الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن. حدثنا احمد منيع وهناد قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عيسى ابن حطان عن مسلم ابن سلام عن علي ابن طلق قال قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلات فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم فليتوضأ. ولا تأتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحيي من الحق في الباب عن عمر وخزيمة ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة حديث علي ابن طلق حديث حسن سمعت محمدا يقول اعرف لعلي ابن طلق عن النبي صلى الله عليه سلم غير هذا الحديث الواحد ولا اعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه رأى ان هذا رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع هذا الحديث. حدثنا ابو سعيد اشج. قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر. هذا حديث حسن غريب. حدثنا حديبة غير واحد قالوا حدثنا وكيل عن عبد الملك ابن مسلم وهو ابن سلام عن ابيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم توضأ ولا تأتوا النساء في اعجازهن. وعلي هذا هو علي هو علي ابن طلق. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدث علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن موسى ابن ابي ابن عبيدة عن ايوب ابن خالد عن ميمونة ابنة سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها هذا حديث لا نعرفه الا من حديث موسى ابن عبيدة وموسى ابن عبيدة يضعف في الحديث من قبل من قبل حفظه وهو صدوق وقد روى عنه شعبة والثوري. وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. بعض ما جاء في الغيرة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله ان يأتي المؤمن ما حرم عليه. في الباب عن عائشة وعبدالله بن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. وقد روي عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عروة عن اسماء ابنة ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وكلا الحديثين صحيح. وحجاج الصواف هو حجاج بن ابي عثمان وابو عثمان اسمه ميسرة وحجاج يكنى ابا الصلت وثقه يحيى ابن سعيد القطان. حدثنا ابو سعيد قال حدثنا ابو بكر عن علي بن المديني قال سألت يحيى ابن سعيد قطعنا عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس. بعض ما جاء في كراهية ان تسافر المرأة وحدها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاوية عن اعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر بان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها واخوها او زوجها. او ابنها او ذو محرم منها. في باب عن ابي هريرة ابن عباس وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم والعمل على هذا عند اهل العلم يكرهون للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. واختلف اهل العلم في المرات اذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج فقال بعض اهل العلم لا يجب عليها الحج لان المحرم من السبيل لقول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلم تستطع اليه سبيلا. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس بالحج وهو قول مالك ابن انس والشافعي. حدثنا الحسن بن علي الخلاب قال حدثنا بشر ابن عمر. قال حدثنا مالك ابن انس عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا الا ومعها ذو محرم. هذا حديث حسن صحيح. فهو ما جاء كراهية الدخول على المغيبات. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. في الباب عن عمر وجاء ابن عمنا اعامل ابن العاص حديث حديث عقبة ابن عامر حديث حسن صحيح. وانما معنى كراهية كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل من امرأة الا كان ثالثهما الشيطان ومعنى قوله الحمو يقال الحمو هو اخو الزوج كأنه كره له ان يخلو بها باب حدثنا ناصر بن علي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن مجاهد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترد على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم. قلنا ومنك؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه فاسلم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في مجاهد ابن سعيد من قبل حفظه. وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اعانني عليه فاسلم يعني اسلم وانا منه. قال سفيان هو الشيطان لا يسلم. لا تلج على المغيبات والمغيبات المرأة التي يكون زوجها غائبا والمغيبات جماعة المغيبة. باب حدثنا محمد بن بشان قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن ابي لهب عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت فاذا خرجت استشرفها الشيطان هذا حديث حسن صحيح غريب باب حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن كثير ابن مرة الحظرمي عن معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العينة تؤذيه قاتلك الله. فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. ورواية اسماعيل ابن عياش عن عن شاميين صالحة وله عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير. ابواب الطلاق واللعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن. واتيان النساء في ادبارهن. بمعنى ان يأتي المرأة في محل المكروه وهو ان يأتيها في دبرها ويولج في في حلقة دبرها وهذا الفعل محرم عند اكثر اهل العلم. بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك. ومنهم من اجازه وينسب ذلك لمالك والمشهور عن مالك ايضا انه يمنع منه نقل بعض المالك انه اجاز اتيان المرأة في دبرها والصحيح عن مالك تحريمه. ونقل عن الشافعي ان المحرم من ذلك وان يبلغ في من الدبر ما يبلغه من الفرج. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة تدل على تحريم اتيان المرأة في دبرها. ذكر هنا ثلاث احاديث ذكر حديث علي ابن طلق الحنفي. وذاك عن ابن رضي الله تعالى عنه وفي الباب عن خزيمة بن ثابت وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتى امرأة في دبرها. وان من اتى امرأة في دبرها فان الله لا ينظر اليه يوم القيامة فقال لا تأتوا النساء في اعجازهن فان الله لا يستحي من الحق وجاء لا ينظر الله الى رجل الى لا ينظر الى اتى رجلا وامرأة في الدبر. فالذي عليه عامة الفقهاء ان اتيان المرأة في دبرها لا لا يجوز. واما اتيان المرأة من دبرها في قبلها فهذا جائز. ودليل قوله تعالى تاؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. والمراد ان شئتم اي كيف شئتم. يعني ائتوا النساء على اي طريقة اردتم؟ على اي طريقة اردتم؟ في اذا كان في موضع الحرث فالله يقول نساؤكم اقول لكم فاتوا حرثكم انا شئتم اي كيفما شئتم. ولا شك ان موضع الحرث والولد هو القبل هذا دليل صريح ان المرأة لا تؤتى الا في قبرها. فلا يجوز للرجل ان يطأ في دبر لا من جهة لا من جهة المرأة ولا من جهة غيرها. وهذا الحديث في اسناده مسلم ابن سلام الحنفي قد وقال الحافظ انه مقبول مقبول بمعنى انه لا يعرف بكبير رواية لكن هذا الراوي قد جاء قد جاء ايضا احاديث تشهد لحديث قول البخاري لا اعرف لعلي بطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد وكون الصحابة يتوارد بحديث لا يضر. لكن يبقى اسناد هذا الحديث تفرد مسلم بن سلام. مسلم بن سلام الحنفي هذا هو محل اعلان الحديث لتفرده بهذا الخبر. وحيث ان فيه جهالة والمجهول اذا روى ما يوافق رواة فان حديثه يحسن وقد جاء عن خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه قال ان الله لا يستحي من الحق فلا تأتوا النساء في اعجازهن وجعل هريرة بحيث حكيم الاثرى مع ابي هريرة وفي اسناده ضعف ان الله لا ينظر امرأة في دبرها ولعن الله لك امرأة في دبرها واما حديث ابن عباس هذا اللي ذكره هنا فإسناده ايضا يحسن فإن مدار أبي خالد الأحمر وهو متكلم فيه قد اخرج له البخاري والظحاك بن عثمان وقد اخرج له مسلم وقد وثقه غيره اهل العلم وتكلم فيه اخرون عن مخرج سليمان عن كريب عن ابن عباس بقية رجاله رجال الصحيح. قال قال رسول الله لا ينظر الله الى رجل اتى امرأة في دبرها. لو اتى امرأة في الدبر وعلى على هذا نقول لا يجوز للرجل ان يأتي امرأته في حلقة الدبر. واما تمتعه بين اليتيها فلا حرج في ذلك وقد ذكر ابن جرير ان اهل العلم مجمعون ان للرجل ان يتلذذ من بدن المرأة بكل موضع منها سوى الدبر. يجوز من المرأة بكل موضع منها سوى الدبر. واما الدبر فانه في قول عامة علم بل نقل غير واحد اتفاق الائمة الاربعة على تحريمه وما نقل عن ما له قد خولف فيه فمالك ذكر ذكر عنه انه اجاز ذلك ذكر عنه انه لا زال ذلك والصحيح ان مالك ايضا يحرمه كما يحرم بقية الفقهاء ونقل بعض الشافعي تجويزه ايضا والشافعي ينص في الام على تحريمه. ويعظم التحريم اذا اذا اتى من دبرها كما يأتيها من قبلها. وكأنه يريد بذلك اذا تمتع في الدبر دون الايلاج انه يبقى انه يبقى في باب الجواز والاباحة. قال بعد ذلك الى حديث مسلم ابن سلام فيه مسلم بن سلام وحديث ابن عباس فيه الضحاك ابن عثمان وهو يحسن واما فهو بمعنى حديث علي ابن طلق السابق من طريق مسلم ابن سلام وتبقى علة ابي هريرة ايضا فيه فيه ضعف قد جاء من عشرة طرق من عشر طرق لا تخلو لا تخلو العلة وقد ظعف الائمة كمحمد اه محمد ابن يحيى الذهلي والابن خزيمة وغيره من الحفاظ قالوا لا يصح في هذا الباب شيء وجعل احمد يقال لا يصح بهذا الباب شيء فاذا كان لا يصلح من الباب شيء فيبقى فيبقى الحكم بقوله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وان مجموع هذه الاحاديث يدل على ان اتيان المرأة في دبرها انه محرم. ويبقى ايضا عامة اهل العلم هو قول عامة الصحابة ان اتيان المرأة في دبرها انه محرم. وما نقع ابن عمر تجويز ذلك فليس بصحيح. وانما مراد ابن عمر فيما نقل انه يأتيها مقبلة مدبرة اذا كان في موضع الحرف في موضع الحرث وليس المعنى انه يأتيها في موضع السوء والاذى. قال باو ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. المرأة المسلمة اذا خرجت من بيتها فيجب عليها ان تخرج تفلة غير متعطرة وغير متبرجة. وباتفاق اهل العلم لا يجوز للمرأة ان تخرج متعطل ولا يجوز ان تخرج ايضا متبرجة. ترى زينتها او تظهر زينتها. وهذا محل اتفاق بين العلماء لا يجوز للمرأة ان تخرج وهي سافرة او هي متبرجة او تخرج حتى تبدو زينة تبدو زينتها ومفاتنها. وذكر هنا قال حدث علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن موسى ابن عبيدة والربظ عن ايوب ابن خالد عن ايوب ابن خالد عن ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال وسلم مثل الرافلة في الزينة اي لابسة لباس الزينة وتخرج به في غير لاهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. وهذا يدل على وعيد شديد لتلك الرافلة في في زينتها عند غير محارمها او عند من يراها من الاجانب. فالمرأة لا يجوز لها ان تبدي زينتها ان تبدي زينتها. في هذا الاسناد فيه موسى بن عبيدة الرمزي وهو ضعيف. وقد اختلف عليه ايضا على موسى ابن عبيدة مرة يرفعه ومرة يوقفه وعلى اه القول بضعف الحديث فان خروج المرأة بزينتها او خروجها متعطرة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم منع خروج النساء الى المساجد اذا خرجن متعطرات. قال لا تمنعوا الله مساجد الله. واذا خرجن فليخرجن تفلات اي غير متعطرات. فاذا خرجت متعطرة فمرت برجال حتى يجد ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية نسأل الله العافية والسلامة. والمرأة التي تخرج وهي متعطرة. امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال العنوهن فانهن ملعونات الناس النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات مثل هؤلاء يستعني جاء الامر بانهن يلعن بانهن يلعن من فعل مثل هذا الفعل فالمرأة اذا متعطرة فهي اثمة واذا خرجت متبرجة سافرة فهي ايضا اثمة مستحقة للعن الله عز وجل ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا وعيد شديد وعيد شديد لتلك المرأة التي تخرج بهذا الوصف بهذا الوصف والحديث كما ذكرت فيه موسى ابن عبيد الرمزي وفيه ايضا ايوب ابن خالد ضعفه ابن القطان آآ غيره وقد ذكر له روى له مسلم حديث بعظهم يظاعفه بعظهم يروي له حديث خلق الله التربة يوم السبت عند مسلم وقال الحافظ فيه لين على كل حال يبقى انه ليس بذلك الحافظ وان الحديث ضعيف من بطريقي الحديث ضعيف من اه بموسى ابن عبيدة الرمزي وبايوب ابن خالد فان فيه ظعف. اه وهو يدل على تحريم خروج المرأة زينتها قال ما جاء في الغيرة وهو غيرة الرجل على محارمه وغيرة الرجل ان يعصى الله عز وجل والمراد بالغيرة هنا ليس الغيرة العامة وان مواردها الغيرة الخاصة لان الغيرة لها معنيان معنى عام ومعنى خاص اما المعنى العام فهي الغيرة ان يعصى الله عز وجل باي نوع من انواع المعاصي. واما معناها الخاص فهي الغيرة ان ان يتعدى على محارمه او ان ينال احد محارمه بسوء ونساءه بسوء. فهذه غيرة محمودة. والغيرة غيرتان غيرة محمودة وغيرة مذمومة. اما المحمودة من غير محمودة في غير ريبة من غير ان يكون هناك شك. ومن غير ارتياب وانما يغار ويحمي اهله. اما الغير مذموم فهو الغيرة المذلة فيها شك وفيها ارتياب ويبقى يعيش في شكوك وريبة بينه وبين اهلي فهذه ليست محمودة اما الغيلة تحمله على ان يمنع نساء وان يتبرجن ويمنع نساء ان يخرجن متعطرات ويمنع نساء يلبسن لباسا يلفت الانتباه او يميل بالابصار اليهن فهذه غيرة محمودة. والغيرة خلق حسن ويكفي فضل الغيرة انها من صفات الله عز وجل انها من صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله منها ما هو خاص بالله عز وجل لا يجوز ان يشارك المخلوق خالقه فيها ومنها صفات يحب الله عز من خلقه ان يتصف ويتخلق بصفاته غير من القسم الذي يحب الله عز وجل ان يتصل به خلقه. ولذا الله يغار ورسله ايضا يغارون كما قال ان الله يغار وانا اغار وانا اغار وكل مسلم يغار ينال مثل هذا يكون فيه هذه الخصلة التي يحبها الله عز وجل قال قال هنا ذكر حديث حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن آآ الحجاج الصواري عن يحيى ابن ابي كثير عن آآ ابي سلعة ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغار وفي هذا اظافة صفة الغيرة لله عز وجل وهي صفة تليق بربنا سبحانه وتعالى. صفة تليق ربنا سبحانه وتعالى واذا علمنا ان الله يغار فلا يجوز لنا ان ننتهك محارمه لان لان الله اذا غار غضب واذا غضب لعن واذا لعن نالت لعنته السابعة من الولد اي ان شؤم هذا الذنب قد يلحق الاولاد وان كان آآ هذا التفصيل الذي هو ان الله اذا ان الله اذا غار غضب واذا غضب لعن واذا لعن بلغت لعنته ليس فيه شيء مرفوع وانما هو يذكر عن بعض السلف يذكر بعض السلف من باب الوعيد الشديد ان ان يثير ان يفعل العبد شيئا يتسبب بغضب الله وسخط الله عز وجل. فالله يغار. ومن غيرته ان يزني عبده او تزني ابته. ان يزني العبد او يزني او تزني الامة. ومن غيرته ايضا ان يأتي المؤمن ما حرم عليه او ما حرم الله عز وجل عليه. فهذا الحديث حديث صحيح وهو في الصحيحين. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري بخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ورجاله ورجاله ثقات قال وقد روي عن يحيى ابن كثير ابي سعد العروة عن اسماء بنت ابي بكر انه سمع هذا الحديث وكلا الحديثين صحيح. اي الحديث جاء من طريقين مرة عن ابي هريرة ومرة يروى عن ابي سلمة عن اسماء بنت ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمرة يرويها ابو سلمة عن ابي هريرة ومرة يرويه عن عروته عن اسماء وكلا الحديثين اسناده صحيح. فيكون ابو سلمة حفظ الحديثين من ابي هريرة وحفظ ايضا من حديث عروة عن اسماء رضي الله تعالى عنها. يقول ابو بكر العطار حدثني الوديني قال سألت يحيى بن سعيد عن حجاج الصواب فقال ثقة فطن نكيس وهذا لا شك انه من اعلى المراتب من اعلى مراتب التوثيق من اعلى مراتب التوثيق. ثم قال بعض ما جاء في كراهية ان تسافر المرأة وحدها. لا للمرأة ان تسافر وحدها مسافة قصر لا ينور المسلمة ان تسافر لوحدها مسافة قصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ان سفرا يكون فصاعدا الا ومعها ابوها او او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم او ذو محرم منها. وجاء في رواية لا يحرمها من ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وجاء في رواية الاية مسيرة يوم وجاء عند ابن حبان باسناد فيه ضعف ان تسافر مسافة بريد مسافة بريد. وعلى كل حال الظابط في ذلك مسافة القصر. فلا يجوز للمرأة ان تسافر مسافة قصر الا ومعها ذو محرم الا ومعها ذو محرم. وبهذا قال عامة وهو وهو آآ صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي قال لا يحل لامرأة وقوله لا يحل يعني انه يحرم عليها ان تسافر من غير محرم بغير محرم. فلا يجوز ان تمكن لسفرها وحدها ولا يجوز ان يؤذن لها ان تسافر وحدها ويجب ويجب على وليها ان يمنعها من السفر اذا ارادت ان تسافر وحدها ويجوز سفر والوحدة في حالات في حالة الضرورة ان تضطر للسفر ان تضطر للسفر ولا تجد محرما يتهيأ له ان ليسافر معها فهنا يجوز من باب من باب الضرورة والضرورة تحل المحرمات. اجاز بعض اهل العلم اذا خرجت مع رفقة مأمونة وهذا الشرط او هذا القيد ليس عليه ليس عليه دليل ليس عليه دليل وظاهر حديث النبي صلى الله وسلم عدم التفريق بين المرأة بين كونها تساهم مع النساء او مع رفقة مأمونة ودليل ذلك قصة ذلك الرجل الذي اكتتى في غزوة كذا وكذا وامرأته خرجت حاجة فعبره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج مع زوجه ان يخرج مع زوجه ولو كانت الرفقة المأمونة يجوز سفر المرأة فيها لما امر من يترك هذا الرجل جهاده في سبيل الله وينطلق ليحج مع زوجته وليس هناك رفقة اأمن اوثق من رفقة فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من اصحاب من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج مع امرأته. جعل اوزاعي وعن بعض اهل العلم انه اذا اذا خرجت مع رفقة مأمونة جاز ذلك لكن واحتجوا بحديث الظعيلة التي لا تخاف الا الله والذئب على غنمه. فهذا حي الضعيف ليس في دليل الجواز. وانما هو حديث خرج مخرج الاخبار انه في اخر يأتي زمان تخرج المرأة من من آآ مكة الى بصرة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. فهو يخبر انهم انه سيكون هذا الامر وليس في اخبار دليل على جواز ذلك. والمحكم محكم هو انه نهى ان تسافر المرأة الا مع ذي محرم. واما هذا الحديث فيه خبر هو محل محل اشتباه واشكال والاصل ان الاخبار التي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان ما يكون فيها مشروعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حواء تكون في اخر الزمان ككثرة القتل وكشرب الخمر ككثرة الزنا هذا سيقع ولا يعني اخباره ان ذلك يقع ان مثل هذا لم الامور في اخر الزمان تجوز ولا يقول هذا ولا يقول هذا مسلم ولا يقول ايضا عاقل. فالنبي يخبر عن المرأة التي تسافر عندما لك هذه احاديث حديث عدي ابن حاتم في الصحيحين عندما قال ذكر آآ ما يعني الخوف من من من قطاع الطريق من اهل طي وما شابههم قال كيفك اذا اتى عليك الزمان تخرج المرأة تخرج الضعينة حتى تأتي مكة لا تخاف الا الله والذئب على غنمها بمعنى ان الامن ينتشر وتكون الارض كلها ارض اسلام لا يمكن ان يكون هناك من يقطع الطريق المسلمين. فهذا اخبار وليس فيه دلال على جواز سفر المرأة لوحدها. على كل حال نقول لا يجوز للمرأة ان تسافر لوحدها الا ومعها ذو محرم. الا ومعها ذو محرم ولابد ان يكون المحرم بالغ لابد ان يكون بالغا عاقلا يحصل به الحفظ يحصل به الحفظ اما ان كان صغيرا او مجنونا لا يحصل به مقصود آآ المحرم فلا فلا يغير في الحكم شيئا لا بد ان يكون المحرم مما يحصل به الحفظ لتلك المرأة فهنا يقول قالوا في الباب عن ابي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال الترمذي هذا حديث حسن قال حديث حسن الصحيح. ذكر حديث احمد منيع حدث ابو معاوية عن ابي طالب ابو هريرة. عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال قال وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاث ايام فصاعدا. وهذا من السفر المحرم الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها ابنها او ذو محرم وثلاث ايام ما يقارب ما يقارب لان اليوم والليلة تقطع الابل فيه مرحلة يعني تقطع الابل مرحلة والمرحلة ما يقارب اربعين كيلو. فمسيرة ثلاث ايام هي مسيرة ثلاث مراحل اي ما يقارب مئة وعشرين كيلو. وجاء ايضا مسيرة يوم وليلة مسيرة يوم وليلة. قال وروي ان قال لا المرأة مسيرة يوم وليلة وهذا ايضا حديث صحيح رواه البخاري. وروي قوى العمل على هذا عند اهل العلم يكره المرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. واختلف اهل العلم في المرأة اذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال عمر لا يجب على الحج لان المحرم من السبيل لقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا. فقالوا اذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع اليه سبيلا. وهو قول سفيان الثوري رواه سفيان واهل الكوفة وقال بعض اهل العلم اذا كان الطريق امنا فانها تخرج مع الناس وهو قول مالك والشافعي بمعنى ان تخرج في رفقة مأمونة وهذا او هذا القول ليس بصحيح لمخالفته الاحاديث الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة. ولم يخص السفر بكون هناك رفقة مأمونة. او انها تخرج مع نساء مأمونات وانما نهى مطلقا وكما ذكرت في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي خرج غازيا او كتب في غزوة كذا وكذا فامره ان يخرج ويحج مع امرأته ولو كان ولو كان محرم ليس بشرط او او يجوز بلا محرم لما ترك هذا الرجل غزوته ولا ابر ولما نهاه النفس ان يخرج في غزوة وامره بالخروج مع زوجته فيدل انه لا فرق بين كونها في رفقة امنة او مأمونة. فعلى هذا نقول لا يجوز لها ان تخرج الا في حال الضرورة فقط. اما في غير ضرورة فلا يجوز لها. قال بعد ذلك اذا كان المسافة جدة الان اخترت في هذه السنة الاولى. هل يقال اذا كان دون اذا كان دون مسافة القصر يعني مثلا سبعين كيلو او اقل من ثمانين كيلو وهي ساعة فهذه يبقى مسألة الماء يبقى مسألة الخلوة. لا يجوز لها ان ان تخلو بغير محرم. يجب عليها ان تكون اذا كانت خرجت مع رفقة لابد ان يكون معها من يرفع الخلوة. اذا كانت مع رجل فلابد يكون معه من يرفع الخلوة اذا كانت مسابة الخليص مثل آآ مناطق التي هي سبعين كيلو ستين كيلو تقول يجوز ويكون هذا دون مسائل القصر ويبقى اشتراط رفع الخلوة. قال بعد ذلك باب كراهية الدخول على المغيبات هذا حديث يوم جاء ثلاثة ايام لياليها وجاء يوم وليلة وجاء مسيرة بريد عند ابن حبان مسيرة بريد وهي رواية ضعيفة. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد نبي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان قال اياكم والدخول على اياكم والدخول على النساء. فقالوا يا رسول الله ابرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. آآ الدخول على النساء ذكر ذكر الترمذي قال باب كراهية الدخول على المغيبات اي المغيبات هن من غاب عنهن ازواجهن ويلحق بذلك كل امرأة تكون وحدها ليس معها في بيت احد. فالدخول على هذه المرأة امرأة اذا كانت وسواء كانت ذات زوج او غير ذات زوج فان الدخول عليها مظنة الشبهة مظنة الشبهة ومظنة الفتنة ايظا. فلا يجوز المسلم ان يدخل على امرأة على امرأة سواء كانت مغيبة او كانت آآ غير مغيبة اذا كانت في بيتها لوحدها فلا يجوز ان يدخل الرجل على امرأة في بيت وحدة اما اذا كان في البيت غيرها من النساء او هناك رجال ودخل لحاجة مع امن الفتنة ومع عدم كشف العورات او رؤية ما لا يجوز رؤيته يبقى ان هذا في دائرة في دائرة الجواز في دائرة الجواز فحديث عقبة في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء. فسأل عن الحمو والحمو هو قريب الزوج سواء كان اخ للزوج او او قريب له فقال الحمو الموت ووجه الحمو الموت لان الحمو دخوله ليس ماء ليس مظنة وليس مظنة الشبهة فيه لانه من اذا دخل قال دخل بيت اخيه او دخل بيت عمه او دخل بيت خاله فالناس لا يتهمونه فيكون تكرار دخوله مدعاة لافتتاله. فالحمو الموت لانه يدخل ولا يخاف نظر الناس اليه ولا يخاف ان يظن الناس فيه سوءا لانه يقول دخلت بيت عمي او دخلت بيت خالي او دخلت بيت اخي. فالنبي اذا اذا نبه على الحمو فمن باب اولى من هو ابعد منه؟ من هو ابعد منه؟ فلا يجوز الرجل يدخل على امرأة لوحدها. سواء كان قريب او كان بعيد. ثم قال وان معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عليه وسلم لا يخلو لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان فافاد هذا الحديث انه اذا وجد مع المرأة في البيت غيرها فالدخول عليها يجوز بشروطه يجوز بشروطه ومن شروطه ان يأمن الفتنة على نفسه وان تكون المرأة متحجبة غير متبرجة ولا متعطرة. قال حدثنا ابن علي قال حدث عيسى يونس عن مجالد الهمداني عن الشعب عن الشعر عن اه جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال لا تلجوا لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان يجري من احدكم مجرى الدم. قل ومنه؟ قال ومني ولكن الله اعانني عليه فاسلم هذا الحديث في اسناد مجاهد بن سعيد الهبداني ولاجل هذا بوب الترمذي باب الدخول على المغيبات اخذا من حديث جابر ابن عبد وحديث جابر هذا آآ يغني عنه حديث عقبة السابق وهو دون تقييد بالمغيبات لان التقييد المغيبات هي التي لها الزوج قد غاب عنها والصحيح ان الدخول على النساء لا يجوز سواء كن مغيبات او كن آآ غير مغيبات اذا لوحدهن فحديث مجاب سعيد فيه عن الشعب عن جابر فيه ضعف لكونه من رواية مجالد من كون مجاهد مجاهد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف كان يحي ابن القطان يضعفه وقال ايضا في نفسي منه شيء وقال هو يلقن اذا لقن يلقن وقال ايضا القطان قال تكت عندما قال له ساكتب السيرة عن قال اذا تكتب تكتب كذبا كثيرا. وقال ابن معين لا يحتج به وظعفه جمع من اهل العلم ومرة جعل بما انه قال ثقة وضعفه ابن خزيمة عن ظعافه ذكر ابن خزيمة عن ابن معين انه قال واه الحديث ظعيف الحديث وقال الدارمي صالح كأنه كأن كأنه صالح بمعنى انه يحسب على كل حال هذا الحديث يبقى ان ان قوله لا ترد عن المغيبات يغني عن الحقوق ابن عامر وايضا قول فان الشيطان يجب مجرى الدم هذا حديث صحيح ولفظة اه ولكن الله عانى عليه فاسلم يعني هذا الحي من جهة متنه صحيح من جهة متنه صحيح الا اشتراط المغيبات فيها ضعف. واما الشيطان يجب ان مجرى الدم هذا جاء في حديث اسامة بن زيد في البخاري ومسلم حديث آآ فاعاده الله عليه فاسلم جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان شيطانه اسلم واختلف اهل العلم في قوله اسلم الشيطان قيل انه اسلم فلا يأمر الا بخير وقيل انه اسلم حقيقة اي دخل الاسلام والاقرب والله اعلم انه اسلم بمعنى سلم من من اذاه سلم من اذاه فلا يسلط عليه صلى الله عليه وسلم وليس معناه انه دخل في الاسلام ليس معناه انه سلم صلى الله عليه وسلم من قال قال وتكلم بعض في من قبل حفظه وسمعت علي ابن خشم يقول قال سفيان ابن عيينة في تفسير قول سلم ولكن الله عالي عليه فاسلم قال يعني اسلم انا منه وهذا هو الصحيح انه سل منه صلى الله عليه وسلم فلا يأمره الا بخير. وقال سفيان الشيطان لا يسلم الشيطان لا يسلم. ثم قال حدثنا محمد بشار حدثنا عمرو بن عاصم بن همام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها قال هذا الحديث اسناده اسناده جيد فمؤرخ هو ابن مشمرج ابن عبد الله العجلي رحمه الله تعالى وهو وثقه النسائي ووثقه ابن حبان وثقه الذهبي وهو حافظ ثقة حافظ ثقة العابد ثقة عابد وبقية رجاله بقية رجاله ثقات. فالحديث الحديث باسناد اسناده صحيح يبقى مسألة سماع قتادة من مورق سماع القتادة المورق والاصل يقول الترمذي هنا هذا حديث حسن صحيح غريب. وجاء في رواية جاء في رواية حسن حسن غريب حسن غريب وآآ ذكر الدارقطني في العلاج الدارقطني معه العلب الدار القدير رقم تسع مئة وخمسة شوفوا الحديث هذا آآ كتاب العلل الدارقطني صفحة تسع مئة وخمسة. او رقم تسع مئة وخمسة. تشوف بحث. تكلم عن الدار القطبية ايه بعضها حسب الغريب وبعضها لقيته؟ اي نعم. في بعض النسخ طيب يقول يقول يقول سئل الدارقب عن حديث ابي الاحوص لم يقال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان فقال يرويه قتادة تلف عنه فرواه همام وسعيد بشير وسويد بن ابراهيم عن قتادة عن مورق العجل عن ابي الاحوص عن عبدالله. ورواه سنتين عن قتاد عن ابي الاحوص لم يذكر بينهم ورفعوا ايضا ورواه حميد بن هلال عن ابي الاحوص عن عبد الله موقوفا. ورواه ابو اسحاق السبي عن ابي الاحوص واختلف عنه. فرفع عمرو بن عاصم عن شعبة عن ابي وقفه غيره من اصحاب شعبة وكذلك رواه إسرائيل وغيره باسحاق موقوفا قال والموقوف الصحيح من حيث اسحاق ورفعه صحيح من حيث قتادة. اي اذا ادى قطني يقول الحديث الصحيح من طريقيه من طريق قتادة عن آآ ابي ان نورق عن ابي الاحوص عن مسعود ويرى انه صحيح مرفوع. وان وانه موقوف ايضا صحيح من حديث ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن مسعود قوله فيكون هنا الحي الصحيح مرفوعا وصحيح موقوفا ايضا وهو يدل ان المرأة كل كلها عورة. ولذا قال الامام احمد لا يحل للمرء ان تخرج شيئا من جسدها ولا ضفها. وجاء ذلك ايضا من طريق جاء ذلك عن ابي بكر الحاج بن هشام انه قال لا يحل للمرأة ان تبدي شيئا من جسدها ولا ظفرها. واجاز بعظ اهل واجاز بعظ الفقهاء ان تبدي ما ظهر منها وفسروا ما ظهر بما يظهر اضطرارا كالكفين او اطراف الاصابع. والصحيح ان المرأة كلها ولا يجوز لها ان تبدي شيئا من جسدها. وانما تبدي عينها لرؤية طريقها. تبدي العينين لرؤية الطريق. اما ما زاد على ذلك فانها لا تبدي شيء الا اذا خرج اضطرارا اذا خرج اضطرارا كأن ترفع حاجة فتبدو قدمها او تبدو آآ يدها دون ان تقصد ذلك فهذا مما يدخل تحت قوله الا ما ظهر منها. ثم قال حد قتيبة قال بعد ذلك حدث الحسن بن عرفة احد اسماء ابن عياش عن بحير بن سعد عن ابي جبل انه قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجها من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. قال ورواية اسمع بن عياش عن عن الشاميين اصلح. وله عن اهل الحجاز واهل العراق ولكن وهذا الاسناد رجاله كلهم ثقات الا اسماعيل بن عياش فقد وقع في خلاف منهم من قبل حديثه عن اهل الشام وردها عن غيرهم ومنهم من قال انه يخطئ مطلقا. وعلى هذه القسمة بنعيش احاديث فيها نكارة وتزداد نكارة حديثه اذا روى اذا روى عن غير اهل بلده فهو يبقى ان فيه فيه ضعف كان يحفظ عشرة الاف حديث لكنه كان كثير الخطأ رحمه الله تعالى الحديث رجاله اسناده اسناده ثقات ورجاله ثقات الا الا اسماعيل ابن عياش رحمه الله تعالى ومع هذا الحديث ليس فيه ينبني عليه حكم وانما من فضائل الاعمال فيتساهل في اسناده يقال ان اسناده جيد ثم قال فيه لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا من اهل الجنة الا قال زوجة من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا. فهذا الحديث اسناده لا بأس به. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هم لا صوت المرأة ليس اه بعورة. وانما هو مظنة الفتنة. فالمرأة تخضع بصوتها وتتكسر في في كلامها هذه اثمة. المتغنجة الخاضعة فكسرها لاثمة لانها تتصنع هذا الكلام. اما التي تتكلم بطبيعتها دون ان تتغند وتتصنع ولا تخضع بقولها وتحتاج الى الكلام نقول لا حرج وذلك لحاجة المرأة ان تبيع وتشتري وان تخاطب تحتاج الى مخاطبته وايضا النساء كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم لمرأة من الرجال وبمسا من الرجال ولم يكن ينهاهن عن ذلك وليس هناك حديث يدل على ان صوت المرأة عورة. يحتج من قال بان المرء صوت عورة بقوله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء وهذا آآ من باب السنة المرأة اذا اذا ناب المصلي شيئا في صلاته فانها تصفح ولا تسبح لكن لو تكلمت نقول لا حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلما كل من النساء وبين يديه رجال كثير وما لها المرأة ان تتكلم المرأة كلها عورة ومرأة بس ما في كل عورة ما يتعلق من جسدها. قلق من جسدها. الصوت لا يدخل في قوله يعني من جهة ما يرى. انما هو يسمع العورة هي العورة المشاهدة. اي بعض يحتج بهذا يقول لكن ما في التعميم هذا كلها عورة. ان المراد بذلك آآ الصوت المراد بذلك آآ يعني لو قلنا بهذا ما كلها عورة ثم الصوت قد يخرج ايظا يعني مسألة ابداء عينيها اذا كان لترى بها يكون هذا عورة لكن هذا يخرج من مخرج يعني الرخصة اللي جاءت في ذلك. على كل حال ان صوت المرأة ليس بعورة الا اذا كان فيه خضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قامت امرأة وقالت يا رسول الله ذكرت الحديث المشهور يا ان الله لا يستحيي الحق فهل المرأة من غسل اذا رأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ امر سلم بانها تغتسل ايضا آآ قالت امرأة يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا فحج عنه. وانه اجابها ومع ان هناك من ولو كان لحاجة قصرت الحاجة على القدر الذي تجوز فيه. الحاجة كيف؟ تقول تعالي كلميه وحدك تكلمي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه رجال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها لحاجة فسماع غيرها ليس لحاجة والنبي اقرها في كلامها مع سماع غيره صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلو كان عورة ما اقرها. لكن الله قال لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وايضا ازواج النبي كان يكلمهم الرجال يسألنه ما زال طلاب الحديث يخاطبن النساء ويطلبن العلم عليهم. احاديث كثيرة يعني الحجة في هذا ظاهرة. لان المرأة صوتها ليس بعورة اذا سلمت من الخضوع واللين لا تخضعن بالقول فيطمع. هنا لا يجوز المرأة ان تتكلم بخضوع فهذا ليس ده بيختلف ليس المعنى المعنى الدخول المغيبات لغير زوجها حيث جابر في الصحيحين زوجها واضح؟ يعني يتكلم الازواج لا تدخل لهذه المغيبات حتى تمتشط الشعثة وتندهن يعني آآ ذكر ما يتعلق بالزوجة وتزينها لزوجها هذا الحديث يتعلق بايش؟ بدخول غير الزوج. لا تدخل على هؤلاء المغيبات اتفضلي. ايه ما في اشكال. لا لا هو الان يتكلم عن دخول الرجل الاجنبي على المرأة المغيب عنها زوجها يقول يعني من هي المغيبة؟ هي المرأة التي غاب عنها زوجها. لا يدخل الرجل يجب عليها فان هذا منهي عنه لكن حقيقة من عندنا في الصحيحين يعني لا يدخل رجل حتى حتى تمتشط الشعثة وتندهن المرأة ويعني تزين من شأنها اذا كان هذا لمن؟ للزوج. ونهيه عن دخوله ليس تحريما. وان من باب الادب. من باب ان لا يطرق الرجل اهله ليلا. حتى لا يرى ما