الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين الله واياه في جمعه بقومة جاء اذا اختلف البيعان. حدثنا كتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عمر ابن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. هذا حديث مرسل. عون ابن عبد الله لم يدرك لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن قاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وايضا وهو مرسل ايضا. قال ابن مسعود قلت لاحمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال قول ما قال رب السلعة او يترادان. قال اسحق كما قال وكل من وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. بعض ما جاء في بيع فضل الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار وعن عمرو بن دينار عن ابن عن ابي يعني الياس بن عبد المزني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وفي الباب عن جابر وبهيشة عن ابيها وابي هريرة وعائشة وانس وعبدالله بن عمرو حديث اياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم بانهم كرهوا بيع الماء وهو قول ابن وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. ودرس بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري حدثنا كتبت قال حدثنا ليثنا في الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. هذا حديث حسن صحيح واب المنهار اسمه عبدالرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب ابن ابي ثابت وظلم هادي سيار ابن سلامة اي صاحب ابي برزة الاسلمي او ما جاء في كراهية عسب الفحل. حدثنا احمد مانع وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال اخبرنا علي ابن الحكم في عنا في عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اسد الفأل. وفي الباب عن ابي هريرة وانس وابي سعيد حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض لاهل العلم وقد رخص قوم في قبول الكرامة على ذلك. حدثنا عبدة بن عبدالله الخزاعي البصري قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس ابن مالك أن رجلا من كلاب عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سألني النبي صلى الله عليه وسلم عن اسب الفحل فنهاه. فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من اذا الا من حديث ابراهيم ابن حميد عن هشام ابن مروة وهو ما جاء في ثمن الكلب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عمرنا يحيى ابن ابي ابن قارظ عن السائب ابن يزيد عن ضعف ابن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب في الباب يعني ابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس ابن عمر وعبدالله ابن جعفر. حديث رافع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم وقد رخص بعض اهل العلم في ثمن كلب الصيد. حدثنا حدثني الليث عني شهاب حاء وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد عن ابي مسعود الانصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح اول ما اجي الاهلي في كسب الحجام حدثنا قتيبة وقال حدثنا قتيبة عن مالك ابن انس عن شهاب عن ابي محيصة اخي بني حارثة عن ابيه انه النبي صلى الله عليه وسلم في اجارة في جارة الحجام فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك واطعمه رقيق في الباب عن رافع من خديجة وابي جحيفة وجابل والسائب. حديث حيصة حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال احمد حجام نهيته واخذ بهذا الحديث بعض ما جاء في الرخصة بكسب الحجام. حدثنا علي ابن حجاج قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد قال يا انس عن كسب الحجام فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه ابوه طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضع او عنه من خراجه. وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة. او ان ان من امثل دوائكم الحجامة. في الباب عن علي وابن عباس وابن عمر. حديث حديث حسن صحيح وقد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي او ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنار حدثنا علي ابن حجر وعلي ابن خشرم ان قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور هذا حديث في اسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر. واضطربه على اعمش في رواية هذا حديث وقد كره قوم من اهل العلم ثمن الهر ورخص بعض ورخص فيه بعضهم. وهو قول احمد واسحاق. وروى وروى ابن فضيل مشى عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر ابن زيد الصنعاني عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب وعمر ابن زيد لا يعرف لا نعرفه لا. وعمر ابن زيد نعرف كبير احد روى عنه غير عبد الرزاق باب حدثنا ابو بكر باب ايش؟ يتعلق لما قبله ثمن كلب باب حدثنا ابو كلب قال حدثنا وكيل عن حماد ابن ابي المهزم عن ابي هريرة قال قال نهى عن ثمن الكلب الا كالبصير. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وتكلم فيه شعبة ابن الحجاج وضعفه وقد روى وقد روي عن جامع النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح اسناده ايضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى ما جاء اذا اختلف البيعان اي حصل خلاف بين البائع والمشتري. فالمشتري يقول قولا والبايع يقول قولا فمن يقدم قوله القاعدة بهذا الباب ان البينة على المدعي واليمين على من انكر بل هو المدعي هنا ومن هو المنكر هنا منهم من يرى ان المدعي هو هو البايع وان المنكر والمشتري يلزم المشتري عندئذ باليمين ومنهم من يعكس ويرى ان المدعي هو المشتري هو الذي يدعي بخلاف ما قال البائع وان المنكر هو البائع فالقول قوله. وهذا قول الجمهور وهناك من يرى ان هذه الصورة خاصة اصدق فيها ان كل واحد منهم يدعي. واذا كان كلاهما الدعي فكل واحد منهما يلزم باليمين. يلزم المدعي بانه يقول بكذا ويحلف. ويلزم المشتري بان ينكر ويحلف ويتردان السلعة. هذا قول على كل حال هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذهب اليه جمهور العلم وذهب اخرون الى ان القول قول المشتري وهو روي عن احمد وقول ابي ثور وغير واحد والصحيح الصحيح ان القول هو قول البائع كما جاء في هذا الحديث وان كان اسناده يعل بكون عمر ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود لم يسمع من عمه الا ان العمل على قال اذا اختلف البيعان فالقول قول البايع والمبتع بالخيار. وجاء في زيادة والبيع قائم. بمعنى اذا كان البيع فالقول قول البايع او يتردد. وصورة ذلك ان يقول المشتري انا اشتريتها بمائة. والبايع يقول بعتها بمئة وعشرة وهنا نقول القول قول البائع ويحلف. فاما ان يرضى المشتري واما ان يتغدى للصلاة. يرجع المشتري سلعته للبيع اذا كانت قائمة ولم يفلت منها شيء. اما اذا كانت السلعة قد تلفت وانتهت. فهنا يحلف البائع انه دعا بهذه القيمة وبيع بهذه القيمة ثم انك للمشتري انك للمشتري والصورة هذه البيع تم البيع وان وان حلف المشتري انه شراء بخلاف ذلك تراد مع ارش المعيب الذي او قيمة الاتلاف الذي اتلفه المشتري او قيمة بمعنى ان كان شيء له منفعة فقيمة منفعة ذلك. وان كان شيئا يتلف ويؤكل منه فقيمة ما اكل. وان كان شي يشرب فقيمة ما شرب ثم يرد الباقي ويكون هذا ارش يأخذ ارشا كما في حديث المصرات وهو انه يردها ويرد معها صاعا من طعام الى الحديث هذا كما قال الترمذي هذا حديث مرسل وقوله مرسل بمعنى منقطع كما هو قول المتقدمين عند المتقدمين يقول مرسل لكل حديث طيب في عون ابن عبد الله لم يدرك مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وقد روي عن القاسم ابن عبد الرحمن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا وهو مرسل فالقاسم ايضا لم يسمع ابن مسعود شيء. ولم يستقيل انه سمعه حديثين ولا يصح لانه سمع منه حديثين فقط طين انه سمع منه الصحيح انه لم يسمع منه شيء وانما سمع القاسم عبدالرحمن من ابن عمر. اما ابن مسعود فلم يسمع منه شيء. قال اسحاق منصور قلت احمد اذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة او يتردان. قال اسحاق كما قال وكل من كان قوله فعليه اليمين وكل من كان القول قوله فعليه اليمين بمعنى انه يقول بعت وكذا ويحلف على ذلك ثم يلزم ثم يلزم المشتري او يتردان السلعة قال اريدها ويتردان والحالة هذه ثم يرد المشتري قيمة ما اتلف او ارش ما اتلف قال هكذا روي عن بعض اهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا. وهذا هو كما ذكرت قول الجمهور وهناك قول اخر ان القول قول المشتري قول المشتري او يترادان السلعة. قال له ما جاء في بيع فضل الماء. وهنا قول باب ما جاء في بيع فضل الماء ان الماء الذي ليس له فضل فانه الماء الماء الذي ليس الماء الذي يأخذه الانسان لنفسه ولا فضل فيه اي ليس هناك ما يزود عن حاجته فان له التصرف فيه له وانما الخلاف في مسألة فضل الماء. وهذا قد يقال في من سبق الى ماء. من سبق الى ماء لان المياه تختلف. مياه وانهار ومياه له ابار مياه الانهار والبحار ومياه ومياه الابار والابار تختلف ايضا بير يكون في ملك الانسان وبير يكون في صحراء وفي طريق الناس ايضا المياه التي يحوزها الانسان يملكها والمياه التي تكون بين الناس متناولة فكل له حكمه. اما مياه الانهار ومياه الابار التي يطرقها الناس فمن سبق اليها فهو احق احق بما بما سبق اليه. لكن لا يجوز له ان يمنع ولا يبيع. لا يجوز له ان يمنع ما فظع حاجته ولا يبيع ما فض عن حاجته. وانما يجوز بيع مياه اهل النار في حالة واحدة وهي حالة اذا حاز الماء الى الى ملكه حاز الى وملكه باناء وضعه او بركة وضعه فانه بعد ذلك اذا حاز وملكه جاز له بيعه اما وهو في النهر فلا يجوز له ان يبيع فضله وانما له فقط من ذلك حاجته. كذلك الابار التي تكون في الصحراء او تكون في طريق الناس لا يجوز وان يبيع منها شيء الا اذا حازه وملكه. ولا يجوز ان يمنع غيره من هذا البئر ليمنع به الكلى او ليمنع به يمنع فضل الماء وهذا معنى الحديث. اما ما كان في بيته او في ملكه حفر بئرا في ملكه فله ان يتصافي على والمسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يشدد في هذا الباب منهم من يشدد هذا الباب ويرى تحريم بيع الماء مطلقا وهذا هو قول اهل الظاهر وايضا احمد بيعا قال لا يعجبني لا يعجبني بيع الماء لا يضيع الماء. واما ابن حزم فانهم يحرمون بيع الماء على اي في حال كانوا سواء كان في بئر او في نهر او في بحر او في بيت او في اناء يقول لا يجوز ان يبيع الماء لعموم الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال هذا يفيد العموم ان بيع الماء محرم ولا يجوز لكن الصحيح هو التفصيل ذكرناه ان ملك الماء وحازه في اله او جعله في بركة له جاز له ان يبيع منه. واما ان كان في نهر او بحر او في بئر يطرقه الناس وفي فان بيعه بيع ما في البيت لا يجوز وبيع ما في النهر لا يجوز وبيع ما هو الناس فيه شركاء لا يجوز والناس شركاء في ثلاث الماء والنار فالماء والنار الناس شركاء فيها فلا ومعنى شركاء اي فيما فيما يكون في ملك الناس كالانهار والابار التي تكون في الصحراء هذه يشترك الناس في ملكها. اما اذا كان في ملكه وفي ارضه وفي مزرعته عنده بئر فليس الناس شركاء فيه الا ما زاد عن فضله الا ما زاد عن فضله بمعنى ان الماء يجري يجري من ارض من تحت بئره فما جرى في ملكه ثم خرج لا يقول هذا لي وانما الناس شركاء في الماء اذا خرج من ملكك. حديث اياس بن عبد المزني حديث صحيح ورجاله ثقات وقد صحح الترمذي قال حديث حسن صحيح. ثم قال العمل على هذا عند اكثر اهل العلم انهم كرهوا بيع المال يحمل هذا على اي شيء على المياه التي لا تملك كالانهار والابار. هذا الذي عليه عائشة لا يوجد بيعها. فهو قول مبارك والشافي احمد احمد ايضا له انه لا يعجبه بيع الماء مطلقا لكن ثبت عنه ايضا انه جوز بيع الماء اذا ملكه وحازه وجعله في في قربة او جعله في اناء فانه له التصرف فيه. قال وقال وقد رخص بعض اهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري قال وحدثنا قتيبة وابن سعيد قال عدنا الليث وابن سعد عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يمنع الماء ليمنع به ليمنع به او ليمنع به هنا عندكم كذا اللفظ خطأ انكم نعم قفظتين يمنع به يمنع به كذا قال لا يمنع لا يمنع قال لا يمنع فضل المال اليوم لعبه عندكم كان عندي انا يمنع به ليمنع فضل الماء هذي خطأ. لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكنب. هم عندي انا عندي النسخة هادي هي خطأ. المحفوظ قال انه تقال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام. هذا هو الحديث اه والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حيث ابي الزناد عن اعرج ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به ومعنى الحديث ان الابار تكون في الصحراء والتي يريدها الناس لا يجوز لاحد ان يمنع الناس من ورودها. لانه اذا الناس من ورودها فهو يمنع الكلأ والكلى المراد به العشب الذي يرعى فيه ترعى فيه ابل الناس واغنام الناس فاذا من الماء فانه يمنعهم من العشب. فانه يمنعهم من الكلام لان البهايم اذا اكلت احتاجت الى شرب الماء. واذا اكلت ولم تشرب ادى ذلك الى هلاكها. فحرم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يمنع فضل الماء ليمنع به يعني يمنع فضل الماء وان لم يكن اه وان لم يكن اه قصده منع الكلام لكن لازم منعه لفضل الماء ومنع الكلام. فانزل اللازم انزل الملزوم منزلة او انزل اللازم الاصل يعني بمعنى انه انزل اللازم منزلة الصريح. فالذي يمنع فضل الماء هو حقيقة وصراحة منع الكلام عن الكلام الذي الناس فيه شركاء. لكن لهذا الذي يمنع له ان يمنع ما حازه. اذا كان اذا كان هذا البئر في الصحراء واخرج منه ماء له والماء يكفي لحاجته جاز ليمنع يمنع ما هو كاف لحاجته ولا يجوز له ان يمنع ما زاد عن حاجته. فالمحرم هو منع فضل الماء. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع او لا يمنع فضل الماء. فافاد قوله فضل الماء ان ما كان في قدر حاج الانسان يجوز له يجوز له ان يمنعه. اما ما كان فاضلا فمنعه محرم ولا يجوز. واذا كان منع الماء لا يجوز فاشد منه منع العشاء منع المراعي. ان يمنع المراعي ان ترعى فيها الابل او الغنم. فان هذا ايضا من الامور المحرمة. لان الناس ايضا شركاء في الكلام الكلى الناس شركاء فيه وليس آآ لاحد ان يمنع احد من ان يشاركه في هذا الكلام. فاذا كان هناك عشب وكلاء فان ابل الناس واغنام الناس بها الناس ترعى في هذا الكلام. واذا كان هناك مائدا فالناس فيه ايضا شركاء. ولا يجوز لاحد ان معهم من هذا الماء هل والحديث في الصحيحين؟ قال بعض ما جاء في كراهية عسب الفحل عسب الفحل هو ماء الفحل العسف هو هنا الفحل وهو ظراب الفحل ولقاح الفحل فاي فحل كان سواء كان فحل ابل او غنم او بقر او آآ او من الحصن والخيول فكل عسف لا يجوز بيعه لا يجوز بيع هذا الماء. وذلك ان الماء هنا بيعه بيعه بيع بيع ما لا تقع حقيقة البيع عليه. فان هذا ما قد يقع منه الحمل وقد لا يقع ففيه ظرر عظيم. حتى لو ضمن ذلك نقول لا يجوز نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا لانه مما يستخبث ان يبيع منيا او يبيع ماء هل مما يستخبث؟ واذا حرم بيعه حرم كل وسيلة تؤدي الى هذا المعنى. لان من الناس من يحتال بدأ يبيعك العزب يؤجر عليك الابل او يؤجر عليك الكحل يقول اجرت عليك بمئة الف عشرة ايام وهو يريد بهذا التاجر شيء هو الظراب الذي سيظرب به هذا البحث لمدة عشرة ايام واستئجار عند جموع العلماء لا يجوز لا يجوز ان يستأجره لضراب ابله وغنمه لكن الاضراب الابل والغنم ان كان من الغنم وان كان الابل او من البقر اما اذا استأجروا الحمل او لمقصد اخر منفعة اخرى فلا حرج في ذلك ولا بأس به. اذا المنع عنه هو بيع عسب الفحل. والبيع يطلق هنا على ان ان يشتري الماء وحده او ان او ان يستأجر الماء مع فحله يستأجر الفحل بمقصد ان يأخذ هذا الماء من هذا الفحل فهذا ايضا لا يجوز. وحديثه قال حدثنا احمد منيع وابو عمار قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال اخبر علي ابن حكم العيشي النافع ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسى بالفحل عن عسى او عن عسب الفحل والحديث في الصحيح حيث هو في الصحيح رضي الله تعالى في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم من طريق يعني اخرجه البخاري اخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفي البخاري دون مسلم اخرجه البخاري في صحيح بنفس الاسناد عن الحكم عن ناحية ابن عمران بالفحل. ومسلم لم يخرجه بهذا لم يخرجه بهذا الطريق. اذا هو عند عند البخاري وليس عند مسلم والحديث صحيح. قال الترمذي عن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قد رخص بعضهم في قبول الكرامة. وهنا فرق بين بيع الماء وبين قبول الكرامة عليه. ومعنى قبول الكرامة هي الهدية بمعنى انه اذا اتى صاحب الابل الى صاحب الفحل وضرب ابله عنده فخص بعضهم ان يعطيه هدية على هذا الإخوان لا باكرامه وتكريمه باب الإكرام. لكن قد يقول قال انا اضع ابني عند هذا الرجل ليطعمني ويقوم عليها العامل فاعطيه قيمة اجرة العامل واجرة الاكل والشرب نقول لا حرج واجرة المكان اذا كان المكان مهيأ بمعنى انه يضع الابل في او يسمى حاصل اذا كان من الفرس اذا وضع فرسا ووضعها في مربط مثلا وكان لها غرفة وطعام وعامل يقوم عليها جاز له ان يعطيه اجرة المكان واجرة العامل واجرة العامل لكن اجرة الفحل نقول لا يجوز ذلك. ذكر الترمذي على على من يرى جواز الكرامة قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابراهيم بن حميد الروائي عن هشام بن عروة عن محمد بن ابراهيم. هو التيمي عن الاسماك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان انس ان رجلا من من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسف الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم. فرخص له في الكرامة. فرخص له في الكرامة. هذا الحديث رواه النسائي ايضا ورواه احمد في مسنده وبنفس الاسناد من حديث ابن ادم الروائسي عن هشام ابن عروة عن محمد ابراهيم ابن الحارث عن ال وايضا رواه احمد من حديث جاب الحذاء الاسلاك بلفظ اخر عند احمد. عند احمد لحظة بلفظ اخر لو نهى عن ان يبيع الرجل فحلة فرسه اي ماء فرسه وهذا اسناد ضعيف فان كان متنه صحيح لكن العلة في هذا الخبر هو في سماع محمد ابن تيمية عن انس هل سمع محمد ابن رامي التيمي عن انس؟ هذا هو محل آآ الاشكال قال هنا الترمذي هذا حديث حسن غريب. لا نعرف الا من حديث ابراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. ورجاله ثقات وقد روي موقوف عن انس رضي الله تعالى عنه وهو الذي رجحه ابو حاتم الرازي قال ابن ابي حاتم سمعت ابي وحدثنا عن حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيه عن عن يزيد ابن ابي حنيفة عن ابن شهاب عن انس ان النبي صلى الله عن اجرة عفو قال ابي انما يروى من كلام انس يزيد لم يسمن الزهري انما كتب انما كتب اليه. هذا الحديث الزهري في اسناد بلهي وهو ضعيف. و رجح انه من قول انس لا من قول ما لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مسألة سماع سماع محمد رامي التيمي محمد بن تيمية في السماعة يبقى هذه العلة ولا لعلة ابن ابي حاتم يرى عن ابيه انه ان الصوم في هذا انه انه موقوف على على انس بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال اذا اكرم الانسان صاحب الفحل بكرامة نقول لا حرج في ذلك. من باب الهدية ومن باب الهبة لا من باب الاجارة والبيع. فلا حرج في ذلك وهذا الحديث ثم يستأنس به انهم يكرمون قال فنكرم فرخص له في الكرامة ورخص له في الكرامة والكرامة هي العطية والهدية والهبة التي يعطيها الانسان على هذا العزب. فهذا الحديث يبقى ان اسناده رجال كلهم ثقات لكن ينظر في سماع محمد التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه ذكرته محمد إبراهيم سمع عن قمر المقاص وابا سلمة سمع منه يحيى ابن سعيد المسحة قال احمد حدثنا زيادة الحباب قال اخواني يحيى زياد ولا زيد عندك؟ زيد ما ذكر شي وهو الاشكال في سماعه ترجمته ترجمته هو محمد إبراهيم تهذيب التاني ذلك وباسم سعيد عند الترمذي والنسائي قال فيه ابو حاتم قال لم يسمع من جابر ولا من ابي سعيد وروى عن انس حديثا ولم يسمع من عائشة من اقران لي وسمعني انس سمع قال سمعني اذا ثبت هذا واثبت ابو حاتم سماعه فالحديث صحيح اذا ثبت انه سمع من انس فالحديث صحيح. توفي زائد عشرين ومئة مئة وعشرين وانا لست في عام واحد وتسعين. اثبات اثبات ابي حاتم بسماعه يكون صحيحا قالوا مما جاء في ثمن الكلب قال حدثنا محمد بن راثة حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كفيع ابراهيم ابن عبد الله ابن قارب هل السائل يزيد عن رائد لخديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجاب خبيث ومهر البغي ومهر البغي خبيث وثمن الكلب وفي الباب عن عمر وابن مسعود وجابر وابي هريرة وابن عباس. واحاديث رابع حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. كرهوا ثمن الكلب وهو هشام احمد واسحاق وقد رخص بعض العلم في ثمن كلب الصيد كما هو قول اهل الرأي. ثم روى ايضا من حديث جامعين عن الزهد عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن مسعود الانصاري قال تكلم عن ثمن الكلب وما هو البغي وحلوان الكاهن؟ هذه الاحياء كلها تدل على تحريم بيع الكلب وان ثمن ثمن الكلب لا يجوز والراجح هو الصحيح في هذه المسألة ان جميع الكلاب سواء ما اذن به وما لم يؤذن به ان بيعه لا يجوز. وقد جاء في ابن عباس عند ابي داوود اذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ثمن الكلب حرام. وان ثمن الكلب خبيث. فهذا على العموم ولا يستثنى من ذلك شيء واما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب الصيد فهذه الزيادة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ابو مهزق ابو مهزم وهو ضعيف الحديث. وعلى هذا نقول ان بيع الكلاب كلها محرم. قد يقول قائل كيف انا كيف كيف احصل على كلب اذا احتجت الى ذلك؟ اذا لم اجد اذا لم اجد الا بالبيع. نقول اما اذا لم تجد من يهديك اياه او يملكك اياه او يعطيك اياه او انت تبحث عنه تربيه لم تجده الا للبيع جاز لك الشراء وحرم عليه البيع. جاز لك الشراء ضرورة وحرم على البائع البيع. وكان في حقه سحتا كان في حقه سحتا وكان في ماء مكسبه خبثا وكان المال الذي اخذه حراما فيكون شراؤك له من باب الضرورة كمن يحتاج الى شيء ولا يجده وهو محرم بيعه فيجوز ان يأخذه بقيمته ضرورة واما مع الاختيار فانه لا يجوز فالنبي في هذه الاحياء يقول ثمن الكلب خبيث. ايضا اه ونهى عن ثمن الكلب وحلوانه ومهر البغي وحلوان الكاهن حديثان صحيح ان كلاهما حديث صحيح. فالحديث الاول حديث ابي رافع او حديث ابن خديج هذا الحديث رواه احمد ومسلم ايضا هو حديث صحيح. والحديث الاخر ايضا الزهري عن ابي بكر عن ابي مسعود الانصاري هذا في الصحيحين ايضا والحديث الاخر قال قال باب ما جاء في كسب الحجام حدث قتيبة عن مالك ابن انس عن ابن بشهاد علي بن محيصة اخي بني حارثة عن ابيه انه استاء النبي وسلم في جارة الحجاب فنهاه عنها فلم يزل يسأله حتى قال اعلفه ناظحك واطعمه واطعمه رفيقك. الحديث. اه حديث ابن محيصة اخي بني حارث عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كره اجرة الحجاج كره اجرة الحجاب. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعمه ان يطعمه ناضحة اي ان يطعم هذا المال ناضحه او يطعمه رقيقه. اطعمه ناظحك او اطعمه رقيقك اي العبد الذي تملكه والحديث اختلف فيه منهم من رأى انه مرسل ومنهم من رأى انه موصول صحيح. فقد تاب فقد رواه مالك رواه عن ابن محيصة اخي بني حارثة عن ابيه انه استأذى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يرويه عن ابن محيص النبي صلى الله عليه وسلم عندك ليه قال الذهبي صحابي. هم كده الحديث صحيح الحي كما قال مالك ان مالك وصله آآ مالك في رواية وصله وفي رواية ارسله الصواب هو الوصل والحين يكون على هذا صحيح. ويحمل هذا على كراهية كسب الحجاب. والا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى حجاج دينارا ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم ذلك اعطاه اجرته. لكن الحديث خرج على كراهية اجرة الحجاج وان ان هذا الكسب كسب غير طيب غير طيب من جهة انه انه يتولى آآ سحب الدم وقد يتلوث بهذي الدماء النجسة بها الدماء النجسة. فيكون كراهيته وقوله انه كأنه اطعمه رقيقك او اطعمه ناضحة الباب ان الانسان لا يأكل الا ما هو طيب يكون مقابل شيء طيب. لكن الصحيح انه مباح وجائز ولا حرج في ذلك. ثم ذكر حديث حميد عن انس عنك ان النبي انه سئل انس عن كسب الحجاب فقال انس احتج سلم وحجمه ابو طيبة فامره وسلم بصعي من طعام وكلم اهله فوضعوا له قال وقال صلى الله عليه وسلم ان افضل ما تداويتم به الحجامة وان او او ان من امثل دوائكم الحجاب والحديث الصحيح البخاري في حال عند البخاري رحمه الله تعالى وعند مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى ابا طيبة اجرته اعطاه صاعين من طعام ولو كان حراما اعطاه ذاك فهذا يدل على ان كسب الحجاب انه يكره تعففا ولا يكره تحريما ليس كراهية تحريم وانما من باب ان الانسان يحرص على الذي هو اشرف من هذا العمل. اه ثم رجع ذكر باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب. جاء في كراهية ثمن الكلب بها ايضا السننور او او ما يسمى بالهر آآ قال رحمه الله تعالى حدث علي ابن حجر وعلي ابن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال وسلم عن ثمن الكلب والسننور حديث الحديث آآ هو في مسلم وفيه علة الحديث فيه علة الحديث معلول والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه انه نهى عن ثمن الكلب. اما الهر اما الهر فالصحيح انه معلوم. وقد اختلف العلماء في هذه اللفظة روي عن طريق جابر عن عنب زوين جابر. الرؤية الحديثة بالفاظ. والمحواء والمحفوظ في هذا الحديث النهي عن ثمن الكلب فقط اما زيادة السنور فهي زيادة منكرة قد استنكرها النسائي وغيره عند مسلم مم هذا من حديث من معقل هو الصحيح من رواية معقل معقل وبيد الله معقل من بيد الله هذا يقول في احمد احاديث تشبه حديث ابن لهيعة تشبه احاديث معقل احاديث لهيعة بمعنى انه فرواها او يروي عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر فيسقط ابن لهيعة ويجعله عن عن ابي الزبير عن جاء مباشرة. لكن ايضا جاء من طريق هنا من طريق الاعمش عن بعض باصحاب عن جابر ولم يذكر ولم يذكر آآ ابا سفيان. وهذا هو علة الحديث. قال الترمذي هذا حديث في اسناد الطرب ولا يصح في تبل السندور وقد روي هذا الحديث عن عبش عن بعض اصحابه عن جابر فافاد هذا قول الترمذي والنسائي وغير واحد ان زيادة الهر ان غير محفوظة غير محفوظة. سوف نسخكم ولا يصح في مجلس النوم. وعندكم؟ بس موجود عندي ها وهي والحديث علة بانه سلمة ورواه معقل لجبيد الله المجاشي ثم ايضا رواه آآ الجزري ورواه ابن لهيعة روى حماد بن سلمة والحديث معلوم بهذه الزيادة. وعلى هذا وقع الخلاف في بيع الهر. هل يجوز او لا يجوز؟ فمنع منه جمع العلم بهذا الحديث. قال النبي نهى عن ثمن الكلب والهر واما من ضعف الحديث ولم يرى صحته فاجاز بيع الهر حاج منفعة وهذا هو الصحيح اذا قلنا بضعف الحديث فان بيع الهر جائز. جاء ايضا من حديث من حديث عبد الرزاق عن عمر ابن زيد الصنعاني ابي الزبير عن اكل الهر وثمنه. اما اكل الهر فهو محرم. اكل الهر محرم. ولا يجوز اكله. وهذا ان عمر ابن زيد هذا لا يعرف ثم رويظا من طريق ابن عن ابي حازم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعل هذا الخبر ابو حاتم في العلل. فقال ابن فضيل واخشى انه اراد ابا سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ثقة بمعنى الصحيح ان ما قال ابو الحسن الصحيح وان ابن فضيل اخطأ بهذا الحديث فجعله من من فجاء من طريق الاعمش على ابي حازم والصواب هو عن عن رجل عنجاء ابن عبد الله او عن عن العبش عن ابي عن ابي سفيان عن جاه بن عبدالله. والحديث وقع فيه اضطراب يعل به هذا الخبر. ثم قال الترمذي باب حدثنا ابو كرير قال اخبره عن حماد بن سلمة عن ابن المحن ابي المهزب عن ابي هريرة قال له نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد وهذا الحديث ضعيف فان ابا المهزم منكر الحديث وهو يزيد سفيان تكلم هشام الحجاج وضعفه. وقد جاء عن جابر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استثنى كلب الصيد او غيره. وان كان اهل الرأي يذهبون الى ان كلب الصيد يجوز بيعه ويجوز شراؤه وهو ايضا رواية عند بعض عند بعض اهل عندما عند المالكية ولا الصحيح ان بيع انه لا يجوز وشراؤه ايضا لا يجوز. نعم. نقف على باب مجال ترقيع المغنيات