربع من النساء لكن لو طلق وتزوج له ان يتزوج ما شاء له يتزوج حتى لو تزوج مئة امرأة اليس الحدث معدود باربع وانما المقصود انه لا يجمع تحت ذمتي في وقت واحد اربع من النساء واما ان يجمع اكثر من ذلك في اوقات متفرقة فليس في ذلك حرج. يعني يجمع مثلا يتزوج اربع ثم يطلق الاربع جميعا. ثم يتزوج اربع اخريات ثم اربع اخريات وهكذا. نقول هذا لا حرج فيه وانما الذي فيه الحرج وفيه الاثم ويكون زانيا بفعله اذا تزوج خامسة وتحت ذمته اربع من النساء قال لك باب ما جاء في في الرجل يسلم عنده اختان حدثنا كتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن ابي وهب الجيشاني عن ابي وهب الجيشاني عن انه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه نبني فيروز الدلم ايدينا بهذا والضحاك من فيروز رضي الله تعالى عنه واما ابو وهب الجيشاني فاسمه دينا بن الهوسع وقيل ابنه ابن الهوشع فقيل الهوشع ابن ديلم وقيل عبيد وشرحبيل. هذا قال الحافظ قال البخاري في اسناده نظر وقال وذكر ابن حبان بطبقة في كتاب الثقات وقال الذهبي قال قال الذهبي قال البخاري وقال الحافظ ابن الحجر في تقريبه مقبول عن ابيه قال اتيت فقلت يا رسول الله اني اسلمت تحتي اختان فقال اختر ايتهما شئت اخترت ما شئت هذه رواه اهل السنن واسناده لا بأس به وقد توبع قال حدثنا ابي لهيعة وبالله يعقد توبع وتابعه يحيى ابن ايوب تابعه يحيى تابعه آآ يزيد نبي حبيب عن ابي عن ابي وهب الجيشاني عن الطحاك فيروز الدلمي عن ابيه قال قلت يا رسول الله اسلمت وتحتي اختان؟ قال اختريتهما شئت وباسناد ايضا يحيى ابن ايوب فيه كلام لكن يبقى ان متابعة ابن ايوب عن يزيد ابي حبيب عن ابي وهب عن الضحاك ان ان اسنادها لا بأس به كما قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث حسن ويبقى ان فيه ايضا ابو وهب قال البخاري اثناء الضغط ومع ذلك اهل المجمعون مجمعون على انه لا يجوز يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين في عقد واحد لا يجمع بينهما في عقد واحد وان يكون تحت ذمته اختان بالاجماع قال باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل قبل هذا طيب اذا لكن اذا جمع بين اختين وهو لا يدري فان احداهن ينفسخ عقده ويختار اما ان يختار هذه او تلك. ومن عنده يرى انه يتزوج الاخرى بعد الاولى ان التي كشف عقدي وهي كاين الاخرى يعني تزوج لو تزوج واحدة ثم تزوج الثانية بحال الاسلام الثاني هو الذي ينفسخ عقدها اتفاقا اما اذا اسلم على اثنتين من الاخوات وهو يقول هو يخير ان شاء الاولى وان شاء الاخرى اما بعد الاسلام اذا اذا اسلم وعنده اثنتان عنده اخوات يخير آآ فيهما. اما اذا تزوج وهو مسلم تزوج اخت ثم تزوج الاخرى ومثله يجهل ذلك فان الثاني عقدها فاسد وباطل ولا يخير. نقول الثانية التي يبطل عقده ونكاحه لان لان العقد في اصله في اصله فاسد العقد في اصله فاسد قال بعد ذلك هو حدثنا باب في الرجل يشتري للجارية وهي حامل وهي حامل قال حدثنا عمر ابن حفص الشيباني قال عدنا عبد الله بن وهب حتى يحيى بن ايوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله الرويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره فلا يسقي ماءه ولد غيره هذا الحديث في اسناده يحيى ابن ايوب وقد مر بنافق تكلم فيها العلم فقال ابن معين مرة صالح وقال مرة ثقة وقال ايضا آآ مرة وقال فيه ابن محرز عنه ثقة وقال عنه ابن الهيثم لا بأس به وقال ابو حاتم قال اي ما احب يحيى ابن ايوب احب الي محل يحيى الصدق فقال احمد بن حنبل ليس في الحديث بالحفظ وعلى هذا نقول انه سيء الحفظ سيء سيء الحفظ. وقالت سيئ الحفظ. وقال النسائي هو ضعيف. ليس بذاك القوي. فقال مرة ليس به بأس وقالت اقضي في حفظه شيء يسير على كل حال نقول هو يروي شيء من المنكرات وهو ليس بذاك الحاضن يعتمد على حفظه وعلى ما تفرد به فيبقى ان ان فيه ما فيه واما ربيعة ابن سليم ويقال ابن ابي ابن ابي سليم ويقام سليمان التجيبي وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال الذهبي فيه وثق وقال الحافظ انه مقبول فهو ايضا ثم يعل به الخبر ثم روى ايضا عن اسم بيت الله عن رويف عن انه قال من كان يؤمن له واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولدى غيره والعمل على هذا عند اهل العلم. هذا حديث اسناده يقول اسناده لا بأس به ويحسن وهو يدل على ان المرأة الحامل لا يجوز للرجل ان يطأها سواء كانت امة او كانت ذات زوج. اما اذا كانت آآ مطلقة من زوج وهي حامل او ميت عنها زوجة وهي حامل فتحيم وطؤها محل اجماع يحرم ان يعقد عليها وهي حامل. ومن عقد على امرأة وهي حامل فالعقد فاسد. العقد فاسد. لان في عدة في عدة والحامل عدتها ان تظع سواء كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها الحال اذا اذا طلقت فعدتها تنتهي بالوظع والمرأة اذا توفي عنها زوجة وهي حامل عدتها ايظا تنتهي بالوظع. فمن عقد عليها في اثناء حملها فالعقد فاز وباطل ليس بصحيح واما اذا كانت امة فانه لابد عند آآ عند استرقاقها واخذها لابد ان تستبرأ واستبراؤها وان ان ان ان يكون رحيمها خالي بل لو كانت بكر فالصحيح انها تستبرأ بحيضة وان كانت ذات زوج فالصين تستمر ايضا في حيضة وكأن الحامل فلا يجوز وطؤها حتى تضع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة حامل عند عند باب عند باب قال قد اوشكت ان العنه لعنة تدخل معه في قبره. تدخل معه في قبره هذا يدل على اي شيء على تحريم وطأ المرأة الحامل الحامل هي التي من زوج اخر من زوج اخر سواء كانت امة او كانت آآ ذات زوج سابق. اما ان يطأ زوجته فلا حرج في ذلك لا حرج ان يطأ الرجل زوجته وهي حال حملها وانما المحرم هو ان يطأ اجنبية بعقد او باسترقاق حامل قال في حديث يقول لا بأس به والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرى الرجل اذا اشترى جارية وهي حامل حتى تضع قالوا من باب ما جاء في الرجل يسبي الام ولها زوج هل يحل لها ان هل يحل له ان يطأها حدثنا نحن الذي حدثنا شيء قال حدث عثمان البتي عن ابي الخليل عن ابي سعيد قال قال اصبنا سبايو اوطاس ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزهت والمحصن النساء الا ما ملكت ايمانكم المرأة اذا اذا استرقت وهي ذات زوج فلا يجوز لمن استرقها ان يطأها قبل استبرائها والمتزوج الى حاتم اما ان تكون اما ان تكون حائل واما ان تكون حامل اما اذا كانت حائل فلا بد ان يستبرئ الرحم بحيضة واستبراؤها هو ان تحيض فاذا حاضت جاز له ان يطأها بعد ولو كانت ذات زوج لانه باسترقاقها واخذها يبطل وعقد النكاح السابق يبطل عقد النكاح السابق وتكون امة عنده. واما اذا كانت حامل فلا يطأ حتى تضع حتى تضع واذا قاتل والمحصن النساء الا ما ملكت ايمانكم. اي اذا كانت محصنة وملكتموها بايمانكم يعني باسترقاقها فان الاحصان في ذلك الوقت ينتهي ولكن يبقى يبقى قال وهكذا روى الثوري روى ثعلب عثمان البث عن ابي الخليل عن ابي سعيد وابو الخيسم صالح ابن مريم ورواه عن صالح ابن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان الحديث وقع فيه اختلاف فالثوري يرويه عن عثمان عن ابي الخليل ابي سعيد وابو الخيسم صاحب مريم. وهمام ريحي يرويه عن آآ قتادة عن صالح ابن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم في صحيح مسلم. وآآ هو صحيح لكن وقع هذا الخلاف وهذا الخلاف لا يضر فهو هذا صحيح من الجهتين سواء جاء متصلا بزيادة بزيادة ابي علقمة الهاشمي او جاء من رواتب الخليل على سعيد الخضري فرويت هشيم وسفيان الثوري عن عثمان البتي اصح عن ابي الخليل عن ابي سعيد اصح فايضا ان قتادة في سماع ابن ابي الخليل فيه نظر فهو يقال انه لم يسمع منه رحمه الله تعالى فرواية سفيان التي عمت عثمان اصح نظر في صحيح مسلم صحيح مسلم رقم الف وربعمية وقفنا على هذا ها باقي بعد ذلك متلقف على باب ما جاء في كراهية على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف الحديث شوف الحديث تنكح المرة عمتها على عمتها او على عمها على بنتها. هم. ما خرج المسلم يا شيخ عندي هنا علقها البخاري مسلمة خرج ولا الكبرى على الصغرى. لا هو في مسلم حديث ابو هريرة في مسلم. المسلم وايضا هو آآ حديث الختيم وهو ايضا عند البخاري مسلم البخاري. شيخ اه احسن الله اليكم الحسن بن علي الخلاد لا لا لك غلام غلام الخلال غير هذا. ها؟ عن صالح بن خليل عن ابي حلقة عن ابي سعيد هذه رواية هنا في رواية واحدة مثلا الرواية الثانية ما ذكرها تعيد عن قد هذا؟ لا كل واحد مستوى دايما اختصار قاعدين يحيى اي خلاص يكون هنا عن قتادة فيها اثبات سماع من صالح بن ابي الخليد فيقول حديث عن شعبة عن صالح بن خليل عن عن ابي معب عن ابيه علقمة الهجع ابن سعيد الخدري هذا كله يقول الحديث بحديث عن ابي علقم عن ابي سعيد الصحيح سواء من حديث ابي عثمان البتي لكن يبقى ان ابا الخليل ان ابا الخليل وبينه وبين ابي سعيد هذا الخبر واسطة وهو ابو علقمة الهشاش ثم ينظر في ابي الخليل هل سمع من ابي سعيد او لم يسمع ينظر في سماعه هل سمع او لم يسمع فان سمع فالحديث صحيح من جهته وان لم يسمع فالحديث منقطع برواية سفيان عن ابي عن ابي عن عثمان بت عن ابي الخيل عن ابي سعيد وصحيح من رواية شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن ابي علقمة الهاشمي عن ابي سعد رضي الله تعالى عنه اما من جهة المتن كلمة صحيح المتن صحيح وجدته مسلم اللي خرجها قال ذكر ابو داوود. من اللي هو هذا؟ حمدان. من هو؟ ان في زيادة هذي صحته الحديث الصحيحين ها؟ مسلمين اجمع. هم. في مسيحين القصد مقصود المنع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها الحديث الصحيحين فيها الاشكال لكن المقدم يشوف سماع ابي الخليل ترجمة خل نشوف سينما تهذيب التهذيب ايوة القوة الذهبي ارسل عن ابي سعيد ارسل عن موسى قال عن ابي قتادة الانصاري وابي موسى مرسلا. هم هلا ابو سعيد هنا العلة فلعله لم يسمع من ابي سعيد لا ابو موسى مات في الخمسين ها موسى الاشعري. هم ثلاثة وخمسين ابو هريرة ابو سعيد توفي قيل في اربعة وسبعين فقيل خمسة وستون وقيل اربعة وستون وقيلها ستون يعني امكان اللقاء امكان اللقاء موجودا بينه وبين ابي سعيد حوالي عشر سنوات وقيل اربعة وسبعون هذا يا شيخ صالح لابي مريم مولاهم ابو خليل البصري وهو عن عبدالله بن حارث بن نوبة المجاهدة وغيرهم وارسل عن ابي قتادة وابي موسى وابي سعيد سفينة نور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وجهت رسالة لو ذكرها الرويعة بواسطة وهو ابو علقمة الهاشمي فالمحفوظ في حديث ابي سعيد هذا ما رواه شعبة عن قتاد عن ابي الانصار بن الخليل الابي علقمة عن ابي سعيد. واما رواية اه عثمان البتي عن اه صالح عن ابي سعيد فهي خطأ يعني فيها قطع فهي منقطعة والحديث من جهة متنه صحيح. وثقه الجمهور وقال بعد لا يحتج به. لا هذا قول شد به ابن عبد البر قوله عبد البر هذا شاذ وهذي فائدة عندما يتكلم متأخر مخالف المتقدمين فيلتفت لقوله كان المتقدم الاعلم بهذا الراوي من غيره لمن ادرك عصر الرواية وصبر حال المروي لا يقدم على قول من هو متأخر ولا وليس بمثل اولئك. مثل لو جاء اللي وثق ابن عيد وثق احمد وثق هؤلاء ثم جاء بعد ذلك في القرن السابع او السادس او الخامس او الرابع من يضعفه؟ وقد يكون انكر عليه حديث معذب ايه جالس فيه قد يكون انكر حديث فيترك الحديث كله. نقول ليس بصحيح ولا ولا يقدم متأخر متقدم لا يقدم المتقدم ابدا في باب الجرح والتأديب الا في حالة ان يكون الراوي لم يسبق فيه جرح تعدي ما يعرف فيه جرح التعذيب فيقبل قول المتأخر بعد سبع مروياته متأخر يقبل اذا سبب رؤية هذا الراوي انما في الرويات عرف انه يخطئ وانه منكر الرجل كسب الاب ولها زوجة خلاص