الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. خاتم لي رحمنا الله واياكم وفي جامعه بعض ما جاء في المظاهر الواقع قبل ان يكفر. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن عطاء عن سليمان ابن بياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. قال كفارة واحدة. هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم اذا وقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه ان رجاء اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله اني قد ظهرت من امرأتي فقعت عليها قبل ان ان كفر. فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت ارأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله هذا حديث حسن وصحيح غريب وهو ما جاء في كفارة الظهار. قال حدثنا هارون ابن اسماعيل الخزاز وقال حدثنا علي ابن المبارك قال حدثنا نبي يحيى بن ابي كثير. قال حدثنا ابو سلمة محمد بن عبد الرحمن ان سلمان ان سلمان بن صخب الانصاري. احد بني بياضة جعل امرأته عليه ظهر امه حتى يمضي رمضان. فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلة. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال لا اجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم اعطه ذلك العرق. وهو مكتال يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا او ستة عشر ساعة اطعام ستين مسكينا. هذا حديث حسن. يقال سلمان بن صخرم يقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على على هذا هذا الحديث عند اهل العلم في كفارة الظهار وهو ما جاء في الاله حدثنا الحسن بن قزعة البصري يقول حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داوود الانعام عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ايا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في يميني كفارة. في الباب عن انس وابي موسى حديث مسلمة بن علقمة عن داوود رواه علي بن مسين وغيره عن داوود عن الشعبية النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وليس فيها مسلوق عن عائشة. وهذا اصح من حديث مسلمة بن علقمة. والايلاء ان يحلف الرجل على على ان يحلف الرجل ان لا يقرب رأته اربعة اشهر فاكثر واختلف اهل العلم فيه فيه اذا مضت اربعة اشهر. فقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت اربعة اشهر يوقف فاما ان في او اما ان يطلق وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا مضت اربعة اشهر فهي هي تطليقة بائنة ووطن سفيان الثوري واهل الكوفة باب ما جاء في اللعان. حدث قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابي عن سعيد ابن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب ابن الزبير. ايفرق بينهما؟ فما دريت ما اقول؟ فقمت من مكان عبد الله ابن عمر استأذنت عليه فقيل لي انه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبين فقال ابن جبين ادخل ما جاء الا حاجة. قال فدخلت فاذا هو مفترس برضعة برضعة ضح لله فقلت يا ابا عبدالرحمن المتلاعنان ان يفرق بينهما. فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت لو ان احدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم باب عظيم وان سكت سكت عن اب عظيم قال سكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم لم يكن لهم شهداء الا انفسهم حتى ختم الايات. فدعا الرجل دعا الرجل فتلاه فتلاه فدعا الرجل فتلاهن عليه وعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا هو من عذاب الاخرة فقال الذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمراتب ووعظها وذكرها واخبر ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ برجله فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامس كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة اذا شهدت اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخمس لان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما. في عن سهل ابن سعد ابن عباس حذيفة وابن مسعود حديث ابن عمر وحديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. حدثنا قتيبة وقال حدثنا مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر قال لعن رجل وامرأته وفرقا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم او ما جاء الى اين تعتد عنها زوجها. حدثنا الانصاري قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة ان الفري ان الفريعة بنت ما لك بن سان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في في بني خضرة وان زوجها خرج في طلب اعبد له اب في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهله فان زوجي لم يترك لي مسكن يملكه ولا نفقة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى اذا كنت بحجرتي او في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما كان عثمان ارسل الي فسألني عن ذلك بكذا اخبرت فاخبرته فاتبعه وقضي وقضى به. حدثنا محمد بن بشان قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة فذكر ونحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا هذا الحديث عند كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتد للمعتدة تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة ان تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت لزوجها والقول الاول اصح ابواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى دعوا ما جاء في المظاهر يواقع قبل ان يكفر. المظاهر هو الذي يقول لزوجته انت علي كظهر امي او يسمي امه او اخته او من هي محرمة على التأبيد فاذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر اختي او كظهر بنتي ممن تحرم على التأبيد كان ذلك ظهارا بالاتفاق. فهذاك باب اتفاق او ما يحرم عليه الظهر من باب التغليب لان هذا اللفظ هو الذي كان يطلقه اهل الجاهلية ويعرف عند اهل الجنب كانوا يقولون انت علي كظهر امي وكان يريد بذلك تعليق المرأة فلا تزوج فلا تكن متزوجة ولا تكون مطلقة بل وقال كذلك طول عمرها فاخبر الله عز وجل ان هذا القول منكرا من القول وزورا وكذب وباطل فهي ليست عليك كظهر امك ولا كظهر اختك فانت حرمت ما احل الله عز وجل وكذبت في قولك انت علي كظهر امي فهو قول منكر ومع ذلك جعل الله عز وجل فيه الكفارة فالظهار حكم محرم ولا يجوز لان الله سماه منكرا من القول وزورا وثانيا الظهار لابد للمظاهر ان يكون ان يكون عاقلا بالغا فلا يصح ظهار المجنون ولا يصح ظهار الصغير فلا بد فلا بد ان يكون عاقلا بالغا وآآ واختلف في شرط الاسلام انه ايضا لابد ان يكون مسلما وهناك من لا يرى شرط الاسلام بل يقول يصح الظهر حتى الذلي الا انهم قالوا ان الذمي تكون كفارته من باب العقوبة لا من باب التكفير. لان الكافر ليس اهلا للتقرب الى الله عز وجل ولاجل هذا منع بعض اهل العلم من صحة ظهار الذمي وقال انه ليس ظهاره بظهار اذا ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون بالغا وان يكون مظاهرا من زوجته او امته من زوجته او امتي بصيغة تدل على التحريم على التحريم. اما ان يشبه زوجته بامه صريحا صراحة او كناية يقول انت علي كظهر امي والكناية ان يقول انت علي كامي وهذه كناية لانها تحتمل التكريم وتحترم وتحتمل التحريم اذا قال انت علي كامي او على اخت او او كاختي احتمتنك بمنزلة اختي في التكريم والاحترام والتوقير ويحتمل انه يحرمها فتعود الكنايات الى نية الى نية القائل واما صريح فلا يشتراط في ذلك نيته قال هنا آآ قال حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا عبد الله بن ادريس هو الاودي عن محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي عن محمد بن عبد العطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن النبي في المظاهر يواقع قبل ان يكفر قال كفارة واحدة بمعنى الله عز وجل اخبر انه لا لا يمسها حتى حتى يكفر فلو خالف ومس قبل ان يكفر لا شك انه اثم لا شك انه اثم وكان متعديا بهذا الفعل. فاذا ظاهر الرجل من زوجته فانها تحرم عليه حتى حتى يكفر كفارة الظهر وان مسها قبل ان يكفر فانه فانه متعد متعد لحدود الله عز وجل قال وهو الذي عليه اكثر اهل العلم وهو قول سفيان ومالك الشافعي واحمد وقال بعضهم اذا واقعها قبل ان يكفر فعليه كفارتان وهو قول ابن مهدي والصحيح والقول الاول ان علي كفارة ان عليه ان عليه كفارة واحدة هذا الحديث فيه انقطاع فقيل ان سليمان ابن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر البياظي رضي الله تعالى عنه من من سنن البياض رضي الله تعالى قال عنه فانه لم يسمع من سلمة كما قال ذلك كما قال ذلك الترمذي ايضا. فقال حدثنا ابو عمار حدثنا ابو عمار الحسين ابن حنيث قال ابن موسى عن معمر عن الحكى ابن ابان عن عكا ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع قال يا رسول الله اني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليه قبل ان اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله عز وجل به هذا الحديث اسناده لا بأس به هذا الاسناد يحسن وهو اقوى من الذي قبله. اما الذي قبله فباسناده انقطاع وقد وقع خلاف ايضا في هذا الحديث فمرة يروى عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومرة يروى متصلا فهنا رواه الحكم بابان عن عكرة ابن عباس متصلا وجاء عند ابي داوود والنسائي من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه ذكر ابن عباس الفين ومئتين وواحد وعشرين ثم قال هنا يعني آآ وعنه ابو حاتم والنسائي بالارسال فقد رواه سفيان بن عيينة ومعتام بن سليمان ومعمر وابن جريج عن الحكم بن ابان عليك مرسلا واما رواية الاتصال فقد رواها فقد رواها معمر واسمها ابن علية واسماعيلية وحفص بن عمر العدني ولا شك ان رواية الاكثر هي الارسال اذا ارسله ارسله سفيان ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ومعمر وقد وقع عليه خلاف مرة يصله ومرة يرسله وابن جريج كلهم يرون هذا الخبر الحكم بن ابان عن عكا ابن عباس ان يرون الحكم الانباء العكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم خالفهم معمر في رواية واسماعيل ابن علية فرواه الحكم ابن اذان عن عكرمة عن ابن عباس ولعل الوهم هنا ليس من هؤلاء ليس من اسماع ابن علية وليس من معمر وانما هو من الحكم ابن عباد فهو ليس بذلك الحاضر هو صدوق وقد يخطي فيكون هذا الاضطراب من الحكم ابن ابان رحمه الله تعالى وعلى هذا رجح وايضا تابع حفص ابن ما بعدني وهو ضعيف رجح النسائي وابو حاتم رحمهم الله تعالى ان المحفوظ في هذا الخبر هو الارسال وليس وليس الاتصال المحفوظ في هذا الخبر هو الارسال وليس الاتصال فهذا هو هذا هو الارجح هذا هو الارجح ومع ذلك نقول نقول مع هذا ان من وطأ امرأته قبل ان قبل ان يكفر كفارة الظهار فانه متعد لحدود الله عز وجل ولا يلزمه الا كفارة واحدة فهو عاصي ويلزمه كفارة ثم ثم لا يعود الى الى جماع زوجته حتى يكفر كفارة الظهار وكفارة الظهار على على الترتيب وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يطعم ستين مسكينة اه اذا لم يستطع على الصيام ثم قال بعد ذلك حدثنا اسحاق منصور قال حدثه ابن اسماعيل الخزاز قال المبارك هو العيشي ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن الثوبان ان سلمان بن صخر الانصاري احد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر امه جعل امرأته عليه كظهر امه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فات رسول الله فذكر ذلك له فقال وسلم اعتق رقبة قال لا اجدها قال فصم شهرين متتابعين قال استطيع قال اطعم ستين مسكينا قال اجد تقاسم لفروة ابن عمرو اعطه ذلك العرق وهو مكت وهو مكتن وهو مكتن يأخذ خمسة عشر صاعا او ستة عشر صاعا ثم قال اطعم ستين مسكينا اطعام ثم قال هذا احاديث حسن هذا الحديث اصح من حديث ابن يسار الذي سبق ومع ذلك يبقى ان فيه انقطاع وفيه ارسال انقطاع وارسال وذلك ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يدرك هذه القصة وكذلك ابو سلمة ابن عبد الرحمن لم يدرك هذه القصة فهم يروون حكاية لم يدركاها فالقصة مرسلة ومع ذلك العمل على هذا عند اهل العلم في كفاءة ظهار بلا خلاف ان كفارته على على على هذه الامور الثلاث اما ان يعتق واما ان يصوم واما ان يطعم ستين مسكينة اما الحديث من جهة اسناده فهو فهو مرسل واظن ايضا مرسل لان لانه لم يدرك هذه القصة لا محمد عبد الرحمن ولا ولا ابو سلمة فالوطء قبل الكفارة محرم بالاتفاق. وانما الخلاف فيمن وطأ ماذا يلزمه منهم من يقول يلزمه كفارتان كفارة للوط وكفارة في الظهار والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه يلزمه كفارة واحدة مع التوبة والاستغفار لله عز وجل من هذا من ذنب ايضا هنا اه ان هذا الرجل ظاهر امرأتي ظهارا مؤقتا فالظهار اما ان يكون مؤقت واما ان يكون واما ان نكون دائما ابديا فالذي يظاهر من زوجته ظهارا ابديا فهذا فهذا يلزم بالكفارة قبل المس والذي يظاهر من زوجتي ظهارا مؤقتا بمعنى ان يحرم عليه شهر فان تركها شهرا ورجع ورجع الى زوجته فانه لا لا يلزمه لا يلزمه شيء لانه لم يمس لم يمس زوجته كمن ظاهر ثم طلق لو ظاهر ثم طلق لا يلزمه شيء لكنه اثم لكنه اثم بقوله المنكر من القول والزور فهذا دليل انه متى تجب كفارة الظهار تجب اذا عاد اما لم يعد فلا كفارة عليه فلا كفارة عليه فاكثر الفقهاء وعامة يرون ان الكفارة لا تجب الا بعد الا الا اذا عاد. لا تجب قبل العودة اما اذا عاد فانه يلزمه. فلو مات قبل ان يعود او فارق زوجته قبل ان يعود فلا كفارة عليه لقوله تعالى والذي يظاهر بالنسائهم ثم يعودون لما قالوا ان يعودون الى جماعهم فكان تحرير رقبة من قبل ان يتماسى تعلق الكفارة مع العودة اما بدون عودة فلا يلزمه شيء واختلفوا في العودة تفسيرها فذهب الجمهور العودة والعزم على الوطء وارادة الوطء. قالوا ان المعنى معنى العود هو هو العزم وارادة الوقت دون الفعل. بمعنى ان يعزم ويريد يسمى واطئ. وذهب بعض اهل العلم وهو قول الحنابلة ان العود هو الوطأ حقيقة وليس العزم والارادة فلا تلزموا الكفار الا متى؟ اذا وطأ وعند الجمهور يلزمه اذا عزم او اراد ان يعود الى جماعها وذهب بعضهم الى ان العود هو امساك وبعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقه فيها هذا هو قال هذا وهل عند الشافعي رحمهم الله تعالى على كل حال الاقرب ان العود هو فالعود هو هو الوطء فما دام لم يطأ فان الكفارة لا تلزم على الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن باب ما جاء في الايلاء والاله هو ان هو الاله من الحلف واليمين. يقال الا اذا حلف على مفارقة اهله والايلاء غايته ونهايته اربعة اشهر ولا يجوز للرجل ان يوالي اكثر من اربعة اشهر لا يجوز له ان يوالي اكثر من اربعة اشهر وقد وقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا فقال حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال حدث مسلم ابن علقمة قال حدثنا داوود ابن علي عن عامر هو الشعبي عن مسروق عن عائشة انها قالت وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة اي ليس هي قصة واحدة وانما عائشة ذكرت اكثر من قصة ذكرت الايلاء وذكرت انه جعل الحرام حلالا وجعل في في اليمين كفارة هذا الحين اصله في الصحيحين الحديث اخرجه هذا الحديث هو اصل في الصحيح اصله بالصحيح لكن ليس بهذا اللفظ قال الترمذي حديث مسلمة بن علقم عنده ابن عن داوود رواه رواه علي ابن مسلم وغيره عن داوود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة قال وهذا اصح بمعنى ان هذا الحديث اه صح هذا الحديث علته ان مسلمة ابن علقمة رحمه الله تعالى قد خولف في هذا الخبر فرواه علي بن مسهر وهو اوثق منه وغيره ايضا عن داوود ابن علي عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه ذكر مسروق ولا ولا عائشة وقد صحح الترمذي رواية الارسال على رواية الاتصال ثم قال والاله ان يحلف الرجل الا يقرب امرأته اربعة اشهر فاكثر واختلف اهل العلم فيما اذا مضت الاربعة اشهر ماذا يلزمه؟ فقال بعض اهل العلم من اصحاب وغيرهم اذا مات الاربعة فهو قال بعضهم انه يوقف بمعنى يوقف اما ان تعود واما ان تطلق. وقال بعضهم انتهاء الاربعة طلاق. بمعنى بمجرد ان تنتهي الاربعة اشهر وهو لم فهي طلقة وقال بعضهم انه اذا مضت الرسول فهي تطليقة بائنة وهو قول اهل الكوفة وهو قول اهل الكوفة. على كل حال حديث الم النساء هذا في الصحيحين اصله وكذلك تحريم الحلال هذا اصله ايضا في الصحيح بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي حرام في قصة في قصة حفصة وعائشة التي انزل الله عز وجل فيهما صدر سورة التحريم واختلف في المحرم اهي ماريا او العسل فجاء النبي وسلم قال عندما وطأ مرية في بيته حفصة آآ وقعت في بيتي يا رسول الله فقال هي علي حرام وقيل ان المحرم هو العسل لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عائشة وقالت لسودة اذا دخل فقل اني ارى منك ريح اني اني اجد منك اني اجد منك ريح معافير وكانت يكره الريح غير الطيبة. فلما دخل حفصة وقالها ذلك ودخل عائشة وقالت له وقالت له ذلك ودخل على سودا وقالت له ذلك؟ قال هو علي حرام فقالت حرمنا الحلال فهذا هو قوله تحريم الحلال ومع ذلك جعل الله عز وجل فيه الكفارة في يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم العليم الحكيم فتحلة الايمان هي كفارة اي جعل فيه كفارة. وعلى هذا نقول وعلى خلاف اهل العلم ان من قال علي حرام او حرم الحلال او آآ حلل او حرم الحلال او منع نفسه من شيء على وتعليقه بشيء محرم فان هذا ينزل منزلة اليمين فيلزمه كفارة يمين فمن قال علي الحرام ما افعل كذا نقول كفر كفارة يمين من قال آآ او شبيه بهذه الالفاظ التي يريد بها الحالف والالي ان يمنع نفسه من شيء؟ نقول هي يمين ويكون فيها كفارة اما هذا الحديث الصحيح فيه هذا الاسناد الصحيح فيه الارسال. فقولها فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. يقول هذا الاثر مرسل وان كان اصل القصتين اصله في الصحيحين ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعان. اذا الايلاء هو ان يوالي الرجل من زوجته بمعنى يحلف الا يقرب زوجته شهرا او شهرين او ثلاثة له الى اربعة اشهر له الى اربعة يكون هذا لله بقصد التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ال من نسائه شهرا لما اكثرن عليه في طلب في طلب النفقة واشتد واكثرنا عليه في ذلك ال من نسائه ونزل في مشربة له صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا اي جلس ما يقارب جلس تسعة وعشرين يوما ثم نزل وقال الشهر تسعة وعشرون يوما فهذا هو الايلاء. اما اذا ال اكثر من ذلك اربعة اشهر فكما قالت الذين يلوم من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. فهنا اخبر ربنا سبحانه وتعالى انفعوا فله من رجعة وهذا يقوي قول الجمهور ان انتهاء الاله ليس ليس طلاقا وانما يكون طلاقا متى؟ اذا اذا عزموا اذا عزموا الطلاق فاما من قال انه بمجرد انتهاء مدة الايلاء يكون طلاقا فهذا قول مرجوح قول مرجوح وليس وليس بصحيح ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللعان واللعان هو ان ان يقذف الرجل زوجته وليس عنده من يشهد اذا قذف الرجل زوجته ولم ليس عنده من يشهد فله ان فله ان يتبرأ من هذا الحمل اذا كانت حاملة اللعان يقول لا يكون لعان الا اذا وجد حمل الا اذا وجد حمل فاذا كان هناك حمل جاز للزوج جاز للزوج ان ان يتبرأ من هذا الولد بلعانه فقال هنا قال حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبدالملك بن ابي سليمان عن سعد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في امارة مصعب بن الزبير ايفرق بينهما فما دريت ما اقول فقمت مكاني الى منزل الى منزل ابن الى منزل قال فقلت لك الى منزل عبدالله ابن عمر استأذنت عليه فقيل لي انه قائل اي نائم. فسمعك فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك الا حاجة. قال فدخلت فاذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا ابا عبدالرحمن المتلاعنان اي يفرق بينهما. فقال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو ان احدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على امر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب فلما كان ذلك اتى النبي فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله هذه الايات التي في سورة النور والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربعة شهادة لله انه لمن الصادقين. والخامس ان الاعتراف حتى ختم الايات فدعا الرجل فتلا الايات عليه وعظه وذكره واخبر وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة قال والذي بعثك بالحق ما كذبت علي ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الله فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ اب الرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان ان لعنة الله عليهم كامل الكاذبين ثم بالمرأة فلعنت نفسها شهادة الرشاد بالله انها لمن الكاذبين انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرقا ثم فرق بينهما والحديث الصحيحين. ثم رواه ايضا مالك عن نافع ابن عمر قال لعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام الحق الولد بالام ثم قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم عند اهل العلم. اذا التلاعن او الملاعنة هو ان يلاعن الرجل زوجته فيقذفها يقذفها برجل يقذفها برجل وليس عنده شهود انها زانية. اما اذا كان هناك شهود يثبتون الزنا فانها ترجم فانها ترجم بهذه البينة. واما اذا لم تكن له شهادة انها زانية. وقذفها بذلك فلا فلا يبرئ ظهرها من الجلد الا ان يشهد اربع شهادات فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يعود على المرأة فتبرأ نفسها من هذه الشهادة وتشهد بالله اربع شهادات ان انه من الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم بعد ذلك لا يقابل حد لا على الزوج اذا الزوج يدرع الحد هذه الشهادة والمرأة يدرى عنها الحد هذه الشهادة. فحيث تلاعنا حيث تلاعن درئ الحد عنهما يدرأ الحد عن الزوج بلعانه ويدرأ الحد عن المرأة ايضا بلعانها ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا ابديا يفرق بينه تفريقا ابديا فلا تعود له. وهنا خلاف لو كذب نفسه هل له ان يرجعها؟ منهم من العلم من يرى انه لا ترجع له الا بعد ان يكذب نفسه انه كاذب. فان كذب نفسه واقيم عليه حد القذف يوجد حد القذف فاذا فاذا حد حد القذف قال البعض انه يجوز له ان يرجعها والحاثة واما عامة العلم فيرون ان بمجرد الملاعنة ان انه يفرق تفريقا ابديا بينهما والتفريق لا يكون الا عند الخلاف بينهم منهم من يقول ان التفريق يكون بمجرد التلاعب بمجرد التلاعن يحصل التفريق وهذا قول الجمهور وهو الصحيح ومنهم من يرى ان التفريق لا يكون الا الا من القاضي فلو لم يفرق القاضي بينهما فلا فرقة بينهم هما والصحيح انه بمجرد التلاعب بمجرد التلاعب يكون يكون التفريق فاذا اكذب نفسه يقول اكذب نفسه جاز له جاز جاز لزوجة ان تطالب بحدها واراد ان يرجعها جاز له ذلك لانه اذا اكذب نفسه وان ليست بزانية واقيم عليه حد الزنا سقط سقط حق المرأة وجاز له جاز له ارجاعه على على الصحيح لحظة وايضا لو ايضا مما يلحق بهذا نفي الولد لا يكون الا به شيء الا باللعان لا يكون الا باللعان فاذا لو نفى ولده دون لعان فلا فلا ينفع من اراد ان ينفي ولده عن نسبه فلا بد ان يلاعب لا بد ان يلاعن لانه بمجرد ان يقول هذا ليس بولدي هو هو قذف المرأة بالزنا فاذا قال ليس بولدي فلا بد ان يلاعن او ان يحد واذا حد نسب الولد اليه لانه لانه كاذب كذلك ايضا من شروط من شروط نفي الولد الا يتقدم اقرار به فلا بد يكون التلاعب على الفور فلو تقدم اقرار بالله ثم لاعن فان هذا اللعان لا يلتفت لا يلتفت اليه يا شيخ فحوصات او كذا هذي ليس لها حكم ولا ينفي عن الولد ها ما تظهر الا بالحصنة الطبية كيف؟ اذا قال ليس ولدي هذا خلاص اذا اذا حملت زوجته قال هذه ليس لي هذا هذا قادم على اساس يسأل هو وشلون واحد قال هذا ليس ولدي شنقول له نقول ليش على اي اساس؟ شلون تقول لي على اي اساس؟ دخل الطب الان يكون هو اتاها ويتهم غيرها مع انهن بمجرد يقول بمجرد يقول هي زانية فهو قاذف اما ان تلاعن واما واما ان تجلد واضح اي واضح لانه لا يلزم انه يقول يعني لو ان رجل قال لزوجته انت زانية وان هذول ليس ولدا ثم ذهبوا الى الطب فوجدوا ان جينات هذا الوليد هي نفس هذا الاب واضح؟ نقول هذا لكن لا يأخذ بها بالشرع هذه قليلة لكن لا يؤخذ بها بالشرع واضح؟ شروط في اللعان عند اهل الفقهاء مثلا منهم من يذكر قيام الزوجية هذا شرط لا بد ان يكون لك زوجية فلو قذف غير زوجته لا يسمى هذا لابد ان تكون زوجة فهذا الاعادة. يعني لابد ان تكون قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها. بمجرد ان يعقد فان اللعان صحيح واما حتى لو كان هذا هو شرط. الشرط الثاني ان يكون النكاح صحيحا لا فاسدا. فلا لعام بقذف منكوح بنكاح فاسد. لانها اجنبية عنه. لابد يكون العقد صحيح ايضا وليس فاسد كون الزوجة للشهادة على المسلم بان يكون طلب اللعان زوجين حرين عاقلين بالغين مسلمين هذا شرط ايضا. لانه اخرج اخرج الذمي او غير المسلم واخرج ايضا العبد واخرج آآ الصغير اما الصغير فهو غير بالغ فلا فليس بمدرك وكذلك هذا خلاف بين الفقهاء لانه من قال لابد ان يكون مسلم ولابد ان يكون بالغ ولابد ان يكون عاق ولابد ان يكون قراء فلا الاعانة بين كافرين ولا من احدهما عبد او صبي او مجنون او محدود في قذف او كافر او اخرس للشبهة ويصح بين العمليين والفاسقين هذه مسألة ثم قال اشترط بعضهم بان الدمية تلاعن لرفع العار عنها فقالوا يشترط المتلاعنين كونهم بالغين عاقلين سواء اكان حرين ام مملوكين يعني من العلم من يرى ان شرط الحرية ليس ليس بلازم بل يجوز اللعان حتى من غير الحرين وهذا هو الصحيح لان كل ينفي نسب الاخر والعبد والحر يشتركان في ذلك ايضا هناك من لا يشترط الاسلام بل يقول يصح التلاعن حتى من الكافرين فلو ان كافر لعن زوجته الكافرة صح ولو ان مسلم لعن كافرة صح فقالوا كل زوج يصح طلاقه فلعانه صحيح وهذا قول الشافعية والحنابلة اما الصبي والمجنون فلعانهم غير صحيح بالاتفاق المجنون والصبي لعالهما غير صحيح بالاتفاق هناك شروط يقول عند الحنابلة كونه بين زوجين ولو قبل الدخول السبق قال ايضا من الشروط سبقت الزوجة بزنا ولو في دبر يعني لابد يكون قذفها الشرط الثالث ان تكذبه ويستمر التكذيب الى انقظاء اللعان. اما اذا وافقته فهو يعني اذا اللعان يكون يكون بين كل زوجين قذف الزوج امرأته بالزنا ولو في دبر لو قال انها زنت ولو في دبر وهي كذبت وانكرت جاز اللعان بينهما معنى اللعان اذا قال انت زانية وهي قالت كذبت فلها ان تطالب بالحد لها ان تطالب بالحد. فان طالب الحد اما ان يكذب نفسه واما ان يلاعن. اليس هناك تخيير؟ اما ان تكذب نفسك فتجلد جلد الحد واما ان تلاعن اربع مرات بانك من بانها زانية والخامس ان تلعن نفسك ان كنت كاذبا يعني اربع اشهر انها زوايا تقول لي من الصادقين في قذف في دعواك والخامسة تدعو على يدعو نفسه باللعن ان كان كاذبا. لا يلزم ان يكون الحمل الحمل يكون في نفي الحمل يعني لا ينفي الحمل الا باللعان. واضح؟ لا ينفي الحمل الا باللعان. اذا كانت حامل فلا بد لنفي هذا الحمل ان يكون ان يكون باللعان اما بدون اللعان فلا ينفى فلا ينفى هذا الحمل. لو ان رجل قال هذا ليس ولدي يقول مجرد ان يقول ليس ولدي ايش يكون يقول اما ان اما ان يجلد واما ان يلاعب وايضا يشترط الا يقر به فلو اقر به لو اقر به حين ثم لعنه ثم ثم تبرأ منه قل ليس هذا ليس هذا بشيء ولا يكون مقام لعينكم وقم ايش؟ مقام قذف فقط يعني لو ان هذا الولد له عشرات السنين وهو ابنه ثم بعد سنة بعد عشرين سنة قال هذا ليس بولدي يقول انت قاذف ويوجد حد القذف لكن لو حين حمله قال هذا الابن ليس ابنه وهذا الحبل ليس حبلي نقول عندئذ الان تلاعن الصحابي الذي ستر عليه ابن عمر هو بلال ابن امية. نعم. واجاب دعوة هم اثنين عجلان ابن عجلان اه لا هم اثنان ابن عجلان وهلال بن ابيك كلاهما وقعت لهم القصة. وظاهر القصة انه رأى ذلك ايه رأى. هو رأى ذلك رأى يقول في شريك فقالت انظروا الي فان اتى به سبط الشعر عظيم الرئتين فهو للمكروه. وان اتى به على الوجه فهو لابيه. طيب هناك حديث سعد ابن عبادة انما قال يعني لو رأيته رجل مع امرأته لضربت بسيف. هم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقره لو فعل ذلك. ما اقره قال تعين ابن سعد قال كتاب الله يا سعد. تعجبون. ايه. قال تعجب من ثم اقره ما اقره لان هناك لا بد البينة واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا كتاب الله قال يا رسول قال البينة اربعة شهود قال انتظره حتى والله لتفاخذنه بالسيف ففاضح فالنبي قال كتاب الله يا سعد فلهذا كتاب الله فقال والله ما انتظر حتى اتي بشهود لا اقتلهم ثم بعد ذلك تعالوا بما شئتم افعلوا بي ما شئتم واضح فالنبي لم يقره على ذاك ولكن المسلم يقول اتعجب من غيرة سعد والله لانا اغير منه والله اغير مني ومع ذلك دعوة الى البينة يعني لو ان رجل رأى امرأته نسأل الله العافية والسلام رأى امرأته مع رجل لا يجوز له يقتلها ما يجوز واضح ولا يجوز يقتل هذا الرجل ما يعتبر هذا معتدي هذا عاد هنا المرأة اذا كانت موافق مطاوعة فهي زانية لما كان هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاجر وغاصب فهذا يقتل ما عندنا اشكال رجل يعني لو ان رجل تسور بيت اناس وزناة وزنا بامرأة منهم نقول هذا فاجر وليس له الا الا القتل يعني هذا متعدي ما الاوقات الحال ما يظمن لانه متعدي واضح على الصحيح. لكن بشرط ايضا يكون هناك قرين واحد يقول يعني لابد يكون هناك بينة وشهود انه ان يكون في شيء يثبت انه فعل هذا الامر لانه لا تكن لا تكن ذريعة من اراد ان يقتل شخص قال انه اتسور بيتي وزنا بامرأتي وقتلته. واضح؟ فلابد يكون هناك يعني اه ما يثبت ذلك لكن بمجرد ان يراها الرجل وحده شيلزمه تقول عليك بالبينة جئت اتي باربعة شهود انتظر حتى اتي بضعة شهود اذا قد قضى وطر وذهب. فالشريعة جاءت في باب الزنا خاصة في تضييق بتضييقه والستر اذا اللعان هو فقط ان يلاعن الرجل زوجته كما قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربعة لانه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كامل الكاذبين ويدروا عن العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ختم الباب بقوله باب ما جاءين تعتد المتوفى عنها زوجها قال رحمه الله تعالى حدثنا الانصاري حدثنا معن عن مالك عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري اخبرتها انها جاءت وسلم تسأل ترجع الى اهلها في بني خدرة وذلك ان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كان بطرف القدوم او القدوم لحقهم فقتلوه فقال فسأله وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قال تقاسم نعم ثمان اقالتهم نعم افعلي ما شئتي قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد ناداني او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قال فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرة قالت لما كان عثمان ارسل الي فسأل عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به ثم رواه ايضا سعد ابن اسحاق رواه محمد الشهر عن يحيى بن سعيد عن سعد بن اسحاق بن عجرة عن عمته زينب ثم قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا المعتد ان تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان والشافي واحمد واسحاق وذهب بعض اهل المنى ان المرأة تعتد حيث شاءت وقال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك لمسألة مسألة السكنة للمتوفى عنها زوجها والصحيح الصحيح الصحيح الذي دل عليها الحي وهو حديث صحيح ان المرأة المتوفى عنها زوجها اذا اذا جاءها خبر وفاة زوجها مكثت في بيتها التي كانت تسكنه قبل ذلك. بيت زوجها الذي كانت تسكنه مع زوجها تمكث فيه اربعة اشهر وعشرة ايام ولا يجوز لها الخروج من بيتها حتى يبلغ الكتاب اجله وانما تخرج للضرورة او الحاجة الشديدة. بمعنى لو ان هذا الزوج لم يترك بيتا وليس له بيت او كان بيتا آآ مؤجرا وصاحب البيت يريد بيته ولم يوجد لها من يدفع اجرة البيت فهنا تنتقل الى بيت اهلها لان انتقال هنا من باب الظرورة او كانت في مكان موحش وليس هناك من يؤانسها ويخشى عليها التعدي ويخشى عليها التلف والهلاك فهنا ايضا ولم تجد من يقوم معها في هذا البيت فهنا تنتقل ايضا من باب من باب الظرورة اما مع القدرة على المكث في بيت زوجها سواء باستئجار البيت ان كان يسكن فيه زوجها او بان يكون بيتها او ان يكون معها من يسكن معها في هذا البيت من اخوتها واخواتها فيجب عليها ان تمكث في البيت حتى تنتهي عدتها ومعنى المكث هو ان تبقى في هذا البيت وليس معناه ان تبقى في جميع جل وقتها بل يجوز لها ان تخرج لحاجتها ويجوز ان تزور قريباتها لكن لا تبيت الا في بيت زوجها فلو كانها نسوة او ام تزورها او اخت تزورها نقول لا حرج في زيارة المتوفى عنها زوجها ان تزور قراباتها واهلها وتخرج لحاجتها لا حرج في ذلك لكن لا تبيت ولا تنام الا الا في بيت زوجها ولا يجوز لها ان تنام في غير بيت زوجها وهذا هو القول الصحيح. هناك من يرى انها تبيت حيث شاءت. وانه آآ وان وان بمجرد قسمة الميراث فلا فلا سكن لها وينقل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قول ايضا بعض اهل العلم كما ذكر الترمذي فلا تعتد حيث شاءت وان لم تعتد في بيت زوجها وقال القول الاول هو الصحيح وهو كما ذكر القول الاول هو الصحيح وهو الذي عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى والله تعالى اعلم. لا لا اتجمل. المعتدة لا تتزين ولا تتعطر. ولا تلبس ثياب زينة. لكن لا تبقى على عادتها وعلى هيئتها معتادة دون زينة فاذا تشتري بالطيب تجتنب آآ لباس الزينة التي يلبس في الافراح تلبس لباسا الذي تلبسه في مهنة بيتها. ولا يشتاط ان يكون اسودا او او لونا معينا بل تلبس اي لون الذي تلبسه في بيتها ابتدأ الفرح في اطياب وفيه يوجد اطياب ما يجد يتطيب لكن لو ذهب الى طيب فتذهب بلا اي اي مظاهر الزينة بدون مظهر من نظام زي لو كانت بنتها تتزوج مثلا وحضرت زواجها تقول لا حرج بشرط ان لا تتطيب ولا تتزين باي نوع من انواع الزينة بس كما قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم من الذي سألك عنه؟ هل يعني في سؤاله الاول لم يحصل؟ لم يحصل. واذا مسعود يقول البلاء موكل بالمنطق. فالرجل كان يسأل كأن عنده شبهة وعنده شك وعنده كذا عنده شك وكان خائف فسأل يا رسول الله الرجل يجمع امرأة رجل ماذا يفعل؟ فالنبي كره المسألة واعرض عنه بعد ذلك قال يا رسول ان الذي سألته اذ قد ابتليت به نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله العفو والسلامة