الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي الله واياه في جامعه باب ما جاء في احتراب المواشي بغير اذن الارباب. حدثنا ابو سلمة قال حدثنا عبد الله سعيد عن قتالة الحسن عن سمرة بن جدة صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له يحتلم وليشرب وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجابه احد فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحترب وليشرب ولا يحمل وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال علي ابن ديني سماع الحسن سماع الحسن من سمرة صحيح. وقد تكلم بعض اهل العلم في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة او مجاهدي جلود الميتة والاصنام. قال حدثني الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عنجاب ابن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله يا رأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فجاء ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. في الباب عن عمر وابن عباس حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. حدثنا احمد حدثنا احمد بن عبدة الظبي. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. قال حدثنا ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل ليس لنا مثل السوء العائد في بيته كالكلب يعود في قيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يحل لأحد ان يعطي ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده حدثنا بذلك محمد عن حسين المعلم عن ابي شعيب انه سمع طاووس يحدث عن ابن عمر انه سمع ابن موسى يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع في هبته. ونهب هبة لغير ذي رحم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثب عليه. ما لم يثب منها ما لم يثب منها وهو قول الثوري. احسن الله اليك. وقال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج واحتج الشافعي بحديث عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. بعض ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك حدثنا عن ابن قال حدثنا عبدت عن محمد ابن اسحاق عن نافع عن ابي عمر عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمجابهة الا انه قد اذن لا راية ان يبيعوها بمثل بمثل خرصها. وفي الباب عن ابي هريرة وجابري. حديث حديث زيد ابن ثابت هكذا رواه محمد ابن اسحاق هذا الحديث وروى ايوب وعبيد الله ابن عمر ومالك ابن انس عن نافع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة وبهذا الاسناد عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا وهذا اصح من حديث محمد ابن اسحاق حديثنا ابو هريرة قال حدثنا زيد ابن حباب نعم مالك عن داوود بن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى بن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع فيما دون خمسة في اوسك او كذا. قال قال حدثنا قتيبة عن ما لك عن داوود ابن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص ببيع في خمسة اوسك او فيما دون خمسة اوسك. حدثنا كتبت وقال حديثنا حماد ابن زيد عن ايوب عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في الى راية بخرصها. وهذا حديث حسن صحيح. وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق قالوا ان العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم اذ نهى عن المحاطرة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد ابن ثابت وحديث ابي هريرة وقاله يشتري ما دون خمسة اوسق. ومعنى هذا عند بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا لانهم شكوا لانهم شكوا اليه انهم شكوا اليه وقالوا لا نجد ما نشتريه من الثمر الا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة او سكن ان يشتروها فيأكلوها رطبا. باب منه حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثنا بشير ابن يساء مولى بني حارثة رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة وسهل بن ابي حثمة هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابلة الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا فانه قد اذى لهم عن بيع العنب بالزبيب وعن كل لثمر بخرسه. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية باب ما جاء في كراهية النجس في البيوع. حديثنا واحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة وقال قتيب وقال قتيبة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال تناجشوا. وفي الباب عن ابن عمر وانس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجس. والنجس ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة فيستام باكثر مما يسوى. وذلك عندما يحضره مشتري يريد ان يغتر المشتري به. وليس من رأيه الشراء. انما يريد ان ينخدع المشتري بما بما يستام. وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وان نجش رجل فالناجس اثم فيما يصنع والبيع جائز لان البائع غير الناجش. فهو ما جاء في الرجحان في الوزن. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد فرحمه الله تعالى باب ما جاء في احتلام المواشي بغير اذن الارباب بغير اذن الارباب اي هل يجوز للمسلم اذا مر بماشية وليس عندها احد ان يشرب من لبنها ويحتلب من هذا اللبن ويشرب على قدر حاجته هذه ماسة وقع فيها خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها بما بسبب ما ورد فيها من احاديث. وقد ورد احاديث تجيز ذلك وقد ورد احاديث امنعوا ذلك وعلى هذا وقع الخلاف بين اهل العلم في ذلك. بسبب بسبب الاختلاف. فحديث هذا الحديث ذكره الترمذي قال حدث ابو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم على ماشية اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاع فليستأذن. يستأذنه بشرب من لبنها. فان اذن له فليحتلب وليشرب. وان لم يكن فيه احد فليصوت ثلاثا. فان اجابه احد فليستأذنه. فان لم يجبه احد فليحتلب وليشرب ولا فليحتلم وليشرب ولا يحمل. هذا الحديث جاء من طريق سعيد عن قتادة علي الحسن سمرة وهذه السلسلة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يردها مطلقا ومنهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يفصل فيها. الذي يفصل يقول يقبل منها ما ثبت متى سماع الحسن فيها من سمرة. ويثبتون في ذلك حديث المثلى الذي في البخاري وفي الذي حديث العقيقة الذي في البخاري وحديث المثلى الذي في السنن. وكلاهما سمعه الحسن من سمرة. واجرى بعض اهل العلم بهذا السماع بقية احاديث الحسن سمرة. وغيرهم منع. قال انما هو كتاب لم يسمعه الحسن من سمرة. انما هي صحيفة لم يسمعها. وعلى هذا على هذا الاختلاف وقع الخلاف ايضا في هذه المسألة. الذي يصحح الحديث يعمل به ويراه ويقول يجوز للمسلم اذا مر بماشية ليس عندها احد ان يصوت ثلاثا ثم اذا لم يجبه احد شرب ولم من اينما يأخذ منها قدر حاجته وذهب الجمهور الى المنع واحتجوا بما رواه البخاري وغيره ايضا من حديث مالك رواه البخاري ومسلم حديث مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه. ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر؟ فتكسر خزانته فينتقل طعامه فانما تخزن لهم ضلوع مواشيهم طلوع مواشيهم اطعمتهم فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه وهذا رواه البخاري ومسلم باصح اسناد برواية مالك عن نافع عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. فعند النظر والمعارضة لا شك ان حديث مالك عن المقدم وانه الصحيح النبي يقول لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. والاصل الاصل ان اموال الناس محرمة وان المسلم لا يجوز ان يتعدى على بال مسلم الا عن طيب نفس منه او باذنه. وهذا كله يوافق القواعد الشرعية ان دماء اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فالاصل في الاموال الحرمة والاصل في الاعراض الحرمة والاصل في الاموال في ايضا في الدماء الحرمة. فاذا كان هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة ودلت النصوص على المنع لو اتى حديث مثل حديث سمرة لا اعل بهذا لا عل بهذه المخالفة وبهذا التفرد فالاحادي الصحيح الموافق الاصول تمنع فكيف يأتي حديث مثل هذا فيجيزه. وعلى هذا آآ يترجح قول الجمهور الا ان الامام احمد واسحاق ذهب الى الاخذ بهذا الحديث والجمع الى الحديثين وانه لا تعارض بينهما. وانما وانما يحمل يحمل احاديث الاذن على الحاجة اذا احتاج الانسان يشرب ويشرب من هذا اللبن قدر حاجته ولم يجد احدا يستأذن منه فانه يصوت ثلاث مرات يا صاحب الابل يا صاحب الابل يا صاحب الابل فان اجابه والا ان اجابه استأذن لم يجبه جوزوا له ان يحلب بقدر حاجته. يحلب بقدر ما يرويه ويشوفه وهذا يحمل على الظرورة يحمل على الظرورة كان ينقطع انسان في برية او في صحراء وليس معه ماء ولم يجد الا هذه الابل فالظرورة هنا توجب عليه خشية الهلاك ان يشرب من هذا من هذا اللبن بل لو ان صاحب الابل منعه لوجب اجاز لهذا الرجل ان يأخذ دون اذنه. في مقام الضرورة في مقام الضرورة. وينزل هنا ايضا ان الضرورة تجيزه سواء منع اذن او لم يأذن اذا كان الضرورة تجيزه اذن او لم يأذن انتقل الى انه اذا لم يجد صاحبها جاز له الشرب عند الحاجة. اما اذا كان مستغن عن هذا اللبن فلا شك انه يمنع من ذلك حتى يأذن له صاحب الابل. اذا هذا الحديث يعل بالجهتين من جهة اسناده من جهة متنه وعلى القول بتصحيحه من جهة الاسناد والمتن يحمل على الحاجة او الضرورة. يحمل على الحاجة والضرورة. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اي ان اكثر اهل العلم يقولون بخلافي على الاصل الاصل هو ان اموال الناس محرمة. وان النبي صلى الله قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. وبه يقول احمد واسحاق يحمل قوله مع اي شيء على الحاجة على الحاجة. واحمد ايضا له راية اخرى على المنع وجاء انه يحلب رواية انه يحلب ولا يحل الثانية لا يجوز له ان يحلب ولا يشرب وهو قول الجمهور اذا يحمل له روايتان في المسألة الاذن عند الحاجة والمنع مطلقا. ثم قال بعض ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام. في بيع جلود الميتة اصنام. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد. قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جاء ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مكة يقول ان الله ورسوله حرم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فانه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهما ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوها ثم باعوها فاكلوا ثمنه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وذكر هنا باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام مع ان الحديث ليس فيه ذكر الجنود وانما فيه ذكر اي شيء انه يستصبح بشحمها. عندما قال ارأيت شحوما الميتة ذكر شحوم الميتة هذا الحديث ذكر عدة مسائل والمسألة الاولى بيع الاصنام وبيع الاصنام محرم ولا يجوز لان بيعها اعادة على عبادتها. واعانة على بقائها. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حديث ابن عبسة قال قال بما بما يأمر؟ قال يأمر بكسر الاصنام. قال ما نبي؟ قال بان تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وان وان تكسر الاصنام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته هي جاءت لكسر الاصنام. وكسر الاصنام ندل على وجوب كسرها وانه لا يجوز ابقاؤها. وبيعها بيعها والسعي في تجارتها هو ابقاء لها. فاتفق اهل العلم على تحريم بيع الاصنام وان بيعها لا يجوز وان بيعها لا يجوز وهي داخلة في حكم التماثيل سواء كان اذا كان الصنم يعبد فهذا محل اتفاق. واذا كان لا يعبد فانه يمنع من باب انه تمثال من باب النه تمثال وبيع التماثيل لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر برأس التمثال ان يكسر. فالتماثيل كانت على هيئة وثن او على هيئة صنم او آآ كانت تماثيل على على هيئة اجسام ولم تعبد فان بيعها محرم ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الاصنام. قال فقيل يا رسول الله ان الله ورسوله حر بيع الخمر وهذا محل اجماع الخمر والميتة. الميت هو الشاهد من هذا الحديث الميت لا يجوز بيعها. ولا يجوز اكلها الا في مقام واذا حرم اكل شيء حرم بيعه اذا حرم اكل شيء حرم بيعه لان بيعه واكله ثمنه ينزل منزلة من اكل هذا المحرم. فالذي مثلا يبيع الخمر وان لم يشربها نقول هو حرام. والذي اه يبيع المحرمة وهو يقول انا لا اشرب ولا اكلها نقول باكل ثمنها اكلت اكلت الحرام. فكذلك الميتة اذا كان اذا كانت تريها من من يجيز اكلها كالكفرة من الوثنيين يأكلون الميتة لم يجز لنا ان نبيعها لهم لاننا اذا بعناها لهم واخذنا ان ثمنها اكلنا اكلنا اثمانها. اما اذا باعوها هم فيما بينهم ودفعوا الجزية لنا فلا حرج في ذلك. بمعنى لو ان النصارى الخمر على بعضهم وكان المسلمون وكان للمسلمين عليهم قوة وقدرة فاخذوا الجزية منهم وكان من جزيتهم ان يدفعوا لنا من اموال الخمر نقول لا حرج في اخذ ذلك المال لاننا نأخذه طيبا وهم يأخذونه ويأكلونه حراما. ده لو باع الكافر الميتة على كافر وباع واعطانا ذلك المال بعد لذلك اصبح المال بين الحلال وهم عليهم حرام. فالميت اذا لا يجوز بيعها لا يجوز بيع شيء منها. واختلف العلماء العلماء في بيع ما ينتفع به من الميتة. وهو خاصة آآ ما آآ ما تحله الحياة لان الميت منها آآ اجزاؤها منه ما يحله الحياة ومنه ما لا تحله الحياة. اما الذي لا تحله الحياة فيبقى في حكم المباح والطاهر. وما كان مباحا وطاهر فيجوز بدء الانتفاع به كالشعر والصوف الذي يكون على الميتة اذا ماتت فهذا لا تحله لا تحله الحياة فلا يأخذ احكام الميتة واما الذي يأخذ احكام الميتة العصب والدماء واللحم والشحم فهذا كله محرم ولا يجوز بيعه ولا يجوز بيعها. وهل يمنع بيعه من الانتفاع به؟ هل يمنع البيع من الانتفاع؟ نقول لا يمنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له انهم يستصبحون بها فيأخذون الشحم هذا وهذا الزيت ويضعونه في المصابيح ينير لهم وكذلك يدهنون بها السفن ويدهنون بها الحبال ويدهنون بها اه آآ الجلود من باب آآ ان يعني تلين ولا تشتد. لم لم ينهى عن ذلك وانما قال حرم الله عز وجل بيعها قال لا هو حرام بمعنى بيعها حرام. وهناك فرق بين البيع وبين الانتفاع. هناك فرق بين البيع وبين الانتفاع. مع ان بعض اهل العلم يجوز بيع هذه واكل ثمنها اذا كان كجلود الميتة الذي ينتفع به يباع لمنفعته وليس لكن الصحيح نقول هو قول الجمهور انه لا يجوز بيع شيء من اجزاء الميتة لانه اذا باعها فهو بحكم ان اكل الميت لانه اكل بنى ميتة الا ان يكون المباع ما لا تحله الحياة كالصوف والشعر فهذا اذا جزأ وبيع جاز كما انه حتى باب القياس يتضح لو ان الشاة الحية جز صوفها وهي حية جاز لنا بيعه ولو كان الحياة تحله لكان ابادته من الحي موتة له يعني يكون في حكم بيته. ما بين ابن الحي فهو ميت فهو ميت ما يؤمن الحي فهو ميت. فافاد هذا ان ما يبالي من الحي ويبقى على طهارته كذلك يكون حكمه بعد بعد موت بعد موت حامله فعلى هذا نقول آآ بيع الصوف والشعر فهذا لا بأس به كذلك لو باع القرن نقول لا بأس به لان القرن لا تحل الحياة ايضا. اما الشحم والزيت الذي يكون في احشاء هذه الميتة فلا يجوز لنا بيعه. ومع ذلك يجوز لنا الانتفاع به ففرق بين الانتفاع وبين البيع. الانتفاع بلا بلا بيع جائز. والبيع له محرم لا يجوز. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الشحوم اجملوها اي اذابوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها فانزل من باع الشحم المحرم منزلة من اكل مباشرة منزلة من اكله مباشرة. قال بعد ذلك هذا الحديث ايضا جاء في البخاري ومسلم بنفس الحديث في الصحيحين وجاء عند اهل السنن ايضا وجعل ابي هريرة بلفظ انه حرم الخمر وثمنها. وحرم الميتة وثمنه اه وحرم الخنزير وثمنه. وهذه قاعدة ان كل ما حرم حرم ثمنه. وكل لكل ما حرم اكله ثمنه حرام كل ما حرم ثمنه فاكله حرام. وكل نجس فاكله محرم. كل نجس اكله محرم كله يجلس محرم وليس كل محرم نجس. قال ما جاء في الرجوع بالهبة اي حكم الرجوع بالهبة اه المسلم اذا وهب هبة فانه يمضي فيها ولا يجوز المسلم اذا وهب هبة وهو لا يطلب فيها الاثابة ان يرجع في هبته. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء ليس لبثته وهو الكلب فان الذي يعود يعود في هبته كالكلب يعود في طيه بمعنى ان هذا من المستقبح والمستكره والمذموم وهو يدل على التحريم لان هناك عند بعض لان هناك من يرى ان هذا يدعو للتحريم وانما يدل على على التقبيح ولا يلزم الا التقبيح تحريم لكن الصحيح ان هذا الوصف يدل على تحريم هذا الفعل وذلك ان القيء عند عامة العلماء نجلس اذا خرج والنجس لا يجوز ان يرجع فيه من تقيأه فلا للمسلم اذا تقيأ قيئا ان يأكل هذا القيء على قول الجبن انه نجس وعلى قول على من يرى وانه يبقى انه امر مستخبث ومستقبح والله يحرم الخبائث علينا فيكون في حكم المستخبثات فهذا الحديث يدل على تحريم الرجوع بالهبة. وذكر حديث قال حدثنا احمد بن عبدة الضب قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بتميم ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وهذا الحديث ايضا جاء في الصحيحين. جاء في الصحيحين عن ابن عباس جاء في مسلم من طريق محمد ابن علي من طريق محمد علي بن الحسين عن عن ابن المسيب سيدي عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي مثلا قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. هذا لفظ مسلم انه جاء متى الذي عد في صدقته. ولفظ البخاري ليس مثلا سوء يعود كالعائد فيهما كالكلب يعود في قيه. وهو الذي في البخاري من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس. انه قال العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في طيهه. فمسلم اخرجه من طريق محمد ابن جعفر من طريق ابي محمد ابن علي ابن الحسين. علي ابن المسيب عن ابن عباس والبخاري اخرجه من طريق ايوب عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا حديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة والرجوع ايضا في الصدقة ويسمى الانسان اذا ملكها المتصدق عليه. اذا ملكها اياه حرم عليه الرجوع. اللي سواء كانت هبة او صدقة. اذا ملك الفقير صدقة وملكها الفقير فلا يجوز له ان يرجع فيها. اذا وهب المسلم هبة لاخيه المسلم حرم عليه ايضا ان يعود فيها استثني العلا من ذلك احوال في جواز الرجوع بالهبة. فجوز الرجوع بالهبة اذا كان الواهب يريد بهبته الاثابة يريد بهبته الاثابة بمعنى انه وهب ليثاب اعطى ليرد اليه مثل عطاءه وهذا ينزل منزلة البيع ولا ينزل منزلة الهبة. والبيع يجوز فيه الامضاء والرد فانزلوا هذه المسألة منزلة البيع. فقالوا اذا وهب من باب الاثابة جاز له جاز له الرجوع. اجازوا ايضا الرجوع بالهبة في هبة الوالد لولده. وقد ثبت عهد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه وهب عائشة شيئا من النخل فقال ان كنت قد حزتي فهو لك والا ارجعي فان فان امر باعادته. فادل هذا الحديث انه يجوز للوالد ان يرجع فيه هبته لولده. ذكر هدى الترمذي مما يدل على هذا المعنى. قال حدثنا ذكر حديث عن ابن شعيب اوقف الباب يا ابو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لاحد ان يعطي عطية فيرجع فيها الوالد الا الوالد فيما اعطى ولده فيما اعطى ولده. ثم ثم ساق اسناده وقال حدثنا بذلك محمد البشار حدثنا ابن ابي عدي قال حدثنا او عن حسين المعلم عن عن عمه بن شعيب لو سمع طاؤوسا يحدث عن ابن عمر ابن عباس يرفعان الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وقع فيه خلاف اختلى فيه عمر شعيب وعبدالله قلب طاووس فمنهم من يرفعه ومنهم من لا يرفعه. جاء في رواية جده قال من الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب؟ يقيء فيأكل قيئا. فاذا استرد الواهب فليوقف فيما استرد ثم ليدفع اليه ما وهب. هذا الحديث يستدل به من قال انه للاستقباح وليس للتحريم. واضح؟ انه يوقف ثم فيدفع عليه ما وهب. والصحيح ان هذا الحديث لا يصح. وان رواية اسامة بن زيد عن شعيب انها منكرة وهذا منها صحيح الصحيح انه لا يمكن الواهب من ارجاع هبته الا اذا كان والد لولده او من اعطى بطلب الاثابة. اما بغير طلب الاثابة فانه لا يعاد. وهذه اللفظة اللفظة اللي ذكرت ان الذي عنده بداية فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع عليه ما وهب يقول هذه الزيادة زيادة منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الحديث عن شعيب هذا اختلف فيه. تمرة اليروى عن طاووس فاذا روى عبد الله الطاووس عن ابيه موقوفا ورواه حسين معلم عن ابو شعيب رواه ابو شعيب عن الطاووس يحدث عن ابن عمر ابن عباس يرفعها لحديث النبي وسلم انه استثنى ان يعطي عطية فيرجو الا الوالد الا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل لاحد ان يعطي فيرجع فيها الا الوارد فيما اعطى ولده. ومنها ممن يضعف هذه الرواية ويرى ان الوالد حكمه كحكم غيره. لكن الصحيح وان كان هذه الرواية فيها الا الا ان هذا الحكم هو الصحيح. فقد ثبت عن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه رجع في هبة وهبها لعائشة رضي الله تعالى عنها فالصحيح يجوز للوالد اذا وهب ابنه هبة هبة فانه الا الا في حالة. الحالة الاولى ان من يهبه هبة ينبني عليها حق لغيره. بمعنى لو ان الوالد وهب ابنه هبة فتعلق الناس بهذا هذا التمليك فزوجوه كما علق الناس بهذه الهبة فبايعوه وشروا منه. وهنا نقول لا يجوز الوالد ان يعود فيما وهب ولده. لماذا؟ لان في ذلك اضرار بغير الولد فاما اذا لم يكن هناك اضرار وليس هناك ما يتعلق بهذا الولد بالحق فانه يجوز ان يرجع الوالد فيما وهب ولده اما اذا تعلق بهذه الربا حق لغير الولد حرم على الوالد ان يرجع بهبة ولده. لطريق اخر على قوس. رواه عبدالله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس انه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. ثم يعود في يقيهم وينبغي هذا الحديث هو الذي آآ رواه ابن طاوس عن ابيه. اذا ابن طاوس يروي عن ابيه عن ابن عباس بلفظ الصحيح الذي هو لفظ آآ العباس وتفرد آآ امر شعيب. رواه ايضا الحسن بن مسلم عن الطاوس قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد قال ياهب هبة الا الا من ولده. قال طاووس كنت اسمع وانا صغير عائد في قي فلم ندري لو ضرب له بدر قال فمن فعل ذاك مثل كمثل الكلب يقي ويأكل ثم يقيه. اذا هذا الحديث يدل على ان طاووس ضمن الطاوس قال لا يحل لاحد ان يهب هيبة دمرج فيها الا الواد انه روي ايش؟ من قول ارسل عن طاووس وليس فيه ذكر ابن عباس على هذا نقول الصحيح في رواية استثناء الوالد من العطية انه جاء عن طاووس بثلاث جاء عن طاووس مرسلا وجاء متصلا فرأوا الحسن ابن مسلم الحسن ابن مسلم رواه الحسن مسلم بن يناق المكي فهو ثقة رواه عن طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فاصبح من رواية الطاوس مرسلا. ورواه حسين معلم عن عن شعيب عن الطاووس عن ابن عباس فجعله متصلا مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس دون ذكر لفظ الوالد فاصح ما يقال في هذا الحديث ابن عباس انه معلم بالإرشاد ومعل بالإرسال قال الشافعي ثم قال الترمذي والعمل على هذا عند بعضهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ان يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله ان يرجع فيها ما لم يثبتها وهو قول الثوري. من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له ويرجع في هذا قول الاحداث واهل الكوفة يخالفون قول الجمهور انه اذا انه يفرقون بين من وهب هبة لذي محرم وبين من وهب هبة لغير ذي محرم الرجوع فيها لغير المحرم ويمنعونها بالمحرم. فهذا لا دليل على هذا التفريق لا دليل عليه. وقال الشافعي لا يحل لاحد ان يعطي عطية في اجره فيما يعطي ولده واحتج الشابي حديث عبد الله بن عمر على الحديث الذي سبق وعللناه بعلته انه المحفوظ فيه انه من طلوع الطاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول الصحيح انه يجوز للوالد ان يرجع في هبته لولده بشروط بشرط ان لا ان لا تتعلق بهذه الهبة حق للغير. يزود يأتي هذه الهبة. يسلف لاجل هذه الهبة. يبايع ويشترى منه بسبب هذه الهبة. اذا كان كذلك فلا يجوز للوالد ان يرجع به. لان هذا قد يحصل. قد يأتي بعض التجار ويهب لولده مئة مليون فيكفأ ثم ينظر الناس في هذا المال اذا عنده مئة مليون فيسلف ويبايع ويشترى وتعقد معه الصفقات قد يزوج ويفعل به اشياء كثيرة بسبب هذه الهبة فتعلق بها حق للغيب. فهنا نقول لا يجوز الوالد الحالة هذه ان يرجع في هذه لو تحلق تعلق بها حق الغيب. قال ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. حددنا يا هداد وابن السري قال حدثنا عبده ثريبان قال حدثنا محمد اسحاق او عن محمد اسحاق عدنان عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة والمزامنة الا انه قد ادى لاهل العرايا يرحمك الله. ان يبيعوها بمثل خرصها وفي الباب عن ابي هريرة وجابر هذا الحديث اصله في البخاري وفي مسلم ايضا من طريق احباب زيد على ايوب عن نافع بن عمر ان النبي صلى الله عليه نهى عن المزامنة والمزامنة هي يبيع الثمرة بكيلا ولها ذكر اه قال وحدثني زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا بخرسها هذا عند هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم نقظ مسلم جاء من طريق جاء من طريق سفيان عن الزهري وجاء ايضا من ان النبي صلى الله وسلم بين الثمر حتى يبدو صرحا بين الثمرة بالتمر. وجاءت زيد الذكر ايضا ورخص في العرايا تباع بخرصها ان تباع بخرصها. فحديث ابن اسحاق هذا تابعه عليه ايوب ورويض من طريق سالم والحديث الحديث صاحب النداء المحاقل والمزامنة صحيح. ثم قال في الباب عن ابي هريرة بن ثابت هكذا رواه محمد بن اسحاق هذا الحديث. وروى ايوب عن عمر ومالك ابن انس عن عنافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه المحاقلة والمزادلة وش انه قال ادخل الحي كله وجعله عن من؟ عن زيد ابن ثابت وهذا من وهم ابن اسحاق المحفوظ ان ابن عمر يروي حديث محاقا الطريق هو ويسند العرايا من طريق فاتى ابن اسحاق فجعلهما جميعا عن عن زيد ابن ثابت فعلى هذا نقول وهب ابن اسحاق فخلط بين الحديثين فجعلهما حديثا واحدا. والمحفوظ بالحديث ان النهي عن من حديث ابن عمر والاذن بالعرايا من حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. ثم قاموا بهذا الاسناد الذي وراءه ايوب عند مالك النافع ابن عمر. عن زيارة ان النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا. ثم قال حدثنا ابو كريب حدث زيد ابن عن مالك عن داوود بن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق او كذا. هذا ايضا حديث ابي هريرة قد رواه ابو هريرة ايضا رواه رواه آآ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بيع العراية في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق. هذا رواه البخاري الطريقي ابي سفيان من طريق ابي سفيان عن ابي هريرة. من طريق ايضا عبد الله بن ربيع من طريق احدثك داود للحصين عن ابي سفيان عن ابي هريرة؟ قال نعم. فهو ايضا من طريق يبارك عنده الحسين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة في البخاري ومسلم ثم قال ايضا من طريق حمام زيد عن ايوب عن نافع ابن عمر عن زيد انه قال ارخص في العراية بخرصها ثم ساق ايضا في هذا الباب قال واحدد هريرة حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم منهم الشافعي واحمد واسحاق وقالوا للعرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان المحاقلة والمزارع يحتج بحيز ابن ثابت وحديث ابي هريرة. وقال هو ليشتري ما دون خمسة اوسق ومعنى هذا عند باب العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد التوسعة عليهم في هذا اليوم شكوا اليه وقالوا لا نريد ما نشتري به لا نجد ما نشتري من الثمر الا بالتمر. فرخص له فيما دون خمسة اوسق ان يشتروها فيأكلوها رطبا العرايا العرايا هي هي بيع بيع التمر بالتمر بيع الثمر بالتمر الاصل ان محرمة والمزامنة هي بيع الثمر بالتمر. وذلك لما فيه من الربا فعندما يبيع المسلم سمر بتمر عندما يبيع المسلم ثمر بتمر يبيع الثمر وهو اه البسر والرطب يبيعها بالتمر يحصل التفاؤل. وذلك ما قال قال ايجف ايخف اذا جف؟ قال نعم قال اوه اي الربا اي انه جعله من الربا لان هذا التفاضل محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر التمر بالتمر فهو ربا التمر بالتمر والملح بالملح الشعير بالشعير والبر بالبر فإن زاد فمن زاد واستزاد فقط فافاد هذا الحديث ان المزامنة محرمة. وخرج من هذا التحريم صورة واحدة وهي سورة العرايب فصورة العرايب الحقيقة هي محرمة صورتها محرمة الا ان الشارع اذن بها ترخيصا للامة ورفعا للحرج عنهم. فيجوز ان يشتري التمر ان يشتري الرطب التمر فيما دون خمسة او سقم. الوسخ كم قلنا؟ الوسخ ستون صاعا الوسخ في خمسة اوس اكون كم؟ يعني يجوز ان يشتري ثلاث مئة خمس وستون في خمسة كم؟ ثلاث مئة ثلاث مئة صان يجوز لك ان تشتري خمس مئة صالة تمر اه لتشتري الرطب بثلاث مئة صاع بالتمر. هذا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم. اشترط بعظهم في هذا بهذا شروط الشرط الاول ان يكون خمسة اوسط فما زاد فلا يجوز فيدخل التحريم. يعني الاصل ان الرخص لا تتجاوز الرخصة الرخصة لا يتجاوز بها الرخصة التي رخص بها الشارع. والرخصة جاءت في خمسة او ستون من يرى ان خمسة ايضا لا تجوز لان فما ما دون خمسة اوسط فقال هذا خمسة اوسط فيها شبهة فيبدع منها حتى لا يقع في الحرج في الحرج او في الحرام. الشرط الثاني اشترطه بعضهم الا يجد مالا يشتري به الرطب بل لا يجد مالا يشتري به الرطب. فان لم يكن له مال واحتاج ان يشتري الرطب ليأكل مع الناس فانه يشتريه بالتمر ولو كان متفاضلة ولو كان متفاظلا من جهة الحقيقة لانه اذا اشترى تمرا برطب لا بد يكون فيه التفاظل وان لم يقصد لكن هذا التفاظل هنا يعفى عنه لهذه الرخصة هذا ايضا من الشروط. آآ الشرط الثالث قالوا يكون هناك حاجة ان يحتاج الى اكل المطر اما اذا كان لا يحتاجه فانه لا يشتري. على كل حال تقول الشرط المعتبر هنا ما جاء في النص وهو الا ان يكون دون خمسة اوسق او خمسة اوسق. الشرط الثالث يعتبر ايضا وان لا يجد مالا يشتري به ذلك الرطب. اما مسألة مسألة انه الحاجة فهذا ليس ليس بصحيح. اذا هذه صورة العرايا العرايا خرجت من المزامنة لان المحاطلة المحاقلة هي بيع اه الحب بعد الحق بحب قبل ايباع الحب. شسمه قبل هاي كل حبا. شو يكون؟ ينبث التمر بالتمر وهو التمر والتمر هذا يكون في الثمار وهذا يكون في الحبوب. المحاطة تكون في الحبوب والمذابة تكون في الثمار. يرخص من هذا هل يلحق هذا الحكم غير غير الدخل؟ الحق العلماء بذلك العير. بعضهم الحق العلب وبعضهم خصها فقط بالرطب خاصة ولا شك ان الصحيح انها خاصة في الرطب ولا تلحق غيرها. هذا الصحيح لورد النص في النخل ولم يرد النص في غيرها في غيرها والعراية هي هي متعلقة بالنخل لا بغيره ثم ذكر حديث قال الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن ولد ابن كثير قال حتى ابشر او ابن يسار مولى بني حارث ابن خديج وشهد نبي حتمة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزامنة. الثمر بالتمر الا لاصحاب العرايا. فانه قد اذن لهم وعن بيع لنا بالزريب وعن كل ثمر بخرصة اذا بيع العنب زي محرم ويبقى على التحريم ولو ولا يستثنى منه في باب العرايا شيء. واما عموم قوله الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا المراد خرج من العموم الثمر بالتمر خرج منها النخل خاصة ويكون في باب العراء يكون في باب العرايا فقط ولا تجاوزه الى غيره. وهذا الحديث حديث ابي رافع في صحيح مسلم. رواه مسلم في صحيحه. من طريق بشير بن يسار باسناده. ثم وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والحديث آآ يعني غرابته بمعنى انه تفرد به فرض به والا الحديث رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه. لفظ البخاري رويدا البخاري في صحيحه ومسلم. البخاري رواه من طريق بشير قال سمعت سعد ابن ابي حتما قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. يعني بخرصها كيف بخرصها؟ بمعنى يأخذ ثلاث مئة من الرطب بثلاث مئة صاع من التمر. هذا هو بيعها بخرصها لماذا كيف يأتي؟ يأتي الى هذه النخلة ويقول هذي مدخلة فيها يقول فيها ثلاث مئة صاع. ثم يعطيه ثلاث مئة صاع من التمر ويأكل من هذه التمرة شيئا فشيئا. يعني كل يوم يأتي ويخرج منها ويأكل من رطبها يأكلها يشتريها بخرصها. يعني هي لم لم تحفظ بعد ولم تخف بعد. وانما هي في رؤوس النخل فالمشتري يحتاج ان يتفكه في الخريف ويأكل كما يأكل الناس من الرطب. فيأتي الى صاحب مثل يقول انا اشتري منك هذه النخلة وهي الى الان يعني بعد ما احمرت وصف الرجل لان البيع قبل ذاك لا يجوز. فيأتيها بعد احمرار واصفرار وقبل ان تستوي يعني قبل ان يعني تقطف وتصرم. قال اجت منك هذا النخل. نقول خمس لك من هذا ما دون خمسة اوسق او خمسة اوسق فيأتي يخلص يقول اخلص لي قدر ثلاث مئة صاع. فيخلص له من النخل قدر ثلاث مئة ثم يعطيه التمر يأخذه هذا والاخر يعين له الشجر الذي سيأكل منه ويأتي له كل يوم يخرج منه ويأكل منه هذا هو هو بيع العراق. منهم من جوز ذلك انعكس القضية. قال من الناس من يعطي الفقير دخل في مزرعته. يعطيه نخل يقول هذه لك يتأذى يتأذى من دخوله مزرعته فيقول له انا اشتري منك هذا ماء البزر البخل الرطب بثلاث مئة تمر واضح؟ يعني بخمسة اذا لها صورتان الفقير يحتاج والحالة الثانية الغني يتأذى كيف الغني يتأذى؟ الغني يعطي خمس دخلات يقول هذا النخل لك يتمدحها ويأكل منها فاذا جاء وقت الخراب يأتي الغني يقول لهذا الفقير وقد تأدى من دخوله وطلع ومزرعة الخروج منها قال انا اشتري منك ماء هذا النخل بقدري بخلف بقدره خرصا فيخرص هذا الماء النخل الموجود متى وصل وصل بالمئة صاع. يقول لك ان تشتريها منه وتعطيه بدلا عنها تمر. لكن لو وصلت بيت صاع تقول ما يجوز لك من ذلك فقط. قال فيها صاع هذي ايظا صورة يذكرها اهل العلم كتاب العرايا. هذا الحديث حديث بشير اليسار عن اه من ذكر هدى بشير رواه ايضا حدثه وفي البخاري وفي مسلم الاسناد بهذا الاسد. نقف على قوله باب وجاه في كراهية النجش في البيوع اقول بقي ثلاث مئة صان. ها؟ ثلاث مئة صان. ما زال ما يجوز ما دون ثلاث مئة صح جائز. ثلاث مئة صفحة ما دون. الوسى قلنا ستون صاعا. ستون صاع في خمسة ثلاث مئة سلام عليكم. ايوه. رجوع الهبة رجوع الوالد. ايه تتعلق بها حق. مم. اي شخص يكون اه يعني يتعلق الحق بجزء الهبة ليس بكاميا. لا كيف مثلا اه عشرة مليون ويتعلق الحق بخمسة مليون. هم. هل الحكم ما زال جائز في خمسة متبقية يتعلق اذا تعلق يتعلق لانه يتعلق بمثلا بمليون يجوز له الرجوع في اربعة مليون. خمسة مليون الان وتعلق الحق مليون. يقول من هو لا يجوز ترجع فيه في مثلا شخص سلفه لاجل عنده حجة مليون. قال الانسان الجاحلي. تزوجت عنده مليون وعندها اكثر. يجوز لك الرجوع فيما زاد. اول محاطة له نزلناها المحاطة المجاورة خصم العراية. يعني لا يكون رخصة في العراية داخلة في الملحق انما هي خاصة فقط في الداخل لان المحاق ان يبيع الحد الحد بسبله او كراء الارض المحافلة قراء لابد ما يخرج منها او بيع الحب في صنبله واضح؟ يعني اشتري حب واتي لشخص عند خلافي وقل بع لي هذا السنبل بهذا الحب. تقول لا يجوز والمزامنة بيع الثمن بالتمر بيع الثمر بالتمر. آآ بيع التمر بالتمر يعني بيع البصر او الرطب بالتمريك في هذا لا يجوز لان لان الوزن بينهما او القدر بيتفاوت. شيخ. تفضل. حديث اه موضوع كبير تصحيحها عيسى حديث ابن عباس في الصحيحين حديث ايوب عليك ابن عباس وحديث محمد بن جعفر عن سيد نسيم ابن عباس. كلاهما عن ابن عباس في الحديث عن ابن عباس في الحديث بذرة ابن عباس. ولذلك وقع الخلاف عن طاووس. طاووس يرويه مرة عن ابن عباس عن وفق ما يرويه ايوب. ومر كبيره عنه زيادة الواجب وهبولده. ومرت ابوه عنه بجعل زيادة ولد مرسل عن الطاووس رحمه الله. الترمذي يعني يقصد عكرمة عن ابن عباس الاول هو صحيح صحيح. ابن عباس حديث صحيح. مقال في من حي ابن عباس حديث العروسة يرجع الى الحديث الاول