باب ايش؟ وصلنا في من حلف على سلعة كاذبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. حدثنا محمود حدثنا ابو داوود قال قال انبأنا شعبة قال اخبرني علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة ابن عمر ابن جرير يحدث عن خرشة ابن الحر عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل الوزارة هو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. في الباب يعني عن ابن مسعود ابي هريرة وابي ومات ابن ثعلبة وعمران ابن حصين. ومعقل ابن يسار حديث ابي ذر حديث حسن صحيح باب ما جاء في التبكير بالتجارة حدثنا يعقوب إبراهيم الدورقي قال حدثناه شيء قال اخبرنا يا ابن عطاء عن عمارة ابن حديد سخنين غامدي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجاره بعثهم اول النهار فاسرى وكثر ماله. في الباب عن علي وبريضة وابن مسعود وانس وابن عمر وابن باسم وجابر. حديث صخي الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخي الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وقد روى وقد روى سفيان الثوري عن شعبة ان يعلم من عطاء هذا الحديث او ما جاء في الرخصة في الشراء لا اجل حدثنا ابو حفص عن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن قال حدثنا عمارة ابن ابي حفصة قال حدثنا عكرمة عكرمة عن عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان اذا قعد قعد فعرق ثقوا فكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. فقلت له بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى ميسرة تصل اليه فقال قد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب بمالي او بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واداهم للامانة عن ابن عباس وانس واسماء بنت يزيد. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. وقد رواه شعبة ايضا عن عمارة ابن ابي سمعت محمد ابن فراس البصري البصري يقول سمعت ابا داوود الطيارسية يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى حرمي بن عمارة فتقبل رأسه. قال وحرامي قال وحرامي في القوم. قال ابو عيسى اي بهذا الحديث حدثنا محمد البشير قال حدثنا ابن ابي عدي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن عكرمتان عن عباس قال توفي رسول قالت قال توفي يا رسول قال توفي رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه منهونة بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن قتادة عن انس حاء قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس قال ما شئت الى رسول الله صلى الله عليه بخبز شعير واهالة انسانية ولقد رهن له درع مع يهودي ولقد رهن له درع مع يهودي بعشرين صاع من طعام اخذه لاهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول ما امسى عند ال محمد صاع تمر ولا صاع حب وانا عنده يومئذ لتسع نسوة هذا حديث حسن صحيح وهو ما جاء في كتابة الشروط. قال حدثنا قال حدثنا عباد ابن ليث صاحب الكرامة البصري قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي عداء بن خالد بن هوذة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبث تتبايع المسلم المسلم. هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث عباد من ليث وادروى عنه هذا الحديث غير واحد من اهل الحديث. او ما جاء بالمكيال والميزان. حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اصحاب الكيل والميزان انكم قد وليتم امرين هلكت فيه الامم السالفة قبلكم. هذا حديث مرفوع وعلامة حديثه حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا باب ما جاء في بيع من يزيد. حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن عجلان قال حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن انس بن مالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحنس والقدح؟ فقال رجل وقتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فاعطاه رجل درهمين فباعهما منه هذا حديث نعرف الا من حديث الاخضر بن عجلان وعبدالله الحنفي الذي روى عن انس وابو بكر حنفي. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا بأسا ببيع من في الغنائم والمواريث. وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من اهل الحديث عن الاخضر ابن عجلان او ما جاء في بيع المدبر. حدثنا من ابي قال حدثنا سفيان بن عيت عن امر بن دينار عن جبل ان رجلا من انصاري دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره. فباعه النبي صلى الله عليه بشراه نعيم بن عبدالله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الاول في امارة ابن الزبير. هذا حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر ابن عبد الله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره قوم من اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والاوزاعي بومجا في كراهية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما ما يقال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبة قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة قال اخبرنا علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة ابن عبدالجليل البجلي يحدث عن خرشة ابن الحر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا وخسروا قال المنان والمسبل ازاره والمنفق تلعته او المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا الحين رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وهو يدل على تحريم هذه الامور فذكر اولا المسبل المسبل ازاره وتقييد الاسبال بالازار ليس من باب ان غيره يجوز. وانما القيد هنا جاء لان الازار هو غالب ما يلبسه الناس في ذلك الزمان وما يقال في الازار يقال في القميص وفي قوله المسبر المسبد ازاره انهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ذكر المسبل ذكر اول المنان والمنان هو الذي يمن بعطيته ويمن بصدقته المنان الذي يمن بعمله يعني المنان يتعلق فيما بينه وبين الله عز وجل او فيما بينه وبين خلق الله فما كان بيني وبين الله فمنه ان ان يمن بعمله ويعجب بعمله والمعجب بعمله لا يجاوز عمله تراقيه ولا يقبل الله عمله اذا من واعجب به واما المنان الذي بينه وبين خلق الله عز وجل فهو المن الذي يمن بصدقته ويمن بعطيته فهذا اولا اه تذهب اه يذهب اجره بهذا المن لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى فالمن يحبط الصدقة وايضا يناله هذا الوعيد الشديد انه لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب اليم. ويدل هذا انه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب بهذا الوعد الشديد والمسبل هنا اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقيده بكبر وخيلاء وانما قال المسبل ازاره فافاد هذا الحديث ان الاسبال كله محرم وتزيد الحرمة اذا كان يقتن به كبر وخيلاء فان الذي يجر ازاره كبرا وخيلاء فهذا ايضا لا ينظر الله اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وهنا اطلق فمن اهل من يحمل المطلق على المقيد ويرى ان المطلق هنا يحمل على المقيد اتحاد السبب والحكم وبهذا قال جماهير الفقهاء لكن آآ ان حملناه هنا على على على من جر زاره خيلاء فلا يمكن حمله في حديث ابي هريرة انه قال ما اسفل من الكعبين في النار ولا ايضا يوجد في حديث ابي تميمة الهجيب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسبال من المخيلة فمن جر ازار وخيلاء متوعد بهذا الوعيد الشديد ان الله لا يزكيه ولا ينظر اليه وله عذاب اليم ويكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب كذلك نقول من لبس ازاره وهو اسفل الكعبين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين ما اسمهم النار وقال لا حظ لا حظ للكعبين من الازار وقال الاسبال من المخيلة وقول الفقهاء ان الاسبال بغير مخيلة على الكراهة وما كان مخيلة على الكبيرة هذا قول مرجوح والصحيح ان الاسبال كله محرم وان حرمته تزيد وتعظم اذا كان كبرا وخيلاء ونقول ايضا ان الاصل في الاسبال انه انه على المخيلة. لقول الصادق المصدوق الاسبال من المخيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الاسباب المخيلة واما احتجاج من قال ان ابا بكر الصديق لما قال يا سنة لي ازا وانه يسترخي واني اتعاهده قال لست منهم يا بكر الصديق لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم يرخي ازاره عمدا وانما كان يسترخدون قصد ويتعاهده بالرفع. ومن كان هذا حاله فلا يقال فيه انه جر ازاره ولا اسبله فهو يتعاهده بالرف ولكن لكونه نحيلا رحمه الله تعالى نحيفا لدقة عظامه وقلة بلحمه كان الازار يسترخي من حقوه رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لست منهم يا ابا بكر واخراجه لقوله انني اتعاهده انني اتعاهده اما من يتعمد الاسبال ويتعمد جر ازاد ثم يقول لست اجره خيلاء نقول انت كاذب لانك لو كنت غنا غير مخيلة لرفعته فوق الكعب. فما يحملك على جره الا الكبر والخيلاء. نسأل الله العافية قد يقال وهذا في جاهل لا يعرف الحكم الشرعي. اما من يعرف الحكم ويرى ان الاسبال لا يجوز. وان من جر ثوبه جر ثوبه واصبح يسبله ويعلم الوعيد في ذلك نقول لم يحملك على ترك الا الا المخيلة لقوله صلى الله عليه وسلم الاسبال من المخيلة. فالصحيح ان الاسبال لا يجوز سواء كان بخيلاء او بغير او بغير ثم ذكر الشاهد في هذا الباب قوله قوله والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب آآ بمعنى ان هذا الرجل ينفق سلعته ويسوق لها بالكذب فيحلف كاذبا نسأل الله العافية والسلامة انه اشتراها بهذه القيمة وهو لم يشتري بتلك القيمة او يحلف ان امن المحل الفلاني المعروف بطيبة وهي ليست من ذلك. فهو جمع بين الحلف وبين الكذب وزاد وزاد اثمه انه يحلف بالله عز وجل على على كذبه وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. نسأل الله العافية والسلامة. فهذه عقوبته ان الله لا ينظر اليه ولا ايكلمه ولا يزكيه وله عذاب اليم يوم القيامة. وهذا يدل انه وقع في وعيد. بل نقول ان الحلف منفقة للكسب منفقة للسلعة ممحقة للكسب اذا كان صادقا اذا حلف الانسان صادقا وحلف على بضاعته وهو صادق فان كثرة الحلف في التجارة وفي البيع تمحق بركة البيع تمحق بركة البيع. فكيف اذا كان كاذبا فانه يكون واقع في من كبائر الذنوب ثم ذكر بعد ذلك قال بعض ما جاء في التبكير في التبكير الى الى آآ الى التجارة والتبكير بالتجارة وذكر حديث حديث لكن قال حدثنا يعقوب لابراهيم الدورقي حدثنا هشيم ابن بشير قال حدثني عن ابن عطاء عن عن عمارة ابن حديد عن صخر الغامدي عن صخر الغامدي. وهذا الحديث يقول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك امتي في بكورها. قال وكان اذا بعث سرية او جيشا بعثهم اول النهار. وكان صخرة وكان رجلا تاجرا وكان اذا بعث تجارته بعثهم اول النهار فاثرى وكثر ما له. وهذا الحديث في هذه في اسناده عمارة ابن حديد مجهول لا يعرف ولا يعرف لصخر غير هذا الحديث كما قال ذلك الترمذي رحمه الله الله تعالى وعمارة مجهول كما نصع ذلك اهل العلم. فقد قال غير واحد انه لا يعرف قال ابو حاتم مجهول. وقال ابو زرعة لا يعرف وقال الامام احمد قال لا اعلمه اي لا اعرفه. وذكر ابن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يدرى من هو وكذلك قال ابن حجر انه مجهول فعلة هذا الخبر جهالة عمارة ابن حيد ومع ذلك لا شك ان التجارة في اول النهار من اسباب من اسباب الرزق. ودليل ذلك ما جاء في السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والمؤن ناظر في احوال خلق الله من البهائم والطيور والسباع وما شابه كلها تصدر وتروح وتغدو تغدو في اول النهار تطلب رزق الله عز وجل. فهنا نقول من سعى في اول نهاره طالبا الرزق فان الله عز وجل له في رزقه ويرزقه كما يرزق الطير اذا غدت اذا غدت خماصا فانها تعود وهي لا تدري اين رزقها فتعود آآ وهي بطانا من رزق الله الله عز وجل الترم ذكر هذا الحديث من باب ان الانسان اذا اذا اتجر وسعى في التجارة ان يفعل الاسباب التي تبارك في تجارته فيخرج مبكرا الى طلب الرزق ويحرص على التبكير على التبكير الى الاسواق. والا يتأخر فان الارزاق قد آآ فان ان اول النهار هو محل البيع والشراء والاتجار ثم قال هنا باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل. الشراء اما ان يكون ناجزا واما ان يكون الى اجل. والشراء الى الناجز محل اجماع وكذلك ايا اجل محل اجماع بين الفقهاء جوازه ايضا. فقال رحمه الله حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال اخبرنا يزيد ابن زريع قال اخبرنا عمارة ابن ابي حفصة قال اخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام فلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة. فارسل فقال قد علمت ما يريد. انما يريد ان بمالي او بدراهم كذب عدو الله كذب قد علم ان قد علم اني من اتقاهم واداهم للامانة وصدق صلى الله عليه وسلم وكذب هذا اليهودي الذي وصف النبي هذا الوصف لعنه الله فهذا الحديث آآ هذا الحديث يدل على جواز الشراء الى الى اجل يدل على جواز الشراء الى اجل وهذا اسناد اسناد صحيح على شرط الصحيح على شرط وقد اخرجه الامام احمد رحمه الله تعالى واسناده صحيح ورجاله كلهم كلهم ثقات ثم قال وقد رواه شعبة ايضا عن عمارة ابن ابي حفصة وسمعت محمد ابن فراس البصري يقول سمعت ابي طراس يقول سئل شعبة فقال لست احدثكم حتى تقوموا الى حرمي ابن عمارة ابن ابي حفصة فتقبل رأسه قال وحرمي في القوم بمعنى ان حرمي هو الذي روى هذا الحديث واعجب شعبة هذه تفرده به رحمه الله تعالى فامر شعبة ان يقبل رأس عمارة ابن ابي حفصة لحفظه لهذا الحديث عن عن ابن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة قد روى عنها عكرمة في الصحيح وعمرة بن ابي حفصة ايضا من رجال الصحيح فالحديث الحديث صحيح ولا علة ولا علة فيه. ثم قال حدثنا محمد بشار حدثنا ابن ابي عدي وعثمان ابن عمر عن هشام ابن حسان عن عكرة ابن عباس قال توفي وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخر اخذه لاهله وهذا ايضا حديث صحيح هذا ايضا حديث صحيح وهو في الصحيحين اخرجه آآ اخرجه ايضا آآ ان سماه تودعه مرهونة اصله في الصحيح اصله في الصحيح وهو الذي بعد قال حدثنا هشام الدستوري عن قتادة عن انس قال آآ وهو حديث انس اللي في البخاري وهو حديث قوله آآ وحداها محمد وحدا معاذ بن هشام الدستور احدث ابي عن قتادة عن انس قال ما شئت النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سلخة. ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. ولقد سمعت ذاته يقول ما امسى في ال محمد صاع من صاع تمر ولا صاع حب وان عنده يومئذ لتسع نسوة. هذا الحديث يدل حديث آآ ابن عباس وحديث ايضا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه تدل على جواز الشراء الى اجل. جواز الشراء الى اجل بشرط ان يكون ان يكون المشي مثما. وان يكون اه ان يكون المشني مثما اما اذا كان ذهبا وفضة اذا كان ثمنين او كانا مثمنين فلا بد فيهما من اشتراط آآ اشتراط ان كانوا مثليين لابد ان يكون اذا كانوا من جنس ربوي واحد لابد ان يشترط فيه التقابض والمثلية. وان كانوا من جنسيين من جنسين ربويين فلا بد من فلا بد من التقابظ فلابد من التقابظ. اما اذا كان احدهما ثمن والاخر مثمن جاز جاز جاز التأخير يعني جاز جاز التفاضل وجاز تأخير المقابضة بمعنى لو باع لو باع شعيرا بثمن من الذهب والفضة نقول يجوز ان يستلم الشعير الان ويسلمه الذهب بعد شهر لا حرج في ذلك لكن لو اشترى شعيب يبر لو اشترى شعيرا ببر ماذا يلزم يلزم المقابضة ولا يلزم التماثل ولو اشترى شعيرا بشعير لزم المقابضة والمثلية. وكذلك لو اشترى ذهبا بذهب فيلزم المثل بالمثل. والتقابض في مجلس في العقد اما اذا كان احدهما ثمن والاخر مثمن جاز التفاضل وجاز ايضا عدم التقابض. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شرى من يهودي عشرين صاع من طعام ورهنه درعا. يعني رهنه الدرع واشترى واشترى عشرين صاعا بفظة او بورق فهذا محل اجماع بين العلم جوازه فيجوز للمسلم ان يشتري من غيره باجل ويجوز ان يكون هذا الاجل على على وقت محدد يشترط في هذا البيع يشترط في هذا البيع ما يشترط في شروط ما يشترط في البيع مطلقا من من ان يكون الثمن معلوم وان يكون ايضا الاجل معلوم. اما اذا اشترى من بالاجل وهو لا يعرف قيمة الثمن فهذا لا يجوز ولو اشتراه ولم يحد له يعني وقتا لسداد الدين فايضا فيه غرر ولا يجوز لكن لو لو رضي البايع فانه يطالب الثمن متى شاء. يطالب الثمن متى شاء حديث ابن عباس بهذين الاسنادين صحيح الاسنادين صحيح حديث حفصة ابي حفصة وحي هشام الكراديسي هشام هو هشام ابن حسان الكراديسي عن عكرمة ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرع مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله. هنا يروى مرة عن عائشة ومرة يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعكرمة قد روى عن ابن عباس وروى ايضا عن عائشة وهشام يرويه من طريق ابن عباس و الحرمي ابن عماء وحفص وعمارة ابن ابي حفصة يرويه عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى فهنا نقول هذان للحديثان كلاهما صحيح فهذا فعكرمة واسع الرواية ولا ولا يبعد ان يكون حفظه عن عائشة وحفظه ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى العنف واما حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فذكر قال مشيت النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة. الاهالة هي ايش؟ السمن الذي انتن. الذي له رائحة منتنة والنبي صلى الله عليه وسلم لقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاع من طعام اخذه لاهله. هذا يدل على ان الدنيا لا تساوي عند الله وجناح بعوضة وان الدنيا لا تساوي شفاء افضل الخلق واكرم الخلق على الله عز وجل عنده تسعة نسوة وليس في بيته صاع تمر ولا او حب وعنده تسعة ازواج صلى الله عليه وسلم ولو بل يأتدم اهانة سلخة لها رائحة منتنة لو عرضت على على من هو لو علت على غيره فقبل ذلك ورسول الله افضل الخلق واكرم الخلق كان يعتدم بهذا الشيء يأكل هذا الخبز الشعير ويعتدي بهذه الاهالة السلخة صلى الله عليه وسلم لكمال زهده وورعه وتقواه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ما جاء في كتابة الشروط اي الشروط في البيع وشروط البيع منها ما هو شروط البيع؟ الفقهاء يشددون في هذا الباب فمنهم من يبطل البيعة اذا احتوى على شرط اذا احتوى على اكثر ابن شرط ومنهم من يبطل اذا احتوى على شرطين ومنهم من يجوز الشروط مطلقا. والصحيح ان الشروط تنقسم الى اقسام شرط يبطل العقد ويفسده وشرط باطل والعقد صحيح وشرط جائز يجب امضاؤه والوفاء به فهنا ذكر قال حدثنا محمد البشار حدثنا اخبرنا عباد ابن ليث صاحب الكرابيس البصري صاحب الكرابيس البصري قال قال لي قال اخبرنا عبد المجيد ابن وهب قال قال آآ العداء ابن خالد ابن هوذة او العداء ابن خالد ابن هودة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. فاخرج لي كتابا فاخرج لي كتابا قال هذا ما اشترى العداء ابن خال ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبئة بيع المسلم ولا خبثة ولا خبث ولا خبث بيع بيع المسلم المسلم اي اشترط في هذا البيع الا يكون الا يكون به داء ولا غائلة ولا خبثة فمتى ما وجد خلاف الشرط فان البيع لا ينعقد فان البيع لا ينعقد وهذا الاسناد اه قال فيه عباد ابن ليث قال فيه ابو الحسن الكرابيس القيسي قال فيه قال الذي يحدد ابن وهب عن العداء ابن خالد قال ليس بشيء. قال ابن عين الذي يحدث عن عبدالمجيد عن العداء. قال ليس بشيء فضعفه قال ابن الجامع انه ان وثقه احمد بن حنبل ليس بشيء وقال ليس بشيء وقال النسائي لا بأس به وقال في الضعفاء ليس بالقوي وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين وقال من قال فيه ممن ينفرد بما لا يتابع عليه على قلة روايته ولا ارى الاحتجاج بما روى الا فيما وافق الثقات. فاما من فرد على الاثبات وان لم يكن بالمعضلات فالتنكب عنه اولى. وقال الذهبي قال ابن المعين ليس بشيء سأله الترمذي حديثه هذا وقال ابن حجر في التقريب انه انه صدوق فيبقى ان عباد ليث هذا تفرد بهذا في هذه وفي هذا الظعف واما عبدالمجيد بن وهب هو العقيلي رحمه الله تعالى ذكره ابن معين فقال ثقة ووثقه ابن حبان وثقه العجلي وثقه غير واحد. واما الداء ابن خالد رضي الله تعالى عنه سلام ورحمة الله وبركاته وابن خوذة العداء ابن خالد ابن هودة ابن خالد الربيعة ابن عمرو ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن ابن منصور وهو صحابي رضي الله تعالى عنه قال البخاري له صحبة وكذا قاله ابو حاتم وكذا قاله آآ ابن حبان فهو صحابي رضي لكن يبقى علة الحديث عباد ليث صاحب الكرابيس فانه ليس بشيء وقد تفرد بهذا الحديث ومع ذلك نقول هذه الشروط ليست شروطا تخالف كتاب الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم روى ايضا ما جاء في المكيال والميزان قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقان قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكا بن عباس قاس لاصحاب الميزان انكم وليتم امرين هلك فيهما امم سالفة قبلكم. هذا الحديث حديث منكر فان فيه حسين بن قيس وبحنش وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث لكن لا شك ان الميكال ان الكيل والميزان هلك فيها هلك فيها خلق وذلك بالتطفيف بالتطفيف والنقص فان كانوا لانفسهم زادوا وان كانوا لغيرهم نقصوا والله قال ويل للمطففين توعدهم بويل وتوعدهم بالعذاب الشديد لمخالفتهم للعدل في ميزانهم فهذا وان كان وان كان اسناده ضعيف لا يصح الا ان معناه الا ان معناه صحيح. ويجب على من ولي الميزان من ولي الميزان المكيال والكيد ان يكون عادلا في ميزانه وان يكون ايضا عادلا في كيله. فان ظلم في ذلك فانه متوعد بويل ثم قال له ما جاء في بيع من يزيد في بيع من يزيد؟ اي اذا اذا قال من يشتري هذه؟ ثم يقول من يزيد؟ من يشتري هذا؟ ثم يقول من يزيد جاز ذلك وهو البيع بالزيادة كما جاء في حديث الباب. قال حدثه حميد بن مسعدة قال اخبار عبيد الله بن ابن شميط ابن عجلان عن عبد الله الحنفي عن انس ماكنس ما باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل اخذت بدرهم فقال سلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فاعطاه رجل درهمين فباعه فباعهما منه هذا يقوت هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث الاخضر ابن عجلان وعبدالله الحجر عن هو ابو بكر الحنفي. اما الاخظر ابن عجلان فهو الشيبان التيمي الشيباني قال به قال فيه يحيى صالح وقال في رواية ليس ببأس وقال مرة ثقة وثقه النسائي واما عبيد عبيد الله بن شميط وابن عجلان الشيباني ايضا قال في يحيى ابن عين ثقة وثقه ايضا قال ابو حاتم لا بأس به فرجال هذا الخبر رجاله ثقات رجاله ثقات وهو يدل على جواز البيع على من يزيد جواز البيع في على من يزيد وقد رواه ابو داوود واحمد واسناده كما قال الترمذي حسن قال لا نعرفه الا من حيث الاخضر ابن عجلان وتفردوا بهذا الخبر ليس اصلا ليس اصلا يرد به خبره فالحديث اسناده لا بأس به والاصل في البيع على من يزيد الاصل فيه الجواز والاباحة ولا خلاف العلم في جواز البيع على قول من يزيد وهو ما يسمى الان بيع السماسرة يعرضون بيعا ويقولون من يزيد على هذا البيع فيزيد هذا وهذا حتى ينتهي البيع الى الى الى من يقف عليه ويرضى ويرضى صاحب السلعة. بمعنى ان يزيد هذا ويزيد ذاك. فاذا انتهت الزيادة نظرنا الى صاحب السلعة. ايرضى بالبيع ام لا يرضى به فان رضى به سلم لمن لمن انتهى السلعة اليه بشرط ان لا يكون الزائد ممن يريد ان يرفع السلعة دون قصد شرائه فهذا نجش وهو محرم ولا يجوز ثقة على ابو بكر الحنفي ثقة في عندك شي ذكره هم لابو بكر الحنفي اذا قلنا هو بكر الحنفي ابو بكر الحنفي ثقة لكن اذا كان غيره اصبح اسلوبك وقالت اجل اخطأ الترمذي قال الترمذي وعبد الرحيم هو الذي رأي الناس هو ابو بكر الحنفي اذا ابو بكر اثنان وفيه ابو بكر وحلب وهو ثقة من رجال الصحيح وهذا قال عبد الله الحنفي ابو بكر البصري آآ قال البخاري في حديث هذا لا يصح حديثه وذكره ابن حبان في في الثقات وقد حسن الترمذي هذا الحديث والصحيح في هذا انه ليس ابو بكر الحنفي المشهور وانما هو بكر الحنفي البصري وهو مجهول لا يعرف فالحديث بهذا الاسناد يكون فيه يكون في هذه العلة وهي علة جهالة جهالة ابو بكر الحنف الذي روى عن انس رضي الله تعالى عنه فالحديث بهذا الاسناد ضعيف لكن نقول البيع على قول من يزيد وبيع جائز ولا حرج فيه ولا اشكال فيه اذا البيع على من يزن نقول لا حرج فيه وهو بيع صحيح. جاء عند احمد جا عند احمد من طريق الاخضر نفس الطريق واسناده ضعيف وجاء ايضا عند النسائي من طريق انه قال باع قدحا وحلسا فيما في من يزيد. فالحديث بهذا الاسناد نقول اسناده ضعيف لجهالة ابي بكر البصري الحنفي فهو رجل مجهول لا يعرف وقد ضعف البخاري هذا الحديث ولم يرى ولم يره صحيحا نقف على قوله باب من باع المدبب ما جاء في بيع المدبر والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نفس الحكم نفس الحكم اذا تآخى اذا تراخى من خلفه ولا يدري ما عليه شيء لكن الاصل الاصل انه يتعاهده يعني مش قد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فثبت ثبت انه خرج خرج يجر رداءه خلفه يعني اخذ اليد عندما في ليل في صلاة الكسوف عندما كسبت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يسحب وراءه فنقول هذا الجار ليس مقصودا فلا حرج فيه فكذلك من لبس بشتا وتراخى واصبح يسحب وراه يقول لا حرج عليه. لكن الواجب عليه ماذا ان يتعاهدوا لو لبس مثلا الاحرام الان الرداء تلبسه يكون طرفه تحت الارض يسحب نقول لا حرج لكن يلزمك ايضا كذلك ان ترفع بعد ذلك ما يلزم القصر اهم شي يرفعها واهم شي ارفعها فوق الكعب