الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رواه الترمذي رحمني الله واياه في جامعهما جاء في كراهية بيع ولا عن هبته. عبدالرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الولاء وعن هبته. هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه الا من حديث عبدالله بن دين عن ابن عمر والعمل على هذا عند والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روى ابن سليم عن هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمران عليه وسلم انه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهو وهم. وهم فيه يحيى ابن سليم. وقد روى عبدالرحمن الثقافي وعبدالله ابن امير وغيره عن بيت الله ابن عمر عن عبد الله ابن دينان عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح من حديث يحيى ابن سليم انت باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيه. حديث محمد المثنى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عن حماد ابن سلمة عن قتالة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. ابن عمر دي اسامة مراته حديث حسن صحيح وسمعه الحسن وسماع الحسن من ثمرة صحيح هكذا قال علي ابن المديني وغيره. والعمل على هذا عند اكثر اهلا يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد. وقد رخص بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي واسحاق. حدثنا ابو عمر الحسين ابن حريث قال حدثنا عبد الله ابن مريم عن الحجاج وهو ابن عرضة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد هذا حديث حسن باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين حدثنا كتيبية قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم هجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو. في الباب عن انس حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نساء باب ما جاءني الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. حديثنا قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان الحذاء عن ابي قلابة عن ابي عن ابي الاشعث عن عبادة ابن الصامت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا مثله والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او استزاد قد اربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد وفي الباب عن ابي سعيد ابن ابي هريرة وبلال حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الاسناد قال قال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن ابيه قلابة عن ابي لهشة عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وزاد فيه قال خالد قال ابو قلابة تبيع البر بالشعير كيف شئتم؟ فذكر الحديث. والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر لا مثلا بمثل والشعير بالشعير لا مثلا بمثل فاذا اغتالبت الاصنام فلا بأس ان يباع متفاظلا اذا كان يدا بيد. ولا بأس ان يباع البر بالشعير متفاضلا اذا كان يدا بيد وهذا قول اكثري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابيع الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقت كده يا قوم من اهل العلم ان تباع الحنطة بالشعير الا مثلا بمثل وهو قول مالك بن انس والقول اولها صح. قال حدثنا شيبان وعن يحيى ابن ابي الكثير عن نافع قال انطلقت انا وابن عمر الى الى ابي سعيد فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت اذناي هاتين هاتان يقول لا تبيعوا الذهاب الذهبي الا مثلا بمثله والفضة والفضة بالفضة الا مثلا بمثل لا يشفوا بعضه على بعض ولا تبيع منه غائبا بناجس. في الباب عن ابي بكر وعمر وعثمان وابي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد ارقم وفضالة ابن عبيد وابي بكرة وابن عمر وابي الدرداء وبلال. حديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الا ما روي عن عن ابن عباس انه كان يرى بأسا يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة اذا كان يدا بيد. وقال انما الربا في النسية وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا. قد روى يعني ابن عباس انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الاول اصح. والعمل على هذا عند اهل علم اصحاب النبي صلى الله عليه عليه وسلم وغيره من وقوه وقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن ابن مبارك انه قال ليس في الصرف اختلاف. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا حماد ابن سلمة عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير مكانها الورق وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. هذا حديث يعرفه مرفوعا لا من حديث سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبين ابن عمر وروى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر موقوفة. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم ان ان لا بأس ان يقبض الذهب من الورق والورق. من الذهب وقول احمد وا اسحاق واذكر بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن اوس ابن ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطلف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب ارنا ذهبك ثم حين اذا جاءنا خادمنا نعطيك نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه او او لتردن اليه اباه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا الا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء شعر بالشعير بني اللها وها والتمر بالتمر بن الا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. ومعنى قوله الا هاء وهاء ايطول يدا بيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع وهبته قول الترمذي رح تعالى باب ما جاء في كراهية. المراد بالكراهية هنا التحريم اي ان بيع الولاء او هبته محرم لا يجوز وذلك ان الولاء كالنسب. وبيع النسب محرم بالاجماع. بيع الولاء بيع النسب محرم فلو ان انسان اراد ان يبيع نسبه على غيره بمعنى ان يأتي لشخص قال تشتري مني نسبي قال بشتريه منك وباعه له قلنا هذا بيع باطل ولا يجوز وقد جاء انتسب الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يوهب وايضا جاء عن النبي صلى الله قال نهى عن بيع الولاء وهبته وهذا الحديث رواه شعبة وسفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته فلا يجوز للمسلم ان يبيع الولاء اي اذا اعتق عبدا لا يجوز ان يبيع ولاءه لغيره ولا ان يهب ولا ان يهب ولاءه لغيره وكما قال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. اي هذا هو قول عامة العلماء نقل بعضهم عن مالك جواز جواز هبة الولاء. ونقل بعض ايضا عطاء وغيره عن ميمونة لكن الذي عليه عامة الصحابة هو الذي شبه اتفاق بين العلم ان بيع الولاء وهبته لا يجوز وانه من باع ولاءه فبيعه باطل. ومن وهبه فهبته ايضا باطلة فالولاء لا يباع ولا يهب ثم قام العمل على هذا الحديث وقد روى يحيى بن سليم من هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال رحمه الله وهو وهم قال هذا نقول ما رواه يحيى بن سليم عن عبيد الله ابن عمر ففيه بكار وكان رحمه الله يحبس وان كان من ثقة الا ان روايته عن عبيد الله فيها نكارة وخطأ وكان يخطئ كثيرا في احاديث عبيد الله. فهذا الحديث مخرجه عن عبد الله ابن دينار وقد رواه الحفاظ عن عبد الله ابن اليار جاء من طريق ابن ابي اوفى وجاء ايضا من طريق علي رضي الله تعالى عنه لكن المحفوظ في هذا الحديث حديث المحظوظ في هذا الحديث حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد تفرد بهذا عن ابن عمر عبد الله ابن دينار رحمه الله تعالى. وقد اخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه اهل العلم على صحته والاحتجاج به. آآ فعلى هذا نقول بيع الولاء لا يجوز وهبة ايضا لا تجوز ثم قال ابو ما جاء في كراهية بيع الحيواء الحيوان بالحيوان نسيئة فقوله نسيئة كانه يريد ان بيعه بيعه اه يدا بيد انه جائز وان المحرم من ذلك ما كان سيئة. بيع الحيوان بالحيوان له صور اما ان بيعه مثلا بمثل فهذا جائز نسيئة جائزة نسيئة وجائزة ايضا يدا بيد على قول القول الثاني نقسم بيع الحيوان بالحيوان ان كان يدا بيد ومثلا بمثل فهذا جاز بالاتفاق الحالة الثانية ان كان مثلا بيد مثلا بمثل لكنه دون تقابل نسيئة فهذا منع منه بعض العلماء واجازه بعضهم. الحالة الثالثة ان يكون متفاضلا نسيئا متفاوتة اذا مثلا يدا بيد هذا جائز بلا خلاف مثلا بمثل نسيئة هذا فيه خلاف متفاظلا نسيئة الخلاف فيه اقوى والاحاديث في هذا الباب تدل على ان بيع الحيوان بالحيوان جائز وان الربا لا يجري فيه لا يجري فيه اذا بيع حيوانا اما اذا بيع لحما ودخله الكيل والميزان فلا بد ان يكون فيه المثلية والتقابض. اما اذا بيع بعيد ببعيرين او ناقة او اه بقرة البقرتين او شاة بشاتين. سواء كان نسيئة او يدا بيد فالصحيح جوازه الصحيح جوازه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى عبدا بعبدين واشترى انه كان يتسلف القلوص من الابل على على العطاء باثنين مع انها نسيئة فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأخذ الناقة ويردها ويأخذها باثنتين بعد سنة او يعني نسيئة ذكر الترمذي هنا عدة احاديث ذكر اولا حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه ثم رواه ايضا هذا الحديث الاول والحديث الاول هذا فيه علة او فيه علتان العلة الاولى ان رواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها ضعف وفيها نكارة وهذا منها والعلة الثانية العلة الثانية ان سماع الحسن بن سمرة مختلف فيه وقد سمع منه حديث احاديث المثلى وسمع منه حديث العقيقة واما بقية ما يرويه الحسن عن عن سمرة فهو كتاب فهو كتاب فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث منكر لمخالفته غير الاحاديث والحديث هذا اسناده اسناده ضعيف لهذه العلة قال الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح؟ هذا هكذا قال البديل البديل لم يقل قال في قال ابن المدينة لما سئل سمع الحسن من سمرة قال سمع منه في الجملة سمع منه الجملة اي انه قد سمع منه في الجملة وقد ثبت سماعه لحديث سماعه لحديث اه العقيقة الذي عند البخاري ليس بطريق الحسن قال سئل قال سل الحسن من من ممن سمع حديث العقيقة قال بن سمرة وذكر البخاري في صحيحه افاد ان الحسن سمع حديث عقيقة بن سمرة وثبت انه سمع حديث المثلى من سمرة رضي الله تعالى عنه الحديث الذي بعده ذكر ايضا قال وقد رخص بعض العمل على هذا عند اكثر العلماء اه وغير ان في بيع الحيوان بالحيوان النفسية وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول احمد عند اهل العلم من اصحابه يسمى غيره في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة وهو قوله انه لا انه لا يبيعه نسيئة فقد رخص بعض اهل العلم من اصحابه وسلم وغير في بيع الحيوان وهو قول الشاة واسحاق وهذا هو الاقرب هذا هو الصحيح انه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان مسيئة متفاضة. يجوز متفاظلا ويجوز غير متفاضل قال البخاري رحمه تعالى في صحيحه على هذا الحديث قال باب بيع بيع العبيد والحيوان واشترى ابن راحلة باربعة ابعرة مضمونة. يقال البخاري واشترى عبد الله ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليها يوفيه صاحبها بالربذة فقال ابن عباس قد يكون البعير خير من البعيرين واشترى رافع ابن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احد وقال اتيك بالاخرة غدا وهو ان شاء الله. وقال النسيب لا ريبا في الرحيوان البعير والشاة بالشاة لاجا. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيا وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح فان بيع الحيوان بالحيوان جائز ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك وقد جاء في ذاك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باع حيوانا بحيوان كما جاء في حديث الذي سيسوقه الان وهو حديث قال الذي بعده حديث الليث عن ابي زبير الجابر وهو في صحيح مسلم قال حدثنا ابو عمار الحسين ابن حورث حدثنا عبد الله ابن نبين عن الحجاج وابن ارطاه عن ابي الزبير عن جابر قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئه ولا بأس به يدا بيد هذا قول وهذا اختاره جبر انه يجوز متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة متفاضلة وهذا الحديث لو صح لكان فاصل في الباب لكنه حديث منكر لان فيه حجاج بن ارطات وقد خالف ذلك الليث قد خالف ذلك الليث ابن سعد فرواه الليث عن ابي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي سلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد. فجاء سيده يريده فقال وسلم بعديه فاشتراه بعبدين اسودين ووجه القياس انه اذا جاز بيع عبد بعبدين لانه كلاهما يسمى مال فاذا جاز الربا اذا جاز الزيادة في العبد فمن باب اولى يجوز ايضا في البهائم ثم لم يبايع باحد بعد حتى يسأله عبد الهواة. وهذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على جواز التفاضل بين العبيد ان يبيع عبد بعبدين او بثلاثة او باربعة والبعير ببعيرين او ثلاثة واربعة كل ذلك كل ذلك جائز كل ذلك جائز جاء بهذا انه حديث الترمذي حديث حماد جاء عند النسائي ايضا هذا الحديث جاء من طريقي ابن ابي عروبة عن قتادة الحسن عن سمرة عن بيع الحيوان بالحيوان نسياه وهذا يكون متابعة لمن؟ متابعة لحماد بن سلمة وتابعوا ايضا غيره علة تفرد حبيب سلمة او النكارة كما يسمى ابن حمام ابن سلمة نقول انتفت لمتابعة سيدنا ابي عروبة ومتابعة ايظا شعبة رحمه الله تعالى يبقى عندنا ايضا علة يبقى عندنا العلة الاخرى وهي علة سماع الحسن من سمرة رحمه الله تعالى وهذه تبقى انها علة اه ترد اذا خالف فيها الاحاديث الصحيحة يقول ايضا جاء ايضا الحسن نسي هذا الحديث وكان الحسن يفتي بجواز بيع البعير ببعيرين نسيئة وهذا مما يدل عليه شيء على اعلان الخبر حيث ان الحسن البصري ناسي هذا الحديث وكان يروي بخلافه كان كان يقول بخلاف رحمه الله تعالى جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة الى ابل الصدقة واسناده جاء من طريق ابي سفيان عن عمرو ابن حريش الزبيدي وهو فيه جهالة فيه ابو هذا ابو محمد عمرو ابن حريش الزبيدي فيه فيه جهالة فيبقى من حيث عنده ايضا. لكن اصح شيء انه باع العبد بالعبدين. وهذا يدل على جواد التفاضل وكما قال ابن عمر انه اشترى بعير باربعة ابعرة نسيئة وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور على انه انه يجوز للمتفاضل يدا بيد ولا يجوز متفاضلا نسيئة. ثم قال رحمه الله تعالى آآ والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه اذا كان نسيئة. والربا كما انه يحرم متفاظلا يدا بيد يحرم ايضا نسيئة فاذا جاز متفاظ يدا بيد جاز متفاظلا بسيئة لان الباب باب واحد فالربا الربا محرم محرم آآ التفاضل التفاضل الا اذا كان من جنسي مثل لو باع بر بشعير جاز متفاض يدا بيد وحرم نسي لماذا لان هذا من الاصناف الربوية والاصناف الربوية اذا بيعت اذا بيعت ببعضها لبعض فلا يجوز ان تكون نسيئة الا اذا كان احدهما ثمنا والاخر مثمن فيجوز التفاضل يجوز ايضا الناس اما اذا كان مطعوما او مكينا او او آآ مثمنا فانه لا يباع بجنسه الربوي الا يدا بيد اما التماثل فليس بشرط. قال ما جاء في بيع الحنطة ان الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيها. هنا الكراهية ايضا نقول ايش؟ على بمعنى التحريم وهذا محل اجماع ان التفاضلات بين الجلوس الربوية محرم قال حدثنا سيد نصر قال حدثنا عبد الله المبارك اخبار سفيان عن خالد الحداد عن ابي قلاب عن عن ابي الاشعث الصنعاني عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال الذهب الذهب الفضة بالفظة مثلا بمثل مثلا بمثلا الا ذكر البر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير ومن زاد او او ازداد لفقد اربع بيعوا الذهب الفضة كيفما شئتم يدا بيد يجوز باعدام الفضة ولو كان متفاضلا لانهما انسان لكن لا يجوز بيع احد بالاخر نسيئة لابد ان يكون متقابضا وبيعوا البر بالبر بالتمر كيف شئتم بشرط اي شيء ان يقول اذا اختلفت الاجناس اشترط التقابض واذا اختلف الثمن المثمن جاز جاء التقابض جاء التفاوض وجاز النسيئة. واضح؟ اذا كان الجنس واحد اشترط شرطان التماثل والتقابض اذا كان الانسان اشترط التقابض ولم يشترط التباثل وحديث حديث آآ في صحيح مسلم ويدل على وقد روى بعض قال بيعوا البر بالشعير كيفما شئتم يدا بيد وروى بعضهم ايضا بلفظ ابيعوا البر بالشعير كيف ذكر الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون ان يباع البر بالبر الامثل والشعب الشهير الامثل وهذا محل اتفاق فاذا اختلفت الاصناف فلا بأس ان يباع متفاضلة كان يدا بيد وهذا قول اكثر العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان منهم من يمنع ايضا اذا كان احد منهم من يمنع بيع الشعير بالبر ويشتاط فيه كما يشترط الجنس الواحد لكن هذا قول يخالف الاحاديث الصحيحة فالذي عليه عامة العلماء اذا اختلف الجنس جاز التفاضل واشترط التقابض واذا كان احدهما ثمن الاخر مثمنا جاز التفاضل والنسيئة فقد كره قول العلم ان تباع الحنطة بالشعير هذا القول. الا مثلا بمثل فهو قول مالك وهو الصحيح جوازه لان ما في رأي شي ان هذي كلها مطعومات فلابد فيها من التذاكر الصحيح انه يجوز التفاضل في الجنسين لكن يشترط اي شيء التقابظ ثم قال ما جاء في الصرف وهو الصرف يتعلق بالثمن ولا يتعلق بالمثمنات الصبر يتعلق بالنقود فلهذا يتعلق بالمثمنات وهذا يتعلق بالنقود ذكر حديث شيبان عن يحمد ابن كثير هشام ابن يزيد النحوي عن يحيى ابن كثير عن نافع قال انطلقت وابن عمر انطلقت انا وابن عمر الى ابي سعيد حدثنا قال قال سمعته اذناه معاوية قلبي يقول لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثوى الفضة بالفضة الامثل لا يشف بعضه على بعض. ولا تبيع منه غائبا داجز واضح اذا بعت ذهب بذهب اشترط فيه المثلية والتقابض اذا بعت ذهب بفظة اشترط فيه التقابظ ولا يجوز بيع احدهما بالاخر غائبا بداجز لا يجوز لانه من الربا المحرم ثم روى العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النووي وغيرهم الا ما روي عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا بربا يقول ما كان ربا اي شيء يقول ابن عباس يرى انه الربا فقط في ربا النسيئة واما الفضل فليس فيه ربا. يقول اذا كان يدا بيد فيجوز هذا قول رجع عنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما بلغه الحديث. وان كان بعض هناك من يرى جواز التفاضل في الشيء اليسير. وهذا ايضا محرم فالتفاظ محرم باليسير والكثير وما حرم في الكثير حرم ايضا في القليل وكما قال انه رجع عن قوله حين حدثه ابو سعيد بهذا الحديث قوى العمل على هذا من اهل العلم وهو قول سفيان ابن مبارك ابن اسحاق وروى ابن مبارك انه قال ليس بالصرف اختلاف اي ليس بالصرف اختلاف من جهة انه لابد فيه من التقابض والمثلية للتقوى المثلية اذا كان جنس واحد واذا كان جنسين التقابض استاذ تقابل مرة وحيد حماد عن سماك عن سعيد جبير ابن عمر قال كنت ابيع كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانها الورق يعني ابيع ناقة باربعين دينارا ثم اذا جاء يوفيني يوفيني بايش بالفظة فضة هنا لا يقول واحد انه باع ناجز يعني هنا هو فقط هنا لا ليس بيع وانما هو ايش؟ مقاضاة اخذ حقه الذي عنده مثلا اطلب شخص انا اطلب مثلا اربعين دينار من الذهب يجوز ان يعطيني مكانها ايش من الورق بشرط ان يكون بسعر يومها بسعر يومها يقول حماد عن سعيد عن جبين ابن عمر يقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير فاخذ مكانه الورق وابيع بالورق فاخذ مكانها الدنانير فاتى واسلم فوجدته خارج البيت فسأله فقال لا بأس به بالقيمة اي بسعر مثل هذا الحديث الصحيح انه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورفعه خطأ فقد رواه دار ابن ابي هند وغيره عن سعيد عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض العلم انه لا بأس ان يقتضي الذهب الورق والورق من الذهب وهو قول احمد ابن اسحاق. وذهب بعض الى المنع من ذلك وقال لابد اذا باعوا بالذهب ان يأخذوا مكانه ذهبا واذا باع بالورق ان يأخذ مكانه ورق ولا يجوز ان يفعل خلاف ذلك والصحيح اذا باع بالذهب واراد ان يتقاضى حقه جاز ان يأخذ مكانه الورق اذا كان بنفس سعر الذهب او يعني السعر الذي يعادل مثلا الدينار كم يعادل الدراهم من الفضة؟ يعادل مثلا عشرة فلا يزيد يزيده على ذلك لا يزيد على انما يعطيه بسعر بسعر يومه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطرف الحديث الصحيح للبخاري وفيه وفيه ان اه طلحة بن المصرف رضي الله طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال لهذا الرجل انا عندي صرف فاخذ الذهب منه قال اذا جاء اذا جاء خازننا اعطيناك فقال عمر والله لا تفارقه حتى تعطيه وهذا يدل عليه شيء انما يفعله الكثير من بائعة الذهب انه يبيع الذهب ويقول تأتي لي بعده بمال او يعطيه بعض المال ويؤخر بعضه نقول هذا لا لا بد في بيع الذهب اذا كان بذهب ان يكون مثلا بمثل ويدا بيد وان كان آآ بفظة او بنقود فلا بد ان يكون متقابضا به في مجلس العقد ولا يجوز ان يتفرقا بينهما شيء من المال فقالوا كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه رجل قال الورق بالذهب ربا الا ها وهاه والبر بالبر ربا الا ها وها والشعير بالشعير ربا الا ها وها والتمر الحديث وهذا حديث البخاري كما ذكرت والعمل على هذا عند اهل العلم ومعنى قوله الا ها ومعنى قوله الا ها وها يقول معناه يدا بيد والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد