احسنت سد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رواه الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته سيدنا محمد محمد قال اخبرنا بالمبارك قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امراة يحبها وكان ابي يكرهها وهذا امرني ان يطلقها فابيت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك هذا حديث حسن صحيح وانما نعرفه من حديث ابن ابي ذئب. باب ما جالسه المرأة طلاق اختها. حدثنا قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي اما في انائها في الباب عن عن ام سلمة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلاق معتوه. حدثنا محمد ابن عبد الله على الاقل حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء عجلة عن عكرمة ابن خالد المخزومي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث نعرفه مرفوع الا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الطلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق الاحيان فيطلق في حال افاقته. باب حدثنا قتيبة قال حدثني عن ابن شبيبة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. وان طلقها مائة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبينين مني ولاويك ابدا. قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان ان تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فاخبرت فاخبرتها. فسكت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة بستان فالناس الطلاق اقبالا ومن كان من كان طلق ومن لم يكن طلق حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة. وهذا اصح من حديث ابن شبيب او ما جاء في الحامي المتوفي عنها زوجها تضع. حدثنا احمد بنيان قال حدثنا حسين بن محمد. قال حدثنا شيبان وعن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن ابي بالسنابل عن ابي السنابل ابن بعكك ابن بع نعم صحيح. ابني بعكك قال وضعت قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين وخمسة وعشرين بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين او خمسة وعشرين يوما. فلما تعالت شوفت للنكاح فأنكر عليها ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ولئن تفعل فقد حل اجلها. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور نحوه. في الباب عن ام سلمة حديث ابي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه ولا نعرفه للاسود سماعا من ابي السنابل. وسمعت محمدا يقول اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل على هذا الحديث عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الحامل متوفى عنها زوجها اذا وضعت فقد حلل لها التزويج. وان لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد اخر الاجلين والقول الاول اصح. حدثنا قتيبة وقال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان ابن نسائي ان ابا هريرة ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن الذاكر المتوفى عنها زوجها. الحاملة تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين. وقال ابو سلمة بل تحل حين تضع. وقال ابو هريرة انا انا مع ابن انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فارسل الى امي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تتزوج. هذا حديث حسن او ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها قال حدثنا الانصاري قال حدثنا مع ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن انس عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي انها اخبرته بهذا الحديث بهذه الاحاديث الثلاثة. قال قال زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت بطيب فيه صفرة فيه صفرة حلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة ايام الا على اربعة عشرين وعشرة. قالت زينب فدخلت على على زينب بنت جحش حين توفى اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي في الطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليالي الا على زوج اربعة وعشرين وعشرة. قالت زينب وسمعت امي ام سلمة تقول جاءت جاءت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. مرتين او هذا كل ذلك يقول لا. ثم قال انما هي اربعة انما هي اربعة اشهر وعشرا. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. في الباب عن فريعة بنت مالك ابن سنان اخت ابي سعيد الخدري. وحفصة بنت عمر. حديث زينب حديث زينب حديث حسن والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة. وهو يقول سفيان الثوري ومالك ابن ياسر والشافعي واحمد واسحاق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق زوجته هذا التبويب من الترمذي يتعلق بمسألة وهي مسألة طلب الوالد من ولده ان يطلق زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لابنه عبد الله ابن عمر طلق امر يطلق زوجته فقال النبي يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. ذكر حديث حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر في في هذا الباب. وايضا جاء عندما سئل ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه عندما سأله احد منا ابي يأمرني ان اطلق زوجتي فقال ابو الدرداء سمعت النبي سيقول ان الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فاحفظ هذا الباب وان شئت فضيعه على هذا يفصل في هذه المسألة هل يطاع الوالد مطلقا في طلاق الزوجة او لابد من معرفة السبب. اولا اذا اذا طلب الوالد من الولد ان يطلق زوجته لفساد الزوجة من جهة دينها وخلقها وجب على الولد ان يطلق هذه المرأة طاعة لوالده واما اذا طلب الوالد ان يطلق زوجته لدينها وخلقها وصلاحها وتقواها فلا يجوز للولد ان يطيع والده لان مقصده فاسد واما اذا كان الاب يكره هذه الزوجة ولا يحبها لسوء طباعها او لتصرفاتها فهنا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطع اباك ان طاعة الاب طاعة الاب من البر الذي يحمد عليه صاحبه لكن ينظر في حال هذه المرأة وما وحال الاسرة التي امر هذا الابن ان يطلق لقاء قد تكون المرأة يعني ام اولاده وقد يضيع الاولاد بهذا الطلاق وقد يتشتت تتفرق الاسرة فهنا يقال في المفاسد المترتبة ايهما اعظم مفسدة ان تبقى المرأة مع مع عدم رضا الوالد او ان تذهب المرأة مع تشتت الاسرة وتفرق الاسرة وتضيع الاولاد فلا شك ان مفسدة ان الوالد آآ لا يوافق في هذه المسألة ولا ولا ولا يقر على ان يطلق الزوجة بسبب سوء خلقها او في بسبب بسبب بسبب ان الوالد يكره هذه الزوجة له حظ فيقول اذا كان هناك فاسد اعظم فان المرأة لا تطلق فان المرأة لا تطلق ولا يطاع الوالد لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا شك ان تفرق الاولاد وضياع الاولاد وهدم الاسرة والمنكرات انها مما لا يحبه مما لا يحبه الله عز وجل. اما اذا لم يكن هناك مفاسد وانما الوالد يكره هذه الزوجة وامر بطلاقها فهدى اذا لم يكن مفسدة فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك وكما قال ابو الدرداء الوالد اوسط ابواب الجنة فان شئت فاحفظ ذلك الباب وان شئت فضيعه حديث احمد قال حد احمد بن محمد قال اخبار ابن ابي ذر عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امراة كانت كانت تحتي امرأة او كانت تحت امرأة احبها كانت تحت امرأة احبها وكان ابي يكرهها فامرني ابي ان اطلقها فابيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبدالله بن عمر طلق امرأتك ولا شك ان ان عمر بن الخطاب هو المحدث الملهم وعمر رضي الله تعالى فراسة صادقة وهو كما قال وسلم ان يكن في الامم محدثين ان يكن في امتي محدث في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر ما طلب ما طلب طلاق هذه المرأة الا لامر رآه وعلى هذا يقال هل يقال ان كل اب بمنزلة عمر اذا طلب اذا طلب الطلاق يقول لابد من النظر فقد يكون الاب فاسدا ويكره المرأة طلاحها وقد يكون الاب آآ يكرهها لحسن خلقها صلابتها في دينها فيكرهها فمثل هذا لا ولا كرامة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما اذا كان الاب يرى ان هذه المرأة فاسدة وانها آآ تعصي الله عز وجل وانها غير مؤتمنة وهنا نقول طاعة الاب واجبة واما اذا كانت ليست يعني هي امرأة انما يكرهها كرها طبيعيا لا يحبها لا يرتضيها نظرنا في المفاسد المترتبة على طلاق المرأة وعلى معصية الاب في هذا الامر فيراعى في ذلك الاخف في المفاسد فيرتكب اي يدفع الاعلى ويرتكب الادنى ولا شك اذا كانت المرأة هذي عندها اولاد واولادها متعلقون بها وقد يترتب على ذلك يضيع الاولاد يقول لا يطاع الوالد هنا لان في تفريق الاولاد وضياع المفاسد كثيرة قال بعد ذلك ها جيد اسناده جيد اسداده جيد ورجاله ثقات اخرجه الطيارس وابدأ بشيبة واحمد وهو عند الرجال كلهم ثقات ابن ابي ذهب الحارث الحارث هذا خاله ثقة وحمزة بن عبد الله بن عمر ابن صحابي وهو ثقة ايضا طب اسناد صحيح قال ايضا باب الواجهة لا لا تسأل المرأة طلاق اختها المراد بالاخت هنا هي الضارة اي لا تسأل المرأة ان يطلق ضرتها او ضرتها فان هذا لا يجوز وسؤال المرأة لطلاق اختها سواء هي اجنبية او هي زوجة له حالتان والحالة الاولى ان يخطب الرجل امرأة وتشترط عليه ان يطلق زوجته الاولى تشترط عليه ان يطلق زوجته الاولى نقول هذا الشرط فاسد وباطل ولا وهو شرط محرم ولا يجوز فلو تزوج بهذا الشرط صح الزواج وبطل الشرط ولا حكم له ولا وجود له بشرط الا يطلق ان لا يتلفظ بالطلاق اما اذا وافق على اشقاءنا وافق على الشرط فان طلاقها لا يقع وشرطها فاسد وباطل وهذا الشرط محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها الحالة الثانية ان تشترط المرأة التي هي زوجته عندما تذهب الى اهلها وتغضب للزواج لزواج زوجها عليها تشترط الا تعود الى اهله الا بطلاق هذه المرأة. نقول ايضا هذا الشرط لا يجوز وهي اثمة وهي اثمة وشرط هذا محرم ولا يجوز فلا يجبر ان تسأل طلاق اختها تستكفي ما في اناءها فليس لها الا ما قدر فليس لها الا ما قدر لها ذكر بهذا الباب حديث قال حداء قتيبة وابن سعيد عدنا سفيان بن عيينة عن الزهر عن سعيد بنسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في انائها بزيادة قال فليس لها الا ما قدر الا ما قدر لها فالمرأة تستكثر بطلاق الاخت تريد ان ان يكثر مثلا حظها من جهة الفراش او من جهة المال يقول ليس لك الا ما قدر الله لك وهذا القطع الذي قطعت رزق هذه المرأة لا يزيد في رزقك فليس لك برزق الا ما كتبه الله ورزق تلك ايضا كتبه الله عز وجل فهي تطلب الطلاق مثلا لتستكثر من جهة المال تستكثر من جهة الفراش وكل هذا ليس لها منه الا ما قدر الله عز وجل فعلى هذا يكون طلبها للطلاق طلبها لطلاق زوجته او لطلاق ضرتها ومحرم ولا يجوز قال باه ما جاء في طلاق المعتدي حديث ابي هريرة في الصحيحين وبالصحيحين آآ من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال باب ما جاء في طلاق المعتوه والمعتوه الذي لا يعقل طلاق المعتوه الذي لا يعقل قال الحافظ المعتوه هو ناقص الناقص العقل الناقص العقل فيدخل فيه من الطفل والسكران والمجنون فالمجول الذي يطلق لا يقع طلاقه والسكران على الصحيح لا يقع طلاقه لانه في حكم البعثة الذي لا يعقل ما يقول والصبي ايضا الذي لا يعقل لا يقع طلاقه لا يقع وانما يطلق وليه فهؤلاء الثلاثة عقلهم ناقص ويسمى المعتوه يسمى المعتوه الذي ليس عقله ليس عقله بكامل وقال الجزري رحمه الله تعالى المعتوه والمجنون المصاب بعقله وقد عته فهو معتوه قد عتب وانتهي ناقص اي ذهب عقله وقيل والمغلوب على عقله هو المغلوب على عقله الذي هو بمعنى منزلة المجنون او من كان عقله من كان عقله ناقص من كان عقله ناقص اه ذكر في هذا المعتوه قال محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال انبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزوم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن عجلان وعطاء ابن عجلان قال للترمذي ضعيف ذاهب الحديث وهو كما قال الترمذي هو ذاهب الحديث فقد قال ابو حاتم منكر الحديث وقال البخاري ايضا منكر الحديث. وقال ابن معين والفلاس كذاب وصفوه بالكذب. فهو متروك الحديث ولا يحتج بحديثه الا ان العمل على هذا الحديث عند اهل العلم وليس معنى هذا انهم يحتجون بهذا الحديث وانما يحتجون بقواعد واصول في كتاب الله وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد رفع الله القلم عن المجنون حتى حتى يفيق. والمعتوه في حكم المجنون فكل من فقد عقله واصبح لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول فان طلاقه لا يقع فالغضباء الذي الذي اغلق عليه حتى اصبح لا يدري ما يقول لا يقع الطلاق على الصحيح السكران الذي يهري بما يهدري بما لا يدري ويهري بما لا يدري لا يقع طلاقه لانه لم يقصد لم يقصد لفظ الطلاق لم يقصد اللفظ ويتكلم بشيء لا يعقل معناه المجنون ايضا لا يعقل ما يقول فلا يقع فلا يقع طلاقه فالله قد رفع القلم والحرج عن المجنون حتى يفيق لانه لا يعقل لا يعقل حتى يعقل لانه لا يعقل ما يقول واذا قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز اي لا يقع الا ان يكون معتوها يفيق احيانا ويغيب احيانا فيقع الطلاق متى في حال افاقته. واما في حال غلبة عقله فان طلاقه لا يقع ذكر الحافظ بن حجر خلافا قديما من طريق من طريق ابن ابي شيبة عن نافع انطلقناه في عنا ان المحيا بن عبدالرحمن طلق امرأته وكان معتول فامرها ابن عمر بالعدة فقيل له معتوه فقال اني لم اسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ايضا عن الشابي وعن إبراهيم وغيره مثل قول علي مثل قول ذكر ابي جعاء ابن عمر انه قال ان الله لم يستثني المعتوف والذي عليه عامة اهل العلم ان طلاق المعتوه لا يقع. طلاق المعتوه لا يقع قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثني عن ابن شبيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس يسألون كان الناس عن عائشة قال كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها في العدة اذا ارتجعها في العدة ثم قال ثم ذكرت وان طلقها مئة مرة او اكثر وان طلقها مئة مرة او اكثر حتى قال رجل لامرأة والله لا اطلقك فتبيني مني ولا آويك ابدا قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك فكلما همت عدتك ان ان تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فاخبرته فاخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فسكت النبي حتى نزل قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنت الناس مستقبلا من كان طلق من لم يكن طلق. هذا الحديث روي مرفوع روي متصلا وروي مرسلا فقد وصله طبيب يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وخالفوا عبدالله بن ادريس الاودي فروى عن هشام بن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولا شك ان رواية عبدالله ابن ابن ادريس اصح في علي بن شبيب فيه ضعف في يعلب بن شبيب فيه ضعف بضعف من جهة حفظه فهو ليس بذلك الحافظ ليس اذا قال الحافظ قال الترمذي وهذا اصح وهذا اصح لان يعلى بن شبيب متكلم متكلم فيه اوثق اذا عبد الله بن ادريس الاودي اوثق من يعلى ابن شبيب رحمه الله تعالى وهو يعد بن شبيب المكي من مولى ال الزبير لين الحديث كل ما فيه وعبدالله بن ابليس ثقة من الثقات روى عنه الائمة فروايته اصح كما قال الترمذي وعلى هذا يقول الحديث المرسل اصح من الحديث المتصل واما من جهة حكم الحديث من جهة معناه هو حجة هو معناه صحيح بالاجماع وقد كان الطلاق اول يطلق الرجل ما شاء ثم يرجع فانزل الله قوله الطلاق مرتان. ويبقى هنا مسألة وهي مسألة فاستقبل الناس الطلاق الذي طلق الذي لم يطلق هذه ليست بصحيحة وانما الطلاق مرتان لمن لم يستنفذ لمن لم يستوفي الطلاق. اما من استوفاه طلق الثالثة وارجع فان زوجته فان زوجته تحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر الا ان يكون هناك اجماع على ان الطلاق الذي وقع في الجاهلية ان الذين طلقوا منه انه يجوز انهم يستقبلون من باب انهم كانوا لا يعلمون ان الطلاق ان الطلاق ينتهي الى الى ثلاث طلقات على كل حال اجماع منعقد الاجماع منعقد ان من طلق زوجته ثلاث طلقات فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا اخر وانه لا يملك رجعته الا الا فيما دون الثلاث. اذا طلق الطلقة الاولى ملك الرجعة. اذا طلق الطلقة الثانية ملك الرجعة واما بعد الطلقة الثالثة فانه لا يملك رجعتها وتكون محرمة عليه حتى تنكح زوجا اخر ثم قال بعض ما جاء في الحامل المتوفى المتوفى عنها زوجها تضع اي عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل ابأيهما تعتد؟ هل تعتد بالوضع او تعتد بالاربعة اشهر وعشرة ايام اه هذي مسألة وقع فيها خلافة منهم من يرى انها تعتد بالاطول اجل ان كانت ان كان الاطول عدة الحمل اعتدت بالحمل وان كان الاقل آآ وكان الاطول عدة الشهور اعتدت بالشهور وهناك من يرى انها تعتد بالحبل مطلقا وهو قول جماهير اهل العلم وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. كان بعضهم يرى انها تعتد باطول الاجلين والذي عليه جماهير اهل العلم انها تعتد انها تعتد بي الوظع الوظع وليس تعتدل المرأة المتوفى عنها زوجها والمرأة والمرأة المطلقة اذا كانت حامل عدتهم جميعا ان تضع الحبل قوله تعالى وولاة الاحمال ان يضعن اجلهن ان يضعن اجلهن ان يضعن حملهن. والله سبحانه وتعالى اخبر ان اولاة الاحباب اجلهن ان يضعن ام لهن فهذا العموم هذا العموم يدل على ان كل حامل عدتها بوضع الحبل واما عدة المتوفى الى اربعة ايام فيما عدا الحامل فيما عدا الحامل. المطلق عند ثلاث قرون فيما عدا الحامل. يعني المطلقة لها حالتان اما ان تكون واما ان تكون حامل. المتوفى عنها زوج واما ان تكون حامل واما ان تكون حائل فان كانت حائل فعدت المطلقة ثلاث قروء وان كانت حامل فعدتها ان تضع حملها. عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا فعدتها ان تظع حملها وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر وعشرة في عدة اربعة اشهر وعشرة ايام ده ولو كان الحبل اطول تبقى حتى تنتهي عدته بالحبل بقوله وولاة الاحبار اجلهن ان يضعن حمله واضح ملاعبا لله ليست لا تبتعد باربعة اشهر وعشرة ايام وانما تنتهي بوظع الحبل سواء كان قصيرا او كان طويلة. واما قول من يرى انه باطولهما اجلا يعني البعض يقول اذا كان الحبل اطول اعتدت بالحبل وان كان الاشهر اطول ارتدت بالاشر الصحيح ان ان الحامل عدتها بحملها بوظع حملها ولو وضعت الحمل بعده بعد وفاتي بساعة اعتد طهرت وانتهت اه انتهت عدتها من زوجها قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال احد شيبان ابن يزيد نحمد منصور بنبعد عن ابراهيم عن الاسود عن ابن عن ابي السنابل ابن معك ككك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين او خمس وعشرين او خمسة وعشرين يوما فلما تعلت اي نشطت من نفاسها تشوفت للنكاح فانكر عليها ابو السنابل فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها ان تفعل فقد حل اجلها. هذا الحديث رواه البخاري ورواه ايضا مسلم وهو حديث صحيح وحديث صحيح هو حديث صحيح قال هنا حديث مشروع من هذا الوجه ولا يعرف سماع ابن ابي السلابل وسمي محمد يقول لا اعرف ان ابا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في هذا بهذا الاسناد منقطع ابي الاسود علي بالسنابل هذا منقطع لان الاسد لا يعرف له سماعا من ابي لكن الحديث محفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث محفوظ آآ قال رواه هنا وفي الباب عن ام سلمة هذا الحديث الحديث عند تخرج الحديث عندك بالسنابل اكتبي بالسهل يطلع لك عند البخار اضيف جدة ها فقال لا يسبب غيره النكاح لانك والله ما انت بناك حتى هذا البخاري كأنه هذا معلق الآن موصولا ايوا طبعا يتحدثهم يونس عن المشعل قول ابن عامر لان هذا وصله من طريق ابني اصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. فالبخاري علقه ووصله يعني الليث يرويه عن ابن عن ابن عن يونس عن ابن شهاب ويروى ايضا عن ابن وهب عن يونس عن ابن سهام عن عبيد الله بن عبدالله بن عثمان له الخط ايش بعد يعدون الارقى بالزهري انه امره عمر بن الخطاب ان يسأل جاء من طريق عبدالله ابن ارقم ان عمر ارسل اليه ان يسأل طبيعة عندك شي نعم سبيعة هذا منقطع هذا منقطع ها عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبدالله بن عتب صحيح والبيدو الله تصايب كمش كي عندك مسلم اخبرنا ابي وهم لعبد الله بن عتب مسعود ان ابا كتب الى عمر كتب له عمر الى عمر ابن عبدالله اللي اباه كتب لعبدالله ابن ارقم مني كتب عمر حديث صحيح حديث البخاري ومسلم من طريق عبد الله ابن الارقم من حديث السبيعة الاسلمي رضي الله تعالى عنها فدخول ابو السنابل عليها يعني هذا الاسناد يقول هو مرسل والحديث محفوظ في الصحيحين من حديث عبد الله ابني ارقم عن سبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها. لك شيء ها ايوا قال كم رقبة تم خمس الاف وثلاث مئة خمس الاف وثلاث مئة عشرين عن يزيد ابن شهاب واليه ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابيه ان ابيه انه كتب الى ابن الارقم ان يسأل بالله ابيه كذا عندك ولا ما اباه الا بهم انه كتب الى ابن عقب ان يسأل كيف افتاه النبي صلى الله عليه وسلم ما في موب عند موب في وين موب اه من رواية عبد الله بنفسه وليس من روايات قم سد ايه حدثنا مالك عن هشام ابن وفاة زوجها بلياليه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم هذا حديثا اذا الحديث جاء من طريق من طريق عبدالله بن ارقم ارسو ان سبيعة ومن طريق المسند المخرمة عن سبيعة من جاب له عروة ديرو الزوهري لهشام يرويه هشام العروة عن ابيه عن المسود عن سبيع الاسلمي رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول الحديث وان كان في هذا الاسناد منقطع. الاسود لم يسمع الا بالسنابل. الا ان الحديث وهو في الصحيحين من حديث سبيعة رضي الله تعالى عنها انها تنكح فاذن لها بعد ان وضعت حملها وهذا الذي عليه عامة اهل العلم ان المرأة تنقضي عدتها تنقضي عدتها بوضع حملها وهذا كالذي قال قال الحافظ قال الترمذي العمل على هذا عند اكثر اهل العلم بل هو قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول اكثر اهل العلم وقول جمهور العلماء واريده يقول اذا وضعت فقد حل التزوج لها او التزويج لها وان لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان والشافي واحمد وهو قول عامة الفقهاء رحمه الله تعالى جعل ابي هريرة انه قال اقول بقول ابن اخي وقول ابن اخيه ليس ليس بصواب لو اختلفا في مسألة ان ان الحامل كما جاء في الحديث الذي بعده قال حدث قتيبة حدث الليث عن يحيى بن سعيد عن سليم بن يسار ان ابا هريرة وابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل ان تضع عند وفاة زوجها فقال ابن عباس تعتد اخر الاجلين. هذا قول ابن عباس هذا قول ابن عباس انه تعتد يعني قول هريرة هو الصواب قال تعتد اخر الاخر الاجلين اي اطولهما ان كان الحمل هو الاطول تعتد بالحمل وان كان الاطول الاشهر اعتدت بالاشهر وقال ابو سبلح بل تحل حين تضع وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي اي ابن اي مراده مراده ابا سلمة فارسلوا الى امي سلمة زوجة وسلم فقالت قد وضعت سبيعة الاسلمية بعد وفاة الزوج يسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان اتزوج وهذا حديث رواه مالك في موطئه ورواه مسلم في صحيحه. وحديث سبيعة كما ذكرت قد رواه البخاري. اذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يذهب الى ان المتوفى عنها زوجة اذا كانت حامل انها تعتد باطول الاجلين ان كانت الاشهر اطول اعتدت بالاشهر وان كانت وان كان الاطول وضع الحبل اعتدت بالحبل جاء نظره وجادله ابو سلمة ابن عبد الرحمن وكان الصواب فيه مع من؟ مع ابي سلمة ابن عبد الرحمن وقال ابو هريرة انا مع ابن اخي انا مع ابن اخي مع ابن اخي الذي هو ابو اسامة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم جميعا فاخطأ ابن عباس وهو هذي واصاب التابعي واصاب التابع في هذه المسألة ثم قال باب ما جاء في عدة المتوفى تخلصنا من هذه عدة متوفى قرأته؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها اي من جهة ما تجتنب ما تحل قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز احدث الانصاري احدث معهد عيسى القزاز احدث مالك ابن انس عن عبد الله ابن بكر ابن ابي بكر ابن محمد ابن عبد الحزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة ان اخبرته بهذا الحديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على امي الحبيب صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها هنا توفي ابوه ابو سفيان بن حرب فدعت بطين فيه سفرة قلوق او غيره فدهنت به جاري فدهنت به جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير النسوة يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فهو ان تحد على بيت فوق ثلاث ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. ثم قالت زينب وذكرت ايضا حين توفي اخوها بدأت بطين فبسته فبست منه ثم قالت والله ما لك الطيب الحاجة غير اني سوف يقول لاتوب الى يوم الاخر ان تحد على بيت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم رويته ايضا عن ام سلمة ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افنكحلها قال وسلم لا مرتين او ثلاث مرات كله يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشرا وقد كانت احداكن بالجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال في الباب عن فريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري. وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها واحد زينب قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري مالك واسحاق وهو قول جماهير اهل العلم المتوفى عنها زوجها عدتها اذا كانت حائل اربعة اشهر وعشرة ايام. حديث ام سلمة حديث زينب بنت بنت ابي سلمة حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم وما يتعلق بالاحكام اولا عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر عشان اذا كانت حائلة واذا كانت حامل ان تضع حملها المسألة الثانية ما يلزم المرأة المتوفى عنها زوجها من الامور يلزمها اولا ان تبقى في بيت زوجها. اذا كان له بيت اذا كان له بيت فانها تبقى في بيت زوجها الذي جاء فيه جاء جاء جاءه جاءها الخبر وهي تسكنه فاذا جاء وهي تسكنه فهي تعتد به ولو كان عند اهلها وبيتها فانها ترجع الى بيتها وتعتد في بيت زوجها. ولا يجوز لها الانتقام قال من بيت زوجها الى غيره الا لضرورة الوحاج والمسألة فيها خلاف والصحيح الصحيح ان المتوفى عنها زوجة تمكث وتبقى في بيت زوجها. ولا يجوز لها الانتقال الا بالضرورة مثلا يكون زوجها مستأجر بيت وليس عندها قدرة دفع الاجار. ولا يوجد من يستأجر لهذا البيت وامر صاحب المسجد باخراجها فهنا تخرج وتنتقل الى بيت اهلها هذه للضرورة او كان بيت زوجها في مكان في مكان لا تأمن على نفسها ابدا يوجد قطاع طرق او سراق او او مكان موحش وتخاف على نفسه فان لم تجد من يسكن مع هذه المدة جاز لها ضرورة الانتقال من باب الضرورة والا مع القدرة على البقاء فلا يجوز لها الانتقال من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها اما من جهة ما تلبس المعتدة فتلبس ما شاءت الا انها لا تلبس ثيابا يابا زينة تتجمل بها وتتزين بها. تلبس ما ما يعتاد لبسه في منزلها وبين اهلها. ولكن لا تلبس لباس الافراح ولباس يظهر منه انها انها متزينة ومتجملة كما يعرف لباس الافراح له لبس ولباس البيت والعادة له لبس. فتلبس ما تعتاد لبسه. اما تخصيص او الالوان الغامقة فهذا ليس عليه ليس عليه دليل. كذلك ايضا المعتدة تجتنب تجتنب الزينة الطيب والكحل وكل ما يطيبها اي وكل ما يزينها فانه لا يجوز يعني تجتنب الزينة التي لكن لو كانت عليها ما يسمى بحلق في اذنها ولا يستطيع ولا تستطيع نزعها فانها لا تلزم بنزعه لان هذا من من المعتاد ان تلبسه فلا تتزين بزينة بزينة من الزينة التي اه الطيب واللباس آآ الكحل وما شابه ذلك ما يسبب الصفرة والحمرة لتضعها المرأة على وجهه نقول هذا كله لا يجوز. كذلك مسألة من يقول انها انها لا تلقي حجابها ابدا وتبقى في بيتها متحجبة دائما هذا ليس بصحيح ان لا لا تصعد الى السطح ولا يراها شمس ولا تراها ولا تراها شمس ولا يراها قبر هذا كله ايضا باطل لا تكلم الرجال ولا يكلم الرجال هذا ايضا ليس بصحيح بل تكلم بقدر الحاجة والضرورة فيجوز لها ان تفعل ذلك تخرج ايضا لحاجتها تخرج المرأة المعتدة لحاجتها لمستشفى لسوق اذا احتاجت لذلك لزيارة مريظ لزيارة قريب لحاجة لتجلس مع قريباتها او بيع صاحباتها في بيت قريبة من بيتها ببشرط ان تنام في بيت في بيت زوجها كل هذا لا حرج فيه ثم بلغه اذا كانت المرأة اللي خرجت من بيتها وهي تريد تريد ان تفسخ عقد زواجها وتفسخ العقد وهي قد سعت في هذا الامر في حكومة دهاء اذا قلنا اذا اذا اذا اثبتنا لها الميراث الزمناها بالعدة واذا الزمناها بالعدة الزمناها بسكنى بيت زوجها وهذا يرجع الى اذا اذا مات عنها زوجة وهي ناشز والصحيح يقول انك باقية في ذمتي وانت زوجته ولك الميراث فاذا اوجبنا جعلنا لها الميراث اوجبنا عليها عدة المتوفي عنها زوجها. واذا الزمناها عدة وفاة على زوجها فانها ترجع وتسكن في بيت زوجها اذا كان هناك قدرة. اما لو طرد اهل زوجها ومنعوه من السكنى فانها تسكن في بيت اهلها ويجب على ولي الامر ان يسكنها في بيت زوجها ويلزمها بذلك ولا يمكن احد من اخراجها من بيت زوجها حتى تنتهي حتى تنتهي عدتها اما اذا كانت خلعت نفسها وفسخت عقدها فهي في حكم الاجنبية او انه لو طلقها طلقة بائنة في مرض في مرضه الذي مات فيه على الخلاف السابق هل يقع طلاق او لا يقع؟ منهم من يقول وان وقع طلاقه واعتدت وانتهت عدتها فانها ترث من باب انه آآ بانه يعاقب بخلاف ما قصد. وهذي من مسألة انها تعتد انها ترث ولا تعتد لكن الصحيح نقول انه اذا طلقها في مرضه ليحرمها فان طلاقه لا يقع واذا لم يقع طلاقه فانها تكون زوجة له وتعتد عدة المتوفى عنها المتوفى المتوفى انها زوجها هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد