الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قات المدينة رحمني الله واياكم ايها في جميعه ابواب الدية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما جاء في الدية كمية من الابل. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن ابي زايد عن عن زيد ابن جبير عن خشم ابن مالك قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض مخاض ذكورا وعشرين بنتي لبون. وعشرين جذعة وعشرين حقة. حدثنا ابو هشام الرفاعي الاحمر وعن نحو قباب عبد الله بن عمرو. حديث ابن مسعود لا يعرفه مرفوع الا من هذا الوجه. غدر ابن عبد الله موقوفا. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول احمد واسحاق وقد اجمع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية. ورأوا ان دية الخطأ في على العاقلة. فرأى بعضهم ان بقية قرابة الرجل من قبل ابيه وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم ان على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم الى نصف دينار. فان تمت الدية والا نقلت الى اقرب القبائل منهم فالزموا فالزموا ذلك حديثنا حبان وقال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان ابن موسى عن ابي شعيب عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه قال من قتل من قتل متعمدا دفع الى اولياء دفع دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل. حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب وهو ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ حديثنا معاذ بن هادي قال حدثنا محمد بن مسلم وهو هو الطائفي ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي حديث ابن اكثر من ذلك ولا نعلم احدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس ان غير محمد ابن مسلم ولام على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق ورأى بعض اهل العلم ورأى بعض اهل العلم الدية عشرة الاف وقول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال الشافعي لا اعرف الدية الا من الابل وهي مئة من الابل. ما جاء في الموضحة. حديث ابن سعيدة قال حدثنا قال حدثنا حسين المعلم عن ابي شعيب عن ابيه عن جد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث حسن في علمي هو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق ان في الموضحة خمسة من الابل. بعض ما جاء في دية الاصابع. حديثنا الفضل بن موسى عن الحسين فاقد يعني يزيد عن يزيد النحوي عن عكرمة ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية في دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل كل اصبع. وفي الباب عن ابي موسى وعبدالله بن عمرو قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث صحيح غريب من هذا الوجه ويعلم على هذا عند اهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق حديثنا محمد البشير قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر قال احدثنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو ما جاء في العفو يونس بن ابي اسحاق قال دق رجل من قريش سن رجل من استعدى عليه فيه معاوية فقال لمعاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني فقال معاوية انا سنرضيك والح الآخر على معاوية فأبرمه. فقال ومعاوية كأنك بصاحبك وابو الدرداء جالس عنده فقال ابو الدرداء. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال انصاري وانت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته اذناي ووعاه قلبي. قال اني اذرها له قال معاوية لا جرم لا اخيبك. لا لا اخيبك فامر له بمال. هذا حديث لا يعرف الا من هذا الوجه ولا يعرف لا بالسفر سماعا من ابي الدرداء وابو السفر اسمه سعيد بن احمد ويقال ابن يحمد الثوري فيمن رضخ رأسه بصخرة. حديثنا علي بن حجاج قال احد اخبر قال اخبرنا يزيد ابن هارون قال اخرجت خرجت جارية علي اوضاح فاخذها يهودي واقدم عليها من الحلي قال فادرك فادركت وبها رمق فاتفأ فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك افلان فقالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها نعم. قال فاخذ فاعترف فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرظخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعض اهل العلم هو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا الا بالسيف احباب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحم ابواب الديات المتعلقة بالنفس وما دون النفس اما ان تكون متعلقة بالخطأ او بشبه العبد خطأ ما قتل به المسلم بما لا بما لا يقتل مثله. بما لا يقتل مثله او ان يقتله دون ان يقصده. قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوفي قال اخبرنا ابن ابي زائدة عن الحجاج عن زيد الجبير عن خشبي بن مالك قال سمعته يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذية الخطأ عشرين بنت مخاطر وعشرين بني مخاط ذكور وعشرين بنت لهون وعشرين جذعة حطا فجعل الدية في الخطأ خمسة اخماس. عشرون وعشرون وعشرون عشرون وعشرون. فاصبحت مئة من الابل عشرون قال بنت وخال وهي التي لها سنة. عشرين بني بني مخاض ذكور له سبب قبلت عشرون بنت لابون لها سنتان. وعشرون جذع لها ثلاث سنوات الى اربع وعشرين حرف قالها اربع الى خمس. ثم رواه ايضا من طريق حجاج نحوه واسناده ضعيف اسناده ضعيف من جهة رفعه من جهة رفعه فان حجاج ضعيف الحديث. قد جاء موقوفا من من طريق ابراهيم النخعي رواه الثوري عن منصور ابراهيم بن مسعود قال في العمد اخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة ويشعر بانتباخات ويعيشون ابن بخار وعشرون بنت لبول. الا انه جاء باي شيء في العبد اي شبه العبد العبد هنا شبه العلو للعبد الذي يشافي العبد لانه اذا قصد القتل ففيه القوت في القوت او او ما يصطلحان عليه من الدية. اما اذا كان القتل شبه عمد فالدين مقدرة. وكذلك الخطأ الدية فيه مقدرة الخطأ خالف فيه يعني مما خالف فيه اهل الظاهر انه من اصاب مسلما خطأنا لا شيء عليه لا شيء عليه لا دية ولا كفارة. وهذا لا شك ان القول قول ضعيف. فاذا فات العبد الخطأ فان الخطأ يكون تكون نيته مقام الاتلاف. يكون مقام الاتلاف بهذا اتفق اهل العلم ان فيها الدية. لان القاتل اما ان يكون عامدا واما ان يكون شبه متعمد واما ان يكون مخطئا اذا قال تعالى وما كان يكتب الا خطأ. فذكر ان المركب يكتب الا خطأ. فمن قال انه خطأ فتح الرقبة ودية الكرسي الى اهله. هذا في دية النفس. اما ما كان دون ذلك فيخالف فيه اهل الظاهر. يعني ما النفس وليس عندي نص وهو لا يرى القياس. وانما يرى الدية في في الجروح اذا كان عمدا اذا كان عمدا فان فيه القصاص والديانة اذا كان خطأ فلا يرى فيه الا انه نادية ولا قصاص لانه خطأ وقد عفا الله عن ذكر خطأ والنسيان هذا قول قول ضعيف قول ضعيف لا يلتفت اليه. المقصود يعني بغير القتل يعني. بالنفس جاء فيه النص. نعم. هدية يتصدقوا يقول بعضهم هذا قول انه اذا كان فيما دون النفس مثلا لو لو ان انسان ضرب انسان خطأ. نعم. واصابه بشجة تقول لا يلزم شيئا انه مخطئ. لكن عامة باتفاق اهل العلم انه يلزمه شيء. يلزمه الدية. يلزمه الدية. هو لا يأثم. لكن يلزمه الدية. ابن مسعود هذا حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو جاء من قوله. قال وقد اتبع اهل العلم على ان الدية تؤخذ في ثلاث سنين. الدية اي شيء دية الخطأ. وتكون في العاقلة. يعني اجمعوا على ان كتاب في كل سنة ثلث الدية. وتكون على العاقبة. ان يلزم العاقبة بدفع هذه الدية. والعاق قرابته من جهة ابيه اي عصبته. وهذا قول الجمهور. وقال بعضهم انما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار. فقد قال بعضهم الى نصف دينار فان تمد دي ولا نظر الى اقرب القبائل منهم فالزموا ذلك. يعني بمعنى انهم يلزمون ايضا يلزم اقرب القبائل لهم. الذي يجمعهم مثلا يعني مثلا عندما ينظر في قبائل العرب نجد ان هناك قبائل تعود الى تميم الى الى مثلا الى مضى وهناك الى ربيعة. فما كان متصل على ربيعة يكمل نقص هؤلاء بهؤلاء لكن الصحيح ان الدية تكون على عاقلة الرجل من قبل ابيه. وتقسم الاموال على قدر عددهم فان لم يوفيو فان لم يوفوا انتقل بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين. مقالة حدثنا احمد سعيد الدارمي قال احضرنا حبان بن هلال قاتل محمد بن راشد قال اخبر سليمان ابن موسى الاشدق عن عمه شعيب عن ابيه عن جده ان وقال من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول. فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية. وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون واربعون خلفه وما وما صلحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل اذا يفارق قتل الخطأ قتل العبد بامور. اولا ان قتل الخطأ الدية عن العاقلة الغد ليس العاقلة فيها نصيب ليس لا يلزم العاقلة شيء. وان دية وان دية الخطأ محددة ومقدرة شرعا مئة من الابل واما العمد فقد ينتقل فيه الى ما اصطلح عليه حتى ولو طلب اكثر من ثلاث مئة او الف من الابل له ذلك لانه اما ليعفو الى ما يحصل عليه او يعفو للدين المعتبر. قال اذا عفا الى الدين المعتبر فالديرة هي شيء مئة من الابل. مئة من الابل وتكون مغلظة كما في هذا الحديث وفي اسناده ايضا باسناده ضعف. ثم قال ايضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه خرج رواه احمد بن هلال قال حدثنا محمد ابن راشد عن سيدنا موسى الاشدق عن عمر شعيب عن ابيه عن جد واختل في هذا الحديث في رفعه ووقفه عند الترمذي قال الترمذي رواه الترمذي واحمد عند احمد وابو داوود والنسائي رواه اسناده عندك. مم. قال حدثنا ابو النور وعبد الصمد قال حدثنا محمد حدثنا سليمان يعني ابن موسى عن ابو شيبة عن ابيها جدة. هم عن محمد جده النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديثا فيه اختلاف ومحمد ابن راشد يرويه مرة مختصرة مطولة ايضا جاء مطولا من حديث حمرة موسى وفيه انه قال ثلاثين حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وذاك عقل العمد ما يصوم عليه فهو له وذلك تشديد العقل. هذا في اسناده لا بأس به فمثله حديث يحسن حديثه يحسن على كل حال نقول هذه دية العبد اذا شاء اولياء المقتول ان يأخذوا هذه الدية فلهم زلك. وان شاء ان يأخذوا اكثر من ذلك فلهم ذلك. اذا الدية تقسم لاقسام دية خطأ ودية شبه عمد ولية عبد وشبه العبد مغلظة والعبد كذلك الا ان اولياء المقتول لهم في العمد على وجه الخصوص ان اكثر مما قدر لهم. يأخذ اكثر مما قدر لهم. والاصل في تقدير الدية ان تكون بالابل في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ واما في غيره في العبد الذي ليس فيه شبه ولا خطأ فويل ما صرف عليه. واما ان هذا ما يتعلق بمسألة آآ اه الابل؟ وهل يؤخذ؟ وهل تكون الدية من الدليل من الفضة؟ نقول هي مقومة. يعني اذا اذا لم يجد الابل فيأخذ قيمة ثلاث مئة قيمة مئة من الابل ياخذ قيمة مئة من الابل هكذا اذا كانت قيمتها الان قيمة الابل كم بها؟ ثلاث مئة الف مثلا متوسط قيمة مئة الف كان في السائق مئة الف الان ثلاث مئة الف ذكر حديث محمد بن معاذ بن هاني محمد المسلم الطائفي عليك يا ابن عن ابن عباس اثنى عشر الفا. هذا حديث ضعيف ولا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل ذلك. انما انما هو آآ جعل عمر بن الخطاب ايضا في اسناده وعافى. قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه ابن عباس وهذا هو الصحيح الصحيح ان محمد بن الطالب هو ضعيف قد اخطأ في هذا الخبر متصلا والمحفوظ فيه الارسال محفوظ فيه اي شيء الارسال. فعلى هذا يقال ان ان الصحيح في هذا ان الصحيح وما رواه سفيان بن عيين عن دينار عن عتبة انه رواه مرسلان. قال ولا نعلم احدا يذكر حديث عن ابن عباس وغيره مسلم وهو ضعيف. والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم وهو قول احمد واسحاق انه اذا اذا عدم الابل فله ان يأخذ قيمته وهي عشرة وهي اثنا عشر الف تسعة عشر الف درهما او اثنى عشر الف اثنى عشر الف. ثم قال هنا بعد ذلك ورأى بعض العلم اديها عشرة الاف وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. فقال الشافعي لا اعرف الديانة بالابل وهي من الابل وهذا هو الصحيح. ان الدية لا تعرف الا من الابل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد احدا من اصحابه الا ببئر الابل. ولم يجد احدا منهم بالذهب والفضة وذلك اولا لندرة الذهب والفضة وقلتها وان المال وان اموال العرب كانت غالبا هي من من الذهب من المائة من الابل من الابل والغنم. فالابل مئة وهذا هو الاصل اذا عدمت فينظر في قيمتها قدرها. مثلا قيل قد قيل فترة من الالم اثنى عشر يعني قيل من قدرها من غنم ما يقارب عشرة الاف واثنا عشر الف كما سيأتي معنا قال هنا باب ما جاء في الموظح حددنا حميد مسعدة قال اخوي يزيد ابن زريع قال اخبره حسين المعلم عن عمه شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموظحة خمس من الابل والموظح هي التي توضح توضح العظم توضح العظم لان عندنا عندنا موضحة وعندنا مأمومة وعندنا هاشمة. هاشم موضحة ومأمومة. قال والعمل على هذا العلم ان الموضح خمسا من الابل. والموضحة التي اني تقطع اللحم وتوضح العظم والهاشمي التي تهشم العظم التي يصل بها الى داخل الرأس ان يكسر العظم ويهش ثم يدخل الى داخل الرأس فيها فيها الدية. قال العمل على هذا ثم جاء ما جاء في دية الاصابع. ودية الاصابع هي كما ذكر هنا ان فيها عشر ابل لكل اصبع. قال حدثنا ابو عمار حدثنا فضل موسى عن الحسين بن واقف عن يزيد ابن ابي يزيد ابن ابي سعيد النحوي عن عيسى ابن عباس قال وسلم في دية الاصابع دية اصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل اصبع هنا خمسين وهنا خمسين اصبحت مئة والاقدام مئة ولاحظ هنا ملاحة ان الدية تأتي اذا اذا اخذت نفس الانسان كاملة فيها مياه. وفي كل شيء منه اثنان يكون نيته النصف من العين فيها مياه اذا اخذ عينا واحدة فيها خمسون واضح؟ اللسان اذا قطع فيه مئة الدية كاملة. وهكذا اليد اليد الاصابع كل اصبع بعشرة. فاصبحت الاصابع كلها اه آآ اذا اخذ يد كاملة فيها ايضا خمسين. واضح؟ هذا مع الكف. في كل اللي اخذ قطع اليد كاملة فيها خمسين بيت قال فيها يد واضح؟ كل واحدة فيها خمسين. والاصابع لوحدها خمسين. يكفي يترتب؟ لو قطع اصابعه اولا كم صار؟ خمسون. خمسون. ولو اكمل يده بعد ذلك هي خمسون اخرى. فيه خلاف بين العلم. معناها لوحدها خمسين. الاصابع. كل اصبع بعشرة. بعشرة. والكف لوحدها. اذا اخذوا كف كاملة. خمسون. خمسون. نعم ايه اكثر ولا ايش؟ وليقول ابقى يدك قال انا باصالحك اعطيك اكثر من مئة الف. اعطيك مئتين الف خليني واضح؟ له ذلك عاد هذي لابد اصلا لا يقص الا بعد الا بعد انقطاع السريالين. فهمتني؟ اذا اصابه في عضو فلا يقص ولا يفعل شيء حتى يبرأ الجرح. لانه قد يأتي على بقية جسمه. نسأل الله العافية قال حين اباك لحفظ الله غريب من هذا الوجه. واصله في البخاري في البخاري. وهو يدل على ان الاصاب فيها عاشر الابل وهذي وهذي سواء الخرصر والبرصر سواء. وفي كل المذكر ثلاث دبليجز عليه ثلاث ابل وثلث. قال باب ما جاء بالعفو حدثنا احمد بن محمد قال سيدنا عبد الله بن مبارك حدثه يونس عن ابن ابي اسحاق السفر. قال من قريش سنة رجل من الانصار فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية يا امير المؤمنين ان هذا دق سني قال معاوية الا انا سنرضيك والحنا فقال فلم يرضه. قال معاوية شأنك بصاحبك وابو الدرداء جالس عندي فقال ابو الدرداء يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة قال انصاري اانت سمع قال سمعت اذن يا قلبي؟ فاني ادعوها له قال معاوية لا اللهم لا اخيبك فامر له بمال. يعني معاوية كان يطلبه اي شيء. ان يعفو. وان يسامح. فيرضى هذا فلم يرضى والحديث في ان ذا السفر قاد قظ قريش سنة الانصار فاستاد عليه معاوية واسناد رجاله كل كلهم ثقات كلهم ثقات لكن فيه انقطاع من جهة سماع ابي الدرب سماع ابي الساق ابن ابي الدرداء وهو سيدنا احمد وثقة لكنه لم يسمع من ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فيبقى الحديث فيه ايضا هذه علة ضعيف يكون القطع لعلة الانقطاع. ثم قال باب باب باب ما جاء لمن فيمن رضخ رأسه بصخرة يأتي باب القصاص وهي باب القود. هل يكون القود بغير السيف؟ هذه مسألة خلافية منهم من يرى انه لا قول الا بالسيف وحديث ضعيف والصحيح ان القصاص يكون من باب المثل. الا ان يكون بشيء محرم. فلا ان كان شيء فيعتار بشيء مباح. قال حدثني ابن علي ابن حجر قال حتى يزيد ابن هارون قال انس قال خرجت جارية عليها اوضاح فاخذ يهودي فرضخ رأسها واخذ ما عليها من الحلي. قال فادركت وبها ربط فقال من قتل افلان؟ قالت برأسها لا. قال ففلان حتى سمى اليهودي فقالت برأسها نعم. قال فاخذ فاعترف وسلم فرضخ رأسه بين حجرين هذا من باب العقاب بالمثل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه ان هذا اليهودي اخذ جارية وقتلها على اوظاح اللي معها شي من الذهب او شي من الاحجار من الحجر الكريم او العقيقة وكذا له اوضاع من ذهب يعني قتل لاجل هذه هذه الحلية. اخذ على هذه الحلية. فلما قتلها ادركته بها ربط. فقال وسلم اقتلك فلان؟ قالت لا ها فلانية؟ قالت نعم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتف بقولها لانها ليست بينة. هذا الاعتراف ليس بينة. الدعوة هذي لا تقوم لبينة. فلما اخذ الرجل اعترف فقدت باعترافه لا بدعوى المرأة دعوة الجارية انما قتلوا بعديه شيء بعد اعترافه اعترف النبي اخذه ولما سأله واخذ اعترف انه هو الذي قتله. فلما اعترظ يأتي مسألة اخرى هل يقتل بيد ما قتل به؟ نقول وان عاقبتم فعاقبوا مثلي وعقدتم به. حيث ان هذا اليهودي اخذ رأسه ورضخ بين حجرين فعل به مثل ذلك ايضا والنبي ايضا لنا قصة اخرى في مثل هذا في قصة العمريين الذين سرقوا الابل وقتلوا الراعي وسبلوا عينه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم؟ سم لعينه وقطع ايديهم وارجلهم وتركوا في الحرة يطلبون الماء ولا يسقيهم احد حتى ماتوا. هذا ايضا من باب المعاقبة بالمثل حيث انهم سملوا عينه فسمر اعينهم فقتلوا وسرقوا فكان فيهم حكمان المعاق بالمثل وان معاقبة الحرابة تقطع ايديهم وارجلهم منه خلاف حتى مات وهم على ذلك. فهناك من من يرى انه يقول لا قود الا بالسيف لا قود الا حديث ضعيف لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل الاصل ان القوم يصيب. الا ان تكون هناك قتلة تحتاج ان يعاق بمثلها ذهب ان من فعل اللواط لرجل حتى مات انه يفعل به ليس لواطا. قال ابن حزم يؤخذ ويدخل في دبره حتى يخرج من عنقه حتى يموت به. فلهذا اذا فعل فلا يقول اذا فعل محرم فلا نعصي الله انه فعل امرا محرما فلا نقص فلا يكون القول بهذا المحرم وان لم يكن بطريقة بطريقة لا يدخلها الحرام ولا يترتب عليها حرام فعلى كل حال نقول الاصل انه يقتل بالسيف. فان كان يعني يعني يمكن القصاص والاستيفاء بمثل ما فعل دون امر محرم فانه يلزم على الصحيح. لقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. فلكن يبقى قال لو حرق بالنار هل يحرض؟ هذا ما سيوقع فيها خلاف منهم من يرى ان النبي ان ابو بكر الصديق حرق الذين اخذ بالفاحشة وانه ايضا اه وايضا حرق الرجل الذي حرق الرجل الذي اه كذب وانطلق يقتل المسلمين ولا كحاش موسم كافر فاخذه وقتله حرقه بالنار. وحرق ابن طالب رضي الله عنه الغالية لكن كما قال وسلم لا يعذب بالنار الا رب النار. لمن فمن قتل مسلما حرقا فان السنة ان يقتل بالسيف ولا يعذب ولا يحرق بالنار. لكن لو قال شخص من العقبة نقول له له وجه كان هذا عدل بالنار واذاق المسلم بالنار فيذاق بمثل ما اذاق غيره لقوله وان عاقبتم لكن الارجح والله اعلم ان من عصى الله فينا لا نعصي الله عز وجل فيه ويكون قوى ويكون قتله بالامر المشروع. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد