الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. الترمذي رحمة الله واياه في جميع هباء ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع حدثنا قال حدثنا عن زكريا عن الشابي عن جابر بن عبدالله انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعير واشترط ظهره الى اهله. هذا حديث حسن صحيح واضرب من غير وجه عن جابر. ويعمل على هذا عند بعض اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع. اذا كان شرطا واحدا هو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط. باب الانتفاع بالرهن. حدثنا ابو يوسف ابن عيسى قال حدثنا وكيلا عن زكريا انعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا الدر يشرب اذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب النار. وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن وصحيح الالف مرفوع الا من حديث عن الشعبية عن ابي هريرة هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيدان عن خالد بن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قراءة اثني عشر دينارا وفيها ذهب وخرزوا ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل نكتب لقرادتنا من مبارك نبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وغيرهم لم يروا ان يباع سيف محلى او منطقة مفظظة او مثل هذا. بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول المبارك والشافعي واحمد ابو اسحاق وترقص بعض العلم من ذلك في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. بعض ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. حديثنا محمد بشار قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها ارادت تشتري بريرة. فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان انما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة. في الباب عن ابن عمر او لمن ولي النعمة. في الباب عن ابن عمر. حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم اهل العلم ومنصور بن المعتمر يكنى ابا عتاب حدثنا ابو بكر عطار البصري قال عن علي ابن مدين وسمعت يحيى بن سعيد يقول اذا حج اذا حدثت عن منصور فقد ملأت. اذا حدثت اذا حدثت عن منصور فقد ملأت اتى يدك من الخير لا تريد غيره لا تريد غيره ثم قال يحيى ما اجد فيه ابراهيم النخاعي ومجاهد اثبت ممنصور. واخبرني محمد بن عبدالله بن ابي الاسود قال قال عبد الرحمن المهدي منصور اثبتوا اهل الكوفة. باب حدثنا ابو هريرة قال حدثنا ابو بكر بن عياش ابي حصين عن هبيب ابن ابي ثابت عن حكيم ابن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم ابن حزام يشتهي له اضحية دينار قال فاشترى اضحية تنفع اربح فيها دينارا. فاشتراء اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم حزام الف الا من هذا الوجه. وحبيب بن ابي ثابت لم لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام حديثنا حبينا ننقل حديثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن الخريت عن ابي لبيد عن عروة البالغي قاد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا لا لو شاءة فاشتريت له شاتين. فبعثت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. فذكر له ما كان من امره. فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك الى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من اهل من اكثر اهل الكوفة مالا. حسن احمد بن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن ابي لبيد فذكر وقد جاء بعض من هذا الحديث وقالوا به وهو قول احمد واسحاق ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي منهم الشافعي وسعيد ابن اخو حماد بن زيد وابو لبيد اسمه لماذا؟ او ما جاء في المكاتب اذا كاتب عنده ما يؤدي حدثنا ابن عبد الله البزاز وقال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عماد ابن سلمة عن ايوب عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يود المكاتب بحصة ما ادى دية وما بقي دية عبد. في الواقع عن ام سلمة حديث ابن عباس حديث حسن. والروائح عن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد بن حذاء عن عكرمتان علي قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعضه لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسهق تعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتم عبد من كاتب عبده على ما على مائة اوقيت العشرة اواق او قال عشرة الدراهم ثم عجز فهو رقيق. وهذا حديث غريب. ونعمل على والعمل عليه اهل العلم يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج ابن وطاط عن ابي شعيب نحوه. حدثنا عبدالرحمن المخزومي يقول حدثنا سفيان العزيز الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند بات من احدى اذا كان عند مكاتب احداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند اهل الميماء على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال رحمه الله تعالى وما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قبل هذا؟ نعم. قال تحدث انا ابن ابي عمر العدني قال حدثنا وكيع قال عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائز اذا كان الشرط اذا كان شرطا واحدا وهو قول احمد وهو قول احمد واسحاق وقال بعضهم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط اراد الترمذي رحمه الله تعالى بهذا الحديث ان يرد قول من قال انه لا يصح شرط وبيع وقد ذهب الى هذا المعنى اهل الرأي فقالوا لا يجوز بيع وشرط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وحديثهم الذي يحتجون به بهذا المعنى حديث باطل ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البيع وعن بيع وشرط وذهب بعض اهل العلم انه يجوز في البيع يجوز شرط واحد يجوز ان يشرط شرطا واحدا واما اذا باع بيعا وشترط شرطين فالبيع فاسد وهذا هو المشي عند احمد وكذلك ما ذكر هنا الى عن اسحاق رحمه تعالى وذهب بعض اهل العلم ان البيع يجوز فيه اي شرط ما لم يكن الشرط يخالف العقد من اصله او يكون الشرط من الشروط المحرمة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما باع ابتاع من جابر ذلك البعير اشترط جامع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره الى المدينة فاعطاه النبي ذلك الشرط تعالى هذا نقول ما جاء في حديث ان النبي نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط فانوي معنا بمعنى نهى عن بيع وسلف بمعنى اذا قلنا احد ابي شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف فان معنى قوله عن بيع وشرط يحمل على هذا المعنى ايضا. فيكون المنهي هو ان لا يبيع بيعا ويشترط عليه ان ان تلفه او ان يبتاع منه ذلك البيع او انه يرده عليه الذي يمنع من الشرط ما كان محرما اما الشرط غير المحرم فيجوز حتى ولو اشترط اكثر من شرط حتى لو اشترط شرطين بمعنى لو اشترى منه ثوبا وقال اشترط عليك ان لي وان تقصره لي على المذهب لا يجوز لماذا لانه اكثر من شرط وعلى مذهب اهل الرأي لا يجوز لانه شرط وبيع والقول الصحيح جواز ذلك لعدم لعدم الدليل على المنع ولعدم منافاة اصل العقد فاشتراطه ان يحمله ويقصره لا ينافي مقصود العقد لكن لو قاله اشترط عليك اشترط عليك ان لا تلبس هذا الثوب ابيعك الثوب بشرط الا تلبسه. يقول هذا الشرط ينافي مقصود العقد. فعلى هذا اختلف الفقهاء في هذا الشرط منهم من قال ان البيع فاسد يرد على ويرد البيع ومنهم من قال ان الشرط فاسد والبيع صحيح ولا يمضي هذا الشرط وهذا اقرب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة آآ اشترطي لهم ذلك فان الولاء لمن اعتق فاعطتهم شرطهم ولم تعمل به لان الشرط فاسد من اصله فاسد من اصله. وعلى هذا نقول لو لو ان انسانا لو ان انسان باع بيعا واشترط فيه شرطا محرما واشتراه المشتري على هذا الشرط الفاسد صح البيع وبطل هذا الشرط بمعنى لو قال ابيعك هذا البيت بشرط ان تجعله محل خبر ابحله خبر قال نعم لك ذلك ووافق على البيع نقول بيعه صحيح والشرط فاسد ولو قال انا اشترطت هذا نقول شرطك هذا باطل. ولو جعلت مئة شرط ولو جعلته مئة شرط. حديث المغيرة هذا حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين وجاء من طرق كثيرة في قيمة هذا البعير قيل دينار وقيل درهم وقيل عشرة على خلاف بين اهل الحديث في هذا الحديث والحديث في الصحيحين عن جابر بن عبدالله. ثم قال حديث هذا ضعف ضعيف. من فسر بالعين. هو صحيح حدث صحيح نقول معناها العدة نعم بيعتين في بيعة يحمل على بيع وشرط على بيعتين على بيعة العينة او على بيعتين في بيعة حيد يضعف. قال حدثنا ابو كريب ويوسف كما جاء في الانتفاع بالرهب باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ومع الانتباه بالرهن هو ان ينتفع المرتهن بالرهن حال بقائه عنده وهل يجوز له ذلك؟ هذه المسألة فيها تفصيل الراهن اذا اذا وظع رهن عند المرتهن وكان الراهن هو الذي يقوم على هذا الرهن بنفقته وفي اطعامه وشربه فان المرتال لا يجوز ان ينتف بهذا الرهن بشيء. لانه لا يقوم عليه بشيء. مثلا انا وضعت دابة عند فلان رهنا حتى ارجع او ما له وكنت انا الذي اتي لها بالطعام واتي لها بالشراب واقوم عليها. لا يجوز والحالة هذه ان يشرب من لبنها ولا ان يركب ضهرها. اما اذا كان المرتهن هو الذي يشرب اما اذا كان مرتهن هو الذي يطعم وهو الذي يسقي فانه بطعامه وسقيه يكون له ان يشرب وله ان يركب من غير اتلاف من غير اتلاف وافساد. وهذا معنى الحديث. والحديث فيه خلاف من جهة ارساله. من جهة وقفه ورفعه قال حدثنا ابو كريب قال حد ابو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيعا زكريا ابن ابي زايد عن عامر الشعبي عن ابي ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته وعلى الذي يركب ويشرب نفقته في البخاري اربع مئة واثنين وسبعين. البخاري رقم تمثيل؟ من احدعش نفس اللفظ ها؟ نفس الاسناد ها؟ ها؟ في لعب؟ هنا وكيع في نفس الحديث حيث رواه الاعمش عن ابي هريرة قوله ورواه زكريا عن عامر عن ابي هريرة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرفوع صحيح كما صححه البخاري رحمه الله تعالى. ولا بين كونه يروى موقوفا ومرفوعا. فعامر وزكريا وعن عامر هي يقبل قوله زيادة ثقة والعمل على هذا عند الامام احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس له ينتفع بالرهن بشيء. ليس له ينتفع بالرهن بشيء. ولا يجوز له ولا يجوز له ذلك فالذين قالوا بالجواز وهو قول احمد واسحاق قال بالركوب والحلب بقدر النفقة. ولا ينتفع بغيرهما لظاهر الحديث وذهب الجمهور الى ان المرتهل لا ينتمي مرهون بشيء. وتأول الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين ان لان القياس الاصل ان هذا المال مملوك لغيره فالقياس انه لا ينتفع من هذا المملوك الا باذني مالكه ولا يجوز له الانتفاع دون اذنه. لكن نقول هذا هذا الاصل خرج بهذا الدليل وعلى هذا نجمع بين اقوال اهل العلم وبين هذا الحديث وغيره ان يحمل اذا كان الذي يركب ويشرب هو الذي يطعم ويسقي فانه يكون لك بقدر ما اطعم وسقى. واذا كان صاحب الرهن هو الذي يطعم ويسقي فلا يجوز للمرتهن ان يشرب من هذا اللبن ولا ان يركب هذا الظهر. اذا يكون يكون الانتفاع بالرهن على قدر اي ما يبذل فيه على قدر ما يبذل فيه اما اذا كان لا يبذل شيئا فلا يجوز له ان ينتفع من هذا الرهن يقول الشافعي يشبه ان يكون المراد من من رهن ذات ذر وظاهر لم يمنع الرهن من ذرها وظهرها فهي محلومة مركوبة. لو كما كان قبل الرهن واعترض طعمه بما رواه عنها زكريا في هذا الحديث ولفظ اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن فعلى المرتهن علفها يعني كأنه جعل المرتهن هو الذي يطعمها وهو الذي يسقيها وجهها الصحيح الصحيح ان ان العبرة ان الامر يعود الى حال المنتفع فاذا كان الذي يطعم ويسقي هو الراهن فليس المرتهن ان ينتفع. واذا كان الذي يطعم ويسقي هو المرتهن فله الانتفاع بالركب وله الانتفاع بالدر هذا هو الصحيح. وذهب الاوزاعي والليث ابث الى حبلي على اذا ما امتنع الراهب من الانفاق عن المرهون. قالوا انه اذا امتنع فان فان المرتهن يدفع وينتفع. واضح؟ قالوا يحمل على انه اذا امتنع الراهن من دفع النفقة للرهن دفعها المرتهن وانتفع بقدر ما دفع وانتفع بقدر ما دفع وهذا هو الصحيح انه يشرب ويركب بقدر ما دفع ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. شرى القلادة وفيها ذهب وخرز حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد عن خالد بن ابي عمران عن خالد ابن ابي عمران عن حنش الصنعاني عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت لك قال لا تباع حتى تفصل لا تباع حتى تفصل هذا الحديث يدل على ان الذهب لا يباع بذهب مثله لا الذهب لا يباع بذهب مثله الا اذا كان بقدره ووزنه اي بمثله يعني اذا كان مثله وزنا بوزن وقبض اليد بيدك. اما اذا باع ذهبا بذهب وهما متفاضلان فان البيع هذا لا يجوز وعلى هذا لو باع قلادة فيها ذهب وفيها خرز وفيها فضة او فيها غيرها فيها غير الذهب هل يجوز هذا البيع ذهب الجمهور الى المنع وانه لا يجوز بيع الذهب بقلادة فيها ذهب وغيره وذهب بعض اهل العلم الى جوازه بشرط الى جواز بشرط وشرط من اه جوز ذا قال شرطه ان يكون الذهب الذي فيها دون الذهب الذي يشتري به. بمعنى لو كان الذهب الذي في عشرة جرامات لابد ان يكون الذهب الذي يشتري به هذه القلادة كم اثني عشر جراما حتى تكون العشاء مقابل العشرة والجرامان الزائدة مقابله شيء مقابل الزيادة واضح فقالوا يجوز وهذا مذهب؟ مذهب ابي حنيفة الوافقة. وقال بعض اهل العلم الى انه اذا كان اذا كان الخرز الموجود اه تبعا اذا كان اذا كان الذهب الموجود يعني اذا كان الغالب من هذه السلعة هو غير الذهب وكان الذهب دون الربع دون الثلث فما دون يعني قليل ويكون حكمه تبعا مثل من باع سيفا والسيف فيه شيء من الذهب بقبضه من ذهب قالوا يجوز بيعه بذهب اكثر منه او اقل ما في يجوز بيعه بالذهب لماذا؟ قالوا لان الذهب الذي في السيف هو تبع وليس مقصودا وهذا هو قول الامام مالك انه اذا كان الذهب الذي في الذي فيه السلعة آآ قليل وهو تبع لغيره وقدروا القليل يكون دون الثلث. وكان اغلبهم من غير الذهب جاز بيعه بذهب مثله. اما اذا الذهب اكثر من الثلث فلا يجوز بيع الذهب الذهب الا وقد فصل فيجعل يعني اذا كان الجرابات اللي في السيف عشر جرامات لابد ان يعطيه عشر جرام مقابل الذهب ثم يزيد بعد ذلك مقابل بقية السيف. فعلى هذا حديث بن عبيدة رضي الله تعالى بيدل على المنع على المنع من بيع القلادة بالذهب التي فيها ذهب. حتى تفصل حتى تفصل بمعنى حتى يعرف وزن الذهب ووزن ما فيه وزن الذهب كم هي من وزن الذهب؟ ثم اذا عرف الوزن جاز بيعها بعد ذلك بذهب مثله يكون بقيمة الذهب ثم بعد يدفع زيادة على الخرز الذي فيها وعلى التصنيع كما يعرف الان عند الذهب انه عندما يأتي لذهب يقول الذهب هذا فيه عشرة جرامات او خمسة عشر جرابا فيشتريها ويقول قيمة التصنيع كذا يزيد فيها قيمة تصنيع نقول اذا اشتراها بذهب لابد ان يكون الذهب الذي يشتريه بنفس ميزان الذهب الذي باعه. واضح؟ نفس الذهب. ثم بعد ذلك يعطيه زيادة حقة ايش التصليح حق يعني تكون للتصنيع الزيادة هذه. هذه اذا اولا يبيع ثم يعطيه اجرة يكون بيع ويعني البيع تم ثم يعطيه اجرة التصنيع الذي صنعه وهناك من يمنع هذه الصورة مطلقا ويقول حتى التصنيع لا يجوز اعطاءه وانما يشتري منه بغير الذهب بفظة ويجوز المفاضلة اذا كانت يدا اذا كانت يدا بيد اذا واظح هذا الحديث حديث آآ قتيبة الليث عن ابي شجاع سعيد بن يزيد عن خادر عمران الحي الصنعاني عن فظالة ابن عبيد عن آآ قال اشتريت يا ابو خيبر الحديث والحديث في صحيح مسلم بهذا الاسناد ثم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع السيف محلى او منطقة مفظفظة او مثل هذا بدرام حتى يميز ويفصل. وهو قول احمد المبارك واسحاق وقد رخص ما لك اذا كان دون الثلث ورخص ابو حنيفة اذا كان الذهب الذي يشترى به اكثر من الذهب واضح من مذهب حنيفة فيه فيه وجاهة ان يكون الذهب الذي اشتراه به اكثر من الذهب الذي يكون في السلعة اكثر من الذهب يعني قلادة فيها مئة جرام من ذهب اشتريه بمئة وخمسين جرام من الذهب. المئة التي تكون مقابل المئة هذه والخمسون تكون مقابل الخرز الذي فيها والتطريز الذي فيه. عند هؤلاء يجوز لكن لابد ان يعرف لابد ان يعرف قيمة جرامات الذهب التي في هذه السلعة قال بعض ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. بشار قال حدث عبدالرحمن وابن مهدي سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة. انها تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال وسلم اشتريها اشتريها واشترطي يعني فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة انما الولاء لمن اعتق انما الولاء لمن اعطى الثمن. وهذا الحديث يدل على ان من شرط شرطا فاسدا او باطلا في عقد فان الشرط يقصد ويبطل والبيع يكون صحيح فلو اشترط شرطا فاسدا فان بيعه صحيح والشرط فاسد وهذا هو القول عند بعض القول الاخر انه اذا اشترط وشرطا فاسدا بطل البيع وفسد ولا يصح البيع هذه صورته. فلا بد ان لا يوافقه على شرط. لكن ظاهر الحديث يدل على الموافقة على الشرط الفاسد وصحة البيع مع فساده. وذلك اذا شرط شرطا محرما والشرط المحرم هو الذي يخالف كتاب الله او يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما اشترط على ان يبيع في البيت خبرا او ان يركب بالسيارة آآ مومسة فهذي الشروط كلها فاسدة ولو وافق عليها المشتري فانه لا يلزمه ذلك الشرط ويتم البيع ويبطل الشرط ثم ذكر هنا فضل منصور ابن المعتمر قال فيه المديني سمعت يقول اذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير اي من من الثقة لا ترد غيره ثم قال ما اجد في ابراهيم نحو مجاهد اثبت من منصور ويقارنه في هذه الطبقة من الاعمش المهران فهو من ايضا من اقرانه في هؤلاء وقد قال المهدي اثبتوا اهل الكوفة منصور رحمه الله. ثم روى من حديث ابي بكر بن عياش عن ابي حصين عن حديث ابن ابي طالب عن حكيم ابن حزام انه سمعت حكي ابن حزام اشتراه اضحية بدينار فاشترى اضحية فاربح فيها دينارا فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. هذا الباب يتعلق بمسألة بيع وشراء الفضول اشتراء الفضول وسيأتي معنا ان شاء الله والله تعالى اعلم واحكم ها؟ يستهلك ما يستهلك يستارك ما يجوز. اذا كان رفض يعبي بس ما في ليش تعبي بنزين محد كلك وحاط عندك السيارة يعني هل تهلك السيارة بعدين بتعبئة البنزين لا تهلك لكن دابة ما عطيتها طعمته تصير تموت فلا يجوز ما يقاس ما يقاس على الدابة غيرها يعني قد هذا يتعلق بما بما يطعم ويشرب اي شي يطعم ويشرب ورفض الراهن ان يطعمه ويسقيه واطعمه المرتهن لان المرته يقول انا سابقي هذي حية لان لو ماتت ذهب مالي فهو يطعمها ويسقيها من باب ان تبقى حية فاذا اطعمها وسقاها جاز له ان ينتفع بهذه البهيمة. اكل يعني درا يشرب من لبنها وركوبا ينتهي بظهرها لو وضع عندك غنم قال هذا الغنم خله عندك واطعمه واخذ يطعمها ما يجوز انك تشرب من لبن ولا شيء يأتي هو يشرب لبنها ويأخذ اللبن. اذا خشي فساد اللبن فساد اللبن فانك تحلب هذا اللبن وتعطي تقول هذا هذا اللبن اما ان تسقيه الفقراء والمساكين او تطعمهم المحتاج او تستأذنه في شربه حديثا ما في شيء غيره. هذا الصحيح. او يؤذن دون تقييد يعني يعني حتى لو اطعمها سيدة لكن اذا اطعمها سيدة قال لا تأكل منها شيء. لم يحل لك ان تأكل هذا منها من لا يحل لك ان تشرب هذا اللبن حين اذا وضعت عندك الان ناقة من باب انها رهن وانا الذي اطعمها واسقيها اتي بالطعام والشراب باي حق تشرب انت انا اجي اشرب انا اجي احلب واخذ اللبن واخذ الشيخ الذي فرق بين من يدفع الطعام ومن يأتي به شخص يضع الطعام والمضمون عنده هو اللي يقدمه يعني هو يشرب بقدر ما يفعل. بقدر ما يتكلف ياخذ حقه