الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في ابواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. حدثنا سفيان بن وكيل حدثنا حفص بن عن الحجاج عن مكحون ابي الشمال عن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. في الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبدالله ابن عمر وابي نجيح وجابي وعكاف. حديث ابي ايوب حديث حسن غريب. حدثنا محمود بن خداشي البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج يعني مكحون بالشمال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. وروى هذا الحديث هشيمه محمد ابن يزيد الواسطي وابو معاوية غير واحد عن الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه عن ابي الشمال. وحديث حفص بن اياث وعباد ابن الهوام اصح. حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمارة ابن عمير عبدالرحمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه نحن شباب لا نقدر على شيء فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة فانه اغض للبصر واحصن للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي بن خلاف قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وحدثنا عبد الله بن نمير حدثنا الاعمش عن عمارة نحوه. وقد روى رواحي عن الاعمش بهذا الاسناد مثل هذا. وروى ابو معاوية والمحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو عيسى وكلاهما صحيح وهو ما جاء في النهي عن التبتل حدثنا ابو هشام ابو هشام الرفاعي وزيد ابن اخزم الطائي واسحاق ابن ابراهيم البصري يقال حديثنا معاذ بن هشام عن ابيه عن قتالة عن الحسن عن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن اخزم في حديثه وقرأ قتادة ولقد ارسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. في الباب عن سعد انس بن مالك وعائشة وابن عباس. حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الاشعري بن عبدالملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ويقال كلا الحديثين صحيح. حدثنا الحسن خلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مع موعد الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. هذا حديث حسن صحيح بعض ما جاء فيه من ترضون دينه فزوجوه. حديثنا حدثنا قتيبة وحدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابي عن ابن عجلان عن ابن وسيمة عن ابي عن ابن وتيمة النصر عن ابي هريرة قال وثيمته عن ابن وتيمة عن ابن وسيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم ان ترضون دينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. في الباب عن ابن عن ابي حاتم المزاني وعائشة. حديث ابي هريرة قد خلف عبد الحميد ابن سليمان في هذا الحديث. فرواه الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد حديث الليل في اشبه ولم يعد ولم يعد حديث ابن الحميد محفوظا. حديثنا محمد بن عمرو السواق البلخي. حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الله ابن مسلم ابن هرمز عن محمد ابن سعيد ابني عبيد عن ابي حاتم المزاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. قالوا يا رسول والله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وابو حاتم المزاني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث بعض ما جاء فيه من تنكح على ثلاث خصل فهما جاءوا في باب ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال. حدثنا احمد بن محمد بن موسى اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق واخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك عن ابي عناف ابن مالك وعائشة وعبدالله ابن عمر وابي سعيد. حديث جابر حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في النظر للمخطوبة. حدثنا احمد منيع حدثنا ابن ابي زائدة تحدثني عاصم بن سليمان هو الاحول عن بكر ابن عبد الله المزاني عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال النبي الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى يؤدى بينكما. في الباب عن محمد بن مسلمة وجابن وانس وابي حميد وابي هريرة. هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقال بأس ان ينظر اليها ما لم ما لم ير منها محرما وهو قول احمد واسحاق ومعنى قوله احرى يؤدم بينكما قال احرى ان ان تدوم المودة بينكما. وهو ما جاء في اعلان النكاح. حدثنا احمد مليان حدثنا هشيم اخبرنا ابو بلج عن محمد ابن حاطم الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدفاع في ابي عن عائشة وجابين والربيع بنت معوذ. وحديث محمد ابن حاتم حديث حسن. وابو بلج اسمه يحيى ابن يحيى ابن ابي سليم ويقال ابن سلم اي ويقال ابن سلم ايضا ومحمد بن حاتم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. حدثنا احمد حدثنا يزيد هارون اخوان عيسى ابن ميمون الانصاري عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوا اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى ابن ميمون الانصاري يضعف في الحديث وعيسى ابن ميمون الذي يروي عن عن ابن ابي نجيح التفسير هو وثقة حدثنا حميد بن مسعد البصري وحدثنا بشو المفضل حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي. فجلس على فراشه كمجلسك مني وجبريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من اباء يوم بدر الى ان قالت احداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولي قبلها. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما يقال للمتزوج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الابواب تتعلق بالنكاح والنكاح اصله في اللغة من التضامن. يقال تناكحت الاشجار اذا تضامت. وسمي النكاح نكاحا. لان الرجل يضام للمرأة ويجامعها ويجتمع بها. والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء يطلق على العقد ويطلق على الوطء. قال رحمه الله قال رحمه الله باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه حدثنا سفيان بوكيع بن الجراح قال حدثنا حفص بن غياب عن الحجاج ابن اردات المفتون الشامي قال ابي الشمال عن ابي ايوب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال الترمذي حديث ابي ايوب حديث حسن غريب ثم ساق ثم ساق من طريق ابي العواء احدكم طريق عباد بن العوام عن حجاج بن اوطاط عن مكحول عن الشمال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص بن غياث وروى يحي محمد ابن يزيد الواسطي ومعاوي وغيره الحجاج عن مكحول عن ابي ايوب ولم يذكروا فيه ولم يقضيها بالشمال. هذا الحديث من جهة اسناده وحديث ضعيف فان فيه حجاج بن ارطات وهو ضعيف وفيه ايضا ابو الشمال ابن ظباب وهو مجهول لا يعرف فالحديث بهذا الاسناد لا يصح. وان قلنا وانه من طريقي مكحول عن ابي ايوب فايضا ابو مكحول الشامي لم يسمع من ابي ايوب الانصاري شيئا رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول هذا الاسناد ضعيف. لكن مع ضعف اسناده الا ان ما استدل به الترمذي صحيح فالنكاح من سنن المرسلين. النكاح من سنن المرسلين قد جاء في عبد الله بن عمرو الذي في الصحيحين قالت بلى اما انا فاتزوج النساء. ثم قال ومن رغب عن سنتي فليس مني فافاد هذا الحديث ان الزواج والنكاح من سنته صلى الله عليه وسلم بل جاء الامر من نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له وجاء فهذا يدل على ان الصيام مأمور به وان ان النكاح مأمور به. والنص ان النكاح مأمور به وقد يكون النكاح واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها فيكون واجبا لمن خشي على نفسه العنت وهي خشية على نفسه الوقوع في الفتنة وعنده القدرة والباءة فان النكاح في حقه واجب يجب عليه ان يسعى في نكاحه وان يتزوج ويحرم عليه النكاح اذا كان عنينا لا يستطيع الوطء وقد يظلم المرأة بنكاحه دون اخبارها فيكون مستحبا اذا اراد بهذا النكاح ان يعف غيره وان يكثر امة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاصل الاصل ان النكاح مستحب ومأمور به ومشروع فذكر هنا الحياء والحياء من الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان في احاديث كثيرة بل الحياء الخير كله والحياء خير كله والحياء من الايمان والتعطر ايضا من سنن المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب وكان يتطيب باطيب الطيب المسك صلى الله عليه وسلم وكان يكره ان يوجد منه الرائحة الكريهة صلى الله عليه وسلم والسواك ايضا سنة بالاجماع. سنة بالاجماع او من سنن المرسلين. فالحي وان كان اسناده ضعيف فان معناه فان معناه صحيح قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عباد قال حدثنا الغيلان حدثنا ابو احمد الزبيري حدد سفيان الاهمش عن عمارة ابن عمير عن الامام يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله قال خرجنا ونحن شباب لا نقدر على شيء لا نقدر على شيء ليس عندنا مال وليس عندنا شيء من المتاع فقال يا معشر الشباب عليكم بالباءة اي عليكم بالزواج فانه اغض للبصر واحسن الفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء. والوجاء هو الذي يقطع يقطع الشهوة ويضعفها ويذهبها هذا الحديث آآ اسناده فيه ابو احمد فيه ابو احمد الزبيري واحد واحد الزبير قد اخرجه البخاري الا ان روايته عن سفيان الثوري فيها نظر فيها شيء من الكلام. ومع ذلك نقول الحديث صحيح فقد اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد رواه الترمذي ايضا من طريق عبدالله بن نبير قال حدثنا الاعمش عن عمارة نحوه وروى ايضا رواه ابن معاوية والمحال على مشع ابراهيم عن علقة عن ابن مسعود فهذا الحديث اسناده صحيح وقد اخرجه الجماعة اخرجه البخاري ومسلم واحمد والنسائي وكذلك جمع من اخرجه ايضا الدارمي وابو داوود وابن ماجة اخرجه الجماعة قال يا مع الشباب عليك من استطاع منكم باب فليتزوج من لم يستطع فعليه بالصوم ثم لعلل فانه عض للبصر واحصن الفرج وثم قال ومن لم اسمعني بالصوم ثم ساق من طريقي ايضا ساقه عن عمر نحو قال وقد روى غير هذا الاسناد اه ابو معاوية المحامي ابراهيم على القبر قال بقى ما جاء في النهي عن التبتل والتبتل هو الاختصار هو الاختصار او اما ان يتبت بان يدق خصيته حتى لا يرغب النساء واما ان يعرض عن نكاح النساء ان يعرض عن نكاح النساء فالتبتل ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هديه وليس من طريقته بل قال من رغب عن سنتي فليس مني ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان يتبتلوا كسعد وعقبة ابن عامر وغيرهم انما استادوا ليثبتوا فابى النبي وسلم نهى ان يفتر ونهى عن التبتل فالتبتل هو عدم عدم الرغب في الزواج وقطع الزواج وترك الزواج مع رغبته فيه هذا لا يجوز. اما اذا كان لا يرغب النساء بكونه عنين او ضعيفة وليس عنده قدرة على البال والزوايا مصاريفه. فهنا نقول هذا هذا يعني يترك الزواج وقتا. اما ان يقطع الا يتزوج ابدا فهذا الذي لا يجوز. اما اذا قال لا استطيع الان وساتزوج بعد اه ذلك ان قد استطعت وقدرت فهذا لا حرج فيه لا حرج فيه. اذا قال ما جاء في النهاية التبتل حدثنا ابو هشام الرفاعي وزيد ابن اخزن الطائي واسحاق ابراهيم الصواف البصري. قالوا حدثنا معاذ بن هشام رواية عن ابيه عن قتادة عن سمرة الحسن سمرة انه يسمى نهى عن التبتل هذا الاسناد اسناد جيد فان الصحيح ان الحسن سمع من سمرة الجملة وهذا حين جاء من طريق الحسن من طريق قتادة الحسن عن ثمرة التبتل فهذا الاسناد نقول هو اسناد جيد وهو يدل على ان التبتل منهي عنه لمن استطاع وقدره على النكاح ولا يجوز لهذا الحديث التبتل ان كان هو وجه الخصيتين فهذا محرم ولا يجوز وان كان العزوف عن عن النكاح رغوبا عن السنة وبحاجته للزواج فهذا ايضا من المحدثات من الرهبانية التي لا يحبها الله عز وجل لان من الناس من يظن ان ترك النكاح من العبادة ومن الترهب ولا شك ان من ظن انه عبادة انه مبتدع وضال ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اولئك الذين قالوا احدهم قال اكل اللحم والاخر قال لا تزوج النساء فقال الرسول في اخر الحديث من رغب عن سنتي فليس مني وهذا وعيد شديد لمن رغب عن النكاح عبادة وترك النكاح عبادة. اما ان تركه عجزا او ضعفا او عدم قدرة فلا يدخل في هذا الحديث وانما يدخل من تعبد لله بترك النكاح فهذا المحرم الذي لا يجوز قال وروى الاشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهذا الحديث وقع فيه اختلاف يعني يرويه قتادة عن الحسن عن ويرويه عبد الملك الاشعري بن عبد الملك الفمراني عن عن الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة والصحيح كما قال الترمذي كلاهما صحيح كلاهما صحيح فهو صحيح من طريقين من طريق من طريق سمرة ومن طريق ومن طريق آآ ومن طريق آآ عائشة رضي الله تعالى عنها وطريق عائشة اصح لسلامته من الاختلاف او الخلاف الذي فيه سماع الحسن بن سمرة فان من اهل من يرى ان الحسن لم يسمع من حديث سمرة الا حديثين حديث المثلى وحديث العقيقة وما عدا ذلك فقال انه لا يسمع قال الذهبي انه سمع اربعة احاديث وقال ابن دينه سمع منه الجملة والصحيح انه سمع منه في الجملة ويغني عن ذلك حديث ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال الذي ساقه قال حدثني الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال اخبره عبد الرزاق فمعنى الزهري عن سعيد ابن سيف عن سعد قال قال رد رسول على عثمان ابن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا. هذا حديث البخاري ومسلم وفيه انهم استأذنوا الاختصار حيث طالت بهم العزوبية فقالت لو اذنت لنا بالاختصار فردهم ولم يأذن لهم ولو اذن لهم تقول لاختصينا اي وجدنا الخصيتين حتى لا نرغب في النساء ولا شك ان هذا من المثنى المحرم ولا يجوز ولا يجوز فعلها بالعبيد لانه كان في الزمن السابق اذا اشترى الانسان عبدا خصيتيه حتى لا يرغب النساء ويقول عنينا لا يدخل عن النساء وهذا محرم ولا يجوز للمثلة المحرمة من مثلة المحرمة حي سعد صحيح ويدل على على المنع من التبتل وحيستمر ايضا صحيح وهو يدل على النهي عن التمتل فالتبتل لا يجوز قال حدث باب ما جاء اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه او جاء من ترضون دينه فزوجوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان اه عن ابن عجلان عبدالحليم بن سلمان هو الخزاعي الاسلمي هو اخو فليح ابن سليمان اخو فليح ابن سليمان وهو لا بأس قال بعضهم انه لا ضعفه ابن معين في رواية قال ليس بشيء وقيل يكتب حديثه فقال آآ وقال ايضا ابن عن ابن نعيم ذاك لا يحل لاحد يروي عنه كان لعنة فقال اه ابن محرز لم يكن بثقة قالوا لي ليس بشيء وقال ابن ابي حازم من كرة فالحديث فيه هذا الاسناد فيه فيه آآ عبد الحميد سليمان الاسلمي الخزاعي فالخزاعي الاسلمي وهو ضعيف الحديث عن ابن عجلان عن ابن اثيمة وابن ابن اثيمة هذا قد وثقه قد وثقه بعضهم ابن هثيمة النصر يقال له زفر بن اثيم اسمه زفر بن اثيمة بن مالك بن اوس بن الحدثان النصري صالح المعين ثقة وذكر ابن حبان في الثقات فقال الذهبي وثق فقال ابن القطان لا يعرف اي جهله عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. هذا الاسلام اسناد ضعيف الا ان الحديث صحيح فقد جاء فمن حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد رواه الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي مرسلا وجاء ايضا من طرق اخرى في الحديث محمد بن عمرو السواق البليغ قال حتى اسماعيل عن عبد الله ابن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن ابي حاتم المزني قال اذا جاءك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة الدنيا تعجبكم فتنة في الارض فساد كبير قالت وان كان فيه؟ قال وان كان فيه. وهذا الحديث اه ايضا في اسناده قال آآ فيه عبد الله ابن مسلم ابن هرمز يقال له الفدكي قال ابن معين ليس بشيء وقال ابن الخطاب ليس بشيء وقال عمر ليس بشيء وقال مرة لا يحدث عبد الله ابن مسلم ابن هرمز وظعفه بالمعين وظعفه ايظا اه المدين وضعه ابو حاتم ففيه ايضا عبد الله ابن هرمز ومحمد وسعيد هذا الذي هما ابنا عبيد مجاهيل لا يعرفون ففيه ابن هرمز وفي محمد سيد بن عبيد مجهولان عن ابي حاتم قال وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعل تكن فتنة في الارض فساد كبير قالت وان قال اذا جاكم ترضون دينه وخلقه فهذا الحديث ايضا اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف لكن في مجموع الطريقين قد جاء في باب ايضا احاديث اخرى يدل على الا الحديث يحسب احاديث ابي هريرة جاء مرسلا قد رواه الليث ابن سعد عن ابن عجلان قال اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلق فزوجوه الا تفعلوا لا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فحديث التجويج هذا لا يخلو من ضعف جاء من طريقين من طريق سحر في حديث وهو ضعيف وجاء ايضا من طريق عبد الله بن هرمز عن محمد عن محمد وسيدنا عبيد عن ابي حاتم واسناده واسناده واسناده ضعيف اسناده ضعيف كالحديث اسناد ضعيف لكن قد يحسن الا بطريقيه قد يحسن في طريقيه يحسب الطريقين والا فداروا على وعلى ضعفاء. قال ما جاء في ان المرأة تنكح على ثلاث خصال. ومع ذلك اه مع ضعف الحديث فلا شك اننا اذا جاءنا من نرظى دينه وخلقه فاننا نزوجه لان في ترك تزويج مثل هذا فساد وفتنة. حيث ان آآ المتضرر بهذا الرجل والمرأة فاذا كان صاحب الدين فصاحب الخلق لا يزوج فان لك مدعاة لفتنته وفساده واذا كانت المرأة تركت الزواج ايضا من صاحب الدين والخلق فان ذاك سوف عنوستها او تتزود من هو فاسد فيكون فساده ايضا سببا في فسادها يقول هذا الحديث معناه صحيح فاذا جاءنا من نرظى دينه وخلقه فعلينا تزويجه الا ان يكون هناك مانع يمنع من التزويج. فاذا كان هناك مانع معتبر وترك تزويجه فلا بأس به. ويبقى ان الحديث فيه ضعف. قال ما جاء ان المرأة تنكح على ثلاث خصال. حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا اسحاق ابن يوسف الازرق قال اخبر عبدالملك بن ابي سليمان العرزمي عن عطاء جابر انه قال ان المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين فقد جاء بهذا الباب احاديث جعل ابي هريرة في الصحيحين عن سيدنا يقول عن النبي عن ابي هريرة انه قال تنكح المرأة لاربع تنكح لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها باربع خصال ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك لان المال يطغي والجمال ايضا يطغي واما الحسب والنسب فهذا فهذا وان نفع وقتا فانه لا ينفع دائما فالذي ينبغيك دائما تلقى ثمرته وتجني ثماره هو الدين فان صلاح المرأة ودينها تابوا لصلاح ذريتها وسبب لصلاح اولادها. وايضا سبب لاستقرار الحياة لانك عليها تأمن وبها تثق بخلاف الفاسدة التي ضعف دينها فان فسادها يؤثر على نفسها ويؤثر على اولادها ولذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك وتربت يداك فهذه كلمة تقولها العرب بمعنى الحظ بمعنى الحظ والحث فتقول اصاب اصاب يديك التراب ان لم تفعل ان لم تفعل ما امرك به فهذا يدل على فضل نكاح ذات الدين ولا شك ان الكمال ان ان يجتمع المال والجمال والدين والخلق فهذا هو الكمال ان لم ان لم ان وجد جمالا ولم يوجد دين فانكح ذات فانكح ذات الدين. يعني وجدت امرأة جميلة ولكن ليست صاحبة دين فلا تنكحها وتترك ذات الدين لعدم جمالها بل انكح ذات الدين وان كانت غير جميلة خير لك من ان من ان تنكح جميلة ليست صاحبة دين. فالجمال يفنى ويزول. والدين يبقى ولا يزول قالوا باب ما جاء في النظر الى المخطوبة بمعنى ايه لا يطلب يطلب من الرئيس المرأة مطلوب منها الخلق ايضا. المرأة تنكح لاربع لما لها وجمالها وحسبها ودينها فهذا الذي يرغب الناس فيه وخاصة آآ ان المرء لا يمكن يعرف او تعرف اخلاقه لان الاصل بالنساء الاختفاء والستر بخلاف الرجل فهو الذي يعامل الناس وتعرف اخلاقه بين الناس والا الخلق مطلوب في المرأة وفي غيره. لكن طلب خلق المرأة هذا امر يصعب لا تدري. ولا يستطيع ان يعرف الانسان اخلاقه لانها تكون معزولة في بيتها غير وخاض الناس فلا يمكن معرفة اخلاقها بانطوائه وعدم ظهوره بخلاف الرجل فانه يبيع ويشتري ويسافر ويذهب فالناس يعرفون اخلاقه ومعرفة خلق الرجل ايسم معرفة خلق المرأة لكن الدين يعرف بالاغراء من جهة صلاتها ومن جهة صيامها من جهة عبادتها. اما المال والجمال فهذا ايضا يعرف الجمال يعرف الماء بالمنبر والمال يعرف بما ترك لها والدها او بما تبيع وتشتري ان يكون المرأة مشغولة على كفر العشير ولذلك لا غير صحيح غير صحيح المرأة كفر العشير ليس لان هو حكم اغلبي وليس لكل امرأة فالمرأة منها من النساء من اخلاقها افضل من اخلاق الرجال فلنقول لم يذكر الخلق في حق المرأة لان المرأة الاصل فيها الخفاء والستر لا تعلم لا تعلم اخلاقها لانها لا تخالط الناس. هذا اقرب قال باب ما جاء في النظر الى المخطوبة يعني انما المخطوبة والى اي شيء ينظر منها قال هنا حدثنا احمد المنيع حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثنا عاصم بن سليمان هو الاحول عنداك بن عبد الله المزني عن المغير شعبة انه خطب امرأة انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. النواحر ان يؤذى بينكما هذا الاسنان اسناده صحيح اسناده صحيح وهو يدل على مشروعية النظر الى المرأة اذا اراد الانسان خطبتها فاذا عزم الانسان على خطبة امرأة جاز له ان ينظر اليها سواء بعلمها او بعدد علمها ينظر اليها ان كانت تخرج فله ان ينظر اليها كما فعل محمد مسلمة. كان يتخبل امرأة لينظر منها ما يدعو الى زواجه منها وان كانت تعلم فهو افضل ان كانت تعلم وباذن وليها فهو افضل. لكن لا يجوز ان يخلو بها دون محرم لاجل نظرة فان اراد ان ينظر اليها بعلم اهلها فيكون ذاك محضر وليها او بمحضر امرأة معها فينظر اليها واذا كانوا يراها في غير في غير بغير بغير علمها او بغير علم اهله ليخطبها فنقول ايضا لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك بمعنى بيعلم انها تعمل المكان الفلاني فذهب لينظر اليها دون علمها ليذهب بعد ذلك الى خطبتها فلا حرج ولا يشترط لا يشترط ان يكون النظر بعد الخطبة بل يجوز النظر قبل الخطبة اذا اراد الانسان يخطب امرأة جاز له ان ينظر اليها فان ذلك احرى ان يؤذي بينهما وجاء انه قال انه خطب امرأة فقال وسلم انظر اليها. انه خطب فاروا بالنظر قبل الخطبة وجاء الهيب محمد مسل انه كان ينظر لاجل ان يخطب امرأة على كل حال نقول اذا اذا اراد ان يخطب فله ان ينظر واذا خطب ايضا فله ان ينظر. لكن لا يجعل هذا من تلاعب الشيطان به فينظر النساء ويقول سأنظر لهذا لعلي يخطبها يقول ليس هذا بصحيح لابد ان يعين المرأة التي يريد خطبته ان يعينها فاذا عينها وجزم على خطبتها جاز له ان ينظر اليه لان فتح هذا الباب قد يقول سانظر في وجوه النساء ومن سيعجبني منهن ساخطبها نقول هذا غير صحيح ولا يجوز هذا الفعل لان نظرك الى النساء محرم وانما اذن الشارع بالنظر للمرأة في حالة العزم على الخطبة اذا عزم على خطبة المرأة جاز له ان ينظر الى فلابد من تعيين المرأة التي يريد خطبتها فاذا عينها جاز له النظر قبل الخطبة النظر بعد الخطبة اما ان ينظر بدعوى انه سيخطب يقول هذا لا يجوز. لا يجوز ومسألة اخرى الى اي شيء ينظر الصحيح انه ينظر الى المرأة الى ما يدعو الى النكاح وهو ما يخرج في العادة ما يخرج في العادة عند محارمها فينظر الى وجهها وكفيها وشعرها وقدها وطولها وعرضها هذا يجوز له النظر اليه تراها مقبلة مدبرة لا حرج لك. لكن لا يجوز ان يرى ما يحرم على محارمه على محارمها النظر اليه فلا تكشف له عورة ولا يرى لها شيئا من مما يحرم على محارمها النظر اليه وانما يجوز خاطبا ينظر الى ما يحل المحرم ان ينظر اليه من من موليته واما قول من يرى فليقول انه يراها انه يدل ينظر اليها كاملة هذا قول منكر وان ذهب اليه بعض اهل العلم فهو قول منكر قال بعد ذلك النظر يعني يدور بين الاباحة لا هو ليس هو الاستباحة قال ابعث لكم الباب قال اه جاء حديث غير حديث صحيح وهو قول احمد واسحاق ومعنا احرى قال احرى ان تدوم المودة وان توضع المحبة قال مهما جاء في اعلان النكاح من السنة ان يعلن النكاح واعلان النكاح يكون باشهاره وذلك ان يكون هناك ولي وشهود وان يكون هناك ضرب دف ووليمة هذا هو الاعلام قال حدثنا احمد المنيع حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا ابو بلد ابو بلج عن محمد ابن حاطب الجمحي عن قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت والدف والصوت قال اهديه ابو بلج وهو اسمه يحيى ابن سليم ابن ملج ويقال يحيى ابن ابي سليم الفزار الواسطي قال فيه النعيم ثقة ونقل وقيل انه ضعفه وقال البخاري فيه نظر فقال احمد روى حديثا منكرا فقال الثقة والنسائي وثقوا الدارقطني ومع ذلك نقول الحديث له ما يشهد له فهذا الحديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد ومحمد بن حاطب من صغار الصحابة ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فمراسيله تسمى مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة صحيح على الصحيح. محمد بن حاطب هذا هو من صغار الصحابة لم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وانما ادركه وآآ فيكون ما روى ذنب من مراسل الصحابة ومراسيل الصحابة الصحيح فيها الصحة القبول عند عامة اهل العلم ثم روى من حديث احمد المنيع بن هارون قال عيسى ابن ميمون الانصاري عن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال اعلنوا هذا النكاح واجعلوا بالمساجد واضربوا عليه واضربوا عليه بدف هذا الاسناد في عيسى الميمون الانصاري. عيسى الميمون الانصاري اه الذي قال فيه ابن معين ليس ببأس وكذلك جاء له قال ليس بجانب مرة ليس بشيء ومرة قال ليس به بأس. والصحيح في هذا الحديث انه منكر والمنكر منه لفظ واجعلوه في المساجد بهذه اللفظة من كرة وليست بصحيحة وعلة هذا الخبر انه فيه عيسى الميمون الانصاري وهو ضعيف الحديث كما ضاعفه الترمذي وغيره فهذا الحديث ضعيف قد قال فيه قال فيه البخاري في عيسى ابن ميمون الانصاري هذا منكر الحديث فقال ابن فلاس متروك الحديث وقال ابو حاتم متروك وقال ابو زرعة ظعيف فالحديث بهذا الاسناد حديث منكر لان في عيسى الانصاري وهو تروك الحديث ومع ذلك نقول الضرب بالدف واعلان النكاح من السنة الضوء بالدفوع الى النكاح من السنة وحديث محمد بن الجمحي وان كان مرسل صحابي يدل على ان فصل ما بين الحلال والحرام هو هو ظاء الدف والصوت. الدف هو ان يضرب بالدف وان يعلن بالصوت. كان يغني فيه بقوله اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم سواء غن بهذه الكلمات او بغير ما ليس فيها شيء محرم نقول هذا ايضا من الاعلان. فالاعلان وان يعلم الناس ان هذا نكاح وليس الكفاح لان السفاح ما كان سرا والنكاح ما كان علانية فمن السنة ان يعي النكاح. طريقة واقل ما يسمى اعلانا ان ينكح بولي بشاهدي عدل وان يضرب عليه بدفء وان يكون فيه شيء من اللعب واللهو فان هذا هو اعلانه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشرنا المفضل قال احدنا خالد الاكواع عن الربيع بنت معوذ قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قوت من ابائي وبدر الى ان قال احداهن وفيه نبي يعلم ما في غد فقال وسلم اسكتي عن وقولي التي كنت تقولين قبلها. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري. ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الدف بين يديه في نكاح وهذا يدل على جواز سماع الرجال الدف في الاعراس وفي النكاح. ولا حرج في ذلك. والاصل ان الذي يضرب الدف والنساء وليس الرجال هو الذي يضربه هن الصبايا والجواري الصغار. فان لم يوجد صبايا وجواري ضربه النساء الكبار واما ضرب الرجال والصحيح انه ليس من فعل الرجال وضرب الرجال له ليست هذه منقصة ومذمة في الرجل الذي يضرب الدف وكان في الزاوية الاول يسمى الذي يضربه من المخنثين المتشبهين نساء فضرب الدفن خصائص النساء وليس من فعل الرجال. ومع ذلك اه اذا لم لو لم يوجد لو لم يوجد نساء يضربن بدف ليعلم النكاح فيؤمر الصبيان بضربه بضرب الدف حتى يعلم انه نكاح فهذا الحين يدل على جواز سماع الدب في الاعراس وفي الاعياد ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ليلة غداة بني بها اي دخل بها زوجها فكان هذا يوم عرس لها فضرب الدف بين يديه صلى الله عليه وسلم وانكر على قولهن وفينا نبي يعلم في غده حيث انهم زعموا انه يعلم الغيب وقالوا قولوا قولوا بما كنتم تقولون واسكتوا عن هذا وهذا يدل على ان الكلمات المحرمة لا يجوز قولها ما كان فيه تشبيب ووصف للنساء بجمالهن وزينتهن هذا لا يجوز لان في بدعة الفتنة كذلك القومية والدعوة الى القومية والدعوة الى الاخلاق السيئة هذا لا يجوز. كذلك الغلو والاطراء الذي ليس له الغلو الاطراء الذي يصف صاحبه الى شيء من الشرك الى شيء من التشريك مع الله عز وجل هذا ايضا محرم ولا يجوز ومن الشرك. فهذه الاحاديث تدل على ان السنة بالنكاح على ان السنة النكاح ان يعلن ويضرب عليه بدف وان سماع الرجال الدف لا حرج فيه اذا كان اذا كان في عرس. يأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق النكاح والله اعلم قال اذهب فانظر اليها. صارف الوجوب الله يحفظك ان من الصحابة تزوجوا بلا نظر تزود بها المرض بل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعض النساء دون ينظر اليهن فهذا يدل على ان امر من ينظر من باب ان يؤدى بينهما وان تقع الالفة والمحبة فهذا هو صالح الوجوب فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بالنظر قال انظر اليها فعلى هذا نقول من السنة اذا خطب الانسان امرأة ان ينظر وهذا من مشروع لكن بعض الناس ما يقبله ما يقبل واذا اكتمحي الضعيف امر امرأة ان ان تذهب تنظر لامرأة قال شمع رجليه وانظر الى حالها. لكن الانسان ضعيف. هذا ايضا يدل على ان النظر المخطوبة ليس ليس بواجب