الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمه الله واياه في جامعه يوم جاء في امام الرعية حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل ابراهيم قال حدثني علي ابن الحكم قال حدثني ابو الحسن قال قال عمرو ابن مرة لمعاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة. الا اغرق الله او ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. في الباب عن ابن عمر حديث عمرو ابن مرة حديث غريب وادري هذا الحديث من غير هذا الوجه حدثنا علي ابن قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن يزيد ابن ابي مريم عن القاسم لمخيمرة عن ابي مريم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث بمعناه. ويزيد ابن ابي مريم شامي وبريد ابن ابي مريم كوفي. وابو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. فهو ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان حدثنا قال حدثنا عن عبد الملك بن عمير عبد الرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي الى عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاض الا تحكم بين اثنين وانت غظبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غظبان هذا حديث حسن صحيح وابو بكرة اسمه وابو بكرة اسمه نفيع. باب ما جاء في هدايا الامراء. حدثنا ابو كريم قال قال حدثنا ابو اسامة عن داوود ابن يزيد الاودي المغيرة بن شبير عن قيس ابن عن قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن الى اليمن فلما سرت ارسل في اثري فرددت فقال اتدري لما بعثت اليك لتصيبن شيئا بغير اذني فانه غلول. ومن يغلل يأتي بما يوم القيامة بهذا دعوتك فامضي لعملك. في الباب عن عدي ابن ابن عميرة وبريضة والمستورد ابن شداد وابي حميد وابن عمر حديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث ابي اسامة عن داوود الاودي او ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عويات عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ابن عمرو وعائشة وابن حديدة وام سلمة. حديث ابي هريرة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمرو وروي عن ابي سلمة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث ابي سلمة عن عبد الله ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم احسن شيء في هذا الباب واصح. حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابو عميل العقابي قال حدثنا ابن ابي ذئب خاله الحارث ابن عبدالرحمن عن ابي سلمة عن عبد الله ابن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. هذا حديث حسن صحيح. او ما جاء في قبور الهدية واجابة الدعوة حدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا بشر ابن المفضل قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت. في الباب عن علي وعائشة والمغيرة ابن شعبة وسلمان ومعاوية ابن نحيده وعبدالرحمن بن علقمة حديث انس حديث حسن صحيح وهو ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذ وده حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن زينب بنت ابي سلمة عن ام متى؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي وانما انا بشر ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فان قضى لاحد منكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذ منه شيئا. في الباب عن ابي هريرة وعائشة حديث ام حديث حسن صحيح وهو ما جاء ان البينة على المدعي واليمين على المدعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى في امام الرعية قال حدثنا احمد بن منير وانا حديت لاسماعيل ابن ابراهيم ابن علي قال حدثني علي ابن الحكم قال ابو العليم الحكم البناني ابو الحكم البصري من الحفاظ الثقات رحمه الله تعالى قال حدثني ابو الحسن وابو الحسن هذا لا يعرف يقال ابو الحسن الجزري الشامي قال فيه ابن المدين مجهول لا يعرف له راوي غير علي ابن الحكم ولا يعرف سماعه من عمرو ابن مرة الجهني قال عمرو بن مرة لمعاوية اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة الا اغلق الله ابواب السماء دون خلته او دون وحاجته ومسكنته قال فجعل معاذ رضي الله تعالى عنه رجلا على حوائج الناس. هذا الحديث بهذا الاسناد فيه ابي الحسن فيه ابي الحسن وهو مجهول كما قال ذلك المديني الا للحديث جاء من طريق ذكره الترمذي ايضا من طريق اخر وهو من طريق يحيى ابن حمزة الدمشقي عن يزيد ابن مريم عن القاسم ابن مخيمرة عن ابي عن ابي مريم الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وهذا اسناد صحيح ولا شك ان هذا يدل على انه يجب على امام المسلمين وعلى من ولي المسلمين امرا سواء كانت ولاية عامة او ولاية خاصة يجب عليه الا يمتنع عن ذوي الحاجات والا يغلق بابه دائما فيجب عليه ان يفتح بابه لحاجة الناس لا يلزم ان يفتحه دائما والا يجعل له وقتا اما اياما في الاسبوع او كل يوم يفتح بابه ليعرض ليعرض عليه حاجات الناس وخلته ومسكنتهم. ليقضي لهم بما فيه حاجتهم فهذا الحين يدل على وجوب ذلك يدل على وجوب ذلك لان الوعيد المترتب على هذا على هذا العمل تدل على وجوبه فالله يغلق ابواب السماء دون ذلك الامام سواء كان امامة عامة او امامة خاصة وهم من يتولون امور المسلمين الامامة الكبرى الذي الذي يتولى امامة المسلمين جميعا او الامامة الصغرى وهو ان يكون لكل منطقة او لكل قطار امير فيجب عليه ان يسمع من ذوي من ذوي الحاجات حاجاتهم يحل خصوماتهم ونزاعهم كذلك القاضي تنزل ايضا في مثل هذه المنزلة. اذا الحديث ابي آآ مريم هذا نقول هو صحيح من طريق من طريق يزيد ابن مريم عن القاسم البخيبرة عن ابي مريم رضي الله تعالى عنه ورجاله كلهم ثقات شاميون. قال بعض ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك ابن عمير عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة قال كتب الي كتب الي كتب ابي الى عبيد الله كتب ابي اي ابو بكر رضي الله تعالى عنه الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض ان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا الحديث كما قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد رواه البخاري ايضا من طريق شعبة بن مالك بن عمير هل عن ابيه وهو حديث صحيح لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان هذا لفظ البخاري وجاء ايضا لمسلم في صحيحه بهذا الاسناد ايضا وفيه لا يحكم بين اثنين وهو غضبان وهذا الحي يدل على ان القاضي والحاكم بين الناس يجب عليه قبل الحكم ان يكون صافي الذهن مرتاح البال ليس هناك ما يشغله ويشوشه فالغضب قد يحيف به عن الحق كما ان ايضا ان يكون حاقنا او يكون شديد الجوع او يكون به نوم شديد. فكل ما اشغل باله وجعله يعني غير آآ متقنا لحكمه او عارفا بقضية خصمين الذي بين يديه فانه يكون مانع فاذا كان الغضب يمنع فمن باب اولى ان يمنع ما هو اشد من ذلك وكل هذا من باب الا يجور الحاكم في حكمه ولا يحيث الحاكم في حكمه طلع الشارع بيحكم وهو غضبان حتى لا يحمله غضبه ان يترك الحق فليترك الحق لغضبه كذلك قد يكون حاقن وهو يحتاج الى ان يقضي حاجته فنقول لا تحكم وانت حاقد لانه قد يحملك ذاك على ترك الحق والحيث فيه لان الانسان اذا كان مشوشرا البال ومشغول البال قد لا يحسن الحكم ولا يتقنه فاذا كان هذا النص في الغضبان يلحق به كل ما يشغل القاضي. كل ما يشغل القاضي يلحق بهذا قد يكون ايضا هناك يعني قد يلحق بهذا الفرح الشديد الفرح الشديد الذي يكون فرحا فرحا شديدا قد ايضا يحمله على ان يجور في حكمه لهذا لشدة الفرح فلابد ان يكون الحاكم حال قظائه وحكمه ان يكون في حالة حالة معتادة ليس بحقن وليس بغضبان وليس اه هناك ما يشغل باله من مرض او ما شابه ذلك قال ما ما جاء في هدايا الامراء هنا قال باب ما جاء بهدايا الامراء ويلحق بها ايضا هدايا العمال هدايا العمال وهدايا الامراء قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن داوود ابن يزيد الاودي عن المغيرة قال له هي ابن شبيب ابن عوف البجلي الكوفي عن قيس ابن ابي حازم عن معاذ ابن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فلما سرت ارسل الي ارسل في اثري فرددت فرددت فقال اتدري ما بعثت اليه؟ قال لا. قال لا لا تصيبن شيئا بغير اذني. فانه غلول ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة لها لهذا دعوتك فضلي لعملك هذا الحديث جاء من طريق داوود ابن يزيد الاودي عن المغيرة بن جبيل عن قيس بن ابي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه رجاله كلهم ثقات الا يزيد ابن عبد الله الاودي فقد تكلم فيه العلماء فكان لحبسه القطان لا يحدث عنه ولا ابن مهدي وقال ابن معين ليس الحديث بشيء وضعفه في رواية وقال ايضا في رواية ليس ببأس وقال الذي لا اروي عنه وضعفه ابن حنبل احمد بن حنبل ضعفه النسائي قال ليس بثقة وقال البرقاني هذي الدارقطني متروك الحديث في الحديث في هذا الاسناد ضعيفة لضعف داوود ابن يزيد الاودي ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هدايا العمال قولون ولما جاب اللتبية وقال هذا لكم وهذا لي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابو حميد السالم في البخاري الا جلست لبيت امك فنظرت هل يهدى لك ام لا لافاد هذا الحديث ان ما يعطاه العمال والامراء على اعمالهم ان ذلك من الرشوة المحرمة واذا اخذ الامير شيئا من ذلك فهو غلول فهو غلول محرم اذا كان ذاك على امانته وعلى وعلى هديتي يلحق بهذا القاضي يلحق بهذا الامراء تلحق بهذا من له عمل كالشرط ومن كل من يعمل عمل ويعطى هدية على عمله فان فان هديته هذه رشوة الا ان يكون المهدي ممن يهدي لهذا العامل قبل عمله ويعني ويعرف ذلك منه. وهو لم يقل لا بأس في هذه الهدية ليأخذها اما اذا كانت الهدية متعلقة بالعمل الذي يعمله فان هذه رشوة لا تجوز. اذا حديث معاذ ضعيف لضعف الاودي وبتنه يشهد له الساعد في الصحيح واضح ان سيدنا مسلم هدايا العمال ولود ثم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الراشي والمرتشي والرائش بينهما ايضا يزاد الراشي والمعطي والمرتشي والاخذ والرائش بينهما هو الوسيط بينهما فراشي ملعون والمرتشي ايضا ملعون. وحديث الباب هنا حديث عمرو بن ابي عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة والطريق الاخر من طريق النبيذة عن ابي عن خالي الحاج عبد الرحمن ابي ذبابة عن ابي سلمة عبد الله بن عمرو قال عليه وسلم الراش والمرتشي والحديث له طريقان الحي الطريق عن ابي سلبة واختلف عن ابي سلمة يرويه عمرو بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة هذا خطأ ويرويه ابن ابي والحارث ابي ذباب عن ابي سلمة الحاج عبد الرحمن عن ابي سلمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه العمر اقوى واوثق من من عمرو ابن من عمر ابن ابي عمر ابن عمر ابن ابي سلمة اقوى من عمرو ابن ابي سلمة اقوى منه فقد فهو ثقة قال فيه النسائي ليس ببأس وقال احمد لا ارى به وذكر ابن حبان في الثقات وقال فيه الحافظ الذهبي صدوق وقال فيه ابن حجر صدوق وقال فيه ابن سعد قليل الحديث فحديثه احسن من حديث عمرو ابن ابي سلمة عمرو دي سلمة رحمه الله تعالى تكلم به شعبة وقال هو ضعيف وضعه ابن اللعين رحمه الله تعالى وكذلك ايضا قال فيه حلم ديني قال في علم ديني تركه شعبة. قال البخاري صدوق الا انه يخالف لبعض حديثه وقال وقال الذهبي البخاري لم يحتج به وبل لم يحتج فلم يحتج به من استشهد به. على كل حال نقول ابن ابي الحاج بن عبد الرحمن ابن ابي ذباب اوثق من عمرو ابن ابي سلمة فيقول الصواب رواية الحارث عن ابي سلمة على عبد الله بن عمرو ويكون الحديث لعن الله الراشي والمرتشي صحيح من حديث عبدالله بن عمرو وليس من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء عند احمد من طريق عمرو ايظا وزاد فيه من طريق اه ابي عوان وعمرو بيسلم عن ابيه عن ابي هريرة ورواه ايضا احمد من طريق ابي عودة في الاسناد منطلق ابي هريرة لم يذكروا من طريق عبد الله بن عمر وانما رواه من طريق عبد الله الترمذي رحمه الله تعالى وهو اصح. قال الترمذي بعد ذلك هذا حديث حسن صحيح اي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حبيب هريرة حديث حسن وفي نسخة حسن وصحيح قال وقد روي عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا الرشوة محرمة ولا تجوز قراشي ملعون والمرتشي ايضا ملعون يخرج من هذه الحالة اذا كان اذا كان الانسان حق ولا يستطيع احد ولا يستطيع اخذه الا بدفع الرشوة ذلك الذي عنده الحق يقول اذا اضطر الى دفعها جاز له الدفع ويكون الاثم على الاخذ وليس عليه شيء وقد افتى بذلك غير واحد من السلف كابن سيرين وابراهيم النخعي قال وقد لقي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الاثم على من اخذ لا على من اعطى وهذا انما يكون اذا كان في ذلك حق لك ولا يترتب عليه ابطال حق لغيرك اذا كان لك حق ولا فيه وليس هناك ابطال لحق غيرك جاز لك دفع المال لاخذ هذا الحق ويكون الاخذ هو الملعون والمعطي لا شيء اما الرشوة التي فيها ابطال حق او احقاق باطل الاخذ والمعطي كلاهما ملعون بنص الحديث. قال بعد ذلك باب ما جاء في قبول الهدية واجابة الدعوة. المناسبة هنا ان قبول الهدية واجابة الدعوة ذكر بعد ما ذكر مسألة الرشوة لان الرشوة تظهر في صورة الهدية الرشوة تظهر بصورة الهدية وتلبس ايضا بلباس الهدية الا ان الفرق بين الهدية والرشوة ان رجل يراد بها احقاق باطل او ابطال حق او تقديم حق على غيره ان يقدم حقا على غيره هذه الرشوة وتكون معلقة بالعمال اما ليخلص له امرا او ليسر له امره فيكون الهدية على عمل مقابل العمل الذي يعمله ذلك العامل وهو في حقه واجب. فيكون الهدية هنا محرم فيكون الرشوة والهدية هذه رشوة وهي محرمة اما الهدية التي تعطى للشخص ليس لعمل بمعنى لو انت اعطيت شخص تعمل فمثلا بمكان في مكان عامل في وزارة التعليم مثلا وانت لست معلم واعطيته هدية نقول لا حرج انك لم تعطيه لاجل عمل اعطيته لاجل شخصي وذاته فاما ان اعطيت لاجل عمله كان ذلك من الرشوة المحرمة لان منهم فليكون عنده كيد يعطيه الاب ثم يأتي بعد اسبوع او بعد اسبوعين يطلب منه حاجة. نقول هذه هذه الهدية رشوة مقدمة لقضاء حاجة. اما اذا اهداه فلا بأس بذلك حتى ولو كان امير لو اتى الى ابي واعطاه هدية ولا يطلب منه شيء نقول لا حرج. لو اتى الى قاضي واعطاه هدية ولم يطلب له شيء لا حرج وذلك قوله وسلم قال لو اهدي الي لو اهدي الي كراع لقبلته لقبلت ولو دعيت الى عليه لاجبت الكراع هو قدم قدم الشاة قدم الشاة وهو انه مما لا مما لا يلتفت اليه غالبا هو مستدق الساق من البهية مستدق الشاق من البهيمة. ومثل هذا اكثر الناس لا يأكله اماهم اما يرميه واما انه اذا اكله لا يبالي به. فالنبي يقول لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لاجبت فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو دعي الى ما هو مثل هذه المنزلة مما يرغب الناس عنه لاجاب الى تلك الدعوة وهذا بشروطه اما مسألة الهدية اذا كان المهدي لا يريد بذلك عملا مقابله وثانيا الا تكون الهدية يراد بها الاثابة فان اريد بها الاثابة جاز جاز للمهدى ان لا يقبل هذه الهدية وان يردها واما اذا كان الهدية لمجرد انه محبة لك وحبا في الله وحبا لك في الله عز وجل فان السنة ان تقبل هذه الهدية ولا تردها ولو كان شيئا كسيرا. لان من الناس من اذا رأى الهدية شيئا يسيرا رده ولم يقل. وهذا خلاف السنة وانما يقبل ما كان باهظا او له ثمن. تقول الهدية تقبل ولو كانت عودا اراك. ولو كان عودا اراك ولو كانت اقل من ذلك اه كذلك ايضا الدعوة اذا دعي الانسان الى شيء يسير ولو الى مثل الكراع هذا السنة ليجيب الا ليكون هناك ما هو اولى واوجب عليه او انه يترتب على اجابته اضاعة حق فهنا يقدم ما هو الاوجب وان لم يكن عنده شيء فان السنة ان يجيب ويقبل هذا الحديث رجاله كلهم سقات سعيد بني عروبة عن قتادة عن انس عن اه عن انس رضي الله تعالى عنه فقد رواه الامام احمد في سند في مسنده ولكن لا اختلف في رفع وقفه فقد رواه الامام احمد في مسنده من طريق عبدالوهاب قال من طريق روح للقاسم وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قالا حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رواياه قال له سبق قال لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت قال عبد الوهاب اليه وقال روح عليه لاجبت. اذا رواه عبد الوهاب ورواه روح ورواه ايضا باسم مفظل كلهم رووه عن قتادة عن سعيد عن قتادة انس مرفوعا وقد رواه خيرهم موقوفا. وقد رفع ايضا يزيد العطار اذا الحديث جاء موقوجا مرفوعا والصحيح والصحيح رفعه هنا ذكر هنا وهذا خطأ لعل ابن الناسخ قال واخرجه احمد من طريق من روح ابن القاسم وعبد الوهاب عن قتادة انس موقوفا والمحفوظ في مسند احمد اي شيء مرفوع انه رواه روح والقاسم رواه ابن القاسم وعبد الوهاب عن قتادة انس مرفوعا ليس موقوفا وايضا تابع سعيد تابعوا باب العزيز العطار فرفعه ايضا رضي الله تعالى عنه على كل حال يبقى ان هناك من وقفه يمضى في من؟ وقفه ذكر النبي حاتم ولكنه هو موقوفا ومرفوعا. شف اه تخريج الحديث الشاملة وعلى باب ما جاء في التشديد. على من يقضى له بشيء ليس له ان يأخذه قال حداه يهرب من اسحاق الهمداني عبدة بن سليمان عن هشام ابن عمر وابي عن زينب بنت ام سلمان ام سلمة قال وسلم انكم تختصمون الي وانما لا بشر ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجة بعظ. فان قظيت لاحد منكم بشيء من حق اخيه فاننا اقطع له قطعة من نار فلا يأخذ منها فلا يأخذ منها شيئا. هذا الحديث البخاري وفي مسلم ايضا رضي الله تعالى عنها. وهذا دليل على ان قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يغير الواقع فحكمه لا لا يجعل الحرام حلالا ولا يجعل المحرم مباحة وهذا الذي عليه عامة العلماء هناك من اهل العلم من يرى ان حكم الحاكم يجعله كذلك وهذا قول باطل يخالف هذا النص ويخالف مع عليه عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقضاء القاضي وحكم الحاكم لا يغير شيء الا في حالة واحدة في حق الشخص اذا كان لا يعلم اذا كان يعلم ان الحق مع اخيه واخذ ذلك ظنا ان الحق له فلا اثم عليه اما اذا كان يعلم انه ظالم وان الحق لاخيه ونازع فيه فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وما اخذه من حق اخيه فهو قطعة من نار جهنم يتبرع يتبرع هينها يأخذها ويكون ويجعلها معه فلا يأتي مسلم قام اولا لا يجوز له ان ان يخاصم في باطل ولا يجوز له ان ان يأخذ ما حكم له القاضي وهو ظالم فان ذلك محرم ولا يجوز قال باب ما جاء في ان البين على المدعي واليمين على من على المدعي عليه نقف على هذا والله اعلم ما وجدت وقوف لكن العبارة هذي موجودة مهي موجودة عند اهل النسخة وشو؟ ذكر الوقف عند احمد نسخة العلل شوف الى قطاع الاعجاب. نعم. كان يأمر بالهدية. صلة بين الناس وقال قد اسلموا. تهادوا من غير جوع قال ابي اول الحديث رواه ايوه امة الاخر فهو من كلامي جلس ايوا حديث مرفوع وبعضكم موقوف. ما في اشكال عندنا اشكال الحديث اصلا. قال فيه رحمة تعالى كيقول دار قطني وسئل الحديث ولو دعيت اليه لاجبت فذكر الحديث الا من طريق ابي هريرة عن طريق ابي هريرة من طريق ابي حازم عن ابي هريرة قاسم لو اهدي الي كرة لقبلته ولو دعيت الى البقاع لاجبت. قال رجل اختلف عليك وعيسى ابن زعلان الذي حزب ابي هريرة روى اسواق محمد ابن فضيلة ابي هريرة. وروى وروي عن سهيل عن ابي عن ابي هريرة. روي عن ابي سفيان الجابر وابي حنبل حديث ابي حزم وابي هريرة هو المحفوظ. اذا الحقيقة المحفوظ من طريق ابي هريرة بلفظ لو اهدي الي كروع لقبلته ولو دعيت الى بقاع عجبت لكن بقاء حقيقية نظر للفظ الحديث هذا الحديث اذا الصحيح انه محفوظ وقبل كل الوقوف ليس بصحيح الحديث مرفوع. ذكر هنا ايضا حديث ابي هريرة صحيح وحديث صحيح اذا قول قول الوحش هنا ان هناك من اوقفه نقول ليس بمحفوظ حديث ابي هريرة صحيح. في صحيح. ان انه موقوف ليس بصحيح. بل محفوظ عند احمد انه من طريق روح عبدالوهاب مرفوعا وليس موقوفا. الله عليه وسلم