الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رحمه الله خاتم لي رحمني الله واياه في جميع هباء ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. حدثنا اسم الله عليه قال حدثنا سفيان عن زياد ابن بنساعد الهلال بن ابي ميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما ما بين ابيه وامه الى بن عبدالله بن عمرو وجدي عبدي الحميد بن جعفر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وابو ميمونة اسمه سليم. والعمل عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهم المنازعة في الولد. وهو قول احمد واسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغت الغلام سبع سنين خير بين ابويه. هلال بن ابي ميمونة وهلال بن علي بن اسامة وهو مدني. وقد روى عنه يحيى بن ابي كثير بن انس وفليح بن سليمان وهما جعلنا الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا الاعمى عن عمارة ابن عمير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا هذان عمارة عن عمارة ابن عمير عن امه عن عائشة. واكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. والعن فهذا عند بعض اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. وقال بعضهم لا يأخذ من ما له الا عند الحاجة اليه. بعض ما جاء فيه من يكسر له الشيء ما يحكم له مما الكاسر. حديث محمود ابن غيرنا قال حدثنا ابو داوود عن سفيان عن حميد عن انس قال اهدته قال اتت بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة بيديها بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي ابن قال حدثنا سهيل بن عبد العزيز عن حمي عن حميد عن انس ان النبي احسن الله اليكم عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه اي وسلم استعار قصعة فضاعت فظمنها لهم. وهذا حديث غير محفوظ. وانما اراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري الثورية اصح اسمه اسم ابي داوود عمر ابن سعد. وما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. حدثنا محمد ابن وزير الواسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وعن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر قال عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا ابن اربع عشرة الم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش فعرضت عليه من قابل في جيش وانا ابن خمسة عشرة فقابلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر ابن عبد العزيز. فقال هذا حد ما بين التغيير والكبير ثم كتب ان يفرظ لمن بلغ الخمس عشر الخمسة عشرة حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا سفيان ابن عيسى عن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه ان عمر ابن عبد عزيزي كتب ان هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابنتي في حديثه قال نافع فحدثت به عمر بن عبدالعزيز فقال هذا حجه ما بين الذرية والمقاتلة هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. يرون ان الغلام اذا استكمل الساعة عشرة سنة فحكمه حكم الرجال. وان احتلم فقبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال احمد واسحاق للبلوغ ثلاث منازل بلوغ وخمسة عشر او الاحتلام فان لم يعرف سنه او الاحتلامه فالانبات يعني الانة. وما جاء في من تزوج امرأة ابيه. حدثنا ابو سعيد الاشد عن اشعث عن عدي بن ثابت عن البرائي قال مر بي خالي ابو بردة ومعه لواء فقلت اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة ابيه ان آتيه برأسه. في الباب عن قرة المزني. حديث البراء حديث حسن غريب. وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد عن البراء وقد روي هذا الحديث عن اشعث عن عدي عن يزيد ابن البراء عن ابيه وروي عن اشعث عن عدي عن يزيد ابن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء في الرجلين يكون احدهما اسفل من الآخر في الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عروة انه حدثه ان عبد الله ابن الزبير حدثه ان رجل من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري سر سرحي الماء يمر فابى عليه. فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله صلى الله عليه وسلم للزبير. اسقيا الزبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا جبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجذر. فقال الزبير والله اني لاحسب نزلة هذه الآية في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت هذا حديث حسن وروى شعيب عن روى شعيب ابي حمزة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن الزبير ولم يذكر فيه عن عبد الله ابن الزبير رواه عبدالله ابن وهب عن الليثي الزهري عن عروة عن عبد الله ابن الزبير نحو الحديث الاول. فهما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حدثنا قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رجب اعتق ستة اعبد الله عند موته ولم يكن له وما من غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا فقال له قولا شديدا قال ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم تقا اثنين وارق اربعة. في الوادي عن ابي هريرة حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. وقد ذر من غير وجه عمران ابن حصين. والاعمال على هذا عند بعض اهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق يرون يرون القرعة في هذا وفي غيره. واما بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلثي قيمته. وابو المهلب اسمه عمر وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير ابن ابي وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير ابي قلابة. ويقال معاوية بن عمرو وابو قلابة الجرمي اسمه عبدالله بن زيد. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال قال الامام الترمذي رحمه تعالى الاحكام بقى ما جاء في تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. اي اذا اختلفا. الاصل في الحضانة ان كان طفلا ان الاولى بذلك هي الام وان الام هي اولى بحضانة ولدها. ما لم يكن هناك مانع ككفرها ان تكون كافرة ويخشى على الولد ان تلحقه بدينها فانها تمنع من حضارته او كانت بها شيء من الجنون او الاذى الذي يباع به الولد. اما اذا كان ليس هناك ما يمنع فان الامة احق حضانة ولدها لعظيم شفقتها على هذا الولد. وهذا اذا اذا طلقت اذا افترقا وطلق الرجل زوجته فان الام احق بحضارة ولدها يشترط بعضهم ما لم تتزوج. وهذا الشرط ايضا فيه نظر منهم من يرى ان هذا الشرط غير معتبر وهل الام احق بولدها ولو تزوجت ومثل مسألة خلاف. قال انت احق به ما لم تنكحي زوجا اخر كما سيأتي قال هنا في تخييل الغلام والجارية تخيير الغلام بين ابويه. اتخذن ما يكون لابن سبع سنين واما قبل ذلك فلا تخيب انما يخير اذا بلغ سبع سنين او اذا اثر ودليل من خير ورأى التخيير هذا الحديث وهو حديث قال حدثنا ابن علي حدث سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن ميمونة عن ابي ميمونة وهو سليم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه. وبهذا اخذ احمد والشافعي واسحاق. وذهب ابو حنيفة ومالك الى عدم التخيير وعلى كل حال نقول هذا الحديث اسناده جيد وهو يدل على التخيير يدل على التخيير اذا كان الطفل له سبع سنوات انه يخير بين ابويه. فاذا اختار الام ذهب اليها فاذا اختار الاب ذهب اليه. ما لم يكن هناك مالها والمانع ان يقدح الذي الذي لن يختاره ولد الذي لم يختاره الولد يقدح في بني اختير كان يقول هذه الام فاجرة وفاسقة وتعرف بالفسوق والفجور والخلاء ويثبت ذلك فهنا لا ولاية لها ولا حضانة لها. اما اذا لم يكن هناك ما يمنع فالاصل للحضانة عندها قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وما احمد وهو قول احمد اسحاق وقال ما كان الولد صغيرا فالام احق به فاذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه. ما لم يعني هذا وقت التنازل اما ان لم يكن هناك تنازع فلا ثقيلة يكون هناك نزاع والاسناد الاسناد الديني سليمان نسرين لا بأس لا بأس به. اسمه هذا اسمه سليمان سليم اسمه سليم. وقيل سلمان وقيل اسامة الكندي الفارسي المدني وليس كندي انما فارسي ومدني. الابار قيل نواة هلال بن ابي ميمونة وهو ليس لوالده وآآ وقال فيها العين لا بأس به وقال النسائي ثقة وذكر من باب الثقات وذكر العجل الثقات وقال الذهبية ثقة وثقبه الذهبي والثقب الذهبي زي الحجر كان حي اسناده صحيح اسناده صحيح قال ما زالت لولا جاء ان الوالد يأخذ مال ولده واخد الواد مال ولده بشرط الا يضر بولده باخذ ماله هذا اولا. والشرط الثاني ان لا يأخذ من مال الولد ويعطيه غيره فان اخذ ماله واعطاه غيره فلا يجوز اعطاه غيره من ولده بما لا يعقب من زيد يعطيه محمد نقول اخذك من مال الاعطاء الاخر لا يجوز لان هذا ظلم وهذا اه جور لا يرتضيه ديننا ولا يرضاه ربنا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اراد ان يعطي من ماله لاحد ولده اشهد على هذا غيري فانه جور. فاذا كان يعطي من ماله فكيف اذا اخذ من مال هذه ليعطي اخاه فهذا اخذ وظلم فلا يجوز ان يأخذ مال ولده اذا كان فيه ضرر للولد كان يكون عليه دين ويتضرر باخذ والده ماله فهو يقول لا يجوز وكذلك ان يأخذ مال ولده ويعطيه لولده الاخر هذا لا يجوز. اما اذا اخذ منه لنفسه او لينفق على نفسه وينفق على زوجه فلا حرج في ذلك. واطيب معك الرجل من كسب ولده. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدك واولادك من كسبكم وقد قال اسم انت ومالك لابيك عندما جاء قال يا رسول الله ان ابي اخذ ذهب مالي قال انت ومالك لابيك بشرط ان لا يكون هناك ضرر لا بالولد ولا ولا يكون ظالما له. حدثه عن منيع قال حتى يحد زكريا ابن ابي زائد قال ابن الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم هذا الحديث وقع فيه خلاف واضطراب من جهة اسناد مرة يروى عن عمارة ابن عمير الأمي همته ومرة يروى عن ام كلثوم على كل حال هذا اضطراب يعل به هذا الخبر يعل به هذا الخبر وعمته هذه وهي يقالها آآ انها مجهولة لا تعرف مجهولة لا تعرف الحديث جاء عند ابي داوود بلفظ عن عمته وجاء بلفظ كيقول عن امه وجاءنا الناس ايضا عن عمته وجاء ايضا اه بلفظ جاء من طريق الفضل موسى ان لا مشى ابراهيم عن اسود عائشة قال وسلم ان اطيب معك الرجل من كسبه ولده من كسبه. هذا جاء عند النسائي هذا الاسناد وجاء من طريق المنصورة ابراهيم عن عمارة ابن عمير عن عمته فالحديث وجانب النسائي بهذا اللفظ هو لكم انه قال الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وادي من كسبه. لكن حيث هذا فيه اختلاف رواه عن سفيان رواه الاعمش واختلف عليه. فروى الفضل موسى السناني عن الاعمش فجعله ابراهيم الاسود عن عائشة والاكثر يرويه من طريق من؟ من طريق الاعمش عن عمارة ابن عمير عن عمته هذا هو الاكثر رواه آآ منصور عن ابراهيم عن عمرة من عمته. وعلى هذا نقول رواية الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة المعلى والمحفوظ في هذا الخبر رواية من رواه عن الاعمش عن منصور عن عمارة عن عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها والا لو صح هذا الاسناد لاصبح الحديث لا مطعن فيه فالحديث مروي من طريق الامش هل اختلف على ابراهيم على اسود عائشة مرة يرويه عن عمر بن امير عن عمته عن عائشة؟ وقد وافق من جانب العمارة ابن عبيد سفيان المنصور فذكر من طريق عمارة ابن عمير ولم يذكره من طريق الاسود عن عائشة على هذا تكون رواية فوائد آآ ابراهيم الاسود نقول هي رواية معلولة. رواية معلولة كالمحفوظ اذا روايته الاهمش ومنصور عن عمارة عن عمته والصحيح ما قالوا قال واكثر من قال عن عمتي عن عائشة ومثل هذه يحسن يحسن لان عمة عمة هذا الرجل بطبقة التابعين والاصل في النساء كما قال الذهبي ليس بالنساء متهمة ولا يشهر ولا يشهرون لان الاصل ان المرأة لا تشهر فتبقى على العدالة حتى يثبت خلاف ذلك فيبقى ان فيها جهالة لكن الاصل ان نجاة النساء مغتفرة خاصة الطبقة الاولى وايضا يشهد لهذا الحديث انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك فالحديث اسناده يحسن اسناده يحسن ايه صحيح ثم قال بعد ذلك ايضا داوه فالباب ما جاء في من يكسر له الشيء ما ما يحكم له. في مقام المتلفات المتلفات هل هل يحكم لها بالمثل او القيمة اما ما كان له مثلي فيحكم بمثله وان ما ليس له مثله فيحكم بقيمته. واما ما شقت ان يؤتى مثله او فيه غرض فيؤتى بقيمة. والمسألة الاخيرة منهم من يمنع ويوجب القيمة دائما والصحيح ان القارئ قصعة بقصعة اي مثل بمثل وطعام بطعام. ذكر هنا دليل من احتج ان المثل هو هو الاصل. وانه لا يصارع للقيمة الا اذا الا اذا انعدم المثل. فقال هذا محمود الغيلان حسن ابو داوود الحفلي عن سفيان التوري عن حميدة عن انس رضي الله تعالى عنه قال احدث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابي طعاما في قصعة فضربت عائشة القصعة تنتبه الى غيره بماذا تهدي الانسان في يوم وتهدينه طعاما في بيته فالقت ما فيها فقال النبي وسلم طعام بطعام تأتي بطعام مثله واناء باناء هذا بالمثل اناء باناء اناء مثل اناء وطعام مثل طعام كان الحديث يدل على ان المحكوم به في المثلثات هو المثل وما الذي يحكم به القاضي في المتلفات والمثل وانما يسار الى القيمة الى اذا اذا عدمت المثلية. اما مع وجود المثل كان مثل هو الذي يقوم وهو الذي يسار اليه. قال حدثان ابن حجر حدثنا اخبار شهيد بن عبد العزيز بحال حميد على اسم مستانس القصعة فضاعت فضمنها لكم هذا الحي طائف وذكرنا في باب في باب الاستعارة الخلاف بين الالتباسات؟ هل هل الحالية مضمونة او غير مضمونة؟ وذكرنا اقوال العلماء في ذلك ممن يراه مضمونة مطلقا ومنهم يراه مضمونة مع ومنهم من لا يرى وما لها ابدا واحاديث العارية مضمونة مؤدات هذا مع الاشتراط حيث يسلم ان يعرف ابن امية قال بل عارية مضمونة اي انني اضمنها لك واذا اشترط فانه يضمن مشترط لان المسلمين على شروطهم. واما هذا الحديث فسناده ضعيف فؤاد جاهزي بنسويد ليس بحجة خاصة لو خالف من خالف سفيان فسفيان هو المقدم في هذا في هذا الفن فالحديث لعل وقد عله البخاري وابن ابي حاتم وكذا في الحديث الكامل وجاء منكرات عبد العزيز السويلم قال وانما اراد عندي سويد الحندي رواه الثوري اصح. سويد اخطأ في لفظه. وانما اراك انه قصعة بقصعة واذا طعام طعام. قال ما جاء في الحج بلوغ الرجل والمرأة بلوغ الرجل والمرأة اما الرجل فبثلاث علامات يعرف بلوغه اما ان يبلغ سن خمسة عشر واما ان واما ان ينبت واما ان يحترم فلهذا حتى نتقبل واذا انبت فقد بلغ واذا بلغ خمسة عشر سنة فقد بلغ اما الانبات والاحتلال فهذا محل وفاق واما بالغت من خمسة عشر فمحل خلاف. والذي عليه عامة العلماء انه يبلغ خمسة عشر سنة يكون بالغا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيز في الحرب من بلغ خمسة عشر سنة وكان ينظر فيمن انبت فيقتله لانه نزل منزلة الرجال في بني قريظة كان يكشف عن من انبت من انبت قتله. وكان من لم ينبت محمد يعطيه القاضي يقول كنت ممن لم ينبت فتركني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر قال عمر سلم ولده اربع عشرة سنة فلم يقبلني فعرظت عن المقابل فقبلني فهذا دل على ان بلغ مبلغ دجاجة بلغ خمسة عشر سنة وان لم يحتلم فمتى ما سبقت احداهن يعني متى ما سبقت احدى هاي الثلاث حصل البلوغ بها فان سبق الاحتلال حصل بلوغ الاحتلال ان حصل ان بات سبق حصل احتلال قال له حدثنا حديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير فحدثت به حديث عمر فقال هذا احد كبير ثم كتب ان ان يبلغ الخمسة عشر ان يكرم ان يكرم من بيت مال المسلمين ثم قال ايضا باسناده ولم يتقن ابن عمر كتب لهذا الحديث لم يذكر والحيث سواء من هذا من طريق لهذا او من الطريق الاخر ولم يذكر فيها ابن عمر كتب انها الحد ما بين الصغر الكبير. وذكر ابن عيينة حدثت به المرء فقال هذا حد بين الذرية والمقاتلة واصبح من هذا حديث انه كان ينظر فيمن انبت فيقتل ومن لم ينبت تركه قال والعمل على هذا عند اهل العلم. حديث ابن عوف في الصحيحين في الصحيحين ثم قال احمد آآ قال اه ونعوذ به يقول سفيان وابن مبارك والشابح واسحاق يرون الغلام اذا استكمل خمسة عشر سنة خمس عشرة سنة فحكم حكم الرجال واذا احتلم قبلهم فحكم حكم الرجال. اذا بالاحتلام وبالبلوغ العام السن وباي شيء بالانبات فقال احمد واسحاق البلوغ ثلاث منازل او ثلاث منازل بلوغ خمسة عشر او الاحتلال فان لم يعرف سنه ولا احتلاله فالانبات يعني الهانة باب من تزوج امرأته ابيه فما حكمه؟ قال حتى ابو سيد اشد حتى عن ابي ابن ثابت البراء قال مر بي خالي ابو وردة اتنا نيار خالي ابو وردة ابن نيار ومعه لواء. فقلت اين تريد قال وسلم الى رجل تزوج امرأته به ان اتيه برأسه سوف تاتي برأسه بمعنى ان اقتله وان لم يثبت ان النبي صلى الله نقل اليه رأس مقتول واولا نقل ذلك له يقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في ايضا اسناده نظر فلم تكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقل الرؤوس ولا سنة خلفائه الراشدين ايضا لعل قولنا تي برأس المعنى ان اقتله ان اضرب عنقه واما قصة عبد الله بن ليس انه اتى برأسه فليست ايضا بمحفوظة الذي قتل خالد بن الهزلي اه قتله واتى برأسه فهذا ليست محفوظة. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم اتي له برأس كافر قال هنا ائتني برأسه الاتيار ان اقتله والحديث في الصحيح رواه اهل السنن رواه اهل السنن واسناده صحيح اسناده صحيح قال هنا والدار لا شو بدي اقول داوود في الحديث خالد بردة على كل حال هذا الحيث اباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل قتل ردة وليس قتلى حد. قتل هنا بردة وقتل ردة لانه استحل ما حرم الله عز وجل واستحلاله هنا بالفعل حيث انه عقد على امرأة ابيه وعقده يعني ايجاد العقد ووضع العقد يدل على التجويز فلو اتكح الرجل لو وطأ الرجل امرأة ابيه لقتل. لكن قتله يكون قتل ايش؟ حد لانه تعدى الحكمتين فيقتل حدا اما اذا جعل مع ذلك عقدا وجعل ذلك شهودا ووليا فهذا فعله يدل على شيء التحليل مثل من الا لما يسمى المثليين يتزوج الرجل الرجل نقول هؤلاء يقتلون وليس حدا. لانهم بعقد الزواج بين بين رجل وصبي او بين رجل او بين رجلين يعد هذا تحليل ولذلك جاء في بعض الفاظ هذا الحديث امرني ان اقتله وان يعشر ما له وتعشير ما يكون في حق من؟ في حق الكافر لا يكون في حق المسلم فالمسلم لا يعشر ما له لا يعشر بالا فافاد هذا ان الحديث اسناده جيد وعلي بن ثابت اه من رجال مسلم والحديث صحيح. جاء في بعض الفاظه عن عدي الرجل لادخل وقع فيه اختلاف. وفيه ان ان علي ابن ثابت رواه عن يزيد الخط ما هو صحابي عن البراء. وفي مرة روى عن علي بن علي بن ثابت عن يزيد البراء وهو من رجال مسلم مرة عن علي عن يزيد وراء خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا الاختلاف هذا الاختلاف يدور على ثقة فيوم دار على عبد العزيز فهو ثقة صحابي وان دار على يزيد فهو له ثقة ايضا عند مسلم ويبني كلمة اي من رجال المسلم رحمه الله تعالى. ثم قال ايضا وجدت شيء؟ عند النسائي عند ابي داوود. ابو داوود قال انه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له اين تريد؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امراة ابيه فامر بها زيد ابي انيسة عن ابي اصح رواة الاشعري. الثاني. اه زيد نفسه. نفسه ها؟ ايه. وهذي اللقطة اصح ان اضرب علقة. عند احمد جهاد طريق عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي عيسى. عدلي؟ ابعدي عن براءة. في عشر رواية؟ لا. ها وعشر بالنبي الاخوة تؤشر. وان يؤشر قال حدثنا عبد الله بن محمد فحدثه معمر فحدثنا صاحب عمر عن بيجامع احتج به احمد على كفره جزءا منه الى عشر يعني ان يؤخذ ما له؟ يقسم يكون بيت ماوس من هنا قال بعد ذلك وما جاء في الرجلين ليكون احدهما اسم اخر في الماء. حدث الليث عن ابن شهاب عن عروة انه حدثه ان عبد الله ابن الزبير حدثه عن رجل الانصار خاصة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الزبير في سراج الحرة. شراج الحرة هي ارض كاين مخفياش من من الزرع ومن النخيل فقال الانصاري سرحي الماء يا تسرح الماء يمر اجعل الماء يمر كان هذا الرجل دون الزبير في الارض اي الزبير اعلى منه في المكان من جهته من جهة الوادي ومن جهة الماء فالماء يسبق للزوير قبل هذه الانصاري فيقول سرح الماء لا تمسك الماء فابى عليه الزبير قال لا فاختصم عند رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي الزبير اسق واغسل الماء بعد ذلك فقال الجار الانصاري يا رسول الله ان كان ابن عمتك وهذي كفر الجنة هذي كفر من كان النبي صلى الله عليه وسلم بانه يماري في الباطن هذا كفر فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا زبير اسقى ثم احبس الماء حتى يعود الى الجدر. اذا هناك هذه فائدة ان القاضي له ان يصلح لو يطلب الخصمين ولو كان بالصلح ما فيه ما في اضراب لاحد الخصمين اذا كان احدهم يرضى يقول يا فلان اخ يعني مثل ما يقول يصلح ضع من ضع من دينك الذي عليك واعط ويا فلان سدد هذا الدين هل اصل اي شيء ان يعطيه دينه كاملة فيقول القاضي يا فلان سامحنا بنص الدين سامح له بربعه بربعه وانت يا فلان ادفع الدين له نقول هذا جائز وهذا من صور الصلح القاضي كانه كما انه يحكم له ايضا فليصلح. فالنبي صلى الله اراده شيء ان يصلح بينهما. يا جبير اسقي ثم اغسل الماء فقال الانصاري الذي لم يرضى بالحكم او ان كان ابن عمتك فقال سم يا الزبير اسق حتى يعود الماء الى الجدر يعني بمعنى اسق حتى يمتلئ الحوض كله ويرجع الى ايش؟ الى اصله. وهذا ما يعرفه عند الزراع ان يضع او يضعون مثلا حابس حبس حبس يضرب الله فيك اي ضرب اذا ضرب ضغط يرجع ايش؟ الى الى مبدأه فاذا وصل الجدر واخذ امتلأ بعد ذلك ايش يفتح الباب انني ارد شيء انه يسقي ويوزع الماء ويجعل ما يمشي في طريقه لا يوقفه فلما لم يرضى ذلك بما اراد النبي فيه الخير الانصاري قال يا زبير خذ حقك كاملا اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر ثم اغسل الماء فانزل الله قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا او قال ثم قال بلى وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يقول الزبير والله اني لاحسب هذه النزلات في هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما هذا الحديث في البخاري حديث صحيح في البخاري انه يقول حديث حسن وهو الصحيحين في البخاري ومسلم هو من طريق شوية اللي بيحفزه عن الزهري عن عروته عن الزبير. لكن هذي علة عروة عن الزبير ايش؟ فيه القطع عند ابيه وهذا اصح الحديث موسى عبد الله بن جبير ليس من حديث الزبير. فالحديث صحيح ومحفوظ واما روعة شعيبا والحمد لله العروة على الزبير فهذه هذه يعني مرسلة وهو في البيت ويونس على الزهري موصولة وهؤلاء ثقات من اصحاب الزور فيقدم قولهم وزيادة الثقة مقبولة وهذه منها. نقل على حديث آآ تقول هذي هي اذا هذي عندي احمد وانا اخذ مالها واختم مال لا يكون ايش؟ الا في المرتد. المرتد لا يرثه المسلمون صح؟ بيت مع المسلمين. يكون مرتد. هذا من اوجه ايش كونه كافر. العاشوراء جزء منها. نعم. هم. يقول عاشور جزء من النار. في هذا ايضا يعني يعني كأنه جعله كافرا الكافر هو الذي يعشر ماله. يوخذ معه كلهم هو الاقصد يوخذ ماله كله لكن التعشير قالوا انها هنشوف هل هي موجودة ما له؟ لكن هذه الرواية اصبح يعني اصبح لانه هذا اخذ ماله والله اعلم