الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين في جميعه ابواب الرضاع او ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حديثنا احمد بنيان قال حدثنا اسم عن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الرضاع ما حرم من النسب عن عائشة ابن عباس وام حبيبة. هذا حديث حسن صحيح. حديثنا محمد ابن الشيخ قال حدثنا سعيد القطان. قال حدثنا ما لك ابن انس حاء وحدث اسحاق لموسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن عن سليمان ابن يسار عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت قال الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بين الرضاعة ما حرم من الولادة. هذا حديث حسن صحيح. وحديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا يعلم بينهم في ذلك اختلافا. فهو ما جاء في لبن الفحل. حدثنا عن حسن ابن علي الخلال ابن نمير عن هشام ابن عروة عن عن ابيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فابيت ان اذان له حتى حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فانه عمك. قالت انما ارظع انما ارظعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فانه عمك فليرج عليك. هذا الحديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحم والاصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل والقول الاول اصح. حدثنا ابن تيمية قال حدثنا ما لك بن انس حاء وحدثنا الانصاري قال قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن امرنا الشديد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان اربعة احداهما جارية والاخرى وعلماء ايحل ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد وهذا تفسير لبن الفحم وهذا الاصل في هذا الباب وقول احمد واسحاق حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا تامر ابن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن عبد الله ابن ابي مليكة. عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم المصة ولا الماصتان في الباب عن ام عن ام الفضل وابي هريرة والزبير ابن الزبير وروى غير واحد من هذا الحديث. عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحرم المصة والمصتان. ورواه محمد بن داري بنار عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد ابن دينار عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند اهل الحديث حديث ابن منيب ابن ابي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن انشأت وحديث محمد ابن دينار الخطأ اخطأ فيه محمد ابن دينار وزاد فيه عن الزبير وانما هو هشام ابن عرة عن ابيه عن الزبير ولهذا عند بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقالت عائشة انزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. حدثنا بذلك اسحاق لموسى الانصاري. قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا. وبهذا كانت عائشة وبهذا كانت عائشة عائشة تفتي وبعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول الشافعي واسحاق. وقال احمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا الماصتان. وقال ان ذهب ذاهب الى قول عائشة خمس رضعات فهو مذهب قوي. وجبنا عنه ان يقول فيه شيئا. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل وكثير اذا وصل الى الجو. وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والاوزاعي وعبدالله ابن المبارك ووكيع واهل الكوفة المرأة الواحدة في الرضاع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدثنا احمد بن منيع قال حدث اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسد ابن عدية قال حدثنا علي ابن زيد وهو ابن جدعان عن سعيد المسيب عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حر من الرضاعة ما حرم من النسب وتحرم للرضاع ما حرم من النسب هذا الحديث بهذا الاسناد هذا اسناد اسناد ضعيف فان فيه علي ابن زيد نجدعان وهو ضعيف الحديث. واما متنه فهو صحيح. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الرضاع ما حر من النسب بمعنى ان الرضاعة يحرم ما يحرمهن سبع يحرم الرضاع ما يحرم النسب فكما ان اخوك من اختك من النسب تحرم عليك كذلك اختك من الرضاعة ويلحق بذلك العمة والخالة بنت الاخ وبنت الاخت من النسب يلحق ايضا بها ما كان من جهة الرضاع بهذا المعنى فحكم الرباع حكم النسب حكم الرباع حكم النسب من جهة التحريم فاذا ارضعت امرأة بنتا فان هذه البنت تكون اختا لابناء هذه المرأة ويكون آآ وتكون بناتها ايضا بنات اخت. وهكذا فعندما تريد ان تحكم على مسألة في الرضاع انزل المرضع منزلة منزلة من النسب. فان كان يحرم من النسب حرم من الرضاعة فمثلا هذه البنت التي ارضعتها الام هي اختك من الرضاعة اختها ليس لها حكم من جهة رابعة فهي امرأة اجنبية لانها اخت المرظعة لا تأخذ حكم المرظعة. وانما الذي يأخذ حكم المرظعة ما تسلسل من تلك المرظعة. فبناتها الام وابنائها ابناء الام التي ارضعتها لانها تكون جدتهم فكما انك آآ اختك اختك من النسب ابناؤها وبناتها لك ابناء اخت واباء وبنات اخت. اما اخواتها من غير امك وابيك؟ محمد. يعني اخواتها لو هذي المرأة او هذي بنت او هذي الاخت لها اخوات من ام وامك انت يعني هي اختك من الاب والاخوات الاخر اخوات من الام. جاز لهذا الرجل ان ينكح تلك المرة التي اخت هذه قلت هذه المرأة مثلا امرأة استقبلت لا اخ من لها اخ من الاب ولها اخت من الام يجوز للاخ من الاب ان يتزوج الاخت من الام. ولا حرج في ذلك واضح؟ فعلى هذا نقول ما حرمل الرضاعة الرضاعة تحرم ما يحرمه النسب وحديث علي هذا اسناده ضعيف لان في علي ابن زيد جدعان واصله في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا في الباب عن عائشة التي تصوم عن ابن عباس ايضا ام حبيبة قال ابو عيسى حديث عن الحسن حسن صحيح حسن الصهيون كان باسناده باسناد علي بن زيد الجدعان لكن يحمل انه صح اسناده لانه موافق الاحاديث الصحيحة موافق الاحاديث الصحيحة وهو حديث عائشة وابن وغيرهم. قال والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا اي ان اهل العلم مجمعون على ان الرضاعة تحرم ما يحرم النسب ولكن الخلاف بينهم في مسائل في عدد الرضعات التي تحرم في المدة التي تحرم فيها الرضاعة او في الزاوية الذي يحرو فيه تحرم فيه الرضاعة في اللبن الذي يحرم هل يحرم لبن الفحل او آآ لابد ان يكون لبن المرأة. لبن الفحم بمعنى بمعنى لو ان امرأة ارظعت ارظعت بنت هل يكون هل يكون اعمام الرجل واخوة الرجل التي ارضعت المرأة هم اعمامنا الرضاعة عندنا امرأة ارضعت فتاة لا شك ان اللبن الذي ثاب من هذا الرجل ينزله منزلة والدها من الروائح لكن هل يأخذ هذا اللبن في حرم على فيجري الوظع من جهة الاب بمعنى اخوة الاب هؤلاء هل يكونون اعمام واخواتهم يكونون خالات او ان الرظعة متعلقة فقط بالامهات هذه مسألة وقعت لهم ستأتي فتأتي بعد قال حدثنا ابو الدار محمد بشار حدثه يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك حاء وحده اسحاق ابن موسى الانصاري حدث معن حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليم ابن يسار عروة عن عائشة قال قال وسلم ان الله حرم الرضاعة ما حرم من الولادة وهذا هو الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها شوف البخاري بقى افتح لي رقم الفين ستمية وخمسة واربعين. ستمية وخمسة واربعين قال ابو عيسى هذا حديث حسن الصحيح والابل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا يدع بينهم في ذلك اختلافا. ثم قال باب ما جاء في لبن الفحل لبن بمعنى هل تنتشر الرضاعة من جهة الاب؟ المراد بلبن الفحل هل تنتشر الرضاعة من جهة الاب؟ هذا معنى الفحل وقد وقع خلاف العلم في ذلك منهم من منع من منع وجاء ذاك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجاء عن سعيد المسيب وعن سعد ابن يسار وعبدالله بن خعي علقوا انتشار وظعف جهة الامهات اخذ بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضع لكم فعلق التحريم من جهة الام فقط ولم آآ يذكر الرجال. لكن ثبت في الصحيحين بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها انها استأذن عليها اه اه استأذن عليها عمها من جهة ابيها. عمها من الرضاعة من جهة ابيها فقال وسلم فليجز عليك فانه عمك قالت انما ارظعتني المرأة ولم يظعني الرجل هاي شو بدت؟ ان الرضاعة تأخذ حكم من جهة النساء. واما من جهة الرجال فلا تأخذ الحكم فقال فانه عمك فليرجع عليك وهو ابو القعيس عندما جاء ابو القعيص افلح يعني اه افلح هذا هو اخو اخو اخو ابي القيس وكان ابو القيس زوجته هي التي ارظعت ارظعت اه عائشة رظي الله تعالى عنها خمس الاف اربع الاف اربع الاف وست مئة وخمسة واربعين فهنا ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى قال في حديث الحسن بن خليل الخلال حدثنا ابن أمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت يا عمي اه آآ افلح من الرضاعة يستأذن علي فابيت ان اأذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فانه عمك يقاتل انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. ظاهر الاية ان الرضاعة تتعلق بالامهات والنساء لكن نقول جاءت الاحاديث الصحيحة ان الرضاعة تحرم ما يحرم النسب فاذا عملنا حديث ابي القيس هذا وعملنا حديث عائشة وعلي ابن عباس في ان الرواة تحرم ما حرم النسب نطبق القاعدة لو ان لو اه لو اه هناك رجل اخوته والدك والدك اخوته ماذا يكون لك اعذاب فكذلك يقال اخوة ابيك بالرضاعة يكونون لك ايضا اعمام فينزل ينزل حكم الرضاع منزلة النسب فيأخذ الرضاع حكم النسب بجميع وجوهه فاذا كان الاب الذي هو آآ اذا كان الاب الذي هو ابوك آآ صليبة ومن نفس النسب اعماؤه واخوه واعمام اعمامهم واخواله كلهم يتصل بك نسبا نقول كذلك ايضا من جهة الرضاعة. فلو ان رجل ارظعتك امرأته نقول اخوانه اخوانها الاب من الرضاعة واعمامه واخواله وخالاته وعماته كلهم هم لك من الرضاعة كما لك كم هم لك من الدسم واضح؟ وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن وفي الصحيحين والعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب اهل النبي صلى الله عليه وسلم اي انهم يعملون بهذا الحديث ووصاه الذين جمهور اهل العلم وهو الذي قال به عاد من اهل العلم كما قال ذلك جمهور الصحابة والتابعين فقهاء الابصار قال به الاوزاعي ومالك والشافعي وابو حنيفة واحمد رحمه الله تعالى واسحاق وابو ثور وجمع من اهل العلم. ان الرضاعة تجري من جهة من جهة الفحل ومن جهة ومن جهة ومن جهة المرأة وذهب بعض اهل العلم كما روي ذلك عن ابن الزبير وابن عمر وكذلك ابن خديج وعن سعيد وابي سلمة والقاسم ان الرضاعة لا لا تنتشر من جهة من جهة الفعل لكن الصحيح نقول هو القول الاول ان الرضاعة تنتشر من جهة الاب ومن جهة ومن جهة المرأة قال ما ذاك حدثه قتيبة حد باكحة وحدثه الانصاري حدث معن قال حدثنا مالك عن عمرو ابن الشريد عن ابن عباس انه سئل عن رجل له جاريتان قرت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. عنده عنده زوجتان احداهما ارضعت الجارية فكانت هذه الجارية بنته من جهة الرظاعة وزوجته الاخرى او جارية ليس زوجته انما هو جاريتان. جاريته الاولى ارضعت فتاة والاخرى غلابا. وهل تأخذ متى تأخذ الجارية حكم حكم الرضاعة اذا كانت اذا كانت يعني سرية اذا كانت سرية فهي تكون يكون يكون له لان اللبن لبنه اما اذا كانت جارية في حرم من جهة هذه المرأة التي ارظعت قالها ابن الجاريتان ارظعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان الجارية؟ فقال لا. يجوز في حالة واحدة متى يجوز اذا اذا كان اللبن لبن الجاريتين ليس واحد اما اذا كان لبن واحد فيكمل احداهما الاخرى. يعني مثلا الجاريتان هنا هما هي سرية لابن عباس. هذه سرية لابن عباس وهذه سرية لابن عباس بمعنى انها بمعنى انه يطأ رضي الله تعالى عنه فلما وطأهما كان اللبن الذي ثاب من الجاريتين بين اللبن ومن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهذه الجارية ارضعت جاء الغلام وهذه الجارية ارظعت ارظعت البنت فهم اخوة لجهة ايش؟ اخوة من جهة ايش؟ الاب من جهة من الاب اخواني اب يعني مثلا لو واحد تزوجه تزوج امرأتين تزوج امرأتين واتى بهذه الولد البنت والولد اخوة لاب ابوهم واحد وامهاتهم شتى. فكذلك في هذه الرضاعة. قال ابن عباس اللبن واحد. بمعنى ان الرضاعة انتشرت في الجهة من جهة الفحل وليس من جهة وليس من جهة الام. لم لم تنشر الاوضاع الام وانما الذي نشر الاب. الاب الذي هو الرجل وذلك ان اللبن لبن الرجل لكن هذه صورة لو ان امرأة ارضعت ثاب لبنها ثاب لبنها وليس لها فحل يقول في هذه المرأة تقول الرضاعة هذه صحيحة وتأخذ احكام الرضاعة لكن يكون اخوة لام ليس لها اب ولو تزوجت هذه المرضعة يكون هؤلاء ايش؟ ايش يكون الزوج لهؤلاء؟ زوج امهم زوج امهم ما ياكل ابوهم لكن يكون زوج امهم كما يقال في النسب واظح كما يقال في النسب حي العباس هذا الحديث صحيح. المسألة الاولى لو كل واحد منهم ورا بعض ايوا؟ مو خمس وضعات اقل. لو ان امرأة له جاريتان احداهن اربعة ثلاث رضعات والاخرى يقول هذه الرضاعة تحرم لكن تحلو من جهة ايش؟ لب من جهة لب فقط اي هذي ما تكون امه وتلك ما تكون لم يكن ايش؟ زوجات ابيه واضح؟ يعني الرضاعة تكون اهم منك والاخوة فقط الاب. وتنتشر الرضاعة هنا من جهة الاب فقط. يعني الام هذي التي ارظعت ثلاث رظعات اخوات وبناتها وخالاتها هم عنه اجانب والمرأة الثانية كذلك لكن اخوة الاب واخوان الاب واخوات الاب يكون له اعمام وعمات وما شابه ذلك واضح حديث البخاري الفين وست مئة وخمسة واربعين الفين وست مئة وخمسة واربعين المسائل كيف؟ ممكن فيه عكس المسألة السؤال اكثر شي امرأتين في واحد ثلاث. ايه. هل يمكن العكس مثلا مرة وحدة زوجة واحدة ايه رجلين لها رجلين تزوجت يكمل بعضها بعضا لو هذي الصورة يعني عندنا امرأة تزوجت رجل فارضعت هذه الفتاة رضعتين كذا نعم ثم بعد ذلك تزوجت واربعة ترسل فتاة ثلاث رضعات واضح؟ نعم. يقول عكس هذه الامور بس امه بترضاه لكن الاب والاباء هؤلاء شو حكمهم؟ ليس لهم حكم. كل زوجاتهم. لكن ما تصوره الا كان مدة الطلاق ذي سريعة. كان خلع مباشر قد يتصور اذا كان خلع اللي خلعت الاول في بعد وفي نفس الشهر تزوجت حاضت واستبرأت رحمها ثم تزوج الاخر وارضعت اه الفتاة نفسها مرة اخرى هذي تكون هي يكون لكن ايش المشكلة المشكلة ان الرضعات المتابعة تكون من اللبن الاول ليس من اللبن الثاني. هم. واظح؟ ما يتصور الا يكون ثلاث سنوات يعني مثلا في السنة الاولى ارضعت الفتاة ثلاث ترضعات ثم طلقت وتزوجت اخر وحملت مرة اخرى وارضعت في في السنة الثانية الفتاة نفسها رضعتين في الحولين فهذي تصور لكن في نفس الوقت لان اللبن اللبن يأخذ حكما اتابه والذي اثابه الزوج الاول اللي ارضعت بسببه لعبوها من عند الباب علي ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث علي عائشة. نعم. قال بعد ذاك باب ما جاء لا تحرم المصة المصتان هذه المسألة وهي مسألة عدد الرضعات يختلف قاء في ذلك على عدة اقوال. القول الاول ان جميع الرضاعة تحرم ولو بصة واحدة يدعو لقوله امهاتكم اللاتي ارضعنكم. فبمجرد ان ترضع المرأة الرضيع فانه يأخذ احكام الرضاعة لعلو بقوله تعالى وامها كذا وهذا يصدق عليه والثلاث وهذا قول اهل الظاهر القول الثاني ان الذي يحرم ما زاد على نصتين لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتين انما فمفهومه هنا منطوق له مفهوم منطوقه المص والمصلتين لا تحرمان مفهومه ما زال ما زال اثنتين يحرم وبهذا قال جمع من اهل العلم وهو قول كثير من الفقهاء القول الثالث ان الذي يحرم من ذلك خمس رضعات وبهذا قال احمد الله تعالى وهو المشهور عنه وهو ايضا المشهور عند الفقهاء لان عائشة قالت كان مما يقرأ عشر رضعات يحرم ثم نسخت الى خمس رضعات ثم نسخت الى خمس رضعات فافاد هذا ان الخمس رضعات كانت قرآنا يتلى وهذا القرآن مما نسخ تلاوته وبقي حكمه. العشر نسخت التلاوة ونسخ الحكم. والخمس نسخت التلاوة بقي الحكم قال حدثنا محمد عبد الاعلى الصنعاني حدثني سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن عبد الله ابن مليكة عن عبد الله ابن الزبير عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا ولا المصتان وهذا في صحيح مسلم من حديث ان المصطلحان لا تحرمان فمفهومه ان ما زاد على البصر والبسطين انه يحرم لكن هذا المفهوم يرد النص وهو انها خمس رضعات محرمات قالوا لا يفاضل عن ابي هريرة والزهير العوام وابن الزبير وروي عن غيره في الحديث عن هشام عروة عن ابيه عن عبدالله الزبير عن عائشة عن النبي قال لا تحرم دينار عن هشام العروة عن ابيه عن عبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وزاد زول العوام وخط الترمذي رحمه الله تعالى هذه الزيادة وقال انها ليست ليست بصحيحة ليست بصحيحة وانها مما اخطأ فيه محمد محمد دينار فالحديث محفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها وليس عن وليس على الزبير العوام رضي الله تعالى عنه. قال والص عند اهل العلم حديث انه من رواية ابن ابي مليكة عن عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن الصحيح وسألت محمد اهل الحديث فقال الصحيح ابن الزبير عن عائشة وحديث زاد فيه عن الزبير وانما هو وانما هو هشام العروة عن ابيه عن الزبير املوا يعني الصحيح يقول البخاري رواية عن ابيه عن الزبير وليس فيه ذكر عبد الله بن الزبير وامن رواية بالنسبة للعائش واما رواتب بالنسبة للعائشة عن الزبير فهذا فهذا خطأ فقالت عائشة انزل القرآن في انزل القرآن انزل في القرآن عشر طاعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار الى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. وهذا محل اشكال كيف يكون الامر على ذاك وهي ضد نسخ؟ نقول هذا ما ظنت عائشة ان الامر كذلك لكنها لم تكن في العرضة الاخيرة لان القرآن اي كتب كتب في ما نزل في العرضة الاخيرة وهي قبل موته النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة اشهر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه في رمضان فنزل في اخر رمضان فدارسه القرآن مرتين فدارسه القرآن مرتين وكتب وكتب آآ وكتب وما كان في تلك العرظة هو الذي ثبت وما لم يوجد فيه فهو الذي هو الذي نسخ. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم يبلغها ان الخمسة قد ان هذه العشر قد نسخت والخمسة ايضا قد نسخت تلاوة حدى بذلك اسحاق هنا عندكم كذا حدثنا بعد بانه خطأ ها؟ نعم. دكة؟ نعم قال حدثنا ذلك حدثنا معنويا الانصاري صح. ايه. هذا هو الصحيح صاحب غير صحيح. الرسالة مكتوب مساكم موسى صاير انا عندي حدثنا بذلك اسحاق موسى الانصاري حدثنا مالك حدثنا معا هذي معه قبل ما خطأ هذا خطأ هنا الخطأ ها؟ هنا الخطأ فقط ان مع الهدى هو من تلاميذ مالك وليس من شيوخ ذلك. نعم صحح بس. ما نطالع لا ما نقبل على كل حال نقول هذا الحديث صحيح وفيه في مسلم رواه مسلم في صحيحه وهو قول الشافعي واسحاق احمد ان الذي يحرم هو خمس رضعات قال وان ذهب ذهب الى قول عائشة في خمس صلوات فهو مذهب قوي وجبن عنه ان يقول فيه شيء وقال صلى الله عليه وسلم يحرم قليل الرضاع وكثيره يحارب قلبه كبير وهو اذا وصل الجوف وهو قول اهل الظاهر وقول سفيان الثوري وبارك ابن انس والاوزاعي عبد الله بن المبارك واهل الكوفة وعبدالله بن اليكة هو عبدالله بن عبيد الله بن بريك ويكلم محمد وكان عبد الله قد استقظاه على الطائف وقال جل وعلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الصحيح قدر الرضاعات التي تحرم هي خمس رضعات وذلك ان اليقين لا ان القاعدة اليقين لا يجب الشك فالمص هو المصتان مقام شك والذي يقطع الذي يقطع هو خمس رضعات فلا يحرم شيء من من لا يحرم شيء ولا يصار الى تحريم شيء الا اذا وقع اليقين فالربعة فيها خلاف والرضعت والبسطتين فيها خلاف والخمس بحل اتفاق فهدى يساوي الى ما اتبغى للعلم وادى الذي يحرمه خمس رضعات وايضا لحديث عائشة كان في باوز العشر رظعات محرمات معلومات ثم نسخت الى خمس رظعات محرمات فافاد ان الذي يحرم من ذاك ما كان خمس رظعات بمعنى ان يلتقم الثدي ويمص ثم يترك ثم يمص ثم يترك ثم نص حتى ينص خمسة بصات وليس المراد ان يشبع ثم يشبع مرة اخرى وان المراد هي ان ان يمسك الثدي ويمص مصه هذه رضعة ثم بصة اخرى هذه رضعة وثالثة رضعة حتى يمص خمس رضعات فاذا بص خمس رضعات فانها تحرمه واختلف العلم في مسألة الزمان الذي يحرم والصحيح الذي عليه عامة الرزق ان الرضاعة تحرم اذا كانت في الحولين اذا كانت في الحولين وهي بريء في مدة الرضاع وهي السنتان. يعني اذا كان مدة السنتين الاولى فان الرضاعة يحرم. واما ما زادك وقع به خلاف فالحقت عائشة رضي الله تعالى عنها ان رضاع الكبير نزل منزلة رضاع الصغير واخذ بها ابن حزمة الظاهرية ولكن الصحيح ان في قصة في قصة آآ سالم مولى ابي حذيفة انها آآ قصة آآ واقعة عين لا تعبر وانما تنزل منزلة ما كان حكمه وحالك حالي سالم. فمن كان حالك حال سالم اخذ حكم سالم واما تعبيرها ولا يجوز الرضاعة عن الكبير فهذا ليس بصحيح ولذلك عائشة خالفها جميع ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا بقولها رضي الله تعالى عنها والله اعلم. واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد