الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي واياه في جميعه باب ما يقال ما باب ما يقال المتزوج؟ حدثنا قتيبة وحدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. في الواقع عن عاقل ابن ابي طالب حديث وابي هريرة حديث حسن وصحيح. بعض ما يقول اذا دخل على اهله حدث ابن ابي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن قريب ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال قال الشيطان ما رزقتنا فان قضي فان قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. هذا حديث حسن صحيح فهو ما جاء في الاوقات التي التي يستحب فيها النكاح فيه يستحب فيها النكاح. حدثنا عن بندق قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبنى بنسائها في شوال لا نعرفه الا من حديث الثوري عن اسماعيل ابن امية هذا حديث حسن صحيح. او ما جاء في الوليمة. حدثنا بطيبة حدثنا حماد بن ابن زيد ثابت عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عبد الرحمن بن عوف اتى سفرة فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت امرأة على وزنوات من ذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشاه. في البداية عن ابن مسعود وعائشة وجابيا وزهير ابن عثمان حديث انس حديث حسن صحيح. قال احمد بن حنبل نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث. وقال اسحاق هو ووزن خمسة دراهم وثلث. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عن ابن داوود عن ابنه عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر. قال وليس هذا حديث غريب حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا وقد روى غير واحد عن هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه وكان سفيان بن عيسى يدلس في هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا ابن عبد الله حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام وطعام يوم الثاني سنة. وطعام يوم الثلث سمعة. ومن سمع سمع الله به. حديث ابن مسعود لا يعرفه مرفوعا الا من حديث زياد عبد الله وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد ابن اسماعيل يذكر عن محمد ابن عقبة قال قال وكيل زياد بن عبد الله وشرفه لا يكذب في الحديث باب ما جاء في اجابة الداعي. حدثنا ابو سلمة يحيى حدثنا بشر ابن المفضل عن اسماعيل عن امية. عن اسماعيل ابن امية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة اذا دعيتم. في الباب عن علي ابن ابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب. حديث ابن عمر حسن صحيح عندك قال وكيل زياد بن عبد الله مع شرفه عندك لا زيادة لا. نعم. غلط هيك احسن الله اليكم. شرفه يكذب بالحديث وليس لا يكمل الحديث احسن الله اليك. يعني وجود لا هذي لا فائدة اذا كان مع شريات الحديد ليس ليس فيه لكن هو مقال انكار كيف مع شرفه يكذب الحديث احسن الله اليكم قال وكيع زياد بن عبدالله مع ترى فيهن مع شرفه يكذب في الحديث وهو ما جاء في اجابة الداعي حدثنا ابو سلمة ابن خلف حدثنا بشهور المفضل عن اسماعيل ابن امية عن ناث عن ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة اذا دعيتم. في الباب عن علي وابي هريرة والبراء وانس وابي ايوب حديث ابن عمر حديث حسن صحيح فهو ما جاء فيمن يجيء الى الوليمة بغير دعوة. حدثنا هناد حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود قال جاء رجل يقال هو ابو شعيب الى غلام له لحام فقارسنا لي طعاما يكفي خمسة. فاني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم ما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلسائه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه امرأة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الباب قال لصاحب المنزل انه فانا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فان اذنت له دخل. قال فقد قال فقد اذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. في عن ابن عمر وما جاء في تزويج الاذكار. حدثنا قتيبة وحدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال تزوجت يا جابر. فقلت نعم. قال بكرا ام ثيبا. فقلت لا بل ثيبا. فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك. فقلت يا رسول اللهم اني ان عبد الله مات ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسعة. فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي. في الباب عن ابي ابن كعب وكعب حديث جابر ابن عبد الله حديث حسن صحيح فهو ما جعل النكاح الا بولي. حدثنا علي ابن حجر اخبرنا شريك بن عبدالله عن ابي اسحاق حاء وحدثنا قتيبة حدثنا معاونة عن ابي اسحاق حاء وحدثنا دار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن اسرائيل عن ابي اسحاق حاء وحدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا زيد بن حباء بن عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي هريرة عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح الا بولي في الباب يعني يشتوي ابن عباس عن ابي هريرة وعمران ابن حصين وانس باب حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فانكحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فان الشجر طبعا هو لي من لا ولي له. هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن ايوب وسفيان وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن عن ابن جريج نحو نحو هذا. وحديث ابي موسى حديث فيه اختلاف. رواه اسرائيل وشريك وشريك ابن عبد الله ومعاونة وزهير بن معاوية قيس بن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه اسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابو عبيدة الحداد عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ولم يذكر فيه عن ابيه اسحاق وقد روي عن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عندي اصح. لان سماعه من ابي اسحاق في اوقات مختلفة. وان كان شعبة الثوري يحفظ واثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن ابي اسحاق هذا الحديث. فان رواية هؤلاء عندي اشبه واصح لان شعبة والثور سمع هذا الحديث من ابي عن من ابي اسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داوود. بانا شعبة قال سمعت سفيان الثورية يسأل وباء اسحاق. اسمعت ابا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. فقال نعم. فدل في هذا الحديث ان سماع شعبة هذا الحديث في وقت واحد واسرائيل هو ثابت في ابي اسحاق سمعت محمد ابن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ما فاتني الذي ما فاتني الذي فاتني من حديث عن ابي اسحاق الا لما اتكلت به على اسرائيل. لانه كان يأتي به اتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي حديث حسن. رواه ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحجاج بن ورطاطة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن انا عشت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض اهل الحديث في حديث الزهري عن عروة بتاعنا اشتاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فانكره. فضعفوا هذا الحديث من اجل هذا وذكر عن يحيى ابن اين انه قال لم يذكر هذا الحرف عن عن ابن جريجن الا اسماعيل ابن ابراهيم قال يحيى ابن معين وسماع اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك انما صحح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابي رواد ما سمع من ابن جريج وبعث يحيى رواية إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نكاح الا بوليد. منهم سعيد بن المسيب والحسن بن البصري وشريح وابراهيم النخاعي النخاعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن عبدالله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. فهما جاهل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحم باب ما جاء في فيما يقال للمتزوجين او ما يقال ما يقال المتزوج بال ما يقال وباب ما جاء فيما يقال المتزوج اي ما يسن قوله بمن تزوج قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع اذا رفع الانسان اذا اذا رفع كان اذا رفع الانسان اي هنأه وبارك له في زواجه كان يقول بارك الله لك. وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا الحديث اسناده صحيح او على شرط مسلم وهذا مما يسن قوله للمتزوجين الرجل يقول الرجل والمرأة تقول للمرأة بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. يقال الرجل ايضا بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وان برك بغير ذلك فهو جائز. لكن السنة ان يقول هذا الدعاء للمتزوج عند زواجه وعند دخوله. اي في ليلة عرسه وفي ليلة يقال له بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وله ان يقول ذلك بعد العقد اي مجرد ان يعقد العاقد يجوز لك ان تقول له بارك الله لك وعليك وجمع بينك في خير فيجوز قوله بعد العقد وعند الدخول. ويقال ايضا هذا الذكر هذا الدعاء للمرأة اذا هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال للمتزوج عند عرسه واما قول بالرفاه والبنين هذه الترفيه الذي يعرف في الرفاه والبنين فهذا ما كان يرفأ به اهل الجاهلية اما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يقول بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في في خير او بخير كذلك ما يقال ايضا ببعض الادعية التي يقولها بعض العوام نقول لا حرج ان يدعو الله ان يجعلها زوجة مباركة الله يجعلها زوجة مباركا لك الله يقر عينكما ببعض الله يجعلها ويجعلها زواج مباركة قل لا حرج لكن السنة والافضل ان يدعو بهذا الدعاء قائلا بارك الله لك وعليك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير قال بعض ما يقول اذا دخل على اهله اي ما يقوله اذا دخل الاهلي في ليلة دخلته وفي ليلة عرسه وهذا ليس خاص بل اذا اراد ان يأتي اهله. فهذا الذكر يتكرر مع الاتيان وليس اه خاصا بليلة الدخلة فقط او بليلة العرس فقط بل يقول ذلك حين دخولي على اهله ويقول ذلك عند اتيان اهله في كل ليلة فقال حدثنا ابن ابي عمر العدني حدث سفيان ابن عيينة اه حدثنا منصور عن سادة ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا اتى اهله اي اراد ان يأتي بمعنى يجامعهم اذا اراد ان يجامعهم فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قضى الله بينهما ولد لم يضره الشيطان لم يضره الشيطان بمعنى ان الله يعصم ذلك المولود من الشيطان عند ولادته كأن الشيطان ينخس ببطن كل مولود عند ولادته وايضا قد يكون له يشارك الشيطان يشارك الشيطان الرجل في اهله اذا لم يذكروا الله اما اذا ذكر الله عز وجل عند اتيانه اهله فان الشيطان يتنحى ولا يستطيع ان يأتي معك اهلك فهذا الحديث الصحيح قد اخرجه البخاري وكذلك مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه اذا اراد ان يأتي اهله بمعنى اذا اراد ان يجامع اهله قال هذا الدعاء ويقول ذلك قبل الاتيان بمجرد انه يريد ان يأتي يقول هذا الدعاء قبل الجماع قال بعض ما جاء في الاوقات التي يستحب فيها النكاح الصحيح ان النكاح يجوز في كل وقت وليس هناك وقت خاص يستحب النكاح فيه والنبي صلى الله عليه وسلم نكح بعض نساء بعض نسائه في شوال وليس ذلك تخصيصا لشوال بفضله وانما وقع ذلك اتفاقا فليس في شوال ما يخصه في النكاح من جهة الزواج بل تقول الزواج مشروع يستحب في كل وقت وهو متعلق متعلق بالحاجة اذا احتاج انسان تزوج فزوجه في اي شهر. اما اذا اراد ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوافقه في نكاحه فالنبي صلى بعائشة في شوال فمن ارادني ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبني ويبني بزوجه في شوال فحسن لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غير عائشة في غير شوال تخصيص شوال ليس عليه دليل وقول الترمذي انه يستحب النكاح فيه ايضا ليس عليه دليل فالنبي صلى الله عليه وسلم نكح عاش في شوال وقع اتفاقا لا قصدا والقاعدة في باب التشريع انه لا يقال في شيء سنة الا اذا قصده الشارع تعبدا اذا قصدوا تعبدا فانه يكون سنة اما اذا لم يقصده تعبدا وانما وقع اتفاقا فلا يسمى سنة لاجل فعل الشارع فيه عبادة الا ذكاء الشاة قصد العبادة في هذا الوقت وهذا يحصل كثيرا مثل الدعاء يوم الاربعاء بين الظهر والعصر هذا ليس مقصودا لذاته ولا نقول انه سنة ان يدعو بيننا والعصر يوم الاربعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يوم الاربعاء لذاته وانما وقع وانما وقعت الاجابة في يوم الاربعاء ولكن لو كرر الدعاء فدعا الاثنين والثلاثاء واستجاب الله له يوم الاربعاء بين الظهر العصر فالنبي لم يقصد ذلك الوقت لاجل فضله وانما وقعت الايجاب في ذلك الوقت اتفاقا كذا في شوال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال ليس لفضل شوال ولا لخصيصة في شوال ولا لان شوال مكان يتعبد به بالنكاح. وانما وقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصد يقول حدثه محمد البشار حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان حدث سفيان هو الثوري عن اسماعيل ابن امية عن عبد الله ابن عروة عن عروة عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب ان يبني ان يبنى بنسائها في شوال اي باهل بيتها من اخواتها وابناء اخواتها وابن البنات اخواتها وبنات اخوانها ان يبنى بهن في شوال استحسانا منها رضي الله تعالى عنها واما القول بانه سنة فليس بسنة والحديث صحيح اخرجه مسلم في صحيحه. قال بعض قال بعضهما جاء في الوليمة. الوليمة اختلف في حكمها هل هي عن الوجوب او الاستحباب والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم ولو بشاة. اولم ولو بشاة فوضع الطعام وضع الطعام الصحيح انه واجب في ليلة العرس حتى يعرف انه نكاح لقوله صلى الله عليه وسلم او لم وامره صلى الله عليه وسلم للوجوه. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكح امرأة من نسائه الا واولى واما ذبح الشاة فهو سنة يعني ذبح الشاة وذبح وذبح آآ الشياة والابل او البقر هذا هذا ليس واجبا وانما الواجب ان يطعم ولو اطعمهم ما تيسر من خبيص او سويق او غير ذلك من الطعام فان هذا هو الواجب وذلك حتى يعرف ويعلم انه نكاح انه نكاح. ويذهب اكثر العلم الى ان الوليمة ليس بواجب وانما هي مستحب وهي سنة قال بابا جاء في الوليمة حتى يقدم الامام ابن زيد عن ثابت عن ان سنة رأى على عبد الله ابن عوف اثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال اني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشكل وجه اسامة امره صلى الله عليه وسلم بالايلام ان يولد حتى يعرف الناس انه نكح انه نكح او امره ان يولم وان يدعو الناس الى هذه الوليمة فالخلاف عليه في مسألة وجوب الوليمة هل هي واجب مستحب؟ والصحيح ان ان الاطعام في ليلة العسر انه من الواجبات حتى يعلم الناس انه نكاح وان لم يفعل فقد ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا وزن نواة من ذهب وزنه ثلاث دراهم وثلث فقال اسحاق هو وزن خمسة دراهم وثلث ولا ولا والذي يعني هنا هو قوله او لملوثات. اما انه تزوج على نواة من ذهب فالنواة من الذهب هي قدر ثلاث دراهم يعني نوت نواة التمر قطع صغيرة ذهب تزوج بها امرأة بمعنى ما يعادل الان ثلاث دراهم اي ما يعادل الدرهم فيه ثلاث فيه جرام جرام جرامان ونصف او ثلاث جرامات ان قلنا تسعة جرامات فيكون قيمة زواجه رضي الله تعالى بما يقارب بما يقارب خمسين ريال او قريب من ذلك وان قلنا انه وزن نواة الجلسات دراهم من الذهب الجرام الواحد بمية يكون تاج رمات يكون تزوج بقيمة خمس مئة ريال فقال اسحاق وزنه خمس دراهم وثلث. قال حدثنا ابن ابي عمر العدني احدى سفيان عيينة عن وائل ابن داوود عن ابنه وهذا من لطائف الاسناد اذا قيل مر الاصل ان الابن يروي عن ابيه هذا هو الاصل واما ان يروي الاب عن ابنه فهذا من لطائف الاسانيد وهذا الحديث مما رواه وائل داوود عن ابنه. فالاب يروي عن الابن وليس هنا خطأ ولا غلط بل وابي داوود يروي عن ابنه داوود يروي عن ابنه داود روى ابن داوود يعني وائل داوود يروي عن ابنه عن الزهري وهو بكر وابي داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عرفناك مسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي اولى من صفية بنت حيي بسويق وتمر بسويق وتمر بسويق وتمر ثم رواه قائد ابن محمد ابن يحيى حتى الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد عن الزهري انس ولم يذكروا فيه عن وائل ابنه بمعنى ان ذكر وائل عن ابنه انه ليس بمحفوظ ويقال ان سفيان بن عيسى دلسه فربما لم يذكر فيه وائل عن ابنه وربما ذكره. بمعنى ان سفيان ابن عيينة روى الحديث عن وائل ابن داوود عن ابنه عن الزهري فمرة يذكره فمرة يسقطه ومرة يسقطه وذلك ان سفيان ابن عيينة قد ادرك وعاصر ولقي ولقي الزهد اخذ منه فكان يستحي ان يجعل بينه وبينه واسطة وقد تكرر هذا من سفيان ابن عيينة فقد حدث بغير هذا وقال لم اسمعه من من فلان وانما سمعته ولم اسمع من سمع حتى ذكر واسطتين بينه وبين الزهري ذكر واسطتين بينه وبينه ذكر عبد الرزاق المأمن الزهري فهو اخذه بواسطة. فهذا الحديث مثله فضرة يرويه سفيان ابن عيين عن الزهري عن عن ومرة يرويه مرة يرويه عن والد داوود عن ابنه عن الزهري عن انس انس ولذا قال الترمذي هذا حديث غريب وفي رواية حسن غريب وغرابته من جهة ذكري من جهة ذكر وائل ابن داوود عن ابيه. وابي داوود عن ابنه بكر فيقول كانه يقول ان الحديث رواه الحميدي عن سفيان ورواه اكثر الحديث عن ابينا عن الزور عنته لم يذكر هو من لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه يقول تلك وكان سفيان يدلس هذا الحديث فربما لم يذكر فيه عنوان عن ابنه وربما ذكره. والحديس ناده اسناده صحيح اسناده صحيح واصله في الصحيح في نكاح صفية رواه مسلم. ورواه البخاري ايضا انه مكث مع ثلاثة ايام يولد صلى الله عليه وسلم كل يوم فاصل الحديث الصحيح اصل الحديث في الصحيحين في آآ نكاح صفية بنت حين رضي الله تعالى عنها قال حدثنا محمد بن موسى البصري زياد بن عبدالله حدث عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن والسلمي عن ابن مسعود قال وسلم قطع طعام اول يوم حق وطعام الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. هذا الحديث حديث ضعيف واسناده فيه زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائز والمناكير كما قال كما قال الترمذي تعالى وايضا ان عطاء الاسلام قد اختلط وسماع زياد هذا بعد اختلاطه فالحديث ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه يقول اه البخاري في زياد بن عبد الله في زياد بن عبد الله هذا يقول قال وكيل زياد بن عبد الله مع شرفه جاء في ضبط يكتب الحديث وجاء في ضبط لا يكذب في الحديث. لا يكذب الحديث جاء في البخاري في تاريخ البخاري عن اه عن اه البخاري نفسه رحمه الله كانه قال هذه من قرب التاريخ يقول يقول الكذب المطبوع والذي في تاريخ البخاري هو اشرف من ان يكتب هذي عبارات التاريخ قال هو اشرف من ان يكذب قال الحافظ وهو الصواب فلعل الترمذي عندما قال وهو عندما قال الترمذي قال محمد قال وكيع مع شرفه يكتب الحديث هذه الموجود عندنا مع شرفه لا يكتب الحديث فيكون من ذكر لها ايضا يكون موافق لما في تاريخ البخاري فالبخاري عندما ذكر قال هو اشرف من ان يكتب يعني يمنعه من الكذب شرفه فيقال في هذا ان البخاري قال هو اشرف من ان يكذب. هو اشرف من ان يكذب فاو يقال ان شرفه يمنعه من الكذب ولا شك انه صاحب نكير وخطأ واذا قلنا انه صاحب من اكل وخطر لا يعني ذاك انه كذاب لا يعني ذلك انه كذاب. فزياد بن عبد الله هذا هو ابن الطفيل العامري البكائي ابو محمد ويقال ابو يد الكوفي قال يحيى المعين عنه ليس بشيء وكان المغازي عن ابو اسحاق يقول كان المغازي لا بأس به. وهذا تفريق بين من يروي في فنه ومن يروي في غير فنه فاذا روى زيد ابن عبد زياد بن عبد الله البكائي في السيرة فمثله خبره يقبل ويحسن واذا روى في غير السير فانه ليس بشيء ويكثر ويكثر خطأه ولذا قال نعين زيادتنا زياد زياد في ابن اسحاق ثقة ثقة واما في غيره فكان يضعفه وهذا منهج للمحدثين يقبلون يقبلون حديث الراوي في فن ويردونه في غيره فزيادة هذا منهم يقبل في السير ولا يقبل في غير السير كحال ابن اسحاق يقبل في السير ويتوقف في حاله في غير السياق وهذا كثير قد يقبل خبر القاء قد يقبر قد يقبل خبر الراوي في القضاء اذا كان عالما بالقضاء ولا يقبل الخبر في غير القضاء قد يقبل خبره في التفسير ولا يقبل خبره في غير التفسير فهذا يمضى في حال الراوي وتفننه والفن الذي يحسنه وقال ابن ابي قال ايضا آآ كان زياد ضعيفا. يقول يحيى ابن عيره تعالى وقال ابن محرزن في حديثه ضعف وقال ابن ديني ضعيف فقال بو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به. فعلى كل حال نقول هو ضعيف الحديث. ويكون معنى قوله زياد بن عبد الله مع شرفه يكتب الحديث يكون عبارة انه لا يكتب الحديث كان من شرفه هو اشرف العبارة الصحيحة نقول هو اشرف من ان يكذب بالحديث ومع ذلك يضعف وان كان لا يكذب قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حتى بشر المفضل عن اسماعيل ابن امية عن نافع ابن عمر قال وسلم ائتوا الدعوة اذا دعيتم ائتوا الدعوة اذا دعيت بمعنى اذا دعي الانسان الى وليمة فليجب واجابة الوليمة واجبة على الصحيح الا بالعذر الا من عذر ان كان انسان معذور او نسي فالانسان اذا نسي لا شيء عليه اما ان يعلم يتعمد تركها فهو وليس هناك ما يمنع من حضوره فانه اثم وهل هذه الدعوة خاصة بوليمة العرس او غيرها الجمهور على ان الوجوب متعلق بوليمة العرس واما غير فلا يجب وذهب بعض اهل العلم الى ان الوجوب متعلق بالجميع. اذا دعي الانسان الى دعوة فليأتي يجيب هذه الدعوة لكن الاقرب والله اعلم ان ذلك متعلق بالوليمة لانها لا تتكرر بخلافة بخلاف الدعوة غير فانها تتكرر كثيرا ولو الزم الانسان بان يجيب كل دعوة يدعى لها لحلحقه بذلك حرج مشقة شديدة بخلاف العرس فانه لا يتكرر كثيرا. قد لا تدعى الى عرس الا في الشهر او في الشهرين. مرة واحدة. بقل القلي يكون اقل من ذلك ايضا فالصحيح انه متعلقة بوليمة العرس اذا دعي الانسان وجب ان يأتيه الا ان يكون ما يمنع من حضور كمنكر ينتشر بينهم فلا يجب له الحضور. منها علما يقول يجب ان يحضر وينكر ومنهم من يقول يجب ان يحضر ويفارق المنكر لكن اذا علم ان ان الوليمة فيها منكر ظاهر وبين فان الوجوب يسقط ولا يلزمه الحضور الا اذا علم النفس الانكار قال باب في باب فيما باب ما جاء في من يجيء الى الولي من غير دعوة يأتي العلم من غير دعوة من غير ان يدعى. قال حدثنا الناس قال حدثه الاعمش عن شقيقه مسعود قال جاء رجل قال ابو شعيب الى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فاني رأيت وجهه وسلم الجوع. قال فصنع طعام ام عرس النبي فدعاوى جلسائه. الذين فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الرجل لم يكن معهم حين دعوا فلما انتهى وسلم الى الباب قال انما اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا. فان اذنت له دخل قال فاجره قال فقد اذنا له فليدخل. هذا يدل على ان ان المسلم لا يجد له ان يأتي الى وليمة يحضرها ويدخلها هنا ندعى الا ان يستأذن صاحب الوليمة وقد قال سفيان من اتى بغير دعوة دخل سارقا وخرج سارقا فاذا اذا اذا اذا اقيمت دعوة فان لا يحضره الا من دعي له او ان يستأذن صاحب الوليمة ان فلان سيحضر معه فيحضر عندئذ او اذا علم من العرف صاحب الوليمة انه يرضى. اذا علي من عرفه او من عرف الناس انهم لا لا يمتنعون من ان يأتي غيره ممن يدعى معه فلا حرج في ذلك. وذلك ان الناس قد قد يصنع طعاما قليلا ويسيرا لا يكفي الا من دعاهم فلو فتح ان يحضر كل من شاء واراد فان لك يلحق الداعي يلحقه حرج ومشقة تعالى هذا يقول لا يجوز ان يحضر الوليمة او الدعوة الا من دعي فقط. من حضر بغير دعوة فانه يستأذن. فان اذن له والا والا رجع والحديث في الصحيحين في كل الحديث الذي سبق كلاهما الصحيح ابن عمر وحديث آآ ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما ما جاء بتزويج الابكار حدث قتيبة حدثنا حماد وقتل هذا عن جابر عبد الله قال تزوجت امرأة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ثيبا فقلت بل ثيب فقال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله ان عبد الله ان عبد الله مات وترك سبع بنات او تسعة الحديث. الصحيحين ويدل على فضل ولنكاح الابكار وداء نكاح الابكار اطيبهن رحما واطيبهن وعذبهن افواها وارظاهن بالقليل ولذا يحرص المسلم ان يتزوج بكر كأن البكر تكون اطيب رحما واعذب افاها وارضى بالقليل وارضى بالقليل لانها لا تعرف غيرها وزوجها وغير من دخل عليها. ومع ذلك اذا كان هناك ما يدعو الى نكاح الثيب فلا حرج لكن الافضل للرجل ان يتزوج بكرا فالبكر فاسعد للرجل والرجل اسعد بها قال بعض ما جاء في لا نكاح الا بولي الذي عليه عامة اهل العلم وهو اتفاق بين الصحابة ان المرء لا يجوز نكاحها الا بولي ولا يجوز للرجل ينكح امرأة بغير ولي وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولا يعرف قبل ابي حنيفة من قال بجواز النكاح بغير ولي واذا يعتبر قول ابن حنيفة هذا قول ضعيف ومخالف للنصوص ومخالف لقول من سبقه رحمه الله ودليل الولاية قوله تعالى لا تعضلوهن فلو كان الولي غير يعني ليس شرطا لما عضل الولي بوليته فهذا دليل على ان الرجل له ان يمنع موليته من النكاح واذا منعها وكان ظالما جاز لها ان تجعل القاضي وليا لها ينكحها من من شاء او من شاءت دون ان يكون هناك ظرر على الوليد فالولي شرط من شروط النكاح ولا يجوز للمرأة ان تنكح نفسها ولا ولا ينكحها غير وليها الا في الضرورة كان يكون الولي ظالم ان يكون لي ظالم وآآ ممانع لنكاحها ظلما وعدوانا فعندئذ ترفع امرها للقاضي والقاضي يفسخ ولايته ويدعو ولايته في غيره او يقول لي هذي المرة ليس لها ولي فعندئذ يقول وليها القاضي واذا كان في بلد ليس فيها قضاة فانها تختار عريف قومها ممن يعرف بدينه وصلاته وصلاحه وتقواه فيكون وليا لها خاصة في بلاد العجم التي في بلاد الكفر قد يوجد بعض المسلمات ليس لهن اولياء وقد يكون لها ولي وهو يمان من تزويج المسلم فعندئذ نقول يجوز ضرورة ان تجعل ولايتها لغير وليها لينكحها مسلما ترضاه. وهذه مسائل ليست مسائل عامة حتى يفتى بها على وجه الامة ان الاصل انما الفتاوى المسائل خاصة تقدر بقدرها كالضرورة تقدر بقدرها. على كل حال نقول لا يجوز ان ان ينكح امرأة بغير ولي والنكاح بغير ولي محرم وباطل وهو زاني الذي ينبغي اليه الولي هو زاني قال حدث علي ابن حجر حدثنا اخبرنا شريك عن عن ابي اسحاق وحدثه قتيبة حدثه ابو عوان عن ابي اسحاق وحدثنا محمد بن عبد الرحمن المهدي عن إسرائيل عن ابي اسحاق كلهم وحدث وحدثنا عن يونس عن ابي اسحاق عن البرد موسى قال لا نكاح الا بولي. ذكر الترمذي ان اربع رواه عن ابي اسحاق موصولة شريك وابو عوانة ويونس واسرائيل. كل هؤلاء الاربعة وغيرهم ايضا ممن روى الخبر عن ابي اسحاق عن عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نكاح الا بوليد ورواه سفيان وشعبة بن الحجاج عن ابي اسحاق عن ابي بردة مرسلا ورجح الترمذي والبخاري الوصل رجح الوصل في هذا الخبر وقالوا ان خاديث لا نكاح للولي فيه الوصل والصحيح فيه الوصل وعدم الارسال وعللوا ذلك ان سفيان ان سفيان وشعبة سمع الخبر في مجلس واحد واما البقية فقد سمعوا في مجالس عدة. هذا هو وجه الوجه الثاني ان من اوثق الناس في ابي اسحاق هو اسرائيل ابن ابنه اسحاق ومن اوثق الناس في جده ولذا قال المهدي ما تركت آآ حديث سفيان عن ابي اسحاق الا الاعتماد على حديث اسرائيل لانه كان من احفظ الناس لحديث جده فعلى هذا نقول حديث لا نكاح الا بولي حديث صحيح واما من اعله بالارسال فنقول ليست بعلة. وكما نعلم الوجه الثالث ان الراوي قد ينشط وقد وقد لا ينشط اذا نشط ساسند واذا لم يشنط واذا لم ينشط ارسل وهذا يحصل كثيرا. فابو اسحاق مرة نشط فقال حدثنا ابو بردة عن ابيه. ومرة قال عن البرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو سمن البردة وهذا يحصل كما ذكر عبد البر ان الراوي يعتريه شيء من النشاط وشيء من الفتور فاذا فتر ارسل واذا نشط اسند فالاسناد هنا اصح حيث الكثرة وحيث اختلاف المجلس وايضا حيث ان فيهم من هو من من اوثق الناس في جده ثم ذكر قال حدث ابن ابي عمر العدني حدث سفيان ابن عيين عن ابي عن ابن جريج عن موسى الاشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي امرأة ان نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هذا ايضا اسناده جيد واسناده صحيح وهذا الحديث رواه غير واحد عن ابن جريج عن موسى الاشدق عن الزهري عن عروة عن عائشة فقد اعله بعضهم بانكار الزهر لهذا الخبر وقال لم احدث به وهذا التعليل ليس ليس بصحيح وذلك ان الذي روى انكار الزهري الذي رواه وما هو اسماعيل ابن علي عن ابن جريج انه سأل الزهري فقال لم احدث به وهذا الخبر لا يعرف الا من طريق اسلام ابن عدية واسلام ابن عدية لم يأخذ هذا الخط من ابن جريج وانما عرظه عرظه كان يأخذ على كتاب ابن ابي رواد ابن جريج كما ذكر ذلك الترمذي تعالى يقول ابن حن معين وسماع عثمان ابن ابراهيم عن ابن جريج ليس بذاك اي ان سماعه ضعيف ولا يحتج به انما صحح كتب ابي جريج على كتب مجيد ابن عبد العزيز ابن ابي رواد باس بن جريج وضعف يحيى رواية اسماعيل ابن ابراهيم ابن علي عن ابن جريج ولا يعرف من روى الخبر عن ابن جريج الا ابن علية فيكون قول الزهر لم احدث به انه سئل عنه فقال لم احدث به انها خطأ انه لم يقل ذلك ويبقى عنده مسألة اخرى وهي في من حدث فنسي او انكر ما حدث به فالصحيح اذا انكر المحدث ما حدث به وكان المثبت من الحفاظ الثقات فان قول مقدم مقدم على من انكر الا ان يكون المنكر قد ضعف روى عنه ذلك الخبر اما عدم عدم تظعيفه فانه يقبل على كل حال نقول اه رواتب قول ابن علي بن جريد ان الزهري قال لم احدث به وانه انكره فهو ليس بصحيح لضعف رواية اسماعيل ابن علي عن ابن جريج فاسماع بن علية يضعف يعني لا يقبل قوله او لا يصح خبره عن ابن جريج رحمهم الله تعالى اجمعين. فعلى هذا نقول ان حديث لا نكاح للولية حديث صحيح. وان من نكح امرأة بغير ولي فنكاحه فاسد وباطل. فان اتاها او جامع بهذا النكاح الفاسد فلا لها مهر المثل لها مهر المثل اذا استحل فرجها بنكاح من غير ولي فلها مهر المثل ويفسخ النكاح بينهما ولا يسمى طلاقا مما يسمى فسخ لان العقد اصلا لم ينعقد والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. جزاكم الله خير