الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمني الله واياه في جامعه باب حدثنا ابو كريب. قال حدثنا ابو بكر بن عياش ابي حصين عن حبيب ابي ثابت حكيم بن حزام رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث حكيم بن بعث حكيم بن حزام يشتري اضحية بدينار. قال فاشترى فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام لا يعرفه الا من هذا الوجه. وحبيب بن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. حديثنا احمد بن سعيد يقول حدثنا حبان وقال حدثنا هارون ابن موسى قال حدثنا الزبير ابن خريطة عن ابي لبيد عن عروة البارقي قال دافع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة فيربح الربح العظيم. فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريج عن ابي لبيد فتكى نحوه. قد ذهب بعض اهل العلم عمل هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق. ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي ابن زيد اخو حماد ابن زيد وابو لبيد اسمه لماذا جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي؟ حدثنا هارون عبد الله البزاز وقال حدثنا يزيد هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث به حساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. في ابي عن ام سلمة حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روائح ابن ابي عكرمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد ابن حذاء عكرمة عن علي قوله ونعمل على هذا حديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عن يحيى بن ابي انيسة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قاسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كتب عبدا او على مئة اوقية فأداه الا عشرة اواق او قال عشرة الدراهم ثم عجز فهو رقيق. وهذا حديث غريب والعمل اكثر اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج بن ورطة عن ابي نحوه حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مول ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم عن التورع قالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. باب ما جاء اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعا عن ابي بكر الحارث بن هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اي امرئ افلس فوجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء وهو قول اهل الكوفة او ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له. حدثنا علي بن خصم قال حدثنا قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مجاهد عن ابيه وداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيم. فقال اهرقوه. اهرقوه. في الواقع انس ابن مالك. حديث ابي سعيد حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بعض اهل وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا وانما وانما كره من ذلك والله اعلم وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلة. ورخص بعض من في خل الخمر اذا وجد اذا قد صار خلى ابو الوداك اسمه جبر ابن جبر ابن نوف. باب حدثنا بكرة قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصين ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامات الى من ائتمنك ولا تخم من خانك. هذا حديث حسن غريب وقد جاء بعض اهل عمل هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اذا كان الرجل على اخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء ليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض التابعين من التابعين وهو قول الثوري وقال اذا كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه فهو ما جاء في ان العارية مؤداة. حدثنا ان دم علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن شرحبي لبي مسلم الخولاني عن ابي امامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع العارية والزعيم غارم والدين والدين مقضي. في الباب عن سمرة وصفوان ابن امية وانس. حديث ابي امامة حديث حسن. وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه. حديثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليه. يعني العارية. هذا حديث حسن. وقد بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وقول الشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف. هو قول الثوري واهل الكفة وبه يقول اسحاق. بعض ما جاء في الاحتكار. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب باب سبعة وخمسين هاه قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. هذا الحديث كما ذكر هنا في اسناده ابي بكر ابن عياش وهو اخرج له البخاري رحمه الله تعالى وقد تكل به غيره اهل العلم والصحيح انه ما لم يخالف فحديثه في حكم الصحيح وفيه ايضا ان حبيب النبي ثابت لا يعرف له سماع عن حكيم بن حزام فيبقى هذا الاسناد منقطع بين حبيب ابن ابي ثابت وبين حكيم ابن حزام فالاسناد بهذا فيه ضعف الا ان الحديث من جهة متنه له ما يدل عليه ويشهد له فمن ذلك ما جاء بهت عروة البارقي رضي الله تعالى عنه وقد رواه الترمذي هنا موصولا ورواه البخاري وعلق الشاهد منه وحديثه حديث عروة رواه الترمذي ايضا من طريق احمد بن سعيد الدارمي. قال حدثنا حبان وهو ابن حبان ابن حبان ابن ابن حبان ابو حبيب البصري قال حدثنا هارون الاعور المقرئ وهو ابن موسى القارئ قال حدثنا الزبير ابن الخريت عن ابي لبيد لمازة عن عروة البارق قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري لاشتري له بها شاة دفع علي اشتري له شاة قال فاشتريت له شاتين فبعث احداهما فبعت احداه بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا وهذا الحديث فيه اه ما يسمى بابي لبيد لمازة فقد جهله بعض العلم وقد ذكر ابن سعد انه من انه ثقة ويبقى ان الحديث في البخاري في البخاري لكن بغير هذا الاسناد جاء في البخاري عن شبيب ابن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارق وذكر فيه هذه اللفظة فهو في البخاري بواسطة اهل الحي واهل الحي هؤلاء لا يعرفون باعيانهم فقد ذكر ان اهل الحي حدثوه بذلك والبخاري عندما علق هذه اللفظة لم يكن المراد منها هذه اللفظة انما اخرج الحديث بحديث اخر وهو ان الخيل معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة. ومتصل صحيح عند البخاري. واما هذه الزيادة فقد حدث بها شبيب عن الحي عن عروة البالغ. ومع ذلك صحح اهل العلم هذه هذا الحديث واخذوا به اخذ به جمع من اهل العلم. صححوه من من جهة الزبير بن الخريط عن ابي لبيب وصححه ايضا من حديث شبيب عن عروة الذي رواه اهل الحي له فقالوا ان اهل الحي اكثرهم يعني من ابناء الصحابة ومثلهم مثلهم يتقوى بهم وعلى هذا وقع خلاف بين الفقهاء في مسألة بيع الفضول يسمى هذا البيع بيع الفضول يعني بمعنى بيع الفضول هل هل هو صحيح او هو باطل منهم من جوز بيع الفضول بمعنى من اشترى لغيره مالا من اشترى لغيره متاعا او عقارا او ما شابه ذلك على نية صاحب المال فرده صاحب المال نقول لا شك اذا رده صاحب مال فان البيع لا يتم ويكون في ذمة الذي اشتراه يظمنه هو من نفسه واما اذا امضى البيع انه له على الصحيح منهم من الجمهور اجاز وبيع الفضول ومنهم من اوقفه على اذن المالك. ومنهم من قبله في الادخال لم يقبلوا في الاخراج في قبل وفي الادخال معنا اذا ادخل في ملك صاحب المال متاعا قالوا يجوز وليس له ان يخرج من ماله شيء الا باذنه وعكس بعضهم فقال له له له الادخال يوقف ويصح في الاخراج. والصحيح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم وعروة هذا انه قال بارك الله لك في صفقة يمينك فاذا رظي صاحب المال وقبل هذا البيع فان البيع صحيح. فان البيع صحيح. واما اذا اذا رده ولم يقبله فانه يكون من ضمان الفضولية يكون من ظمانه وهو الذي يظمن هذا البيع فهو اما ان يرده واما ان يرد المال لصاحبه وهذا متى؟ اذا لم يقبل اما اذا قبل فانه فانه يمضي. والمرد في ذلك للعرف فاذا عرف الفضولي ان الذي اعطاه المال يريد بذلك ما هو انفع وانجح واشترى له ما هو احب اليه في نفسه فان البيع يتم ويكون بيعه بمعنى لو ان شخص اعطى انسانا مالا محمد اعطى زيد مال ليشتري له سيارة نوعها كذا وموديلها كذا بثلاثين الف ووجد ما هي احسن وافضل واطيب من هذه السيارة وهي ارخص من هذا المبلغ لا شك ان الذي يريد نفس السيارة ونفس آآ اه للموديل لكنها انظف واجدد واحسن من هذا المبلغ. فاخذها نقول هذا البيع لا شك ان العرف يدل على على مضيه وعلى جواز وانه صحيح وان الذي دفع المال انه يقبل بهذا. فاذا علم انه يقبل فان البيع صحيح نافذ واذا علم انه لا يقبل فانه ليس بصحيح ولا ينفذ البيع ولا يجوز له ان يتطفل عليه في ماله ويشتري ما لا يريد او يبيع ما لا يريد ثم ذكر بعد ذلك ذكر انه جاء من حديث حماد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد عن الزبير للخريج فذكر نحوه عن ابي لبيد وابو لبيد كما ذكرت اسمه لمازة وقد وثقه اسم ابن باز ابن جبار وثقه ابن سعد وجهله غيره ويغني عن هذا ايضا حديث شبيب ابن غرقدة الذي في قارئ قال سمعت الحية يتحدثون عن عروة فذكر الحديث السابق ثم قال وما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي. المكاتب هو الذي كاتب سيده على اواق من مال او على عرظ من بل يؤديه اليه ثم يعتق. وذلك ان المكاتب قد يدفع المال جملة واحدة وقد يدفعه منجما. فاذا سيده على مئة الف ودفع له كاملة عتق بالدفع اذا دفعه بمجرد ان يدفعها يكون قد اشترى نفسه اما اذا كانت منجمة فانه لا يعتق الا بعد ان يتم المال كاملا. واختلفوا اذا اتم نصفه هو لم يستطع ان يتم الباقي او اتم نصفه ثم عجز عن اتمامه فالمكاتب يبقى عبد ما بقي عليه دينار ولا يعتق الا بعد ان يدفع المال كاملا واذا عجز عن دفع ما له الذي عليه رجع الى رقه على الصحيح رجع الى رقه على الصحيح. ذكر هنا عدة احاديث ذكر قال حدثها عمر بن عبد الله البزار قال حتى يزيد ابن هارون قال اخبر حماد ابن سلمة عن ايوب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحسب ما عتق منه. وقال صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما ادى بحصة ما ادى حذية حر وما بقي دية عبد. وهذان ذكر هذا الحديث من حديث حمام سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رواه خالد عن عكرمة عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله وحماد ابن سلمة حماد سلمة في رواية عن ايوب فيها نكارة وهو وهو ممن يخطئ في حديث في حديث حماد ابن ابي حديث ايوب حماد سلمة يخطئ في حديث ايوب فقد رواه وجاء ايضا من طريق يحيى عكرمة عن ابن عباس لكن رواه محمد ابن رواه محمد ابن جعفر عن هشام الدستواء عن يحيى ابن كثير عن عكة ابن عباس من قوله وهذا هو المحفوظ ابن عباس انه من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عباس هذا يدل على ان العبد ان العبد اذا كاتب اذا كاتب فديته فديته بحسب ما عتق منه. اذا اصاب المكاتب حدا بمعنى لو ان هذا المكاتب الذي كاتب سيده بمئة الف دفع مئة دفع خمسين الف وبقي عليه خمسين. ثم اصاب حد الزنا اصاب حد الزنا فان كان محصنا فانه فانه لا فانه لا يرجم فانه لا يرجم. وانما وانما يجلد الحد. وهل جلد خمسين نقول يجلد نصف دية الحر نصف نصف آآ الحر اذا كان غير محصن والحر يجلد خمسين ثم يجلد نصف العبد وهو خمسة خمسة وعشرون فيكون يجلد هذا العبد اذا اذا اصاب حد الزنا يجلد ما يقارب يوجد خمسة وسبعين جلدة الخمسون الاولى هي نصف فدية الحر لانه عتق منه بقدر نصف نصف نصفه وبقي عليه نصف العبد ونصف العبد يأخذ من النصف النصف فيكون جلده قدره خمس وسبعين جلدة هذا بمعنى هذا ما قصد ابن عباس اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث به حسب ما عتق منه. اذا اصاب ميراثا هذا هذا العبد ورث مثلا ورث آآ امه مثلا او ورث والده وليس لهذا الاب الا ابنان هذا احدهما فانه يرث يرث نصف ما يرث الحر فاذا كان المال مئة ويأخذ الواحد والخمسين اخذ هو من ذلك نصف نصف ميراث الحر فيأخذ خمسة وعشرين ويكون هذا نصيب من ميراث والده لانه اعتق منه النصف اعتق منه النصف هذا قصد ابن عباس رضي الله تعالى عنه والصحيح ان هذا موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. واما الحديث الاخر قوله يؤدي المكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن ام سلمة رضي الله تعالى لعلها من طريق جاء من طريقي اه نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة كما سيأتي ثم قال الامام الترمذي وقال اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافي واحمد واسحاق وهذا الذي تدل عليه النصوص جاء في ذلك عدة احاديث ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم واما حديث ابن عباس فالمحفوظ فيه انه موقوف وايضا جاء عن علي من قوله وخالف ذلك جو من الصحابة ثم قال حدثنا قتيبة حدث وائل بن سعيد عن يحيى ابن ابي انيسة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة اوقية فاداه الا عشرة او قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق ثم فهو ثم عجز فهو رقيق. وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه ضعف فيحيى ابن ابي انيس ضعيف الحديث ولا يحتج به وقد تابعه حجاج بن اردات وهو مثله في الضعف فهو حديث ايضا ضعيف. اذا حديث من كاتب عبده على مئة اوقية هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النسائي في هذا الحديث حديث منكر وقال هو عندي خطأ وقال الامام الشافعي لا اعلم احد روى هذا الا عمرو ابن شعيب ولم ارى من رضيت بالعلم يثبته وحكم عن النسائي بالنكارة وهو كذلك وهو حديث منكر لا يصح. ثم روى ايضا من طريقه سعيد بن عبد الرحمن قال حدان سفيان بن عيين عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي تجب فلتحتجب منه فلتحتجب منه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذه العبارة عند اعلى درجات التصحيح الا ان الحديث ايضا الاسناد ليس بصحيح فان فيه نبهان مولى ام سلمة وهو ليس بالمعروف فهو فيه جهالة ومع ذلك هو احسن ما في هذا الباب ان انه عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهو من قولها اصح من كوني مرفوعا ثم قال الترمذي ومعنا الحديث عند اهل العلم على التورع وقالوا لا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي لا يعتق حتى يؤدي حتى يؤدي الذي عليه. فعلى هذا نقول المكاتب الذي كاتب سيده على مال ثم عجز عن تأدية ذلك المال فانه فانه يعود الى رقه ويكون رقيقا ويكون المال الذي دفعه اولا لسيده لانه هو ماله لسيده اذا هذا هو القول الصحيح وهذا هو القول والقول الاخر انه يعتق منه بقدر ما دفع دفع خمسين يعتق نصفه ويعمل بعد ذلك مع سيده بنصف بنصف رقه بمعنى اذا كان اه اذا كان رقيقا يعم عند السيد يوما كاملا فاذا اعتق نصفه للمكاتبة لم يعمل عنده الا نصف الا نصف يوم الا نصف يوم من باب انه اعتق نصفه ونصفه لسيده فيعمل بالنصف الذي بقي للسيد ثم بعد ذلك يؤمر بالسعاية يسعى في نفسه حتى يعتقها. اما على قول الجمهور فانه اذا عجز رجع الى الرق واصبح رقيقا والمال دفعه سابقا يكون لسيده يكون لسيده ثم قال رحمه الله وحدث باب ما جاء الى افلس باب ما جاء اذا افلس للرجل اذا افلس للرجل لان الخطأ هذا خطأ باب ما جاء اذا افلس الرجل صحيح هذي اقرب صحيحة يا رب لكن ها الرجل غريم. اذا افلسني غنيم. اي نعم. هذا اي نعم ما جاء الى افتت الرجل غريم فيجد عنده متاعه هذا نعم قال ما وما جاء اذا افلس للرجل غريب بعنا بعبارة اخطر من هذه العبارة اذا افلس الرجل وعنده لغريب مال بعينه فما ما حكم ذلك المال؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ايما امرئ افلس ووجد ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره فهو اولى بها من غيره هذا الحين يتعلق فيمن افلس والذي وله غريم والسلعة التي اخذها من ذلك الغريم باقية بعينها فهل لذلك الذي له هذه السلعة ان يرجع في هذه السلعة لنفسه منهم من يقول انه اذا افلس الرجل وقد تم البيع بينه وبين الذي باعه تلك السلعة فان هذا الغريم يكون اسوة للغرباء. ويعطى من نصيبه بقدر نصيب الغرماء كل على ومنهم من قال انه اذا بقيت بعينها ولم يدفع ولم يدفع من مالها شيء اي بمعنى انه اعطاه اياها. ثم هذا المشتري لم تعلي صاحب السلعة شيئا من المال ثم وجدها بعينه فهو اولى بها. لانه لم يأخذ من ذلك مالا فتعود اليه فتعود اليه ويكون البيع قد بطل وفسد. ومنهم من يقيد هذا الامر بانه اسوة الغرماء اذا كان ميت اذا مات وله وله واذا مات فانه اسوة الغرماء واذا كان حيا فانها تعود لصاحبه اقرب الاقوال في هذا انه اذا استوفى من ثمنها شيء فحكمه حكم الغرماء وهو اسوة الغرماء. اما اذا باع سلعة ولم يستوفي من قيمتها شيء وهي موجودة بعينها لم تتصرف ولم تتغير فانه اولى بها اولى بها من غيره اولى بها من غيره وتعود له ثم قال الترمذي وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول الشاب واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرباء وهو قول اهل الكوفة والصحيح ما ذكرت انه اذا استوفى من قيمتها شيء فانه اسوة الغرباء واذا لم يستوفي من قيمتها شيء فانها تعود لصاحبها فانها تعود لصاحبها اما اذا تصرف فيها ببيع او شراء او هبة وبقي حق المال له فانه اسوة الغرماء ايضا. اما اذا وجدها بعينها فهي تعود له ويقدم على الغرباء لانه لم يستوف حقه شيئا. ثم قال ما جاء في النهي للمسلم باب ما جاء في النهي مسلما يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له. قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرني عيسى ابن يونس عن مجار ابن سعيد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان عندنا خمر ليتيم. فلما نزلت المائدة سألت رسول المائدة مقصود الاية التي فيها انما الخب والمأس والانصاب والازلام رد سمعوا لعلكم تفلحون. يرحمك الله فهذا معنى قوله سورة نزلت المائدة اي الاية التي فيها ذكر تحريم الخمر قال سألت اسلم عليه وقلت انه ليتيم فقال اهرقوه اهرقوه لانه مال محرم وباطل ولا يجوز تملك هذا المال وهذا الحديث اولا في اسناده مجاهد بن سعيد الهمداني وهو ممن يوضع في حديثه يضعف في حديثه وقد جاء الحديث من غير وجه لكن يبقى ان هذا الاسناد اسناد ضعيف لضعف مجار ابن مجاهد ابن سعيد الهمداني قالوا في الباب عن انس ابن مالك حديث ابي سعيد الحديث الحسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ثم قال وقال بعض العلم وكرهوا ان تتخذ وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر خلا وانما كري من ذلك والله ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضه في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا. هذي مثلا مسألة تخليل الخمر تخليل الخمر اولا الخمر لا يجوز تخليله لا يجوز تخليله. فمن قسى تخليل الخمر فهو اثم. ومن ابقى الخبر في فهو اثم. واما اذا تخمر الخمر وتحلل دون فعل ودون قصد فانه يحل ويجوز ولا حرج في في في اكله بعد بمعنى لو ان انسان نسي في بيته طعاما وتخمر اصبح خمرا ثم تخلل دون فعله وان من فعل الله عز وجل فانه يجوز ان يأكل ذلك الخل ولا حرج عليه. اما اذا خلله اما اذا خمره هو او تخمر عنده ثم اراد ان زعل اراد ان يطهره بزعبه فخلله نقول لا يجوز. نقول لا يجوز معاقبة بخلاف قصدي لانه اثم بترك الخمر في بيته واثم ايضا بقصد تخليل الخمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي ولي مال يتيم امره ان يريق هذا الخمر ولو كان التخليل جائز لقال خلله من باب حفظ مال هذا اليتيم. ولا شك ان اكل مال اليتيم من الكبائر ومن العظائم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ولي هذا اليتيم ان يهريق هذا الخبر ان يهريق هذا الخبر. وجاء في بعض الروايات انه ليس لهم مال الا هذا الخبر ليس لهم مال الا هذا الاسماك عند الترمذي انه قال تعدى ابي داوود انه ليس لهم مال الا هذا الخمر. وقد اشتراه هذا الولي من باب المتاجرة لهؤلاء الايتام ليتجر به. فانزل الله تحريم الخمر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يريقه مع انه قال ليس له مال ليس لهم مال غير هذا الخبر ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يريق هذا الخمر وهذا نص واضح وصريح ان اتخاذ الخمر خلى لا يجوز وان ابقاءها لكي تتخلل ايظا لا يجوز ومن خالف في هذا فانه فان وان كان يرى ان ذلك يعني انه من باب تطهير الخمر وتخليلها وان من باب حفظ المال نقول هذا مخالف للنص وهذا القياس قياس فاسد لاغي الاعتبار لانه في مقابلة النص والنص يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان يريق هذه ان يريق هذا الخبر هذا الخمر جاء عن انس ابن رضي الله تعالى عنه انه قال قال ابو طلحة انه طلحة صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها. قال افلا اجعلها خلا؟ قال لا. قال فلا اجعلها خلا؟ قال لا. وهذا حديث نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يجعلها خلد لو كان جائزا لامره ان يجعلها خلف هذا الحديث حديث صحيح عند مسلم وهو يدل على على تحريم اتخاذ الخمر قلا ومن جوز لك فهو مخالف لذلك بعضهم يجوز يقول اذا تخلت من نفسها فهي جائزة وان تخللت بفعل بفعل العبد فهي محرمة قد جاء ذكر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه جوز الخمر اذا تخللت بنفسها دون قصد. اما اذا خللها صاحبها ولو ولو ولو ابقى الى ان تكون خلا فانها تراق ويحرم عليه استعمالها ذهب الشافعي الى لانه اذا كانت من الشمس الى الظل او نحو ذلك انها انها تحل وتطهر وذهب ابو حنيفة والاوزاعي انها تطهر اذا خللت بالقاء شيء فيها بمعنى انه نقلها من الخمرة والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابا عندما قال ابا اتخذ؟ قال لا. فهذا نص صريح يدل على تحريم اتخاذ الخمر خلا. وهذا لقاء وقد رخص بعض اهل العلم ورخص بعضهم في خلة خمر اذا وجد اذا وجد قد صار هذا حق هذا لو ان انسان تخمر عنده خمر وهو لا يدري ثم تخلل بعد ذلك بفعل الله عز وجل فالصحيح جوازه ولا حرج فلا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك قال بعضهم قال اصح قال واما من قوله عليه الصلاة والسلام لا عند ما عند من يجوز تخليل الخمر ان القوم كانت نفوسهم يقول ما هي؟ قال ما هو جواب من قال انه يجوز التخليل مع وجود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يقول بعضهم قال بعضهم الجواب على هذا الحديث قال واما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام لا عند من يجوز تخليل الخمر ان القوم كانت نفوسهم الفت الخمر وكل مألوف تبي اليه النفس فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقترابها عن اقترانهم فنهاهم عن عن آآ اقترانهم نهي تنزيه لكي لا يتخذ التخليل وسيلة اليها واما بعد طول عهد التحريم فلا يخشى هذا الدواخل فلا يخشى هذه الدواخل ويؤيده خبر نعم الايدام والخل رواه مسلم بمعنى كأنه يقول الذين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل لاتخذ الخمر خلا؟ قال لا. قالوا جواب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم مداخل الشيطان وكادقت وقت التحريم وقت ابتداء التحريم فخشي انهم يتخذون التخليل ذريعة لابقاء الخمر وشرب الخمر. فنهاهم فلما استقر تحريمه وعرفوا انها حرام وانه لا يجوز اتخاذ وانه لا يجوز ان ان ينتشر الخمر جاز لهم بعد ذلك التخلي وهذا القول او التعليل عليل وليس بصحيح فلنقول ان اتخاذ الخمر خل لا يجوز مطلقا. وقول من يقول هل يمكن اصلا ان يتخذ خل دون خمر؟ نقول نعم يستطيع ان يخلل ان يخلل الخل دون ان يمر بمرحلة الاسكان دون يمر بمرحلة الاسكار. وليس كل ما قمار يسكر فهو يخمره ثم ينقله قبل ان يصل درجة كار ينقله الى الخل وذلك بوظع بوظع الثوم فيه مثلا او وضع الليمون او وضع الملح فان ذلك يقطع التخلي بل الحوامض كلها الليمونة والحوامض هذه تقطع التخمير فاذا وضعت فيما اريد تخليله كالتفاح وغيرها من المخللات. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق ابن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصير عن ابي صالح ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك هذا الحديث اسناد لا بأس به فشريك ابن عبد الله النخعي فيه ضعف وقيس ايضا فيه ضعف مجموعهما يحسن يحسن الحديث حسن الحديث بمجموع طرقه فقد تابع شريك قيس بن الربيع والبقية لجاله بقية رجاله ثقات وقد قال بعضهم في هذا الحديث قال بعض منا اشار بعضه في الحديث ان فيه نكارة قال ابن ابي حاتم في العلل وسمعت ابي اقول طلق ابن عدنان هو ابن عم حفص ابن غياث وهو كاتب حفص ابن غياث روى حديثا منكر عن اريك الوقيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة. قال ابو حاتم ولم يرو هذا الحديث غيره ولم يروي هذا الحديث غيره وكان وذكروا البخاري ايضا في تاريخه عندما ترجم لطلق ابن غنام من تاريخه اشار الى مثل هذا ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان كلام كلام ذبي حاتم عن ابيه وقال غيره قال لهذا الحديث من جبل طرقي لا يصح. قال ابن الجوزي وهذا الحديث من جميع طرقه لا يصح. وهذا الحديث يخالف قول من يقول بمسألة ظفر بمسألة الظفر ومسألة الظفر هو من كان له مال عند شخص ائتمنه عليه. واراد ان يأخذ حقه من هذا المال. قالوا لا يجوز له ذلك لان النبي يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. فقالوا هذا الحديث منكر لانه يخالف ان الانسان له ان يقتص بقدر مظلمته. وان يأخذ من ظالمه حقه الذي له عليه. ولو عملنا بهذا الحديث فان الحديث معناه انك لا تخنه ولو كان خائنا لك. ولو ائتمنك ولك حق عنده فانه يلزمك ان تؤدي هذا الحق له قال نقل الحافظ ابن حجر في هذا الحديث قال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت ونقل ايضا عن ابن احمد انه قال لو قال هذا حديث باطل لا اعرف من وجه يصح فهذا الحديث بهذا الاسناد وكلام الائمة عليه يدل على انه حديث منكر تفرد به طلق ابن غنام بهذا الاسناد ولا يعرف له اسناد غيره لا يعرف له اسناد غيره وايضا فان ليس سبب الظع بسبب طلق ليس سبب الظعف بشريك وابي وكذلك قيس بن ربيع. وانما كلام الائمة في تظعيف هذا الحديث بتفرد طلق بن غنام طلق بن غنام هو الذي يتفرد بهذا الحديث. وحكموا على حديث هذا بالبطلان والنكارة. ولذا هو هو الحي الذي استنكر على طلق بن غنام انه ثقة استنكر عليه هذا الحديث واشار ذلك البخاري اتى بحديث منكر وقال ابو حاتم وحديث منكر. وعلى هذا اذا قلنا الحديث منكر فان من ببالي بمال ببالي ظالم له او بمن ظلمه ماله وظفر له بمال فالصحيح ايجوز له اخذ حق حقه الذي عليه يأخذ حقه الذي له عند هذا الظالم ويأخذ بقدر مظلمته يأخذ بقدر مظلمته لكن لابد ان يكون الحق ثابت لابد يكون الحق ثابت ولا يكون مقام خصومة ونزاع وليس في ذلك ما يثبت فانه اذا كان خصومة يزاع فان الى القضاء ولا يجوز له ان يأخذ من ماله دون ان يفصل في ذلك قاضي لكن اما اذا غصبه ماله او سرقه ماله او اخذ متاعه وهو يعلم ذلك وهذا الحق له. وليس هناك شبهة للاخذ او للظالم فيجوز على الصحيح عندئذ ان يأخذ بقدر ان يأخذ الحق الذي له اذا ظفر به. واما حديث ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك قد يقال هذا في معاملة الخلق معاملة الخلق. واما في معاملة الخلق من جهة من جهة اه من جهة غير الحقوق اي من غير جهة الاموال فاذا ائتمنك انسان على سر وافشى سرك فلا تأخذه انت اذا اسر لك سرا ما لم يترتب عليه حق بمعنى لو ان انسان ائتمنك على امانة ان لا تفشيها من جهة السر ثم ثم ان ائتمنته وافشى سرك فلا تفشي سره اذا ائتمنك. ولا تكن لا تكن لك مثل السوء. اما اذا اخذ مالك وحقك فلك ان تأخذ مالك وحقك الذي عنده. فيجمع بين الاحاديث هذه انه اد الامال لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ان من عصى الله فيك فلا تعصي الله عز وجل فيه. وهذا ضابط اذا اذا قلنا انه معصية اصبح هذا ضابط منضبط. بمعنى اذا عصى الله فيك فلا تعصي انت فيه. والذي يأخذ حقه ليس ليس بعاص لله فيه الذي يأخذ حقه ليس بعاصي لله فيه على كل حال يقول الحديث بهذا الاسناد منكر وقد انكره الائمة كالشافعي واحمد وابو حاتم والبخاري وغيرهم وذلك لتفرط طلق ابن غدام بهذا الخبر وعدي وعد هذا من منكراته قال بابا جاء في العارية المؤداة تقف على باب ما جاء في العارية والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. مجهود لا لا لا ترتب جهات الراوي اذا روى عنه الثقات اذا روى عنه الثقات مباشرة الائمة الذي الذين يعرفون بالتحري مثلا لو روى عن هذا لو روى عنه شعبة او سفيان الثوري او ممن يشترط العدالة في من يروي عنه مثل ابن مهدي مالك رحمه تعالى مثل هؤلاء الراوي يكون ذاك توثيقا له. حرز ابن عثمان اذا روى عن الراوي هذا يعتبر توثيق له. لكن من يروي عن كل من عن الترمذي ليس ليس اخراج او يكون توثيق واضح؟ كما ذكرنا قوله حسن صحيح الترمذي يعني حينا ينظر الى المتن قبل اكثر من الاسناد وحين ينظر الى مجموع طرق هذا الخبر يرى من جهة المتن ومخرج هذا الحديث. والا صحح كثيرة بهذه الاستفادة قال حسن الصحيح متى الحديث الاذن في الاذان في اذن المولود قال حديث حسن صحيح واضح وصح حديث عاصم لبيد الله ابن حفص ابن عمر وهو من الكذب صح حديثه صح ايظا حديث كثير ابن عوف المزني وهو من قال فيه الشافعي ركن من اركان الكذب وهو يقول حديث حسن صحيح او اما انه انه اه اجتهاد منه تعالى في توثيق هؤلاء او انه رحمه الله تعالى ممن يتساهل ممن يتساهل في مثل هؤلاء ويرى ان العبرة بموافقة الاصول وعدم مخالفتها كانه له منهج لكن ليس توثيقا. ما في اشكال نقول اذا كان اذا كان في الطبقة الاولى مثلا في طبقة كبار التابعين ولم يروي ما يخالف الاصول. واضح؟ لم يرو ما يخالف الاصول وحديثه لا ينبني عليه اصل من اصول الدين ما في اصل مقابل اصل فمثل هذا يقبل نقول لا بأس به لا واضح؟ فهذا الحديث الذي ان المرء مأمورة انها اذا كاتب مكاتبها انها انها تحتجب منه بقدر تحتجم بمجرد ان يكاتب تحتجب منه فانه اصبح ايش في حكم الحرم. قد يقال هذا هو قوم بالسنة ليس مرفوعا. هذا موقوف على ام النساء وليس مرفوعا. فيقال فيه انها من باب تغليب جانب الحضر. فحيث دخل في حي من يريد الحرية فان المرأة تحتاط لذلك فتحتجب منه مطلقا لا يراها. لان فيه شبهة فيه شبهة انه حر. فيه شبهة انه حر واضح فاذا كان المكاتب دخل في يعني طريق الكتاب واراد ان يعتق نفسه فعتق منه مثلا يعني اعتق نصف نفسه خمسين دفع خمسين الف وقيمته مئة تقول هذا قد اعتق لص نفسه وهو ساعي في الاعتاق. فبمجرد ان يكتب يكون دخل في طريق الحرية فيغلب جانب الحظر من جهة الحجاب لان العبد يجوز له يرى شيء العبد يجوز ان يرى سيدته اذا كان عبدا واضح فاذا اعتق حرم حرم عليه ذلك او حرم عليه ذلك. ها؟ ها؟ نفس الحديث. نفس الاسناد. ولو ابن صالح مم. الاصول التي ينبغي حكم حكم ليس هناك يعني حكم مثلا مثل هذا حكم الان انه خلاص يعتق هذا اصل مثل اه مثلا اه في الاصل مثلا ان اي حكم اي حكم شرعي بس مسجد ذكر ناق من نواق الوضوء مسجد ذكر هذا حكم هذا اصل الان في مسألة لابد يكون متفرد بهذا الخبر ممن يقبل تفرده لكن والله في فضائل اعمال يتساهل فيه ما في اشكال ها؟ ايه يقال للناصبين كانني كان لا كان فيه شيء بدعة بدعة من بدعة النصب انه كان على الامويين قال العثمانيين لكنه ثقة لكنه شديد وهذا على قول قبول قبول خبر العلويين الامويين هو العلويين ليس عليهم عثمانيين على العلويين واضح؟ لكن ما يسب علي ما يسب علي ترى واضح فيه احاديث كثيرة تخالفه. حديث عائشة في الصحيح الا في قصة فانظر لهما واضح؟ في ايضا حاجة باتفاق المسلمين للمرأة لخارج السوق تنظر تذهب. يعني في حاجة المرأة اذا تبيع تشتري لابد ان ترى الرجل عند بيعه وشرائها صح يحمل على الشهوة بشهوة ما يجوز تمضي بقدر الحاجة المرأة تنظر للرجل بقدر الحاجة لكن احتجبا عنهم ان تعلي كان اعمى وليس فيه شهوة يعني بمعنى انه يجب عليك ان ان تتغطى عنه حتى ولو كان ما يراكم يعني الان هل هل هل الحجاب مأمور تغطية الوجه وتغطية العينين بالنسبة للمرأة اذا رأت الرجل ما ترا هي بس اللي تغمض يعني ما تغطي غمضي صح؟ يحتاج الى ايذاء فاصلة البصرة حجاب ليست مقصود الحجاب هو الاحتجاب لو ان اعمى دخل نساء نقول للنساء ها حتى الحديث قال عندما قال احتجب عنه افاد ايش افادني المراد انه لا يراه وهو لا يرى لتحصيل حاصلة لا فبضع الاحتجاب. اذا قلت تقبيض غمض وجهك بس ما في احتجبة تغبط عليها بس صح احنا نقول احتجب لا يراك. هو اصلا ما يرى. كيف كيف احتاج ما يراني؟ انا الذي يرحمك الله. انا الذي يعني لا تراه ورؤيتها الا ترى لا تكن بالاحتجاب تكون بمجرد ان تصد عنه انت يعني تغض بصرها انت يعني لا تنظر له. فيكون جميع الاحاديث ان ما درت رجل ان لا تنظر له باشا تنظر الى تفاصيل جسده وتفاصيل جسمه حتى تجتمع قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن بمعنى لا تديم النظر رجل اجنبي بغير ولا تنظر له بغير حاجة الاصل انها ما تنظر اليه هذا الاصل الا ان يكون لك حاجة ما في حاجة الاصل انها تنظر تحت وتكون معنا احتجبوا بمعنى غضوا ابصاركم عنه هذا اقرب ما يقال لا تفرد باصل ما يقبل. يقبل فلان يعني بمعنى انه علوي ناصبي هي عثمانية هو عثمان هو هو عثمان سبعة وثمانين ده كان مني يقول لك في احد يقول حيزين من الهم ها ايه يعني كأنه جعله حريص هذا شديدة شديد على العلويين يسب يسب يعني كان يسب الامويين العلويين حتى بعضهم من هم به ان يقتلان ضربوه بس لو اقتلوه. ماذا يعني بالضبط؟ ماتوا الضوء رحمه الله. لكن مو بصحيح انه سب معاوية ولا سب ذا موب صحيح. هو فقط قال يعني ما وجدت لمعاوى الا حديث واحد وهو حديث لا اشبع الله بطنك بس كتابة خصائص. اي وهذي خصائص انه اراد ان ان يظهر السؤال ان يظهر فظل علي عند اهل الشام لانه لان اهل الشام يبغضون علي وهذا من باب اظهار السنة في مكان البدعة فلما اظهرها رحمه الله جلد رحمه الله الطريق يحتاج ثبات لكنك يأتيه منيته رحمه الله