الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات. حدثنا قال حدثنا ابو بكر عم عبيد الله يزاحر عن علي ابن يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في بتجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الى اخر الاية. عن عمر بن الخطاب حديث ابي وامته انما نعرف مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض اهل العلم في علي ابن يزيد وضعفه وهو جميل. باب ما جاء في كراهية ان يفرق بين الاخوين وبينه الوالدة وولدها في البيع. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال اخبرنا عبد الله عبد الله بن وهب قال اخواني حيي ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي ايوب القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. هذا حديث حسن غريب. حدثنا حسن بن عرفة قال سلامات عن الحجاج عن الحكم عن ميمون ابن ابي شبيب عن علي. قال وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهم احدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده. هذا حديث حسن غريب. وقد كان بعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين السبي في البيع. ورخص بعض اهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام والقول الاول اصح. وروي عن ابراهيم الناخعي انه فرق بين والدته ووالدها في البيع فقيل له في ذلك فقال اني قد استأذنتها في ذلك فرضيت وهو ما جاء في من يشتري العبد ويستغل ويستغله ثم يجد به عيبا. حدثنا محمد بن مثنى قرأها حدثنا عثمان بن عمر وابو عم قدي عن ابي عن ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى عن الخراج بالضمان هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. والعمل على هذا عند اهل العلم. حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عمر بن علي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى عن الاخراج بالضمان. وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة. واستغرب محمد ابن اسماعيل هذا الحديث من حديث عمر علي قلت تراه تدريسا؟ قال لا. وقد رواه مسلم ابن خادم الزنجي وهذا الحديث عن هشام ابن عروة ورواه جرير عن هشام ايضا وحديث جرير يقال له تدليس وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمع من هشام ابن عروة وتفسير اخراج هو الرجل العبد فيستغله ثم يجلو به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيها فيكون فيه الخراج بالظمان وهو ما جاء في الرخصة في اكل ثمرة للمار بها. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عن عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. وفي الباب عن عبد الله ابن عم وعباد ابن شرحبين ورافع بن عمرو وعمير مولى ابي اللحم وابي هريرة. حديث ابن عمر حديث غريب لا يأنف من هذا الوجه الا من حديث يحيى ابن سليم. وقد رخص فيه بعض ايام ابن السبيل في اكل الثمار وكرهه بعضهم الا بالثمن. حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي قال حدثنا الفضل بن موسى عن صالح ابن ابي جبير عن ابيه قال كنت ارمي نخلا صارف اخذوني. قال كنت ارمي نخلا صار فاخذوني فذهبوا بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترمي وكل ما وقع اشبعك الله وارواك. هذا حديث حسن غريب صحيح هذا حديث حسن حسن غريب صحيح. حدثنا خطيبته قال حدثنا عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال من اصاب منه من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبلة فلا شيء عليه. هذا حديث حسن. فهو ما جاء في النهي عن الثنية. حدثنا زياد ابن البغدادي وقال حدثنا عباد ابن عوام قال قال اخبى ان يوسف ابن حسين عن يونس ابن يونس ابن عبيد عن عطاء عن جابه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاضرة والمزابلة والمخابرة الا ان تعلم. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. من حديث انس ابن عبيد عن عطاء عن جابر فهو ما جاء في قراية بيع الطعام حتى يستوفيه. حدثنا حدثنا عن طاووس عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله. في الباب عن جابر ابن عمر وابي هريرة. حديث ابن عباس حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض اهل العلم في في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا ايوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان يستوفيه. وانما التشريع عند اهل العلم في الطعام وهو قول احمد واسحاق. فهو ما في النهاية ما باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه؟ حدثنا خطيبتك قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطو بعض على خطبة بعض وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصوم الرجل على سم اخيه ومعنى في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الصوم باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. حديثنا حميد بن مسعود قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى ابن عباس عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا بايتام في حجري قال اهرق الخمر واكسري. قال اهرك الخمر واكسري تري الدنان واكسر الدنان في الباب عن جابر وعشت وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس. حديث ابي طلحة حديث ابي طلحة رواه الثوري هذا الحديث عن الشدي عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهذا اصح من حديث الليث. باب النهي ان يتخذ الخمر خلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى ابن عباد عن انس ابن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم نتخذ الخمر خلا؟ قال لا هذا الحديث حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن مريم قال سمعت ابا عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري والمشتري لها والمشترات والمشتراة له. هذا الحديث الغريب من حديث انس وقد روي نحو هذا الحديث عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في احتلاب المواد بغير اذن الارباب. حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاتة عن الحسن عن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلب وليشرب. وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجابه احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن المدينة ديني سماع الحسن من ثمرة صحيح. وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما حدثوا عن صحيفة سمرة بعض ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع المغنيات. باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات اي حكم بيع المغنيات وحكم اكل اموالهن اذا باعهن سيدهن. والمراد بالمغنيات هنا اللاتي يحسن الغناء. اللاتي يحسن الغناء لحسن اصواتهن. وهذا الغناء كرهه ومنع منه وحرمه كثير من العلماء. فحرم الامام احمد والشافعي ايضا بيع المغنية اذا بيعت لاجل غناها. اي لكونها مغنية. والغناء له حالتان اما ان يكون بمعازف واما ان يكون بغير معازف. اما اذا كان بمعازف فعامة ونقل فيه الاجماع انه محرم. وانه لا يجوز. اما اذا كانت المغنية تغني بغير فان كانت تغني عند غير سيدها وغير محارمها فان ذلك ايضا لا يجوز. لان ذلك مدعاة للفتنة ولهذا الامتنان بالافتتان بها. واما اذا كانت تغني عند سيدها او عند زوجها دون ان يكون هناك الة طرب او الة معازف فالراجح لا مانع من ذلك لان صوتها والافتتان بها لزوجها لا بأس به. وكذلك لسيدها الذي اتخذها سرية. اما مع المعازف فان سماع ذلك محرم سواء لزوجها او لغيره. والمغنيات هنا كما ذكرت هو خاص بحكم التي تغني فاذا حر بيع المغنيات ايظا يحرم استئجار المغنيات ان تستأجر المغنية لتغني. الا اذا كانت المغنية تغني بين نساء تغني بين النساء بكلمات غير خادشة وغير فاتنة كما يفعل في الاعراس تأتي من تغني لهن بكلمات فيها مدح او فيها اطراء للعروسين فيقال لا بأس بذلك حتى لو كان معه شيء من الدف حتى لو كان شيء معه من الدب فانه لا بأس الا اذا كان الرجال يسمعون صوت هذه المرأة فان سماع صوتها وهي تتغنى به لا يجوز وانما يكون السماع للنساء وللمحارم. ذكر في هذا الباب حديث قال فيه رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا بكر ابن مضر عن عبيد الله ابن عن علي ابن يزيد الالهاني عن القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات والمراد بالقينات هنا المغنيات يغنين لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الاية ومن الناس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله هذا الحديث مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الالهاني عن القاسم. وقد حكم ابن حبان انه ما اجتمع هذا الاسناد في حديث الا كان من صنع ايديهم اي كان الامام ابن حبان اذا رأى مثل هذا الاسناد حكم عليه بالوضع. وانه يقول هذا من صنع ايدي هؤلاء. ولا شك ان عبيد الله ابن وعلي ابن يزيد ضعفهما شديد ضعفهما شديد فعبيد الله بن زحر الضمري الافريقي الكناني. تكلم فيه غير واحد. قال فيه ابن معين ليس بشيء وقال فيه ايضا كل حديث عندي كل حديث كل حديث عندي ضعيف فقال ايضا قال ابن الجويد عن عن يحيى المعين مطروح في الحديث. وقال ايضا ليس بشيء عبيد الله ابن زحف وعلي ابن يزيد ليس بشيء. وقال ابن دين منكر الحديث. وقال البخاري مقارب الحديث وكذلك ضعفه ضعفه ابو حاتم وقال فيه ابو زرعة ليس لا بأس به صدوق وظعفه لاحمد وظعفه الائمة. وكذلك الدار قطمي. وقال ابن حبان منكر الحديث يروي الموضوعات عن الاثبات ويقول الى الدار واذا روى عن علي ابن زيد عن علي ابن يزيد اتى بالطامات ويجتمع في اسناده في اسناد خابر عبيد الله بن زحف وعلي بن يزيد القاسم لا يكون ذلك لا يكون متن الخبر الا مما عملته ايديهم. يقول ذلك ابن حبان رحمه الله تعالى فلا يحل الاحتجاج بهذا الصحيفة. يعني كل كل اسناد يرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الالهاني عن القاسم فهو حديث باطل. وعلي بن زيد اشد ظعفا بن عبيد الله بن زحر. واخف الثلاثة ضعفا القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي مولى الامويين اللي هو بني امية على كل حال هذا الحي وان كان اسناده ضعيف فان معناه يدل على تحريم بيع القينات واذا حرم بيعهن حرم استئجارهن فلا يجوز ان يبيع المسلم القينات ولا ان يشتري جارية لاجل غناها وانما يشتريها لاجل امر مباح ولذلك لما سئل الامام احمد عن من يزيد في ثمن الجاري لاجل لاجل حسن غناها منع من ذلك فقال لا تفعل لانه رأى ان الاشتراء لاجل هذا المال انه ممنوع وانه محرم اذا كان البيع محرم فالاستئجار كذلك ايضا محرم وتحريم المعازف محل اتفاق بين العلماء. والخلاف في هذا الباب في اباحة المعازف هذا خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه بل قد بلغ بعض العلماء على ان من استحل الغناء والمعازف كفر. من استحل المعازف مع علمه بتحريمها انه يكره هذا القول فيه شدة وليس بصحيح فقد اباح بعض العلماء المعازف كابن حزم ومن وافقوا من اهل الظاهر وهو ايضا عند اهل المدينة قول اباحة المعازف الذي يعزف عند جهة تعزف عند سيدها والمرأة تعزف عند سيدها. واما المعازف التي افعلوا الان وهو ان تغني المرأة امام الرجال والنساء. ويغني الرجل امام الرجال والنساء فهذا محل اجماع ولا يبيحه مسلم ولا يبيحه مسلم حتى الذين يبيحون المعاز في الزمن الاول لا يبيحون مثل هذا الخنا مثل هذا الفساد العظيم فلا يحتج احد بان من اباح المعازف في الزمن الاول كابن حزم وغيره انه يبيح المعازف على الصورة التي تفعل الان من اختلاط ورقص وتمايل وهز وما شابه ذلك. فهذا بالاجماع محرم ومن اباح مثل هذه الامور فهو يبيح ما حرم الله عز وجل ويستحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى والله يقول من الناس من يشتري لهو الحديث ان يشتري لهو الحديث الشراه لا يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء وقوله اجتلاه حيث انه يشتري ويقدم لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله فيجعل لهو الحديث والباطل لهو الباطل والغنى والمعازف يبيحها ويبيعها وينشرها بين الناس لكي تصد عن سبيل الله ولو لم يصد عن سبيل الله فان فان المزامير هذه وجودها صد عن سبيل الله. لان القلب اما ان يمتلئ بايات الكتاب واما ان يمتلئ بالحال الغنى نسأل الله العافية والسلامة. ولا يجتمع في قلب عبد حب ايات الكتاب والحان الغناء. لا يجتمعان هذا معنا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله اي انه بشرائه لهو الحديث واتباع لهو الحديث فان عقوبته جاءه انه يضل عن سبيل الله ولا كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى ان الاية لا حجة فيها لان من اشترى شيئا ليضل عن سبيل الله لو كان لو كان شيء مباح وماء لانه يصد عن سبيل الله. لان ابن حزم قال وفي قوله تعالى من الناس من يشتري لهو الحديث؟ قال لو اشترى غير له الحديث ليضل عن بالله حرم؟ نقول نعم لا شك ان من آآ فعل مباحا ليصد عن سبيل الله او فعل طاعة ليصد عن سبيل الله ان ذلك محرم. لكن ليس هذا معنى الاية معنى الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ان يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله هو في نفسه يضل ويضل غيره بهذه بهذه المعاني بهذه الاغاني وبهذه المنكرات. فاذا انتشرت المعازف وانتشر الغناء وانتشرت المنكرات بين الناس. صد الناس عن سبيل الله وعن طاعة الله وقست القلوب وامتلأت بمثل هذه المنكرات فتضعف فيضعف ايمانها ويضعف تعلقها بالله عز وجل. اذا الحديث لكن معناه معناه يدل على تحريم القينات وتحريم اه بيعهن وشرائهن وتأجيرهن واستئجارهن. ولقد قال ابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله الذي لا اله غيره ان لهو الحديث هو الغنى ان لهو الحديث هو الغناء. فلهو الحديث هو الغناء الذي حلف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من اشترى لهو الحديث سواء اشتراه وجعله مقدما عنده على طاعة الله عز وجل او جعل او او فيه بيعا وشراء يبيع فليشتري فقد ضل عن سبيل الله وصد عن سبيل الله عز وجل ثم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية ان يفرق بين الاخوين او بين الوالدة وولدها. حدثنا عمر ابن حفص الشيباني قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك او عبد الله ابن وهب قال اخبر عبد الله ابن وهب قال اخبرني حيي ابن عبد الله المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبري عن ابي ايوب الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. هذا الحديث اخرجه احمد كذلك والدارمي والطبراني وغير واحد من العلم. وفي اسناده حيي ابن عبد الله ابن شريح المعافري رحمه الحبري المصري وتكلم فيه ابن معين فقال ليس قال فيه ابن معين ليس فيه بأس وقال ايضا ليس بذاك القوي وقال البخاري في حديثه نظر في حديثه نظر اي في وقال ايضا عنه احمد عن ابيه احاديثه مناكير وكذلك ظعفه النساق ليس بالقوي وكذلك قال فيه ابن حبان ذكر ابن حبان في كتابه الثقات وقال هو من خيار اهل مصر ومتقنيهم. وكذلك وثقه ذكر الذهبي وقال لا بأس به. وذكر لمن ضعف وثقة وقال لي ابن حجر صدوق يهم وبقية رجال الاسناد كلهم ثقات بقية رجاله ثقات الا ان حي ابن عبد قد تفرد بمثل هذا الخبر والحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وبين الاخ واخيه وكذلك بين الاخوة وبين الاخوات وبين الام واولادها اب واولاده ويتصور هذا التفريق اما ان يكون الام والولد او الاب والولد ملك لهذا السيد. ايام اني ممكن يا سيد في وقت رقهما ان يملكهما ارقاء ثم يفرق بين من ام ولدها او يفرق بين الاخوين بيع احدهما وترك الاخر وهذا لا يجوز الصحيح لكنه لا يجوز ان يفرق بين الولد ووالده. وبين الاخوين بعضهما عن بعض وبين الام واولادها استثنى اهل العلم من ذلك في حالتين اذا بلغ اذا بلغ جاز ان يفرق بينهما. واذا استأذنهما فاذنا. اذا استأذنهما فاذنا. واذا بلغا وكان كل واحد يعتمد على نفسه ويستطيع ان يصل صاحبه فلا حرج بذلك لكن آآ يبقى ان التفريق بين الاخوين والتفريق بين الزوجين والتفريق بين الابوين واولادهم ان هذا لا يجوز. ويدل هذا الحديث على عظم على عظم اجر من جمع بين اخوين او جمع بين زوجين او جمع بين ام وولدها يلحق بهذه المسألة من يفرق الامة عن ولدها في في في مسائل كثيرة من ذلك ان يمنع زوج زوجته من رؤية اولادها فيحجب الاولاد عن امهم فهذا محرم ولا يجوز كذلك ان يمنع الاب ابنته من رؤية اولادها او يطرد اولادها فلا فلا يسمح لهم ان يأتوا عند امهم فكل هذا محرم ولا يجوز يدخل في هذا الحديث فالحديث ليس خاص بالعبيد والارقاء بل هو عام في كل من فرق بين ام واولادها او بين اخوين او بين زوجين سواء فرق بينهما بالنميمة والتفريق بالنميمة واثارة الشحناء والعداوة والبغضاء بينهم او بالتفريق ببيعهم او بالتفريق ان كان صاحب عمل ويعملان عنده ففرق بينهما ليفرق بين قلوبهم فكل هذا ايضا يدخل في المعدة على كل حال الحديث يدل على تحريم التفريق بين الوالد وولده بين الام وولدها بين الاخوة والحديث ناده يحسن اسناده يقبل التحسين. ثم قال كما قالت حديث حسن وغريب تفرد حي ابن عبد الله لهذا الخبر ثم قال حدث الحسن ابن عرفة قال اخبرنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن ابي شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال عن علي قال وهب لي غلامين اخوين تبعت احدهما فقال وسلم يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده رده رده وهذا الحديث فيه علتان فيه الحجاج بن الابطاط هو ضعيف وفيه ما يولى بشبيب لم يسمع لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه فالحديث بهذا الاسناد الحديث بهذا الاسناد ضعيف. الحديث بهذا الاسناد ضعيف لضعف حجاج والانقطاعه واذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. اي حكم ايضا بالغرابة وكما ذكرنا ان الترمذي في التحديث في في قوله حسن انه يقصد بذلك كل حديث ليس في اسناده راوي متهم. وجاء من غير وجه وليس بشاد. فيكون المعنى ان الحديث الحسن عند تميم من كان في اسناده ضعف يسير ولم يكن في راويه متهم بالكذب ولا كذاب ويأتي من غير وجه الا له طرق وليس منكرا ليس شابا بمعنى منكر. فيدل حديث علي ايضا على المنع من التفريق بين الاخوين والتفريق اه بين اه الاخوين يدل على التحريم يدل على تحريم ايضا التفريق بين الام وولدها وبين الاب وابنه او البين الاب واولاده فكل هذا لا يجوز. قال الترمي قد كره بعض اهل العلم وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع. ببيع من اشترى ام وبناتها فانه اما ان يشتريهم جميعا واما ان يتركهم جميعا واما ان يبيعهم جميعا واما ان يبقيه عنده جميعا الا ان تأذن الام الا ان تأذن الام او تكون او يكون البنات قد بلغن قد بلغن فيجوز ان يفرقهن عند ذلك اما ما داموا صغار ومتعلقي وهم متعلقون بامهم فلا يجوز له ان يفرق بينهم قال ايضا وقد رخص بعض اهل العلم التفريق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام. يعني بعضهم يقول هذا ليس الحكم وانما هو خاص بالمولدات الذين ولدوا في الاسلام. بمعنى اشترى اه ملك سبيا والسبي ولد عنده. فاذا ولد اولاد لم يجدوا يفرق بين هؤلاء الاولاد. فيكون خاصا بالمولدات في دار الاسبيه بلاد المسلمين في دار الاسلام. والصحيح هو القول الاول سواء كان المولدات في الاسلام او اخذوا وهم كفار. وروي وروي عن ابراهيم النخعي انه فرق بين والدة وولدها في البيع. فقيل بذلك قال اني قد استأذنتها بذلك فرضيت. اي ان الام رضيت ان يباع ولدها وحدها اذا كانت اذا كانت عن رضا ان يباع ولدها وحده فاذا رضيت بذلك ورضي الابن بذاك وكان مما ممن يدرك ويعقل وهذه نبيك هذا حقهما واما اذا كانت مكرهة فان البيع لا يجوز هذا ما اخذ به هذا ما اخذ به ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا اي سواء اشترى عبدا اشترى عرضا ترى متاعا اشترى اي شيء ينتفع به ثم وجد به عيب اذا رد هذا اذا رد هذا البيع هل يضمن هل يرد معه الغلة التي كسبها؟ بمعنى لو انه اشترى سيارة وعمل بهذه السيارة عمل بهذه السيارة بمعنى انه اخذ يكد عليها ويلقى عليها البظائع وكسى من هذه السيارة مال. ثم بعد شهر اكتشف ان هذي السيارة لا فيها عيب مثله يرد بها هذا العلم فهل يلزم المشتري ان يرد الغلة التي كسب من هذه السيارة او لا؟ هذه هي مسألة الباب. والمسألة فيها خلاف منهم من ذهب الى ان المشتري اذا كسب اذا منهم من ذهب الى انه يرد يرد الغلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحفلات انه يرده معها صاعا من طعام فقال له يرد صاحب الطعام مقابل ما انتفع به ومنهم من يرى انه لا يرد لا يرد ما كسبه من هذه الغلة لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان ومعنى الخراج بالضمان انه اذا كان هذا المشتري لو تلفت السلعة بين يديه لضمن هذه السلعة ولو كان فيها عيب فاذا كان يظمنها وقت آآ وقت وهذا الوقت فان ما كسبه بذلك الوقت ايظا يكون لهذا الظمان. فيكون الخراج الذي يخرج بها مقابل لذلك الضمان الذي يضمنه عند تلفها فهذا معنى قوله الخراج بالظمان. الا ان هذا الحديث قد اختلف فيه بين اهل العلم. فالاسناد الاول قال فيه حدث محمد بن المثنى حدثنا عثمان ابن عمر العدني حديث عثمان ابن عمر وابو عامر العقدي عن ابن ابي ذئب عن ابن ابي ذئب عن عن او عن مخلد بن خفاف عن مخلد بن خفاف او مخلد بن خفاف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذا القول الترمذي لا يسلم له. فليس الحديث بهذه الرتبة ليس هذا الحديث بهذه الرتبة. على على استقراء قول الترمذي لان التم يقول هذه العبارة فيما هو؟ من اصح الصحيح. فلا يسلم للترمذي ان هذا الحديث بهذه المرتبة وبهذه الدرجة. فان مخلد ابن خفاف ابن ايماء هذا رجل مجهول لا يعرف وقد تكلم فيه ان قال فيه البخاري قال البخاري فيه في حديث نظر اي هذا الحديث اي هذا الحديث فيه نظر اي ليس بصحيح. وقال في ابو حاتم الرازي لم يروي عنه غير ابن ابي ذئب. لا يعرف لا لا يروي عن هذا الراوي الا ابن ابي ذئب فقط وليس هذا اسنادا تقوم به الحجة اي هذا الحديث يقول فيه يقول يعني يقول فيه ابو حاتم وليس هذا اسنادا تقول الحجة يعني الحديث اللي ذكرناه حديث عائشة وقال الا انه الا هذا الحديث اصلح من اراء الرجال. يعني هذا حيوان كان وعيد الا ان معناه اصلح من اراء الرجال واقوال الرجال. وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وحكم عليه الحافظ ابن حجر بانه مجهول انه قال فيه مقبول وقال فيه ابن علي لا يعرف له هذا الحديث وعلى هذا يصبح الحديث بهذا الاسناد يصبح حديث الاسناد فيه ضعف. فالحديث تفرد به مخلد ابن خفاف عن روته عن عائشة وتفرد مخلد بهذا الحديث العلوة يعد نكارة يرد لاجل الخبر الا ان معنى الحديث صحيح. ثم رواه ابو قال ايضا حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال اخبر عمر ابن علي المقدم عن هشام ابن عوف عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالخراج قضى ان مراجل الضمان وهذا حديث غريب هذا حديث غريب من حديث هشام بن عمران اي لا يعرف هذا الحديث من طريق هشام ابن عروة الا من طريق عمر محمد ابن المقدم عمر ابن محمد عمر ابن علي المقدم يعرف به هذا يعرف بهذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة والمحفوظ في هذا الحديث المحفوظ انه من طريق مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة. وكان عمر ابن علي ابن محمد او علي عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم كان مشهور بالتدليس. فكان يدلس تدليس السكت. يقول حدثنا واخبرنا ثم يسكت. وكان يفعل ذلك كثيرا كان يفعل ذلك كثيرا وكان من اسوأ التدليس. حيث انه يصرح بالتحديث بعد سكوت. ثم يذكر الثقات ويكون الذي اسقطه هو الضعيف يسقط ضعيفا ثم يقول حدثنا ويسكت حدثه من هنا في حال السكوت الظعيف الذي سكت عنه ثم يقول هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة هكذا وكان يكثر هذا الفعل رحمه الله فهذا الحديث علته ان عمر ابن علي ابن عطاء المقدمي كان مشهور بالتدليس تدليس السكت فيسكت ثم يروي ثم يقول ويقول حدثه اخبرنا عن من لم يسمع منهم ذلك حيث يسقط الضعفاء والحديث قد رواه مسلم ابن خال الزنجي وهو ضعيف عن هشام ابن عروة ورواه جرير عن هشام ايضا وجرير يدلس وقد دلس في جرير على كل حال نقول حديث الخالد ضمان لا يخلو من هذه العلة لا يخلو من هذه العلة وعلته انه ان مدار الخبر على على مخرج ابن خفاف ابن ايماء وهو رجل مجهول لا يعرف ولا يعرف الا بهذا الحديث وقد رواه عمر ابن ابن علي ابن عطاء المقدم عن هشام عن ابيعة عن قضى ورواه جرير وجواه مسلم ابن خالد وكل هذه الاساليب لا تخلو لا تخلو من علة لا تخلو من علة. وعلى كل حال وان كان الحديث ضعيف فان معناه فان معناه حسن معناه حسن. اذا اذا اشترى الانسان سيارة وركبها وذهبها وباع واستغلها فان فان ضمانها يكون مقابلا لخراجها كذلك لو ركب الدابة اشترى دابة وركب وذهب بها الى بيته ثم وجد به عين وردها نقول الركوب هنا الركوب هنا يكون الخراج بالظمان يكون خراج بالظمان ولا يعني هذا يعني ما حديث آآ المحفلات انه يردها ويرد معها صاعا من صاعا من طعام او صاعا من تمر يختلف هنا لان هذا لان هذا النماء نماء متصل هذا النماء بيع مع الشاة ومتصل بها. ولم يكن ذلك نماء منفصل لان النماء نمآن نماء متصل ونماء منفصل فما كان مع البيع مثلا لو باعه شاة حامل ثم وجد بها عيبا وقد ولت الشاة نقول يرد هذا الولد مع امه ولا ولا يقال هنا الخراج بالضمان. واضح لو اشترى ناقة والناقة كانت حامل فلما وضعت وجد به عيبا يرد به البيع فرد على صاحبها يقول يرد البيع كاملا يرد الام مع جنينها ويكون ما شربه من اللبن او ما شربه من هذه الاشياء التي في حال بقاء هذه الناقة عنده يكون خراجه بضمانها ويكون ايضا هذا اللبن باطعامها كما في الرهن انه اذا طع اطعم اذا اطعم وسقى جاز له ان يركب ويشرب مر معنا في الرهن ان الانسان اذا رهن عند شخص رهينة والرهينة هذي من ذوات الدر وكان المرتهن يطعمها ويسقيها جاز له ان يركب وان مقابل هذا الطعام وهذا السقي كذلك هنا يقال انه اذا اخذ المبيع وليس فيه لبن وليست كانت محفرة عند بيعه وانما بعد ان شراها منه وبقيت عنده واخذ يطعمها ثم اخذ يحلبها نقول هذا الحليب يكون مقابل ضمان السلعة ومقابل ايضا ما يطعمها ويسقيها كما لو اطعم واسقى يكون له وقاء لك. اما اذا شراها واللبن في ضرعها ثم شرب اللبن الذي في الظهر عند البيع يلزم باعادته او اعادة قيمة اللبن. واضح؟ الفرق هنا؟ يعني اللبن الذي الذي شربه كان مع المبيع. لكن ما حدث بعد المبيع يكون خراجه بظمانه خراجه بظمانه هذا الذي تجمع به النصوص. قال بعد ذاك باب الرخصة في اكل الثمرة. فسر الترمذي قال وتفسير الخالد ضمانه والرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشتري لان العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخرج ضمان ثم قال استغفر محمد اسماعيل هذا الحديث اي انه حديث غريب الا انه قال قلت تراه تدريسا؟ قال لا. قال انه لم يدلس هذا وهذا ايضا فيه يحتاج الى نظر حتى يثبت سماع حتى يثبت سماع عمر ابن محمد ابن علي عمر ابن علي المقدمي عن هشام ابن عروة هذا الخبر ثم قال باب فجاء في الرخصة في اكل الثمرة للمار بها اي من مر بثمرة جاز له الاكل. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن الشوارب حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر. عن نافع عن ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبلة ولا يتخذ خبلة هذا الحديث رواه آآ الترمذي وابن ماجة والبيهقي ايضا هذا هنا في الترمذي والحديث فيه علة فيه علة من جهة اسناده فان رواية يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر من كرة وعلى هذا نقول يحي ابن سليم لا بأس به لكن اذا روى عن عبيد الله ابن فروايته تكون من اسوأ الروايات. وما رواه يحيى عن عبيد الله هو من من الاحواه يكون منكرا. لانه يضعه فيه صالح ابن اللعين هذا غلط في هذا الحديث. وقال ابو زرعة هذا حديث منكر. وقال الترمذي سألت ثم على هذا الحديث فقال يحيى يروي عن حي عبيد الله يهن فيها. اذا رواية يحيى ابن سليم وان كان ثقة هو في نفسه رواية عن عبيد الله ابن عمر العدوي ظعيفة وكان يهن ويخطئ في احاديث عبيد الله ابن عمر وهذا مما يقال فيه من ظعف في بعظ مشايخه من ظعف في بعظ مشايخي فيحيى ابن سليم ضعف في عبيد الله ابن عمر ضعف عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث نقول يكون ضعيف. على كل حال حكم الاكل حكم الاكل من الحوائط. من دخل حائط. هل له ان يأكل اولا لا يدرس من يدخل حائطا عليه سور لا يجب ان يدخل على الحائط عليه سور وقد اغلق باسواره. فان دخوله يعد سرقة ودخوله بغير اذن يعد سرقة فهذا من نكارة هذا الخبر انه قال من دخل حائطا. والحائط لا يسمى حائط الا اذا كان محاطا الا اذا كان محاطا اما بسور او اوراق او بسور او حفر من تراب او ما شابه ذلك. فان كان السور محاطا بشيء مما يمنع دخول الناس اليه فان الدخول اليه لا يجوز الا باذن دخوليه الا باذنه. اما اذا كان غير محاط وهو ليس له صورة ليس له ابواب. واشجاره مثمرة جاز المار ان يأكل مما سقط ان يأكل مما سقط او مما وجد. ولا يجوز له ان يحمل في خدنته شيء. اي من مجرد ان يأكل ولا يحمل ولا يحمل في جيبه ولا يحمل في خبلته شيئا لا ينقل معه شيئا وانما يأكل حبة في مكانه وينتقل فهذا ايضا جائز. اما ان يتخذ قبلة او يحمل فانه لا يجوز. واذا كان عليه سور او عليه آآ ما يحيطه فان الاكل والدخول لا يجوز حتى يستأذن صاحب ذلك الحائط قال هنا حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرف من هذا الوجه الا من ابن سليم وهو كما ذكرت ضعيف ضعيف في روايته عن عبيد الله ابن وقد رخص فيه بعض اهل العلم لابن السبيل في اكل الثمار وكرهها بعضهم الا الثمن. المسألة فيها خلاف منهم من يمنع مطلقا ولا يجيز ان يأكل الماء لا من الثمرة يعني سواء كان الحائط محاطا او غير محاط لا يجيز ان يأكل الا باذن صاحبها. وذهب بعض اهل العلم لان السور اذا كان ليس اذا كان اذا كانت الثمار ليس عليها سورة ليست محاطة بحائط ووجد ثمرة جاز له ان يأكل ويتخذ ولا يتخذ خبلة ولا يتخذ قبلتين لا يحمل معه شيء. والكمال والورع ان لا يأكل شيء الا باذن هذا هو الاحوط وهذا هو الافظل لا يأكل الا باذن اصحابه. قال حدثنا ابو عمار قال حدثنا الفضل موسى عن صالح بن ابي جبير عن ابيه. عن رافع بن عمرو قال كنت ارمي نخل الانصار. فاخذوني فذهبوا بي الى صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لما ترمي نخلهم؟ قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا قال لا ترد وكل ما وقع. اشبعك الله وارواك. اشبعك الله وارواك. هذا الحديث آآ فيه صالح ابن ابي جبير الغفاري الخرساني. قال في ذكر ابن حبان في كتاب في كتاب الثقات وقال فيه الحافظ مقبول وجهله وجهله ابن القطان جهله ابن القطان هذا هو صالح اي فيه جهالة كذلك ابوه وابو جبير والد صالح وهو لا يعرف رجل مجهول ايضا اه قد صح الترمذي حديثه وهو لا يعرف لا يعرف الا بهذا الحديث وقد روى عنه ابنه اه صالح عن رافع ابن عمرو رضي الله الله تعالى عنه انه ذكر انه كان يرمي نخل الانصار. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لها صبي او لهذا الرجل ان قول مما وقع ان يأكل مما وقع. ولا ولا يرمي. لا ترمي وكل ما وقع اي كل ما يشبعك ويحصل به الشبع وهذا الحكم اذا كان الانسان جائعا وقد يقتله الجوع جاز له ان يأكل ما يدفع مسغبته واما اذا كان شبعا فانه له ان يأكل اذا كان الحائط اذا كان اذا كان هذه الثمار ليس عليها حائط ولا سور جاز ان ولا يتخذ ولا يتخذ خبلة ولا يحمل شيئا معه. وكما ذكرت ان الكمال في ذلك الا يأكل الا باذن اصحابه. ثم روى من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب من اصاب منه من ذي حاجة غير متخذ غير متخذ خدمة فلا شيء عليه فلا شيء فلا شيء عليه وهذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد فان رواية ابن عجلان عن عم شعيب عن ابيه لا بأس بها. فيقول الحديث يدل على ما ذكرت ان من اصاب منه يعني اكل بس فقط مجرد فيه من غير ان يتخذ يا قبلة فلا شيء عليه. ويدل الحديث على انه اذا كان محتاج كان يكون جائعا كان يكون ابن سبيل انقطعت به السبل فيأكل بقدر حاجته ومع ذلك لا يحمل لا يحمل معه شيء الا باذن اصحابه اذا الحديث الاول فيه ضعف والحديث الاخر اسناده حسن. ثم قال ما واجهت الثنية والثنية هي وما جاء في الثنية وهو ان يستثني الثنية بعتك هذا الا كذا والثليا الثليا لها حالتان التحريم والجواز. فالتحريم اذا كان ما استثني مجهول لا يعرف لا يعرف استثناء فان هذا بيع لا يجوز. بمعنى لو قال بعتك هذا بعتك هذه الغنم الا عشر من الغنمات او عشر من المعز ولا يعرف هذه العشر نقول لا يجوز حتى يبين تلك الثريا او قال بعتك بعتك الا عشر اختارها. نقول هذا بيظا لا يجوز حتى يعرف هذا الذي استثناه اما الثريا الجاهز فهو يبيع ويستثني ما يعلم بمعنى بعتك الا هذه الناقة بعه قطعة من الجبال قال بعتك هذه الجمال الا هذه الناقة فهذه اذا عينها وعرفت واستثناها فالبيع جائز اذا رضي المشتري اما اذا الثنية مجهولة فان البيع يكون عندئذ غير جاد لما فيه من الغرر ولما فيه من آآ المخاطرة ذكر قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي قال اخبر العباد الاوام قال اخوان سفيان بن الحسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرة والثلياء الا ان تعلم والثنية الا ان تعلم هذا الحديث اصله اصله في مسلم. والحي اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. والثنية جاء صوف المسلم. اما النهي المحاط والمزابنة اصله في الصحيحين وكذلك آآ المخابرة والثنية. اما المحاقنة والمزابنة قد عرفناها المحاقلة هو ان يعامله ان يزرع ارضه على على آآ على على الثمن وعلى الربع على جزء منها دون على ما بمعنى انه يقول هذه الارض نزرعه انا وانت ولك المكان الفلاني لك هذا المكان الفلاني. فهذه الملحقة لا تجوز. والمزابدة تتعلق بالاشجار. المزابلة تتعلق بالاشجار او بالثمار تتعلق بالحبوب. اما المخاطرة فهي داخل ايضا في الارض داخلة في الارض. وهو ان يزرعه الارض على ان فيعطيه الارض على ان يزرعها ويكون الثمرة بينهما على ما يقتسمان من جهة ان يقول هذه هذه الجهة لي تلك الجهة لك فهي معنى المحاقلة والمزابنة ايضا. واما الثنية فما ذكرته وهو ان يستثني ان يستثني جزءا من البيع لا يعلمه المشتري. فان علمه وتراضي على هذا مع علمهما جاز البيع جاز البيع هذا ما يتعلق بمسألة الثني الا ان تعلم فقال والثني الا ان تعلم فاذا علمت فالبيع جائز ولا حرج ولا حرج في ذلك آآ شوف يا ابن الحسين ايضا سفيان ابن الحسين ابن الحسن تكلم ببعض الواسطي تكلم في بعض اهل العلم اه قال فيه احد ليس به بأس وليس من اكابر اصحاب الزهور كان يضاعف في حديث الزهري على وجه الخصوص. وقد وثقه اه وقال ابو داوود اجمعين ليس للحافظ وقال ثقة. وقال ابو يعلى قل معي سفيان بن حسين عن الزهري في الصدقات فقال لم يتابعوا عليه احد ليس يصح. وقال الدليل عنه ثقة وهو ضعيف في الحديث عن الزهري اي انه يضاعف فقط في حديث في حديث الزهري في ضعف حديث الزهري. وعلى كل حال نقول هنا الحديث ليس على الزهري وانما عن يونس ابن عبيد فاسناده فاسناده جيد واصله في مسلم له ثنية مسلم يونس؟ ايه اسناده كاملا كامل قال حدثنا ابو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وزهير بن حقاب وجميع حدثنا سفيان المعينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمزابنة والمخابرة عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا يباع الا بالدينار والدرهم العرايا قال وحدثنا عبد الحميد حفظنا ابو عاصم اخبرنا بن جرير عن عطاء وابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر يلعب هو نفس الحديث لكنه يعني هناك المثنية ذكرت حديث من؟ سفيان بن حسين صح؟ ذكر ثنيان مسلم لا في لفظة فيه عند جابر عبد الله ايضا. قال والثني قال وزاد الثنية. قال حدثنا عبيد الله بن عمر وقوارير ومحمد بن عبيد واللف والعياذ بالله قال حدثنا حماد ابن زيد حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاقرة حجابا وهم معاومة والمخابرات قال احدهما بيع السنين هي المعارضة وعن الثنياء ترخص في نعم هذه هذا الحديث هو الذي في مسلم. ذكرت في الحديث اصله في مسلم واسناده في مسلم اصح وكما ذكرت ان المزابنة هو بيع الثمر بالتمر بيع يعني المحاقلة والمزابنة والمخابرة المزامنة هو بيع الثمر بالتمر يعني مثلا اني اشتري الرطب بالتمر هذا مزاوي لا يجوز الا العريش تثني الرخصة من ذلك العريا والمحاطنة هو بيع المحاقلة هو ان يزرعه الارض على جزء منها. المحاطرة تدخل ايضا في المخابرة. المخابرة منهم من يمنع منها مطلقا ومنهم من يجيزها بتقسيم. من يجيز ما هي الصورة الجائزة؟ قد مرت بنا الجائزة من المخابرة ما كان على شيء معلوم يعني اما ان يخابره على الدينار والدرهم واما ان يخابره على نسبة معلومة بمعنى اخابرك على اخبرك هذه الارض بنصف ما يخرج منها. بنصفها نقول جائز لماذا؟ لو خرجت حبة تناصفاها ولو خرجت الف حبة تناصفها. واضح؟ لكن لو قال اخابرك على ان تزرع الجهة ان تزرع الارض هذه. والجهة هذه لك وهذه الجهة لي قل هذا ايش؟ لا يجوز في مخاطرة لان قد تخرج هذا وقد لا تخرج هذي. فما كان بها الصورة سواء كان في المحاطلة او المخابرة فانه لا يجوز. المحاطة له ان في البعض يبقوا يقول المخابرة هو المحاقلة هو ان يعطيه ارضا ويزرعها بالحب والثمار ثم يقول آآ اجرك اجرتك بما خرج مجرد كل ما خرج منها منهم من يمنع والصحيح اذا كانت الاجرة معلومة قال احاقلك هذه هذا الارض على نصف ما يخرج منها او على الربع وهو معلوم ربما يخرج وهذا منه الارظ وذلك منه نحو الثمار فلا ومنه الحبوب والعمل فلا حرج في ذلك. واضح الله اعلم