الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه وفي جميع هبة وما جاء في كراهية بيع الغرر. حدثنا ابو بكر حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن ابي الزناد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة. في الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وانس. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي من بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء. ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة ان يقول البيع للمشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع منابذة وكان هذا من بيوع اهل الجاهلية او ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. حدثنا ان حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعته في بيعه وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقد فسر بعض اهل قالوا بيعتين في بيعة ان يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيات بعشرين. ولا يفارق على احد البيعين فاذا فرغوا على احدهما فلا بأس اذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بايعتين في بيعتنا ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا. فاذا وجب لي غلامك ثبت لك داري وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم. ولا يدري كل كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. باب ما في كراهية بيع ما ليس عنده. حدثنا قال حدثنا وشيء عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي. ابتاع له من السوق ثم ابيعه منه. قال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا تبي تبغى يحدثني حماد ابن زينان ايوب عن يوسف ابن ماهك عن حكيم لحزام قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع ما ليس عندي هذا حديث حسن في الباب عن عبد الله ابن عمرو حديث قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمر ابن شاهين قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع وما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح. قال اسحاق قلت لاحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل ان يكون يسرف اليه في شيء فيقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال اسحاق كما قال قلت لاحمد وعن ربح ما لم يضمن. قال لا يكون عندي عندي الا في الطعام يعني ما لم يقبض. قال يسحق كما قال في كل ما يكال ويوزن. قال احمد واذا قال ابيعك هذا الثوب وعلي خياطته قصارته فهذا من نحو شرطين في بيع. واذا قال بيعك ابيعك وعلي خياطة خياطته فلا بأس به او قال ابيعكه وعلي قصارته فلا بأس به. انما هو شرط واحد. قال اسحاق كما قال. حديث حكيم لحزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه رواه ايوب السختياني وابو بشر يعني يوسف ابن مالك عن حكيم ابن حزام. وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان كان عن ابن سيرين عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل. انما رواه ابن سيرين عن ايوب السخطياني عن يوسف ابن ماهك حكيم لحزام هكذا حدثنا الحسن بن علي خلل وعبدة بن عبدالله وغير واحد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف ابن مالك عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع ما ليس عندي. وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد ابن ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن حكيم ابن حزام. ولم اذكر فيها ان يوسف ابن ماهك ورواية عبد الصمد اصح. وقد روى ابن ابي كثير هذا الحديث عن ابن حكيم عن يوسف ابن ماحك عن عبد الله ابن عصمت تعاني حكيم ابن حجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجل ما ليس عنده. باب ما جاء في كراهية تبيع الولاء عن هيبته. حديثنا محمد البشير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبدالله ابن دينان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع اي عن هبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وهو وهم وهم فيه يحيى ابن سليم. وقد روى عبدالوهاب الثقفي وعبدالله بن نمي وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن جيلان عن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث يحيى ابن سليم بو ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. في الباب عن ابن عباس وجاء الامام ابن عمر حديث سمرة حديث حسن وسماع الحسن ابن سمرة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو يقول سفيان الثوري واهل الكوفة. وبه يقول احمد وقد رخص بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي واسحاق. حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن ارطات عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا لا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن. باب ما جاء في شراء العبد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى وما جاء في كراهية بيع الغرر ما جاء في كراهية بيع الغرر قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة عن عبيد الله بن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن وبيع الحصاد هذا الحديث يدل على تحريم بيع الغرر والغرر هو ان يدخل ان يشتري ان يشتري شيئا آآ لا يعلم حقيقته او لا يدري ما هو اما من جهة تمليكه او من جهة استلامه كبيع العبد الابق مثلا لا يجوز لان لانه قد يستلمه وقد لا يستلمه بيع السمك بالماء ايضا مثل ذلك اذا كان السمك في بحر اما اذا كان السمك في ماء يمكن صيده فلا يدخل في هذا المعنى. اذا الغرر هو ان يعرض نفسه للخسائر. يعرض نفسه لهلاك ما له الغرر هو ان يدخل في هذه البيعة على على خطر على خطر ان يقبض او لا يقبض ان يصل الى المبيعة ولا يصل له كالغر الذي يغتفر هو الغرر اليسير الغر اليسير الذي لا يمكن شراء البيع الا معه مثل من يشتري البيض البيض الاصل فيه انه لا يدري ما بداخل هذا البيض الفاسد من غيره لكن هذا الغرر مما يغتفر فيه لانه لا يمكن شراؤه الا بهذه الصورة ولان الاصل فيه انه يعرف صلاحه بظاهره مثل ذاك مثل من يشتري الجزر او النباتات اللي تكون اصولها تحت الارض اجازوا شراءها على الصحيح وقالوا الغرر في هذا مغتفر لانه يعرف صلاحها بظاهر ما يظهر منها وانما المراد بالغرر هنا الغرر الذي هو الظاهر فهو الغالب في صورة البيع كبيع العبد الابق او بيع السمك او بيع الطير في السماء فهذا البيع لا يمكن تسليمه للمشتري فيأخذ البايع الثمن ولا يستلم المشتري هذا البيع كذلك يدخل في هذا البيع بيع الملامسة وبيع الحصى وبيع المنابذة كل هذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لان فيها غرر بيع الحصاة ان يرمي حصاة فيقول ارمي بهذا الحصاد كما وقع عليه كما وقعت الحصاة على شيء من المبيع فهو لك فهنا قد تقع على ما يحب وقد تقع على ما يكره فاذا كان كذلك فهذا ايضا فيه مخاطرة. اذا الغرر هو المخاطرة المخاطرة في البيع والشراء بما لا يعلمه فما دخل وما كان هذا شأنه فبيعه محرم لا يجوز حتى لو قال انني قد اربح لان هذا نوع من انواع المقامرة والميسر المحرم الميسر المحرم بيع الحصاد وبيع المنابدة وبيع الملامسة وبيع آآ هذي الاشياء كلها داخلة تحت مسمى الغرظ. هنا قال نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاد فذكر الخاص بعد العام. الغرض يشمل هذه الدول كلها فقال نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة ليس مغايرا له وانما هو فرد من افراده ويكون معنا انه ذكر العام ذكر الخاصة بعد بعد الاب او ذكر بعض افراد العام انتقل من العموم الى الخصوص قال هدى الترمذي رح تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم كارهوا بيع الغرر والكراهة هنا كراهة التحريم قال الشافعي الغرض بيع السمك بالماء تبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع المحرمة فقال ومع نبي الحصاة ان يقول البيع المشتري اذا نبذت اليك بالحصاة فقد وجب هذا صورة. اذا نبذت لك بالحصاد فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. والصحيح ان بيع الحصاة هو ان يرمي بالحصاة على المبيع فما وقعت عليه الحصاد فان البيع يتم فيه مثل ما يفعله الان بعض بعض الباعة في سوق الغنم يشتري منه قطيعا من الغنم ويقول اقسم ما ذهب يمينا فهو لك ما ذهب شمال يسارا فهو لي من يريد مثلا عشر من الغنم؟ يقول خلاص انا سادخلها في هذا المكان ما دخل منها بهذا الحوش من العشر فهو لك وهذا ايضا لا يجوز لنا فيه لان فيه غرر لا يجوز اذا بيع الغرض محرم ولا يجوز. ثم قال ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة اه قوله حدثنا الحديث الاول حديث اه عبيد الله عن ابي الزناد هذا عند مسلم اخرجه مسلم رحمه تعالى في صحيحه دون البخاري دون البخاري والبخاري اخرج آآ نهى المنابذة والملامسة في الصحيحين وبمعنى بمعنى هذا الحديث بمعنى هذا الحديث قال بعد ذلك حدثنا هناد بن السري قال حدث عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر بن علقة عن ابي سن عن ابي هريرة قال نهى وسلم عن بيعتين في بيعة هذا الحي اسناده جيد اسناده جيد وهو يدل على النهي على ان يبيع بيعه في بيعته واختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة فمنهم من فسرها كما فسرها اسحاق رحمه الله تعالى وكذلك فسرها الشافعي رحمه الله تعالى وهو ان يبيع بيعتين نقدا ونسيئة. فيقول هي نقدا بمئة ريال هي اه يعني بالنقد مئة ريال وبالنسيئة مئة وخمسون ويفترقان دون ان تعرف القيمة التي اتفق عليها يعني اذهب ان شئت اخذتها بالاجل وان شئت اخذتها بالعاجل. العاجل مئة ريال والاجل مئة بمئة وخمسين قالوا هذا بيع تبعه ولا يجوز هذا لا يجوز ولا شك ان هذا لا يجوز لانه ينصرفان والبيع لم لم لم تتوفر شروطه لان من شروط البيع ان يعرف الثمن ان يعرف الثمن وهنا لا يعرف الثمن هل هو بالاجل او بالعاجل الصورة الثانية في بيعتين في بيعة هي بيع العينة هي بيع العينة بعني يعني ابيع هذا بالاجل واشتريه منه بالعاجل يعني ابيعه هذه السلعة بمئة ريال اجلا واشتريها منه بثمانين ريال عاجلا. هذه ايضا هي بيعتان في بيعة هذا المعنى بيعتين في بيعة اذا الحديث آآ محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة سماه عن بيتي بيعة يحتمل هاتين يحتمل هذه الصورة ويحتمل الصورة التي ذكرها آآ الشافي رحمه تعالى قال قال شو من معنى نهي النبي صلى الله عليه ان يقول ابيعك داري هذي بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا فاذا وجب لي غلامك وجب لك داري. هذا ايضا ان يجعلها بيعة ببيعة بمعنى يعني آآ ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك بشرط ان تبيعني او ابيعك هذه الدار بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا ثم يفترقان وتكون الدار مقابل الغلام مقابل الغلام والصحيح ان انه اذا قال ابيعك داري بغلام انه عرف الثمن والمثمن فاذا فاذا توافق على ذلك صح البيع. وكان الغلام مقابل مقابل آآ الدار اما اذا قال ابيعك داري بكذا بمئة ريال ثم قالوا انا ابيعك على ان تبيعني غلامك بكذا بخمسين ريال فشرطا فان الشرط هذا غير لازم الشرط هذا غير لازم بل بمجرد ان يشتري البيت صح صح البيع في البيت ولم ولا يلزم صحة البيع في الغلام. لكن اذا رضي وتوافقا صح البيع ولا اشكال في ذلك وعلى هذا نقول القول الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم نعم بيعتين بيعة ان المراد به العينة. المراد به بيع العينة وهو ان يبيعه بالاجل بمئة ريال ثم يشتريها منه بالعاجل بثمن اصبحت مئتين ببيعة واحدة هذه صورة العينة وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث كما ذكرت اسناده صحيح. قال باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك قال حدثنا احمد ابن منيع او حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم ابن بشير عن ابي بشر اسماعيل ابن ابي وحشية عن يوسف ابن مالك عن حكيم ابن حزام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت فاتيت رسولا فقلت يأتيني الرجل يسألني عن البيع ما ليس عندي ابتاعوا له من السوق ثم ابيعه قال لا تبع ما ليس عندك. وهذه الصورة هي عامة ما يفعله الناس الان يشتري ثم يبيع يبيع ويعقد البيعة ثم بعد عقده للصفقة يذهب ويشتري ثم يبيع على من عقد معه الصفقة السابقة فهنا النبي يقول لا تبع ما ليس عندك. فلا يجد مسلم ان يبيع بيعا والبيع ليس عنده لانه بانه ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن فبيع ما ليس عندك لا يجوز لكن يجوز يعني حتى تجويز مثل هذه المسألة ان ينزل نفسه منزلة الوكيل. يقول انا اشتريها لك بكذا. اشتري لك بكذا ولي ولي حق آآ يعني ولي حقي في ذلك. بمعنى هي قيمتها الف ريال وانا اجيبها لك ولي مئة ريال يقول لا حرج اصبح وكيل ويأخذ سعيه في ذلك او العكس يقول للبايع انا يعني يوكله في بيعها ويقول هي بالف ريال وان ابيعها لك بالف ومئتين فيقول لك ذلك فيأخذ نصيبه من هذا البعثة لا بأس لانهم عندما وكله المالك بالبيع كان في حكم المالك كان في حكم المالك. وانما المحرم هو ان يبيع ما ليس عنده لا وكيلا ولا موكلا وانما يعقد البيع مع بالتالي والبيع ليس عنده ثم يذهب ويشتريه ويملكه ثم يبيع عليه فهذا الذي لا يجوز هذا الذي لا يجوز وحديث حكيم رواه اهل السنة باسناد اسناد صحيح رجاله ورجاله ثقات جاء في رواية جاء في رواية عله بعضهم بعلة وهي ان الحديث رواه يحيى ابن ابي كثير ان يعلم ابن حكيم حدثه انا عبد الحق حدث عنه يوسف ابن ماهق حدثه ان عبد الله ابن عصمة حدثه ان حكيم حزام حدثه فقالوا هذا دليل ان ان يوسف بن ماهك لم يسمع الخبر من حكيم لحزام وانما اخذه بواسطة وجاء ايضا من طريق عوف بن ابي جميلة الاعرابي وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث اخر فيه فائدة اسنادية وفيه وفيه ايضا ارسال فاول الحديث عبد الله ابن عصمة الذي حدثه عن حكيم ابن حزام عن فذكره يحتمل يحتمل ان يوسف ابن ماهك اخذه من عبد الله بن عصمة ثم اخذه من حكيم بن حزام وينظر في مسألة سماعه هل سمع هل سمع يوسف بن ماهر بن حكيم؟ حكيم حزام عاش مئة وعشرين سنة ستون في الجاهلية وستون في الاسلام فتكون وفاته بعد الستين. ويوسف ابناك ادرك ادرك ابا هريرة وابا هريرة توفي وابو هريرة مات عام سبع وخمسين وستة وخمسين فهو من جهة المعاصرة قد عاصره لان حكيم عاش ستين سنة في الاسلام فعمر رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا لا يبعد سماعه من حكيم من حكيم بن حزام. لكن ذكر هذا الحديث الذي رواه يحيى ابن ابي كثير ان يعلى ابن حكيم حدثني حدثه ان عبد الله ابن عصمة حدثه ان حكيم الحزام تحدث فذكره هذا اما ان يكون من مزيد متصل اسانيد واما ان يكون علة يعل بها الخبر. واما الرواية الاخرى التي رواها هذا يحيى ثم خالفه من خالفه ابو بشر وخالفه ايوب فروياه عن يوسف ناهك عن حكيم دون ذكر هذه الواسطة ولا شك ان حمام زيد ان ايوب من الثقات ويوسف ابو بشر ايضا من الثقات مع ذلك نقول ان يحيى ابن كثير من الحفاظ الذين يعتمدوا عليهم فينظر في مسألة سماع حكيم بن حزام من يوسف ما كان حكيم عندك سمع منه في يوسف ناهك المهران الفارسي يقول ولد توفي عام مئة وثلاثة وقيل مئة وستة وقيل مئة وعشرة وقيل مئة وثلاثطعش تأخرت وفاته الى مئة وثلاثة شف ترجمته بالله ثم روى قال هنا وحدثه قتيبة حدثنا حمام زيد عن ايوب عن عن حكيم بن حزام قال وسلم ان ابيع ما ليس عندي ثم رواه اه يقول التلميذ حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه من غير وجه روى ايوب السخطي وابي انيس هناك عن حكيم الحزام وروى هذا الحديث هشام بن حسان وعوف عن ابن سيرين عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل لان لم يسمع لم يسم الحكيم بحزام لم يسم منه انما يقول هذا مرسل لماذا؟ قال انما رواه ابن سيرين وهذا هذا من لطائف الاسناد ان ابن سير روى عن تلميذه في هذا الحديث واخذه يعني اسقط ثلاثة اسقط ايوب واسقط اسقط اثنين اسقط ايوب واسقط يوسف ابن مالك والمحفوظ في هذا انه عن ابن سيرين عن ايوب عن عن يوسف ابن مالك عن حكيم ابن حزام وليس عن محمد ابن سيرين عن حكيم ابن حزام واضح؟ ذكر شي في في مرسى هنا هنا ها نفس الحديث يقال مئة واثنين وثلاثين الف الف ومئتين واثنين وثلاثين. وعندك ما ذكره موجود اربعة وثلاثين اي اربعة وثلاثين موجود لا ذكره اذا ذكر قال وقد روى هذا الحديث اوف وهشام بن حسان بن سرير عن حكيم الحزام هذا خطأ والمحفوظ فيها انه عن اي عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن ماهك يعني هذه من رواية الاشياء على التلاميذ يعني ايوب هو الذي يروي عن محمد ابن سيرين ليس هذا قلب وانه من رواية الاشياخ عن التلاميذ فهنا ابن سيرين يروي عن تلميذه عن تلميذه ايوب ابن ابن تيمية السختياني رحمه الله تعالى هنا قال قال رحمه الله تعالى يوسف ابن ماهك عندي نقاط تبين ان عندك؟ ايش يقول ان عبد الله بن عوف سقط من اسناد خطأ مم بعد بس كذا يقال يوسف بن مهران يوسف بن مهران يوسف ابن مهران البصري عجيب والله. ما ذكر؟ ما ذكره. لكن شلون يوسف بن مهران ماذا كرهنا؟ عجيب ما ذكر التقريب سبحان الله عموما الحديث كما يبقى مسألة هل الحديث اسناده رجال كلهم ثقات لكن يبقى الاختلاف في مسألة آآ هل بين يوسف بن مالك وحكيم بن حزام عبد الله بن عصمة او لا المحلة بتصريح يوسف بن مالك بالسماء عند الترمذي ايش قال كان يوصف بها الحكيم. مم شو هنا يقول احمد عند احمد جاء بلفظ على ابن حكيم حدثه ان يوسف بن مال حدثه وان حكيم الميزان حدث. خلاص اذا هذا من عند من مجموعة زهير ايوا كمل اقرا السنادة. من طريق القاسم بن اصبغ. ايوا. قال اخبرهما اكملت قال ما في اشكال ان الاشكال بهذا الحديث فقط. نفس الحديث ها ولحديث اخر يصرح بالسبع خلاص اذا صرح نقول هو ثقة يبقى الاسناد الذي فيه التصليح وهنا ذكر ايضا يحدث عنك قال قلت يا رسول الله يحدث ها اه ذكر لنا ان في جامعة تحصيل ان احمد ذكر انه لم يسمع لم يسمع اي نعم وخيره احمد يقول اه حديث راتب ما ليس عندك قال ان يوسف ابن مالك لم يسمع من حكيم الجزاء عبد الله بن عصمة يقول حديث صحيح موصول من طريق عبده العصمة واضح من حبان وقال وهو وهو خبر غريب. هم. الان هو الاحتلاء اذا جاء كله ثقات لكن يبقى مسجد عبدالله ابن عصمة التهذيب التهذيب هنا ها عبد الله بن عصمة هو الذي بينهما. هم لان الحديث الصحيح ان بين يوسف آآ يوسف مالك وبين حديث ابن حزام عبدالله بن عصمة عبدالله ابن عصمة هو الذي بينهما هو فيه يعني فيه جهالة هذا قصد عبد الله العصبي فيه فيه جهالة وعلى كل حال نقول اه مسألة بيع ما ليس عنده ما ليس عنده الصحيح انه لا يجوز في قول عامة العلماء كما قال الترمذي رحمه الله تعالى عبد الهادي في التنقية رواه النسائي برجال عبد الله بن عصمة المنشور. في جهالة؟ لا لا يروي عنها الا يوسف مالك. نعم. يعني وعبد الله بن عصمة هذا هو الذي يروي عنه من يوسف رحمه الله تعالى بس ما ذكر هنا يعني عبد الله ابن عصمة هذا هنا الاخ عبد الله العصمة الجوشامي قال الحافظ فيه مقبول وثقه الذهبي وثقه الذهبي قال الذهبي ثقة. قال روى عنه جمع وثقه بن حبان وقال ابن حزم ابن حزم بقى مجهول قال متروك وظعفه جدا عبد الحق وقابل الخطاب مجهول الحال الصحيح الصحيح انه قال ثقة بالحجر اي قال ثقة في الزوائد كما وثقه وثقه ابن حبان ووثقه الذهبي رحمه الله تعالى وقال فيه الحافظ مقبول وعلى هذا يقول الحديث لا بأس به بهذا الاسناد لا الحيث لا بأس بهذا السند الصحيح فيه انه من طريق يحيى ابن ابي كثير عن يعن ابن حكيم عن يسماك ان عبد الله ابن عصمة حدثه يرويه ابو داوود الطغيان يسأل عن طريق يحيى وذوي الطيار سي عني قال هذاك حدثنا احمد المنيع حدثنا اسماعيل ابراهيم قال حدثنا ايوب وحدثنا هشام يحيى ابن كثير عن يوسف ابن عبد الله ابن عصبة نرويه ان يوسف معك مباشرة يحن بكثير ها؟ ايه نعم. بين ركبتي واسطة يعني. ما في انه يعني ابن حكيم حدثه. ايه. قضية ليعلم ابن حكيم طايف الحديث اسناده جيد ورجاله لا بأس بهم وعليه العمل قال حدثه حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني ابي عن ابيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ما لم يضمن ولا بيع ما ولا بيع ما ليس عندك. هذا ايضا يشهد لما قبله وهو آآ اسناده جيد اسناده جيد واما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحل سلف وبيع فهذا واضح لا يكون البيع بشرط السلف فان كان شرطا بطل لانه باشتراط البيع للسلف يكون قد جر منفعة بسلفه والقاعدة في هذا الباب وان كان هناك من ينكرها ان اه كل سنة كل دين جر منفعة فهو ربا وبهذا قال عامة العلماء هناك من ينكر هذا الظابط ويراه ليس بصحيح لكن الصحيح انه اذا سلف او اقرظ قرظ واشترط فيه مثل اي شرط ينتفع به فان شرطه هذا لا يجوز ويكون من الربا اما اذا وقع النفع دون اشتراط فلا حرج فيه ولا يدخل في هذا المعنى. فقوله هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع هو ان يسلف بشرط ان يبيع فبيعه هنا نقول هذا البيع لا يجوز لانه لانه شرطه في سلفه فلا يحل سلفه بيعا يجمع بينهم في عقد واحد ولا شرط ان في بيع هذا وقع فيها خلاف بين الفقهاء منهم من اخذ بظاهر الحديث ومنع من الشرطين في بيعه بل بالغ الاحناف فقالوا ان الشروط البيئة كلها باطلة. حتى قال شرط البيع واخذ به الاحذف وهو حديث باطل لا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا هناك حديث نهس عن شرط وبيع وهذا باطل فهناك علما يرى ان شروط البيع ليست بصحيحة وهذا قول لا يلتفت اليه اه هناك من اخذ بظاهر الحد وقال لا يصح شرطينه بيع لا يصح لا يصح شرطان في بيع بمعنى ان يبيعك بيعا ويشترط عليك مثلا يبيعك الثوب ويشترط عليك ان تقصه وان تحمله اليه. قالوا هذا ايش قل اشترط شرطين فالبيع هذا فاسد ومنهم من يفرق بين الشروط التي آآ تخالف مقتضى العقد والتي من من مقتضى العقد والصحيح لذهب اليه شيخ الاسلام ابو هريرة احمد ان قوله لا ولا شرطان في بيع انه ليس المراد به الشروط التي تصح والتي مقتضى العقد وانما المراد بها الشروط هي محرمة والشروط المحرمة لو كان واحدا لا يجوز ولا يصح معه البيع وحمل شيخ الاسلام ان المراد بالحديث انها بمعنى حديث الذي سبقه بيعتين في بيعة ويكون شرطان في بيع بمعنى بيعتين في بيعة ان تبيعك بشرط ان تبيعني اي يبيعه اجلا ويشتريه منه ناجزا بقيمة دون التي باعها به بالاجل فحمل شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وهو ايضا احمد ان ان قوله وشرطان البيع وبمعنى حديث بيعتين في بيعة واجاء شيخ الاسلام اكثر من شرط يقول يجوز ان يشرط اكثر من شرط في البيع اذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد. مثلا اشترط له اشترط ان يشتري منه هذه الناقة او هذا البعير وان وان يحمله له الى بيته وان يجز صوفه تقول لا حرج هذا الشروط لا تنافي مقتضى العقد. اشترى منه سيارة على ان يغسلها وينظفها يصلح منها شيئا من الخراب الذي فيها نقول لا حرج ولو كانت عشرة شروط اذا كانت لا تنافي مقتضى العقد فيكون معنى الحديث لا شرطان في بيع المراد بيعتان في بيعة. قال ولا ربح ما لم ما لم يضمن اي لا يجدك ان تربح في شيء لا تضمنه والذي لا تضمنه هو الذي لا تملكه. الذي لا تضمنه هو الذي لا تملكه فاذا باع الانسان شيئا لا يضمنه وربح فيه نقول لا يجوز لماذا لانه ليس ملكك فاذا فاذا ملكته كان من ضمانك انت فاذا بعته قبل ان تملكه فانك اتبع ما ليس عندك ولا يجوز. فقال ولا ربح مالا يضمن ولا بيع ما ليس عندك. يدخل في هذا المعنى يدخل في ذا الصورة لو ان انسان عنده عند شخص سيارة او ثقال بعت كالسيارة عند فلان الساروت عنده يملك من يضمنها الذي عنده ليس هذا واضح فهنا يدخل في هذا المعنى مثل بعض الناس يقول يطلب شخص من المال يطلب من شخص من الناس ثلاثين صاعا من بر ثم يأتي لاخر يقول اشتريت منك هذه هذه البضاعة بالثلاثين صالة الذي عند فلان واضح؟ فيأخذ هذه ويربح اذا يقول لا يجوز لماذا؟ لانه ربح ما لم يضمن لانه لو تلفت هذه البضاعة من يملكها ما يضمنها الذي عنده وانت لا تضمن ذلك قال ولا بيع ما ليس عندك بمعنى الحديث الذي سبق يقول احمد اسحاق ما معنى نهى عن سلف الربيع؟ قال ان يكون يقرضه قرضا ثم يبايع عليه بيعا يزداد عليه. ويحتمل كما ذكرت ابيعك هذه السلعة بشرط ان تسلفني او اسلفك يعني بعض الناس يقول ابغى سلف قال خلاص بسلف مئة الف بس بشرط ان تبيع لهذه السيارة. نقول هذي وهذي كلها لا تجوز قال اه ويحلو ان يكون يسلف اليه في شيء يقول ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك هذا مسألة ايش؟ السلم. السلف يعبر ايضا بمعنى السلم انه يسلف فيه شيء يقول انا اشتري منك هذا اشتري منك مئة صاع من البر بعد سنة بمئة الف ريال فان لم يتهيأ عندك بعد سنة ابيعه عليك بمئتي الف لا يجوز في سورة السلم. لماذا؟ لانه لانه باع ما لم ايضا باع دينا عند هذا الرجل ان لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك وهذا لا يجوز. قال اسحاق يعني كما يعني كما قال قلت لاحمد وعن بيع ما لم تضمن؟ قال لا يكون عندي الا في الطعام ما لم تقبض يبيع طعام قبل ان يقبضه يعني هذه صورة آآ مثلا اشتريت من زيد مئة صاع بر وبعتها قبل ان اقبضها يعني انا اشتريت من زيد الابيض صاع ثم جاء فلان قال بعنيا قلت بعتك اياها يصح البيع هذا فيصل من جهتين الجهة الاولى انه باعه قبل ان يحوله ايقبضه وثانيا انه باع شيء لا يضمنه لانه لو تلف هذا من لزم يضمنه صاحبه الذي عنده هذا معناه بيع ما لم تضمن يدخل فيه صور كثيرة. قال ايضا قال في كل ما آآ في كل ما ثم قال احمد اذا اذا قال ابيعك علي خياطته وقسارته فهذا من نحو شرطي البيع وهذا لا يجوز. واذا قال ابيعك هو على وعلي خياطته فلا بأس. شرط واحد واذا قال ابيعك وعلي قصارته فلا بأس شرط واحد لكن لو جمع لي شرطين عند احمد ايش يقول وهذا قول الجمهور هذا هو قول الجمهور. الرواية الثانية احمد انه لو شرط عشرة شروط يجوز ما لم يكن الشرط منافيا للعقد. حمل بعض الفقهاء التحريم هنا على الشروط التي تنافي مقتضى العقد مثلا ابيعك هذه السيارة بشرط الا الا تستخدمها ابيعك بشرط ان تبيع علي بنفس ثمنها هذا شرط لا ان نقل الصحيح البيع صحيح والشرط هذا باطل لا حكم له. قال بعد ذلك حدث الحسن بن علي الخلال وعدة ابن عبد الله الخزاعي ابو سهل وغيره واحد قالوا عبد الصمد عبد الواحد عن يزيدنا ابراهيم عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال وسلم ان ابع ما ليس عندي هذه من طريق اخر وهذه الان رجع الترمذي ليبين الصاد في رواية من رواه عن ابن هشام ابن حسان ومن رواه ايضا عن هشام ابن حسان ها لا هشام ابن حسان وكذلك رواه عنه ايضا آآ عوف ابن ابي جميل الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن حكيم ابن يوسف عن حكيم هذا اخطأوا هنا يريد ان يصوب هذا الوضع يقول رواه يزيد ابن الرهيب التستري عن ابن سيرين عن ايوب عن يوسف مالك عن حكيم بن حزام ان الصواب هو هذه الرواية وليست رواية عوف وهشام بن حسان وان المحفوظ من الخبر انه من طريق ابن سيرين عن ايوب عن يوسف عن حاتم وقد بينا ان آآ رواية آآ رواية يوسف بن مالك عن الحكيم انها مرسلة والصواب فيها انه ذكر فيها عبد الله ابن عصمة قال وقد روى يحيى بن ابي حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم كرهوا ان يبيع الرجم ليس عنده هذا قول عامة العلماء ولكن الترمذي يريد ان يبين ان لم يسمع وانما اخذ بواسطة عبد الله ابن عصمة قال بعض ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته قرأت هذا؟ هم؟ طيب دقق دق على بيع ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته الله اعلم