الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ان قال الترمذي رحمه الله واياه فيما جاء في كراهية النجش في البيوع. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا في الباب يعني ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النجش والنجش ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة الى صاحب السلعة فيستام باكثر مما يسوى. وذلك عندما يحضره المشتري يريد ان يغتر المشتري به. وليس من رأيه الشراء انما يريد وينخدع المشتري بما بما يستان وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وان نجش رجل فالناجش اثم فيما يصنع والبيع جائز لان بايعها غير الناجش. باب ما جاء في الرجحان في الوزن. حدثنا ان قال حدثنا وكيلا قال عن سفيان عن سماك ابن حرب عن سويد ابن قيس قال قال جلبت انا ومخرفة العبد يبزا من هجر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزن بالاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زم وارجح. في باب عن جابر وابي هريرة حديث سويد حديث حسن صحيح اهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن ابي صفوان وذكر الحديث المحسن والرفق به. حدثنا ابو بكر من قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن داوود ابن قيس عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امر معسرا او وضع له اضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. في الباب يعني ان ابي اليسر وابي قتادة وحذيفة وابي مسعود وعبادة. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا ان قال حدثنا ابو معاوية عن شقيق عن ابي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء الا انه كان رجلا موسرا. وكان يخالط الناس وكان يأمر علمانه ويتجاوز عن المعسر فقال الله نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بشهي قال حدثنا عبدالرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد ارجع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبعه. في الباب عن ابن عمر او عن ابن عمر والشريد ابن سويدي الثقفي حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثناه شيما قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم واذا احلت على مليا فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى انه اذا احيل احدكم على ملي فليحتل. وقال بعض اهل العلم اذا اوحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد برئ المحيل. وليس له ان يرجع وليس له ان يرجع المحيل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اذا تويم اذا توي مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان يرجع الى الاول. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم تون قال اسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى. هذا اذا اوحى للرجل على اخر وهو يرى انه مني فاذا هو معدم فليس على مال مسلم توى. بعض ما جاء في المنابذة والملامسة. حديثنا ابو بكر ابن محمود قال حدثنا سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابلة والملامسة. وفي الباب عن ابي سعيد وابي حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجد البيع بيني وبينك. والملامسة ان اذا لمست الشيء فقد وجب البيع. وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك وانما كان هذا من بيوع يا اهل الجاهلية جاهلية فنهي عن ذلك. بعض ما جاء في السلف في الطعام والثمر. حدثنا احمد قال حدثنا يوسف عن ابن ابي نجيح عن الله ابن كثير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الثمر فقال من اسرف فليسلف في كيل ما من ووزن معلوم الى اجل معلوم. وفي عن ابي عن ابن ابي اوفى وعبدالرحمن ابن ابزى. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا اهلي غني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما جاز السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته. واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكره عباد الله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الحيوان واقول سفيان الثوري واهل الكوفة. ابو منها اللي اسمه عبدالرحمن بن مطعم ما جاء في ارض مشترك يريد الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب وجاء في كراهية النجش في البيوع او في كراهية النجش في البيوع. وقوله الكراهية هدى هي على التحريم. لان النجش او النقش هو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. ولا شك ان هذا الفعل محرم وخداع واضرار بالمسلمين. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. وبالضار مسلم اضر الله به فعلى هذا الدكش يقول محرم لا يجوز. وقول بابا جاء في كراهية الدجش بمعنى كراهة التحريم فيحرم على المسلم ان يزيد في سلعة وهو لا يريد شراءها. له له ان ان ينصح ويبين ان هذه السلعة تسوى كذا وكذا. لكن ليس له ان يزيد في الشراء وهو لا يريد ادي يشتريها. وفي صورة نقشي ايضا ان يبالغ في قيمة السلعة او يخدع فليشتري منه وذلك ان يبيع سلعته قيمتها مئة ريال فيبيعها بخلفية ريال. نقول هذا من الدنش المحرم ايضا وعلى من غبن من غبن ان يرجع للبايع بما زاد. وله الحق في ذلك. قال رحمه الله الله تعالى حدثنا قتيبة واحبب قدا قتيبة واحمد بن بريع قال قال حدثنا سفيان علي الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ لا تناجشوا. هذا الحديث رواه هدى الترمذي مختصر وهو في صحيح البخاري ومسلم مطولا. فهو في الصحيحين مطولا. وانما ذكر الترمذي هدى الشاهد منه في هذا الباب وهو قوله لا تناديشوا. وهذا يدل على جواز الاختصار وعلى جواز اخذ الشاهد من الحديث وفي باب الاختصار سابقا ذكرنا ان الاختصار يجوز ما لم ما لم يخرج الاغتصاب بعد اما اذا خلى المعدة فلا يجوز ثم قال والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا النبش وهو آآ الكراهن على هو ان يأتي الرجل الذي يفضل السلعة ودك يفضل ولا يفصل؟ يبصر السلعة ها؟ يبصر السلعة يبصر نعم خطأ ها؟ يبصر؟ كذلك يبصر من عندي فرظ يفصل الذي يفصل يفصل الصحيح يبصر ان يأتي الرجل الذي يبصر السلعة او الذي يفضل السلعة الى صاحب السلعة. فيستاب باكثر مما تسوى. فمثلا تساب ببيئة فيقول اسودها ببيئة وخمسين. وهو لا يريد الشراء عندما يريد. وهذا قد يقع اتفاقا وقد يقع بالاتفاق. اتفاقا ان يتفق الباعة وهذا يحصل كثيرا في سوق المسلمين. يتفق الباحث يقول هذا البائع وهذا البائع انا اذا بعت شيئا تأتي انت وتزيد في سلعتي واذا بعت شيئا انت اتيت انا وزدت في سلعتك حتى فيها الناس فتجد هؤلاء اذا عرض صاحبه السلعة في السوق يأتي هو ومن معه من اصحابه وحاول يختم السيارات يحصل في لكن في مواقع كثيرة فيزيد. بالف وبالفين وبثلاثة وهو لا يوجد ما يريد ان ان يزينها في في عين من من يريد شراءها يرفع في سلعته في قيمتها. فهذا محرم. هذا اذا وقع اتفاقا فالحرة تزيد. واذا وقع الاتفاق بين البائع فان الدات شآثم والبائع لا شيء عليه البائع لا شيء عليه لانه لا يدري ولا يعلم هل هذا يزيد ويريد الشراء او لا يريد. اما الذي زاد ليضر بالمشتري او ليرفع بقيمة هذا سلعة وهو ليل وهو لا يريد شراءها فانه اثم وفعله هذا محرم ولا يجوز. وذلك قال وانما يريد ان يخدع البشت يستاء وهذا من الخديعة واطلاق الخديعة محرمة. لا خديعة في الاسلام. قال الشافعي وان دجش وان دجش رجل فالناجش فيما يصنع والبيع جائز لان البائع غير ذلك. اما قوله والبيع جائز من جهة صحته البيع صحيح. والبيع لكن اذا علم البغبوط او في هذه السلعة ان السلعة ليست هذه قيمتها جاز له ان يعود على صاحبها بهذه بل يعود على صاحبه على صاحب السلعة بهذا الغب. وصاحب السلعة يخير اما ان يرد عليه قيمته واما ان يرد عليه الزيادة التي زيدت في هذه السلعة. وابدأ اذا كانت السلعة تسوى كذا ولم يأتي احد يسوغها بمعنى وابدأ شخص عرضت سلعة له في السوق والسلعة تسوى مئة. فلما عرض بالسوق اصيبت بخمسة بهالرجل هذا بخمسين. وجاء برد وجاء الناجج فزادها الى وقيمتها في السوق مئة وباعها كذلك فان هنا نقول لا غبد في البيع. وتقول ويكون البيع صحيح ولا يعود عليه بشيء لان هذه هي قيمتها في السوق. قيمتها ليست كذلك. جاز له ان يرجع بما زاد. محرم واذا علم فهو عيب يرد يرده بدار العين الى قيمته في السوق لماذا واشترى هذا الرجل البيع صحيح لكن هؤلاء البيع اثم والداجش ايضا اثم اما اذا كان البيع لا يعرف فدان والبيع لا شيء عليه والبيع صحيح قبل ما جاء في الرجحان في الوزن. الرجحات في الوزن. هذه هذا الباب اه يدل على سرية الرجحان. وبعد الرجحان في الوزن انت يبيع بالوزن ان السنة ان يزيد. ان يزيد في وزنه. فاذا طلب منه اذا كان الميزان مثلا يبيع الصاع بالكيف فانه يزيد في الصاع حتى يكون راجحا وهذا من باب سلامة دينه فمن باب ايضا طيب وسماحة بيعه. كذلك اذا كان يزن في الميزان فلا يجعله على الاصل يعني مثلا طلب كيلو السنة ان يعطيه كيلو وزيادة يعطيه شي كيلو زيادة الرجحان في الوزن وهذا الذي امر بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال زد وارجح. زد وارجحي زد. وزد في في وزنك. اولا برا واحسانا وثانيا سلامة الى الخطأ فقال بعضها جاء في الرجحة في الوزغ هل هو عن الوجوب؟ نقول هو على الاستحباب والسرية العدل هو ان يعطيه حقه كاملا. والفضل هو ان يزيد في ذاك وهذا هو السنة. وخيركم خيركم قضاء قال الحداد الدسري ومحمود الغيلاقة لا حدثنا وكيع عن سفيان. عن سباك ابن حرب عن سويد ابن قيس. عن سويد ابن قيس رده قال جلبت انا ومخربة العبد بزت بالهجر. بز بالهجر. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا احتج ابن القيم على ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل في هذا الحديث. احتج ابن القيم بهذا الحديث على ان لبس السراويل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه استدلاله اده بأساوى الا ليشتري تعالى هذا يقول بدر بلبس السراويل ايضا سدة لكن العرب تلبس الازر على السراويل تلبس نزرع السراويل او تلبس القبس على السراويل وابدا يلبس السروال دون قميص ودون ازار وليس هذا من عادة العرب. وبعد ذلك على مثل الثوب هذا يلبس تحت سراويله وقل صده. يلبس الازاء وتحته السروال يقول ايضا مما يسد فيسده استر واما ان يلبس السروال دون ان يكون عليه قريص فليس هذا باللباس العرب وهو جائز اذا وقع اذا اذا كان الانسان في بيته يلبس ثلث لا حرج في ذلك. فقوله فجاء درس مساء وبنى بسراويل وعندي والزان ليزد بالاجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زد وارجح هنا بمعنى الحديث هنا حديثان وليس حديث واحد البث المتداخل ليست ليس الوزن للسراويل وليس انه كان بجانبه هذا عرظ سراويل وبجانبه والزاد وزاد يضع وضع له ميزان يزن بالاجرة وهذا يحصل هذا يدل على جواز جواز الوزن بالاجرة وهذا يفعله يفعل كان قد يفعل في هذه البلاد واظنه الى باقي في بعض الاسواق وهو ان يكون هناك من يضع نهله ميزان. ثم يأتي الناس له يقول زد لي هذا وزن لي هذا فيأخذ من كل واحد شيء من الاجرة. على كل ميزة يزيده. فهو يزن بالاجرة. الان حيث ادى الميزان تيسرت اموره وتوفرت لكل بائع بيزار يزن يزن البيع الذي يريد بيعة. اما في السابق فلم يكن هذا متوفرا وانما يكون الوزاد عند عند شخص واحد او او يأتي شخص ليس عنده في السوق الا هذا العمل فيزني بل يشتري يشتري الذي يوزن فيزنه سواء ذهبا او يشتري آآ شيئا مما يوزن فيزون فيعطى على ذلك اجرته. فالنبي قال لهذا الوزاد زد وارجح اي زد ارجح الميزان لا تنقص ولا ولا تقتصر على العدل بل زل وارجح فان هذا من باب الكمال وباب الفضل قال رحمه الله حدثنا هذا الاسناد اسناد صحيح وقد وقد وقع الخلاف بين بين سماك وبين بين سفيان وشعبة. بين سفيان وشعبة. وقد رواه سفيان بهذا اللفظ ورواه شعبة عن سباك بحرب عن ابي صفوان ابن عبيرة او ولابن عبيرة قال بهذا الحديث ولم يذكر يزن باجر ورواه قيس بن ربيعة هاد سباك كما قال سفيان. اذا سفيان قيس بن ربيع يرويانه عاد عاد سويد ابن قيس وشعبة بالحجاج يرويه عن صفوان ابي صفوان ابن عبيرة. ولا شك انه اذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان وقد خالف يقول ابن داوود وقد خالف شعب سفيان في خمسين حديثا القول فيها كلها قول سفيان ويبدأ يقوي سفيان هنا ادى قيس ابن ربيعة وان كان فيه ضعف تابع تابع سفيان. اذا القول الصحيح ما قاله ما قاله سفيان وفيه ادنى سماك ابن حرب روى عن هذا الصحابي. سباك يروي عن من؟ سباك اروى عند بعض الصحابة. روى عن عدد من الصحابة روى عنه من الصحابة سويد ابن قيس هذا وسويد بن قيس قد ذكر البخاري انه صحابي سيدنا قيس هذا ذكره البخاري واثبت صحبته رضي الله تعالى عنه. سويد ابن قيس وقيل ذلك ابن عبيرة. وقيل ابن عبيد ابو صفيان. اه يسميه سويد ابن قيس. شعبة يسميه من؟ ابو ابو صفوان. يسميه ابا صفوان. ويقال ابو مرحب الكوفي الذهلي كليته ابو صفوان وقيل ابو مرحب وقد اختلف في هذا قال الحافظ ما جزم به صفوان فيه نظر والذي يكذب ابن صفوان اسمه مالك ابن عبيرة كذا قال ابن حجر وقال المزي في سؤال ابن قيس وبارك قيل قال في سنن ابن قيس ومالك بن عبيرة قيل هما واحد وقيل اثنان وقد جمع البخاري بينهما وكذا ابو نعيم وابن الاثيم. بل قد اورده ابن بدة والدولاب فيبت كنيته ابو صفوان فحديثهما واحد وانما جاء الخلاف في اسمي بالطريق شعبة شعبة يسميه يسميه ابا صفوان مالك بن عبيرة وشفي وشعبة وسفيان يسميه يسبيه سويد ابن قيس. وشعبة كان يخطئ في اسماء الرجال. يخطئ في اسماء الرجال وسفيات اضبط وقد اخطأ الشعبة في كثير من الرجال اخطأ في اسماعهم رضي الله رحمه الله تعالى وقد ذكره يقول وقد فرق ابن حبان بين سويد بن قيس وابو مرحب وبين سويد بن قيس الذهني وهما واحد هذا الصحيح سويد بن قيس الدهني وسويد ابن قيس ابيض مرحب كلاهما رجل واحد وليس كما قال ابن حبان. ذكر البخاري انه صحابي قال سويد ابن قيس قال المسلم في تمييزه في مفرداته سويد ابن قيس لم يروي عنه الا سباك ابن حرب. وابى شيء ابى شفقاء العبد السباك سمعت مالكا ابا صفوان بن عبير بن عبيرة. وكذلك قال ابو حاتم له صحبة. على كل حال نقول سيدنا خير صحابي وقد تفرد بالرواية عنه بر سباك ابن حرب رحمه الله تعالى. والحديث اسناده صحيح في صحة وكبى حديث على طبقات الحرب اذا يعني آآ اذا روى عن عكري فقد تكلم فيه الائمة كابن المديد وغيره وقال انه يروي يعني يكون حي عن سماكه شيء من الدكارة. واذا روى عنه اكابر شباك له اصحاب. فاكابر اصحابي هم شعبة وسفيان وابو الاحوص. هذه الطبقة. فاذا روى اكابر اصحابه وروا عن غير عكرمة فهذا من اصح احاديثه. واذا روى العهد والضعفاء ضعفت بالدودة واذا روى دودة الطبقة الكبرى عاد سباك عن عكرمة فهذا يبدر فيه و ينظر في بطنه ان وافق احد الثقات قبلنا وان خالف اعلناه به وقد صحح غير واحد من الائمة حديث عن عكرمة ابن عباس صححه غير واحد حيث الذي يراه ادى بها شيء من الذكاء وعلى كل حال نقول هذا محل اعلان اذا كان في البث ما يعل به والا الحديث هنا نقول اسناد صحيح وقد روى شعبة سفيان وهما احفظ واكبر اصحاب سباك بحرب واوثق الناس فيه. وهنا رواه ايضا عند غيري عن غير آآ عكنبة ورواه عن صحابي يوسف ابن قيس وقال جلبت انا ومخربة العبد بز بالهجر. هجر هي هي ديار الاحساء. فديارنا ايضا هذي الديار تسبب الهجر هذي من جهة الخرج وما وراءها. الحسا هذي تدخل ايضا في هجر يقول بعد ذلك واهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. ثم قال وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن ابي صفوان ذلك والمحفوظ والراجح في هذا هو قول قول شعبة الحجاج رحمه الله تعالى ثم قال بعد ذلك اذا كان الوزان يزن بالاجر الزيادة هذي ترتفع يزيد يزد هذه الزيادة لهذا هو الاصل انه يزيد يزيد شيئا يسيرا لا لا يضر صاحب السلعة ولا يضر بالمشتري. وانما يكون زيادة اذا زدت قال كيلو يجعل كيلو وشيب. حتى يصدق انه ابل هذي اذا بدت تطفيه هذي اللي بدت تطفيه. وهذا مثل هذا اليسير. هذا الزيادة اليسيرة لا تضر. الزيادة اليسيرة لا تضر. الا اذا كانت اليسيرة في الذهب فهذه لها قيمتها هدى يقول لا يزيد. في حبل هنا الزيادة التي ليس فيها ضرر على البائع ويأمل فيها المشتري ويأمل فيها الوازن بلا التطفيف هذا ايضا مسألة يعني اذا كان اذا كان الزيادة تضر بالبايع فهنا نقول لا يزيد لانه لا ضرر للضراء وان كانت لا تضرب بها كزيادة يسيرة لمثل جرامات او ما شابه ذلك وليس فيها وليس لها كبير قيمة هنا يقول السنة يزيد لان ليس في ذلك في تلك الزيادة ضرروا بصاحب السلعة. واما اذا كان الوازن هو الذي يبيع وهنا السدة في حقه ال يزيد سواء ذهب او غيره يزيد لا يتجاوز الحد الذي طالب مشتري طلبا للسلامة وطلبا للفضل ايضا ليس هنا لا يطلب لكن لو طلبنا فيقول باب مباح يطلب يقول زد آآ نقول هذا من باب المباح نقول في نفس الواجب السنة بحقه ان يزيد لكن ليس المشكل يقول لا نقول المشتري السنن تقول ذلك هناك اذا قلنا سدة نتعبد الله بهذا الفعل لكن الصحيح ان هذا المشتري لا يسأل الناس شيئا ويطلب العدل واذ قال زد فلا حرج يبقى في المباح وليس لدائرة السدية. السدية في حق من؟ في حق البائع السوداني يزيد. ان يزيد في الوزن. واما المشتري فلا يزيد خليك بالمجال بس الاشياء اللي تباع بالميزان بس فقط ايه في الميزان. والمقصود الذي في الميزان الذي يكون فيه تخفيف ويل للمطففين المطفف الذي اذا اشترى زاد واذا باع نقص. قال حدثنا لعلك ترجم قال في اصدار المعسر والرفق به قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن العلاء. قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي ابو يحيى العبد قال الداوود ابن قيس الاودي بن داود بن قيس الفراء البدني بن قيس الفراء الدباب عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح هدى ابن قيس ابن داوود ابن قيس الفراء الدباب عن زيد ابن اسعد ابن صالح ابي هريرة قال وسلم من اضر بعسرا او ووضع له اضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اضله الله عز وجل يوم القيامة تحت ظل عرشه. يوم لا ظل الا ظله اه داود ابن قيس قال فيه يحيى كان صالح الحديث وقال الدارمي عنه ثقة وقال ابن مدين ثقة وثقه ابو حاتم وابو زرعة واحمد فهو داود بن قيس الدباغ ثقة. عن ابي صالح عن ابي هريرة ثم رؤوا وضعا ثم جاء عند احمد ايظا من طريق عن زيد ما سمع عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اظله الله في ظل عرشه يوم لا يوم القيامة الاشكال بهذا الحديث قوله اظله الله في ظل عرشه اكثر الاحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يظله الله في ظله. اظله الله في ظله. هذا اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسناده اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به فيه فيه اسحاق ابن سليمان الرازي قال ابو حاتم لا بأس به. وقال احمد اه اثني عليه والنسائي وثقه. وذكره ابن حبان في الثقات وذكر العجل وذكره الذهبي ايضا فقال كامل ابداه خاشعا عابدا وثقه غير واحد من اهل العلم. وكان ثقة له فضل في نفس الورع وكان كثير العبادة. لكن هذه اللفظة عن زيد عن ابي طالب هريرة انه قال من اظهر معسرا او اظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. هذا اشكال في هذه اللحظة. يوم لا ظل الا ظله. المحفوظ في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اظل اظل الله وفي ظله يوم لا ظل الا ظله. ففي هذه اللفظة فيها شبه الدكارة والمحفوظ ان المراد بالظل وادى الظل نسبه الله لنفسه وليس الى عرشه حدث باليسرى الجامع عند مسلم عند اخر كتاب اخر كتاب اخر كتاب في صحيح مسلم ذكر حديث اظله الله في ظله عد ابو سليمان. من حديث جابر بن عبدالله. والحديث باليسر ايضا اكتب حبيبي هذا هو بس نعم هذا هو صح ايوا وغيره من طريق من؟ جابر ولا من طريق اليسرى صاحبه هذا في حديث اخر في سبعة فقط؟ نعم. سبعة. حديث السبعة. في سبعة بهذا اللفظة هذي اللفظة هذي هي اشكال وهي قوله اظله الله في ظل عرشه لكن يبقى الاشكال انه اظل وفي ظلي وليس ظل عرشه هذه هي الاشكال محفوظ الاصح الاصح من جهة الاسناد في بدء وظع له انه يظله الله في ظله يوم لا لا ظل الا ظله. وجاء انه قال اضل الله عبدا في ظله يوم لا ظل الا ظله اظهر معسرا او ترك لظالم. هذا حديث ضعيف لكنه اقعدي الباب. انا باليسر وضع له او وضع اضله الله في ظله. وجاء عند ابي هريرة بدأت الضرورة له اضله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. فالبحر فالاصح في هذا ان الضمير يعود الى الى ظله سبحانه وتعالى ليس الى ظل عرشه. فيبقى ادى تفرد اسحاق بن سليمان الرازعي الداودي قيس بهذا الخبر يعد ايضا ويحل علاج وان كان اسناد الرجال كلهم ثقات لكن يبقى ان المحفوظ في هذا الخبر من جهة الاظلال ادى الظمير يعود الى ظله وليس الى لعرشه فاحاديث الكثيرة جاءت في الظل سبعة يظلهم الله في ظله هي متعلقة بظل الله عز وجل وبست اثبات الظل. مسألة يتكلم عليها المتقدمون. لم يتطرقوا لهذه المسألة وانما ابرها كما جاءت. دع قطعهم مع قطعهم. بنفي اللوازم الباطلة. بنفي اللوازم الباطلة ان يكون هناك شيء فوق ربنا حتى يكون له ظل. والا بعدها ادى الله عز وجل يدخل في ظله من يشاء. وكما تقول العرب فلان في ظلي فلان في ظله والبعد يوم بعد اي في كنب وتحت حمايتي. السدة والقرآن نزلا واتيا بلسان العرب فيقال هدى في ظله اي في حمايته وكنفه وكلاءته هذا هو المعنى. عندما تقول فلان في ظلي ليس المعنى جالس وتحتضن الكويت والمعدة ادوا في حمايتك وكنتك. فكذلك يقال لهؤلاء الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الا ظله سبحانه وتعالى ان المراد اده في حماية الله وحفظ الله وكلف الله عز وجل فلا فلا يتعرض له شيء بالأهوال يوم القيامة ولعذابها. وجاء جاء بعض اهل العلم الى ان المراد في ظله في ظل في ظل يخلقه ربنا يوم القيامة فيظل فيه هذا قول بعض اهل العلم وبينهم من يرى ادى الظل الذي جاء في ظله المراد به ظل العرش وظل العرش كما ذكرت الروايات فيه لا تخلو كلام المحفوظ في الصحيحين ادى ادى اضافة الظل اضيفت الى الله عز وجل. ثم ذكر على كل حال الحديث ان من اصدر معسرا او وضع له بالحقه الذي عليه ان الله يكرمه يوم القيامة بهذا الفضل العظيم انه يظله في ظل في ظل عرشه او اذا قلنا بصحة الحديث او وهو الاصح يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ومن وجه قوله في ظل عرشي يوم لا ظل الا ظله. والمحفوظ الصحيحين ادى الذي لا ظل الا ظله وظل من؟ ظل ربنا سبحانه وتعالى ايضا اوجه الاعلان في هذا الخبر. قال حدثنا عن ابي وائل عن ابن مسعود عن ابي مسعود قال قال وسلم حوسب رجل ضد دكان قبلكم. حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء اي لم يوجد للخير شيء بعد اسلامه بعد بعد ثبوت اسلامه. الا انه كان رجلا بوسر وكان خالط الدسم وكان يأمر غلبانه ان يتجاوز عن المعسر فقال الله عز وجل نحن احق بذلك منه تجاوزوا عنه يعني غفر الله لهذا الرجل الذي ما وجد له جبر الخير الا انه اسلم. فغفر الله له بهذا الفضل. هذا حديث صحيح هذا الحديث رواه رواه مسلم في صحيحه بل رواه ايضا ورواه ايضا رواه مسلم في صحيحه والبخاري في ادبه فالحديث على شرط البخاري لكن البخاري لم يخرجه اخرجه مسلم. اخرجه مسلم في صحيحه. واخرجه البخاري في ادبه ثم قال لا وجاء في بطن الغني انه ظلم. نقف على بطن الغريب ورسائله