الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله في جميعه او ما جاء ان الولد للفراش. حدثنا احمد بنيان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الولد في الفراش والعاهر الحجر. في الباب عن عمر وعثمان وعائشة وابيهما موتى وعمرو بن خدمة وعبدالله بن والبراء بن عازب وزيد بن ارقم حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة. والعمل قال هذا عند اهل العلم بعض ما جاء في الرجل يرى المرأة فتعجبه. حدثنا محمد ابن الشيخ قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى. قال حدثنا ان شاء لا يرد استوائي عن ابي الزبير. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج. وقال ان المرأة اذا اقبلت اقبلت في صورة شيطان فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فيأتي اهله. فان معها مثل الذي معها عن ابن مسعود حديث هجاب حديث حسن صحيح غريب وهشام ابن عبد ابن عبد الله وصاحب الدستوائي هو هشام ابن سنبر بو ما جاء في حق المرأة حديثنا محمود ابن ريان قال حدثنا النظر بن شمير قال اخضعنا محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت عامرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. في الباب عن معاذ بن جبل وسراقة ابن مالك من الجوع شوم وعائشة وابن باسم عبد الله بن ابي اوفى وطلق بن عدي وعم سلمة وانس وابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب حسن حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة حدثنا عن ابي قال حدثنا عن مغازي ابن عمرو قال حدثني عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق انابيه طلق ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور هذا حديث غريب حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن ابي نصر عن مساوي الحميري. عن امه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة ماتت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذا حديث حسن غريب في حق المرأة على زوجها حدثنا ابو كريب محمد ابن علي قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن علي قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائي. عن عائشة وابن عباس حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. حديث عن حسن ابن علي قال حدثنا الحسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب ابن عن سليمان بن عمرو بالاحوص. قال حدثني بانه شهد حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال استوصوا بالنساء خيرا. فانما هن او عن عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فان اطعنكم فاطروا عليهن سبيلا. الا ان على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا. ام فاما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من يكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى كونه عوان عندكم يعني اسرى في ايديكم. بعض ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن. حديثنا احمد منع وهناد قال حدثنا ابن معاوية تن عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق. قال اتى عربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا الرجل منا يكون في الصلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تساء احدكم يتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحيي من الحق. طلب بان عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة. حديث علي ابن حديث حسن حسن سمعت محمد يقول لا اعرف لعلي ابن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا يعرف هذا الحديث من حديث طلق ابن علي السحيمي وكأنه رأى ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع هذا الحديث. حديثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر وعن ضحىك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل رجل او امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة غير واحد قال وحدثنا وكيل عن عبدالملك بن مسلم وهو يصلي من عن ابيه عن علي قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن وعلي هذا هو علي ابن طلق. بعض ما جاء في كراهية خروج النساء ايه في الزينة؟ حدثنا علي ابن خشيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن موسى ابن عبيدة عن عن ايوب ابن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خال وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزنا في غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. هذا الحديث لا يعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة. وموسى وموسى ابن عبيدة يضاعف في الحديث من قبل حفظه وهو واذ رواه شعبة والثوري حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمن يغار وغيرته والله ان يأتي المؤمن ما ما حرم عليه ثم بعنا عائشة وعبدالله بن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب وقد روي عن يحيى بن ابي كاثير عن ابي سلمة متى نروة عن اسماء ابنة ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح وحجاج الصواف هو حجاج بن وابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة. وحجاج يكنى ابا الصلت ووثقه يحيى بن سعيد القطان. وحدثنا ابو عيسى قال حدثنا ابو بكر طبعا علي بن مدينه قال سألت يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس ما جاء في كراهيتيه يسافر المرأة وحدها قال حدثنا ابو معاوية الاعمش عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها واخوها وزوجها او ابنها. او ذو محرم منها. عن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم واختلف اهل العلم في المرأة اذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض العلم لا يجب عليها الحج هي ان ان المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلم تستطع اليه سبيلا. وهو يقول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك ابن انس والشافعي حدثها عن سعيد لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. لو ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. حديث حدثنا عن الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار قال يا رسول الله افرأيت الحمد؟ فقال الحمو الموت عن عمر وجابر وعمرو بن العاص حديث عقبة بن عمرو حديث حسن صحيح وانما مع وان ما معنى كراهية الدخول على النساء على نهو على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل من امرأة الا كان ثالثهما شيطان ومعنى قوله الحمو يقال الحمو هو اخو الزوج كأنه كره له ان يخلو ان يخلو بها. باب حدثنا نصر بن علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في ابواب الرضاع بل ما جاء ان الولد للفراش باب ما جاء ان الولد للفراش وهذا التبويب حال النزاع والخصومة اذا اختصم اثنان في ولد فكل ينسب الولد له فهنا نقول كما قال وسلم الولد للفراش ولا يجوز للاب ان ينفي ولده الذي يريد على فراشه وان نفاه فهو مخير بين امرين اما الملاعنة يلاعن وينفي الولد عن نفسه واما ان يكون قاذفا ويرجم. اما يكون قاذفا ويحد بحد القذف يعني الزوج اذا نفى ولده فهو مخير بين امرين اما ان يكون قاذفا ويحد حد القذف واما ان يكون ملاعنا فيلعن ويتلاعن الزوج والزوجة على هذا الولد ثم ينسب لامه واما من عدم ذلك فالولد كما قال وسلم للفراش والذي يدعي ولدا ولد على فراش غيره انه له فهذا زاني ويكون حكم حكم الزوال ان كان محصنا فالرجم وان كان غير محصن فالجلد ومع ذلك يجلد ولا ينسب يجلد ولا ينسب الولد له لو قال رجل هذا الولد ولدي وهذه المرة متزوجة متزوجة من رجل نقول بقوله انه ولده اقرار منه بالزنا اذا اقر انه زنى بها وهي تحت هذا الرجل. اما لو قال هذا الولد ولدي قبل ان تتزوج ينظر في عمر الولد ومتى ولد ان كان ولد في حال كونها زوجة فانه اقرار منه بالزنا. فهنا يجلد ان كان غير محصن ويرجم ان كان محصنا لاقراره ولا ينسب الولد له ولا ينسب الولد له ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه احمد بن منيع قال حدثان سفيان ابن عيين عن الزهري عن سعيد بن مسيم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا بسبب قصة بين آآ ابن ابي وقاص سعد ابن وقاص وابن زمعة فان عتبة وقاص قال ان وليد الزمعة قد وطأت وهو ولدها مني فقاسم الولد للفراش وللعاهل الحجر واحتجبي منه يا سودة فالاصل الولد للفراش. والظاهر ان هذا الولد شبهه بعتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعمل الاصل واعمل الظاهر الاصل اعمله حكما شرعيا والظاهر عمله احتياط ورعى وش الاصل الولد للفراش الظاهر من الشبه انه اخو عود انه ابن لعتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وللفراش ويحتاج منه لاء يا سودة اعمالا بظاهر بظاهر الشبوية اذا تعارض الاصل والظاهر من يقدم يقدم الاصل يقدم الاصل على الصحيح والمسألة فيها خلاف بين الاصوليين. والحديث في الصحيحين الحديث هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الولد للفراش وان العاهر له الحجر قال بعد ذاك باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. قال الترمذي وفي عثمان وعائشة وابي امامة وعبدالله بن عمر والبراء بن عاز وزيد بن الارقم. ثم قال هذا حديث حسن ليه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الزهري عن سعيد وابي سعيد عن ابي هريرة. والعمل اي وقع ومرة يروى عن سعيد وابي سلمة رجل عن سعيد عن ابي هريرة وكلاهما كلاهما صحيح كلاهما صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال باو ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه ومعنى ترى المرأة او يرى المرأة تعجبه ليس من باب اقرار الرؤية من باب النظر الى النساء. وانما يحمل الحديث على من وقعت عينه دون قصد بمعنى نظر الفجأة او نظر الفجأة نظر الى امرأة فاعجبته اذا وقع النظر على امرأة فعجبت الرجل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ان يأتي اهله ويجامع اهله حتى يذهب ما في نفسه من تلك المرأة. كما قال هنا حدها محمد بشار. حدث عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي حد هشام بن عبدالله الدستوائي عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل زينب فقضى حاجته وخرج وقال ان المرء اذا اقبلت اقبلت في صورة شيطان المرأة تقبل ليس معي المرأة تكون شيطان وانما الشيطان يزينها في عين الناظر ويرغبه فيها واذا قال وسلم في الحديث الاخر ابن مسعود الذي عند الترمذي اذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان اي شرفها وعظمها وزينها واشرفها وجملها للرائي حتى تعظم الفتنة فيها. وهذا الحاصل النساء اذا خرجن ورآهن الرجال ورآهن الرجال عظمت الفتنة في الرجال. واذا قال وسلم ما تركت فتنة اضر الرجال من النساء فالنبي قطعا لهذه لهذه المفسدة ولهذه الفتنة قال فاذا رأى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان معها مثل الذي معها. بمعنى الذي تريد من تلك المرأة قد وجد في هذه المرأة وان زين الشيطان تلك بالحرام ففي الحلال ما يغني ويكفي ولان الانسان تعظم رغبته عند وجود الشهوة بفقد شهوته وانزال مائه تذهب هذه الشهوة ويضعف داعي الشيطان في قلبه ويضعف داعي الشيطان في قلبه واضح ايضا في صحيح مسلم هو يدل على ان الانسان اذا رأى امرأة فاعجبته وهو متزوج فليأتي زوجته. واذا كان غير متزوج فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليفزع الى طاعة الله عز وجل وليصرف نظره وان استطاع الصوم فعليه بالصوم فانه له وجاء. قال في حق الزوجة في حق الزوج على المرأة دار ما جاء في حق الزوج على المرأة وقدم حق الزمرة لعظيم حقه على المرأة حق الزوج اعظم من حق الزوجة على الزوج حق الزوج اعظم من حق الزوجة على الرجل لان الله عز وجل فض الرجال بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعض على بعض فالرجال افضل من النساء والرجال هم القوامون على النساء ولهم الولاية ولهم ولهم القوامة ولذا فضل الله عز وجل الرجل من جهة عقله وفظله ايضا من جهة قوامته وطبيعته من جهة الطبيعة من جهة خلقته يفظل ايضا من جهة قوامته ونفقته وذاك جعل له جعل عليه النفقة والسكنى وما شابه وجعل له ايضا من الميراث للذكر مثل الانثيين وجعل شاة الرجل بشهادة امرأتين وجعل المرأة انها ناقصة عقل ودين من جهة ان دينها ينقص بترك صلاة وان كانت غير وان كانت معذورة بهذا الترك بل معذورة مأجورة هي معذورة ومأجورة. لا تصلي وتؤجر على ترك الصلاة لكن ترك للصلاة نقص ونقص ايضا من جهة ان شهادة شهادة الرجل بشاة امرأتين فذكر هنا اعظم ذكر ان من اوجه التفظيل للرجل والمرأة ما ذكر في هذا الحديث وهو قوله حدثنا النظر ابن طيب حد اخبر محمد ابن عمرو ابن علقة ابن وقاص الليت عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها هذا يدل على عظيم حق الزوج وان الانسان يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسووا لزوجها وهذا جاء من طوق كثيرة. جاء من حديث معاوية ابن جبل باسناد فيه ضعف وجاء من حديث ابن ابي اوفى وجاء من حديث ابن عباس وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجامع ابي هريرة وهو حديث يحسن وحديث يحسن واحسن طريق له هذا الطريق احسن طريق له هذا الطريق والا جاء ايضا من طريق حماد عن عن القاسم عن ابن ابي اوفى القاسم الشيباني ابن عوف وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وجعل ايضا عن الناس عند احمد باسناد يحسن فهذا يدل على انه ان ان حق الرجل عظيم حتى قال لو كنت امرا احدا يسجد لاحد لامرت الزوجة المرأة ان تستر لزوجها ان تسل لزوجها والسجود لغير الله محرم بالاجماع السوء لغير الله محرم بالاجماع من سجد لغير الله على وجه العبودية والذل كفر بالله واشرك بالله عز وجل من العبادة اشرك بالله وخادم دعوة الاسلام ومن سجد على وجه التحية فهذا الذي وقع في خلاف بين اهل السنة منهم من يرى انه وقع في من كبائر الذنوب ومنهم من يرى ان مجرد السجود الذي هو على وجه العبادة يكون بمجرد ان تضع جبينك ويديك على الارض لهذا الذي تسجد له يراه شرك يراه ناقل لكن الصحيح نقول اذا سجد من شخص اراد ان يحيي تحية ويقبل الارض بين يدي المسجود له فان هذه الحيث له شبهة انه لا يكفر لان النبي قال لو كنت امرا احد يسأل لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لامر انه سمع يسجن زوجه ولو كان السجود شركا مطلقا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ابدا وما هم ان يأمر به صلى الله عليه وسلم فيدل ان السجود كان قبل شريعتنا كان على وجه التحية كما سجد والدي يوسف عليه السلام ليوسف عليه السلام وخروا له سجدا فهذا ركوع وسجود كان تحية منهم وكان الاوائل اذا اذا حيوا يسجدون لمن يحيون ومع هذا نقول السجود في هذه الشريعة محرم مطلقا سواء للتحية او لغيره. واما ان كان على وجه العبودية فهذا بالاجماع يكون شركا اكبر مخز من دائرة الاسلام. اذا اسأله عنه القطع واحد النبي اوفى لا بأس به حيث الناس يحسن وحيث ابي هريرة هذا حسن لو كنت امرا احدا يسوء لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها وحقوق الرجل التي تجب على المرأة ان تجمع مرض الرجل اولا وجوب طاعته وجوب طاعته في المعروف فاذا امر بمعصية الله فلا طاعة له ولا كرامة. واما اذا امر بمباح او بحق الله فيجب عليها ان تطيعه ايضا قال قال علي بن ابي طالب ابن عباس رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى الرجال وقول النساء قال امراء عليهن. امراء عليه اي تطيعه فيما امرها فيما امرها الله به من طاعته وطاعة تكون محسنة لاهله حافظة لماله يقول ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا من حقوقه ان تمكنه من الاستمتاع بها ولا للمرأة ان تمتنع عن فراش زوجها ولو كانت على ظهر قتب تجيبه ولو كانت علاقة او على تنور ولا تمتنع ومن باتت وزوجها عليها ساخط لعنها من في السماء. ويدل انها فعلت كبيرة من كبائر الذنوب اذا امتنعت من فراش زوجها وهي قادرة ودون مانع ودون عذر شرعي ايضا من الحقوق من الحقوق انه لا يجوز لها ان تأذن في بيت زوجها من يكره ان يدخل بيته فاذا منعها ان تأذن لاحد لا يجوز لها ان تخالفه وتدخله دون اذنه. فهذا يظل ان لا تدخل بيته غير من يأذن به لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له ان تصوم زوجها ولا ان تأذن في بيته الا باذنه. روى البخاري ايضا من الحقوق عدم الخروج من البيت الا باذنه لا عدم الخروج من البيت الا باذن الزوج فمن حق الزوج على زوجته الا تغبت الله الا باذنه بل قال الشافعي وغيره لا يدا تعود ان ان تذهب لعيالات ابيها المريض الا باذن الزوج وله منعها من ذلك. يقول ذلك الشافعي يقول ذلك الشافعي والحنابل ايضا. ايضا من حقه ان يؤدبها والتأديب يكون على التدرج بالوعظ والتذكير بالهجر في الفراش فان لم يستقم حالهم جاز له ان يؤدبهن بالظرب. ويقول ضربه تأديبا لا تعذيبا. يكون تأديبا لا تعذيبا. هذه بعض حقوق الرجل على زوجته. ثم قال رحمه الله تعالى قال وليس حسن غريب من هذا الوجه وجه الغرابة انه من طريق محمد بن عمرو من القبر وقاص الليث وقد وقع في خلاف والاصل في حديث محمد بن عمر انه يحسن ما لم يتفرد باصل او يخالف اصل ما اللي بتفرد باصل او يخالف باصل فان حديثه يحسن. فاذا خالف لم يقبل واذا تفرد لم يقبل. وهنا لم يخالف ولم يتفرد بل وافقه غيره من احاديث اخرى ثم قال حدثنا عبد الاعلى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي نصر المشاور الحميري عن امه عن ام سلمة قالت قال وسلم اي امرأة اتت وزوجها عنها راب دخلت الجنة اي امرأة ماتت وزوجها عليها راض او عنها راض دخلت الجنة. هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف فان فيه مساور الحميري وام مجهولان لكن معنى الحديث صحيح فان من اسباب دخول الجنة من دخول المرأة الجنة ان تطيع زوجها فالمرأة اذا صامت اذا صلت فرضها وصامت شهرها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها وله في هذا الباب احاديث كثيرة تحسن قال باب ما جاء في حق المرأة على زوجها حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بعض اذا دعا الرجل قال بعد ذلك باب ما جاء عندنا تقديم وتأخير الجنب لا هلأ ما عندي هنا قال حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن ابيه قال وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور وان كانت على التنور. هذا الاسناد اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات ملازم اللي عنده ثقة وعبدالله ابن بدر ثقة وقيس انطلق ايضا وثقه غير واحد وان تكلم في بعضهم واما طلق بن علي الحنفة فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان المرأة يجب عليها ان تستجيب لزوجها ولدعوته ولو كانت على تنورها ولو كانت على ظهر قتب اي باشد حاجاتها فانها تجيبه وتطيعه حتى يقضي حاجته منها قال بعد ذلك دعوا ما جاء في حق الزوج على المرأة تذكرنا قال الامام ما جاء بحق المرأة في حق المرأة على الزوج في حق المرأة على الزوج او على زوجها حدثنا ابو كريب محمد بن علاء حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمان ابي هريرة انس قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لاهله خياركم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لنسائهم خلقا خلقا خلقا بمعنى هذا الحديث اسناده جيد واصله في الصحيح قالت له قال خياركم خياركم لاهلي وانا خيركم لاهلي فهذا الحين اسناده جيد ومحامي العمر قد وافقه في هذا الحديث رواية رواية الثقات وحق المرأة على الزوج هناك حقوق مالية وهناك حقوق بدنية اما من الحقوق المتعلقة بالمال اولا النفقة اولا اولا المهر المهر هذا حق للزوج على زوجها فلابد ان يبهرها وان يعطيها المهر هذا من الحقوق ومن حقوقه ايضا النفقة وهذا محل اجماع من العلم انه يجب على الزوج ان ينفق على زوجته ومتى ما اخل فانها تطالبه ويبقى دين عليه. حتى لو ترك النفقة سنة جاز لها ان تطالبه بنفقة سنة كاملة يعطيه يعطيها اياه ايضا من حقوق المرأة على زوجها. ايضا من حقوقها السكنى فلابد ان يوفر لها السكن الذي تسكن فيه وهذا حق بالاجماع لابد ان يسكنها المسكن الذي يناسب مثلها وايضا من الحقوق اذا كان معدد العدل بين الزوجات ان كان اكثر من زوجة فهذا ايضا من الحقوق ايضا الحقوق حسن العشرة ان يعاشر بالمعروف فلا يقبح ولا يهجر الا في فراش ولا يضرب والا للتأديب هذه بعض حقوق المرأة على زوجها قال حدثني الحسن ابن علي الخلال حدث الحسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو الاحوس قال حدثني ابي انه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه وذكر عند قال وذكر وذكر ووعظ وذكر ووعظ فذكر بالحديث قصة فقال الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هم فانما هن عوان فانما هن عوان اي مأسورات عندكم فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. الا ان يأتين لفاحشة بينة فان فعلنا الفاحش البينة والمراد بها المنكر من الفعل او المنكر من القول وليس المراد بها الزنا وانما مواد فعلت فاحشة سواء من اخلاقها او من جهة اقواله او من جهة افعالها فهنا يجوز له الهجر تهجروهن في المضاجع او بعد ذلك اولا الوعظ وثانيا الهجر. وثالثا الضرب ويكون الضرب ضرب تأديب لا تأديب فان اطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا ثم قال انا الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على لسانك فلا فلا يطئن فروشكم فلا ان فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن هذا اسناده جيد ورجاله لا بأس بهم رجاله لا بأس بهم شبيب ابن عرقدة للسلمي ويقال البارقي قال فيه يحيى ابن العين ثقة ووثقه النسائي وكذلك احمد وبقية رجاله وسؤال ابن عمرو ابن الاحوس هذا سؤيب ابن عمرو الاحوص فيه آآ نوع جهال لكنه يقبل حديث هنا ذكر ابن حبان الثقات وثقه الذهبي وقال فيه الحافظ مقبول وقال ابن القطان مجهول. لكن ذكرنا ان طبقة اه ابناء الصحابة ان جهالتهم تغتفر خاصة في مثل هذه الاحياء التي لا ينبني عليها كبير حكم ولما تشهد له من الاصول الكثيرة الصحيحة لتدل على هذا يدل على هذا المعنى. آآ قال ائتيان النساء في ادبارهن نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد