ثم جاء في المطلقة ثلاثة لسكن لها نفقة. طيب سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة قال حدثنا جيل عن مغيرة عن الشعبية قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شكنا كي ولا نفقة. قال المغيرة فذكرته لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة ولا ندري احفظت ام نسيت وكان عمر يجعل لها السكنة والنفقة. حديثنا احمد بنيان قال حدثنا وشيء من قال اخبرنا حصين واسماعيل ابنه مجالد قال قال هشيم حدثنا داوود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طل. فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنة والنفقة. فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داوود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح والشعبي وبه يقول احمد واسحاق وقال ياسين مطلقة السكنى ولا نفقة اذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعض اهل اهل العلم لها السكنة ولا نفقة لها. وهو قول ما لك ابن انس والليث ابن سعد والشافعي. قال الشافعي انما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين الفاحشة مبينة مبينة قالوا هو هو البذاء ان تبدو على اهلها تلى بان فاطمة بنت ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى. لما كانت تبدو على اهلها. قال الشافعي لا نفقة لها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس. باب ما جاء على طلاق قبل النكاح. حددناه مدنيا قال حدثناه شيئا قال حدثنا عامل الاحول وعن عامر ابن شعيب من عنابه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك في الباب عن علي ومعاذ وجاء الامام ابن عباس وعائشة. حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو احسن شيء روي روي في هذا الباب. وهو قول اكثر اهل العلم لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسعيد ابن المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن حسين وشريح وشريح وجابر ابن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي. وروي عن ابن مسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق. وروي عن ابراهيم انه والشعبي وغيرهما من اهل العلم انهم قالوا اذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس انه اذا سمى امرأة بعينها وقت وقتا او قال ان تزوجت منك من كورة كذا فانه ان تزوج فانها تطلق. واما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال ان فعل لا اقول هي حرام وذكر عن وذكر عن عبد الله ابن مبارك انه سئل عن رجل حلف بالطلاق الا يتزوجوا ثم ما بدا له ان يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى بهذه المسألة تالت فله ان يأخذ بقولهم فاما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي احب ان يأخذ بقولهم فلا ارى له ذلك. وقال احمد ان تزوج لامره ان يفارق وامرأته وقال اسحاق وانا اجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امرأته. ووسع اسحاق في غير المنصوبة. وهو ما جاء انطلاق تطليقتان حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا مظاهر بن اسلمة قال حدثني قاسم عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال محمد ابن يحيى وحدثنا ابو عاصم قال حدثنا مظاهر بهذا. في باب عبد الله ابن عمر حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوع الا من حديث مظاهر ابن اسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم اي في العلم غير هذا الباب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وهو ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لامة ما بانفسها ما لم تتكلم به او تعمل به هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. او ما جاء في الجد والهزل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطلقة ثلاثة لا سكنى لها ولا نفقة ومراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا التبويب ان المطلقة ثلاثا وهي من طلقت الطلقة الثالثة ولا شك ان الطلقة الثالثة تبطل الرجعة فمن طلقت الطلقة الثالثة فلا رجعة لزوجها عليها وتكون عليه محرمة حتى تنكح زوجا اخر فاذا طلقت الطلقة الثالثة فلا فليس لها على زوجها لا نفقة ولا سكنة في مدة عدتها بمعنى الثلاث حيض هذه هل يلزم الزوج ان يسكنها في بيته وان ينفق عليها حتى تنتهي عدتها هذا هو الحديث فحديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لك ولا نفقة وذلك انها جاءت تطلب بنفقتها وسكناها بالنفقة والسكنى فقال اخو المطلق وكان قال ان انه طلقها ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما السكن نفقة لمن كانت لها رجعة. واما من لا رجعة لها فلا نفقة لها ولا سكنى وهذا ايضا كما قال ليث وان لم يأتوا ولو لم يأت به حديث لكان هذا هو الوجه لانها اذا طلقت طلقة ثالثة فهي في حكم الاجنبية التي تحرم على طليقها فمن اهل فهي بهذه الطلقة تكون محرم عليه تأبيدا حتى تنكح زوجا اخر فما وجه النفقة وما وجه السكنى وليس له عليها رجعة ومن انكر لهذه المسألة محل خلاف بين العلم فمنهم من قال ان المطلقة طلقة ثالثة لها السكنى لها السكنى واحتجوا بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. قالوا هذا عام في المطلقات لا يجوز اخراج المطلقة من بيتها لكن هذا العموم لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا يوم يخرج منه المطلقة ثلاثة المطلقة الطلقة الثالثة التي ليس بعدها رجعة فتخرج من هذا العموم قال هنا حدثنا هناد حدثنا جليل عن مغيرة عن الشابي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله وعلى قوله طلقني ثلاثا ليس معناه انه جمع ثلاث طلقات بلفظ واحد وانما طلقني اخر تطليقات اي الطلقة الثالثة طلقني اياه وهو مسافر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسلم لا سكنى لها لا سكنى لك ولا نفقة لا سكنة لك لانك اصبحت عنه اجنبية محرمة والنفقة ايضا ليس له عليك رجعة قال ابراهيم قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري احفظت ام نسيت. اما قوله لا ندع كتاب الله هو الصحيح واما زياد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ليست محفوظة. المحفوظ فقط لفظة لا ندع كتاب الله وهو قوله لا تخرجوهن من بيوتهن واما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك سنة في هذا الباب بل السنة اسعد بها فاطمة ابن بنت قيس رضي الله تعالى عنها السنة ما روته فاطمة انه لا سكنة لها ولا نفقة للمطلقة الطلقة الثالثة وانما قول عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لا ندع كتاب الله ومراب كتاب الله بكتاب الله قوله لا تخرجوهن من بيوتهن وكما ذكرت ان هذه الاية عمومها يخص منه المطلقة ثلاثا ثم ذكر قال حدثنا نحن المنيع حدثنا هشيم ابن بشير انبأنا حصين بن عبد الرحمن واسماعيل واسماعيل ومجالد. رواه اسماعيل ومجالد وحصي بن عبدالرحمن واسماعيل هو ابن ابي خالد وهو ثقة ومجاد وان كان ضعيف ابن عبد الهمدان هو ضعيف لكن تابعه اسماعيل قال حد قاله شيء حدثنا داوود هو ابن ابي هند بمعنى يرويه شمعا اربعة عن داوود نبي هند وعن اسماعيل بن ابي خالد وعن مجاد بن سعيد وعن ايظا حصين بن عبد الرحمن وداوود واسماعيل وحصين ثقات ومجاهد فيه ضعف عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألت عن قضاء رسول الله وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة اي الطلقة الثالثة فخاصمته في السكنة والنفقة فلم يجعل لها لا نفقة فلم يزلزم لها سكنى ولا نفقة قال وفي حديث او ابن ابي هند وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم لكونه اعمى ولا ولا يراها. تعتد في بيت ام شريك ثم قال ان هذه المرأة يعني يغشاها الرجال فقال اعتد ببيت ام مكتوم فانه رجل اعمى لا يراك اذا وضعت ثيابك ثم قال الترمذي وهو قول وهو قول بعض اهل العلم منهم الحسن وعطاء والشعبي وبه يقول احمد واسحاق وهو الصحيح وقالوا ايضا به شيخ اسلام ابن تيمية وغيره واحد وقال ليس المطلقة سكر نفقة اذ اذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله ان المطلق ثلاثا لها السكنة والنفقة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة والصحيح انه لا سكنة لها ولا نفق بهذا الحديث. وقال بعض اهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول مالك ذلك اخذ بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الايات الفاحشة بينة فهنا اخبر الله انه لقال لا يخرج المطلقات من بيوتهن لكن هذا مو مطلقات يخرج منه التي لا رجعة لزوجها عليها ثم قال هو البذاء يعني الفاحشة المراد بها هنا البذى ان تكون سريطة اللسان بذيئة اللسان تتعدى على اهل البيت فهنا يجوز اخراجها من البيت واعم من ذلك ان تكون واقع بفاحشة بفاحشة فانها تخلي البيت من باب من باب حفظ اهل البيت. قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس اذا مالك والشافعي يرون انه لا نفقة لها ولها ولها السكنى. والامام احمد واسحاق يرون انه لا نفقة لها ولا سكنى. واهل الرأي يرون ان لها نفقة وسكنة والصحيح لا نفقة لها ولا سكنة لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. فليس هناك ما يوجب النفقة وليس هناك ما يوجب السكنة لكونها امرأة امرأة اجنبية محرمة عليه لا يجوز ارجاعها الا بعد ان تنكح زوج الاخر وهذا كله في مدة بمدة عدة الطلاق. واما بعد الطلاق فلا يختلفونها انها امرأة اجنبية سواء كانت رجعية او غير رجعية. حتى الرجعية بعد الطلاق فانها لا تبقى في بيت زوجها. ولا ينفق عليها ما لم تكن حاملا او مرضعا. اما اذا اذا كانت حائلا لا مرضعا ولا حاملا وقد انتهت عدتها فيتفقون انه ليس لها نفقة ولا سكنى اما المطلقة طلاقا رجعيا فانها لها النفقة والسكنة في مدة لمدة عدتها ويجب عليه ان ينفق ويجب عليه ان يبقيها في بيتها. ولا يجوز له اخراجها ولا يجوز لها ايضا هي ان تخرج اما المطلقة طلاقا يعني مبتوتا به وهي الطلقة الثالثة فانه يجوز لها ان تخرج. يجوز لها ان تخرج وان بقيت مدة عدتها في بيت زوجها نقول لا حرج في ذلك لكن يجب عليها ان تحتجب عنه الحجاب الكامل بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فانها تبدو له بزينتها وبل بكامل زينتها وتبدو له كأنه كأنه زوج تبدو له كأنه زوج حتى تنتهي حتى تنتهي العدة اي يرى منها جميع ما كان يراه قبل ولا حرج في ذلك ما دامت ما دام طلاقها طلاقا رجعيا قال بابا جاء لا طلاق قبل النكاح مراده من طلق قبل ان يتزوج من طلق قبل ان يتزوج. بمعنى قال آآ آآ علي الطلاق وتزوج بعد تطليقه نقول هذا الطلاق لا حكم له لانه لم لم يوافي محل الطلاق فهذا قول باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ثم قال الا ان يقول ان تزوجت فلانة فهي طالق. هذه مسألة تعليق الطلاق بالزواج فهذا محل خلاف بينه. اما ان يطلق قبل يتزوج فالصحيح انه لا ليس بشيء قال حدثنا احمد المنيع حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الاحول عم شعيب عن ابيه عن جده قال وسلم لا لا ندر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ثم قال في الباب عن علي ومعاذ وجابر ابن عباس وهذا حديث قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح ورجاله ثقات وهو حديث حسن وهو احسن شي رؤية في هذا الباب ذكر هنا ثم وقع في ميم وصاد وياء انه قال حديث حسن وهذه النسخة التي فيها قول حديث حسن اصوب اصوب من قول حديث حسن صحيح لان ان الترمذي يرى ان حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انها حسنة وليست تبلغ درجة الصحيح وذكر ذا ان هذا القول هو قول اكثر قال هو عن علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله وسيد المسيب والحسن وسعيد ابن جبير وعلي ابن الحسين وشريح وجابل زيد وغيره واحد من فقهاء التراويح يقول الشافعي. وقال ورع بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في المنصوبة انها انها تطلق بمعنى الاصول التي معينة ان تزوجت فلان فهي طالقة اذا اذا المنصوب التي عينت وقد وعد ابراهيم النخوة الشابي وغير مثل اهل العلم انه قال اذا اذا وقت اذا وقت نزل وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس انه اذا سمى امرأة بعينها او وقت وقتا ده اذا وقت عندك وقت انزل اذا وقع ترك ترك وانت التأصيل يقول واذا وقت اذا وقت ترك كذا العبارة مؤقتا نزل بمعنى انه قال وقد روي ابراهيم النخعي والشعبي وغيره من العلم انهم قالوا اذا وقت اه انه يقع اذا وقت انه اذا وقت قال اذا اذا جاء شهر كذا او اذا جاءت اذا تزوجت فلانة فهي طالق. اذا وقت المطلقة وحدد المطلقة وقع قال وهو قول سفيان ومالك اذا سمى امرأة بعينها وقت وقتا او قال ان تزوجت من كورة كذا فانه انت زوجة فانها تطلب واما ابن مبارك فشددها الباب قال ان فعل لا اقول هي حرام وقال احمد ان تزوج ان تزوج لا امره ان يفارق امرأته وقال اسحاق انا اجيد في المنصوب مسعود وان تزوجا لا اقول تحرم عليه امرأته ووسع اسحاق بغير المنصوبة وذكر عن عبد الله بن مبارك انه سئل عن رجل حلب الطلاق انه لا يتزوج ثم بدا له يتزوج هل له رخصة بان يأخذ بقول الفقهاء الذي رخصوا فيها؟ قال عبد الله بن ابي بكر ان كان يرى هذا القول حقا من قبل ان يبتلى به قبل ان يبتلى مسألة فله ان يأخذ بقول فاما من لم فاما من لم يرظى بهذا القول فلما ابتلي حب ان يأخذ بقول فلا ارى له ذلك الصحيح الصحيح ان الطلاق قبل النكاح لا يقع وانه ليس بشيء وانه ليس بشيء فلو قال علي الطلاق ما اتزوج ثم تزوج نقول يكفر كفارة يمين ويعقد وزواجه صحيح وانما يشتد الخلاف اذا حدد امرأة بعينها فقال اذا تزوجت فلانة فهي طالق فهنا هذا التوقيت هل له حكم؟ منهم من يرى ان هذا التوقيت له حكم حيث انه نصب التطليق على هذه المرأة فيقول متى ما تزوجت طلقت ويكون طلاقها طلاق غير مدخول بها فتكون الواحدة عن كأنها لا عدة لها فيخطو من جديد. فيخطب من جديد وتحسب عليه طلقة ويتزوج ويعقد عقدا جديدا بعد مفارقته اياها والقول الثاني ان هذا الطلاق ليس بشيء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل النكاح وهذا هو اظهر من جهة الحديث انه اذا طلق قبل ان ينكح فلا حكم لهذا الطلاق سواء علقه او او انجزه سواء قال علي الطلاق مات زوج فلانة او قال ان تزوجت فهي طالق فنقول هذا الطلاق لا حكم له فاذا نكح وعقد النكاح فان اراد ان يطلق طلق وان اراد ان يمسك امسك واما قول مبارك فهو يدل على ان الانسان لا يتتبع ما تشتهيه نفسه وانما وانما يتبع ما يراه حقا فقال هنا في من اه اذا ابتلي ببرية ذهب ينظر الى رخص اهل العلم ويأخذ باقوال قد يكون لا يراها قبل ذلك فهذا من بدين الله عز وجل. فان كنت لا تراه قبل ذاك فيلزمك ان تراه عندما تبتلى عندما تبتلى بي وتلزم نفسك ما كنت تراه قبل ذلك لكن نقول اذا رجع من ذلك لاتباع الدليل واخذ بالدليل فالرجوع فالرجوع الى الحق فضيلة ولا يذم الراجع اليه من الحديث لا طلاق قبل النكاح حديث صحيح. وهو يدل على ان من طلق قبل ان ينكح فلا فلا يقع طلاقه وليس وليس بشيء قال باب ما جاء انطلاق الامة تطليقتان حدثنا محمد بن يحيى النيسابولي قال حدثه ابو عاصم ابن جريج قال حدثه مظاهر ابن اسلم قال حدثه القاسم عن عائشة قال طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وعدتها حيضتان قال حبيب يحيى وحدثنا ابو عاصم قال احد المظابي هذا وفي الباري عبد الله بن عمر قال الترمذي حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الحديث ومضاف نسلم ليس بذلك الحافظ فهو حديث ضعيف لضعف مظاهر ابن اسلم. قال ومضى لا نعلمه من العلم غير هذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث وليس له غيره رحمه الله تعالى فحديث هذا ضعيف منكر ومع ذلك اخذ عامة اهل العلم ان اما عدتها؟ نصف عدة الحرة فيكاد الحرة تعتد ثلاث آآ حيض فعدتها حيضتان يعني من باب جبر النقص وكذلك ايضا اذا كان طلاق الحرة ثلاث فتطليق فطلاقها اه تطليقتان. القول الثاني ان ما يتعلق بالعدد وما يتعلق ايضا بالطلاق فالحرة مثل فالابت مثل الحرة فيطلق فتطلق ثلاثا وتكون عدتها ثلاثا لكن الذي عليه جماهير اهل العلم انه كما ان عليه نصف العذاب عليها نصف من ان نحصن في العذاب قالوا كذلك ايضا في باب الطلاق طلاقها يطلقها طلاقها اثنتين ليس ثلاثا. هي طلقة ونصف فجبر النصف فاصبح اثنتين. وعدة ايضا حيضتان. عدة ايضا حيضتان من باب انه ليس هناك حيضة ونصف الا اذا اعتدت بالاشهر اذا اعتدت بالاشهر فان عنده يكون شهر ونصف لان اليائسة والصغيرة والكبيرة والتي ارتفع حيضها واعتدت بالشهور فان الامر يكون عدته على النص من ذلك. بمعنى تعتد شهر ونص واهل الظهر يذهبون انه لا فرق بين الامة والحرة في باب الطلاق ولا في باب بباب العدد لكن الذي عليه جماهير اهل العلم كما قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النساء وغيرهم وهو قول سفيان واحمد واسحاق والشافعي وهو قول عامة اهل العلم ان ان الامة عدتها وطلاقها على النص من طلاق وعدة الحرة ثم قال باب فيما باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته وهنا قاعدة ان ما لم يتكلم الانسان ويعمل ان الله لا يؤاخذ بهذا الكلام والعمل. كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله تتجاوز الله لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل. فاذا طلق في نفسه فليس بشيء واذا هم ان يطلق في نفسه فليس بشيء حتى يتكلم او يعمل. والعمل يدخل فيه الكتابة اذا كتب انه طلق فانها تقع طلقة او اما كتابة اما ان يوكل شخصا يطلقها فانه اذا عمل ما يقتضي الطلاق طلقت. واما ما دام يحدث نفسه بطلاقها او برجعتها فان تحديثه ليس بشيء ولا ينبني عليه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوبت الخطأ فان الله اقامتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل وهو حديث رواه البخاري رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنه قال والعمل على هذا عند اهل العلم ان الرجل اذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم وهذا محل اتفاق بين العلم ان الذي يطلق في نفسه او يحدث نفسه بالطلاق او او يكلم نفسه ويحدث نفسه انه سيطلق ان هذا ليس فيه الا اذا تلفظ اذا تلفظ قال زوجتي طالق او قال زوجته طالقة فانه يكون بهذا قد طلق طلقة واحدة والله تعالى اعلم هم والتوقيت مثلا اذا جاء شهر رمظان فزوجته طالقة واضح هذا تقول عنه يقع يقع اذا جاء شهر رمضان وليس له الرجعة لو قال برجع مالها تقع ويرجب على طلاقها لا هذا اتزوج قبل الزواج بلا حكم الخلاف السابق ذكر الخلاف منهم من يوقعه اذا جاء رمظان طلقت ما تتزوج في شعبان ثم جار نقل وقعت طلقة ولك ان تعقد انت ان ترجحه هذا على من يرى انه يقع طلاق على قول احمد ومن وافقه يقول ان الطلاق قبل النكاح ليس بشيء حتى لو كان معلقا بعض الجمهور يرون انهم انه اذا قال اذا جاء رمضان فزوجتي اذا زوجته طالقة شيقول يقول تزوج في في رجب فجاء رمظان زوجته الموجودة تطلق ويخطب من ويراجعها بعد تطليقه تبقى له طلقتان آآ لو قال اذا تزوجت فلانة فهي طالق. تزوجت زينب فهي طالق يقول متى ما تزوج زينب فهي طالق وطلقته تكون طلقة غير مدخول بها فيخطب ويعقد من جديد ما يستطيع اذا علق بزمن ما يستطيع ما يستطيع بعدين يرجع خلاص وقع بعضهم يقول اصلا بمجرد ان بمجرد ان توقت وقع وبعضهم يقول لا نمهلكه حتى يأتي وقت وقت التطبيق فهمت الصورة؟ اذا جاء رمظان فزوجته طالقة يا رب يقول قال سارجع انا لا اريد ان اطلق. نقول رجعها اذا طلقت حرام اذا قال اذا فعلت كذا فهي طالق اذا فعلت كذا ما لها دخل ما لها دخل هذا الزمن هذا الحرام هذا له زمن خلاص متى جا راس السنة اذا جاء عيد الكفار فهي طالق. بلى كيف هدا هو بزمن هدا تعليق مو بزمن هذا هذا بفعل هذا نقول الصحيح انه اراد منعها فهي يمين مي بتوقيت التوقيت هو التوقيت هو التعليق بزمن والتعليق ان يعلق بفعل واضح تتعلق على حسب نقول الصحيح الاصل انه اذا علق انه يريد بها المنع او الالزام ان ذهبت لاهلك وانت طالق ذهبت نقول كفر واضح لا هذي مسألة اخرى لماذا؟ لان الكفر هنا حتى لو وقع الكفر في نفسه كيف يكفر بنفسه يحدث نفسه نسأل الله العافية والسلامة فهذه خواطر خواطر ان استرسل معها اصبحت خواطره هذه لازما بها. فيؤاخذ بما في قلبه لكن لو قال الرجل يعني ساطلق يكلم نفسه يحدث نفسه بالطلاق نقول هذا لا حكم له حتى يعمل او يتكلم لحديث تجاوز الله لامتي ما حدث بها موسى ما لم تتكلم او تأمن. هذا نص تجاوز الله عن امتي ما حدثت به انفسها. يعني انت لو تحدث نفسك الان بمعصية تقول ما تؤاخذ بها حتى تجزم بفعلها. يعني هناك خواطر وهناك ما يجزم به العبد بل لو جزى بقلبه سيطلق نقول ما يقع حتى يتلفظ لان هذا لا يتعلق باثم الان الحكم متعلق بلفظ الطلاق اذا ما تلفظ لا يقع. حتى لو جزم لكن المعصية يتعلق بها اعمال القلوب يعني اعمال القلوب الان اذا هم الانسان بمعاصية نقول هذا الهم وخاطره ما يؤخذ به اذا جزم على فعله وعقد على فعل الفعل هذا اثم والله جزم على انه يكفر بالله عز وجل كفر واضح لان هذه اعمال تتعلق القلوب مثلا وقع في قلبه عدم التصديق كفر وقع في قلبه عدم اه الايمان بالله عز وجل كفر حتى لو حتى لم يتكلم هذا منافق. نعم هناك اعمال تتعلق بالقلوب القلوب تحاسب عليها وتجازى عليها وهناك اعمال مناط وحكمها بتعلق باللسان الطلاق يتعلق باي شيء باللسان لابد يتلفظ لابد يتلفظ او يعمل اما ان يكتب كتابة اما ان يعمل انها طالق