الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحرام والمستمعين قال الترمذي رحمني الله واياه في جامعه باب ما جاء في حدثنا محمد بشام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان وعن ابي نادى الى جانب ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. في الباب عن ابن عمر والشديد من الثقافي. حدثنا ابراهيم عبد الله الهروي قال حدثناه شيئا قال حدثنا يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم واذا اذا اوحيلت على مليا فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ومعناه انه اذا احيل احدكم على ملي فليحتم. وقال بعض واهل العلم اذا احيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل وليس له ان يرجع على المحيل. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا اذا تويم اذا توي مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان يرجع الى الاول واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مال مسلم تواب. قال اسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم هذا اذا الرجل على اخر وهو يرى انه ملي فاذا هو معدم فليس على مال مسلم تواء. جاء في المنابدة والملامسة حدثنا ابو بكر ابن محمد ابن عيان قال حدثنا وكيل عن سفيان عن ابي الزناد عن اعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المنابذة والملامسة عن ابيه سعيد ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ان يقول اذا نبذت اليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك والمنافق ان يكون اذا لمست الشيء فقد وجب البيع. وان كان يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب او غير ذلك. وانما كان هذا من بيوع وانما كان هذا من بيوع اهل الجاهلية فنهي عن ذلك. وهو ما جاء في السلف في الطعام والثمر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهج عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون بالثمر فقال من فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. عن ابن ابي اوفى وعبد الرحمن ابن ابزى. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجاد السلف في الطعام والثياب وغير ذلك. مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان جائزا. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وكره بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. ابو المنهار اسمه عبدالرحمن بن مطعم يريد بعضهم بيع نصيبه حدثنا علي بن الخاشمي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن سعيد عن قتادة عن سليمان عن سليمان يشكري عن جابر عن جابر ابن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه ومن ذلك حتى حتى يعرضه على شريكي. هذا حديث اسناده ليس بمتصل. سمعت محمدا يقول سليمان يشكري يقال انه مات في حياة جابر بن عبدالله. قال ولم يسمع منه قتادة ولا ابو بشر قال محمد ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان الا ان يكون عمرو بن دينار. ولعله سمع منه في حياة جابر بن عبدالله قال وانما يحدث قال وانما يحدث قتادة عن صحيفة سليمان الاشكوري وكان له كتاب عن جابر بن عبدالله. فقال علي ابن الاديني قال يحيى ابن سعيد قال قال سليمان التيمي ذهبوا بصحيفة جامد عبد الله الى الحسن البصري. فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة فرواها واتوني بها فلم اردها حدثنا بذلك ابو بكر العطار عن علي بن المديني وهو ما جاء في المخابرة والمعاومة. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب ونبي زبيري عين جايبين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة. ورخصت العرايا هذا حديث حسن صحيح باب في التسعير حديث قال حدثنا الحجاج ابن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتالة وثابت وحميد عن انس قال ولا السعر على على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال؟ هذا حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في كراهية الغش في البيوع. حدثنا علي ابن حجاج قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال يا صحب الطعام ما هذا؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. في الباب ابن عمر وابي الحمراء وابن عباس وبريضة وابي بردة ابن نيار وحذيفة ابن اليمان حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا الغش وقالوا الغش حرام. فهو ما جاء في استقرار البعير او الشيء من الحيوان. حدثنا ابو هريرة قال حدثنا الويكيون عن علي ابن صالح عن ابن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطاه سنا خيرا من سنه وقال خياركما قضاء. في عن ابي رافع. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة وسفيان عن سلمة والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقراظ السن بأسا من الابل وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وكرهه بعضهم. حدثنا محمد ابن قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سامة بن كهين عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغرظ له فهم به اصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة وقال اشتروا له بعيرا فاعطوه اياه فطلبوا فلم يجدوا الا سنا افضل من سنه فقال اشتروه فاعطوه اياه اياكم فاعطوه اياه اياكم فان خيركم احسنكم قضاء. حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عنكم وهاي عن سلمة ابن كهيل نحوه. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حيد قال حدثنا رواح ابن عبادة قال حدثنا مالك ابن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن ياسين عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله الله عليه وسلم ان يقضي الرجل الرجل بكرة. فقلت لا اجد ان في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا حديث هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا ابو هريرة قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن مغيرة بن مسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء هذا حديث غريب وقد روى بعض هذا الحديث عن يونس عن سعيده المقبوري عن ابي هريرة. حدثني عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا اسرائيل عن زيد ابن عطاء ابن السائب عن محمد ابن عنجب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهل اذا اقتضى هذا حديث هذا حديث غريب حسن صحيح من هذا الوجه. باب النهي عن البيع في المسجد. حدث الحسن بن علي الخلال وقال حدثنا عاري محمد قال اخبرني يزيد ابن حصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يرتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. حديث ابي رأيت حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كرهوا البيع كرهوا البيع والشراء في المسجد وهو قول احمد واسحاق وقد رخص بعض اهل العلم في البيع والشراء في مسجد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في مطل الغني انه ظلم. وهذا الباب يدل على تحريم المواطنة الغني. والمراد بطل الغني القادر الغني الذي يستطيع ان يرد الدين لصاحبه وان يسدد الذي عليه من الديون ومع ذلك يباطل. فهذا من الظلم اذا قوله صلى الله عليه وسلم بطل الغني ظلم افاد ان غير الغني وهو المعسر الذي لا يجد ولا يجد على سداد دينه انذاك ليس من الظلم. وانما الظلم يتعلق بمن قدر واستطاع ان يرد دينه وما في ذلك ولا شك ان هذا من اكل اموال الناس بالباطل. وهذا امر محرم وهو من ظلم العبد لنفسه. وظلم العبد لغيره فهو ظالم بمعنييه الظلم انه ظالم لنفسه وظالم لغيره. ضاوي نفسه بمعصية الله عز وجل بهذا المماطلة وظالم لغيره بمدعه من ارجاع الحق له. ثم قال قال حدثنا محمد بشار حدثها عبد الوهاب المهدي قال سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على بليد فليتبع قوله واذا اتبع احدكم على بنيه فليتبع المراد بهذا الحوالة اتفضل. الحوالة الحمد لله. وهو نقل المطالبة من الشخص الذي عليه الحمد لله الحوالة هي المطالبة من الشخص من الاصل الذي عليه الدين الى من احيل عليه الى من احيل عليه الدين فهي انتقال بالطلب الغريب الى طلب غيره بديره الذي عليه. وقوله اذا اتبع احدكم اي نقل وطلب منه قد يتحول الى غير الذي يطلبه. على بلية فليتبع. اذا قوله اذا اتبع احدكم على بلي اشترطوا في هذا اولا ان يكون الدين مستقرا. واشترط ايضا ان يكون المحال عليه بلي والشرط الثالث ايضا هو هو قبول المحال والمحال عليه. ايضا منها عدة اشترط ذلك انه لابد ان يقبل المحال وان يقبل المحال عليه. واختلف اهل العلم في مسألة قبول المحال هل الامر هدى للوجوب؟ اي يجب عليه ان ينتقل او للاستحباب. بمعنى اذا طلبت شخصا بدين. وهو ليس عند قال احيلك على فلان. هل يجب عليك ان اذهب الى فلان او تقول لا يلزمني ذلك الدماء طالبك انت. انا لا اعرف الا انت فليس هناك لي عند هذا الرجل مطالبة اطالبك انت يرى ان انتقاله واجب لقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع وجماهير العلماء يرون ان الامر هنا فليتبع دعاء الاستحباب وليس على وجوب ولا شك ان قبول المحال قبول المحال وقبول المحال عليه انه مهم في هذه المسألة فقد تحال على شخص لا كبه وقد تحال على شخص لا تريد ان يكون بينك وبينه شيء من الارتباط. بل قد يترتب عليك شيء من الضرر فعليك اذا احلت عليه او انك تستحي ان تطالبه بمنزلته او لقدره عندك فتستحي ان تطاب الدين. فعلى هذا يقال انه اذا كان المحال عليه غريب وليس هناك ضرر على المحال بل يستطع ان يأخذ حقه بغير ضرر لا من جهة المعدة ولا من جهة الحقيقة فهنا نقول يلزمه ان يتقل ويأخذ دينه من الذي احيل عليه. وليس له ان يبتدع ليس له ان يبتدع ذلك وانما يجوز له الابتلاع اذا كان هناك مانع اما ان يكون المحال عليه رجل معروف بظلمه وفجوره واذ كان غنيا فهنا ليس له قبول الحوالة او يكون ممن له له مكانة ويستحي ان يطالبه بهذا المال فلا يلزمه ايضا الامر الثاني اذا اذا تحول الى الشخص الذي احيل عليه ثم تبين انه مباطل او انه مفلس ليس بلي الصحيح اذا قال عنده يرجع الى الاول يرجع الى الاول ولا يكون بحوالته على هذا يكون قطع لحق الشخص الذي تحول لان الماء ليس عليه تواء والتواء المراد به الهلاك اي لابد ان يبقى المال ذمة الغريب الاول. قالوا في الباب عن ابن عمر والشريد بن سويد الثقفي يأتي معنا حديث ابن عمر قال بطل الغني ظلم واذا احلت على بريء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. فذكره لكن الحديث هذا ليس في سنن الترمذي. ذكره بعضهم انك مطبوحة موجود في حاجة صح؟ قصها هذا عندك صح؟ عندك؟ لا بالحق ذكره ها؟ في ذكر قال هدى جاء في بعض النسخ آآ قال حد ابراهيم عبد الله الهروي حدث له شيء قال حدث يوسف ابن عبيد عن نافع ابن عمر قال بطل الغني ظلم واذا احلت على بني فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة قال المحشي وهذا الحديث ليس من سنة التبرير ومنها او ان الدعساء لم يذكروا في الاطراف كما اتى كما ادى البزي في اطرافه لم يذكروه بالتحفة ولا استدركه الحافظة للعراق وبحجر انه يرجح انه ليس من سنن الترمذي. والثاني ان المزيع حينما ترجم لابراهيم بن عبد الله في تهريب الكبال لم يرقب برقب الترمذي. اي لم يرمز له برمز الترمذي. مما يدل انه ليس من رجال الترمذي. ولا في ترجمته الترمذي ايضا. الثالث ايضا عند مجد الدين ابن تيمية حينما ذكر حيث الملتقى ابي البركات. لم ينسوا الا لابن ماجة وكذا فعل الزيلعي في نصب الراية. الرابع ان تبدأ حجر ذكر الحديث باجمع الزوايا الضجة بين رحمه الله. ادوا احد انه ان احدا من اصحابك ترتب يخرجه وهو امر يدل على عدم وجود الحديث وان كان موجود عند ابن ماجة. على كل حال هذا يرجح ان هذا الحديث الذي هو حديث إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشيم حتى يونس ابن عمر بطل الغني ظلم واذا احلت على بنيه فاتبعه ليس بالترمذي انما هو وانما هو في سنن ابن ماجة. حديث آآ ابي هريرة هذا هو في الصحيح. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. في حديث هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان ايضا حديث ابن ايضا هو حديث صحيح. واما ابن عمر فحديثه ايضا يدل عليه الذي قبله فهو ايضا بهذا الاسناد جيد. قال حبيب هريرة حديث حسن صحيح ومعناه اذا احيل احدكم على بلي فليتبع. فقال بعض العلم اذا احيل الرجل على بلي فاحتاله فقد برئ المحيل. هنا مسألة بمجرد قبول المحال الحوالة وقبول المحال عليه الاحالة فقد برئت ذمة المحيط الا اذا كان قد احيل عليه غير غني وغير بلي او كانوا باطلا فانه يرجع على على الاول. وهذا هو الصحيح اما اذا كان غير مباطل وغني وقبل المحيل والمحال عليه فليس له ان يرجع الى من احاله وقال بعض اهل العلم اذا توى مال هذا بافلاس المحال عليه فله ان يرجع الاول وهذا هو الاقرب واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قال ليس على بال مسلم التوى اي ليس عليه هلاك باهلك المال يذهب. قال اسحاق هذا اذا احيل الرجل على اخر وهو يرى الدهبلي فاذا هو معدب فليس على بال مسلم التواء ان يرجع الى الاول ولا يذهب ولا يذهب ماله ولا يذهب ماله. يذكر اهل العلم في ذلك شروط الحوالة ان يكون المحيل والمحال من اهلاء العقد ان يكون مسلما عاقلا بالغا حرا مكلف هذا معنى شروطه وان يرضى البحيل فمن كان مكرها فليرضى البحيل المحيل الذي هو صاحب الحوالة يرضى فان كان بكرا فلا حوالة هذا هذا من جهة شروط. الوحيل. اما من شروط المحال ايضا ان يكون اهل العقد. والثاني ان يكون راضيا بذلك انا قلت ما ذكرنا على خلاف في الوجوب ان يتم قبوله في مجلس الحوالة قالوا من الشرطة ان يتم قبول الحوالة وهذا شرط انعقاد اما شروط المحال عليه ان يكون اهل العقد ان يكون راضيا وان يكون فليتم قبل مجلس العقد ايضا. وهناك ايضا شروط المحال به وهو الدين ان يكون دينا مستقرا. وان يكون الدين لازما اما ان كان غير داء غير مستقل وليس بلازم فلا تصح في هذا الحوالة. والكلام في هذه المسألة مسائل حوالة كثير. لكن الذي يعنينا هنا ان الانسان اذا احيل على مليء فانه يتبع واتباعه هنا بالاجماع بالاجماع انه مشروع ومستحب والحوالة مستحبة ومشروعة بالاجماع. وانما الخلاف في الوجوب هل يجب او لا يجب فذهب الى احمد وغيره الى الوجوب وذهب الجمهور الى انها ليست بواجب وانما هي سنة مستحبة. قال بعد ذلك باب ما جاء في الملابسة والمنابرة اي من جهة البيوع في بيع الملابسة وبيع المنابذة. ومثل هذه البيوح هي اصل يلحق بها ما كان في حكمها. وضابط هذه المسألة ان كل بيع اليقوب على الغرر على الغرر فانه غير جائز. اي بيع يقوم على الغرض فان البيع فيه غير جائز لقوله صلى الله عليه وسلم لقول ابي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر والملابسة والمدابذة وبيع الحصاة وما شابه ذلك وبيع السمك الباء وبيع الطير في الهواء وما شابه هذا كله من باب الغرض وبيع حبل للحبلة ايضا هذا الباب الغرض وهنا قل كل بيع كل بيع ينبني عليه شيء من الغرر البين الواضح لان هناك الغرر غرارات غرر واضح وبين وهذا لا يصح والبيع وغرر مغتفر يسير غرر مغتاب يسير ولا يتم البيع الا به. مثل من يشتري البيض هو لا يدري صلاحه ومن فساده فهو لا يشتري على على غالب الضرر انه صالح. فما وقع فيه من شيء من الفساد فان هذا الغرر مما يغتفر مما يغتفر لانه لا يتم البيع الا بهذا الطريقة. كذلك من يشتري من يشتري اشياء اخرى التي لا يراها يعني يشتري اشياء في غالب الحالة انها انها طيبة يشتري الجزر وهو مثلا قد نضج وقد استوى ولا يدري قد يكون بعضه مما خفي ليس بصالح من هذه الاحاديث التي فيها النهي عن بيع الملابسة والمنابر وبيع الحصى الحصى ادى اي بيع يقوم على الغرر الواضح البين فان بيعه لا يجوز ولو تب التراضي بعد ذلك يعني لو تبت تراضي على هذا البيع يقول هذا غير جائز لكن لو وقع العقد بهذه الصورة وهو فاسد ثم رضي بعد ذلك ان هذا الذي وقع عليه العقد قال انا اريد هذا واقبل به. تقول يجوز بشرط ان يجدد العقد من جديد قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاوة ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن زيادة عن الاعرج عن ابي هريرة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع والملابسة. وهذا الحديث الصحيحين الا انه مطول واذا اختصروا او في الباب عن ابي سعيد وابن عمر ومع الحديث يقول اذا نبذت اليك الشيء فقد وجب البيض بمعنى المنافذة هو ان ينبذ له السلعة او اه او او هناك سلعة معروظة فيقول اذا نبذت لك هذا فقد تم البئر وهو لا يراه ولا يعلم حالة او يكون المنبوذ لن ينبذه شيء فيقول اذا نبذت لك اي شيء من هذه السلعة ووقع في يدك فإذا البيعة قد تب على هذه السلعة التي لبثتها وهذا ايضا كله لا يجوز لأنه قد ينبذ له شيئا لا يريده وقد ينبذ له شيئا اغلى من الشيء الذي يريده ويخسر لا يدري لا يدري ما ايهما يعني يكون هناك الغرر واضح وبين كذلك بيع الملابسة وهو ان يقول انا ساضع على ساضع يدي على شيء واي شيء المسه بيدي فالبيع لي في هذا فهذا لي واشتريه بقيمة يتفق عليه بخمسة الاف او مئة او ما شابه ذلك ثم ثم يقع ثم يضع يده على ما ابوا من السلع. قد يكون فيها الباهظ وقد يكون فيها الرخيص. مثل ما يسمى الان بيع العود يأتي ويقول انا اخذ هذه القبضة الف يقول لا يجوز لان هذا ايضا من الغرر الذي الذي هو واضح وبين فقد يكون اخذت الرديء وقد يكون اخذت اطيب ما يكون ايضا لا يجوز وهو بيع الملابسة او المدابلة. يقول اذا لبست الشيء فقد وجب البيع. وان كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب يدخل يده يقول خلاص هذه القبضة انا اشتريتها بعشرة ريالات وهو لا يدري ما في هذه القبضة قليل كثير طيب الرديء لا يدري وقال هذا كانوا بيوع الجاهلية فنهي عن ذلك ولا قاعدة وانه داخل في بيع الغرى المحرم قالوا وما جاء في السلف في الطعام والتمر؟ السلف في لغة اهل الحجاز والسلف وفي لغة غيرهم السلف. السلف هو السلام معناهما واحد. السلف والسلف معناهما واحد. والسلف هنا نوع بيع وليس هو القراءة القرظ الذي يعرف الان يسب السلف الان هو قرض ان يقرضه قرضا ويسلفه سلفا يرد عليه. هذا السلف في لغتنا ليس السلف في لغات اهل الحجاز. لغة الحجاز هو بيع وهو يسبب بيع السلف ببيع السلب وهو صورة السلف والسلف هو ان يسلب الثمن في مجلس العقد وتكون المثمن مؤجل المثمن مؤجل بمعنى اريد اعطيك الف ريال على ان تأتي لي بعشرة اصاع من التمر السكري او التمر الاخلاص عشرة اصاع من التبغ بعد كم؟ بعد ثلاثة اشهر يقول اتفقنا فيتفقا على هذا ويأخذ هذا البايع الثمن في مجلس العقد وبعد ثلاث اشهر يلزم ان بهذه العشرة اصاب وهكذا اشتريت كسيارة جيب ابو ديلها كذا ولونها كذا ونوعها كذا بقيمة مئة الف ريال ثم يقول بعدها سنة تعطيني هذه السيارة يقول يا شيخ طيب لو سأل سل ما فائدة هذا البيع؟ فائدته يستفيد البائع ويستفيد المشتري يستفيد الذي دفع ويستفيد الذي اخذ اما الذي دفع فيستفيد انه سيأخذ هذه السيارة بعد سنة بقيمة انقص من قيمتها في الواقع لهذه السيارة بعد سنة يقول لو اراد ان يشتريها يعني نقدا قد تصل مائة وخمسين الف. فهو فهو يقدم مئة الف في اول السنة حتى يأخذها بعد سنة بهذا المبلغ ويستفيد البائع انه بدأ يقترض قرضا ويأخذ عليه فائدة ربوية يقول انا اشتري منك اعطي مئة الف وانا اضمن لك سيارة بهذا الوصف بعد سنة فهو يريد ان يأخذ المال يقضي به حاجته يبيع ويشتري فيه تتجر فيه ثم بعد سنة يعطيه السيارة مثل ما يسمى الان ببيع الاجل ببيع الاجل والفرق بين السابيع الاجل بيع الاجل هو ان يعطيك السلعة وتعطيه مبلغ بعد سنة واضح؟ والعكس الصحيح باي علاج يكون الزيادة على مد؟ على المشتري والسنة بزيادة على على البائع. واضح؟ فلهذا الفرق بين السلف وبين آآ ما يسمى ببيع الآجل. بيع الآجل انا ابيعك السيارة هذي قيمتها لهذا السوق بخمسين الف ابيعها لك بعد سنة بكم؟ بثمانين الف مقابل ايش ثلاثين الف هذي؟ مقابل التأجيل الذي اجلتك اياه. العكس انا ادفع لك مئة الف الان على قد تأتي بسيارة بعد سنة موديل الفين وعشرين مثلا بهذا المبلغ. استفدت انا انني اخذت السلعة التي بعد سنة بمبلغ اقل من قيمتها في الواقع. فهذا هو الفرق بين السلف بين السلف والسلف مع بيع الاجل فهو جائز بشروط ان يكون السلف في في شيء معلوم ان كان كيل فكيل معلوم. ويكون الاجل ايضا معلوم. لا بد يكون الكيل معلوم الوصف معلوم. الزمن الذي سيسلم له فيه هذي السلعة في شيء فليسلم في كيل بعلوب ووزن بعلو الى اجل معلوم قال حدثنا احمد البريع سفيان عن ابن ابي نجيب عن عبدالله عن عبدالله اه انا ابني عباس انا عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال سيارة عن ابي العباس قال قدم المدينة وهم يسلفون وهم يسلبون التمر فقال من اسلم فليسلف في كيل معلوم بوزن معلوم الى اجل معلوم. وهل يشترط ان يكون السلم او المسلم فيه موجود البيع الخليسي شرطا لا يشترط يعني هذا ايضا يدخل في صورة بيع ما لا يملك يعني مما يستثنى من بيع ما لا يملك صورة السلف لان من بيع ما لابنك لا يجوز وهو ان يبيع شيئا لا يملكه ويقول انا ابيعك هالسلعة نقول هذي لا تجوز الا في حالة واحدة وفي حالة بيع السلف فلا يشترط ان السلعة موجودة عند قبض الثمن بل قد تكون غير مخلوقة الان بمثل الزرع هذا الدخل قد يكون غير موجود تمر هذا فاذا جاء بعد سنة سلمت له التمر فالسيارة قد لا تكون مصنوعة الان بعد سنة اسلمك السيارة الفين وواحد وعشرين اسلمك هذه السيارة نقول لا حرج ولا يدخل هذا في بيع ما لا يملك وانما هو يدخل في بيع السلب حديث ابي هريرة حديث ابن عباس هذا هو في الصحيح. رواه البخاري ومسلم ايضا. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا السلف الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته اذا لا بد ان يكون فيه يبكر ضبطه. اما اذا لم يمكن ضبطه فسروا فيه غير جائز. لماذا غير جائز؟ لماذا نقول غير جائز؟ لان مضادة الخلاف والنزاع والشريعة جاءت في كل في ابيات في ابواب البيوع ان تقطع اسباب النزاع والخلاف. فكل ما كان مظلة النزاع خلاف ان البيع فيه لا يجوز. واضح؟ فهنا اذا ظبط الوصف وظبط الوقت هذا السلف في الثياب وفي الطعام وفي غيرها من الاشياء التي يمكن ظبطها واختلفوا في السلف الحيوان فرأى بعض اهل العلم من اصحاب السلف الحيوان جائز وهو قول الشيخ احمد ابن اسحاق وكره بعضهم لماذا؟ الذين كرهوا قال لان الحياء قد لا من جهة حجبه ومن جهة كبره لكن الغالب هنا الذين اجازوا قالوا ان حكم هدى للغالب والعرف هنا متبع العرف هنا ايضا متبع. فاذا قال اريد ناقة حمراء نسدها اه رباع اه او اريد فرسة اه فرس سدها اه كذلك بنت خمس سنين او اه اللي عمره خمس سنوات ويكوز طولها سبع سبعة او خمسين او مئة وستين سنتي او ما شابه ذلك يمكن ظبطه والصحيح ادى بيع الحيوان هنا يجوز به سلبا الاختلاف اليسير هنا يغتفر هدى يغتفر هنا لان هذا الخلاف او النقص اليسير لا يضر. وهو الصحيح انه يمكن ضبطه. اريد مثلا عشرة من البعير او عشرة من البعث اسنان وكذا الوانها كذا ولو كان فيها شيء من اللون الذي يتغير لا يضر ذلك. قال وكره بعض وبالوجهال قال اسمه عبد الرحمن فهد المطعم رحمه الله تعالى ثم قال جاء في ارض الارض في ارض المشترك او المشترك ها؟ هذا الاب هذا بيع بيع بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. بيع الحيوان بالحيوان اما ان يكون نسيا واما ان يكون عاجز ثم اذا كان عاجزا فلا اشكال لا اشكال حيوان بحيوان لا اشكال لكن الخلاف ايضا اقوى في بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. بمعنى انك تبيع جبل بجبل واضح؟ هذا يسبب من يحرمه؟ والصحيح انه لا يدخله الربا بعد ذلك باب المعاوضة ما جاء في المشترك وهي ما يسمى بباب الشفعة باب الشفعة ويقف على قوله من كان له شريك في حائط فليبيع نصيبه فلا يبيع نصيبه بذلك حتى يعرضه على شريكه اه عندي اقامة الحيوان ايوه قال احتجوا مما اخرجه احمد ابن داود الحاكم عند الحاكم من حديث عبد الله بن عوف انا هو ليس هو الان فقط انه يجوز لبيع الحيوان ولو كان متفاهم. يمكن ينضبط الشارع لكن ممكن صوت السلف هذا. صوت ويسلم السبب واضح؟ واضح. وينتظر المسلم. وقد يكون صورة من صوره اذا قلنا ان البعير هنا اصبح ثبت سلم هذا اصبح دبل. فيكون هذا المعنى