الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمني الله واياه في جامعه باب ما جاء في ان العارية مودة. قال حدثنا اسماعيل عن ابي امامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. العارية موداة والزعيم غارم والدين مقضي حديث ابي امامة حديث حسن وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليه. يعني العارية هذا حديث حسن وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من هذا وقالوا يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يخالف. وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق. باب ما جاء في الاحتكار. حدثنا قال اخوان يزيد ابن هارون قال اخوان محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم عن سعيد ابن المسيب اما ابن عبد الله ابن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر. قال ومعمر قد كان يحتكر. وانما روي عن سيد ابن بانه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. في الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر. حديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار القطن والسختيان ونحو ذلك. المحفلات حدثنا عن قال حدثنا ابو لهب عن سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفروا ولا ينفق بعضكم لبعض. ولا ولا ينفق ولا ينفق بعضكم لبعض. في الباب عن ابن مسعود ابن ابي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع وهي المصرات لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك. ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا الخديعة والغرر باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. حدثنا قال حدثنا ابو معاوية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه فقال اشعب في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقد فقدمته الى النبي الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. فقال اليهودي احلف. فقال يا رسول الله اذا يحلف يذهب بما لي فانزل الله تعالى ان الذين يشتون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية مساواة بم تبني ثعلبة الانصاري وعمران ابن حصين. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. فهما بما جاء اذا اختلف البيعان حدثنا ابو ثيبة قال حدثنا سفيان ابن عجلان عن عون ابن عبد الله عن ابن مسعود قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. هذا حديث مرسل. عون ابن عبدالله لم يدرك لم يدرك ابن مسعود. لم يدرك ابن مسعود. وقد روي القاسم عبد الرحمن عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن قال القول ما قال رب السلعة او يتراضان. قال اسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. وهو ما جاء في بيع فضل الماء. حدثنا قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار عن عمه عن عمه ابن دينار عن ابي المنهال عن اياس بن عبد مزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الماء. وفي الباب عن جابر وبهيسة عن ابي ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله ابن عمرو. حديث ياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع الماء وهو قول وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء. منهم الحسن البصري. حدثنا ابو تيبة قال عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ليمنع دعا به هذا حديث حسن صحيح. واب منهار اسمه عبدالرحمن بن مطعم. كوفي وهو الذي روى عنه حبيب ابن ابي ثابت وابو منها لسيار بن سلامة بصري صاحب ابي برزة الاسلمي. او ما جاء في كراهية عسب الفحل. حدثنا احمد المنيع وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال اخبرنا علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسف الفحل وفي الباب عن ابي هريرة وابي سعيد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة وقد رخص وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثني يحيى ابن ادم عن ابي عن ابراهيم ابن حميدي الرئاسي عن هشام ابن عربة عن ابراهيم التيمي. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن فهو ما جاء في ثمن الكلب. حديث الامام محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابراهيم عبد الله ابن قارظ عن ابن خديج عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث ابن مسعود وجاء الامام ابي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبدالله ابن جعفر. حديث رافع حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حاء وحدثنا سعيد ابن عبدالرحمن المخزومي وغير واحد قال وحدثنا سفيان ابن عيت عن الزهري عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح. فهو ما جاء في كسب الحجام. حديثنا قال عن ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن ابي لمحي صاتع اخي بني حارثة عن ابيه ان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذن حتى قال اعلفنا ضحك واطعمه واطعمه رقيقك. عن رافع ابن خديجة وادي جحيفة والسائب. حديث حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال احمد ان سألني حجام نهيته واخذ واخذ بهذا الحديث او ما جاء في الرخصة في كشف الحجام. حدثنا علي ابن حجاج قال اخبرنا اسماعيل ابن الجعفر عن حميد قال سئل انس عن كسب الحجام فقال انس حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه ابو طيبة. فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال ان افضل ما ان افضل ما تداويتم به الحجامة او او ان من امثل دوائكم الحجامة. في الباب عن علي ابن عباس وابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي. والسنور. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بما جاء في ان العارية مؤداة والعارية او العارية اخذت من التعاون وهو وهو التداول الى من العار وهو الذهاب والمجيء. تعاوي ذهب وجاء فسميت العالم لذلك لا تذهب وتأتي. وقيل من العار وهذا بعيد لان الذي يأخذها الى ان الذي يأخذها ويطلبها يعاب بذلك ويعير بذلك. وهذا بعيد فالنبي صلى الله عليه وسلم استعار درعا من يهودي ولو كان عيبا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهي من التعاور وهو الاخذ والعطاء. من التعاور والتناول فهذا يتناول عارية اخيه وهو الماعون الذي يبذله المسلم اذا طلب منه ولم يكن له فيه حاجة. وهي عقد مباح عقد مباح. ويعرفها بعض بانها بان انها تمليكم يعني اباحة منفعة بغير عوض. اباحة منفعة بغير عوض. ومنهم من يعرف بانها تمليك منفعة بلا عوظ. والمراد تملكون المعنى الاباحة لانه يملكه اياها حتى ينتفع بها ثم يرد ثم يردها الى صاحبها. والعارية لابد ان يكون هناك معير تعير ولابد ان يكون هناك معار ولابد ان يكون هناك قبول وايجاب. ومعنى ان يكون هناك معير. المعير هو الذي يعير العارية ولابد ان يكون ممن تصح اهليته كان يكون عاقلا بالغا اما الصغير والمجنون فلا اهلية له فلا يصح تصرفه الا ما اذن به وليه. كذلك مستعيل ايضا لابد ان يكون ان يكون صاحب الاهلية وكذلك هنا بالصيغة بان يكون المعار مما يصح اعارته والانتفاع به فاما اذا كان لا يصح الانتفاع به كالامور المحرمة فلا يجوز اعارته. كذلك ما كان ما كان ينفى او اذا كان ينفد ويفنى باستعماله فهذا يكون هبة ولا يكون اعارة وانما الاعارة هو مع بقاء الاصل مع وجود الانتفاع اما اذا اعطاه شيئا ينتفع به ويفنى بانتفاعه فهذا تمليك وهبة. هذا تمليك وهبة. اذا العارية هي كالدلو وكالفاس وكالسيارة الاشياء التي يبقى اصلها وينتفع الانسان بمنفعتها. فاصبحت العارية معناها هو هو اباحة هو اباحة منفعة بلا عوظ اباحة منفعة بلا عوظ. يشترط بعظهم ان يكون هناك لفظ لفظ الاية يقول اعرتك وهو القبول يقول المستعير استعرتها او يقول المستعيل اعرني ويقول ذاك قبلت وهذا الصحيح انه يعود الى العرف. فما اعطى اذا طلب الانسان من شيء ومن لو اعطاه اياه كانت هذه اعارة وان لم يتكلم بذاك انه قال اعرتك. المسألة الاخرى في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هناد وهو ابن السيد حتى حدثنا هناد وهو ابن السري. قال حدثنا علي ابن حجر الكالي ابن حجر. قال حدثنا اسماعيل قال حدثها النادي علي ابن حجر هنا علي ابن حجر قال حدث اسماعيل ابن عياش عن شرحبيب ابن مسلم عن ابي امامة رضي الله الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي عن ابي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة العارية مرداة والزعيم غارم والدين مقضي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العارية وذكر والكفيل وهو الزعيم وذكر الدين مقضي. واسناد الحديث اسناده في اسماع ابن عياش. واسماعيل ابن عياش رحمه الله وتعالى كان من حفاظ اهل حمص ولكنه رحمه الله تعالى كان يخطئ في حديثه وخاصة فيما رواه عن غير اهل بلده فاذا روى اسماعيل بن عياش عن غير اهل بلده كالحجازيين وغيرهم فان فان المنكرات في حديثه تكثر والا كان يحفظ عشرة عشرة الاف حديث رحمه الله تعالى لكنه كان مما يخطئ في حديث غير اهل حمص. ومنهم من يضعفه مطلقا ويرى ان ان فيه ضعف الا ان احسن حديثهما رواه عن اهل بلده. وهذا الاسناد هذا الاسناد هو عن عن اشراح به المسلم الخولاني الحمصي واشرح مسلم من اهل حمص من اهل حمص فيكون هذا الحديث من مرويات اسماعيل بن عياش عن اهل بلده فهو من اقوى احاديث اسماعيل بن عياش فيقبل هذا الحديث ويحسن واذا قال الترمذي في هذا الباب حديث الحسن قال وروي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه اي له اخرى عن النبي صلى الله عليه عن ابي وضع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد. اه اه وسيأتي معنا حديث الحسن عن قتادة احاديث الحسن سمرة عن قتادة. حديث ابي ابي مسلم الخولي حديث مسلم الخولاني عن ابي نقول هو حديث حسن وهو يدل على ان العارية مؤداة. ومعنى مؤداة ان ان على المستعير ان يرد ما اخذ على ان مستعيل يرد ما اخذ. وهل يلزم من هذا اللفظ ان تكون ان تكون العارية مضمونة؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فمنهم من رأى ان العارية كالوديعة وانها لا تظمن ما لم يفرط المستعير. ومنهم من يرى ان العارية مضمونة. فرط او لم يفرط تعدى او لم يتعدى وينزله منزلة انها بمنزلة الامانة يضمنها يضمنها صاحبها. ومنهم من يرى ان تضمن اذا اذا كان اذا كان المعير مشترط بمعنى اعيرك هذا بشرط ان ترد لي وان وان تلفت ومنهم من يرد شرط ولا يقبله يقول لانه شرط فاسد. واقرب الاقوال في هذا ان العالية اذا اشترطها صاحبها ان ترد فانه يلزمه ان يردها. اما اذا كان المستعيذ مفرط في في العارية بان استخدمها في غير ما صنعت له او حملها ما لا تتحمل وتلفت بسبب تفريطه فان يطلب الاتفاق اذا كان هناك تفريط وتعدي او كانت العارية غير كانت العارية مقيدة بمعنى انه اعاره هذا ان يستعمله فقط في كذا واستعمله في غير ذلك فكان التعدي على العارية فانه يضمن الصورة هذه يضمن الصورة بمعنى لو انه اعاره اعارة او فاسد يقطع به الخشب وقال لا تقطع به الحديد فتعدى وقطع به الحديد وتلف الفأس بهذا القطع نقول يضمنه لانه متعدي ولان العارية اصبحت مقيدة فيستعيرها فيما فيما قيدت به. اذا حديث العارية مؤداة اي انها ترد الى صاحبها وتؤدى الى صاحبها ولا يجلس من يجحدها او ان يفرط فيها او ان يتعدى عليها. قال والزعيم غارم هو الكفيل فاذا كفل الانسان كاحدا فانه يلزمه يلزمه ان يضمن يلزم ان يضمن بمعنى لو كانت الكفالة كفالة مالية وهذا هو الاصل فان ويلزم بسداد ما غرمه بمعنى انه كفله ان ان انه يكفل هذا الدائر هذا المدين ولم يسدد المدين نقول يلزمك ان تسدد عن هذا المدين دينه. ثم تعود بعد ذلك على الذي سددت عنه وضمنته بحقك. فهذا معنى قوله والزعيم غانم ولذلك اذا اذا كفل الانسان انسانا جاز لصاحب الحق ان يطالب من شاء منهما يجوز له يطالب من شاء يجوز ان يطالب الكفيل ويجوز طالب المكفولة بحقه. قال والدين مقضي اي ان من استدان دينا فيجب عليه القضاء. ولا شك ان الدين نزل التشديد انه انه آآ كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الان خفف عليه ولم يحاسب في قبره وقال قال في رواية برت عليه جلدته الان بعد ما سدد دينه والنبي كان يمتنع من الصلاة على من كان عليه دين وقال ماذا انزل الله من التشديد في الدين؟ اي ان صاحب الدين مشدد عليه يوم القيامة ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل. وان الحقوق يوم القيامة تؤدى لاصحابها كاملة ولا تؤدى بالدنى والدرهم وانما تؤدى بالحسنات والسيئات. فهذا الحديث نادوا لا بأس به ويدل على ان العارية انها مؤداة قال بعد ذلك حدثنا محمد بن المثنى قال حدث ابن ابي عدي عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة الحسن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي على اليد ما اخذت حتى تؤدي. قال الحسن فهو امينك لا ضمان عليه يعني العارية وهي معنى يعني هذا الحديث الحسن خالفه. فروى معنى وخالف ذلك المعنى. ففي حديث قتادة حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي وهذا يقوي قول من قال ان الان نعارية مضمونة مطلقة ان العين مضمونة مطلقة فرط او لم يفرط. وهذا هو قول قول الحنابل رحمه تعالى فهم يشددون في هذا الامر وهو ايضا قول الدشاب وهناك من يرى ان العارية غير مضمونة كما قول الاحناف وهناك من يراها انها انها تؤدى اذا اشترط صاحبها والمالكي يرنت منزلة الامان ومعنى الامانة انك اذا امنت كالوديعة الامانة هي الوديعة والوديعة في قول عامة العلماء انها لا تضمن لان لان المودع عنده هو هو المتفظل هو المتفظل على المودع. فانت عندما تودع اه شخصا وديعة وهو لم يتعدى ولا يفرط فانه لا يظمن تلك الوديعة الا اذا كان الا اذا كان مفرطا في ذلك. فالامانة الامانة كالوديعة وهي التي لا تضمن. واما قوله في هذا الحديث على يد ما اخذت حتى تؤدي حتى تؤديه او حتى تؤدي ما اخذت. فمعناه ان ان العارية مضمونة على من اخذها الا ان الحديث هذا فيه فيه فيه آآ رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف المحدثون في رواية الحسن عند فمنهم من يرى انه سمع منه حديثين فقط حديث العقيقة وحديث مثلى ومنهم مجازيد اذا ثالثا ومنهم من يرى انه لم يسمع منه ومنهم من يرى انه سمع منه في الجملة في الجملة بمعنى انه صح سماعه لكن لا الاحاديث التي سمعها الا ما نص علي انه قال سمعته من سمرة. هذه علة. العلة الاخرى ان الحسن كان ايضا يخالف ما روى ولو كان محفوظا عنده ما خالفه فهو يرى ان ان العرية بمنزلة الوديعة بمنزلة الوديعة وهي الامانة فليس على من شيئا ظمانه. على كل حال هذا الحديث صححناه فهو يدل على ان العارية على ان العارية مضمونة. وايضا الحين الذي قبله وهو وقول العارية مؤداة يقوي هذا المعنى حيث انه قال عن المؤدات انها تؤدى لكن ليس بدلالة على الوجوب ليس في دلال الوجوب وان في دلالة على ان من استعار عارية انه يؤدي ما استعاره لصاحبه يقابل ذلك الاحسان بالاحسان. يقال بالاحسان بالاحسان على كل حال الخلاف موجود بين العلماء في مسألة هل تضمن او لا تضمن؟ فاذا فرط ظمن بلا خلاف واذا اشترط على الصحيح اذا اشترط على الصحيح ظمن ايظا واما اذا لم وانما اعطاه هذا العاري وهو لم يفرط لم يفرط فان القول بعدم ظمانه اقوى. قال وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله وغيرهم لا اله وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس على ضمان الا ان يخالف الا ان يقال معنا الا ان يفرط او يتعدى الشرط الذي اشترطه عليه وهو قول اهل الكوف والثور وبه قول اسحاق والصحيح لهذا ان العارية ان العارية تنزل من زيت وديعة الا اذا اشترط صاحبها كما جاء في صفوان قال غصب قال بل عارية بل عارية لانني اضمنها لك واوديها لك فاذا اشترط فلا بأس فهي لازمة له. قال بعد ذلك بعض ما جاء في والاحتكار هو ان يحبس الطعام الذي يحتاجه الناس عن بيعه. هذا الاحتكار هو ان يشتري الطعام والمونة التي يحتاجها الناس ويحبسها وعنده حتى يرتفع السعر ثم يبيعها. والاحتكار انما قال بعض انما يكون في الطعام والصحيح ان الاحتكار يكون في الطعام وفي كل ما يحتاجه الناس فكل ما يحتاجه الناس ويرغب الناس فيه فلا يجوز لاحد ان يمنع الناس الانتفاع به ويجب على ولي المسلمين اذا رأى من يفعل ذلك ان يلزم البيع قصرا ان يلزم البيع قصرا ببيع المثل بيع المثل والمحتكر خاطئ اي انه عاصي واثم الفعل اذا احتكر طعام المسلمين او اموال او احتكر شيئا يحتاجه الناس في سوقهم. فصورة الاحتكار هو ان يشتري ان يشتري البضاعة كاملة ثم يحبسها عنده حتى يأتي وقت غلائها ثم يبيعها على الناس. والذي ذكر وقال ان ان معمر كان يحتكر وان سعيد كان يحتكم فالمراد الاحتكار حتى يصح حتى يجتمع القول ان احتكارهم لم يكن فيه ما يحتاجه الناس ولو لم يكن فيما فيما آآ يضطر الناس اليه. قد يكون في السوق سعة وقد يكون في السوق آآ كثرة لكنهم يأخذون هذه حتى يبيعونها في وقت في وقت غير وجودها بمعنى كالذي يشتري الرطب الان يشتري الرطب الان ويحبسها عنده الى وقت الى وقت الشتاء او الى وقت اول الصيف من العام القادم ثم يبيعها للناس. نقول لاحظوا ذلك بشرط ان يكون في وقت بيعه السوق موجود فيه موجود فيه الرطب. فهذا الاحتكار لا بأس به. كذلك الذي يشتري العلف هو ما يسمى بالشعير ويحبسه الى وقت عدم زراعته. ثم يبيعه نقول لا حرج شرط ان يكون وقت شرائه وحاجة الناس اليه ان يكون فيه وفرة وفيه وفيه آآ ويجده الناس عند طلبهم له. قال اسحاق ابن منصور الكوثري قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد ابراهيم التيمي عن معمر ابن عبد الله ابن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ. فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر. وقال سعيد ومعبر قد كان يحتكر. فلا بد ان يكون احتكار سعيد ومعمر ليس هو الاحتكار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعمر النهى عن قد يكون احتكاره انه يحتكر لو كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. والزيت والخب قد لا يحتاج قد يكون متوفر وقد لا يحتاجه الناس ولا يكون مونة لهم. فلابد ان نفهم انه اذا كان مما يحتاجه الناس ويبحث عن الناس والناس في حاجة اليه فان احتكاره ومنع الناس منه لا يجوز. اما اذا كان لا يحتاجه الناس ولا وانما يحتاج وبعض الناس او يكون يكون حاجته نادرة او قليلة فاحتكره المسلم نقول لا بأس بذلك. على كل حال نقول احتكار كما قال من لا يحتك الا لا يحتكر الا خاطئ لا يحتكر الا خاطئ. والحديث اصله في مسلم اصله في مسلم وعند مسلم رحمه عند مسلم رحمه الله انه قال لا يحتكر الا خاطئ. لكن ليس من رواية محمد ابن اسحاق وانما رواية من رواية غيره انت مسلم مسلم ربنا آآ الف وستمية وخمسة. ايوا. عبد الله بن مسلمة. قال حدثنا سليمان يعني ابو بلال عن يحيى سعيد قال كان قال هذا الحديث هو الذي عند مسلم. الحديث في صحيح مسلم من ابن سعيد والانصاري عن سعيد المسيب عن معمر ابن عبد الله ابن نقلة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احتكر الا خاطئ. قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام. ورخص بعضهم في الاحتكار بغير الطعام يقول الصحيح ان كل ما يحتاجه الناس من طعام وغيره بمعنى لو ان الناس احتاجوا الى اللباس ولم يجد ما يسترهم لم يجز للمسلم ان كراء هذه المنازل بل لا بد على ولي الامر ان يلزمه بيعها. وقال ابن لا بأس بالاحتكار في القطن وآآ ونحو ذلك بمعنى شيء من المناسة لا يحتاج اذا كان هناك وفرة لا بأس ان ان يحتكر. قال باب ما جاء في بيع المحفلات الحفالات هي تدخل في ذوات في البهائم. ذوات الدر ذوات الدر من الابل والغنم والبقر. وهو انه يحبس لبنها ففي وضعها حتى يكثر ويشتمل. الحفلات هي التي جمع الحليب في الضرر. فسميت بالحفلات لانه يجمع يجمع الحليب في ضرعها فاذا جاء يبيعها غش وخدع من يرى هذا الضرع بانه مليء بالحليب. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ابو احوص عن سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل السوق. ولا ولا تحفل ولا ينفق عندك من فوق؟ ولا اللي يلفك صح؟ نلفقه صح ثم ينفق ينفق والتشديد اصح عندك التشديد نعم عندي بالتسكين ولا يلفق بعضكم لبعض. ولا ينفق بعضكم لبعض. هذا الحديث اه في اسناده سنادي سماكا عكرمة وقد تكلم فيها الحفاظ قد تكلم الحفاظ في هذه في هذه السلسلة سلست سماك العكرمة عن ابن عباس فقال منها انها سلسلة مضطربة. وذلك ان سماك رحمه الله كان يلقن كان يلقن فيتلقن رحمه الله تعالى. فاذا روى عنه اكابر اصحابه كشعبة وسفيان وكابي الاحوص. فان حديثه يكون من قبيل الجيد. في خلاف اذا روى عنه من هو دون تلك الطبقة والحديث هنا برواية ابي الاحوص عن سماك عن عكرمة فالحديث بهذا الاسناد يجود ويكون حسنا ويكون الحديث صحيح اما لا تستقبل السوق فقد جاء في ذلك من الاحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك وهو استقبال تلقي الركبان تلقي الركبان فتلقي الركبان هو معنى قوله لا تستقبل السوق اي لا تستقبل من يريد السوق فتشتري منه قبل ان ينزل السوق لا تستقبل السوق بمعنى لا تستقبل اراد واما المحفلات فهي البهائم التي يجمع الحليب في ظرعها حتى يخدع فيها المشتري فيظنها انها انها ذات حنين فهذا ايضا لا يجوز. ومن اشترى مصرات فهو بالخيار ان شاء ردها ورد لها صاعا من تمر الى صاع من الطعام. وان شاء قبلها واخذ الارش في ذلك. قال ولا ينفق بعضكم لبعض. يلفق بمعنى التزيين للسلعة. وان يتفق ان هذا يمدح سلعته وذاك يمدح سلعته اذا نزل بها. فكله سلعة الاخر وهذا من الغبن ومن النجش المحرم. قالت والحديث حسن صحيح. وهذا يدل ان الترمذي يصحح رواية رواية سماك عن عكرمة ويحتج بها. وهذه السلسلة لم يخرج احد لم يخرج اصحاب الصحيح لها. وانما اخرج لها اصحاب اصحاب السنن. فالبخاري اخرج العكرمة وحده ومسلم اخرج وحده ولم يتفقا على اخراج هذا الطريق يعني وذاك من يقول كما يقول بعض من يستدرك على الصحيحين انه على شرط الصحيح هذا ليس بصحيح. من يقول ان هذا شرط الصحيح يقول ليس بصحيح. فان البخاري لم يخرج لسماك عن عكرمة. ومسلم ايضا لم يخرج لسماك عن عكرمة وانما اخرج مسلم لسماك والبخاري اخرج لعكرمة وحده. فلا يقال فيه على شرط لكن يبقى انه ينظر فيه ان وافق احد الثقات وروى عنه الثقات فانه يقبل وان خالف هذه الثقات او تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فانه يرد عليه ولا احتجوا به. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفلة. وهي وهي المصرات لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ظرعه فيغتر بها من الخديعة والغرر وهذا محرم ولا يجوز. ثم قال ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مال المسلم. قال حدثنا من الثهل الذي لا يكلم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المن سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب اليم. وهذا يدل على عظيم ما فعل وعلى على على عظيم ذنبه الذي ارتكبه بكذبه على المسلمين في بيعه وشرائه. فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب متوعد بهذا الوعيد الشديد. وايضا جاء انه ان ان الذي الذي يكذب ويحلف على ذلك انه الذي يكذب ويحلف ان يمين ويمين غموس ايضا. ومن حلف على يمينه ليقتطع بها مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عنه سبحانه وتعالى. فهذا يدل على كبيرة هذا الفعل وان الذي يحلف في سلعته ان كان صادقا فهذا ممحقة بركة بيعه ان كان صادقا فالحلق ممحقة للبركة. وان كان كاذبا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال حدثنا ابن السري قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خادم قال حدثنا قال عن الاعمى سليمان ابن مهران رحمه الله تعالى عن شقيق ابي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو في فيها فاجر اي كاذب يذاج وهو كاذب اي كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. اعوذ بالله. فقال الاشعث ابن قيس في في والله لقد كان ذلك ان ابنته كان يحدث فقال الاشعب بن قيس الكندي رضي الله تعالى عنه في والله لقد كان ذلك اي نزلت هذه الحديث في كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني اي قال ليست لك. فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم قال وسلم الك بينة؟ قلت لا فقال اليهودي احلف فقلت يا رسول الله اذا يحلف فيذهب مالي فانزل الله قوله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمن قليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث من حلف على يمين وهو فيها ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وذلك ان الى ابن حجر الكندي رضي الله تعالى عنه الاشعث ابن القيس الكندي لم يكن له بينة. وكما نعرف في باب القضاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. فاذا كان المدعي ليس عنده بينة فانه يلزم المدعي باليمين فانك لعن اليمين ثبت الحق للمدعي. وان حلف على حق على ان على وان حلف ذهب ذهب بالحق ذهب بالحق. وليس حلفه بمعنى انه انه ان الحق ان الباطل ينقلب حقا له. وانما تقطع القضية يحكم له بهذه اليمين ثم يلقى الله ان كان كاذبا وهو عليه غضبان وهو معرض عنه سبحانه وتعالى. والقصة ايضا في باب عنوان ابن حجر الكندي وابي موسى وابي امامة ثعلبة الحجر الصحيح. واحاديث مسعود هذا في الصحيحين عن مسعود في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم الله تعالى ثم قال باب ما جاء اذا اختلف البيعان اختلف البيعان نقف على هذا الباب والله تعالى اعلم ما شاء الله عليكم ولا ينفخ بعضكم ببعض يا شيخ الان يا شيخ الشعاة اصحاب السعي هل يدخلون الجنة؟ خلينا بمعنى انه يوثق انه انت عندك سلعة وانا عندي سلعة. فانت اذا اتيت بسلعتك انا اراقب يقول هذه سلعته طيبة وهذي سلعته زينة اخذ امدحها موب صحيح الكلام بس من باب ايش؟ انك اذا جبت انا سلعته لك فقمت سلعتي ايضا. كيف يفعل بعض المشاهير الان؟ اللي اقرب ما يقال هذي طعمها طيب وكذا وهو ما بس من باب ان يدفق هذه السلاح. فهذا الذي لا يجوز. المنفق ان ينفق بعضكم لبعض. اي كل واحد يقول هذه السلعة هي اطيب سلعة. صحيح يعني صبرا بمعنى انه اعوذ بالله يعرف جرم فعله ويسمع هذا الفعل مستقيل يعني لو حتى لو اليمين رموز اليمين الغاموس ليست مقيدة للحاكم. واضح بان نقول يمين الغاموس هي عند كل احد. لو ان انسان قال هذا الحق ليس لك اه لكن لا ينبغي الحكم لا ينبغي على حكم بهذا اليمين الحكم متى ينبني ولكن لو قال واحد عمره يتسأل فيها كثيرا. يعني الامين العام تتعلق بما حصل. فكل شيء حصل وانت تنكر الا ان كان لديك مرور ومن الاصل لوحده انت رحت والله ما رحت له. يكفي. ترى. لكن يتأول يحاول يتأول انت شفت فلان لا والله ما شفته يتأول اذا شفته مثلا في الشارع الفلاني ما شفته في البيت الفلاني حتى ايش؟ يسلم من هذا اليمين. ولو لم يكن فيها خصومة لازم يكون فيها خصومة للامير غموس حتى ولو كان الامر في آآ غير خصومة وسئل عن شيء وحلف انه ما فعله دخل في ليلة الرؤوس. لانها سميت انه يحلف كاذبا لكن المستقبل ما يسميه كل شيء على المستقبل لا يسمى غموسا لانه لم يقع. اليمين الغموس على ما وقع. على ما وقع وقال بخلافه الماضي والمستقبل والله شفت مثل ما رأيته واضح؟ والله اكلت؟ لا والله ما يعني اكلت هذا اه اللي قال اكلنا والله ما اكلت انت صايم؟ ما صمت بس اني ما اكلت اول. اي شي يعني. المستقبل واسع الحين ما وقع. لكن ستذهب والله ما ادري بس حديث النبي اراد غزوة غزوة هذا يقول ليخبرهم سنة بالطريق هذا يذهب يذهب الى طريق اخر طريقه او سنذهب سنذهب للمكان هو سيذهب للمكان الفلاني. فكذا تعدوا مكان اخر. اللهم صلي وسلم عليه