الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين قال الترمذي رحمنا الله واياه في باب ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدا. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من قتل نفسا له ذمة الله وذمة رسوله فقد اخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة. وان ريحها لو توجد من مسيرة سبعين خريفا. في باب ابي بكرة. حديث ابي هريرة حديث حسن وصحيح. وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب حدثنا ابو بكر من قال حدثنا عن ابي بكر ابن عياش عن ابي سعد عن عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث غريب لا يعرفه الا من هذا الوجه. وابو سعد البقال اسمه سعيد ابن المرزبان. باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو حدثنا محمود بن وغيره موسى قال حدثنا يريد من المسلمين قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتله قاتل فهو بخير نظيرين. اما يعفو واما ان يقتل. في البائع عن وائل ابن حجر وانس وابي شريح خويلد بن عمرو. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن ابي ذئب ابن عمار حدثني سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة ولم يحرم ولم يحرمها الناس ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا كن فيها دما وليعضدن فيها شجرا فان ترخص المترخص فقال وحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله احل هذه ولم يحلها للناس وانما احلت ساعة من نهار ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل منه ذيل واني عاقله. فمن قتله من بعد اليوم فأهلوا بين خيرتين اما يقتلوا او يأخذ العقل. قال ابو سعيد هذا حديث حسن صحيح. وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه وشيبان وايظا عن ابي عن يحيى ابن ابي كثير مثل هذا. وروي عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله قاتل فله ان يقتله او يعفو هو او يأخذ الدية وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. حدثنا قال حدثنا معاوية عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع فدفع القاتل الى وليه فقال قاتلوا يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. اما انه ان كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فقال فخرج يجر نسعته فكان يسمى ذا النسعة هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل في النهي عن المثلى المهدي قال حدثنا سفيان عن ابني مرة ثانية عن سليمان ابن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث اميرا على جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله اوصاه واوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. في الحديث قصة. وفي الباب عن ابن مسعود وشداد ابن اوس وعمران ابن حصين وانس وسمرة والمغير والمغيرة. ويعني ابن مرة وابي ايوب. حديث حسن صحيح. وكره اهل العلم المثلى. قال حدثنا احد قال حدثناه شيء من قال انا خالد عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم ما احسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث حسن صحيح. ابو الاشعث اسمه شريحبيل ابن اده باب ما جاء في دية الجنين. وحدثنا عن ابن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن ابي الزائدة عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال اذ قضي عليها نعطي من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا يقول بقول شاعر بلى فيه غرة عبد اومه. وفي نابغة والمغيرة بن شعبة. حديث ابي هريرة حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد او امة او خمسمائة درهم وقال بعضهم او فرس او بغل. حديث عن حسن قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نظيلة عن المغيرة ابن شعبة ان امرأتين كانتا ضرتين فرمت احداهما الاخرى بحجر او عمود فسطاط فالقت جنينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وحدثنا زيد زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح وما جاء لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا قال حدثنا وشيء من قال اخبرنا قال اخبرنا حيث اذا قال قلت يا علي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ اليس في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته الا من يعطيهم يعطيه يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة؟ قال قلت ما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الاسير والا يقتل مؤمن بكافر وفي الباب يعني عن عبد الله ابن عمر حديث علي حديث حسن صحيح والعمل هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الاول اصح. الكفار حدثنا عيسى ابن الله ابن زيد العمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل مسلم بكافر وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قاضية عقل الكافر عقل المؤمن. حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف اهل العلم في اليهودية والنصراني فذهب بعض وهي علمي في دية اليهودي والنصراني الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني الصهودية المسلم بهذا يقول احمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية يهودي والنصرانية اربعة الاف درهم ودية المجوس ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك والشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال الترمذي رحمه الله تعالى بابه من لو ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة ومراده بهذا التبويب عظم جر من قتل نفسا بغير حق. ومن تلك الانفس المحرمة التي لا يجوز قتلها النفس المعاهدة هو من كان بينك وبينه بينك وبينه عهد سواء عهدا بصلح او عهدا بذلة لا يجوز قتله. والمعاهد ايضا لا يجوز قتله. الا ان يفعل ما يوجب قتله من خطر ذمته او نقض عهده او فعل ما يوجب قتله من الافعال التي توجب القتل كقتل النفس او الزنا او ما شابه ذلك. فقد ذكر هنا حديث محمد قال حدثنا محمد بشار. قال حدثنا ابن سليمان قال وهو البصري عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قال الا من قتل نفسا معاهدة له الله وذمة رسوله فقد اخبر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وان ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفا. قالوا في الباب عن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه. واصح حديث بهذا الباب حديث عبد الله ابن الامر الذي رواه البخاري من حديث الحسن بن عمرو عن مجاهد ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة وان ريحها ليوجب مسيرة اربعين عاما. هذا الحديث هو في البخاري ويدل على عظم جر من القتلى نفسا ايه ده؟ اما هذا الحديث فهو على شرط مسلم من طريق ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة قد رواه الترمذي وابن ماجه واسناده لا بأس الوعد بن سليمان هذا هو ابو سليمان البصري. ابو سليمان البصري يقاله صاحب الطعام روى عن ابي محمد الجسري وروى عن عبدالله بن محمد بن نهال النحوي. قال فيه الراء قال فيه ابو زرعة الحديث يحدث عن ابن عجلان بناكير. اذا معدي بن سليمان هذا قال فيه ابو زرعة يحدث عن ابن عجلان بمناكير ووهب حديثه وكذا ظعفه النسائي وقال ابن حبان كان من يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن اثبت لا يجوز الاحتجاج به. وذكر الذهبي عن الشابكون انه قال كان يعد من الابدان لصلاحه وتقواه فعلى كل حال نقول هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف. هذا الحديث اسناد ضعيف. فان فيه معدي بن سليمان البصري فهو ضعيف الحديث خاصة فيما يرويه عن ابن عجلان فهو يروي عن ابن عجلان مناكير واما متن الحديث فهو صحيح لكن بلفظ اربعين خريفا وليس بلفظ سبعين خريفا. واما الحكم المتعلق بهذا الحديث فهو ثابت كما ذكرت في حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله ذمة الله ذمة رسوله اي ان الله جعله ذمة. فانت عندما تعطيه العهد والامان فقد جعلت له ذمة فاذا قتلته فقد خفرت ذمة الله عز وجل وذمة رسوله. ولا شك ان هذا محرم. ويدل ايضا على انه ذنب عظيم انه لا يرح رائحة الجنة وان ريح الجنة ليوجد مسيرة اربعين خريفا. ثم قال الترمذي حدثنا ابو كريب محمد العلاء قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي سعد البقال. عن عكة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قصة محل جثام عندما قتل اثنين من العابريين وكانوا عهد وهو وهو بينه وبينهم شيء من النزاع والخسوف الجاهلية عليه ولم يقبل سلامهما. وقال انما قال ذلك خوفا. فقتل فقتلهما واخذ معزا فعابه النبي قال اللهم لا تغفر له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه اللهم لا تغفر للنبي. قال يا رسول استغفر لي. قال اللهم لا تغفر له. وهذا لا شك انه دليل عليه شيء على عظيم ما فعل. اما هذا الاسناد وان النبي العامريين بنية المسلمين فهذا ليس بصحيح ليس بصحيح وهي مسألة خلافية في قتل الكافر. هل دية دية المسلم؟ او على النصف من ذلك؟ على خلاف بين العلماء وجمهور على ان نية الكافر هي نصف دية المسلم. دية الكافر الذي له عهد وذمة. الذي له عهد وذمة. اما الكافر الحربي فليس له كرامة لادية ولا اي شيء بل قتله بل قتله واجب انما يحرم قتل انما يحرم قتل الكافر اذا كان له عهد او ذمة او كان من النساء والاطفال الذين لا يحملون السلاح فهذا الاسناد ذكره هنا قال حتى حدثنا ابو كريب حدث يحيى ابن ادم ابن سليمان القرشي الاموي وهو آآ قال فيه تكلم في بعض اهل العلم ووثقه يحيى بن معين فقال ثقة وقال فيه ابن محرز علما انه ليس خاصة في يعني يحيى ابن ادم يضعف في سفيان الثوري يضعف فيه. وهو ممن اذا تفرد عن بحديث فانها فانه يعل بتفرده لكن في الجملة هو هو ممن يوثق ويقبل حديثه والثقة ابو حاتم الرازي وثقه النسائي وثقه بن دين رحمه الله تعالى جميعا. قال عن ابي بكر بن عياش وابن عياش ايضا لا بأس به قد اخرجه البخاري في صحيحه وابوه العياش هو شعبة ابو بكر العياش هو الراوي عن حفص ما رواية الراوي العاصم عاصم له راويان شعبة وحفص. من هو؟ هو ابو بكر ابن عياش. هو ابو بكر عياش هذا والراوي عن حفص اهو الراوي عن عاصمة. عن ابي سعد البقال ابو سعد البقال هذا هو الضعيف. ضعيف الحديث هو سعيد مرزبان العبسي ابو سعد البقال مولى حذيفة اليمان وهو ممن تكلم فيه العلماء وضعفوه قال يحيى فيه ليس بشيء. فقال لا يكتب حديث وقالوا ليس قال ابو داوود ليس بشيء. وظعفه عامة الحفاظ. فعلى هذا نقول ابي سعيد البقال هذا ابي البقال اللي هو سعيد ابن مرزبان ضعيف الحديث لا يحتج به. وعلى هذا الاخذ بما اتى في هذا الحديث من انه نية المسلمين نقول هذا الحديث من جهة من جهة اسناده لا يصح ومن جهة متنه لا يمكن يحتج به لماذا لانها قضية عين. ولان في قتلهما قصة. فقد يكون النبي صلى هذين العامريين خطيبا لقبيل اهل تطييبا لقبيلتهما ولاهلهم. حيث انهم كانوا في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل وقتل مع عهدهما وذمتهما فاراد ان يطيب خاطرهما ويطيب انفسهما بان جعل المسلمين والا الحديث من جهة اسناد لا يصح ومن جهة متنه متنه ايضا لا يمكن الاحتجاج به وقد جاء عن عمر شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الكافر على النص من بيئة المسلم. دية الكافرة على دية على النصف من دية المسلم. وهذا اقرب واصح. فعلى هذا يقال ان الكافر ديته على النص من دية المسلم. وهناك قول اخر ان الكافر المعاهد الذمي ديته كدية المسلمين. وانه لا فرق بينه وبين وبين المسلم واحتج بالقال بذلك وهو مذهب اهل الرأي في هذا الحديث لكن الحديث هذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به قول ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. اي ولي ولي المقتول او ولي القتيل الذي قتل ماذا له من ولاية؟ له في ذلك انه يخير بين القول وبين الدية وبين العفو اما ان يعفو واما العفو هنا العفو قد يكون عفوا عاما وقد يكون عفوا خاصا بمعنى عفو عام انه يعفو عن عن القود وعن الدية. هذا هو العفو العام. وقد يكون عفوه عن القتل خاصة ويطالب بالدية فهو مخير يسمى هذا بعض عفو اذا عفا عن القتل يسمى انه عفا عن قتله الا ان عفو ليس عفوا كاملا انما عفو عفو مقيد بالدية. او عفوا مقيد بالقصاء بالقتل قال هنا ذكر حديث مسلم عن الاوزاعي عن ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قالت الناس صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ومن قتله قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعفو واما ان يقتل. وهذا يدل على ان العفو ان العفو وهو يتعلق اي شيء بالعفو عن القتل انه يعفو عن القتل. فاذا عفا عن القتل انتقل اي شيء الى الدية او يعفو ايضا عن الدية. واما فهو في خير النظرين بمعنى اما ان يقتل واما ان يعفو. ثم اذا عفا فهو مخير اما ان يعفو عفوا بلا دية واما ان يعفو مع اخذ الدية فيسمى يسمى من اخذ الدية يسمى ايضا قد عفا عن شيء من حقه وهو القصاص يسمى القصاص. واختلف العلماء لو رفض لو رفض القاتل العفو قال لا اقبل ليس عندي دية ولا ادفع شيئا. هل يلزمه ذلك مختلف اليوم الصحيح انه اذا قال ليس عندي دية ولي القتيل اما ان يقتل واما ان يعفو بالادية اما ان يعفو بالادية واما ان يقتل لان القاتل لا يلزمه لا يلزمه ان يدفع الدين وهو لا يستطيع. خاصة اذا العبد يتعلق يتعلق تتعلق الثياب القاتلة تتعلق بالعاقلة. لكن هذا يتصور لا يتصور ان رجل يعفى عن قتله ثم يقول اقتلني لا اريد ان تعفو عني هذا لاية الصلاة ولكن لو وجد يعني اختلف منهم من قال يجب علي تعديها ولا يجوز له ان يمتنع ومنهم من قال اذا ما استطاع اذا اذا قال لا استطيع اقتلني فهذا له فهذا له فيقتل ويكون هذا القصاص. والحديث حديث هذا الصحيحين رواه البخاري ومسلم انه قال من قتل فهو بخير نظير النظرين اما ان يعفو واما ان يقتل. ثم قال وفي الباب عن وائل ابن حجر سيأتي حي وائل ابن في هذا الباب في هذا الباب ايضا. قال وحدث محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا النبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سعيد المقبل عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الكهف ولم يحرمها الناس. من كان يوم الله واليوم الاخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعبدن فيها شجرا فان ترخص مترخص فقال احلت وسلم فان الله حل لي ولم يحلها للناس وانما احلت لي ساعة من نهار. ثم هي حرام الى يوم القيامة. ثم انكم معشر خزاعة قتلتم هذا الهذيل واني عاقله فمن قتله قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين الا ان يقتلوا او يأخذوا العقل او يأخذ العقل اي يأخذ الدية. مما ان يقتلوا او يأخذوا الدية فافاد هذا الحديث في الصحيح ان ان اخذ الدية او اخذ العقل هو نوع من انواع العفو وصورة منصور العفو حيث انه الحديث الذي سبق لابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير اما ان يعفو واما ان يقتل. وفي هذا الحين وهو ايضا في الصحيح قال اما ان اما ان يقتل او يأخذ العقل فافاد ان اخذ العقل هو نوع من انواع نوع من انواع العفو ايضا. او رواه شيبان ابن يزيد نحو ايظا يحيى ابن ابي كثير مثل هذا وروي عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله قتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. جاء في رواية تفريق بين العفو وبين اخذ الدية. فقال اما من قتله قتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. وذهب وذهب الى هذا بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وذلك ان ان الولي مخير امور اما العفو المطلق واما القوت واما الدية. العفو المطلق او القتل او الدية. وان شئت قلت مخير بامرين وهو تخيير يعقبه تخيير يخير بين القصاص بين وبين العفو. والعفو يخير فيه بين عفو بلا دية وعفو بدية. والخلاف بين العلم في هذه العبارة في هذه المسألة هل العفو اذا قال عفوت عنه هل يسقط مباشرة ولا يبقى له حق حق المطالب بالدية او يكون عفوه ينتقل الى اذا قال فيقيد عفو بانه عفا عن القتل فينتقل اي شيء الى هل عفوك هذا مقيد؟ هل هو هل هو عام؟ او مقيد من قال عاما سقط الدية وسقل القتل. وعلى هذا مذهب احمد ان الولي يخير بين ثلاثة امور ليس بين امرين بين القتل وبين من الدية وبين العفو المطلق. وان صح حديث حديث ابي شريح هذا الذي روى الحديث الصحيحين لكن فيها انه بخير نظرين اما ان يعفو او يأخذ العقل. اما هذه الرواية رواية من من قوله قوله هنا انه يخير بين ثلاث من قتل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية ينظر في عند البخاري قال عند البخاري من حي شيبان عن يحيى فيه قال فيه ليس فيه ليس فيه التخيير البخاري ما في لفظ التخيير مطلقا انما هو في صحيح مسلم اما ان يفدى واما ان يقتل في صحيح مسلم فهو بخير نظرين ليس فيه التثليث انما فيه التثنية ثم روى ايضا شيبان عند مسلم ايضا قال فهو بخير نظرين اما ان يعطى الدية واما ان يقاد. حديث شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عن ابي هريرة عن ابي شريح خزاعي. جاء عند ابي داود ايضا نفس اللفظ ليس فيه التكليف انما فيه كذلك ان النسائي للتثليث حتى لفظ ابي هريرة كل بس يبقى عندنا اما يقتل ممن يفدى ونضيف اللفظة هذي شوف اللفظة هذي لمن؟ لفظة ذكرها فهو فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية. اللفظة هذه عند احمد ما عند احمد قالوا علقوا لابي داوود عند ابي داوود ذكر انه عند ابي داوود لكن داوود لبس لفظ وجدتها قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم. هم. يقول من اصيب بدم او خبل. والخبل الجرح فهو بالخياط. هم. بين احدى ثلاثة من اراد الرابع خذه على يدك غير ان يقتص او يعفو او يأخذ العقل. الحديث. عند الدارمي. في لفظه؟ من اصيب بدم هم لكن لفظ ابو داوود وابن ماجة ليس في هذه اللفظة. فيكون عند ابن مالك عند من قتله القتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية واكثر واكثر الرواة يبون على التخيير بين ان بين ان يفدى او يعطى الدية او يقتل. وليس فيها هذه اللفظة لكن معناها صحيح معناها صحيح من قتل فهو فله ان يقتل او يعفو او يأخذ وهذا محل اجماع لا خلاف بين العلماء في هذا المعنى ان القتيل له التخيير لهذه الامور الثلاث اما ان يقتل واما ان يعفو واما ان يأخذ الجير هذا لا خلاف بين العلماء محمد ابن اسحاق عن الحارث وهويل عن سفيان السلمي. عن ابي شوية نقول هذه اللفظة اذا فيها يا شذوذ من جهتك ابن اسحاق بهذه اللحظة المحفوظ عن ابن شريح ليس فيه هذا التخيير الذي ذكره لكن معناه صحيح قالوا بعد ذلك حدثنا ابو كري حدثه معاوية الاعمش عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل فدفع القاتل وليه. فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. قال وسلم اما انه كان قوله صادقا فقتلته ودخلت النار فخل عنه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر لسعته فكان يسمى ذا النسعة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه هذا الحديث حديث صحيح رواه اهل السنن رواه اهل السنن رواه ابو ابو داود ورواه ايضا ابن ماجه وليس المسلم النبوي عند اهل السنن باسناد صحيح وهذا الاسناد على شرط البخاري ومسلم على البخاري ومسلم. فهو اسناد صحيح اسناد صحيح. ورجاله رجال صحيح وهل من لما يتنكبه البخاري ومسلم اما في هذا الحديث اما يكون الاعمش لكونه في هذا وقد عرف انه لم يسمع هذا الحديث بعينه عن ابي صالح فتلك البخاري له تدل على ان فيه علة وكذلك مسلم رحمه الله تعالى لم يخرج هذا الحديث مع انه على شرط البخاري ومسلم يروها للسلل الاربعة كله مروع لدى الحديث لهذا اللفظ والرجال كما ذكرت رجال رجال الصحيح والاصل ان هذا الاسناد اسناد صحيح. وهو فيه ان الرجل قال والله يا رسول الله ما اردت قتله والحديث له قصة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل انه ضربه حصل بينهم نوع من نوع المشاجرة فضربه بلحي جمل فقتله. ولعل الرجل لما قال والله ما اردت قتله اي لم ارد ان اضرب بهذا اللحي الذي هو العظم وانما اردت له التخويف فاصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان صادقا فقتلته دخلت النار. ان كان صادقا دخلت النار لان هنا الان اصبحت ايش؟ اصبح الامر غيبي. هل اراد ظربه بالعظم؟ لان من اراد ظربا مثلي من اراد ظرب مثل ما يقتل يسمى قتل هنا ايش؟ عمد ويقتل به. لكن لو اراد ان يضرب شيئا اخر فضربه يقول هذا قتل ايش؟ قتل خطفه الدية. وليس فيه القصاص فهذا الرجل عندما قال والله ما اردت قتله علق النبي شيء بصدقه من كذبه ان كان صادقا فقتلته كنت انت الظالم ودخلت النار بهذا. وان كان كاذبا فانت في مقام القصاص. انت فقط في مقام اخذت حقك فتلزمه الدية تلزمه مطلقا. يعني سواء كان كان متعمدا او كان مخطئا. قال فخلى عنه الرجل كان مكتوفا بلسعة فخرج يجر لسعته فكان يسمى للنسعة. اذا الحديث رجاله رجال الصحيح ويحمل على هذا المعنى يحمل على هذا المعنى. لان من لان في بعض الفاظه نوع اشكال. ان النبي صلى الله قال ان قتله دخل النار فان النبي قال ايش؟ قال انه قد اثبت اثبت انه قتله اثبت انه قتله. وانه اختلف وقتله فقال ان قتلته فانت النار هذه الرواية تبين ان النبي قال لك من اهل النار لاي شيء انه لم يرد قتله وانما اراد تخويفه او ترهيبه فاصابه دون ان يقصده فاصبح بهذا الحديث لا اشكال لا اشكال فيه. لا اشكال في هذا اللفظ. لانه بين ان الرجل لم يرد انما اراد تخويفه. جاء عن ابي داوود بلفظ من حيث لا يعمل نفس الحديث. فده يقال والله يا اخي ما اردت قتله هذا لفظ بنفس آآ نفس لفظ الترمذي. واما النسائي ايضا فلفظه ايظا قال قتل رجلا وسلم فرفع القاتل النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول. رفع القاتل فدفع النبي الى من؟ الى وين المقتول؟ افعل به فقال قاتل يا لا والله ما اردت قتله. قال وسلم طول الوقت اما انه ان كان صادقا ثم لقتلته دخلت النار فخلى سبيله وكان مكتوف بلسعه هذا لفظ النسائي ولفظ ماج ايضا مثله لفظ مثله فيحمل هذا المعنى ان الرجل لم يرد قتله وكان يقتل منزلة من قتل مسلما خطأ. قال بعد ذلك حتى محمد بشار افضل ما جاء في النهي عن المثلى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سفيان عن علقم مرفد عن سفيان بريدة عن ابيه قال اذا بعث اميرا على جيش اوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه للمسلمين خيرا. فقالوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا منكاب الله اغزوا ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وهذا يدل على تحريم المثلى والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المتلى فدائما لها على المثلى وقد جاء في احاديث كثيرة. حديث سمرة وفي هذا الحديث ايضا حديث عمران بن حصين وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلى. وتجوز المثلى في حال ان يعاق المثل في حال القصاص. اذا اذا قتل مسلم بطريقة بشعة جاز على الصحيح لاولياء المقتول يقتل بنفس الطريقة نفس الطريقة كما في قصة اليهودي الذي اي رضة جارية بحجر على اوضاح في يدها. اخذوا اوظاح ورضخ رأسه بحجر. حتى ماتت يعني حتى ماتت بهذا بهذا الضرب وادركت وفيها ربق. فلما اسلمت عليه قالت له قالت نعم. فاوتي به فاعترف فرضخ رأسه بين حجرين. اذا كما قتلت الجارية ويحمل عليه قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبتي ما عوقبتم به. والصبر افضل لا شك ان الصبر خير من المعاق بمثل لكن يجوز لاولياء المقتول ان يقتل بمثل القتلى التي قتل بها القاتل. كذلك في باب مقاتلة اعداء الله عز وجل ان حرقوا حرقنا وان مثلوا بثنا. ويكون ذاك من باب من باب المقاصة لا من باب الابتداء فالمثلى ابتداء لا تجوز وقصاصا جائزة قصاصا جائزة. ولذا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل حمزة ورأى انه قد بثل به قال لان لان ادركتهم لامثلن بسبعين منهم الله عز وجل قوله ليس لك من امره شيء او يتوب عليه ويعذبهم ثم ترك المثل بل كان ينهى عن المثل بعد ذلك. ثم ذكر حديث ايضا حديث قال قال حدثنا له شيء قال حدثنا خالد عن ابي قلابة خالد الحداء عن ابي الاشعري الصنعاني عن شداد الاوس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم هو الذي قبله. وبمناسبة هذا الحديث لباب القوت ولباب القصاص ولباب الدجاج انك وان حكم لك بالقصاص فلا يجوز لك ان تمثل بمن تريد قتله. لا يجوز ان يمثل قاتل بل يقتله على مثل ما قتل قتيلا. والاصل انه لا قود الا بالسيف. هذا مذهب اهل الرأي انه وان مثل القاتل المقتول فلا يجوز ان يمثل به. وانما يقتل بالسيف فقط. والصحيح عند الجمهور انه يجوز يجوز القوت في المتلة اذا مثل القاتل. لكن معنى اذا قتل القاتل لم يجز لاولياء المقتول ان يمثلوا به ولا يجد المسلمين ان يمتوا بالكفار ابتداء وانما يكون التمثيل بالكفار من باب المقاصة ومن باب المعاق المثلي اما ابتداء فلا يجوز وعلى هذا قال اذا قتلتم حتى القتل اذا قتل سبعا اذا قتل طيرا اذا قتل ما يؤذن بقتله كالسباع والحيات والعقارب والغربان لا يجوز ان يمثل بها لا يجوز ان يمثل بها وانما يقتلها من باب ازهاق روحها اما ان يشرحها او يعذبها او يقطع يديها او يقطع دخول هذا محرم حتى ولو كان حتى ولو كان في السباع وغيرها. اخذ ديبا ما يجد له ان يقطع يده ثم يقطع رجله ثم يقطع آآ يقطعه تقطيعا وانما مقطوع مباشرة لقوله واذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة يطبق على باب ما جاء في يده الجنين نقف على نية الجنين والله اعلم قلت له ان ان يعذب المقتول تعنيه يقطعه او يشوهه كان يعني يمثل به ان يغطي اعضاءه واوصاله. او يشوه خلقه في حرقه او بشوه بوضع ما يسمى صب الاسيد هذا مثلث الاسيد من اعظم المثل اعوذ بالله. الاسيد الحرق آآ التقطيع هذا كله من المذنب ان شاء الله هل يجوز بدل ان يغتصب اعوذ بالله من يفعل به اشياء الله. هذا اللي ابن حزم يقول انه يدخل به عمود من اسفله. نعم. حتى يخرج من شبهي اذا قتل اذا قتل الاغتصاب اذا قتل الاغتصاب ان اغتصب فقتل الاغتصاب يقول انه دخل به عمود من دبره ويقتل لكن نقول يمثل يعاقب بالمثلك ليس بهذه الطريقة. لا تكشف عورته ان لا يعصى الله عز وجل. اذا عصى الله ولا يعصي الله عز لكن يجوز ان يعزر يقتل بضربة واحدة يعزى فيضرب ثلاث ضربات ضربة ينقطع شيء من الرأس ضربة الاولى مثلا في ظهره. والضربة الثانية فوقه شيء قليل حتى ايش؟ يتعزى ويعذب بهذا. ثم بعد ذلك يطيبه يقتله لان الى اذا فعل محرما مثل كشف العورات او اعوذ بالله تعالى فيه اللواط او فعل فيه الفاحشة. لا نقول له فعل به متى ما فعل بك محرم في حقه ومحرم ايضا في حقنا. يعني قطع الذكر اذا كان وجه الخصيتين الى وضع من باب انه اذا فعل هو بذلك قطع ذكر المسلم يقول ما في حاجة يقطع ذكره. هذا الباب من باب لكن يفعل به اللواط نقول لضيفه يأخذ عمود ويدخل في دبره تياخد نسأل الله العافية نسأل الله ليكم العافية ما في حرج اذا تنازل عن القتل جاز له ان يصطلحان ما رياه. اي شيء. القيم كثير. هو ليس ملزم. ليس لكن ما في احد يطلب القصص شيخ احسن عليك شيخ شيخ شيخ الاثر في مسألة انه كونه يا اما يقتل او ياخذ العقل او انه يقتل يأخذ العقل. نعم. اي هل يجوز اثر فقهي؟ صحيح ما فيش كلام معنى صحيح ثلاث اشياء بين القتل وبين العفو وبين الدية. يحمي الحديث فهو بخير نظر اليهود في الصحيحين على انه انتقال من القتل العفو ثم العفو مخير في بين العفو بلا مقابل والاكل مقابل. فلا يشفع انه يعني ينبني عليه ان اذا اطلق العفو انه حصل وقت من النفس شوف الاصدقاء يفوت يعني القتل يبقى شيء ثاني. واضح؟ يطالبون دائما يطالب اهل القاتل بايش؟ بان يتنازعوا القتل. يقول خلاص افوت ما ابي شيء عفوت عنكم والله ما ابي شيء وليس هذا له فقط لو جاء شخص ميتا المقتول متعلق حقه باكثر من شخص. صح ولا لا؟ صحيح. فاذا كان عفا احدنا قال تعفوت عن نصيب بس ما يتحط في البقية. لكن عفوا عن نصيبه ان افعل القتل. ما يقتل هذا المقاتل خلاص. اذا في شخص واحد عفا وهو من يرد في الدية. يسقط القتل بهذا الامر تلاقي في ناس كنت جزءهم في وقت في لكن يبقى الدية حقت هؤلاء تعرف شنو يترتب عليها اذا قال عفوك من الزيادة على الدية خلاص ثلاث مئة الف مثلا الشيخ هل هل هذا يكفر عن قتله؟ القاتل يتعلق بثلاث حقوق. حق الله وحق مقتول وحق اولياء المقتول. حاضر. حق للمقتول بايش يسقط؟ بالقصاص او بالدين. يسقط حقه. يبقى عندنا حق من حق الله يسقط ايش؟ بالتوبة الصادقة. يبقى حق المقصود؟ يوم القيامة. يعطى من حسناته او يعطيهم الله الجنة بقدر ما يرضى. اذا صدق التائب في توبته وقبل الله توبته اعطى المكتوب الحسنات ما يرضيه وان لم يتب فيؤخذ من حسنات القاتل بقدر مظلمته. الاولان قال اريد ان اقتحم حتى يقتل الحق والمقتولين اولياء المقتولين فقط لو عفى ولي الوليد. الولي له اجل. متعلق بحقه هو بس من حقك انت الان تاكل هذا حق لك. لك اجر على المعهود يعني ما يجي هذا ما تصور ما تتصور يعني هو دخل بلدة مسلمة ولا يعرف