الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله وفي جامعهما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. حدثنا علي ابن قال حدثنا ابراهيم عن ايوب عن عبدالله بن ابي قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن اقبة ابن الحارث قال سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت امرأة تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجائتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة قال فاعرض عني قال فاتيته من قبل وجهه فقلت انها كاذبة قال وكيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك؟ في الباب عن ابن عمر حديث عقبة ابن الحارث حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث عن ابن ابي مليكة عن عقبة ابن الحارث ولم يذكروا فيها عن عبيد ابن ابي مريم ولم يذكروا فيه دعاها عنك. والعمل على هذا حديثي عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما جازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في وتؤخذ يمينه يقول احمد واسحاق وقد قال بعض اهل العلم تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى تكون اكثر قول الشافعي وعبد الله بن ابي ملائكته وعبدالله بن عبيد ما عندكم نمرة الجودة هاي موجودة هاي موجودة يا شيخ سمعت الجرود ابن معاذ يقول سمعت وكيعا يقول اتأزون شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع في الورع ولا محمد موجودة وعبدالله بن ابي مليكة وعبدالله بن عبيد عبيد الله بن ابي مليكة ويكنى ابا محمد. وكان عبد الله بن الزبير قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن ابي ملائكة ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الجارود ابي معاذ يقول سمعت وكيان يقول تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم ويفارقها في الورع باب ما جاء عن الروى ويفارقها في الورع بو ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. حدثنا ابن تيمية قال حدثنا معاوية عن هشام ابن عروة عن فاطمة بنت الملذ عن ابن سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر العوام وهي امرأة وهي امرأة هشام ابن مرة باب ما يذهب مذمة الرضاع. حدثنا الرطب قال حدثنا حاتم بعيد عن هشام بن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج الاسلمي عن ابيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة فقال غرة عبد او امة. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روايح يحيى ابن سعيد قطان وحاتم بن اسماعيل وغيره واحد يعني هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن حجاج ابن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما رواه هؤلاء عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة يكنى هذا المنذر صحيح مروا هؤلاء هشام مروى نادي؟ والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام ابن عروة عن ابيه وهشام ابن عروة يكنى ابا المنذر قد ادرك جابر ابن عبد الله ومعنى قولهما يذهب عني مذمة الرضاع يقول انما يعني به ذمام الرضاعة وحقها. يقول اذا اعطيت المرضعة عبدا او امة فقد قضيت ذمامها. ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه. فلما ذهبت قيل هذه كانت ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تعتق ولها زوج. حدثنا عن ابن قال اخبرنا جرير ابن عبد الحميد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا تخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. حدثنا ان ابن قد حدثنا ابو معاوية عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح هكذا روى هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة قالت كان الزوج بريرة عبد وروى عكرمته عن عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث. وهكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقالوا اذا كانت الامة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها. وانما يكون الخيار اذا اعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي احمد هو اسحاق ورواه واحد عن اعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابو عوانة هذا الحديث عن اعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة هذه قصة بريرة قال الاسود وكان زوجها حرا. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من التابعين ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري واهل كوفة. حدثنا عن ابي قال حدثنا عبدة عن سعيد عن ايوب. وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريرة كان عبدا اسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة والله والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وان دموعها وان دموعه لتسير على لحيته. يترضى هل تختاره فلم تفعل؟ هذا حديث حسن صحيح. وسعيد بن ابي عروبة هو سعيد بن مهران ويكنى ابا النظر. قال حدثنا سفيان عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عليه وسلم الولد للفراش والعاه للحجر وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابيهما وعبدالله بن عمرو ترى ابن عازب وزيد ابن ارقم حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة. والعمل على هذا عند اهل العلم لو ما جاء في الرجل ليرى المرأة فتعجبه. حديث عن محمد ابن هشام قال حدثنا عبد الاعلى ابن ابن عبدالاعلى. قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله وهو الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرأة اذا اقبلت اقبلت في صورة شيطان فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان معها مثل الذي معها. وفي الباب عن ابن مسعود حديثه جاء من حديث حسن صحيح غريب قلت له من ابي عبد الله هو صاحب الدستوائي هو هشام ابن سنبر. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال امام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع اي ما حكم شهادة المرأة في اثبات الرضاء وهل يؤخذ بقولها او يرد واطلاق هذا التبويب من الترمذي رحمه الله تعالى يدل على ان في المسألة خلاف. وان اهل العلم يختلفون في ذلك فهو لم يقطع ولم يجزم باحد القولين وانما امتلك في هذا طريقة البخاري رحمه الله تعالى اذا كان في المسألة خلاف انه يعقد الباب ويذكر فيه على وجه الاستفهام ويذكره على وجه الاستفهام وعلى وجه السؤال. بمعنى هل رظاع المرأة الواحدة وشهادتها بانها هل شاة المرأة بان بانها ارظعت فلان هل تقبل اذا كانت واحدة او لابد من من اثنتين لا شك ان الاصل في البينة الاصل في البينة انها تثبت بشاهدين وان الشهادة لا اذا اختلت ولم يثبت فيها اثنان عوض النقص باليمين عوض النقص باليمين ولذا ذهب كثير من الفقهاء الى ان هذه الشهادة لا لا تعتبر ولا ينبني عليها حكم الا من باب الورع. الا من باب الورع ان يتورع الرجل عن هذه المرأة ورعا لان في نكاحها شبهة انها اخته من الرضاعة او انها يربطها به او او يربطها به بها شيء من الرضاع وذهب الامام احمد واسحاق وبعض اهل العلم الى هذا الحديث فقالوا ان المرء اذا شهدت ان ارظعت الرجل وامرأته اي زوجته فانه يعمل به ويسار اليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ظاهر الحديث يدل على ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق بن راهوي وغيرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبني ذاك عن الورع وانما قال فارقها كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ بمعنى انه قيل انها ارظعتك فهنا يلزمك المفارقة ولا شك ان في هذا النكاح عندنا اباحة وحذر هناك اباحة ان الاصل عدم ترضع وهناك حظر وهو انها ارضعته فلا شك ان الاحتياط والاسلم لهذا الرجل ان يفارق هذه المرأة وهل مفارقة اياه على وجه على على سبيل الورع؟ او على سبيل الوجوب نقول الصحيح في هذا انه على سبيل الوجوب يجب عليه ان يفارق هذه المرأة ولو كان بينهم اولاد ولو كان بينهم اولاد وينسبون الاولاد الى ابيهما وامهما فيقول هذه امي وهذا ابي. ولا ينبني على وجود الرضاعة ان ان تسقط النسبة او يسقط النسب بينهما فذكر هنا قال حدث علي ابن حجر قال ابن ابراهيم عن ايوب ابن ابي تميمة السختيان عبد الله ابن مليكة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال قال ابدأ اليك عبيد الله وسمعته عبد الله قال وسمعته من عقبة وسمعه من طريق عبيد وسبع عظم عقبة ابن الحارث لكني لحديث عبيد احفظ. قال تزوجت يقول عقد الحال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت زوجت فلانة بنت فلان تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت اني قد ارضعتكما وهي كاذبة هنا كاذبة ليس على بينة وانما قال ذلك انه لا يذكر بمعنى انها مخطئة هو لم يقبح بعدالتها وانما قدح في خبرها بمعنى انها اخطأت في هذا القول فان اهل الحجاز يعبرون عن الخطأ بالكذب كما قال كما قال كذب ابو محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو محمد بمعنى اخطأ ابو محمد رضي الله تعالى عنه فهنا يقول عقب الحارث كذبت او هي كاذبة اي وهي مخطئة فهو لا يقول لك على بينة او يقدح في عدالة المرأة او يتهمها بشيء من ما ما يوجب اسقاط عدالتها وانما قال ذاك على حسب ما يعتقد ويظن ان هذا ليس بصحيح ان هذا ليس بصحيح وظنه انه ليس بصحيح ليس بشيء حتى يثبت ان هذه المرأة ان هذه المرأة تكذب او انها غير سوية في عدالتها. فعندئذ تكون شهادتها باطلة. اما اذا عرفت في الصلاح وانها لم تعرف بالكذب او افساد وما شابه ذلك الماء ليس هناك ما يقدح في عدالة المرأة وفي شهادتها فالاصل في خبرها القبول والاصل في خبرها الاخذ به تعالى هذا لا نقول ان عقبة قدح في عدالتها وانما خطأ قولها والتخطيئة القول ليس قدحا بالعدالة فقال وسلم فقال آآ وهي كاذبة فاعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه قال فاتيت من قبل وجهه فاعرض عني فقلت لا كيف قال وكيف وكيف بها؟ وقد زعمت انها قد ارظعتكما دعها عنك دعها عنك. مما قوي قول الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض النبي صلى الله عليه وسلم اعرض ولم يأخذ بهذا الحكم قطعا لكن خاتمة الحي يدل على ان النبي قال دعها عنك دعها عن كيف وقد قيل؟ كيف بها وقد زعمت؟ وليس هناك ما يقدح في عدالتها. فالاصل في خبرها القبول والاخذ حتى يثبت الى غير ذلك. اما اذا ثبت انها تريد الافساد او ان انها فاجرة او انها معروفة بالكذب. بما يقدح في عدالتها فهنا خبر ويكون مردود ولا يلتفت اليه تطالب باليمين يا شيخ اذا كانت يعني اذا لا تقبل لا هي ولا اذا لا اذا قدح في عدالة الشاهد لم يعضده يمينه لان عدالته ساقطة وانما تعوج هذا الشاهد اليمين اذا كان في نفسه بنفسه عدل حديث القبلة رواه البخاري رواه البخاري من حديث عقبة ابن الحارث ولم يذكر بعبيد ابن مريم فهو والمحفوظ ذكره فانه حفظ حديث عبيد ورواه ايضا عقبة بن حارث فكلا الحديثين صحيح لكن سياق عن عبيد عن عقبة اصح واحفظ. واذا قال الامام الترمذي وقد آآ وقال ابن عباس تجول شهادة امرأة واحدة بالرضاع. ويؤخذ يمينها وبه يقول احمد بن اسحاق اي بمعنى ان اذا قالت بشهادتها حلفت كذلك يمينا تقول تحلف بالله انها قد ارضعت. من باب من باب عض اليمين. لقضاء النبي وسلم انه انقضى باليمين والشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد فهنا قال ابن عباس انها تحلف اي تعبد شهادتها بيمينها. وبهذا اخذ احمد واسحاق رحمه وذهب الى قلنا لا تجوز حتى يكون اكثر بمعنى تكون آآ تشهد امرأتان او اكثر لهذه الرضاعة. يقول الجارود سمعت وكيف يقول لا تشارك امرأة واحدة بالحكم ويفارقها في الورع اي ورعا احتياطا وورعا وسلامة لدينه. يفارق هذه التي قيل فيها انها اخت من الرضاعة واما وجوبا فوكيح الشافعي ومالك وغير واحد لا يرون ذلك وجود انما يرونه من باب من باب الوراء لكن نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمفارقة ولم يقيد ذلك ورعا وانما قال فارقها وانما قال دعها عنك وانما قال دع عنك مما على تحريمها عليه قال لو رجاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. وايضا مسألة وقع فيها خلاف طويل وقع فيها خلاف في مسألة رضاعة الكبير وقد خالفت عائشة رضي الله تعالى عنها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت ترى ان رضاعة الكبير تصح وخالفها بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك ان ان اسماء زوجة ابي حذيفة اه امر النبي ان ترضع سالما مولى ابي حذيفة فارضعته حتى تذهب غيرة حتى يذهب غيرة ابي حذيفة فلما ارظعته ذهب الذي كان في كان يجده في كان يجده من دخول سالم وهو شاب على زوجه وهو وهو مولى له فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترضع سالم قالت كيف ارضع وهو ذو لحية؟ قال ارضعيه ولا يلزم من قول ارضعيه ان تلقمه ثديها وانما تسقيه اللبن تسقيه اللبن ويشربه فاذا شربه جرت جرت احكام الرضاعة بشربه لهذا اللبن واما عامة اهل العلم واتفق الائمة الاربعة ان هذه الرضاعة غير معتبرة وان الرضاعة من شروطها ان تكون في مدة الحولين في مدة الحولين الذي تفتق فيه الرضاعة الامعاء آآ تنبت فيه آآ وينبت بهذا اللبن اللحم ما فتق ما فتق الاعضاء وما فتق وانشأ اللحم في اه الحولين ما فتق الامعاء واه انشأ اللحم هو الذي هو الذي يحرم عند عامة العلم. اما عائشة رضي الله تعالى عنها وذهب اليه عطاء ايضا ونقل عن الليث بن سعد ونقل ايضا عن آآ ابن حزم الظاهري ان الرضاعة هذه تجري وانها تأخذ احكام الرضاعة. شيخ الاسلام اذا توسط في هذه المسألة وجعل القضية هذه قضية عين. قضية عين بمعنى ان هذه القضية لا تعمم وانما تنزل هذه القضية منزلة اشباهها فما شابه قضية سالم ما قضية سالم عمل به بمعنى هناك رجل بين رجل وامرأة ويدخل عليه في البيت وليس هناك محرم فهنا وهم يضطرون الى دخوله في هذه الصورة يقال لهم ارضعيه. مثلا امرأة آآ اخذت بنت مثلا يتيمة او بنت آآ آآ لقيط وربتها ولم ترضعها فكبرت هذه البنت ولم ترضع وهي بين ذكور يقال لاحد خالات هذه المرأة ارضعي هذه الفتاة الكبيرة حتى حتى تكون اخت من الرضاعة وحتى يأمنون على انفسهم من الفتنة وتأمن هي ايضا على نفسها الفتن هذه تسمى فتوى تتنزل مع الضرورة وتأخذ حكم قضية سالم رضي الله تعالى عنه. اما تعميم الحكم انه يجوز مطلقا نقول هذا ليس بصحيح الصحيح في رضاعة الكبير انه ينزل منزلة قصة سالم فتكون واقعة عين تنزل على ما شابه هذه القضية فكل ما شابهها يأخذ حكمه. فالنبي امر زوجة ابي حذيفة ان ترضع سالما لوجود الحرج والمشقة في وجه في وجه ابي حذيفة وانه كان يصيب ذلك ظرر وسالم ممن تربى بينهم وعاش بينهم فهو في منزلة الولد فلاجل ان تذهب هذه الغيرة وما في نفس ابي حذيفة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترضع سالم وهذا هو قصة سالم لم يذكره هنا قال حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا ابو عوانة عن هجاء ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة من؟ زوجة هشام. عنها؟ عن ابيها. عندك من ابيه هشام عنا خطأ. الصواب هشام هو الذي يروح عند فاطمة. هشام هو الذي يروى عن فاطمة لان هي زوجته. هو الذي يقطع الرواية عنها وفاطمة هذه تروي الاسماء وتوعن بسلامة. فالصواب انه عن هشام العروة عن عن فاطمة عن فاطمة بنت المنذر. تدري يا شيخ ها؟ هو كذا هذا الصحيح. لا يحرم للرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قال هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح ورجاله رجاله على شرط الصحيح على شرط البخاري ومسلم قال هو العمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين وما كان بعد فانه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير هي زوجة هشام ابن عروة فهذا هو المحفوظ. اما زيادة عن عن ابيه فهذا ليس بصحيح قال حدثنا قتيب وجاء باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع ما هو حق المرضعة؟ اذا ارضعتك المرأة فان لها حق فلا بد ان تفعل لها ما يجازيها على رضاعتها. وحتى لا يلحقك مذمة انك احسنت لك ولم تكافئها ولم تكافئها فهذه يعني ما يسمى جزاء الاحسان الا الاحسان فقال هنا حدثنا قتيبة حدثنا حاتم إسماعيل عن هشام بن رورو عن أبيه عن حجاج ابن حجاج الأسلمي عن أبيه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد او اباه بمعنى انك تعطي المرظعة جارية او عبد غرة غرة عبد او غرة ابه غرة عبد او غرة ابه بمعنى تلقيها غلاما اه يكون رقيقا لها او تعطيها جارية تكون رقيقة قتل لها فاذا فعلت ذلك ذهبت عنك مذمة الرضاعة اي ذهب عنك حقها لا امام الرضاع ذمام الرضاع اي حق الرضاع اي مقابلة احسان المرأة بهذا الفعل يذهب دماما دمام الرظاة فاذا اعطيت المرظى عبدا وما فقد قظيت ذمامه اي قظيت حق المرأة وهذا معنى ما يذهب عني ذمام ما يذهب عني اه مذمة الرظا اي حق الرظا اي هناك حق فيؤخذ منه قد يذم اذا لم يعطيها حقها وايضا معنى الذنب والحق الذي الذي من فعل آآ من اعطى المرظعة عبدا او امه فقد وفى بحق بهذه المرضع وهذا ليس عن وجوب وانما هو الباب من باب شكر المحسنة ومن باب هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ حيث انها قذتك بلبنها وفتقت امعاؤك بهذا اللبن ونأوى ونشأ لحمك ايضا بهذا اللبن فان من شكرها ان تعطيها او تملكها غرة عبد او اباه وهذا الاسناد رجاله رجاله اه ثقات كما قال هنا قال هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه اهل السنن ويبقى فيه يبقى فيه اه حجاج بن حجاج الاسعد ابيه فحجاج هذا فيه شيء فيه نوع من الجهالة فيه نوع من الجهالة فقد قال فيه الحافظ انه مقبول انه مقبول واما بقية رجاله فهم ثقات ثقات الحفاظ وكل من رجال الصحيحين الا حجاج بن ابي حجاج الاسلمي هذا فهو ممن ممن آآ ليس بمشهور بالرواية والحفظ وهو مستور او مقبول او مقبول اه من جهة روايته فهذا الحديث يقبل يقبل التحسين ولذلك حكم الترمذي عليه بقوله هذا حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وذلك ان الحديث موافقا يعني ان كان في هذا الرجل الذي فيه جهالة فانه فان حديثه مما يقبل وقد صححه الترمذي رحمه الله تعالى مع ان فيه هذا الراوي وهو الحجاج اه ولم يتابع يقول هنا ويروى عن ابي الطفيل قال كنت جالسا ابي طبيب صخرة قال كنت جالسا اذ اقبلت امرأة فبطل وسلم فبسط النبي رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي قيل هي كانت هي كانت ارظعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان هذه قيل هي؟ هذه كانت اربعة تلاك الحريم السعدية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم صغير قبل بعثته او ماتت ومات وهو لم تسلم. ولو بلغته لاسلمت لكن يقال انها التي بسط لها انه يسمي رداءها هي اخته من الرضاعة اخته من الرضاعة التي لها رداؤه فاما ان يحمل ان اخته هذي ارظعته مع امها فيكون. ايه ها ايمن ما يسمى مربية النبي صلى الله عليه وسلم. مربية النبي صلى الله عليه وسلم. قال هكذا رواه وحاتم اسماعيل وغيره من هشام ابن عروة عن ابيه عن الحجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن عيينة وهشام العروة عن ابيه عن حجاج ابن ابي حجاج عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع خلاف في هذا الخبر رواه يحيى وحاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابيه عن الحجاج ابن حجاج عن ابيه وروى سفيان بن هشام بن العروي عن ابيه هنا خطأ في هذا عندكم كذا تأصيل هذا هنا خطأ هنا خطأ رواه يحيى بن سعيد قطان وحاتم اسماعيل وغيره عن هشام ابن عروة عن ابيه الحجاج بن حجاج عن ابيه ثم قال وروى سفيان عن هشام العروي عن ابيه عن حجاج بن ابي حجاج عن ابيه عليه وسلم ونفسه لكن هنا ها؟ قال وحديث ابن عيينة غير محفوظ في خطأ وهنا خطأ. هنا خطأ فلعل يرويه قال عن حجاج الاسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم يروح العروة عن حجاج دون ذكري دون ذكر ابنه وهذا خطأ المحفوظ رواه الحفاظ يحيى ابن سيد القطان واسماعيل وحاتم بن اسماعيل وغيرهم رواه على الصواب من طريق هشام عن ابيه الحجاج ابن حجاج عن ابيه واما تكرار رواية النبعين يروي كذلك مثل هؤلاء فهذا خطأ اذا بالنسخة هذه ايش؟ قال عن حجاج بن ابي حجاج وهو غير الحجاج ابي حجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم دون دون ان يذكر عن ابيه كاين سفيان بن عيينة خالف الاكثر فاجعله من طريق حجاج النبي حجاج عن النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ رونه عن حج ابن حجاج عن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما النصح عندنا هنا ايش لم يفرق بينهما. عندي فرق يا شيخ. ايش قال؟ الحجاج بن حجاج وفي رواية عن الحجاج بن ابي الحجاج. ايه هادي ايش في الوقت؟ الاولى على الحجاج بن حجاج ايه الثاني عن الحجاج بن ابي حجاج انا بيه. كله بلديه؟ لم يذكر ابيه حجاج والثالث وابي حجاج. ايه؟ اللي كلهم على بيوت نقول خطأ الخطأ يكون في ايش في ابي حجاج اللي هو سفيان سفيان يزيد اه يزيد ابن ابي حجاج يزيد ابن ابي حجاج يزيد ابي عن ابيها والاكثرونه الحجاج بن حجاج الاسلمي عن ابيه اذا زيادة ابي حجاج هذه رواية ابي هي الخطأ هي الخطأ بهذا في هذا الحديث ويبقى الحديث يعني غير محفوظ لفظة ابي حجاج ابي حجاج حجاج بن ابي حجاج الاسلمي عن ابيه. وهو حجاج الاسلمي صحابي رضي الله تعالى عنه وش قال اسمه حجاج حجاج ابن حجاج ابن مالك الحجازي. حجاج بن مالك بن عوينة. ايه هذا الصحابي. اذا ذكر ابي حجاج في رأس سفيان هي الغير محفوظة قال ما جاء للمرأة في المرأة تعتق ولها زوج اه باب ما جاء بالمرأة تعتق ولها زوج اداها لابن حجر اخبره الجليل بن عبد الحميد عن هشام العلوة عن ابيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا تخيرها وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها ثم رواه من طريق هناد حتى كلمة الزوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث آآ اخرجه البخاري ومسلم بلفظ ان زوجتك بريرة كان عبدا. وجاء ذلك عن عائشة وجاء ايضا عائشة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان زوج بريرة كان عبدا. جاء في رواية البخاري آآ عن عائشة قال وقال الاسود وكان زوجها حرا. وجاءت متصلة من قول عائشة وكان زوجها حرا. لكن نقول الصحيح ان لفظة وكان زوجها حرا ليس من قول عائشة وان من قول الاسود ابن يزيد النخعي. واما نسبة القول لعائشة فهو خطأ فهو خطأ واما اه آآ ليس بصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها والصحيح في زوج بريرة انه كان عبدا انه كان عبدا رضي الله تعالى وهو مغيث وكان يحبها يحب مريرة حبا عجيب حتى قال اما تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث كان يتتبعها بالاسواق تريد ان تبقيه على ان تبقيه زوجة وعلى هذا اختلف الفقهاء في فيما اذا اعتقت الامة وهي تحت زوج اما اذا كان تحت حر فعامة اهل العلم على انها لا تخير اذا كان تحت حر فانها لا تخير لوجود المكافأة في النسب فليس لها التخيير لان زوجها حر. فليس هناك ما يقدح في كفاءة نسبها واما اذا كانت تحت عدن فبقاؤها تحت العبد يقضي فيه قدح في الكفاء في الكفاءة في النسب فلها ان تطلب لها ان تطلب اي شيء ان تطلب الفسخ وانها وانها تفسخ العقد الذي كان مع هذا الرقيق فمن اهل من يرى ان الامل حق الاختيار سواء كان زوجها عبد او زوجها حر. واخذ برواية وكان زوجها حرة واذا كان التخير تحت الحر فمن باب اولى تحت الاد لكن الصحيح ان التخيير متعلق بالعبد دون الحر فاذا اعتقت الامة وكان زوجها حرا فلا تخيير لها الا ان تكون ممن يريد خلع نفسها وهذه مسألة اخرى. واما اذا كانت تحت ابد فان لها التخيير لحديث بريرة رضي الله تعالى عنها قالت هنا قال هنا آآ قال الترمذي هكذا رواه روى هشام النبي عن عائشة قال كان الزبير عبدا وروى عن ابن عباس ان زوجها عبدا. وهكذا هو ابن عمر ان زوجها كان عبدا. والعمل هذا عند اكثر اهل العلم قال العمل عند بعض العلم قالوا اذا كانت لما تحت الحر اعتقت فلا خيار له قول الجمهور وانما يكون لها الخير اذا اعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمه الله تعالى. وروي عن انه قال عن ابراهيم الاسود قال وكان زوجي انا حر يقول له هذه اللفظة وكان زوجها حرة ليس من قول عائشة انما كان قولي وان من قول الاسود ابن يزيد النخعي وهذا الحديث فصل فرواه ابو عوائل حديث عن ابراهيم الاسود عن عائشة قال وكان زوجها حرا ثم روي روي من حديث الاسود انه قال وقال الاسود وقالت وكان زوجة حرة وهي رواية ابو عوانة الاعمش عن عائشة قال الاسود وكان زوجها حرا. فبعض الرواة جعل قول عائشة قول الاسود هو قول عائشة فادرجه في خبر عائشة رضي الله تعالى فيكون هنا قوله وكان حرا هو من مدرج من المدرج في من قول الاسود يزيد النخعي آآ ادرج والصحيح ان لو كان عبدا كما قال اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى حديث النار عند العبد عن عن ايوب وقتادة عليك ابن عباس ان كان عبدا الاسود اللي بني المغيرة يوم اعتقت بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وان دموعه لتسيل على خده ايات لا تسير على لحيته يترضى الحب لتختاره فلم تفعله هذا كان مغيث يحب برير حبا عجيبا حتى لو قالت يا رسول اتأمرني؟ قال انه قال لا حاجة لك كان يقال قالت يا رسول اتأمرني قال انما انا اخشى قال لا حاجة لي يا رسول الله تكاد تقوله عجيب بغلها له عجيب سبحان الله. وهو كان يبكي يوم ترظاها فلم تفعل رظي الله تعالى عنهم جميعا. والحديث في الصحيحين فعلى هذا نقول ان الامل اذا اعتقت حيرت تحت العبث ولم تخير تحت الحر والله اعلم