الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحافظين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في او ما جاء في تشديد قتل المؤمن. حدثنا ابو سعيد عن شعبة عن اعلى بن عطاء عن ابيه عن عبدالله بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا اهون من اهون على الله من قتي رجل مسلم. حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن عطينا عن ابي عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه. وهو اصح من حديث ابن ابي عدي. عن سعد ابن عباس عن ابي سعيد ابن ابي هريرة. وعقبة ابن عامر وابن وبريدة حديث عبد الله بن عمر هكذا رواه ابن ابي عدي عن شعبة عن ابن عطاء عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه محمد رجع في نواير واحد يعني شعبة عن ابن عطاء فلم يرفعوه. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا. وهو اصح من الحديث المرفوع. باب الحكم في الدماء حدثنا محمود ابن حدثنا وهو النجارين قال حدثنا شعبة الاعمش عن ابيه واين عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء. حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وهكذا رواه غير واحد عن الاعمش مرفوعا. وروى بعضهم عن الاعمش ولم يرفعوه. حدثنا ابو هريرة قال حدثنا عن ابي وابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء. حدثنا الحسين بن حنيفة قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن ان يزيد الرقاشي قال حدثنا ابو الحكم البجلي. قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريرة يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. هذا حديث غريب وابو الحكم البجلي هو عبدالرحمن امين نوع من الكوفي بو ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه ام لا؟ حدثنا عن ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني المثنى من عن ابي شيماء عن ابيه عن جده عن سراقة ابن مالك قال حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الاب من ابنه ولا يطيد الابن من ابيه. هذا الحديث لا يعرفه الا من حديث سراقة الا من هذا الوجه وليس اسناده بصحيح. رواه اسماعيل ابن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث لابو خالد الاحمر عن الحجاج بن ارضات عن ابي شعيب عن ابيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن امير شعيب المرسل وهذا حديث فيه اضطراب والعمالة هذا عند اهل العلم ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذفه لا يحد. حدثنا ابو سعيد الاشج وقال حدثنا البخاري الاحمر الحجاجي عن ابيه عن جد عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حديث محمد ابن الشيخ قال حدثنا عن اسماعيل ابن مسلم عن العمل من دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد هذا حديث لا يعرفه هذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل ابن مسلم واسماعيل ابن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه وما زال يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. حدثنا الندم قال حدثنا ابو معاوية عن عبدالله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا في من يقتل نفسا معاهدا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من قال قال الا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد اخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة. وان ريحها الا توجد من مسيرة سبعين خريفا؟ في الباب عن ابي بكرة. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وغدر من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا ابو هريرة قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي سعد عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامرين العامريين بدية المسلمين. وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وابو سعد البقال اسمه سعيد بن المرذبان او ما جاء في حكم ولي القتيل في في القصاص والعفو. حديث محمد بن يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين ان اما ان يعفو واما ان يقتل. في الباب عن وائل بن حجر وانس وابي شريح الخويلد بن عمرو قال حدثني سعيد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرمها ولم ولم يحرمها الناس من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا. فان ترخص مترخص فقال احلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احلها لي ولم يحلها للناس. وان كما احلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل واني عاقله. فمن قتل له اقاتلهم بعد اليوم فأهله بين خيرتين. اما ان يقتلوه او يأخذوا العقل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان وايظا عن يحيى ابن ابي الكثير مثل هذا. وروي عن ابيه شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله قاتل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. حدثنا ابو بكر بن قال حدثنا معاوية عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع فدفع القاتل الى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعه فقال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة. هذا حديث حسن صحيح. والنسعة حبل. بومج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى كما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف ومحمد ابن قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابيه عن عبد الله ابن عمرو ان النبي وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. ثم رواه ايضا من طريق محمد محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء. عن ابيه عن عبدالله بن عمر نحوه ولم يرفعه هذان الحديثان من جهة اسانيدهما فاسانيدهما صحيحة. ورجالهما ثقات الا انه وقع اختلاف انا شعبة كما فرواه ابن ابي ابن ابي عدي عن الشعبة فرفعه. ورواه محمد ابن جعفر ربيب فوقفه. وعند الترجيح فلا شك ان محمد بن جعفر هو المقدم. هو ربيبه ومن اوثق الناس احفظ الناس لحديثهم. فقول محمد جعفر اصح وايضا ان سفيان الثوري ايضا رواه هل يعلم بعطاء النبي؟ عن ابن عمر موقوفا. فهذا الحديث الصحيح فيه انه موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الحديث يدل عليه شيء على عظيم قتل المؤمن. وان قتل النفس بغير حق من اكبر الكبائر. وقد جاء في ذلك لك وعيد واحاديث كثيرة تدل على عظيم ذنبه. فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب لمن حرام وان القات يوم القيامة يوقف بين يدي المقتول ليقال له خذ من حسناتي ما شئت خذ من حسناتي ما شئت اتراه يترك منه شيء؟ اذا كان قتله ظلما وعدوانا فقول ابن عمر هنا قول عبد الله بن عمرو تزاول الدنيا اهون على الله من رجل مسلم هذا هو الحق ان زوال الدنيا اهون عند الله من قتل رجل مسلم وذلك ان حرمة المسلم اعظم من حرمة الدنيا. بل جاء ايضا انه قال نظر الكهف وقال ما اعظمك! ما اعظمك ولن تنقضي الحجر اهون عند الله من قتل مسلم. فافاد ايضا هذا القول وهو ايضا موقوف ان دم المسلم امره عظيم عند الله عز وجل وان القاتل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب بل نص ابن احمد على انه ليس شيء بعد الكفر والشرك عند الله من قتل النفس ليس هناك ذنب اعظم عند الله بعد الكفر والشرك من قتل النفس فقتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه واعد له عذابا عظيما. وقد بعض اهل العلم الى ان القاتل لا توبة له. ان القاتل لا توبة له وانه يعذب على ذنبه. يعذب على ذنبه. هذا القول ينسب للعبد وسعيد رحمه الله تعالى انه لابد ان يعذب على هذا الذنب وليس معنى قول ابن عباس انه يكفر بهذا الذنب وان معناه انه لا تقبل وتوبته ولابد من القصاص منه واخوأ من القصاص منه واخذ حقه والجمهور على انه له توبة لان القاتل يتعلق بثلاث حقوق حق الله وحق الميت وحق اولياء الميت فحق الله يسقط بالتوبة الصادقة يسقط بالتوبة الصادقة وحق الاولياء يسقط بالقصاص او او بالدية بالقول او بالدية. وحق المقتول يستوفيه يوم القيامة. اما ان يوفيه الله عز من هذا القاتل من حسناته واما ان يوفي الله عز وجل المقتول من الحسنات ما يرضيه ما يرضيه اذا كان القاتل قد تاب توبة صادقة. قال هنا وهذا قال ابن قال الترمذي وهذا اصح من حيث ابن ابي عدي اي حديث محمد بن جعفر. وقال ايضا رواه سفيان عن يعلى بن عطاء وهذا اصح من الحديث المرفوع. اذا الصاحب هذا هو قول قول عبد الله بن عمرو وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند النسائي من طريق ابن اسحاق عبران ابن هاجر عن اسماعيل مولى عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو قال قال وسلم والذي نفسي بيده لقتل وبعض عند الله من زوال الدنيا. وهذا اسناد ضعيف. هذا اسناد ضعيف بروح منصور الياء ابن عطاء نبيه موقوفا ايضا سفيان عن المنصور عن يعلى بن عطاء ورواه ايضا بشير بن هادي عبد الله بن بريدة باسناد اخر جاء عند النسائي من طريق بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن نبيه صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن اعظم عند الله من الزواج. رواه النسائي من حديث عبد الله ابن رويدة عن ابيه من حديث عبدالله بريدة عن ابيه وجاء من طريق بشير ابن المهاجر الكوفي قال البخاري فيه يخالف بعض حديثه اي انه فيه ضعف. وقال ابو حاتم لا يحتج به. وقال احمد منكر الحديث فاذا هو يأتي بالعجائب يقول اعتبرته حديثا ويأتي بالعجائب فهذا علة هذا الخبر ان في بشير بن مهاجر هو ضعيف الحديث ايضا جاء من طريق الشريك الذي معنا بعد الذي سيأتي معنا. اذا حديث عبد الله بريدة اسناده اسناده قال حدثنا وهب جليل حدثنا شعبة عبد الله بن مسعود قال قال وسلم ان اول ما يحكم بين العباد في الدماء. وهذا يبين يبين من شيء ان اول ما يحكم الله به بين العباد من جهة ويتعلق بهم لان هناك احاديث اخرى تدل ان اول ما يحاسب يوم القيامة هي شيء صلاة. فكيف هناك الصلاة هنا اول اعتمر فنقول ما يتعلق بذات الشخص اول ما يسأل عنه وصلته بعد توحيده. وامر يتعلق بالخصوم والنزاع فاول ما يقضى به بين الناس هو في ثم بعد ذلك يأتي ما بعدها تبعد يعني يبدأ بالدماغ ثم بعد ذلك يأتي ببقية الحقوق من اللطم والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والظلم واخذ اموال الناس كل هذه تأتي بعد الدماء. وهذا الحديث هذا الحديث الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لهذا الاسناد ايضا. قال ان اول ما يقضى بين العباد في الدماء. هذا اول ما يقضى بين بعد ما يتعلق بالعباد اول ما يقوى بينهما في الدماء. قال عبدالله قال هذا حديث عبد الله حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن العامش مرفوعا وروى بعض اهل ولم يرفعه والصحيح انه في حكم انه مرفوع وان الذين رفعوه من الثقات الحفاظ فهدى الاختلاف الذي وقع فيه لا يعله. الاختلاف الذي وقع فيه لا يعله لان الذين رفعوه او اوثق واضبط واحفظ يقول الدار قطني عندما ذكر الاختلاف قالوا يمكن هندشوا هندشناه ان نلعب مرة كان يرفعه ومرة كاد يوقفه وهذا يحصل للمحدث ينشط في رفع ويكسل فيوقفه هذا يحصل كما يحصل عندما كثيرا رحمه الله قال حدثنا الحسين بن حريد قال حتى ينتظر موسى السيلان عن الحسين لواقع ان يزيد النقاش قال حدثه الحكم المجلي قال سمعت سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه يقول وابي سمعته سعيد واباه يذكرانه قال لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله في النار. لاكبهم الله في النار. هذا الحديث بدأوا على اللي جاء من طريق يزيد الرقاشي ويزيد ليس بذلك الثقة بل هو ضعيف الحديث. فلا يقبل فلا يقبل تفرده رحمه الله وان كان عابدا صالحا زاهدا ورعا لكنه كان في الحديث ليس بحجة ليس بحجة وابو الحكم البجلي ايضا هذا ليس مشهور ليس مشهور فوق الستور فيكون الحج بهذا الجسد ضعيف لكن لا شك ان من جهة المعدة كما قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو ان اهل صنعاء قالوا علي قتلتم به ولكن ان اذا اشترك عدده في قتل مؤمن وكلهم باشر قتله فانهم يقتلون جميعا هذا المقتول. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في رجل في رجل مسك رجل اخر قتله. فقضى في الذي مسكه ان حتى يموت وفي الذي قتله ان يقتل به. اما اذا كان كل منهم قد ضربه هذا طعنه وذكى ضرب حتى مات يقتل الجميع به يقتل الجميع به. اما اذا كان احدهم اخذ والاخر قتله فالاخذ يسجن والقاتل يقتل وحديث الباب لا يصح حديث الباب لا يصح كما قال الترمذي حديث غريب اي انه حديث لا يصح. وابو الحكم البجلي هو عبدالرحمن بن ابي نعم لهذا فيه نظر قال هنا فيه خلاف بين اهل العلم. قال ابو القاسم فيما نقل الرز غير عبدالرحمن بن نعم وكذا قال المزي وكذا قال ابن حجر اما الترمذي فقال ابو الحكم هو عبدالرحمن ابن ابي لعبة الكوفي. وقال وايضا الطبراني وكذا قال ايضا متابعا للطبراني الترمذي الذهبي لكن المجزي وكذلك غيره يرون ان ابو الحكم هذا ليس بابي نعم الكوفي وانما هو رجل لا يعرف بس تورو الحالة. قال بعد ذلك حدثنا علي ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقال منه ام لا. الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه ام لا؟ قال حدث علي ابن حجر حدث اسماعيل ابن عياش قال حدثنا مثنى بن الصباع عن ابي عن جده عن سراقة ابن مالك ابن جعش قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقيض الاب من ابنه يقيد الاب من ابنه ولا يقيد الابن من ابيه بمعنى لا الابن اذا قتل والده يقتل به. اذا قتل الاب ابنه لا يطيل به ولا يقتله. وهذا الحديث هذا الحديث اسناده ضعيف فيه اسنان بن عياش وفيه المثنى بن الصباح. قال هنا هذا حديث لا نعرفه الا من حيث سراقة. انما الوجه وليس صحيح روى ابن عياش عن المثنى والمثنى يضعف في الحديث. افاد هذا ان الحديث ليس بصحيح ثم رواه اذا بالطريق ابي خالد الحجاج ابن اقطات عن ابو شعيب الذي عن جدي عن عمر. هناك مرة قال عن سراقة وهنا قال عن عمر. ثم روى ايضا قال الترمذي وهذا حديث اضطراب وهذا يدل عليه شيء انه علل علة الاضطراب متصلة والعلة الاخرى ان مداره على الضعفاء ولم يأتي هذا الحديث باسناد صحيح وليس في هذا الباب شيء صحيح. بالنسبة للباب شيء صار على النبي صلى الله عليه وسلم ان الابن ان الاب يقتل بابنه. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاب قول جمهور الفقهاء ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به واذا قذف ابنه لا يحب. وذهبا لك الى انه اذا قتله عامدا بمعنى ارجعه وذبحه ذبحا او اخذه وقطع رأسه عمدا فانه يقتل به. اما اذا رماه بحديدة او رماه بالسيف او رماه بشبه ومات قال يقصد به. لانه يحتوي انه لم يرد قتل الامارات تأديبا. وان كان غيره لو ربى بسيف قتل. لكن الاب اذا رمى الابل بسيف او بسكين قالوا بهذا قول قال ابو حنيفة وغيره انه يقتل به مطلقا. ومنهم من قال انه اذا قتل ليلة يقتل به واذا قتل غيره لا يقتل. عموما جمهور الفقهاء يأخذون بهذا الحديث. حديث الباب حديث عبد الله ابن عمر حديث ابن عباس انه لا يقاد الوالد من ولده. ويأخذون ايضا بقاعة ضابط عنده ان ما ما كان سبب في وجود الشيء لا يكون الموت سببا في عدمه. الذي من هو الذي اوجد اسم من هو سبب وجود الولد؟ فالاب قال لا يمكن ان يكون السبب الولد هو سبب في عدم من؟ كان السبب في وجوده. هذا تعليل وليس دليل فجمهور الفقهاء يذهب الى ان الوالد لا يقتل بولده. وعلى كل حال لا شك ان الوالد قتل ابنه فمطالبة اخوة الميت بقتل ابيهم هذا يعد من اي شيء من العقوق من العقوق. الا الميت هذا ليس له اخوة انما له ابناء او بنات. فاذا طالبوا نحن نقول ايضا من بركم بابيكم وبركم بابي ابيكم من ان تعفو وتصفحوا فعلى هذا يكون قول الجمهور اقرب من باب البر والاحسان الا ليكون الاب فاجرا ظالما لا ينتهي ولا يرعوي عن قتل اولاده. فمثل هذا وان لم يحكم بقتله قصاصا يحكم بقتله تعزيرا اذا كان طاغية ظالما فاجرا يعني لا ينتهي عن دم ولا يتبرع الدم. فمثل هذا يقتل تعزيرا لفساده في الارض. وهذا يحصل قد يكون له مجرم ظالم يقتل اولاده ويقتل ابنائه. ايضا قد يفرق بين طريقة قتل وقتل اذا قتلوا قتيل قتلة بشعة كان احرقه بالنار او عذاب النار وقد يقال من باب التعزير له يقتل به حتى لا لا يكون هناك تساهل في دماء الاولاد. ولذلك احتج من قال بانه بقوله تعالى النفس بالنفس قالوا هذا نص العام ولم يفرق بين نفس ونفس لم يفرق بين نفس ونفس فسواء كان والد او ولد فان الله وكتب ان على النفس بالنفس والسنة بالسن والنفس يدخل فيها الوالد ويدخل فيها ايضا الولد. ولا دليل صحيح يستهني احدا من هؤلاء وكل وكل ما ذكرنا في هذا نقول هي احاديث ظعيفة. اه ثم ذكره ايضا من طريق عمه شعيب عن ابيه عن جده وفي حجر ابن الابطال لا يقال الوارد ولكن العباس من طريق اسماعيل بن المسلم المكي على ابو دينار عن طاووس عن ابن عباس قال لا تقام المسجد ولا يقتل الوالد بولد بالولد. وايضا في اسناد صحيح مسلم كما قال الترمذي لا يعرف وهو المتكلم وهو ضعيف لكن قد يقال بهذه الطرق يتطوع وبهذا اخذ جمهور الفقهاء ان ان الاب لا يقتل بابنه لكن الابن اذا قتل والده فانه يقتل به انه عاق عاق ومتعدي. فيقتل الولد بالوالد بلا خلاف. وهل يقتل الوالد الوالد بوالده؟ هذا الذي الخلاف هو قول عابر انه لا يقتل به. قال ما جاء في باب ما جاء لا يحل الا باحدى ثلاث. ذكر هنا حدثنا معاوية المسروق عن ابن عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال قال وسلم لا يحل لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين الجميع هذا اصل ما تباح به انفس او نفوس المسلمين. وهذا هو الغالب. والا قد يكون لك اشياء تدل على انه يقتل ايضا. لكن من اهل العلم رأى ان جميع ما ورد في ذلك من احاديث يقتل بها انه تدخل في هذه الثلاثة. اما الثيب الزاني فهو الرجل اذا زنا المحصن فانه يرجم سواء كان انثى او ذكر. وهذا بلا خلاف. والنفس النفس ايضا اذا كان عبدا هذا وقته بلا خلاف الا ان يعفو اولياء المقتول. والتار في دينه يقتل ايضا اذا كان مرتدا ودليله قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هناك اخرى تدل ايضا انه خرج عليكم امره الجميع يريد ان يفرقه فاقتلوا قال ايضا هذا يقتل ايضا حديد حديث اذا شربها في الخامسة فاقتلوه شرب الخمر آآ هناك ايضا فاعل اللواط واقتل الفاعل والمفعول واضح؟ اه قال ان يقتل فانت ايضا من تعدى الحرمتين من يقتل ايضا اذا اذا زنا بامه قال يقتل مطلقا سواء كان محصن او غير محصن فهذه تدخل ايضا تدخل يعني نقول هذا هو الاصل وما جاء زين على ذلك فانه ايضا يلحقه. لكن احاديث شارب الخمر لا يقتل حد لم يقتل اي شيء. تعزيرا على حسب اذا كان هذا الرجل مفسد في الارض وينشر الفساد في الارض ومثل من ينتهك مثلا يعني يبيع المخدرات ويبيع الخمور بين المسلمين وتركه يشيع الفساد في الارض فانه يقتل التعزير على هذا الحديث والا قد نقل الاجماع ان هذا الحديث منسوخ النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بشارة قبل الشخير واخر مرة ولم يقتله في الرابعة. قال ان منسك لكن يحمل انه اذا كان مفسدا فلقاضي ان يعزره بالقتل كذلك ايضا فاعل اللواط ينزل انه زال وان كانوا الرقاة يرون ان اللائق لا يقتل الا اذا كان يحصن حكم وذهب الى انه يقتل مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم وان كانت اقتل الفاعل والمفعول ايضا آآ حديث من خرج عليكم قالوا هذا ينزل له خرج ليقتل الباب ايضا التعزير لماذا؟ لان جمع الكلمة وتوحيد الصف اعظم مصلحة من قتل هذه النفس الا ان الا ان يمكن ادراك المصلحة دون قتله. فان كنا ندرك المصلحة دون القتل لم يجوز قتله. اما اذا كان لا يتحقق هذه المصلحة الا بقتله. فقد يقال كما صلى الله عليه وسلم اقتله كائنا من كان اه نقف على باب ما جاء لمن يقتل نفسا معاهدة والله اعلم ذكرتم ان بعضهم يذكر ان التوبة لا لا تقبل من القاتل ابن عباس طيب وفي بعضهم ذكر لا تقبل بشروط. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل تسعة وتسعين نفسا. والله سبحانه وتعالى قد ما قتل المئة نقول بهذا الصحيح هذا قول. ايه بس هل يعني تسعة وتسعين الف هل استبرأ منهم او انه آآ توبة تقبل؟ توبة توبة تقبل مطلقا لكن يبقى حق هؤلاء هل حق هؤلاء ما يسقط؟ ما يسقط حقهم. المقتول لا يسقط ابقاء المقتول لا يسقط حقه. وبتوبته لا يسقط حق المقتول يبقى حق المخلوق. لكل حقوق ثلاثة حق من؟ حق الله. يسقط ايش؟ توبة. لكن لو تاب. لو تاب وقت الاولياء تبت له لكن يطالب بحق ايش انه يقتل نبغى نريد قتله هذا حقهم او نريد اما حق الله فيقبل التوبة. واضح؟ يا ايها الذين توبوا الى الله توبة قل يا عبادي لا ان الله يغفر الذنوب جميعا. فكل الذنوب تغفر يدخل فيها من الشرك الى اصغر ذنب يغفره الله اذا كان يوم القيامة كانت حق الله حق المقتول وحق الانبياء. الذي يشتهى الدنيا حق من؟ الاولياء. نعم. المقتول ما اخذت شيء للحين. الولد مسيكين راح قلت له الله يرحمه الاولياء عشرين مليون ثلاثين مليون خذوها تمتعوا بها لكن صح؟ صح. لو قلنا ما لك شيء فبقي له حق لازم ياخذه متى ياخذه؟ يا رب سل هذه ما قتلني يأتي يحمل يحمل يعني جرح جبل يقول يا رب سلني من قتلي. ليش قتل يا ربي؟ فان الميت قال خذ من حساب ما شئت. الا ان يمد الله القاتل فيعطي فيعطي المكتوب الحسنات فيرضيه. حتى يرضى