الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا شيء اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمجتمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامع هبة وما جاء في الجد والهزل في الطلاق حدثنا حدثنا حاتم بن اسماعيل عبد الرحمن بن اردك مديني عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ان النكاح والطلاق ورجعة. هذا حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وعبدالرحمن هو ابن حبيب ابن اردك. وابن ماهك هو عندي يوسف ابن ماهك. باب ما جاء في الخلع. حدثنا محمد محمود بن عيذان قال حدثنا الفضل بن موسى عن عن سفيان قال حدثنا محمد عبد الرحمن وهو مولى الطلحة عن سليمان ابن يسانة الربيع بنت معوذ اذ عن الربيع بنت معوذ بن عفران اختلأت عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرة ان تعتد في الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة حدثنا محمد ابن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام ابن يوسف عن معمر عن عمرو ابن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عن عن عمرو ابن مسلم عن عكرمة ابن عباس ان امراة ثابت ابن قيس اخترعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة هذا حديث حسن غريب. واختلف اهل العلم في عدة وقال اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عدة مختلعة عدة مطلقة ثلاث حيض ووقر سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المخترعة حيضة. قال اسحاق وان ذهب ذاهب الى هذا فهو مذهب قوي. او ما جاء في المخترعات. حدثنا ابو بكر ايضا قال حدثنا مزاحم مزود ابن علبة عن ابيه عن ليث عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي ادريس عن ثوبان. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات هن المنافقات هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس اسناده بالقوي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة كالجنة حدثنا بذلك محمد بن مشايخ قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن من حدثه عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث حسن. ويروى هذا الحديث عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان ورواه بعضهم عن ايوب بهذا الاسناد ولم يرفعه. بعض ما جاء في مداراة النساء. حديثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا يعقوب ابراهيم ابن قال حدثني ابن اخي ابن شهيب حدثني ابن اخ ابن شهاب عن عمه عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة كالضلع ان ذهبت وكسرتها وان تركتها استمتعت بها على عوج. في الوابي عن ابي ذر وسمرة وعائشة. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه باب ما جاء في الرجل يسأله ابوه ان يطلق امرأته. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن حمزة بن ابي عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر عن ابن عمر قال كانت تحت امراة يحبها وكان ابي يكرهها فامري ان اطلقها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله ابن عمر طلق امرأتك هذا حديث حسن صحيح انما نعرفه من حديث ابن ابي ذر باب ما لا تسأل المرأة طلاق اختها قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اتسأل المرء لا لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكتفي ما في انائها. في الباب عن ام عن ام سلمة ابي هريرة حديث حسن صحيح فهو ما جاء في طلاق المعتوه حديثنا محمد بن عبد الله على قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري يقال عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن ابي هريرة فيتقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا يعرفه مرفوعا الا من حديث عطاء ابن عجلان وعطاء ابن عجلان ضعيف. ذاهب الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز الا ان يكون معتوها يفيق يفيق الاحيان فيطلق في حال فاقته. باب حدثنا طيبة وقال حدثنا عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء ان يطلقها وهي امرأته اذا ارتجعها وهي في العدة. وان طلقها مائة مرة او اكثر. حتى قال رجل لامرأته والله لا اطلقك فتبين فتبينين مني ولا آويك ابدا. قالت وكيف ذاك؟ قال اطلقك اطلقك فكلما همت عدتك ان تنقضي راجعتك ابت المراة تعدى دخلت على عشتها فاخبرتها فسكت عائشة حتى جاء النبي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت فاخبرته فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا. مستقبلا من كان ولم ومن لم يكن طلق حدثنا ابو كريب محمد ابن حدثنا عبد الله ابن ادريس عن هشام ابن عروة عن ابيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة وهذا اصح من حديثه عن ابن شبيب باب وجاء في الحامل المتوفى يلا الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى ما جاء في الجد والهزل في الطلاق والمراد بذلك اي حكما طلق هازلا مازحا هل يقع طلاقه او لا او لا يقع المتكلم اما ان يقصد اللفظ والمعنى واما ان يقصد اللفظ دون واما ان يقصد اللفظ دون المعنى واما ان يقصد المعنى دون اللفظ واما الا يقصدهما جميعا. اما ان يقصد لفظ المعنى جميعا يقصد اللفظ دون المعنى يقصد المعنى دون اللفظ لا يقصدهما جميعا لا يخرج المتكلم في كلامي عن هذه الاحوال الاربعة الهازل هو قصد اللفظ لكنه لم يقصد معنى الطلاق وانما قصد اللفظ قصد انه يطلق لكنه لم يقصد المعنى ولم يرد الطلاق على حقيقته اما من طلق وهو قاصدا للطلاق يسمى قصد اللفظ وقصد ايضا المعنى واما من طلق دون ان يقصد اللفظ والمعنى فحالك حال السكران او حال المجنون او حال النمل الذي يتكلم وهو لا يدري فهو لم يقصد اللفظ ولم يقصد ايضا المعنى فالنائم اللي يتكلم وهو نائم بالطلاق نقول لا يقع طلاقه لماذا من لم يقصد اللفظ ولم يقصد المعنى والذي قصدهما جميعا وقع طلاق بلا خلاف والذي لم يقصدهما جميعا لم يقع الطلاق وايضا بلا خلاف وانما الخلاف من قصد اللفظ دون المعنى بمعنى قال زوجته طالقة وهو يمزح من باب ان يخوفها من باب ان يداعبها من باب ان يعني من الناس من عقله ضعيف وعقله ناقص تجده يلعب ويهزل بالطلاق بدعوى انه يمازح او يخوف او يرهب. ولا شك ان هذا نقص في عقل المتكلم وظعف في عقده ايضا. لان هذا الطلاق لفظ شرعي. وهو من ايات الله عز وجل التي لا يجوز ان يستهزأ بها ولذا اتفق اهل العلم ونقل الاجماع غير واحد من اهل العلم نقله ابن مفلح ونقله ابن المنذر ونقله ايضا آآ ابن قدامة ونقله غير واحدة من انطلاق الهازل يقع انطلاق الهازل يقع وقالوا بمجرد ان يقول زوجته طالق وقصدا اللفظ فان طلاقه يقع ولو لم يرد الطلاق واحتج من قال بهذا القول هو قول عامة اهل العلم بهذا الحديث حديث الذي رواه الترمذي هنا قال حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن اردك علي عبد الرحمن بن اردك عن عطاء ابن عن عطاء عن ابن ماهك وهو يوسف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل وذكر منها النكاح وهو قوله زوجتك وهزلهن جد النكاح وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذه الثلاث النكاح بمعنى يقول زوجتك وهو يمزح نقول مجرد يقول زوجتك موليتي فهذا جد. حتى لو كان مازحا ويبقى مسألة قبول الزوجة والطلاق اذا قال طلقت اذا طلق زوجته يسمى ايضا هذا واقع وكذلك الرجعة وهو ليرجع زوجته هذا الاسناد مداره على عبدالرحمن بن اردك عبد الوهاب بن حبيب بن اردك المخزومي مولاهم وهذا الرجل قد ظعفه اهل العلم ظعفه ابن معين وظعفه ابن يديه وقال منكر الحديث وظعفه اكثر الحفاظ اكثر الحفاظ ومدار الحديث ومدار الحديث عليه الا ان الحديث جاء موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انطلاق الهازل يقع وقد نقل غير واحد الاجماع على وقوع الطلاق ذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق الهازل لا يقع ونسب هذا لبعض المالكية ورواية احمد والصحيح الصحيح الذي عليه عامة انطلاق الهازل يقع وان طلاق الهازل يقع وذلك اول لهذه الاثار التي جاءت عن الصحابة ان لا يعرف عن الصحابة خالف في هذا الباب فالصحابة كلهم متفقون على ان طلاق الهازل يقع وايضا من باب سد ذريعة ذريعة هذا هذا العبث وهذا اللعب. لانه اذا علم المطلق انه اذا اذا لقد كنت امزح لا تطلق زوجته تدرع الناس بهذه الدعوة انتهكت الاعراض وقع الانسان في المحرمات بدعوى انه كان مازحا فالصحيح انه سواء كان مازحا او جادا فان طلاقه يقع. وايضا من الادلة ما نقل من اجماع ونقله غير اهل العلم ان طلاق الهازل يقع فهذا الذي عليها العلم ان الشارع ولا الشارع ينظر الى قاصد اللفظ ولا ينظر الى الى هل اراد المعنى لم يرده؟ حتى الكافر عندما يقول كلمة الكفر ويقصد كلمة الكفر لا نقل لا نشترط ان يقصد المعنى الذي قام به الكفر وانما نشترط عليه فقط وان يقصد اللفظ فالشارع يخاطبنا بان نقصد الالفاظ. فاذا قصد المتكلف اللفظ وان لم يقصد معناه اذا كان عالما اذا كان عامل المعنى اما اذا كان لا يعلم ما يدري ما المعنى ولا يعرف ما هو المعنى اللفظ فهذا لم يقصد اللفظ. فمثلا لو ان انسان لو ان انسان فعل قال مقولة كفرية نسأل الله العافية والسلامة وقال انا ما قصدت الكفر نقول ليس شرطا ان تقصد الكفر الشرط هو فقط ان تقصد هذا اللفظ فانت مكلفا لا تتلفظ بهذا اللفظ فعندما تلفظت به الزمناك به وان لم وان لم تقصد معناه. فالشارع يؤاخذك بما قلت ولا اخذك بما قصدت يؤاخذك بما قلت ولا يؤاخذك بما قصدت فاما اذا قصد فهذا اكد في في ايقاع طلاقه فعلى هذا نقول كما قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم انطلاقه انطلاقه يقع. والاسناد كما ذكرت فيه فيه عبدالرحمن ابن حي ابن اردك المخزوم اولاهم وهو ضعيف. واما عطاء ابن ابي واما ابن مات فهو يوسف ابن مالك وقية الرجال كلهم حفاظ وثقات ثم قال باب ما جاء في الخلع الخلع يخالف الطلاق الطلاق يكون من جهة الرجل والخلع يكون من جهة المرأة وهذا من كمال الشريعة من كمال الشريعة اذا تمسك الرجل ومنع من طلاق زوجته والزوجة لا تريده فان الشارع جعل المرأة فسحة ان تطلب قباء الطلاق وتخلع نفسها من هذا الزوج حتى ولو كان حتى ولو كان كارها غير راغب فيجوز للمرأة اذا وجد الساب الشرعي لخلعها يجوز لها ذلك. والخلع يكون اما لسوء خلق الزوج واما لسوء ايضا آآ خلق الزوج حتى حتى لو كان الزوج دميم وسيء سيء الخلقة ولكن ليس هناك ما يرغب الزوجة فيه فيجوز لها ان تختلع بهذه الاسباب اذا وجد السبب سواء سبب شرعي او سبب حسي يمنع دوام عقد الزواج فان المرأة لها ان تطلب الخلع اما اذا كان النشوز من جهة الزوج وكان فاعلا لامر يخالف مقتضى العقد فانها تطلب الخلع دون او تفسخ العقد دون عوظ انما يكون العوظ اذا كان اذا كان اذا كانت المرأة هي التي راغبة دون ان يوجد سبب يبيح ذلك دون هناك سبب يبيح ذلك من جهة من جهة الزوج وانما هي من جهة نفسها مثلا اكره هذا الرجل وانا اريده لي زوجة نقول لها اذا كنت لا تريدينه ولا تعبينه في دين او لا في خلق انه او يشتم او يلعن او يفعل شيء مما يحل لك فسخ العقد فانه يجوز لك ان تختلعي منه بشرط ان تردي اليه المهر كما قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردت وخلعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت فاطمة الله اني لاكره الكفر في الاسلام. والله اني ان لي حتى اذا رأيته من شدة كره من يريد ان يبصق بوجهه من دمامة خلقه انه دميم وسيء الخلقة فقاسم اتردين اليه حديقته فطلقها او ليس لفظ الطلاق ثابت لكنه فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم منه من ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم من ثابت ابن قيس على كل حال هذا الحديث يدل على ان المرأة يجوز لها ان تخلع نفسها من زوجها اذا كرهت في اذا كرهته من جهة خلق او من جهة خلق او من جهة عدم استطاعتها مواصلة الحياة معه فالزوج اذا كره طلق والمرأة اذا كرهت وامتنع الزوج من طلاقها فانها تختلع نفسها وتفسخ وتفسخ العقد وتفسخ العقد ذكر هنا قال حدثنا محمد بن غيلان اخبرنا الفضل بن موسى السيناري قال عن سفيان قال اخبر محمد عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة عن ابن يسار رضي الله تعالى عنه عن الربيع بنت معوذ عن ابن عفراء انها اختلعت على اهله وسلم فامر سلم او امرت ان تعتد بحيضة او امرت ان تبدأ بحيضة. هذا الحديث يدل على ان ان المخترعة تعتد بحيضة ولا تعتد بعدة المطلقة. والمسألة فيها خلاف العلم فمنهم من يرى ان المخترع حكمها حكم المطلقة. وانه اذا اختلع فانها تعتد بثلاث بثلاث حيظات كحال المطلقة. وهذا قول جماهير اهل العلم. القول الثاني ان المختلعة اذا اذا فسخ عقدها من زوجها انها تعتد بحيضة واحدة ويحتج من قال انها تعتد بحيضة واحدة من جهة من جهة النقل ومن جهة العقل ايضا. اما من جهة النقل من جهة النقل فالنبي امر الربيع بنت معوذ ان تعتد بحيضة واحدة ان تعتد بحيضة واحدة وقيل ان الذي امرها بذلك هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه. فامر سلم او امرت وهذا اصح ان امرة تعتد حيضة وبه افتى عثمان بن عفان وقال ايضا به ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومال اليه شيخ الاسلام قال به شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم ان ان المخترع تعتد بحيضة واحدة وذلك ان الله عز وجل ان الله ذكر الطلاق وذكر الفسخ. ذكر الطلاق وذكر الفسخ. فغائر بين الطلاق وبين الفسخ. وعلى هذا نقول الصحيح ان الخلع ليس ليس طلاقا الخل ليس طلاق وانما هو فسخا ولا يحسب من الطلقات الثلاث ومن الاخطاء عند بعض القضاة انه اذا خلع امره يطلق في جمع بين الفسق وبين الطلاق وهذا خطأ الذي يلزم هو ان يقول فسخت عقدها بعوض ثم ثم يفرق بينهما. فلو اراد ان يرجعها رجعها على على عقد رجعها بعقد جديد ومهر جديد وتستمر حياتهما بخلاف اذا طلق مثلا لو كان هي الطلقة الثالثة وخلعها وطلق طلق مع خلعه مع ان الصحيح انه ان هذا الطلاق الذي يكون بعد الخلع لا حكم له لانه يطلق امرأة اجنبية عنه يطلق اجنبية عنه لكن لو طلق قبل الخلع فهي فهي طلقة فهي طلقة وتكون الطلقة الثالثة. فعلى هذا يقال انه لو لم يطلق وانما فسخ جاز له ان يرجعها ويبقى له طلقة واحدة لكن لو طلق ثم فسخ فانها تفارقه وتكون وتكون محرمة حتى تنكح زوجا اخر. ولذا كل ما ورد قال طلقها عند ابن قيس فانه ليس ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا نقول الخلع يفارق الخلع يفارق الطلاق من جهتين. من جهة عدته ومن جهة ومن جهة ايضا لفظه. فهذا فسخ طلاق الله ذكر الطلاق ذكر الطلاق مرتان وذكر بينهما الفسخ. ذكر بينهما الفسخ. ثم قال فان طلقها الطلق الثالث فلم يعد الفسخ فلم يعد الفسخ طلقة ثالثة. وانما له فسخا ولم يحسبه طلقا. ايضا من جهة من جهة آآ من جهة العقل او من يعني اذا نظرنا ان المطلقة طلاقا رجعيا تعتد ثلاث حيض من باب تطويل مدة عدتها حتى يتسنى للزوج ارجاعها في مدة في مدة العدة. اما المختلعة ليس لها فليس لها رغبة فليس لها رغبة فليس في تطويلها حاجة في تطويل عدتها. ايضا ان المراد بالعدة واستبراء الرحم. والرحم يستبرأ بحيضة بحيضة واحدة. وقد يقال المطلقة ثلاثا تعتد ثلاث حيض نقول هذا بالاجماع لكن هذا حكم المطلقة ولا تقاس المختلعة بالمطلقة لان المطلقات يتربصن بانفسهن لا يقرؤن اما المخترعة الصحيح كما قضى عثمان بن عفان وغيره انها تعتد بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة وهذا الاسناد في محمد بن عبد الرحمن الذي ذكر هنا اه مولى ال طلحة روى عنه اه ذكره ابن معين وقال انه ثقة وثقه وايضا ابن مديني وانكر عليه بعضهم عدة احاديث قال ابو حاتم وصاحب الحديث وقال ابو زرعة صالح الحديث وقال فيه آآ الدارم عن آآ عن ابن معين ليس به ليس به بأس فعلى هذا يقول حديث محمد ابن عبد الفتاح هذا لا بأس لا بأس به واما بقية رجاله فكلهم فكلهم ثقات انما هل الذي امر ان تعتد بحيضة النبي صلى الله عليه وسلم او او عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه اما عثمان ثبت عنه امر امر ان تعتد بحيضة واما الربيع كان ذلك في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وامرت ان تعتد بحيضة فهذا هو فتوى الصحابة فتوى ابن عباس وفتوى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى قال وهذا والصحيح في المختلعة انها تعتد بحيضة واحدة. ثم ذكر بعد ذلك قال حدث محمد ابن ابراهيم ابو محمد عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي ابن بحر قال اخبرنا اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد وسلم فامرها ان يسمى ان تعتد بحيضة وهذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم فيه عمرو ابن مسلم وامر مسلم هذا ليس ليس بالثقة ليس بالثقة المسلم الجندي اليماني صاحب طاووس وقد تكلم فيه العلماء قال في المعين ليس بالقوي وقال احمد ظعيف وظعفه غير واحد من العلم اه ظعفوا عمرو اه ظعاف هذا عمرو ابن مسلم اليماني فمدار الحديث على عم مسلم وهو ضعيف الحديث وعلى هذا نقول لا لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه امر امر المختلع ان تعتد بحيضة واحدة وانما ثبت ذلك كما ثبت ذلك من من قول عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال واختلف اهل العلم في عدة مختلعة الاكثر الاكثر اهله وصحبه وسلم وغيرهم ان عدة المختلعة عدة المطلقة كم؟ ثلاث قرون وهو قول اهل الكوف يقول احمد ابن اسحاق وقال بعض اهل العلم ان عدة المختلعة حيضة وهو قول آآ وهو قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقول ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قال اسحاق وان ذهبا ذاهب الى هذا فهو مذهب قوي ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المخترع تعتد بحيضة واحدة ثم قال بعض ما جاء في المختلعات اي التي تطلب الخلع دون سبب شرعي. قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا مزاح ابن ابن ابن علبة عن ابيه عن ليث ابن ابي سليم عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ابي زرعة عن ابي ادريس عن ثوبان رضي الله تعالى عن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات المختلعات هن المنافقات وهذا حديث ضعيف مداره على مجاهيل فمزاح بن زواد فيه جهال وابوه ذلك وليث ابن ابي سليم ضعيف الحديث وابو الخطاب هذا ما لا يعرف وهو مجهول. فالحديث عن الاسناد ليس بصحيح. وجاء ايضا من حديث وهاب قال اخبر ان يبعن بانقلاب عن من حدثه عن ثوبان ان قال اي امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحي السوداني وضعيفه رجل مجهول فيه رجل مجهول وجاء من طريق ايوب عن ابي عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان والمحفوظ في هذا الحديث ان ان انه فيه رجل مجهول لا فيه رجل مجهول لا يعرف. وعلى هذا هم لا يصح. الحسن لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالحديث بهذا الاسناد نقول حديث ضعيف جاء هذا الحديث باسناد ضعيف عندك الترمذي لا بشوف ابن ماجة رقم ما جا الفين وخمسة وخمسين مئتين وخمسة وخمسين وابو داوود ابو داوود على كل حال نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان المختلع في النار وان المختلعات من المنافقات ليس بهذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما في الباب ففيه ضعف. ومع ذلك المرأة التي تطلب الخلع لصلاح زوجها لكون زوجها صالح او صاحب خلق وصاحب دين وتطلب الخلعة لاجل هذا السبب فانها اثمة فانها اثمة وواقعة في امر محرم لان ما كرهته الا لحق. وكر الحق باطل كره الحق باطل ومحرم اما اذا كرهت المرأة زوجها لسوء لسوء خلقه او دمامة في خلقه او لسوء في او آآ كراهية له فهذا يجوز لها ان تطلب الخلع. اما اذا كان طالب الخلع لنشوز الزوج بان يضرب او يشتم او يعاقب او يفعل اشياء من كرة او ان يأتيها آآ بصورة آآ مستفزة فهنا للقاضي ان يحكم فسخ العقد دون دون عوض. اما اذا كان ليس هناك ما يوجب الخلع وانما هي تريده كراهية له. او لدمامة في خلقه فانها اذا طلبت الطلاق فانها تعيد اليه مهرها. وهل لها وهل له ان يطلب اكثر من مهره؟ الذي عليه جماهير العلم انه ليس له الا ما دفع ولا يجوز له ان يأخذ اكثر مما دفع. منهم من يرى انه لا يجوز ايضا ان يأخذ مثل ما دفع وانما ينتهي الى نصف مهره. لكن الصحيح يجوز يجوز ان يأخذ ما دفع اذا دفع خمسين اخذ خمسين. ثم قال بعد ذلك الاسناد اول اسناده لا عاد يبي اول اسناده قولوا يا عمي حديث ابي ازيد طيب من يرويه هنا له امير وال حماد اما ابن زيد مكتوب عندك وانت ابن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماعيل ثوبان بهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح هذا اسناد لكن يبقى ان الحديث رواه عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن من حدث عن ثوبان ورواه بعض عن ايوب ولم يرفعه. فالحديث فيه اضطراب من جهة وقفه ومن جهة ومن جهة رفعه وايضا فيه اضطراب في اسم الرجل الذي اسقط اهو ابو اسماء الرحى ابو هو ابو اسماء الرحبي او رجل لا يعرف فيبقى فيبقى يبقى بهذا الخبر الاختلاف بين الرفع والوقف وهذه علة يعل بها الخبر حتى يثبت يعني يتتبع الطريق هذا الحديث تتبع طرقه وينظر من الذي وقفه ومن الذي رفعه. ايوب من وقف عنه من الذي رواه ايوب ووقوف؟ روي مرفوعا وروي فهذا يظن هذي علة اخرى هذا ايظا علة اخرى يعني اختلف فيه على ايوب برك يروي عن ايوب عن ابي قلابة. مرة يون على ايوب عن الحسن مرة يقول عن ايوب عن ابي عن ابي قلابة ان الاسماء عن النبي مرفوعا ومرة يروى موقوفا وهذا كله يدل على اي شيء؟ على اضطراب في الخبر وفعل ايضا انك هذي اسناد اخر كان واحد يقول لله قال رحمه الله تعالى بعد ذلك اذا الصحيح ان المخترعة تعتد بحيضة واحدة والمخترع اذا طلبت الخلع لحق فانها اثمة ان كرهت الزوج لتلبسه بحق او لطاعته او لصلاحه او لتقواه واختلبت الخلعة لذلك فهي اثمة فهي اثمة قال ما جاء في مداراة النساء بمعنى ان الانسان اذا خالق المرء ان يخالقها بخلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا خيركم لاهلي. خيركم خيركم لاهله. وانا خيركم لاهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر المرأة اعتذارا مسبقا قبل خطأها. فقال المرأة خلقت من ضلع واعوج ما واضلع ما في يعني قال المرأة خلقت من الضلع واعوج ما في الضلع اعلاه فاذا ذهبت تقيمه كسرته وان وتمتعت بها على ظلعها النبي اعتدى المرأة بان بان طبيعتها فيها اعوجاج طبيعتها فيها اعوجاج. والمعوج اذا اخطأ قد اعتذر له بسبب اعوجاجه فانت تتحمل هذا الخطأ بطبيعة لطبيعة المرأة. فالمرأة خلقت من ضلع وهو الضلع الايسر من من من آآ ضلوع ادم عندما خلقت حواء خلقت من ضلع ادم الايسر. باحد ضلوع صدره الايسر فخلقت منه حواء وسميت حواء خلقت من عضو حي فاذا اذا نظر الرجل الى هذا الحديث رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر للمرأة اذا اخطأت فهناك سبب هناك سبب لخطأ المرأة انها خلقت من ضلع وان طبيعتها طبيعة ليست طبيعة الرجل كاستقامته وان كان من نساء منهن اكمل من الرجل لكن لا يعني هذا ان جنس النساء اكبر الرجال وانما قد يكون في احاد النساء من هي اكمل واعقل واقوى من الرجل وهذا يدل على ان الرجل الذي المرأة اكمل من ان المرأة هذه قد خالفت طبيعة النساء قد خاطوا بها النساء. ومخالفة الواحد لا ينقض لا ينقض القاعدة والاصل. الاصل ان المرأة خلقت من ان فيها هذا الضعف وهذا الاعوجاج فاذا اردت ان تتزوج امرأة وعشت مع امرأة فلا بد ان تتحمل اخطاءها. لابد ان تتحمل اخطاءها وان تكون لها كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خير لاهله وان الرجل يتدرج مع زوجته ومع اهله في التأديب اما اولا اذا كانت ناشز بالوعظ والتذكير بالهجر اذا اذا لم الوعظ بالظرب الذي لا يكون تأديبا وليس تعذيبا اذا لم يحصل المقصود بعد هذا كله ولم تستقم الحياة فان الشارع جعلك سعة وهو ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته فالطلاق يكون عندئذ هو العلاج. فالنبي يقول انما خلقت من ضلع اذا ذهبت تقيم وكسرته وان تركت استمتعت به على عوج. فهذا الحديث يدل على ان الرجل يداري المرأة وان يتحمل لها الاخطاء ويحسن اليها وان لا يقابلها بطبيعتها وانما يقابلها بايمانه وخلقه ودينه وبطبيعة كالرجل التي تتميز بانه اكمل من المرأة وحديث حديث عقبة حديث ابن ابي حديث آآ عبد الله ابن ابي زياد قال حتى يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن آآ قال حدث ابن اخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب هذا اسناد لا بأس به واصل الحديث مسلم اصل الحديث في مسلم من طريق الاعرج عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال هذاك باب ما جاءك رجل يسأل ابواه ان يسأله ابوه ان يطلق زوجته نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد الصلح هذا من باب الصلح يعني اذا خاف اذا خاف نشوزا فهنا يرسل حكى من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما اذا اذا كان هناك اصلاح صالح الاحوال يا رب عثمان الذي قال اعتد بحي ضمرة في حديث عثمان المحفوظ ان الذي امر بذلك هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ القصة متعززة لو اخترعت مرتين لا في بعد. لا غير. هم كيف؟ لانه اختلفوا في اسمه الربيع لما نختفي في في في زوجة ثالث القيس. نعم. هل هي فاطمة بنت القيس او غيرها؟ قيل جميلة. وقيل قيل حبيبه. فالخلاف لكن ثم قال اتردين عليه حديقته قال جاء عند البخاري مرسل عن العكرة قال طلقها. لكن لفظة طلقها هذه ليست محفوظة مرسلة عند البخاري بس لكنه مرسله ايوه لكل هذي مراسيل لفظ الطلاق المختلع ليس بثابت ايوه ايه الصحيح انما خلقت من ضلع اعوج اذا ذهبت تقيمه وكسرته وفي مسلم لكن من طريق الاعرج عن ابي هريرة. وجاء ايضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حديث هذا يتلاعبون في هذه الامور انهم يعني يعاقبون اذا كان اذا كان هناك ما يوجب اذا كانت يعني تعرف المرأة انها تخترع كثرة الخلع حتى تتعجل بزواج من رجل اخر. ايه تعاقب بخلاف قصدها اذا كان هناك يعني مثلا بعض النساء يعني اعوذ بالله قد تنشئ علاقة مع رجل اجنبي فتحب ويحب ويتعلق بها فتريد ان تخلع زوجها وتتزوج بهذا مباشرة قد يقال انه في هذا الحال يفتى لها بانها تعتب ثلاث حيض من باب من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمه. وقد يكون للقاضي ايضا للقاضي او الحاكم اذا علم منها انها اقتلعت لاجل هذا الرجل ان يمنع من تزويجه اياها اذا كان هو الذي خبب هذه المرأة على زوجها موقوف عليه اه لا هذا قول هذا قول ان المخترعة حدتها عدة مطلقة لن اقول هل الخلع طلاق؟ او ليس ان كان طلاقا فعدته عدة مطلق ليس هو بطلاق هم ذهبوا امام الذهاب الى من ذهب الجمهور اذا الجمهور يذهب له طلاق وانها تعتد عدة مطلقة لكن نقول الصحيح ان الخل ليس طلاقا