الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب ما جاء في العمرة. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتالة عن سمرة ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها. وابن الزبير ومعاوية. حدثنا عن حدثنا ما معنى واحد؟ قال حدثنا مالك عن شهاب عن ابي سلمة عن جاه بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقب به فانها للذي يعطاها. لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد يعني الزهري مثل رواية مالك. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكروا فيه ولعاقبه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قال لك حياتك ولعبك فانها لمن اعمرها لا ترجع الى الاول. واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة الى الاول اذا مات المعمر. وهو قول مالك ابن انس والشافعي وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا مات ولورثته وان لم تجعل لعقبيه وهو قول سفيان الثوري واحمد واسحاق الله عليه وسلم العمرة جائزة لاهلها والركبة جائزة لاهلها. هذا حديث حسن. وقد رواه بعض من ابي الزبير بهذا الاسناد عن جابر مرفوعا ولم ونعمل هذا عند بعض اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الركبة جائزة مثل العمرة. وهو قول احمد واسحاق وفرق بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والركبة فاجازوا العمرة ولم ولم يجيزوا الركبة. وتفسير الركبة ان يقول هذا هذا الشيء لك ما عشت فان مت تقابله فهي راجعة الي فهي راجعة الي وقال احمد واسحاق الركبة مثل العمرة وهو لمن اعطيها ولا ترجع الى الاول باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزاني عن ابيه عن جده والله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلح حرم حلال او حل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالنا وحل حراما هذا حديث حسن صحيح. فهو ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. حديث ابن الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيت عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريرة قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احد احدكم جاره اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدث ابو هريرة فطأطأ فلما حدث ابو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال ما لي اراكم معرضين والله لارمين لارمين بها بين اكتافكم. عن عباس مجمع ابن حدثنا ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والاعمال هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي وروي عن بعض اهل العلم منهم ما لك بن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يضع خشبة في جداره. والقول الاول اصح وهو ما جاء ان اليمين على ما يصدقه صاحبه. حدثنا ابن تيمية المعنى واحد قال حدثناه شيء عن عبدالله بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال وقال قتيبة على ما صدقك عليه صاحبك. هذا حديث حسن غريب لا يعرفه الا من حديث هشيم عن عبد الله ابن ابي صالح وعبدالله واخوه سهيل ابن ابي صالح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وروي عن ابراهيم الناخعي انه قال اذا كان المستحلف ظالما فنية نية الحالف. واذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي تحلف باول ما جاء في الطريق اذا اختلف فيه كم يجعل؟ حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا عن المثنى بن ابن سعيد الضباعي عن قتادة عن بشير بناهيك عن ابي هريرة ليت قلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع. حدثنا محمد بشارين قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتالة عن بشير بن كعب عنبو عن بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع هذا اصح من حديث وكيع. في باب عن ابن عباس حديث بشير ابن كعب عن ابي هريرة حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة وهو غير محفوظ وهو ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه والله تعالى لو ما جاء في العمرة والعمرة هو ان يهب المعمر من اراد تعميره بيته بيته حياته ولها صورتان اما ان يقول اعبرك هذا البيت او هذه الدار او يقول اعمرك كهذا البيت لك ولعاقبك يرحمك الله. فهذه العمرة الجائزة والنبي صلى الله عليه وسلم اجاز العمرة اجاز العمرة وهي ما يهبه الشخص لمن يريد اعماره داره ومنزله مدة حياته ومن اعمر عمرة فهي لمن اعمرها حيا وميتا على الصحيح من اقوال اهل العلم لانهم يختلفون لمن اعبر عمرا هل هي لمن اعبرها او لمن اعمرها فهناك من يرى انه اذا قال اعمرك هذه الدار دون ذكر العقب او اشترط هي لك حياتك اما بعد موته تعود لصاحبها الاول هذا قول الشافعي ومالك والقول الاخر هو الصحيح انه اذا قال اعمرتك هذه الدار حياتك فانها تكون لورثة المعمر تكون لورثة المعمر لان اه تعميره اياها على هذه الصورة السبب للفتنة والاختلاف فاذا ملكه هذا البيت ان يسكنه فانها تكون لمن اسكن ذلك البيت. لكن هذا قد يكون في الزمن الاول تم في هذه الازمنة فان نزل منزلة من وهبه السكنى ولم يهبه البيت فاذا وهبه السكن فيها قال اسكن في هذا البيت حتى تجد بيتا اخر او اسكن هذا البيت ما دمت حيا هو البيت قد كتب اسمه او كتب هذا البيت باسم فلان الاول ولم يهبه هبة صريح ولم ينقل الملك اليه فان الصحيح تكون تكون لصاحبها الاول. اما اذا قال هو لك وورثتك بين ناهبة مطلقة تكون له ولغته. فهذا الذي قاله جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقال ايضا به الشافعي ومالك. يقول هنا حدثنا محمد المثنى وحدثنا ابن ابي عدي عن سعيد هو كبيعروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جند رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لاهلها او ميراث لاهلها اما لفظ جائزة فهي صحيحة هي صحيحة الوقت وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عن ابي هريرة وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه واو ميراث لاهل هذه اللفظة فيها هذي فيها نكارة فيها ذكارة من قوله او ميراث لاهلها والمحفوظ هو اللفظ الاول وهو قوله جائزة لاهلها جاءت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة جائزة لاهلها على كل حال نقول في العمرة اذا كان يترتب عليه اختلاف نزاع فهي لمن اعبرت اما اذا كانت قد عرفت يعني ملكيتها وعرف ان هذا المال لفلان وقال اعمرتك حياتك فانها ترجع ترجع لصاحبها الاول اذا مات اذا مات المعمر. اما اذا كان يترتب على ذلك خلاف ونزاع ولا يدرى هي لمن فانها تكون لمن اعمر. تكون لمن اعمر وليس لمن اعمر. لمن اعطي البيت هو الذي يملك هذا البيت وتكون لورثته. اما كما هو الحال الان انه يملكه سكن البيت والدار والبيت باسم صاحبه الاول فان تعود لصاحبه الا ان يهبها له ولعقبه فاذا وهبها له ولعقبه مضت هذه الهبة واصبحت لورثة ذلك المعمر قاعد زي بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال من اعمر شيئا فهو لمعمره اي للمعمر لمعمره حيا محيا ومات ولا ترقبوا فبالا ارقب شيئا فهو سبيله ثابت واسناده لا بأس لا بأس به وقال مجاهد في العمرة هو ان يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فاذا قال لك فهو له وله والرقبة ان يكون الانسان هو الاخر من هو للاخر منا مني ومنك. هذا قول مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير العمرة والركبة الحديث اصله في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي قال العمرة جائزة. كما جاء من حديث ابي هريرة من طريق ابن الله ابن انس عن بشير بناهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عند مسلم رظي الله تعالى عنه من حديث ابي هريرة رظي الله تعالى عنه انه قال ذلك اظاء كالحديث صحيح في الصحيح من حديث ابي هريرة وحجاء ابن عبدالله انه قال العمرة جائزة لاهلها. قال هنا وفي الباري عن زيد بن ثابت ذكرناه قبل قليل واسناده وجابر وهو في الصحيح وابو هريرة والصحيح وعائشة وابن الزبير ومعاوية قال حدثه الانصاري حدها مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة الجابر ان النبي قال ايما رجل اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطاها. اذا اعمر عمرة وقال هي له ولعقبه فانها هبة لا ولي عقل اذا تكون للمعمر لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث هذا اذا قال هي لك ولعاقبك فهي هبة صحيحة تكون لمن اعطيها. قال هكذا هو مالك وهكذا رواه الامام وغير واحد ثبت لرؤية مالك وروى بعض اهل الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه وزادت العقبة صحيحة ثابتة فمالك ومعمر من الحفاظ الثقات. قال روي الحين عن جابر قال العمرة جائزة لاهلي وليس فيها في عقبه. بل جاء بعبدالله ايضا فكان يفتي انه اذا قال هي العمرة لك ما عشت تعود لمن اعمره واذا قال هي لك ولعقدك فهي لمن اعطاها. قال على هذا عند بعض اهل العلم قال اذا قال هي لك حياتك وبعقلك فان لمن اعمرها لا ترجع الاول وهذا هو الصحيح. واذا لم يقل لعقبك فهي راجعة للاول اذا مات المعمر. وهذا قول مالك والشافعي كما قال ذلك الترمذي. والقول الاخر وهي انه اذا قال هي لك هي لك؟ قالوا هي له ولي عقبه وهذا قول احمد واسحاق والصحيح او الراجح من هذين القولين انه اذا ترتب على الاعمار الاختلاف الفتنة فهي لمن اعمرها. واذا لا يوجد خلاف ولم يوجد هناك يعني ما يسبب الاختلاف وكان المعمر يريد بها اعماره اياه حال حياته عادت لصاحبها الاول كما افتى بذلك جاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. قول باب ما جاء في الركبة النقبة هي من من الترقب وهي انه يرقب كل واحد منهما موت الاخر. لانه يقول هي لك يعني هي لمن لمن اه للاخر منا هي للاخر منا هذه الركبة وهي ان يرقب كل واحد منهما موتى صاحبه لانه في الركبة يقول هي لاخرين موتى فاذا مت قبلي فهي لي واذا مت قبلك فهي فهي لك. وهي في حكم العمرة ايضا اذا كان هناك يترتب عليه خلاف ونزاع فانها تكون لمن اعطيها لمن اعمرها لان الرقبة هي بمنزلة العمرة الا انه يقول هي للاخر فهو نوع تمليك للمرتقب لكنه قيدها بالاخر والصحيح ان ما اذا ارقى بشيء فهو لمن فهي لمن انقذها كما قال عن الاسلام جابر قال العمرة جاية والركبة جائز بمعنى جائزة انها تمضي لمن اعمرها وتمضي لمن اعطيها. تكون لهم وتكون لمن اه لمواريثهم قال وقد روى بعض جابر موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الركبة جائزة مثل العمرة وهو قول احمد واسحق وهو الصحيح وفرق بعض اهل العلم من الكهفين بين العمر والركبة فاجازوا العمر ولم يجيزوا الركبة وتفسير الرقية يقول الترمذي هو ان يقول الشهيد هذا الشيء لك ما عشت. فان مت قبلي فهي راجعة الي فقال ابن اسحاق الركبة بيت العمرة وهو الصحيح ان الركبة مثل العمرة فهي لمن ارقبها لمن اعطيها والعمرة ايضا لمن اعمرها الا الا ان يعني آآ تنتفي هذا خلاف النزاع كذا هو الحاصل الان بمعنى اسكن هذا البيت ما عشت او انا اسكنك انت هناك في هذا البيت لما ما عشت فبعد موته تعود الى ورثة الذي اسكنه لان هذا البيت باسم فلان. اما اذا كان ليس باسمه وانما قال وهبته لك وكان يملكه فقط لوقوع يده عليه فانه اذا اعمره انتقل الملك لمن؟ لمن ارقى واعمر لان يسبب يسبب هذا هذه العمرة وهذه الركبة يسبب به شيء الخلاف والنزاع قال بابا ذكر الله وسلم في الصلح بين الناس يقول هنا قبل انتقال ذكر يقول ابن قدامة قال وصحة العمرة ضرر على على المعمد فان ملكه يزول بغير عوض. اذا ثبت هذا فان العمرة تنقل الملك الى المعمر. وبهذا قال جابر عبد الله وابن وابن عباس وشريح ابو جهل وطاووس والثوري والشاي واصحاب الرجل عن علي وقال مالك الليث العمرة تمليك المنافع. هناك فرق بين تمليك العين وبين تمليك اما تنمية المنافع بعينها تعود لمن لصاحبه. واما تمليك العين فينتقل الى من ملك ذلك تلك العين كالليت ومالك يرون ان الركبة والعمرة من تمليك المنافع لكن الصحيح نقول اذا قال هي لك ولعقبك فهي تمليك العين واذا قال اه اسكن فيها ما عشت فهو تمليك المنفعة تعود لصاحبها الاول الا اذا كان ملكه اياه على وضع اليد ويترتب ليترتب على ذلك خلاف النزاع بين الورثة فانها تكون لمن اعمرها ولمن ارق بها يقول وان قاله ليعاقب كان سكان لهم فاذا انقرضوا عادت الى معمر والصحيح انها لا تعود وقال القاسم في العمرة ما ادركت الناس الا وهم على شروطهم في اموالهم ما اعطوا لم يختلف العرب في العلو والركبة والافقار والاخبال والمنحة والعرية. والعارية والسكنى اضراب انها على ملك اربابه. هذا على قول لا وان هذا ما يعرفه العرب لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبة جائزة لاهلها اي جائزة لمن اعطوا ولمن عمروا وجاءت الصحيفة طال عمرها لمن وهبت له. وهذا يدل على انه اذا كان هناك نزاع وخلاف وقالت لا رقبة من ارقى بك شيئا فهو لي فهو له حياته ومماته فهي لمن القب حياته وهذا هي لك او آآ لك فهي لمن لمن ارقب ولا تعود الى الصاحب الاول الا اذا كان قد وثق ملكه بتوثيق لها له انه اراد تمليك منفعتها ولم يرد تمليك عينها قال بعد ذلك حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو عامر العقدي بن عبدالله بن عوف المزني محدثنا الكثير بن عبد الله بن عوف بن عوف المزني عن ابيه عن جده ثم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا الا شرطا حرم حلالا او حل حراما هذا يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومراده رحمة تعالى انه يصحح رواية عوف الكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني الذي عن جده كان الترمذي يرى صحتها لان كثير هذا فان كثير هذا يقول فيه الشافعي ركن من الاركان الكذب وكان يشدد القول فيه رحمه الله تعالى. وقد حكم الحفاظ على ان كثير متروك الحديث وانه لا يحتج به ولا يفرح به فعلى هذا لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي لهذا الحديث. وان في هذا الحديث قد اخطأ في لكن معناه صحيح فمعناه صحيح. المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين هذا الاخ لان الصلح جائز ولا خلاف في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سعى في الصلح بمواضع كثيرة من ذلك انه قال للزبير اسقي الزبير الى ان يعود الماء الى الجدر اراد شيء الصلح بينه وبين خصمه وله كذلك عندما اصبح بين كعب بن مالك وابي حنة عندما قال يا كعب ضع الشطر فقال يا كعب اه وقعت سأدفع له بمعنى انه اعطه حقها ايضا من الصلح فالصلح جاز بلا خلاف الصلح جائز بين المسلمين بلا خلاف الا اذا كان الصلح الا اذا كان الصلح يحل حراما او يحرم حلالا. اذا كان الصلح يقوم على باطل فهو باطل والصلح على وعد اهل العلم صلح اقرار وصلح انكار. اما صلح الانكار فهو ان يختلف وينكر احدهما حق الاخر فيصطلحان على انه اعطيك اعط لبعضه واسامحك الباقي هذا جائز والصلح الاقرار الذي يقر لكن قل ما استطيع فيقول له صاحبه اعطني بعضه الباقي هيظل جاهز الا اذا كان النص الذي الذي امتنع يستطيع دفع الحق لصاحبه. فهنا نقول هذا الشرط هذا الصلح شرع صلح محرم ولا يبطل حق اي معنى لو انا قلت لزيد يا زيد انا اقول لك يا تلف وهو مواطن لا يعطيني قلت اعطني بخمسين واسقط لك الباقي نقول هذا الصلح صلح يقرأه لكن لا يعطيني. نقول هذا الصلح لا يسقط حق زيد. لان لان هذا انما انما عليه شيء يجب ان يأخذ بعض حقه. فنقول اذا اخذ بعض حقه جاز له مطالبته ببقية حقه بخلاف الصلح الاقرار يقول له ما عندي شي لك منكر ولا يعلم ذلك تصطلح على ان يعطيه بعضه ويسقط الباقي يقول اعطني هذا واحللك في الباقي صح هذا الصلح الذي طالب بعد ذلك لانه ينكر لانه ينكر حقه فالحي اسنانه ضعيف لكن معناه معناه صحيح كريم بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني متروك الحديث عند اكثر الحفاظ. قال ابن عبد الرحمن فحدث سفيان ابن عيينة عن الزهرية عن اعرج عن ابي هريرة قال سمعته يقول اذا استأذن اذا استأذن احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره فلا يمدحه اذا استأذن احدكم جاره اذا استأذن احدكم يعني اذا استأذن احدكم جاره ان الجار استأذنك ان يغرز خشبة في جداره فلا يمدحه وذلك ما يسمى الان ما يسمى بيننا وبين الجيران مثلا السور هذا الذي يوضع بين الجيران او الجدار الذي يوضع بين الجيران فلا يمنعه ان يضع خشته على جدارة قال ولا يجوز منعه الا اذا كان في ذلك ضرر ضرر متحقق فالشريعة جاءت بدفعي الضرب. اما اذا كان ليس هناك ضرر فلا يجوز للجار ان يمنع جاره ان يغرز خشبته لينتفع به لان هذه المنفعة لا تضره فاذا كانت لا تضره لم يجز له ان يمنعه ذلك قالوا اذا استأذن احدكم جارا يغرز خشب الجدار فلا يمنعه قال ابو هريرة فلما طأطأ قال ما لي اراك منها معرضين؟ كانك ما تريد من هذا؟ والله لارمين بها بين اكتافها. اخبركم بهذا الحديث وتبوؤون بالاثم اذا خالفتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا والعمل على هذا عند بعض العلم ان بعض يوجبون ذلك ويرون تأثيم من لم يستجب لذلك ومنهم من يرى ان له ان يمنع خشب جداره وان الامر هنا اي شيء على الاستحباب والسنة وليس عن وجوب والاصح كمقاتله هو القول الاول لانه قال فلا يمنحه الاصل في قول فلا يمنعه انه على النهي والتحريم. فلا يمنعه عن النهي والتحريم فحي ابو هريرة في الصحيحين رواه البخاري ومسلم اي وقت. ثم قال ايضا على ما يصدقه صاحبه اليمين على ما يصدقه صاحبه اليمين هنا تكون على نية الحالف وتكون على نية المستحلف فتكون على نية المستحلف اذا كان هناك نزاع وخصومة وتكون على نية الحالف اذا لم يكن هناك نزاع ولا خصومة فلو اختصر اثنان وقال القاضي لهذا احلف ان هذا الما ليس عندك تحالف معرضا انه والله ليس عندي وقسم ذلك سيارته ولم يقصد المال. نقول هذه اليمين لا تغني عنك شيئا. وقد جاء في الحديث عباد لصالح ابيه عن ابي هريرة انه قال يمين على نية المستحلف جميع الية المستحلف. ذكروا هنا وعبد الله بن عباد قال يمين على ما يصدقك به صاحبك وهذا في اي شيء في النزاعات والخصوف والحديث ايضا رواه مسلم في صحيحه اليمين على ما يصدقك به صاحبك اما في مقامك يعني في مقام يعني ان لم يكن هناك نزاع وخصومة فاليمين على نية الحارث لو قال رجل لك اه مثلا اكلت اه اكلت يا شيخ؟ قال والله ما اكلت شيئا والله ما اكلت والله ما اكلت اليوم ويقصد في نيته نوعا ما من الاكل تقل لي على نية الحادث لأنها ليست مقام لا نزاع ولا خصوم لما اراد ان في عرض فيجوز التعريض في مثل هذا وما جاز للتعريض جاز الحلف ايضا عليه على الصحيح فان في المعاريض ممدوحة على الكذب كقوله اليمين على ما يصدقك به صاحبك هي في مقام الخصومة والنزاع هي في مقام القضاء والفصل. وفي غيرها حتى لو كان ليس هناك قاضي بمجرد ان ان يدعي حق ويطالبك بان تحلف ان الحقيق ليس عندك فان النية على نية المستحلف. او العمل على هذا ايها العلم وبه يقول احمد واسحاق وروي عن ابراهيم نقلا قال اذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحال اذا كان المستحلف ظالم مما يزيد القصد اذا كان البنت ظالم وسأل عن شخص من الناس يريد اخذه ويريد قتله ويريد تعذيبه جاز ان يحلف ولو كان كارثا لو قال رأيت فلان قال والله ما رأيته. بل نقول في هذا المقام اذا كان المستحلف ظالم ويريد ايقاع الظلم بالشخص الذي يسأل عنه جاز للشخص ان ينكر وجوده رؤيته ولو كان كاذبا حتى لو قال لو كان قول الله ليس بعندي ولم اراه لو كان رآه وكاذبا فان الكذب هنا يجوز مع الحلف حفظا لهذا المسلم حفظا لهذا المسلم من وقوع الظالم اه به عقوبته. قال العمل وهذا قول ابراهيم انه اذا كانوا الحلف واذا كان المستحلف مظلوما النية نية الذي استحلف. وكما ذكرت اذا كان خصومة ونزاع فالنية نية المستحلف اذا كان واذا كان على غير ذلك فالنية نية الحارث قول بقى ما جاء في الطريق اذا اختلف كم يجعل بمعنى الطريق اذا كان بين ارضين مثلا واختلف الطريق هذا يقول اخذته من ارضي وهذا اخذت من الارض يقول اقل ما يكون سبعة اذرع يكون بينهما سبعة اذرع فيؤخذ من هذا ثلاثة ونصف وهذا نص يكون الطريق بينهما. ذكر هنا حديث مثنى بن سعيد الضبعي فيه ضعف عن قتادة عن بشير ابي هريرة قال وسلم اجعلوا الطريق سبعة اذرع وهو في مسلم وفي البخاري عن ابي هريرة انه جعل الطريق سبعة اذرع ثم رواه ايضا قبل ذلك ايضا من طريق قتال عن كعب بشير ابن كعب العدوي عن ابي هريرة قال وسلم اذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع وهذا اذا كان هناك مدخل بين اراضي واختلوا في هذا الطريق فيجعل سبعة اذرع وهذا يحصل في تقسيم الاراضي الان يجعل يؤخذ منها ثلاثة ونصف منها ثلاثة ونصف ويكون الطريق بينهما قال الترمذي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتلة عن بوشية بن كعب اذا اختلف على قتادة هل هو بشير بناهيك او بشير ابن كعب الادوي ورجح الحافظ الترمذي هنا انه قال هو انه على قول يحيى بن سعيد القطان الذي رواه يحيى بن سعيد عن مثنى بن سعيد انه باش انه بشير بن كعب العدو وليس بشير ابن لاهي. والحديث صحيح في الصحيح من طريق اكل ابي هريرة ومن طريق عبد الله بن الحارث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واما هذا الاسناد ففي المثنى ابن سعيد وفيه ضعف و وهو عن بشير بن كعب وليس عن بشير ابن ناهك. لان هناك من يقول انه لم يسمع للبشير بناك رضي الله رحمه الله آآ اذا هذا ما يتعلق اذا اختلفوا في الطريق كما يجعل بينهما يجعل سبعة اذرع والله تعالى اعلم