الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامع هبة وما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم. حدثنا خطيبته قال حدثنا عماد بن يزيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين ام لحصين ان رجل ينال صلاتك ستة اعبد الله عند موته غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شهيدا قال ثم دعاهم فجزاء ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين ورق اربعة. في الباب عن ابي هريرة حديث عمران بن احمد بن حصين حديث حسن صحيح. حصين ولا عمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم هو قول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق يرون القرعة في هذا وفي غيره. واما بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة وقالوا يعتق من كل عبد الثلث. ويستسعى في قيمته. وابو المهلب اسمه عبدالرحمن ابن عمي الجرمي وهو غير ابي قلابة. ويقال معاوية بن عمرو وابو قلابة الجرمي اسمه وعبد الله بن زيد وما جاء في من ملك ذا رحم محرم. حدثنا عبد الله بن اية الجمحي. قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحسن عن سمرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا حديث لا يعرفه مسند الا من حديث حماد ابن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث الحسن عمر شيئا من هذا. حدثنا عقبة بن المكرم العمي البصري وغير واحد قالوا حدثنا محمد البرساني عن حماد البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الاحول عن الحسن عن سمرتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولا يعلم احدا ذكر في هذا الحديث عاصم عن الاحول. عن حماد بن سلمة غير محمد بن ابي بكر. والاعمال هذا والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. وقد روي عن ابن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم من محرم فهو حر. رواه زمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتابع عمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند اهل الحديث. وهو ما جاء من زرع في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى ما جاء في من يعتق مماليكه في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مالا غيره وليس له مال غيرهم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابن مهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رجب الانصار اعتق ستة اعبد له عند موت ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا اي عابه وعاتبه وشدد عليه القول كيف تعتقه وليس لك غير من المال ثم دعاهم فجزأهم ثم اقرع بينهم. فاعتق اثنين وارق اربعة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق هذا الرجل اعتق ستة اعبد له عند موته عند دبر يعني اعتقه فهنا عتقه اياه قيل انه دبره قيل انه دبرها بمعنى اذا مت فكلكم عتقاء اذا كان من باب التدبير فلا ينفذ من وصيته الا الثلث الا الثلث وهذا ومعنى الحديث على المعنى الاخر فله اعتقه عند موته يدخل في حكم تصرف المريض انه المسألة تتعلق مسألة مسألة على لفظ الحديث تتعلق بالاحكام ان اخذنا بظاهر الحديث دل هذا الحديث عليه شيء على حكم تصرف المريض وان المريض عند الذي الذي يوقن بموته ان تصرفه لا ينفذ الا في الثلث واضح اني شخص مريض وقد اشفى عن الموت يقول ليس لك من ما لك عند موتك الا لشيء الا ما يصح ان توصي به وبهذا اخذ جماهير العلماء منهم من يرى انه ما دام عقله معه فتصرفه صحيح معتبر ويكون على هذه شيء ان العبيد كله يعتقون اذا كان في الحال. هذا على مسألة تصرف المريض. على الحديث على على توجيه الحديث بمعنى الاخر وهو انه اعتق بعد دبر فان لكم منزلة شيء بمنزلة الوصية والموصي ليس له من ماله الا الثلث واضح؟ اذا من جهة الوصية ليس له الا الثلث ومن جهة تصوف المريض ليس له ايضا الا الثلث. واضح؟ يعني الخلاف في مسألة هل هل معتبر عند اهل الظاهر ان تصرف المريض معتبر وانه ينفذ تصرفه كما كما ينفذ تصرف السليم وانه لا يمنع ان تصرفه وهو حر في ما يفعل فيه ما شاء. واما من منع؟ قال ان المريض الذي يتصرف في مال ليس له عند تصرف موت ماله الا الثلث واحتج بهذا الرجل اعتق عبيده كلهم وليس لهم مال غيرهم فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وثلاث اجزاء واقرع بينهم فاعتق اثنين وابقى الاربعة ميراث ابقى الاربعة ميراث. وعلى قول الاخر ان ان المراد اعتقه عن الدبر فلا ينفذ من وصيته الا الثلث. لو اعتقهم عندبر فلا ينفذ من وصيته الا الثلث. يعني يقول اذا مت فكلكم احرار نقول لا يأخذ من الوصية لاي شيء الا الثلث لان كما قال الثلث والثلث كثير الثلث الثلث كثير ايضا فيه دلالة على جواز اعمال القرعة وبهذا اخرج من العلماء ان القرعة معتبرة للشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم اقرع في مسائل كثيرة كان يقرع بين ازواجه في سفره واقرأ هنا ايضا في هؤلاء الاعبد وقد انكر ذلك اهل الرأي. وقالوا ان هذا ان هذا ان القرعة هذه لا تقنع العدل. وانما تقبل ايش الحب وهذا وهذا منتبه للشريعة نقول الذي اقره ومن هو الشارع صلى الله عليه وسلم فلا يرد بهذا الرأي الباطل بل هذا من العدل بل هذا من العدل لان حتى لا يفضل او يخص احدا دون احد. ماذا قالوا؟ قالوا اذا اعتق ستة عبيد يعتق من كل عبد جزءا منه. واضح؟ اذا قلنا ستة فكل عبد يؤخذ له الثلث فكما اعتقلان ستة اثلاث ماذا يفعل قالوا يعتق الاول الثلث ويستزعر الباقي ويعتق الثالث ويستسعى في الباقي فلا شك ان هذا القول فيه ايش في مشقة كثيرة حتى انه قول ايش؟ اعتاق الجميع والذي اراد ان لا يعتق الجميع وانما اراد ان يعتق فقط الاثنين. فاعمال القرعة هنا ان النبي جزأهم قال انت اثنان اثنان اثنان ثم اقرع بينهم اصبح لاية القران الان ليس به تفضيل احد على احد وانما القرعة التي يرظى لا نستطيع ان ان نقدم هذا على هذا ولان نجعل هذا دون ذاك فحتى الجميع لابد من اعمال شيء يرظون به جميعا فالقرعة تخرج وتقطع النزاع والخصوص فكانت من العدل وليست من الظلم لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا لاستهبوا عليه لو حصل تنازل على شيء وكل وكل مستحق لذلك الشيء فانه يصاغ الى القرعة وهي من الشرع وهي من الشرع في هذا المقام والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على هذا المعنى. عندما قال واما بعض اهل العلم فلم يروا القرعة وقال وقالوا يعتق من كل عبد الثلث وهذا قول مخالف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعبرة بما جاء بما جعل النبي وليس ما جاء عن غيره قال له ما جاء في من ملك ذا رحم ذا رحم محرم. اين ملك من يحرم عليه؟ رحم ومحرم. ان كان يعني ينزل هذا بعت هذا العبد منزلة ان كان ينزل منزلة ان كان الذي ملكه انثى ينزل منزلة الذكر وان كان المالك ذكر ينزل نزلت الأنثى. من حرم عليه عاتق عليه. بمعنى إذا كان المملوك وارد عتق على على مالكه. ان كان زوق الام عتق على مالكي اذا كاد اخ معتق اذا كان اخت عتق اذا كان عم اذا كان عمه اذا كان خال اذا كان خاله عتق فكل من يحرم عليه يعتق عليه يحرم عليه من جهة النكاح ينزل منزلة الذكر والانثى ثم يعتق عليه ان كان محرما عليه على التأبيد ممن؟ من ثواب من اه ذوي الانساب. منهم من يقصر هذا التحريم على الابوين فقط ولا يعديه الى غيرهما. والصحيح ان من ملك ذا رحم محرم فانه يعتق عليه. وقد جاء في الحديث الاخر ممن بعدم العتق حديث ابي هريرة ان ان الولد لا يوجد عن والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قالوا هذا ايش على صحة ملكه له. قال يشتري ثم ايش؟ ثم يعتق فافاده شيء انه ملك ثم عتق بعتق لا بملكه هل يعتق بالملك او يعتق بالعتق؟ في حديث هريرة يعتق ايش؟ بالعتاق. وفي هذا الحديث يعتق مجرد الملك. والحديث الذي في الباب له والا كما قال للترمذي هنا قال وهذا الحديث لا نعرف مسندا الا من حديث حماد. وقد خالف حماد من؟ سعيد بن ابي عروبة. فرواه قتادة رواه عن قتادة رحمه الله تعالى عن سعيد رواه رواه سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث صحيح ايش هل له من رواية سعيد بن ابي عرومة؟ عن قتادة عن الحسن وجابر ابن زيد ابي الشعثاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اما وصله فلا يصح وصله فلا يصح علته ان حماد بن سلمة تفرد بهذا الخبر تفرد بذكر تفرد بوصله والصحيح فيه الارسال. قال وايضا اخطأ حماد اختلف عليه ظن ان محمد بكرساني رواه الحمال فزاد فيه عن قتادة وعن عاصم وذكر عاصم هنا خطأ ولا ذكر له بهذا الحديث وانما هو على الحسن مرسلا او عن الحسن متصلة وهو معلول فالحديث بهذا الاسناد فيه ضعف قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ضمرة رواه اه رواه بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة والنسائي الكبرى ولم يتابع ظمرة ولم يتابع ظمرة على هالحين وهو حديث خطأ عند اهل العلم اي انه حديث منكر استنكره العلماء قد تكلم فيها اهل العلم قيل لاحمد فان عن ابن عمر من ملك قال فانكره ورده ردا شديدا وقال البيهقي المحظوظ الاسناد حديث نهي نهي النهي عن الولاء وعن هبته. فالحديث هذا حديث منكر بهذا الاسناد يصحح ابن حزم وابن حزم يرى ان كل ثقة يقبل الحديث المطلقة ولا يرى اي راوي ثقة فينزل حديث منزلة الحديث المستقل ولا ينظر الى مخالف بعضهم لبعض يعني يعني يأتي مثل حديث حباب سلمة عن قتادة عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يقول هذا صحيح. ولو جعل سعيد ان قد يقولها حديث اخر ولا يعل المتصل المرسل الا يعلن المرسل متصل وهذا لا شك انه مخالف لما عليه عامة المحدثات يقول اهل العلم ان ابن حزم كان في هذا الباب ما الزي البضاعة ليس عنده شيء في باب العلل بل يرى كل حديث جاء باسناد فهو فهو صحيح. يقول هنا فقال ابن حزم هذا خبر صحيح كل رواة في ثقات تقولها جواي قد تعلل فيه الطواف المذكورة بان واخطأ في قلة فكان ماذا؟ بسهل بسيط فكان ماذا؟ انفرد به ضمرة فكان ماذا اذا انفرد به واما واما دعوة باطل لانها دعوة بلا برهان وما يدرك علم العلل اخطأ يعني كأنه يقول من الذي اخبركم ان هذا الرجل اخطأ كيف اعرف الاخطاء؟ الثقات والحفاظ. رووا نفس ولم يذكروا هذا الحديث. انت وحدك الذي رويت هذه الزيادة. عند ابن حزم يقول اعطوه برهان اخطأ الاصل انه ثقة وانه يقبل حديثه. الائمة يقولوا لا. هذا الحديث خطأ واخطأ هذا الراوي فيقول فكان فكان مالا يعني فرد فكان مالا فلا يعل بالتفرد ولا يعل بالمخالفة وهذا لا شك انه رحمه الله تعالى من قلة علمه بعلم بعلم الحديث وفنه من جهة خاصة ما يتعلق بعلم العلل هريرة فالاقوى هناك بعضهم يقول حديث انه لو ملك الحمد فانه يعتقها لكن لا تعتق. لكن الصحيح الصحيح ان ان من جهة من اعظم الحقوق ان تملك والدك. يعني ان تبقي ملكا تحت يدك هذا من اعظم من ان تبقيه في الرق. ان تبقيه بالرق هذا ظلم. ان تبقيه في الرق لهذا ظلم اذا كنت تستطيع ان ان تعتق رقبه في ملك غيرك فانك عاق فكيف اذا ملكته انت؟ فكيف اذا ملكته انت صحيح من جهة من جهة الاحاديث احاديث عدم العتق هيدا بيتقاصح. لكن من جهة التعليل انه بمجرد ان ان يملكه فانه يعتق عليه ذكروا الحلم فيها خلاف بين الفقهاء الاكل الصحيح والعقرب انه اذا ملك خاصة الوالدين خاصة الوالدين فانه يعتق والديه عليه الوالد ومن ومن على ام او اب جد وجدة وكذلك الاولاد ايضا الاصول والفروع والله اعلم