الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المستمعين قال الترمذي رحمني الله واياه في جامعه باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال حديثنا قال حدثنا عن سالم عن ابيه قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان بعد ان تؤبر فثمرتها اي الذي باعها الا ان يشترط ومن بها عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. في الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع بالبائع الا ان يشترط المبتاع هم مع عبدا وله مال فماله للبائعين لا يشترط المبتع. وروي عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد اجبرت فثمر هاي البائع الا ان يشترط المبتاع وروي ان ثي عن ابن عمر عن عمر انه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع للبائع الا يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وروي عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. ونعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم. وهو قول وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. قال محمد بن اسماعيل وحديث الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح ما جاء في هذا الباب. او ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرق حدثنا قال حدثنا محمد عن يحيى ابن سعيد ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان من خيار ما لم يتفرقا او يختارا. قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. حدثنا محمد بشار قال عن شعبتك قال حدثني قتادة عن صالح ابي الخليل عن عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حديث صحيح في عن ابي برزة وعبدالله بن عمرو وسمرة وابي هريرة وابن عباس. حديث ابن عمر حديث حسن وصحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما هو قول الشافعي واحمد واسحاق لا بالكلام وقد قال بعض اهل العلم معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام. والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى وروي عن وروي عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن ابي برزة الاسلامي ان رجل فان اختصم اليه في فرس بعدما تبايع. وكانوا في في سفينة فقال اراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من يتفرقا الى ان الفرقة بالكلام وهو قول الثوري وهكذا روي عن مالك ابن انس وروي عن ابن بارك انه قال كيفما ارد هذا. والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاد البيع. فان خيره فاختار البيع فليس له خيارا بعد ذلك في فسخ البيع وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره واما يقوي قول من يقول الفرقة بالابدان بالكلام حديث عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك كتيبة وقال حدثنا عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار من يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله. ولو كان الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. باب قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا يحيى يحيى ابن ايوب قال سمعت ابا زرعة ابن عمرو يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع الا عن تراظ. هذا حديث غريب. حدثنا عمرو بن عمرو بن حفص الشيباني. قال حدثنا ابن وهب عن عن ابن جريج عن بالزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع. وهذا حديث صحيح غريب. بو ما جاء في من يخدع في البيع. حديثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا ابن عبد الاعلى عن سعيد عن قتلة عن انس ان رجلا كان في ان رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان اهله واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر علي. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله اني لا اصبر عن البيع. فقال اذا بايعتها فقل هاء ولا خلابة. في الباب عن ابن عمر. حديث انس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجر وعلى الرجل الحر في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل. وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحر البالغ. بعض ما جاء في حديثنا ابو بكر ابن قال حدثنا وجهه عن محمد ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراتا فهو بالخيار يعني اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. في الباب على ناس ورجم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة ابن وخالدنا عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو بالخيار ثلاثة ايام فهل ردها؟ رد معها صاعا من طعام لا سمراء. ومعنى لا سمراء يعني لا بر. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. نعم قفلوا على اي باب. نفس الحديث. التي قبله. نفسه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى النخل بعد التأبيل والعبد وله مال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. ويبتاع عبدا وله مال تماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع هذا الحديث اه حديث صحيح وقد رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن سامع نبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اي بعد تلقيحها فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. بمعنى لو ان صاحب نخل صاحب نخل داعى نخل مؤبرة واشتراها المشتري اشترى هذا النخل فثمرة النخل هذا للبايع وذلك عندما لا يقع اتفاق بينهما الا باعه نخل وهي مؤبرة ثم اختلفا بعد البيع بعد البيع في هذه الثمرة لمن نقول الاصل في الثمرة في الثمرة ان تكون للبايع ويخرج ذلك باشتراط ان تكون له اذا اشترط المبتاع ان تكون الثمرة والنخل له صح البيع وانتقلت الثمرة للمبتاع. وقد سبق ان بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها لا يجوز لكن استثنى من استثنى من ذلك ان تباع تبعا. لانه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا فاذا بيعت الثمرة مع اصلها جاز البيع وصح البيع. اما بيع الثمرة لوحدها فلا يجوز فلا يجوز ويصح بيعه ايضا قبل صلاح لمن ارادها فان من ارادها كذلك دون صلح كان ينتفع بها ينتفع بها قبل ان قبل ان تزيد بعد له اذا اذا اراد ادهى كذلك اراد قال انا اريدها كذلك بشرط بشرط ان يصلبها بشرط ان يقطعها مباشرة ولا يبقيها بل يجوز اشتراء الثمرة قبل بدو صلاحها في حالتين بحالة ان تشترى تبعا للاصل هذه جائزة والحالة الثانية تشترى كما هي بشرط صرمها ان تقطع من حين ولا تبقى قال وله مال وكذلك اذا اشترى عبدا والعبد له بال. الاصل ان مال العبد لمن؟ الاصل ان مال العبد للسيد فاذا اشترى الرجل عبدا والعبد هذا له مال آآ فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. وخرج هذا عن الاصل الاصل ان المال بالمال لا يجوز لا يجوز الا مثلا بمثل ويدا بيد فلما اشترى عبدا ومعه مال جاز المال هذا تبعا جاز هذا المال تبعا ويكون ما يقابل المال بالمثل وما يقابل العبد هو نصيب العبد ويشترط في هذا البيع ايضا الا يكون المال الا يكون المال الذي مع العبد اكثر من الثمن الذي يشترى به العبد واضح؟ بمعنى لو ان العبد يملك عشرة الاف دينار وشراه وشراه ايضا بعشرة الاف دينار نقول لا يجوز لان هذا بيع مال بمال وبينهما زيادة وهو العبد ولا يجوز. لكن لو اشترى العبد بمئة الف والعبد معه عشرة الاف نقول يقابل العشرة الاف هذه عشرة الاف من المئة الف وما زاد يكون مقابلا لاي شيء للعبد هذا كاد اذا كان يملك مالا اما اذا كان يملك متاعا كارض وما شابه ذاك وهي له واذن ان تباع مع العبد فهذا امرها اوسع امرها اوسع حتى لو كان لا يشترط يعني لو لو باعه مثلا آآ باع العبد معه اقمشة كثيرة باعها وقيمة الاقمشة مثلا قيمتها يعني تعادل خمسة الاف او سبعة الاف وشرع شرع العبد بالاقمشة بسبعة الاف بنفس القيمة تقول لا حرج لانها هيك لان هذا آآ بيع ماء بيع بيع ثمن لمثمن ولا حرج في ذاك ليس من الاصناف الربوية ليس من الاصناف الربوية فيجوز. ثم قالوا في الباب عن ابن عمر حديث حسن الصحيح كان رويعا من غير وجه عن ابن عمر انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تب فتمرت للبايع الا يشتاق عبدا وله مال فدا الذي باعه ليشترط المبتاع الحديث ثم روى بالطريق الى نافع ابن عمر من ابتعى نخلا قد ابرت فثمرت للبائع الا يصلي بمثله وقد وعد النافع عن ابن عمر عن عمر انه قال لا عبد وله مال فماله للبايع الا ان يشتاط المبتاع هكذا روى عبيد الله ابن عمر عن نافع وغيره عن نافع بالحديثين وقد رواه بعض الناس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عكرمة ابن خالد عن ابن عمر عند نحو حديث سالم والعمل على هذا يقصد يقصد بهذه الطرق الخلاف الذي وقع بيننا فبين سالب. مرت يروى عن نافع عن ابن عمر عن عمر. مرة يروى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يروي قول العبد بقول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروى من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان حديث سالم اه حديث صحيح يدل على ان لفظ العبد ولفظ النخل كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ايظا ثبت عن من قوله من باع عبدا وله مال فمال البايع الا ان يشترط المبتاع دامها جاء في في البيعتين في باب وما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قال حدثه ابن عبد الاعلى محمد ابن فضيل عن يحيى ابن سعيد عن نافع ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار دار ما لم يتفرقا او يختارا قال فكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد لم قام ليجب قام ليجب له البيع قام ليجب له البيع اي ليتم البيع ويصح البيع وينفذ حديث ابن عمر حديث صحيح وهو في الصحيحين بالخيار ما لم يتفرقا للطريق يحيى بن سعيد عن ابي عمر وجاء من طرق اخرى بالطريق نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم تفرقا ورواه مالك عن نافع ابن عمر بهذا اللفظ ايضا وعجيب لمالك يروي الحديث ولا يرى العمل به. وهذا الحديث هو احد هو هو حديث لم يعمل بمالك وقد شدد عليه ابن ابي ذئب لهذا الحديث بل بلغ به انه وصى به الى ان كفره بسبب رده لحي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه ليس بصحيح اه ان ينسب لمالك انه يعني ليس بصاحب مقال ابن ابي ذئب في مالك رحمه الله تعالى. ومالك تعالى اخذ بالحديث لكنه اخذ به وحمل التفرق على على الالفاظ لا على الابدان حملة تفرق على الالفاظ لا على الابداد وهذا لا شك انه قول ليس بصحيح فالايجاب والقبول الايجاب القبول لا يكون معه الايجاب القبول لو كان هو المراد بالخيار لو كان لو كان هو المراد بالتفرق لما كان هناك فائدة في ذكر الخيار لانه بمجرد ان يقول بعت وذاك يقول قبلت اصبح ليس هناك خيارا على خيارا لانهم لان البيع قد تم بهذا الايجاب والقبول والذي عليه جماهير اهل العلم ان المراد بالخيار هنا خيار للمجلس والمراد ايضا بالتفرق وتفرق الابدان لا تفرق الالفاظ وهذا الذي عليه عامة العلماء وهو الذي دلت عليه ايضا افعال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد جعل عمر ابن عمر وعن ابي برزة وعن عثمان غير واحد انهم عملوا بهذا الحديث وحملوا ما لم يتفرقا على تفرق الابدان وليس على تفرق الالفاظ او على تفرق البيع الايجاب والقبول قال بل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يختارا. معنى قوله او يختارا اي يختارا مضي البيع. بمعنى ان يقول ليس لك خيار ليس لك خيار. ويقبل ذلك مع اه مع اه قوله ليس لك خيار فاذ قبل تم البيع وبطل مجلس الخيار. اذا يبطل مجلس الخيار في امور. الامر الاول بالتفرق بالابدان. ان يخرج المكان الذي اجتمع فيه وتبايع فيه يبطل ايضا ان تكون بيعة لا خيار. ان يقول بعتك ولا خيار لك في ذلك اي والذي يبطل الخيار هنا هو خيار المجلس وليس خيار العيب ولا خيار التدليس لان هناك عدة خيارات خيار العيب وهو ان يكون في البيع عيبا فيبقى له الخيار ما دام العيب ناشئا بعد البيع او ما كما دام البيع ما دام العيب موجودا قبل البيع كذلك خيار التدليس ان يغشه وخيار التدليس يشمل العيب وغيره. فهنا يقول فكان ابن عمر يبتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع وابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى جواز ذلك يرى يرى انه يجوز للبايع اذا اشترى شيئا من مبتاع وخشي ان اه ان يقيله او خشي ان يرجع في بيعته خرج من المكان لاجل ان يتم البيع ويمضي وقد جاء في حديث ابي عن ابيه عن جده النهي عن ذلك جاء ذلك النهي عن ذلك ولا ولا يفارقه لاجل ان يتم بيعته كما سيأتي معنا في حديث عن ابيه عن جده فهو قوله الا ان تكون صفقة ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. هذا الحديث سيأتي بعده. اذا ابن عمر يعمل بخلاف حيث الذي ذكرناه اذا تفرق بالابدان فقد تم البيع وانعقد قوله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وهو قول الشواح واسحاق وقالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام. وقد قال بعض اهل العلم يعني الفرقة بالكلام والقول الاول اصح لان ابن عمر وهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى يقول انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي ايظا عن ابي برزة رضي الله تعالى عنه. روى محمد الشاة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن حارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار بيعاني بالخيال لتفرقا فان صدق وبين بورك لهم في بيعهما وان كتما وكذبا وان كتم وكذب محقت بركة بيعهما هذا الحي اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث من حديث من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال وهكذا روي عن ابي برز الاسلم انه ان رجلين اختصما اليه في فرس بعدما تبايع وكانوا في سبق قال لا اراكم وافترقتما وقاسم البيعان بالخيام ما لا يتفرقا. فهل هذا اختلف اهل العلم في مسألة الفراغ كما كان في المجلس فان فان وهما فيه باقون فان البيع يبقى على الخيار حتى لو بقوا في هذا المجلس ايام ولذلك لو لو ان لو ان اه بائع ومشتري حبس في مكان واحد وتم البيع بينهما واراد ان اراد ان يبطل البيع ما لم يتصرف فيه. يعني هناك ايضا مما يبطل مما يبطل البيع مما يبطل خيار البيع ايضا وبيبدأ يبطل خيار المجلس ان يتصرف المشتري في البيع كيف يتصرف ان يعرضه للبيع ان يعرضه للبيع او ان يغير فيه بزيادة او نقص اذا زاد فيه او نقص فان البيع فانه ابطل خياره. ابطل خياره هو ولم يبطل خيار البائع. فالبيع يبقى له الخيار الا ان يعلم انه يتصرف فيه وهو ساكت فبسكوته واقراره على تصرفه ايضا خياره فاذا كان في مجلس واشترى زيد بن عبيد سيارة وباعه ثم اخذ زيد يبيع السيارة على غيره نقول باء وزيد ساكت حتى اذا تم البيع قال لي الخيار نقول بطل خيارك لعلمك بتصرفه مع سكوتك واقرارك له. فبهذا سوء الاقرار يكون البيع نافذ ولا خيار لك حتى لو كانوا حتى ولو حتى ولو لم يتفرقا لان بمجرد تصرفه بالزيادة والنقص او النقل يكون ذلك رضا بمضي البيع فكأنه قال لا خيار له ثم روى وهو قول سفيان الذي هو للفرقة بالكلام عن مالك وقال وكيف ارد كيف ترد هذا والحيث فيه يعني صحيح وقوي وقوى هذا وروي عن ابن المبارك انه قال كيف ارد هذا والحي فيه عن النبي صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قوله سلم لا الا بيع الخيار معناه ان يخير البائع المشتري بعد ايجاء البيع فاذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وان لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي اي وغيره بمعنى ان يقول ترى لا خيار لك. تقبل او لا تقبل؟ ان قبل فلا خيار له وتم البيع خلاص هذا احد صورك طال الخيار قال وروى قتيبة بن سعيد الليث بن سعد عن ابن شعيب عن ابي عن جده كما قال البيعان بالخيام لا يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقي له خشية ان يستقيله. اي خشية ان يرجع في بيع وشراءه وهذا النهي هنا لا يحل له يحمل آآ الاصل في هذا الحبل على هذا الحي الاصل فيه انه عدم عدم الجواز لان قول لا يحل له بمعنى انه ليس بحلال لو يفعل ذلك الا ان فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحمل على ان ذلك جائز لكن اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قول صحابي الاصل ان يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول لا يحل المسلم اذا اذا اذا اشترى شيئا من اخيه ان ان ان ان يخرج بخفية او آآ ان يخرج ان آآ ان يخرج دون ان يعلم المشتري. اما اذا خرج علمه واراد واراد ان يخرج فلا حرج في ذلك. لان ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله هذا ليس له ليس بضابط يعني قد يخرج الانسان الى الرجل يراه يقول ساخرج اذا قال له ساخرج انا هل لك خيار فسكت وهو خارج او رآه وهو يخرج انا سلام عليك ساذهب يقول ساذهب الان تريدون شيئا؟ ثم خرج والبائع يراه فانه لا اثم عليه ولا حرج عليه وان كان يريد بهذا ايضا يريد ان يتم البيع وان يمضي البيع لانه بمجرد اعلام البايع انه سيخرج هذا فيه فيه كأنه فيه تخيير ستمضي بيعك او لا لانه يستطيع وهو قبل ان يقول انا ابطلت البيع انا ابطلت البيع فيحمل على هذا يحمل على هذا القول. اما ان يخرج بخفية او يخرج وهو لا يشعر به فهذا الذي لا يجوز معلش اعتذار عن العمر لما بلغه النعيم يحمل يحمل هذا النوع بلغه يقال انه لم يبلغه هذا الحديث لكن هل نرجع الى حديثين ان الذي لا يحل ان يخرج خفية او لا او آآ لخلسة حتى لا يشعر به ومعنى هذا ليفارقه بعدما خشية ان يستقيم ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقي له لكن الذي لا يصح منها الاحاديث يقول لا حجة فيها. ثم روى ابو احمد قال سمعت عن ابي هريرة جلس وقال لا تفرقا لا يتفرقن لا يتفرقن عن بيع لا يتفرقن عن بيع الا عن تراب رايح اسناده في ضعف يحيى ابن ايوب وهو ضعيف الحديث جابر لو قال خير اعرابيا بعد البيع. يعني خيره بعد ان جعله الخيار تريد ان تريد ان تمضي او لا قد ذكر العقيلي قال وقد والحديث يروى بغير هذا الاسناد من طريق يثبت. يروى بغير ازداد وغير هذا اللفظ من طريق يثبت. يقول وبغير هذا الاسناد وغير هذا اللفظ من طريق يثبت اخرجه احمد وابو داوود والعقيلي العقيلي اخرجه احمد ابو داوود ابو داوود الا يا اخوي لكن يجب علينا انه بلغه عمر ما كان يخرج الخفية قام ليجد له البيع ما في خفية. على الذي يخرج استخفاء او يخرج خلسة. اما ابن عمر كان اذا باعقابه خرج مباشرة وهو يراه ابن عمر كان يخرج والبائع او المشتري يرى ذلك لا لا حديث آآ لا يتفرقن لا يتفرقا الا عن تراب سم. مسألة هذي الاجهزة جوالات الاتصال ها؟ البيع هذا فقط وقع قبول وايجاب ويؤمن مع هذا نقول له خيار له خيار له الخيار ثلاثة ايام يشترط خيار الشرط يقول لي الخيار يقول لي الخيار اذا باع بيعا قال لي الخيار وما دام انه لم يستلم يقبض ولم يستلم هذا الا في ساعة البيع الذي هو البيع اذا كان فيه قبول وايجاب واستلاب بمعنى قبول وايجاب بعتك اشتريت لكن لو باعه قال بعتك السيارة وما رآها؟ نقول لا يتم البيع الا بعد الرؤية حتى لو حتى الصورة هذي ما تكفي لا بد يراعي الحقيقة. لكن لو قال بعتك هذا البيت. قال اشتريت. نقول الشراء موقوف على الرؤيا النظر ايوه سوي طريق اخر له طريق اخر شيخ الحديث وهنا وكان ابو زرعة حب يخبرني لا يفترقان او لا يفترقن اثنان عن بيع الا عن تراب هذا الحديث اخرجه الترمذي اخرجه احمد يحيى ابن ايوب هذا قاله يحيى ابن ايوب ابن ابي زرعة ابن عمرو الجليل ابن عبد الله البجلي قال فيه يحيى ليس ببأس وقال عقيلي وقال ابن عيس ضعيف الحديث وقال البرقعي عن ابن بعين قال عن ابن نعيم ضعيف وقال مرة صالح وقال ايضا فيه وقال عن الدوري عن ابن عباس ان يحيى ثقة وقال في ابو زرعة قال اشبه بن جرير وجرير واه قال يحيى اشرف بن جرير والجرير وقال الذهب في الكاشف ثقة وقالت للحافظ بن حجر لا بأس به فبقية رجاله كلهم ثقات حديث ابو احمد الزبير لا بأس به. ويحيى ابن ايوب هذا اختلف فيه وعفا بعضهم واتقى وحسن حاله بعضهم فيقول حديثي هذا لا بأس به وهو معنى صحيح. لا يتفرقن لا يتفرقن عن لا يتفرقن عن بيع لا يتفرقن عن بيع الا عن تراب ويعترض هو ان يرضى المشتري ويرضى البائع وهذا يكون بالخيار ثم روى من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال خير اعرابي بعد ان النبي خير اعرابيا بعد البيع اي جعله اختر تريد ان تتم البيع او لا قال بعض من يخدع في البيع كحديث عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن سعيد عن قتال عن رجل كان في عقد في عقدته ظعف وكان وكأن اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله فذهب قال يا رسول الله اني لا اصبع البيع فقال اذا بايعت فقل ها ها ولا خلابة اعلى خلابة اي لا خداع فهذا الرجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم له خيار الشرط الشرق وخيار الشرط قيل ثلاث ايام وقال بعضهم ان له ما سب اذا لم يسمي شيئا فخلال ثلاثة ايام ان يرى انه اذا خدع انه يرجع في هذا البيع فهذا الرجل الذي كان في عقله عقدة او في عقدته ضعفه في بيعه وشراء ضعف ليس اه يعني ضعيف في بيع وشراء وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله فلا فقال يا رسول الله اني لا اصنع البيع فقال اذا بايعت فقل اها ولا خلابة هذا حين اخرجه احمد وابو داوود والنسائي فجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء في حديث ابن عمر ايضا رضي الله تعالى عنه في الصحيح انه قال اذا بعت فقل لا خلاف. جاء عن ابن عمر في الصحيح لقوله اذا بعت فقل لا خلابة واما حديث انس هذا فاسناده اسناده فيه العبد الاعلى هو السامي قال هنا عن سعيد عن قتادة عن انس ان رجل اسناده صحيح اسناده اسناده صحيح عبد الاله عليه ثقة والحديث اصله في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى الف جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله ان انه قال اذا بعت قل لا خلاف جاء ابن عمر انه قال انه ذكر النبي وسلم انه يختم في مقال اذا بيت فقل لا خلابة من حديث عبدالله بن ابيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال اذا به يقول لا خلاف. وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم. ويسمع الجاهلين يسمى بانه له خيار الشر. له خيار الشرط اذا قال هذه المقولة انه لي خيار الشرط فاذا شرط شهرا صح شرطه واذا شرط اياما صح ايظا ما اشترط قال وما جاء في المصرات فالمصرات هي التي يجمع حليبها في ظرعها يعني لا تحلب يوم يومين وثلاثة حتى يكثر ويحفل ضرعها بالحليب روى حديث ذكر هنا حديث ابي كريب عن وكيع بن حبان بن سلمة عن محمد بن زياد الالهاري عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراته فهو بالخيار اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاع من تمر يعني بمعنى من اشترى مصراتا وعلم انها انها مصرات ثواب الخيار ان شاء ان شاء امضى البيع وقبله وان شاء رد البيع ورد مقابل ورد مقابل هذا اللبن الذي شربه وحلبه رد مع صاعا من تمر صاعا من تمر وهذا يخرج عن خلاف المثل لانه خرج من الاصل انه يرد مثل ما اخذ لكن حيث انه لا يمكن تقويم لا يمكن معرفة اللبن الذي حلبه ولا يمكن ضبطه جعل مقابل ذلك صاعا صعب التمر وايضا قد يحمى على هذا انه يعني يرد معه صاعا من طعام سواء اه بر او سواء شعير او تمر او ما شابه ذلك والى الجاهد هريرة الاخر هو اصح انه قال من اشترى مصراته بالخيار ثلاث ايام فان ردها رد مع صاع من طعام لا سمراء لا والحديث رواه آآ احمد مسلم في صحيحه رواه احمد ومسلم في صحيحه وله طرق كثيرة عن مسلم في هذا الحديث في الفاظه وجاء ايضا وجاء ايضا في الصحيح البخاري لكن ليس بهذا اللفظ جاء من طريق ثابت عن ابي هريرة بلفظ قال ورد معها صاعا من تمر جاء بلفظ البخاري صاعا من تمر وهو في البخاري وجاء عند مسلم صاعا من طعام لا سامر لا لا لا سمراء والسبراء هو المراد به البر وان رد معها شيئا من المال وقبل يعني لو لو ان صاحب البصرات قال اعطني مالا ورضي ذلك نقول لا حرج المقصود هو ان ان يقوم ذلك اللبن والشارع ظبط ذلك الشارع ظبط ذلك باي شيء يصعب الطعام. فليس لصاحب اصفات شرعا الا صاحب الطعام. لكن لو رظي المشتري ان يعطيه خلاف ذلك يعطيه شيئا من خلاف ذلك نقول لا حرج الامر في هذا واسع ثم قال بعد ذلك ما في حدا اذا الاصل الذي يلزمه شرعا هو صعب الطعام او صعب التمر ان اعطاه مالا ورضي بذلك فلا احرج باب اشتراط الظهر دابة اللي وقفت على هذا الله اعلم