الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في ارض المشترك يريد بعضه بيع نصيب يريد بعضه بيع نصيبه او بيع نصيب من هذا المال. قال حدثنا علي بن علي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن سعيد وابن ابي عروبة عن قتادة عن سليمان يشكر عنجاء بن عبدالله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف. فسليمان يشكري رحمه الله تعالى مات في حاجات بن عبدالله. وعلى هذا يكون سماع قتادة منه سماع سماعه غير صحيح. فيكون الحديث منقطع واذا قال محمد ابن محمد ابن اسماعيل البخاري ولا نعرف لاحد منهم سماعا من سليمان ليشكري الا ان يكون عمرو بن الا يكون عمرو ابن دينار فلعله سمع منه في حياة جابر ابن عبد الله على هذا؟ تقول من ادرك جابر فانه قد يقال انه ادرك سليمان. واما من لم يدرك جابر فمن باب اولى ان لا يكون ادرك سليمانا يشكر. ولا شك ان قتادة لم يدرك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقيل ايضا عبد الله ابن سرجس ولم يدرك غيره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قول من كانه شريك في حائط هذا الحديث منكر بهذا اللفظ وذلك ان الشفعة الشفعة انما تكون في المال المشترك في المال المشترك اما اذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة. ويبقى الحديث ان قلنا بصحته ان يكون ذاك على الاستحباب وليس على الوجوب. ليس على الوجوب وليس على الحق. بمعنى لو ان انسان عنده حائط وبجاره وجاره آآ بجانبه آآ يقول الافضل لصاحب هذا الحيض قبل ان يبيعه ان يعرضه على جاره. على قول من يرى الجار احق بسقبه ان المعنى الجار هو اي شيء انه انه الجار بمعناها الحقيقي والا الحديث الصحيح بان الجار معنى بمعنى الشريك. فقول من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه هذه الشفعة هذا ومعنى الشفعة وليس المعنى وليس معنى بذلك الجوار. فاذا قلنا ان المراد بهذا الشفعة فلا اشكال فيه. ويكون معناه صحيح والمتن بهذا صحيح وقد جاء ما يدل على ذلك في الصحيح جاء على ذلك ما يدل على ذلك في الصحيح ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه عندك سنادة عند مسلم حديث عبد الملك بن سليمان عن ابن زبير عن جابر وجاء ايضا عن ابي عن جابر الشوفة في حديث الشفعة منهاج جابر عبد الله عن الزهري عن ابي سلام عن جابر عبد الله انه قال قال صلى الله عليه وسلم قال ان مجالس سلمى الشفعة في كل مال ما في كل ما لم يقسم فاذا فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة هذا حديث جاء ابن عبد الله وجاء ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جابر بهذا اللفظ. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهو قول الجمهور هو قول الجمهور ان الشفعة فقط في المال المشترك اما الجار فلا شفعة له فلا شفعة للجار من ذلك ايضا شوف جاء ايضا من طريق آآ انه قال الجار احق بسقبه من حيث عمه الشديد عند ابي رافع وهذا في الصحيح ايضا عند البخاري الجار احق بسقبه ومعنى الجار هنا منهم من قال ان المراد الجار هو الشريك منهم من قال للجارة هو هو الجار حقيقة فيكون الحق بسقبه ليس حق ايجاب وانما حق استحباب او يكون معنى انه احق بجداره الذي الذي يكون بجانبه. اه ولكن الاصح ان الجار لا شفعة نوع الوجوب لكن يكون له شف على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. ايضا ذكر آآ جار الدار احق بدار الجار او الارض. ايضا يحمل الجار هنا على اي شيء على الشريك يحمل جار على الشريك او يقول اذا ابقيناه على اصله يكون جار الدار حق من ليس حق اجابة وانما حق استحباب جا من طريقة الملك عن عطاء عن جانب ابن عبد الله مثل قال الجار احق بشفعته بشفعة جاره ينتظر بها وان كان ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد وقد اعل هذا عل اهل العلم هذا الحديث وقد انكره شعبة رحمة الله تعالى على عبد الملك بن سليمان وقال لو اخطأ في هذا الحديث وذلك ان المحفوظ عن جانب ابن عبد الله انه قال اذا وقعت الحدود وقسمت طرق فلا شفعة. فكيف يقول الجار احق بالشفعة جاره الا ليقابل المراد بجاره اي شيء هو الشريك وليس المراد به الجار الذي لا يملك آآ الذي الذي له ملكه ولجاره ملكه على كل حال يحمل حديث جابر بن عبدالله هنا على الشراكة التي لم تقسم حدودها لم تقسم ولم يعني لم توضع الحدود لم تقسم فان الشريك حق بشفعته في هذا الملك. وذلك انه اذا اذا اراد ان يبيع هذا البيع فلا بد من عرظه على شريكه واذا باعه بغير اذنه جاز للشريك ان يطالب بهذا المال. ولزم ويلزم البايع ويلزم المشتري برد هذا البيع للشريك ويعطيه ما دفع واذا اراد ان يبيعه عرظه عليه بقيمة مثل فيقول مثلا هذه الارض او هذا البيت آآ سيم مني بمئة الف اتشتريه مني بهذا المبلغ فان قال لا جاز له ان يبيعه وبطلت شفعته وبطلت شفعته اما وتبطل الشفع ايضا ليس له شفعة اذا كان هبة. اذا كان هبة وهبه لشريك وهبه لشخص لوالده او ولده او وهبه فان الشوف عندما تكون في اي شيء تكون في البيع اما الهبة والوصية فلا شفعة فيها. قال ما جاء في المخابر ثم ذكر قال حدث ابو بكر ابو بكر العطار عبد القدوس قال قال علي بن مديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سليمان التيمي ذهب لصحيفة جا ابن عبد الله الحسن البصري فاخذها او قال فرواها وذهبوا بها الى قتادة طواها واتوني بها فلم ارويها. يقول رددتها بمعنى صحيبة جابر الذي يرويها سليمان ان يشكر فردها لانها صحيفة ولم يسمعها فقتادة رواها ويقول قتادة اللي روى صحيفة سليمان عنجاء ابن عبد الله وانه لم يسمع لم يكن جامع عبد الله. واذا قلنا انها صحيفة انزلت منزلة الوجادة اذا كان صحيفة وجدها فالصحيح ان الوجادة اذا عرف ان هذا ان هذه صحيفة فلان وثبت ذلك ورواه عنه بهذه الوجادة فالرواية صحيحة قال ما جاء في المخابرة والمعاومة لما جاء المخابرة المعاومة. قال المخابرات اصلها من المزارعة المخابرة هي المزارعة وسمية مخابرة لان يعطي الارض لمن يزرعها قال حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا ايوب عن ابن زبير جابر. ان النبي صلى الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في العرايا المحاقلة لها صورتان اما ان يعطيه الارض يزرعها يزرعها ويتقاسم ما يخرج منها فيقول لك هذا النصف ولي هذا النصف فهذه المحاقة لا تجوز. هذه المحاقة بمعنى اعطيك ارض ارضي فقل ازرعها لي تزرعها انت تقول النصف الجنوبي لي والنصف الشمالي لك تقول هالصورة لا تجوز لان فيها اي شيء فيها غرض واضح فقد تخرج الجهة التي انت زرعتها ولا تخرج جهتي وقد يكون العكس. اما على اما على الثلث والربع وعلى المال فجائز. على الثلث والربع والمال فجائز. سورة الثلث يقول ازرعها وثلث ما يخرج منها لك او ثلث ما ياخذ منها لي نقول جائز. لانه الثلث يمكن ضبطه فقد تخرج خمسين الف صاع وقد تخرج الف صاع فلك من ذلك فقط الثلث. وان حصل شيء من الخسارة كانت الخسارة مشتركة بين الجميع. او بالدنا والدرهم يقول اجلك ارضي هذه بالف ريال او بعشرة الاف ريال يقول لا حرج يكون من باب الايجار حتى ولو وحتى لو لم تخرج هذه الارض شيئا لانك استأجرتها بمال هذه في المحاقلة. الصورة الثانية ايضا في المحاقلة هو ان يبيعك الحب في سنبله بحب مكين. يقول اعطيك بهذا السبل موجود. اعطني السبل هذا الذي في في الرطب هذا السنبل وابيعك مكانه سنبلا مثله يعني بكم هذه؟ ستون هذا السنبل لك مثلا مثلا كيلو قد زرعته حبة ويعطيك بدلا عنه عشرة الاف صاع يقول هذا ايضا غير جاز ماذا؟ لانه ربا لانه ربا فلا تعرف هذا اذا يبس كم يكون وزنه يكون ربا كذلك قال المزابنة المزاب هي صورة بمن سورة الملحق لانه زاد بانه يبيع الثمر بالتمر الثمر بالتمر يبيع الرطب بالبسر يبيع الرطب يبيع الرطب بالتمر او يلبسه بالتمر هذا ايضا لا يجوز والمخابرة ايضا مثلها وهي ان يعطيه الارض يزرعها على على على الجداول وعلى الماء لك هذا الجدول ولي هذا. نقول ايضا هذا محرم ولا يجوز او على ما ذكرت قبل قليل الصورة الثانية لان المحاقلة والمحاق والمخابرة قريب معناهما البعض قال والمعاومة المعوض بمعنى هو آآ التعويم يقول لها اتزرعها ابيعك هذه الثمرة لعشر سنوات ابيعك لها عشر سنوات فيدفع المال لقيمة عشر سنوات وهذا ايضا فيه من ايش من الغرر فيه غرر فيه غرر آآ وجه الغرر انها قد تخرج السنة هذه ولا تخرج السنة التي بعدها التي بعدها ديال عندك انتشر عليها وهو؟ البيع تمر النخل والشجر سنتين وثلاث مصاعد. نبي شرح الى المعاوم هو يبي يبيع ايش؟ يبيع ثمرة لسنوات يبيع الثمر لسنوات ابيعك نخلي هذا لعشر سنين وهل يحصل بعض الناس يفعل ذلك؟ يقول اشتري اشتري النخل هذا بثلاث لثلاث سنوات مستقبلة. نقول هذا البيع لا يجوز هذا لا يجوز فلماذا لانه لا يدري لا يدري هل تخرج او لا تعود يعني مثل هذا البيع مثل ايش؟ حديث عن بيع حبل الحبل ايظا لا يجوز لانه يبيع يشتري شي لم يوجد بعد لكن يجوز في حالة واحدة وفي حالة ايش متى يجوز المعوضة تجوز في حالة واحدة السلام اشتي منك عشرة الاف صعبة من التمر بمئة الف ريال اعطيك اياها الان وانا اطالب بعشرة الاف صعبة التمر نقول يجوز ولو يقال ابيها بعد ثلاث سنوات ابي كنت او تجزئها لي كل سنة تعطيني الف ثلاث الاف صاع نقول لا حرج واضح؟ اذا هذا معنى المعاومة ثم قال بعد ذلك حديث ابن العوامة حديث هذا حديث ناده صحيح ورجاله رجال الصحيح وهو على شرط مسلم على شرط مسلم فقد اخرجه مسلم ايضا في صحيحه قال ورخص في العرايا العرايا هي بيع التمر بيع التمر بالثمر بيع الثمر بشرط الشروط ذكرناها سابقا ان يكون دون خمسة اوسق وان يكون لحاجة ان يكون لحاجة مع ان يحتاج ان يأكل الرطب وليس عنده مال فيجوز بيع الثمر بالتمر للحاجة وفي خمسة اوسق فما دون قال بعد ذلك حدثنا محمد بشار قال حدثنا الحجاج ابن منهال قال عن قتادة وثابت وحميد عن انس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق واني لارجو ان القى ربي وليس احد منكم ان يطلبني لمظلمة في دم ولا مال التسعير هو ان يلزم عن ناس بيع على قيمة واحدة ولا شك ان التسهيل يختلف يختلف حكمه باختلاف الحال فاما ان يلزم الناس في على الدوام ان يبيعوا بهذه القيمة فهذا لا يجوز. يرحمك الله. لان البظايع ولان ان الثمار تتفاوت وجودا وعدما وكثرة وقلة. فلا يمكن ان ننزلها في حكم الواحد طوال طوال آآ على الدوام ولكن لكن اذا كان آآ سعر هذه البضاعة معروف قيمته فهو نزل في السوق ما بيزيد او حصى من التجار شيء من من الغبن او الغش للناس الاضرار بهم جاز لولي المسلمين ان ان يلزم التجار يبيعوا بهذا السعر ولا يتجاوزون باب حفظ الحقوق. وهذا يكون في شيء معين. اما ان يلزم ذاك في كل شيء فهذا ليس بصحيح. واذا قال وسلم ان الله هو المسعر وعلق بقوله ان الله هو القابض الباسط الرزاق. وذلك ان الذي يقبض سواء يقبض القبض يتعلق بكل شيء لكن من القبض يتعلق بهذا هذه الصفة قبض المطر من السماء فقد لا ينزل فقد لا تنزل السماء مطرا فيقل العشب وتقل الحبوب فيكسد آآ فيغلى الثمن وقد يبسط ربنا الرزق ويبسط نزول المطر فتكثر الحبوب فيقل او تقل قيمتها فلا يمكن ان نجعل القيمة وقت الكثرة وقت القلة سواء. وقال ان الله هو الرزاق فالله هو الذي يرزق هذا حيث ان السعر ارتفع وهو الذي حرم هذا حذر السعر ايضا قل لكن مع ذلك نقول الاصل ان التسعير لا يجوز الا اذا كان هناك ظرر يلحق الناس ضرر يلحق الناس بمعنى وجود جشع وطمع من تجار يغالون في بيع سلعهم مع مع انها تكون باقل من هذه القيمة يبالغون فيها. مثل اما يسمى الان يعني بعض الناس يجد اه فرصة لطلب الناس لشيء معين فيزيد السعر. نقول هنا يلزم ولي المسلم ان ان يلزم التجار ان لا يتجاوز الحد هذا ان يعرف تكاليف هذا المنتج نسبة ارباحهم فيه فلا ظرر ولا ظرار. لا يظر التجار ولا يضر ايضا المشتري والمستهلك. ولذلك ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاء من جاء ثعب واراد ان يبيع قال اما ان تبيع ببيع سوقنا والا تفارقنا اي لا تبقى في مكان وتبيع باقل من السوق حتى لا تضر باهل السوق ولا يزيد ايضا فيضر بالمستهلك فقوله ان الله هو المسعر اي ان الله هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقبضه وهو الذي ينزل الارزاق وهو الذي يبسطها سبحانه وتعالى واختلف العلماء هل اسم المسعر من اسماء الله عز وجل؟ فذهب بعض اهل العلم الى ظاهر هذا الحديث وقال ان من اسمائه المسعف وذهب الجمهور الى ان المسعر ليس اسما له وانما هو خبر عنه فان الله هو المسعر الذي هو الذي هو الذي يزيد وفي الاسعار وهو الذي ينقصها هو الذي يزيد فيها وهو الذي ينقصها سبحانه وتعالى. وزيادته وزيادة الاسعار بما يكون من كثرة الرزق وقلته. فالله هو الذي يزيد وينقصه الذي يرفع ويخفض وهو الذي يقبض ويبسط. سبحانه وتعالى. وهذا هو الاظهر ان المساءة ليست من اسماء الله وانما هو من مما يخبر ربنا اه به عنه سبحانه وتعالى قال باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع حدث علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر العلاء ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة انه استمر على صبرة من طعام فادخل يده في بقاء فنالت اصابعه بللا فقال يا صاحب الطعم ما هذا؟ قال اصابته السماء قال افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غشنا او من غش فليس منا او الحديث المسعر حديث صحيح حديث صحيح ورجاله ورجاله ثقات رجاله ثقات وقد رواها للسنن دون اصحاب الصحيح اما حديث ابي هريرة فهو في صحيح مسلم. وفيه ان الغش حرام لان الغش حرام. وان من غش فليس منا وهذا محل اتفاق بين العلماء ان الغش في البيع وفي الشراء انه امر محرم ولا يجوز والنبي يقول من غشنا فليس منا وهذا وعيد شديد لهذا الفاعل. والذي يغش فقد اكل اموال الناس بالباطل. وان الجسد النبت من سحت فالنار اولى به نسأل الله العافية والسلامة. فوجه الغش هنا انه انه اظهر الحسن وابطن السيء ولا شك ان الحب اذا اصابته الماء اذا صار الماء اصابه العفن والنتن فيتظرر الطعام باصابة الماء له فلا بد ان ينشره وان يلبسه حتى يذهب عنه مثل هذه الرطوبة. فلابد لمن باع بيعا ان يبين عيبه وان يظهره. واما ان يبيعه كما العوام سكر في ماء فهذا باطل. ولا ولا ولا اه يعذر من علم العيب وسكت عنه. حتى ولو قال لا ولو قال اشتري انا ابيعك حديد يقول ليس بصحيح لا بد ان تبين له العيب. لا بد ان تبين له العيب وان هذا فيه عيب اما قولك ابيعك حديد وانت تعلم العيب فيه فهذا لا يجوز ومن الغش المحرم. قال ما جاء في استقرار البعير او شيء من الحيوان او السم ايه نعم في وعيد من غش وليس منا وعيد شديد على من غش واختلف اللون في معنى ليس منا منهم من قال ليس منا اي ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا ومنهم من قال انه اشد من ذلك انه ليس منا تبرأ من فعله نسأل الله العافية والسلامة ومنهم من قال تمر كما جاءت ولا يتعرض لها حتى تبقى هيبتها في الصدور والقلوب وهذا اقوى قال باب ما جاء في استقراظ البعير قال حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن علي بن صالح عن ابي عن سلمة بن كهيل عن ابي سعد ابي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطاه سنا خيرا من سنه وقال خيركم احسنكم قضاء خيركم احسنكم قضاء فقوله باب في استقراظ البعير او شيء من الحيوان او السم بمعنى استقرض اي استلف استلف بعيرا او استقرض بعيرا وعلى انه يرده له بعد سنة فاستقرض سنا فاعطاه سنا فقال وسلم خياركم احاسنكم قضاء وهذا يدل على جواز استقراظ البعير ان يستقرض بعيرا او يستقرض سنا لكن استقرار هنا بمعنى انه باعه هذا البعيد على ان يسلمه بعيرا مثله فان كان من باب السلف من باب السلف ومن باب آآ ان يأخذه منه فانه يرده بعينه. اذا اخذ بعيرا رد البعير بعينه وهذه اللعنة الكراء كأنه استكراه ورده عليه. اما اذا قال اقرضني بعيد واراد ان يبيعه وينتفع ماله فاقربه بعيرا فانه يرد مثل البعير الذي اخذه. بمعنى من جهة سنه ومن جهة نوعه. فان كان اخذ جملا رد عليه جمل بنفس السن اخذه رباع رده رباع. واما اللون واللون اذا كان هناك ما ما يفاض به اللون فانه يرد اللون نفسه. بمعنى لو اخذ اعفر والاسود اطيب رد رد ان رد الاسود دون شرط فلا حرج وان اشترط فلا يجوز. اشترط فلا يجوز لان هذا نوع من انواع ارقى منواع الربا اذا كان من باب القيظ اما ان كان من باب البيع فالامر فيه اوسع لان الربا لا يدخل لان الربا لا يدخل في البهائم لو باع لو باعه بعيد نقول لا حرج سواء نسيئة او ناجز على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم احاسنكم قضاء. فنقول في هذه الصورة من استقرض بعيرا جاز له ان يرده بخير مما اخذ وهل اذا اشترط ذلك تقول اذا اشترط ان يعطيه بعير ببعيرين الصحيح الصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ذلك. لماذا؟ لان هذا لا يدخله الربا. واما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البعيرين فانه حديث ضعيف كما سيأتي ان ذكره آآ بعدك راكب الحين جابني حديث سمرة. انه ثم نهى عن بيع البعير بالبعير الا نسيئه. نعم نسيئة واجازه واجازه آآ مقابضة قال هنا وهو حديث رواه مسلم خياركم احاسنكم قضاء. ثم قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لم يروا باستقرار السن بأس من الابل وهو قول الشواحن واسحاق وكره بعضهم ذلك. لماذا؟ قال ان هذا يدخله الربا يدخل الربا ولان هذا الوصف لا يمكن ظبطه فلا بد يكون فيه من التفاضل وهذا من الصحيح نقول ليس فيه ربا وقد رواه شعبة عن سلمة ابن كهيل عن ابي هريرة فهو الذي بعده لان هنا روى علي بن صالح ورواه شعبة ورواية شعبة اصح. رواية شعبة اصح وهي التي في مسلم وفيها ان رجلا تقاضى وسلم فاغلظ له فهم به اصحابه. فقال وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالة ثم قال اشتروا له بعيرا قوية فطلبوا فلم يجد له سنا افضل من سن فقال اشتروه فاعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء. هذا الحديث رواه شعبة عن سلمة عن ابي سلامة ابي هريرة وهذا اصح من رواية علي ابن صالح عن سلمة عن ابي سعيد ابو هريرة. ثم روى ايضا من طريق روى ابن عبادة قال عن زيد عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف من رجل بكرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فهو سلم ان اقضي الرجل بكرة فقلت لا اجد الابل الا جملا خيارا. قال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء. وهذا وان كان في الابل وايضا في جميع ما يستقرضه الناس وما يستسلفه الناس بمعنى لو استلفت من رجل عشرة الاف ريال وحل الحول على ارجاع هذا المال جاز لك ان ترجعه احدى عشر الف. وجاز ان ترجع اكثر من ذلك. بشرط الا يكون مشارطة بينك وبينها وبينه في هذا في هذه الصفة فلو اقترضت الف ريال ورجعت الف وخمس تقول لا حرج وخيركم خيركم قضاء اما اذا كان مشارطة فان ذلك ربا. وايضا مسألة البيع بيع بيع البعير البعيرين نقول الصحيح جواز ذلك جواز ذلك ان وجدته المنع واذا كان العلم في هذه المسألة على الاقوال منهم من يجوزه نسيئة وناجزة ولو بمفاضلة منهم من يجوزه مناجزة ويمنع المفاضلة حيث هذا. ومنهم من يمنع منه مطلقا الا مثلا بمثل ويدا لن يدخله الربالات الصحيح ان بيع الابل وبيع البهايم لا يدخل في الربا. الربا ان يباع انسان بعيرين واو باع شاة بشاتين نقول لا حرج في ذاك سواء نسيئة او او ناجزا فيه حديث حسن لكن فيه مخالفة فمن رواية سعيد عن القتد عن الحسن عن سمرة وهو يعني يرده الاحاديث الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما الحديث الذي ذكرناه في حديث عبد الله بن العاص حديث عبد الله بن العاص ظهر نفسه موجود نفس انه اه كان اه كان في في جيش من جيوشه فاشترى البعير بالبعيرين بين البعيرين وفي اسناده في سيئ ضعف يسير وموجود ما يضاعف المخالفتين عبدالله بن عمرو. في نفس الباحثين حديث آآ ها؟ ايوة عندك شي؟ بيع الحيوان بالحيوان شوف عندك هنا هذا حديث سمرة ذكر عندي الحين الحسن عن سمرة واختلفي مرة جاء مرفوعا ومرة جاء كان وسام باع باع انه قال الحوار اثنان بواحد لا يصلح نسيئته ولا بأس يدا بها ضعيف وجاء ايضا ان الشمس ترى عبدا بعبدين من طريقي الليث عن ابي زوين جاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيفة اشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعده حتى يسألني ذا عبد بعبدين واذا جاز في العبيد جاز ايضا بالبهائم واختلفوا اذا كان هذا ناجز واختلفوا اذا كان سيئة. لحظة يقال هنا ايضا لك حج جابر كيس كابل في حديث وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة رؤوس من لحية الكلب اشترى صفية بسبعة رؤوس هذا كله في ايش ناجز وكله ناجز يبقى في حديث عبد الله بن عمرو لكن ما ذكر هنا البعير بعيرين اكثر شيء حديث مشهور فاشترى البعير البعير البعيرين نسيئة قال هنا ثم نسي فقال اذا اختلف الصنفان فلا بأس. هذا اخطأ فيه الحسن. مرة يرويه يعني كان يخالفه الحسن بو داوود صح هذا هو حديث قال حفص ابن عمر حدثنا امام سلمة عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن مسلم ابن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش وعمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل. فامر ان يأخذ في قناص الصدقة فكان يأخذ البعير بعيرين الى ابل الصدقة هذا حديث عند ابي داوود واسناده عمرو بن حريص هذا ابو محمد الزبيدي قال الذهبي لم يروي عنه سوى سوى لم ير عنه سوى بسوى سفيان ولا يعرف ايضا وجهل حاله. هذا مجهول يعني فيه ابو الحريش هذا علة رجل مجهول امام بقية رجاله لا بأس بهم على كل حال نقول الصحيح انه لا يدخله الربا ويل ولم يبع اه البعيرين نسيئة فهو احوط تأكد الصحيح انه يجوز. قال باب ما جاء في سمح البيع والشراء والقضاء. حدثنا ابو كريب. قال حدثنا اسحاق بن سليمان الرازي عن المسلم عن يونس عن الحسن عن ابي هريرة انه قال ان الله يحب ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء سمح القضاء هذا في هذا الاسناد ضعيف لكن جاء من طريق اخر اه من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكر بعضهم قال البخاري انه روي من طريق آآ يونس عن سيد المقبرة لابي هريرة قال البخاري هذا خطأ وقد روى شعب العلي عن يونس عن المقبول عن ابي هريرة ثم قال البخاري هذا الاسناد كنت افرح به حتى رواه يونس عمن حدثه عن سعيد عن ابي هريرة ومعلومة الحسن ابي هريرة قال الحديس ضعيف لانقطاعه بين بين الحسن وبين ابي هريرة لكن من جهة متن الحديث متن صحيح قال رحم الله امرأة بن باعة سمح واشترى سمحا نعم عند البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ام غسان قال حدثنا محمد المنتظر عن جابر رضي الله عنه قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واشترى وهذا هو اصح شيء بالباب حديث جابر عبد الله وهو في الصحيح في الصحيح بخاري واما هذا الحديث ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء هذا اسناد ضعيف لانقطاعه بين الحسن وبين ابي هريرة. واما رواية ابي هريرة فهذه خطأ فان يونس لم يسمع من سعيد وانما على الواسطة. ثم روى من طريق عباس الدوري قال احد عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرني عن زيد ابن عن زيد ابن عطاء ابن السائب عن ابن عبد الله قال غفر الله لمن كان قبلكم كان سهل اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا قضى سهلا اذا قضى والحديث آآ اسناده اه فيه زيد بن عطاء بن السائب بن عطاء بن السايب عندكم كلكم ها؟ نعم. هذا لفظه. وش قاله في عندك قال احسنت ابو حاتم قال عنه شيخ وليس بمعروف وذكره ابن حبان اعتقاد يقال عليه وثق قال عنه ابن حجر مقبول. قال قال الخطيب عزيز الحديث. عزيز قال نادى الحديث له حديث اه طيب. بهذا الاسناد يكون فيه يغنى عنه كانه يتقوى بالذي قبله اصح شي بحال الباب حجاب عبد الله البخاري رحم الله من اذا باع سمحا واذا اشترى سمحا هذا هو الصحيح اما هذا اللفظ غفر الله لرجل نقول يغني عنهما في الصحيح يغني عنهما في الصحيح وهو آآ رحم الله من اذا باع سمحا بسم الله كينظر هل تو بعنا من قال هنا لك حديث البخاري حديث محمد عن جابر وهو اصح شيء رحم الله سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى هذا اصح شيء. فنقول كل هذه الاسماء اللي ذكرها الترمذي يغني عنها حديث من؟ حجاب ابن عبد الله في البخاري رحمه الله امرأ سهلا رحم الله سمحا رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى اما بقية هذه الاخبار ففيها ما فيها من الضعف. فيكون الحديث متنه صحيح واسناده في زيد بن عطاء ليس بالمشهور. قال باب النهي عن البيع في المسجد قال حدث الحسن بن علي الخلال حدثنا عالم عن عبد العزيز بن محمد الدار اخبرنا يزيد ابن حصيف عن محمد ابن المنكدر هذا محمد عبد الوهاب الزوبان عن ابي هريرة انه قال اذا رأيت من يبيع في المسجد او يبتاع فقلا اربح الله تجارتك اذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. هذا الحي يدل على تحريم البيع في المسجد وان البيع للمسجد لا يجوز. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من جوز البيع والشراء في المسجد اذا كان على غير وجه التكرار وعلل التحريم اذا كان على وجه التكرار. وهذا القول ليس بصحيح بل نقول لا يجوز البيع والشراء في المسجد. لا يجوز البيع والشراء في المسجد. فالمسائل لم تبنى لم تبنى لذلك والحديث جاء في مسلم بلفظ بانه جاء بلفظ الضالة بينما سلم تبنى لهذا اذا كان الانسان الضالة تقال لا اه من ينشد في ضالة قال فقول لا رد الله عليك. هذا الحديث جاء في مسلم بانشاد الضالة فقط. واما زيادة التجارة فلا ربح فلم تأتي بالصحيح جالس مسلم من طريق محمد عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد ابن الهاد عن ابي هريرة ينشد قال لا ردها الله عليك فان لم تبنى لهذا محمد عبد الرحمن هو ابن نوفل يتيم عروة ليس هو وهنا محمد عبد الرحمن ابن ثوبان وهو لا بأس به محمد عبد الرحمن بن ثوبان هذا لا بأس قال فيه تفضل قال قال فيه ابن ديني لا يسعى اللي هو ثقافة وثقوا الرأب وزرعة الرازي والنسائي ابن حبان وكذلك ابن حجر وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث فهو فقال ابو زرعة لا يسأل عن مثله قال ابو حاتم لا يسأل عن مثله وكذلك ابو زرعة الرد فهو من الثقات لكن ايضا يبقى في مسألة سماعه وهو صحيح السماع فالحديث بهذا الاسناد حديث صحيح حديث صحيح لكن اخرجه مسلم دون لذكر البيع وانما اخرجه بانشاد الضالة. وعلى هذا نقول حديث صحيح الحديث صحيح فهو يدل على المنع من البيع للمسجد سواء كرره او لم يكرره ايظا اه رواه اه بنفس الاسناد قال لا رده الله اليك مما يدل على التحريم مما يدل على التحريم قوله صلى الله عليه وسلم لا اربح الله تجارتك ولا اربح الله تجارتك ولا شك ان الدعاء بهذا على مسلم انه لو كان البيع جائز لما جاز هذا الدعاء فدعاؤه عليه بهذه لاربح الله يدل على ان فعله محرم وان بيع وشراء المسجد انه لا يجوز واما حديث البخاري انه حرم ما ذكر انه حرم بيع الخمر في المسجد فليس المراد فقط بيع الخمر وانما نزل تحريم الخمر وهو في المسجد. نزل تحريم بيع الخمر في المسجد وليس تحريم الخمر في المسجد لان منهم من قال انه المحرم هو بيع المحرم للمسجد اما الحلال فلا فلا اشكال فيه ولكن الصحيح نقول لا يجوز لا بيع الحلال ولا بيع الحرام فالحرام محرم في المسجد وفي غيره ويزيد حرمة اذا باعوا المسجد. اما الحلال فيحروا بيعه في المسجد ويحرم ايضا شراؤه المسجد. قال وقد رخص فيه بعض العلماء في البيع والشراء المسجد ولا شك ان هذا رخصة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد والله اعلم