الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحرص عن سماك ابن حرب ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك. قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر لئن حلف على مالك ليأكل. لئن حلف على مالك ليأكله قل من لا يلقين الله وهو عنه معرظ. في الباب عن عمر وابن عباس ابن قيس. حديث وائل ابن حجر حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجاج قال اخبرنا علي بن مسهر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن ابي مشعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في اسناده مقال. ومحمد ابن ومحمد ابن عبيد الله العرزمي ضعفوا في الحديث من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك وغيره. حدثنا محمد بن سهل بن عسكري البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا الجمحي. عن عبدالله بن ابي مليكة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينات على المدعي واليمين على المدعى عليه فهو ما جاء في اليمين مع الشاهد. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد. قال واخبرني قال ربيع واخباري ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. في الباب عن علي وابن عباس وسرق حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب. حدثنا محمد بشار ومحمد ابانا قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر محمد عن ابيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر قال حدثنا جعفر ابن محمد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال وقضى بها علي فيكم. وهذا اصح وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبدالعزيز بن ابي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والاموال وهو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد الا في الحقوق والاموال ولم يرى بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغير من يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. فهو ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبا. حديثنا احمد مانيا قال انا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او قال شقيصا او قال شركا له في عبد فكان له من المال بما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. والا فقد عتق منه ما عتق. قال ايوب وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد قد عتق منه ما عتق. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا بذلك الحسن بن علي خلال قال حدثنا عبد الرزاق قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتلة عين مغربي انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا او قال شقيصا في مملوكه فخلاصه في ماله ان كان له وان لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. في عبدالله بن عمرو حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن ابي عروبة نحوه وقال شقيقا. هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى ابن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد ابن ابي عروبة. وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية. واختلف اهل العلم في السعاية اذا رأى بعض اهل العلم اهل العلم السعاية في هذا. وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق. وقد قال بعض اهل العلم اذا كان العبد بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فان كان لهما نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله. وان لم يكن له مال عتق من العبد ما ولا يستسعى وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول اهل المدينة وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد باب ما جاء في العمرة حدثنا محمد بن موسى انه قال حديث ابن ابي عدي عن سعيد عن قتال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها او ميراثها كن لاهلها. في الباب عن زيد بن ثابت وجاب ابن ابي هريرة وعشت وابن الزبير ومعاوية. حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي شهاب عن ابي سلمة عن جابر عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه عمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية اية مالك وروى بعضهم عن الزهري هي لك حياتك ولعقبك فانها لمن اعمرها لا ترجع الى الاول. واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر وهو قوم مالك ابن انس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها. ونعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات المعمر فهو لورثته. وان لم وان لم تجعل لعقبه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق. او ما جاء في الركبة حديثا عودة مليان قال حدثنا اول شيء من عند داوود عن ابي هند عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها هذا حديث حسن وقد رواه بعض من ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما ان الركبة جائزة مثل العمرة. وهو قول احمد واسحاق وفرق بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم بين العمرة والركبة فاجازوا العمرة ولم ولم ولم يجيزوا الركبى. وتفسير الركبة ان يقول هذا الشيء لك ما عشت فان مت قبلي فهي راجعة الي. وقال احمد واسحاق مثل العمرة وهي لمن اعطيها ولا ترجع هي الاول. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما جاء في ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذه او هذا التبويب يتعلق بمسألة الخصوبة والنزاع. اذا كانت هناك خصومة وكان هناك مدة ومدها عليه. فيلزم المدعي بالبينة. والمدعى عليه اذا لم يكن للمدعي بينة انتقل تنتقل يمين بمعنى ما جاء قال باب ما جاء البينة على المدعي والجميع على ما على من انكر وهو المدع عليه. فيطالب المدعي بالبينة فان لم يكن له بينة حلف المدع عليه. اغتصب في ارض قال المدعي هذه ارضي فقال المدة عليه ليست بارضه يقول القاضي للمدعي ائت بينتك وبينته اما الشهود او ما يثبت ملكية هذه الارض فان لم يكن له بينة ولا ان لم يكن له بينة من الشهود ونحوها طالب طالب القاضي من المدة عليه ان يحلف ان هذه الارض له فانك لا المد عليه من اليمين رجع القاضي على المدعي بان يحلف فان حلف استوجب واختلف العلماء اذا نكر المدة عليه من اليمين هل يحلف المدعي في حكم له او بمجرد نكول المدة عليه من اليمين يصير الحكم بالمدعي وقع في خيام فمنهم من يرى انه بمجرد نكول المدعى عليه من اليمين يحكم القاضي بالحق بالمدعي هذا اذا لم يكن له بينة اما اذا كان هناك بينة فلا يكون هناك يمين بل يحكم القاضي بهذه البينة ذكر هنا حديث وائل بن رضي الله تعالى عنه وفيه قال حدها قتيبة بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل ابن حجر ابن علقمة ابن وائل ابن حجر عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا غلبني على ارض لي فقال الكندي هي ارضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي اليك بينة اي هو المدعي؟ الك بينة على دعواك هذه قال لا قال فلك يمينه فلك يمينه اي انه يحلف قال يا رسول الله انه رجل فاجر لا يبالي. كان له يهودي انه رجل فاجر لا يبالي على ما وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه الا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف ليحلب قال وسلم لما ادبر لان حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله عز وجل وهو عنه معرض هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد صحح اهل العلم رواية علقم عن ابيه صححوا سماع القوم من ابيه وهناك يرى ان علقم لم يسمع لكن الصحيح جاعد النسائي ان علق ما صرح بالسماع من ابيه ولاجل هذا اخرجه مسلم في صحيحه فالحديث صحيح الحديث صحي وبه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحظرمي بذي امر الحضريات البينة فان لم يأت بينة فانه يحلف له المدة عليه. وهذا ما اراده الترمذي بقوله البينة على المدعي واليمين على من انكر او على المدعى عليه وبهذا قال جماهير العلماء بهذا قال جماهير العلماء ان البينة على المدعي واليمين على من انكر واذا كان المدعي معه بعض بينة كشاهد واحد فقد قظى النبي صلى الله عليه وسلم مع اليمين بالشاهد. مع الشاهد باليمين فيجبر هذه البينة بيمين المدعي اذا يحلي المدعي في احوال الحالة الاولى اذا كان له شاهد واحد فانه يجبر شاهده في يمينه الحالة الثانية اذا نكل المد عليه من الحلف حلف المدعي واستوجب الحق قال الترمذي حديث وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله ابن عمر اشعث ابن قيس الكندي والحياصل ايضا جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح في الصحيحين عند البخاري وغيره. قال حدث علي ابن حجر قال ابن مسلم وغيره عن محمد بيت الله العرزمي العم شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث نادوه ضعيف فان محمد عبيد الله العرزمي ضعيف الحديث ويغني عنه الذي قبله يغني عنه الذي قبله الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قضيته هذه ان البينة الحضرمي واليمين على الكندي ثم قال محمد بن سهل العسكري بن عسكر البغدادي قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبدالله بن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان اليمين على المدعى عليه قضى ان اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء عند البيهقي بزياد ان القضاء ان اليمين لا يرد عليه البينة على المدعي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذا هو قول عامة العلماء. ثم قال لو ما جاء في اليمين مع الشاهد اي اليمين مع الشاهد في حق المدعي. اذا كان المدعي له شاهد واحد فانه يجبر شهادته بيمينه. هذا وقع فيها خلاف بين العلماء فجمهورا يرون ان المدعي اذا كانت له بعض بينة جبر تلك البينة بيمينه واستحق الحكم ومنع من ذلك اهل الرأي كما سيأتي قال حدث يعقوب لابراهيم الدورقي قال عبد العزيز بن محمد الدراورقي قال حدث ربيع بن ابي عبدالرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قظى وسلم باليمين مع الشاهد الواحد قال ربيعة واخبرني ابن لسعد ابن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هذا الحديث له لطيفة يذكرها اهل الاصطلاح ويذكرون مثل هذا مثالا في من حدث بشيء قد نسيه تاني حديث من نسي حديث ما ذكر به فهذا الحديث آآ انكره سعيد بن ابي صالح فلما قيل له ان ربيعة يحدث به عنك. قال صدق ربيع ان كان ربيعة حدث عني به كان قد حدث وكان سهل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عن نفسي اني حدثته عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة انه انقضى باليمين مع الشاهد فيذكرون مثالا لمن حدث بحديث ما نسيه ولكن سهيل هنا يثبت يثبت ان ربيعه ثقة وانه ان كان قال ذلك فقد صدق رحمه الله تعالى. ولا شك ان ربيعة من الثقات الحفاظ وهو شيخ رحمه الله تعالى من الائمة الحفاظ وقد اثبت انه سمع ذاك بن سهيل وان سهيل حدثه عن عن ابيه رضي الله تعالى عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليمين مع الشاهد واما من يرى ان كونه كونه نسي ان ذلك اعلانا للخبر فلا يحتج بهذا الحديث لكننا الحديث ذكر هنا لا تخلو من علة فهذا علته كما ذكرت ان سهيل نسي الحديث ما حدك فحدث به عن ربيعة عنه عن ابيه عن ابي هريرة قال وفي الباب عن علي وجابر اما حديث قال الترمذي حديث ابي هريرة حديث حسن غريب وسهيل ممن اخرج له مسلم في صحيحه واكثر في الاخراج احاديث وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وغيره ولم يخرج له البخاري شيئا في صحيح لما وقع فيه من انه يخطئ رحمه الله تعالى يقول ابن ابي حاتم سألت ابي وابا زرعة عن هذا الحديث فقال رواه ربيعا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة قال فقال هو صحيح. يقول ابو حاتم وابو وابو زرعة هو حديث صحيح قلت يعني انه يروى عن ربيعة قال قلت فان بعض يقول عن سهيل عن ابيه عن زيد بن ثابت قال وهذا ايضا صحيح. اي ان وقع فيه اختلاف مرة يروى عن سهيل عن ابيه عن زيد ومرة يروى عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وابو حاتم وابو زرعة صحح الطريقين جميعا فقال هو ثابت عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة وهو ايضا صحيح عن سهيل عن ابيعة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول يقول عبد العزيز تبدأ بمحبة محمد فذكرت ذاك سهيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه ولا احفظه فقال عبد العزيز وقد كان اصاب سهيلا علة اذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه لاجل هذا كلمة فكانت بعد ذلك فكانت وبعد ذلك يحدثه عن ربيعة عنه وعن ابيه. اذا هذه علة وقد صححه ابو حاتم وصححه ابو زرعة وربيعة كما ذكرت من الحفاظ الثقات وسهيل قد اخرج له مسلم في اصوله وهو ممن يحتج بحديث وقد جاء لهذا الحديث شواهد كما سيأتي قال ومحمد ابن ابان قال حداد وهاب الثقفي عن جاع بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وهذا الاسناد اسناد صحيح لكن فيه علة وعلته الاختلاف على جعفر بن محمد فقد رواه سفيان الثوري واسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن جعفر ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان سفيان واسماعيل جعفر اوثق من عبد الوهاب بن عبد الحميد ابن عبد المجيد الثقفي فيكون القول قول من؟ قول من ارسله كما قال قال هنا الترمذي ان الصحيح والارسال قوام عبدالعزيز النبي سلم ويحيى بن سليم الطائفي عن جعفر عن ابيه عن علي وهذا يظل آآ فيه علتان الاولى الاختلاف في وصله وارساله فالعلة الاخرى اننا ان صححنا هذه الرواية فانها منقطعة لماذا؟ لان محمد بن الحسين لم يسمع من علي فيكون الحديث لحديث عبد العزيز ابن ابي سلمة ويحيى بن سليم الطائفي ضعيف من جهة الانقطاع ايضا وهو ايظا علته الارسال بل محفوظ في هذا الخبر انه مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما في هذا الباب حديث من؟ حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا ان اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والاموال. وهذا كلاسيك في الحقوق والاموال يصار مع مع الشاهد الى اليمين. اما في الحدود اما في الحدود فلا يصار في ذلك الا بالبينة وهي قطع اليدين قطع اليد في السارق لا بد فيها من اي شيء من البي وهي شهادة رجلين كذلك ايضا في باب في باب الزنا لابد ايضا من اربعة شهود ولا يكتفى بذلك بثلاثة ويمين. فانما تجبر البينة باليمين في حال الحقوق والاموال حقوق الاموال بمعنى حق آآ من جهة الديون وما شابه ذلك ومن جهة العروض التي تكون حقول عند الناس قال هنا في الحقوق والابوال وهو قول ذلك والشافعي واحمد وهو قول الجمهور وقالوا لا لا يقبل الا في الحقوق والاموال وذهب علمه اهل الكوفة الى ان انه يقضى باليمين مع الشاة ولم يرى بعضهم انه يقضى الدين مع الشاهد. فعلى قول من يرى انه لا يقضى ماذا يفعل اذا لم يكن له عدة بينة ينتقل المدة عليه فيقال له احلف فان حلف بطل الدعوة المدعي وان لم يحلف حكم عليه واصبح الحكم للمدعي وقضى الحاكم القاضي للمدعي لكن الاصح والاقوى ان البينة في الحقوق والاموال تجبر بيمين المدعي ولا تنتقل من الرد عليه مع وجود بعض البينات اذا وجد بعض البينة امر القاضي من له شاهد ان يحلف مع شاهده فان حلف استحق الحكم ولا يصار الى آآ نقل اليمين الى الى المدعى عليه ثم قال باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين دا ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق احدهما نصيبا. يتصور هذا اشترك اثنان في عبد واعتق احدهما طيبة اذا اعتق احد الشريكين نصيبه الزم باكمال هذا العتق على قول جمهور اهل العلم واما اه وهناك من يرى انه يعتق ما يعتق ولا يلزم ولا يلزم باكمال عتقه وانما يستسعي العبد بمعنى العبد يؤمر بان يستعي فيكون منزلة المكاتب لبعض سيده لسيده فيما بقي من رفقه فيستسعى له غير مشقوق عليه وهذه مسألة السعي قد اعلها بعض الحفاظ ولم يرون ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث والبخاري قد اثبت في صحيحه عن ابي هريرة صححها وهي مسألة الاستسعاء والاستسعاء هو ان يكلف العبد ان يستسعي بجمع ما بقي من حق مالكي في في نصيبه. قال حدثنا نحن المنيع حدثنا اسماعيل ابراهيم عن ايوب عن ناهر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او قال شقصا او قال شركا له في عبد فكا له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق اي بمجرد اذا كان المعتق لنصيبه عنده مال فان العبد يعتق كله كله ويلزم من اعتق نصيبه في اكمال في اكمال العتق ودفع نصيب شريكه ويكون ولاءه له ويكون عتيقا عليه ولا يشترط في ذلك رضا رضا الشريك بمجرد ان يعتق هذا بعضه فان العتق يسري في جميع العبد ويلزم من اعتق الشرك او الشخص او النصيب يلزم فهي قيمة العبد بقية قيمة العبد لشريكه وهذا والا فقد عتق منه ما عتق هذا هو المشهور في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى ليس فيها استساع ويبقى العبد عبد لمن بهذا الشريك وكيف يعمل معه كيف يعمل؟ اذا كان نصفه حر ونصفه عبد؟ يكون العمل يكون نصف وقته لسيده فمثلا اذا كان آآ اليوم اربعة وعشرون ساعة نومه الذي يشتركان في آآ السماح له فيه لا يكون له حكما. بقية النهار مثلا كان نهاره عشر ساعات يعمل لهذا المالك لنصفه خمس ساعات فقط يعمل له خمس ساعات وباقي اليوم يكون له لكن لاجل هذا النزاع عليه الخلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لهما ان يعتق بقية هذا العبد وان يؤخذ منه قيمة العبد كاملة ويعطى لشريكه وان لم يكن له مال فانه يستسى وبعد يستسعى انه يلزم هذا العبد ان يذهب ويعمل ويعطي هذا السيد ما له الذي له. وان لم يقطع الاستسعاء ولم يقضي على ان يعتق عتق منه ما عتق فيعتق نصه ويبقى نصفه الاخر قال وقد رواه سعي نبيه عليه وسلم نحوه ثم قال وحدثنا بذلك ذكر الحديث عن عن الزهري عن سار عن ابيه ان قال من اعتق نصيبا له في عبد فكان المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا ايضا اخرجه البخاري ومسلم من طريق سالم وابن عمر لا يذكران لا يكون استسعاء وانما جاء ذكر الاستسقاء في حديث من؟ في حديث ابي هريرة الذي رواه البخاري ايضا قال حدث علي ابن خشرب اخبر عيسى ابن يونس عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فقال من اعتق نصيبا او قال شخصا مملوك فخلاص وفي ماله ان كانه مال فان لم يكن له مال قوم قيمة عدل اي قوم العبد قيمة عدل ليس فيها ليس فيها جور وليس فيها شطر ثم يستسعى في نصيب النبي لم لم يعتقه غير مشقوق عليه. اي استعى اي انه يسعى اما ان يعني العبد يذهب ويطلب من الناس ان يعينوه في في هذا في هذا الباب بل حتى يعتق كاملا هذا عند الترمذي جاء عند البخاري بلفظ ثم استعى غير مشقوق ثم استسعي غير مشقوق عليه هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم نفس الاسناد قال من شقسا او شقيصا لو في عبد فخلاصه ماله كان فان لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق غير مشقوق على من؟ على العبد. غير نفع لا يكلف ما لا يطيق وما لا يستطيع يقول مسلما وتعالى عندما ذكر هذا الاسناد باسانيده عن عن سيدنا ابي عروبة قالوا في الحديث ثم يستسعى في النار في نصيب الذي لم يعتق لم يعتق غير مشقوق عليه هذا جعل جعل استسعاف من على السيد والصحيح انه هذا العبد هو الذي يستسي غير مشقوق يعني غير مشقوق على العبد ولا ايضا يغلب السيد. ثم قال الترمذي هنا واحد يرحل بشار وحدث يحيى بن سعيد عن سعيد وقال شقيصا قال وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى يزيد العبار القتادة مثله سعيد بني عروبة وروى شعبة الحيتان قتادة ولم يذكر فيه امر السعاية. اذا الخلاف اي شيء؟ في لفظ السعاية؟ ذكرها سعيد ولم يذكرها شعبة واختلف العلم في ثبوتها من عدمه. فان فمنها ممن يرى ثبوته كما هو قول البخاري ومسلم. منهم من يرى عدم صحته وانما هي من قول يراها من قول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي قال ثم اجتسع عليه ومن قول قتادة والمحوظ في هذا ان لفظ السعاية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذكر ذلك البخاري وبرأس النبي عروبة عروبة من الثقات في قتادة فاوثق الناس في قتادة هم ثلاثة سعيد وهشام وشعبة سعيد وهشام وشعبهم اوثق الناس في قتادة حيث ان سعيد ذكر ها الزيادة وشعر يذكرها فان سعيد معه زيادة زيادة علم وحيث ان سعيد من الثقات تقبل تقبل زيادته تقبل زيادته كالاستسعاء الصحيح انه ثابت. الصحيح انه ثابت وقد اخرج الاستساء البخاري ومسلم. واما عن ابن عمر انه لم يذكر استسعا لا يلزم من عدم ذكره عدم صحته فابو هريرة ذكرها وابن عمر لم يذكر لم يذكر ذلك واذا لم يستطع الاستسعاء عتق منه ما اعتق موجود تسعة قد ذكرنا جملة من من لواة هذا الخبر عن ابن من روى هذا الخبر ابن عمر وليس بحديث واحد منهم ذكر السعي الا الذين قدمنا حديثهم من من قبل وفيما وفيما ذكر مالك وعبيد الله وايوب وجدير بحاجة في حديث فان لم يكن له مال عتق منه بيان ان الساعة ساقطة عن العبد وليس حجاج واشعث والدلال يعني الصائغ بشيء بشيء يعتبر بهم في رواية من احد هؤلاء اذا خالفوه فكيف بهم جميعا وقد اطبقوا على الخلاف لهم؟ فاما ابن ابي ذيب فلم يذكر ابن ابي فديك سعاية عنه في خبره وهو رواه السماع الحجازيين فلعل ابن ابي بكير حين ذكر عنه السعاية كان قد لقن اللفظ لان سماعه عن ابن ابي ذر حنا نقول ليست صحيحة لفظ السعاية ابن عمر غير محفوظة محفوظ في الثابتة فقط. يعني يعني من ذكر زيادة السعاية في حديث ابن عمر هي زيادة من كرة وامه ابو هريرة فالصحيح انها ثابتة رواتب واختلاف فقط على على قتادة يقول هنا ايضا روى عيسى ابن يونس عن سعيد ورواه اسماعيل ابن علي عن اسم عن سعيد ورواه ايضا جليل آآ عن سعيد هذا لكن تأخذ بالكلام. هي العلل حديث ابو هريرة. وكلام لحظة اش باقي اللي عندك؟ اش باقي بعد الكتاب؟ في كتاب ثالث. نعم. طيب تسعي الحديث قال الافقار هنا روي عن عبد الله يقول كأن البخاري المبارك عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن النضر ابن انس عن بشير ابن هيكل ابي هريرة وقال اعتق شخصا له العبد او شركا او قال صيبا وكان ما يبلغ سب قيمته فهو عتيق الا فقد عتق منه ما عتق. لم يذكر الاستسهاء لكن ذكر هذا يذكره قال الشيخ يقول الدارقطني هنا في التتبع تتبع مسلم ذكر امه التتبع لا يقول الداع قوله تعالى واخرجا جميعا حلقة تابع للنظر ابن انس عن بشير عن بشير عن ابي هريرة من اعتق شخصا وذكر فيه تسعة من من حديث ابي عروبة وهو جرير ابن حازم قال البخاري تعبان حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتادة. قال وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام هما اثبت من روى عن قتادة ولم يذكرها بحديث تسعاء. ووافقهما وفصل وفصل التسعاء اذا جعل ابن الولد قتادة وقول لا من حيث لا من حيث ابو هريرة هنا يقرب دار قطني ان ان لفظ الاستشعاء ذكره سعيد وقد تابعه على ذكره تابعه على ذكر حجاج ابن حجاج وابان ابن يزيد وموسى ابن خلف وايضا جرير ابن حازم تابع ولا لا؟ اذا ذكره اربعة تابعه سيدنا ابي عروبة جريد وحجاج بن حجاج وابان بن يزيد وموسى بن خلف عن قتل وخالفهم في ذلك شعبة وهشام الدستوري وفصل همام فجعل الاستسلام القول قتادة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجح التارك لهذا القول. ولا شك انه اذا اختلف شعبة اذا اختلف اذا اختلف هشام وقتادة وشعبة فالمحفوظ النجوم قول من؟ قول الاكثر فاذا كان شعبه هشام يخالف القتادة فالقول قول من شعبة وهشام واما يقوي هذا القول ايضا عند الدار قطني ان همام رواه فذكر استسعا من قول قتادة موقوفا عليه اي جعله من حكمه فهذا الذي اراده الدار القطبي عندما قال ان الاستساء ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول من قول من؟ من قول سعيد من قول آآ قتادة الا ان البخاري يرى اي شيء يرى صحة الخبر ويجعله مرفوعا وسلم. من جهة النظر ومن جهة آآ يعني التأصيل في هذا الباب لا شك ان قول وشعبة يقدم على قول سعيد ويقوي هذا ايضا ان همها في الصلب. همام ابن الحمال فصل الخبر فجعل بعضه عن النبي وسلم وبعضه عن قتادة فيكون همام هو الفيصل في هذا الحديث فيكون الابتسام القول من قول اه قتادلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آآ يسار اليه اذا لم يستطع السيء المعتق ان آآ ان يعتق العبد كاملا فانه يستسعى هذا العبد. يوم العبد ان يستعي ويطلب مالا يعطي سيده الذي بقي له آآ بقي له الشخص يعطيه حتى يقضي عليه حتى يقضي عنه هذا هو الصحيح فقول الدرقبني هو الارجح هنا والله اعلم. من قول من؟ من قول قتادة هذا الذي رجحه الدارقطني هو الذي تدل عليه ما ذكر رحمه الله تعالى قال الدارقطني يقول هنا آآ قاله المقنع عن همام وقاله معاذ عن هشام وابن عامر عن هشام وهو اولى بالصواب هذا اللي رجحه الدار القطبي رحمه الله والله اعلم