الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله الله واياه في جميعه برمجة في كراهية مهر البغي. حدثنا قال حدثنا الليث عن ابي شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وفي الباب عن ابيه عن رافع ابن خديجة ابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس. حديث ابي مسعود حديث حسن صحيح. او ما جاء وما باب ما جاء الا يخطب الرجل على خطبة اخيه. حدثنا احمد بن منيع وغتيبة قال حدثنا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قتيبة يبلغ به وقال احمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. في الباب عن سمرة وابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. قال ما لك بن اسر انما معنا كراهية ان يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لاحد ان يخطب على خطبته. وقال الشافعي ومعنا هذا الحديث الا يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت اليه فليس لاحد ان يخطب على خطبته. فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا بأس ان يخطبها. والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم له ان ابا جهم ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان خطباها. فقال اما ابو جهم فرجل لا يرفع اعصاه عن النساء واما معاوية علوك لا مال له ولكن انكحي اسامة. فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبانا شعبة قال اخبرني ابو بكر ابن ابي الجهم قال دخلت انا وابو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس تعددت ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة. قالت فوضع لي عشرة اقفز عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعير وخمسة بر. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له قال قالت فقال صدقت قالت فامرني ان اعتد في بيت امي ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بيت امي شريك بيت يغشاه المهاجرون. ولكن اتدني في بيت ابن ام مكتوم فعسى ان تلقي فلا يراك فاذا انقضت عدتك فجاء احد يخطبك فاذنيني. فلما انقضت عدتي خطبني ابو جهل ومعاوية قالت فديت رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا ماله واما ابو جهل فرجل شديد على النساء. قالت ابن زيد فتزوجني تبارك الله لي في اسامة. هذا حديث حسن صحيح. سفيان الثوري عن ابي بكر ابن ابي الجهم نحو هذا الحديث. وزاد اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انكحي اسامة حدثنا بذلك محمود ابن غيرنا قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم بهذا بعض ما جاء في العزم. حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن جابر قال يا رسول الله انا كنا فزعمت اليهود انها الموؤدة الصغرى. فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه لم تمنعه. في الباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابي سعيد حديثنا نعزل والقرآن ينزل حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال ما لك بن انس الحرة في العزل ولا تستأمر الامة. فهو ما جاء في كراهية العزم حدثنا عن ابي عمر قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك احدكم زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا ايفعل ذاك احدكم؟ قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. في عنج ابي حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وادرو من غير وجه عن ابي سعيد وقد كره العزل قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو ما جاء في القسمة للبكر والثيب. حدثنا ابو الى متى يحيى ابن خلف؟ قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن انس ابن مالك قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انه قال السنة اذا تزوج الرجل ذكرها امرأة على امرأته قام عندها سبعا ويتزوج الثيب على امرأته اقام عندها ثلاثة في عن امي سلمة حديث انس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن اسحاق عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعضهم ولا من ولا هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل. ويتزوج الثيب على امرأته اقام عندها ثلاثة اذا تزوج البكر على امرأته اقام عندها ثلاثا ويتزوج الثيب واذا تزوج الثيبة قام عندها ليلة والقول الاول اصح وهو ما جاء في التسوية بين الضرائر. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري. قال حدثنا حماد بن سلمة عنه قال حدثنا يوسف بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه يعدل ويقول اللهم هذا هذه هي قسمتي فيما املك فلا تنوني فيما تملك ولا املك. حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد ابن سلمتان ايوب عن ابي غلالة عن عبد الله ابن يزيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد بن زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي قلابة مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا املك انما يعني فيه الحب والمودة كذا فسره بعض اهل العلم. حدثه محمد ابن بشير قال حدثنا عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة بشير بناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقطا وانما اسند هذا الحديث هم ابن يحيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام وهو ما جاء في الزوجين في الزوجين مشركين يسلم احدهما حديثنا احمد بنادم قال حدثنا ابو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينة رد ابن زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في اسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كانت في العدة. وهو قول ما لك ابن انس والاوزاعي والشافعي واحمد حديثنا قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن حصين عن عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا منك من قبل داوود ابن الحصين من قبل حفظه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا قال حدثنا اسرائيل عن سماك ابن حرب عن اكرمة ابن عباس ان رجلا جاء مسلما على عهد صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت اسلمت معي فردها عليه. هذا حديث صحيح. سمعت عبد ابن اذ يقول سمعت يزيد ابن هارون يذكر عن محمد ابن اسحاق هذا الحديث. وحديث الحجاج عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي عاصي بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا. والعمل على حديث عمرو ابن شعيب. وهو ما جاء في الرجل يتزوج المرأة هكذا يموت عنها قبل ان يفرض لها. حديثنا محمد ابن ريان قال حدثنا يزيد ابن حباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود انه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة. ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائه الا وكسى ولا شطف. وعليها العدة فقام معقل ابن سنن الاشجيعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برواء بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود والباب يا عيني الجراح حدثنا الحسن الحسن ابن علي وقال حدثنا يزيد ابن هارون عبد الرزاق يعني سفيان ابن موصول النحوه حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه ولا عمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يدخل بها لم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي. وقال لو ثبت حديث لكانت لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن الشافعي انه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث برواية بنت واشق ابواب الرضاعة مروة بنت واشكال اسمها من ضابط ها؟ بيروع كاسرات نعم بنت واشق قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين مبادئ قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية في كراهية مهر البغي اولا هذا التبويب قد يحتج به بعض الجهلة ان مهر البغي ليس محرم اخذا من قول الترمذي كراهية مخرج بغي والكراهة عند الاوائل تنزل منزلة التحريم فليس معنى قوله كراهية مهر البغي انه على على الكراهة التي يعرفها اهل الاصطلاح فان مصطلح الكراهة الذي اخذ به الاصوليون من اهل الفقه وهو ان المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ليس المراد به هنا فان مهر البغيم محرم بالاجماع محرم بالاجماع ولا خلاف بين العلم في تحريمه فان المراد بالكراهة هنا الكراهة التي يطلقها السلف على التحريم. فالكراهية كراهتان كراهة تحريم وكراهة تنزيه فالمراد بالكراهنة كراهة التحريم. وهذا محل اجماع فلا يجوز للمسلم ان يأخذ مهر البغي وهو ما يفعله بعض الجهلة من امر جاريته في الزمن الاول ان تزني ثم يأخذ اجرزناها نسأل الله العافية والسلامة هذا سحت ومحرم قال حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عقبة ابن عمرو الانصاري قال نهر سلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن فثمن الكلب محرم ومهر البغي محرم وحلوان الكاهن محرم اجاز بعضهم ثمن كلب اذا كان معلب او كان فيه فائدة لحراسة او ما شابه ذلك ولكن هذا القول قول ضعيف فثمنك المحرم سواء كان معلم او غير معلم سواء كان لحراسة او لماشية او لحرث نقول هو محرم وكما في حديث ابن عباس ابن ابي داود اذا جاءك يطلبك ثمنه فاملأ كفيه ترابا ثمن الكلب محرم ولا يجوز ويجوز للمشتري الاضطر الى اشترائه ان يدفع ثمنه فلا شيء على ده فلا شيء عليه بدفعه والحرام على اخذه فلا يجوز لمسلم ان ان يأخذ ثمن كلب وان اخذ فهو سحت فهو سحت وبمنزلة هذه المحرمات التي هي مهر البغي وحلوان الكاهن. اما مهل البغي فهو مهر الزاني الذي تعطى اجرة وسمي مهرا لانها تعطاه على الزنا بها. على الزنا بها فهذا المهر الذي هو المال الذي يدفع للبغي محرم ولا يجوز كذلك حلوان الكاهن وهو الاجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته هي ايضا محرمة ولا تجوز الكهانة محرمة واخذ الاجرة عليها محرم قال وفي الرابع عراف بن خديج وابي جحيف وابي هريرة وابن عباس ثم قال ابن مسعود حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن جابر وعن رافع الصحيح قال ما جاء في ان الرجل باب ما جاء لا يخطب الرجل على على خطبة اخيه قال حدثنا احمد المنيع وقتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي هريرة قال قتيب يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال احمد قال وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه هذا الحديث ايضا في الصحيحين وفيه ان المسلم لا يجوز له ان يخطب على خطبة اخيه اذا علم ذلك اذا علم ان المرأة قد خطبت لرجل ولم يقطع بامره لا بالرد ولا بالقبول فلا يجوز في اثناء خطبته ان يخطب اما اذا اتفق او وقعت خطبته في وقت واحد فهذا جائز وكذلك اذا ردت خطبته ولم تقبل جاز له ان يخطب اما ما دام الامر في مقام الاستخارة والسؤال والتشاور فلا يجوز ان يخطب ويزداد الامر تحريما اذا وقع ايجاب وقبول فيكون خطبته اشد حرمة لان من النساء من اذا خطبت من رجل قبلت به. فاذا جاء من هو افظل واحسن فسد فسخت الخطبة الاولى وتعلق قلبها بالاخر. وهذا لا شك انه مما يفسد المودة بين الناس ويغري الصدور بالعداوة والشحناء بين الناس وامر فطري ان الرجل لا يحب ان يخطب احد على خطبته او يتقدم على امرأة ويتقدم لها وهذا من مقاصد الشريعة ان كل امر يفضل النزاع والخلاف فانه يمنع منه فهذا امر لا يجوز. قال ابن عمر قال مالك ان معنى كراهية ان يخطب الرجل عن خطبة اخيه الى خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس ريحا يخطب على خطبته. والصحيح ايضا نقول وان لم تظهر القبول والايجاب فلا يجوز ايضا يخطب حتى ترده او حتى يعلم انها ردته امانك محتج بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عندما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم ان معاوية خطبها وان ابا الجهم خطبها فكأنه قال ان هؤلاء خطبوا جميعا فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم خطبة هذا على هذا لكن يحمل حديث معاوية ومن حديث معاوية ابن الجهم انهما وقع خطبتهما اتفاقا مرة واحدة او ان الاخر خطب دون ان يعلم الاول سبقوا بالخطبة ومثل هذا يعذر اما اذا علم الانسان ان هناك من يخطب المرأة ولم يقطع في امرهما فلا يجوز له ان يخطب حتى حتى ينتهي امرهما اما بالقبول واما بالرد ماشي القضية سكت ما يرد تسكت اسكتي ايش؟ ما يرد على الخاطب الى متى يعني اذا كان السكوت عندهم مع انه رفظ فينزل السكوت بمنزلة الرفظ انما قبلناك. اذا كان بينهما اتفاق اننا اذا قبلنا سنرد عليك واذا لم نقبل لن نرد فكان سكوتهما في مدة يحدونها بينهما بمعنى الرفض فيجوز له ان يخطب وايضا اذا كان في عرف الناس انهم اذا سكتوا لمدة اسبوع فانهم ردوا جاز له ان يخطوا بعد اسبوع قال قال الشافعي معنى حديث لا يخطر الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل مرض فرضت به وركنت اليه فليس ان يخطب على خطبة فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه ايه فلا بأس ان يخطبها والحجة في ذلك يقول الشافعي ومالك الحجة في ذلك حديث فاطمة القيس اللي في الصحيح وقد بينا امره والصحيح والصحيح انها ما دامت لم تجب ولم ترد وهي في مقام المشاورة والسؤال لا يجوز ان يخطب على خطبة اخيه لا يخطب على خطبة اخيه حتى ترده او ترفضه قال بعد ذلك حدثنا محمود بن غيلان قال حتى داوود هو حدث ابو داوود الطيارس حدث شيوخ الشباب يقول ابو بكر ابن ابي الجهم قال دخلت انا وسلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بنت قيس رضي الله حدثتنا ان زوجها طلقها ثلاثة ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة قالت وضع لي عشرة اقفزة عند ابن عم له خمسة شعيرة وخمسة برا قالت وسلم فذكرت ذلك له قالت فقال صدق قالت معنى انه تبرع بهذه الاقفزة وليس هو حق لها لانها لان فاطمة قد تقللت هذه الاقفزة العشرة فقال انما هو انما هو من منا هبة وليس لك حق علينا؟ فقالتم صدق ليس لك عليه حق لان الطلاق البائن يسقط النفقة ويسقط السكنى على الصحيح على الصحيح فليس لها نفقة وليس لها سكنى قالت اه فامرني ان اعتد في بيت امي شريك ثم قال وسلم ان بيته شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدي في بيت ابن امي مكتوب وهو قريب له فعسى ان تلقي ثيابك ولا يراك فاذا انقضت عدتك فجاء احدهم يخطبك فاذنيني فلما انقضت عدتي خطبني ابو جهم ومعاوية قالت وسلم فذكرت ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو الجهم فرجل شديد على النساء. هنا الرسول ايش رد الاثنين رد الاثنين واخذت بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم فخطب النبي وسلم بعد بعد ردها لخطبة الاثنين ثم قال انكحي اسامة بن زيد يحتج بظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على خطبة هذين الرجلين هذا ظاهره. نقول ليس هذا بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اما هذا صعلوك واما هذا ليضع العصا كانت بمشورته رد لهما ورفضت خطبتهما فلما ظهر ذلك قال انكحي اسامة فكان اسامة خطب بعدما بعد ما انفضت خطبة خطبة الاولين والحديث الصحيح وحديث صحيح مسلم قال قال الترمذي وقد رواه سفيان الثوري عن ابي بكر نحو هذا وذلك قال وسلم انكحي اسامة وفي هذا الحي قال قالت فخطبني اسامة بن زيد فتزوجني تبارك الله لي في اسامة وجاء في رواية روى سفيان الثوري انه قال انكحي اسامة ولا شك النواة الثوري اصح من رواية شعبة فشعبة اضبط واحفظ من شعبة فسفيان اضبط واحفظ من شعبة ولقد قال شعبة قال فما هو اوثق مني فقال ابو داوود اخطأ شعبة في خمسين حديث الصافي القول فيها قول سفيان فسفيان اغبط واحفظ لا في المتون ولا في الاسماء وشعبة كثير الخطأ باسماء الرجال ولا يضر اذا الصحيح اه ان الرجل اذا خطب امرأة وهي في مقام مشهورة وسؤال لا يجد يخطب عليه غيرهما والقول الثاني انه يجوز الخطبة لم تقطع ما لم تقطع بالقبول والرضا وهذا قول الشافي والملائكة الاقرب لا يخطب احدكم على خطبة اخيه عمومه يدل انه لا يخطب حتى حتى يفرغ من هذه الخطبة قال ما جاء في العزل والعزل هو ان لا ينزل ماءه في فرجها هذا هو العزل حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب حدثنا يزيد بن زريحة معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قل يا رسول الله كنا نعزل فزعمت اليهود انها الموؤدة الصغرى اماها الموؤدة الصغرى فقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يخلقه بل ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه فلم يمنعه اي لم يمنعه ذلك العزل ذلك العزل الحديث اصله في مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر واما هذا الاسناد ففيه رواية معمر عن يحمد ابن كثير وفيها شيء من الظعف وايضا فيها محمد ابن عبد الرحمن ثوبان لا بأس بحديثي ولكن حين نقول اصله صحيحه في مسلم وفيه دليل على جواز العزل بشرط العزل جائز بشرط ان تأذن الحرة اذا كان الرجل يضع حرة وامة اما الامة يجوز له ان يعزل عنها دون اذنها واما الحرة فلا يجوز ان يعزل عنها الا باذنها الا باذنها لان المرأة لها حق في الولد لها حق في الولد ولا يجوز للرجل ان يمنعها حقها. لا يمنعها حقها فان اذنت بالعزل جاز ذلك جاز ذلك وآآ حديث آآ جارنا هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه ثم قال وحدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال ان سفيان عن عمرو ابن عقار كنا نعزل والقرآن ينزل. وهذا دليل على جواز العزل. واما حديث انها الموؤدة الصغرى فليس بحديث صحيح قال وقد رخص قوم من اهل العلم قد رخصوا اهل العلم قال ما تستأمر الحر في العزل ولا تستأمر الامة وهو الصحيح ان الامة لا تستأمر والحرة تستأمر لان الحر لها حق في الولد ولا يجوز له ان يعزل دون اذنها ثم ذكر قال باب ما جاء في كراهية العزل قال حدثني ابن ابي عمر وقتيبة قال حدث سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن القزعة عن قزعة عن قزعة ابن سويد عن ابي سعيد الخدي قال ذكر العزل عند الرسول فقال لما يفعل ذلك احدكم قال ولم يقل زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذلك احدكم قال فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها وهذا الحديث لا يدل على التحريم لا يدل على التحريم لكن العزل في اصله مكروه لانه يخالف مقصود النكاح ويخالف ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم من امته النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم فالعزل يخالف هذا المقصد وايضا ان العزل آآ يتسبب يتسبب في قطع الولد بقطع الولد ولا شك ان المسلم اذا ولد له ولد كان خيرا له كان خيرا له فالولد اما ان يكون صالحا فيستغفر لك ويتصدق عنك وينفعك الله عز وجل بصلاحه. واما وان يكون غير ذلك فيبقى انك وافقت سنة الله الكونية فسنة الله الكونية ان الارض يخلف فيها عباده سواء كانوا صالحين او فجرة لان هذا من السنن الكونية ان يتوالد المسلمون ويتوالد الكفار حتى يحصل سنة التدافع على كل حال نقول العزل هو الاصل فيه الكراهة اذا لانه يخالف مقصد الشرع وهو جائز ويحرم في حق الحرة اذا كان بغير اذنها قال قال الترمذي وقد كره العزل وقد كره العزل قد كره العزل قوم من اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ثم ذكر قال باب القسمة لا وجاء في القسمة للبكر والثيب وهذه القسمة اذا تزوج بكر على اذا تزوج بكرا ثانية او تزوج ثيبا على تزوج ثيبا ثانية او تزوجت امرأة وهذا لا يتصور الا في حق الثانية والثالثة والرابعة واما الاولى فليس لها حق القسم لانها ليس هناك من يضارها ليس هناك من يضارها من النساء الضرائر قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال بشر بن المفضل عن خالد الحدانة بانقلاب عن اسمه قال لو شئت ان اقول قال وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على امرأته اقاموا عندها سبعا فتزوج الثيب على امرأته اقام عندها ثلاثة وحديث نس هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم انه من السنة والسنة اذا اطلقت فيراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث له حكم الرفع كما نص على ذلك اهل الحديث وذكره العراقي في الفيته ان الحديث المرفوع حكما يقال فيه من السنة كذا او كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كله يحفظ حكم المرفوع ومعنى الحديث ان الرجل تزوج امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعة ايام فتزوج ثيب على امرأته اقام عندها ثلاثة ايام ثم قسم وجماهير اهل العلم ان القسم بعد السبع والثلاث يكون على السوية فاذا مكث عند ابيك سبعة ايام ثم ابتدأ القسم يكون القسم السوية يوم وليلة ويوم وليلة واذا مكث عند الثيب ثلاث ايام يكون القسم على ذاك بالسوية خلافا لابي حنيفة انه قال اذا مكث عندها سبع فانه يعود على الاولى فيعطيها سبعة ايام فتزوج الثانية فقسم وهي ثيب فاقام عندها ثلاث ايام يعطي الثانية الاولى ثلاثة ايام ويقول انه ان في هذا الحديث معناه انه يمكث عندها سبعة ثم بعد ذلك يقضي للاولى السبعة التي اعطى الثلاثة التي تزوجها وهذا قول ضعيف وليس بصحيح وان مراد الحديث انه يتزوج بكرا على امرأته اقام عندها سبعا ثم قسم واذا واذا تزوج ثيبا اقام عند ثلاث ثم قسم ولذا قال اقمنا ثم على امرأة قام عندها ثلاثا قال والعمل على هذا عند اهل العلم؟ قالوا يتزوج الرجل مراته ذكرا على امرأته اقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بعد بالعدل ويزوج الثيبة قالت وهو قوله مالك الشيخ احمد واسحاق وهو قول اكثر اهل العلم فقال بعض العلماء يؤذوا بك على المراحل قالوا عندها ثلاثة وتزوج ثم قام عندها ليلتين. والقول الاول اصح قال بعضهم اذا تزوج البكرة قام عندها ثلاثة وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما صفية اقاموا عندها ثلاثا لانها كانت قال الثيب قال له ما جاء في التسوية بين الضرائب سميت ضرائر لان الواحد منهن تضر بالاخرى فتضرها من جهة قسمها ومن جهة الليالي والايام فسميت ضرائر وسمي الضرة لانها تضر بالاولى وتضر من بعدها وهكذا. قال حدثنا ابن ابن ابي عمر العدني حتى بش ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بين نسائك يعدل فيقول اللهم هذا قسم هذه قسمتي فيما املك فلا فلا تلمني فيما تملك ولا املك الحديث هذا اعله الترمذي وعله كذلك الائمة فقد وقع فيه خلاف في اسناده فرواه حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن يزيد متصلا ورواه حماد بن زيد وغيره واحد عن ايوب عن ابي قلابة مرسلة. ولا شك ان رواية حماد ابن زيد اوثق واحفظ طول رواية حمام سبه اجل واحفظ واوثق من حماد بن سلمة وكذلك ان رواية فيها نكارة وكان مما يخطئ ممن يخطئ في حديث ايوب فهذا الحديث رفعه غير صحيح والصحيح فيه الارسال الصحيح فيه الارسال والحديث يدل على ان المأمور به بين النساء والعدل والعدل فيما يستطيع فيه المسلم والعدل لا يقتضي لا يقضي لا يقتضي المساواة. لا يقتضي المساواة وانما العدو ان يعدل بينهما فيما يستحقان فهناك ما يلزم فيه المساواة وهناك ما يلزم فيه العدو دون المساواة كما يلزم فيه العدل دون المساواة هو في باب النفقة فالنفقة يشترط فيها العدل ولا يشترط فيها المساواة الا في مقام الهبة ما كان هبة فلا بد من التساوي وما كان من نفقة الواجب فلا فلا يجب التساوي مثلا امرأة طويلة عريضة لا يلزم ان يعطي القصيرة النحيفة مثل ما يعطي هذا من جهة اللباس فهذه لها من اللباس ما يناسب طولها وعرضها وتلك لها من اللباس ما يناسب طوله وعرضها كذلك من جهة الاكل والمشرب كذلك من من تنوع الطعام وما تشتهيه انفسهن فلكل واحد ما تشتهي من الطعام فلا يلزم هنا ان نسوي بينه في الطعام كسوة وانما يلزمنا العدل ان يعدل بينهما في النفقة فتعطى هذه نفقتها وهذه نفقات كما يقال ان امرأة في بيت تزوجها من بيت آآ بيت آآ بيت غنى وبيت سعة وبيت رفاهية وامرأة تزوج بيت ترضى بالقليل والدون فهنا يعطي هذي على قدر سعة على قدر ما يناسبها وينفق على تلك على قدر ما ينسبها هذا هو العدل اما التسوية فتكون في مقام الهبة اذا وهب هذه ساعة وجب ان يهب للاخرى مثلها او قيمتها اذا رضيت اذا اعطى هذه ملكها مالا دون زائد عن نفقتها لزمه ان ينفق على تلك ايضا مثل ذلك. هذا من جهة من جهة العدل كذلك من جهة العدل من جهة العدل في باب القسم في في اليوم والليلة لابد ان يقسى بينهما في المبيت وهذا يجب فيه المساواة يجب فيه المساواة. فيعطي هذه ليلة ويعطي تلك ليلة. واما المساواة في الحب وفي الجماع فهذا ليس لازم الواجب هو العدل الواجب والعدل وهو ان يمكث عند هذه ليلتها ويمكث عند تلك ليلتها والمراد المكث هو الاستئناف والسكر ان تأنس به وتسكن اليه. ولا يلزم من الاستئناس والسكن الجماع. فقد يأتي الى هذه اليد فيجامعها ويأتي الى تلك ولا يجامع هذا هو الذي قسم فلا تلمني فيما تملك ولا املك لان هذا ميل القلوب وبين اتباع النفوس فالنفوس تختلف في بطبيعتها وفي بينها. على كل حال نقول حديث هذا الصحيح فيه الارسال. والله عز وجل فيقول فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فالله امر بالعدل بين النساء وحرض الصحيح ان العدل واجب. اصلا ان العدل واجب. خلافا من قال انه ليس بواجب قال حدث عبدالرحمن المهدي حدث همام عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ناهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان رجل امرأتان اذا كان عند الرجل امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم جاء يوم جاء يوم القيامة وشقه ساقط هذا الحديث اه يحتج به دائما ويردده دائما من يؤثم الذي يميل الى ناحية اليسار ولا شك ان الميل الى واحدة من نساء الدول الاخرى ان هذا لا يجوز اذا كان يترتب عليه الظلم اذا كان فيه ظلم وفيه آآ تفضيل دون وجه حق. فاما من جهة هذا الحديث فقد تفرد بوصله ابن يحيى اما ابن يحيى العتوان هو الذي تفرد بوصل هذا الحديث روى عن قتائل نبي انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة وقد رواه الحفاظ والثقات من اصحاب قتادة كهشام الاستوائي فقال عن قتادة كان يقال انه مرسل يعني كان يقال ان الرجل اذا كان امرأتان كان عنده امرأتان فما جاء شقه مائل هذا الحديث صحيح انه ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح متصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو قول كان يقال من فعل كذا؟ واما وصله فوصله خطأ وقد اخطأ في وصله يا همام ليحيى. ولا شك ان اوثق الناس ان اوثق الناس في هذا هو هشام ابن عبد الله الدستوي رحمه الله تعالى وشعبة وسيد ابي عروبة قال ما ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما يسلم احدهم ويسلم احدهما. حدث عماد بن احمد المنيح معاوية عن الحجاج والحجاج بن اوقات عن عمرو شعيب عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن رضيع بن مخرج ونكاح جديد. هذا الحديث اه في من اه فرق بينهما الاسلام. رجل رجل وامرأة اسلم اسلمت اسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فان الاسلام يفصل بينهما فاذا اسلم الرجل اذا اسلم الرجل الزوج في العدة فانه احق بها واما اذا اسلم بعد العدة فهل ترجع له ببخل جديد وبعقد جديد؟ او ترجع له ايضا؟ بالمهر السابق على خلاف اهل العلم. اما اذا تزوجت رجل اخر فليس له ان ان يرجعها بعد زواجها لانها بمجرد اسلامها ينفسخ العقد وتستبرئ تستبرأ بحيضة فان ارجعا في مدة استبرائها فهي زوجته اذا اسلم قال هنا وحديث حجاج بن عطات حيث منكر لا يصح فلم يثبت انه رجع ادى ابنته زينب ابن ابي العاص في مهر جديد ولا بنكاح جديد وانما ردها اليه دون مهر ودون نكاح على انه اسلم انه اسلم على انها زوجته هذا اصح من جهة هذا اصح وهو القول الاخر انه اذا اسلم الزوج ولم تتزوج امرأته ولم تزر امرأته جاز له ان يرجعها له. جاز له ان يرجع له ولا يلزم لا مهر ولا عقد جديد. لان عقدها الاول صحيح قال العمل على هذا الحديث عند اهل العلم انما اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي بالعدة انها ان زوجها احق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك قلت له انس والاوزاع والشاب واحمد واسحاق هو احق بها ما دام عداه. لكن الخلاف اذا كان بعد العدة قال حدثنا هناد حدثنا يونس بنكير عن محمد بن اسحاق حدثين ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره زينب عن ابن العاص بن ابيه بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا وهذا الحديث ايضا عله الحفاظ من جهة داوود ابن حصين فان رجل الحسين عكرمة عن ابن عباس فيه فيها اضطراب وهذا منه كما قال الترمذي ولعل هذا من قبل ابن حصين من جهة حفظه. ثم روى من حديث يوسف ابن عيسى قال حدثنا اسرافيل ابن عباس ان رجلا جاء مسلما عن النبي ثم جاءت امرأة مسلمة فقال رسول الله يا انها كانت اسلمت معي. فرد عليه فردها عليه. هذا حديث احسن من الذي قبله. وهو يدل على ان المرء اذا ان الرجل اذا اسلم وزوجته في العدة انه احق بها. واذا اسلم بعد انتهاء عدتها فهل له ان يرجاها بعقد جديد وبهم جديد او يرجعها دون الصحيح يعود في ذلك للمرأة فان قبلت به ورغبت به فان انه يعود اليه واذا لم ترغب ولم تقبل فليس لها فليس له ان ان يجبرها على الزواج به. اذا اذا ما رغبت اذا ما رغبت فليس له عليها سبيل. واذا رغبت فهنا نقول اما ان يرجع لها بعقد جديد كما هو مذهب الجمهور وبمهر جديد واما ان نقول انه يرجع لها ولو يرجع لها ما دامت انها لم تتزوج غيره لم تتزوج غيره. في رواية اخرى يا شيخ انها ست سنين سنتين سنتين نعم سنتين الصحيح انها سنتين لانها اسلمت اسلمت في بعد بعد بدر بعد بدر اسلمت بالسنة الثالثة الثالثة اسلمت واسلمه في السنة السابعة اسماء ما ذكر يا شيخ انها يعني في عقد جديد وكذا ما ادري الجمهور يستدلون بحديث بس هذا الحديث يحتج بهذا الحديث هو هذا عمدتهم في هذا الباب وهو حديث وحديث الحسين ابن عباس اقوى من حديث الحجاج عن جده واصحب في الباب حيث سماك عن عكرمة ابن عباس ان رجلا جاء مسلما ثم جاءت امرأته مسلمة وقال انها كانت اسلمت معي فرد فردها علي فردها عليه على كل حال نقول اذا كانت المرأة رغبت به جاز له ان يرجع اجازة فهي زوجته ورجعت له وان لم ترغب فليس له عليها سبيل قال هنا الترمذي وحديث حجاج عن ابيته زينب على ابي العاص قال المهرول حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على احمد شعيب. العمل على حزام شعيب واحاديث ابن عباس اجود اسنادا. عن الجمهور. الجمهور على انهم بمهر جديد بالمهر الجديد وعقد جديد. والقوم انه بدون مهر وبدون عقد ها؟ ما قاله من ابو عيسى حديث ابن عباس يقصد به الحديث الثاني حديث داوي الحصيب هذا ليس قول آآ ليس قول يزيد ابن هارون الشيخ الائمة قال وما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها اي قبل ان يقسم لها مهرا او يسمي لها مهرا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن حباح سفيان عن منصور ابراهيم بن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى بات. هذه المسألة قدرة على ابن مسعود عوت على ابن موسى العليش رضي الله تعالى عنه فمنهم من افتى اجتهادا ان ليس لها شيء ليس لها لا مهر وليس عليها العدة وليس لها شيء فقال ابن سليمان لما سئل عنها قالها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث يعني تكون الحكم حكم نسائه من دخل بهن لها المهر الذي مهر مثلها. مهر اي نعم وعليها العدة عدة الوفاة ولها الميراث الثمن بقاء معقد نسنان عشرة قال قدر الله وسلم في مروع بنت واشق في مروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود. اي ابن مسعود؟ وافق اجتهاده قول النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم ان المرء اذا ماتت اذا مات زوجها هي فهو لم يدخل بها ولم يفرض لها فهي في حكم زوجاته وفي حكم نسائه فلها مهر المثل بمعنى اذا كانت بكر لها المهر الذي يناسبه اذا كانت ثيب فلها المهر الذي يناسبها ثم عليها العدة عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ثم عالها الميراث الذي الذي هو الثمن اما ان تكون وحدها واما ان يكون معها غيرها من النساء من الزوجات واحاديث طوع بنتي واشق رضي الله تعالى حديث صحيح ورجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات قالت والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي وسلم وغيره يأخذ الثور واحمد واسحاق وقال بعض الناس صلى الله عليه وسلم منه علي بن ابي طالب وزيد ابن عباس تزوج من رجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة حتى مات قالها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي والصحيح كما قال الشافعي لو ثبت حديث بروة لكانت الحجة فيما روي عليه وسلم وروي عن الشن رجع ببسط بعد بعد عن هذا القول قال بحديث بروع بنت واكشطة وهو الصحيح ان الصافي هذا ان المتوفى عنها زوجها قبل ان يفرض لها وقبل ان يدخل بها يعني هنا له حالات دخل بها ولم يفرض دخل بها وفرض دخل لم يدخل بها ولم يفرض. اذا دخل بها وفرض فلها مهر مهر المهر الذي يسمى اذا سمى لها فرض اذا سمى لها مخرجا فهو لها وايضا لها الميراث وعليها العدة اذا مات ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فلها مهر مثل وتعتد عدة نسائه وترث منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. واما قول ابن علي ابن ابي طالب وزيد ثابت ابن عباس ان لها المهر ان لها المراد والمهر فهذا قول مردود لمخالفته لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة والحجة فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن غيره. فهذا ما يتعلق اذا مات رجل عن زوجة لم يدخل بها او مات عن زوجة لم يسمي لها وتسمى المفوضة التي لم يفرض لها لم يفرض لها صداقا اي لم يسمي لها صداقا فلها مهر فلها مهر مثل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد