الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي يلاه هو بجميعه بومجاء في دية الجنين. حدثنا علي قال حدثنا ابن ابي زايد عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسننفي الجنين بغرة عبدي نوامة. فقال اقضي علي ان اعطي من لا شرب ولا اكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر بلى فيه غرة عبد اومه. ابن النابغة والمغيرة بن شعبة حديث ابي هريرة حديث حسن ويعمل هذا عند اهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد او امة او خمسمائة درهم وقال بعضهم او فرس او بغل حدثني عن حدثنا الحسن ابن علي الخلال وقال حدثنا وهو نجري قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نظيلة من شعبة ان امرأتين كانتا ضرتين فرمت احداهما الاخرى بحج انا وعمودي فسطاط فالقت جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا او امة. وجعله على عصبة المرأة. قال حسن محدثنا يزيد ابن حبابه عن سفيان عن منصور بهذا الحديث. هذا حديث حسن صحيح. بو مجال يقتل مسلم بكافر. حدثنا احمد قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال والذي الحبة وبرأ النسمة ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. وما في الصحيفة قال قلت وما في الصحيفة قال فيها العقل وفكاك الاسير والا يقتل مؤمن بكافر. ابن عبد الله ابن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعض اهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض اهل العلم يقتل المسلم المعاهد والقول الاول اصح. او ما جاء الكفار حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ابن وهب عن اسامة ابن زيد عن عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل مسلم بكافر وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قاضية عقل الكافر نصف نصف دية عقل المؤمن حديث عبدالله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف اهل العلم في اليهودية والنصرانيين والنصرانيين فذهب بعض اهل العلم فدية اليهودي والنصراني لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن عبدالعزيز هدية والنصرانية المسلم. وبهذا يقول احمد بن احمد بن حنبل. وروي عن عمرو بن عن عمر بن الخطاب انه قال انه قال دية اليهودية والنصرانية الاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وبهذا يقول مالي مالك والشافعي واسحاق. وقال بعض اهل العلم دية اليهودية والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة باو ما جاء في الرجل يقتل يقتل عبده حدثنا ام تيمية قال حدثنا مع الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه من جدع عبده جدعناه هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم من التابعين منهم ابراهيم النخاعي الى هذا. وقال بعض اهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن ابي رباحة ليس بين الحر والعبد قصاص الا في النفس ولا ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس. وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم اذا قتل عبده فيقتل به واذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. او ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها حدثنا سفيان بن المسيب ان عمر كان يقول الدية على عاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى اخبر الضحاك ابن سليمان الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان نورث ان نورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. بعض ما جاء في القصاص. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن شعبة قال سمعت زراعة مياه فيحدث عن عمران ابن حصين ان رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك. فانزل الله والجروح قصاص بان يعلم ابن امية وسلمة ابن امية وهما وهما اخوان اخوان هذا حديث حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وما جاء في الحبس في التهمة حدثنا علي بن سعيد الكندي وقال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه في رواية عن ابي هريرة حديث باز عن ابيه عن جده حديث حسن وقد روى اسماعيل ابن ابراهيم عن باز بن حكيم هذا الحديث اتم من هذا واطول باب ما يا من قتل دون ما له فهو شهيد حديثنا وحاتم الوسي وحاتم ابن سيان المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن عبد الرحمن ابن عمر ابن سهل عن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهد من سرق من الارض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع اراضين. وزاد حاتم نسيان المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم اسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب ابن ابي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طرحة ابن عبد الله عبد الرحمن ابن عمرو ابن سهل عن سعيد ابن زيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الزهري عن طلحة بن عبدالله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سفيان عن عبدالرحمن بن عمرو بن سل هذا حديث حسن صحيح. حديث محمد البشير قال حدثنا ابو عمير العقدي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز. حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن الحسن عن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. في الباب عن علي وسعيد ابن زيد ابن ابي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر. حديث حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن. وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص بعض اهل العلم الرجل ان يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن يقاتل عن ما له ولو درهمين. حديث الهمداني قال حدثنا محمد ابن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة. عن سفيان عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب قال حدثني ابراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان واثنى عليه خيرا. قال سمعت عبدالله بن عمر قال قال الله صلى الله عليه وسلم انا اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا حديث حسن صحيح. قال حديثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن العين الحسن عن ابراهيم ابن محمد ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد يعقوب وابراهيم ابن سعد قال حدثنا اه قال حدثنا ابي عن ابيه عن ابي عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن طلحة ابن عبد الله ابن عوف عن سعيد ابن زيد قاسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. هذا حديث حسن وهكذا روى غيره واحد يعني ابراهيم يعني ابراهيم ابن سعد نحو هذا ويعقوب هو ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري فهما القسامة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بما جاء في دية الجليل بمعنى اذا قتل الحمل في بطن امه قتل الحمد وهو في بطن امه اذا قتل الحمل او الجنين في بطن امه فما هي ديته؟ ديته عند اهل العلم عشر دية امه بشرى دية امه. ولا يقتص من القاتل. لان لان الجنين لا امات من ضربه او هو ميت قبل ذلك. فلأجل هذا كان الامر يعود الى الدية. تكون الدية على على الضاربة او على الظالم. فان كان خطأ فديته على العاقلة. وان كان متعمدا فديته على نفسه. قال هنا حدثنا عن ابن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عمرو ابن سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال الذي قضي عليه ايعطى؟ من لا ولا اكل ولا صاح فاستهل. اي صاح عند ولادته. واستهل صارخا اي اشتهر صياحه حياته فمثل ذلك يطل اي انه باطل لا دية له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هدى في هذا قارئ ان هذا ليقول بقول شاعر وفي الصحيح قال يقول بقول الكهاب فهذا هذا الحديث وهو في الصحيحين اصله في صحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري ومسلم اخرجه البخاري من طرق من طريق ابن شهاب عن ابي ابي هريرة وفيه قصة ان الرسول قضى في امرأتين من هذيل والاحياء اقتتلتا فربت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل. وفي حديث المغيرة ضربته ضربتها بعمود. بعمود فسقاط فقتلتها وقتلت فقتلت ولدها النبية ما في بطنها غرة اي غرة عبد اي او غرة اباه جارية هذه هديتها او تعطى عشر دية امها دية الام مثلا دية المرأة على النصف من دية الرجل ذكر ثلاث مئة من الابل فدية المرأة مئة وخمسون فيكون عشر نيات امه كم؟ ما يقارب اثنا عشر اثنا عشر او قريب من اثنا عشر اثنا عشر هذا عشر دية امه. في المئة عشرة في الخمسين والعشرة تصبح في المئة عشرة وفي الخمسين النصف لخمسة لخمسطعشر خمسطعشر ونصف دية الجنين خمسة وفي وبعضه يرى انها بالدراهم خمس مئة درهم كما سيأتي قال الترمذي تعالى العمل على هذا عند اهل العلم. وقال بعضهم الغرة عبد او امام. او خمس مئة درهم. وقال بعضهم او فرس او بغض يعطى فرس او يعطى برد. لكن الصحيح ان النبي قضى فيه بضرة عبد او امة. ويكون على امه والحديث في الصحيحين من حديث ابي سلمة عن ابي هريرة وله طرق كثيرة له من طريق ايضا جاء من طرق اخرى انه في الجنين يقتل بطن امه بغرة عبد او وليدة. فقال في هذا ان هذا الاخوان الكهاب فرواه مسلم ايضا في صحيحه من طريق ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومن طريق المسيب عن ابي هريرة ايضا فالحديث صحيح ويدل على هذا يدل على ما ذكرت وهو ان فيه قرة عبد او امان او عشر دية امه وقدر بعضهم ذلك بخلفية درهم اختلف باختلاف الزمن الدية تتفاوت من زمان الى زمان اختلاف القيمة. ثم قال ايضا قال ابراهيم عن عبيد ابن نقلة عن مغير ابن شعبة رضي الله الله تعالى عنه. قال ان امرأتين كانتا مرتين. اي زوجتان لرجل واحد. فرمت احداهما الاخرى بحجر او عامود فسقاط. فالقت جنينها فقال صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة غرة اوأمة. وجعله على عصبة المرأة. هذا فيه اشكال. وهذا يدل على اذا كانت غير عامدة انما ربطتها وهي غير عابدة لربي قصدها بها يكون من جهة قتل الخطأ. وقتل الخطأ كما سبق يكون على العاقبة. واما قتل العبد فيكون على على القاتل. ولا يتجاوز الى غيره. فالشريعة جاءت ان قتل الخطأ تتحمله العاقلة. ولا تحمله القاتل والعبد يتحمله القاتل ولا تتحمله العاقبة. حديث عبيد ابن المغير ابن شعبة قد رواه مسلم ايضا في صحيحه عبيد ابن نظمة هذا يقال له الخزاعي الازدي ابو معاوية وثقفه النسائي وابن حبان والعجري وذكر غير واحد وكان من مقرئ اهل الكوفة من مقر اهل الكوفة رحمه الله تعالى وليس له صحبة على الصحيح وليس وقد اخرج الحديث مسلم في صحيحه ايضا من حديث المغير بن شعبة بنفس الاسناد عن ابي نظرة عن المغيرة وفيه قال ضربت امرأة ضرته بعبودي فسقاط وهي حبلى فقتلتها. قتلت المرأة. قال احداثنا لحيانية بل الاحيان دية المقتولة على عصب على عصبة القاتلة. وهذا محل الاشكال ايضا لان العمود ادوات القتل وضربه بعمود يعتبر منزلته شيء العبد فجعل الدية على العاقلة اما انها لم تقصد قتلى ولم ترد قتلى انما ارادت ان سقط منها فوق عليها خطأ. واما اذا كانت قاصدة لضربها فيكون حكمها حكمها القوافل عبدت تقتل بها تقتل بها. ويكون قبل قتل والدية يعني القتل والدية. يكون هناك قتل والدية القتل مقابل قتل المرأة وعرة العبد مقابل الجنين مقابل الجنين. فلابد ان يحمل هذا موافقة لاي شيء وافق الاصول وافقت الاصول. قال هدى يقول في حديث مسلم وغرت لما في بطنه فقال رجل العسرة القاتلة انا اغرب ليتمناك ولا شرب ولا يستهل مثل ذلك يقال اسجعك سجع الاعراب؟ قال وجعل عليهم الدية. اي جعل على من؟ على عاقلتها. لكن الصحيح يعني حتى نجتمع النصوص لابد ان نحمل هذا النقض عليه شيء. على انها لم ترد قتله وانما ضربت سقط العمود او مثل هذا. جاء عند مسلم جاء في البخاري من حديث ايضا انه استشار في املاس المرأة فقال المغيرة قال وسلم بالغر قظى النبي صلى الله عليه وسلم للغرة عبد او مات. جاء في البخاري مختصرا. في املاس هو الاسقاط الاملاس والاسقاط. اذا اسقطت اذا اسقطت مرأة جنين امرأة فما حكمهن عند خال المغيرة؟ قال وسلم فيه باي شيء فيه بغرة عبد او اباء فيكون الحديث في البخاري مختصرا في مسلم مطولة. قال بعد ذلك جاء لا يقتل مسلم قالها قبل ذلك قال الحسن واخبر زيد بن حباب عن سفيان عن منصوب هذا الحديث نحوه. الحديث لا يصاحبه في مسلم. وقد اخرجه مسلم في صحيحه عندي هذا اسناد واخرجه البخاري مختصرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الاملاس في غرة عبد او امر ثم قال رحمه الله تعالى ما جاء لا يقتل مسلم بكافر هذا الذي عليه ائمة العلماء وجمهورهم ان المسلم لا يقتل بالكافر. وخالف ذلك اهل الرأي واهل الرأي كما مر بنا انهم يرون ان الاحاد لا ينسخ المتواكل. ولا ويعدون ويعدون التخصيص نسخة. لانهم يعبدون قوله تعالى النفس بالنفس. فقالوا كل من قتل نفسا فانه يقتل سواء كان والدا او ولدا او كافرا مسلما يقتل به مطلقا. اخذ بعون قوله تعالى النفس بالنفس وقالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم حديث حديث علي في احاديث كثيرة حديث سفيان بن زيد لا يقول مسلم بكافر وغيره قالوا هذا ايش؟ هذا تخصيص والتخصيص نوع نسخ والاحاد لا ينسخ المتواكب وهذا قول باطل. فالذي انزل قوله تعالى الذي انزل قوله والنفس بالنفس هو الذي اوحى ايضا لا يقتل مسلم بكافر. فيقول قوله تعالى وهو العام النفس بالنفس يخص منه الا يقتل مسلم يكافح ويخصم له ايضا مسألة قتل العبد بالحر اذا كان العبد مقوما هذه المسألة الخلاف فيها اقوى بخلاف هذه الصورة عامة العلماء ان الكافر لا يخطئ ان المسلم لا يقتل بالكافر بالعكس. ولو قتل كافر مسلم قتل به اجماعا ولو وقتل مسلم كافر لم يقتل به. استثنى بعض العلماء في قتل مسلم كافر صورة اخرى وهي صورة الغيلة. ان ان يقتله فضيلة قال اذا قتله غينة فانه يقتل به وقد افتى بهذا عثمان ابن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى جميعا فاذا كان قتله غيلة قال اكتب والصحيح حتى لو الصحيح لا يكون قتله القصاص وانما يكون قتله تعزيرا. يعني اذا وجد مثلا انه مسلما آآ قتل كافر الغيلة وخدعه بعد اعطاء الامان فلولي الامر ان يعزر به فيكون قتله تعزيرا لا حدا له ولا يكون قصاصا والاصل الاصل انه لا يجوز هذا هو الاصل الاصل لا يجوز قتل المسلم بالكافر مطلقا سواء قتل او غيلة او قتله او قتله او قتله دون غيرة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهذا لفظ العام. لفظ العام فيدل على ان المسلم يقتل كلام سواء قتل او غيلة او قتله او قتله آآ متعمدا مباشرة دون ان يكون غيلة قال حدثنا احمد حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشابي عن قال حدثنا ابو جحيفة قال قلت لعلي يا امير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ اي عندكم شيء تكتبونه؟ هذا حيث انه اظهر بعض شيعة علي وهؤلاء والى الان يوجد مثل هذا المعتقد ان علي كان عنده شيء من العلم ليس عند غيره. حتى زعموا ان هناك كتاب اسمه كتاب الكفر اي انه كتاب كتب في جلد الجفر فيه من علوم الغيم يعلمها اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا باطل. وقد كذب الشيعة كالو قال الحسن كما قال كم افسدوا من حديث لعنهم الله هي الرافضة افسدوا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واخذ لا يقبل الحديث لماذا؟ لان الرافض عليه احاديث مكذوبة كثيرة الى الان واهل الاسلام يتجرعون كذب الرافضة وباطله. قال ليس في قال هل عندكم سوداء في بيضاء ليست في اوليس بكتاب الله؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته ليس عندنا شيء كان ليس عندنا الا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة التي وكانت الصحيفة في جراب سيفه معلقة. وفهما يؤتيه الله من يشاء. انه فهم يطحن به كلام الله وكلام ليس عندنا شيء دون الناس. قال الا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في الصحيفة؟ قلت ما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير العقل يتعلق الديات والا يقتل مسلم او الا يقتل مؤمن بكافر. هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم فهو حديث صحيح وايضا هناك حديث قال لا يقتل مسلم بكافر وهناك كثيرة تدل على هذا المعنى. قال الترمذي ذكر قال والعمل على هذا عند بعض قول جماهيره وهو قول احمد واسحاق ومالك وكذلك الشافعي قال يؤتى المؤمن بكافر وقال بعض اهل العلم يقتل اما الحربي فمحل اجماع الخلاف فقط في المعاهد الذمي المعاهدة والذميين دخل بعهد او ذمة فالخلاف فيه بين بين الرأي وبين الجمهور والخلاف ايضا في من قتل فيمن قتل غينة ولم يقتل هل يقتل لا يقتل؟ فحديث علي هذا هو الصحيحين من حديث الطرق الاخرى حول ابي جحيفة عن علي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق عامر لتحيل كما هنا وجاء من طرق كثيرة عند البخاري لم يخرج مسلم انما اخرجه فقط اخرجه البخاري دون مسلم رحمه الله تعالى. قال بابا جاء في دية الكفار. في في دية الكفار حدثنا عن اسامة بن زيد شعيب على ابيه عن جده انه انقضى قال يقتل مسلم بكافر وهذا الحديث من جهة اسناده يسار ابن زيد ومثل هذا يحسن موافقة الاحاديث الصحيحة. قال فقال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. وهذا ايضا محل خلاف فمن قال وهو قول الجمهور ان دية الكافر نصف دية المسلم. قال دية الكافر منهم من يرى ان دية الكافر مقدرة هي مقدرة وليس بنصف دولة المسلمين انما هي جعلها اربعة الاف درهم. جعله جعل اربعة الاف درهم والمجوسي من الدرهم وهذا هو قول مالك والشافعي واسحاق. واما احمد فيرى ان دية الكاف نصف دية المسلم وهو المشهور المذهب. وليس في هذا الباب شيء صحيح مرفوع. فهذه هذا الحديث فيه وسام بن زيد قد تفرد بمثل هذا. وكفر بنا ان ابو شعيبة عن جده احاديث تقبل ما لم يتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره. فمثل هذا يعني خاصة ان في اسناده ابن اسامة ابن زيد هو سعد ابن زيد الليثي ليس ممن يقبل تفرده. جاء من حديث يحيى بن سعيد رواه ابو داوود رحمه الله تعالى باسناد اخر قال سعيد حدثنا ابن ابي عدي عن ابن اسحاق وحدثنا ايضا جميعا الانصاري ابو شعيب الذي عن جده قال وسلم المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يدل على من سواهم يرد مشدهم على على مضعفهم ان يردوا قومهم على ضعيفهم او يرد يرد مشد على مظعفهم ومتسرب على قاعدهم. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا محل اشكال ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. اختلف في هذا اللفظ ولد عهد في عهده فقال بعضهم ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل الكافر بذو عهد في عهده هذا بعيد والصحيح الا يقتل بكافر كان ذميا ولو كان ذو عهد في عهده. فيدل على ان المسلم لا يقتل لا يقتل بكافر وهذا الاسناد اقوى من حديثي حسام ابن زيد فيقوى بهذا الاسناد فيكون لا يقطن كالمكافر وايضا اه لكن ليس فيه ديت الكاتب. اذا دية الكافر نقول تفرط فيها اسامة بن زيد وخالفه يحيى الانصاري. ومحمد بن اسحاق فلم يذكرانه لكم الدية فدل على اي شيء على ان زيت الدية هذه ليست بمحفوظة ليست محفوظة في حديث في حديث ابو شعيب ايضا رواه عبد الله بن عياش وليس فيه ذكر الدية اللي رواه يحيى بن سعيد ومحمد اسحاق وعبدالرحمن بن عياش وهو ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش ابن ربيعة وهو ممن قال في ابن معين لا بأس به وقال صالح وقال وضع في المدين قال فيه احمد متروك الحديث وقال ان سليس بالقوي وقال ابن حبان كان لاهل العلم وثقه العجل وغيره فيكون يعني قول احمد متروك حيث لا يقبل لكن لا يستأنس من باب من باب المتابعات لو تابع غيره وغيره ثقة. جاء ايضا عند احمد من حيث موسى الاشدق على شعيب وليس فيه ذكر الدية الكاملة. وجاء من حديث ايضا وليس فيه وليس فيه دية الكافر. فدل هذا على ان زيادة الكلام ليست بمحفوظة ليست المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر طظى بان نيته اربعة الاف وبعظهم يرى ان ديته نصف دية الوصفة دية المسلم قال وقال بعد ذلك قال عمر بن عبد العزيز دية اليهود والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول من احمد رحمه الله تعالى وروي عن الخطيب قالوا عن الدية اليهود والنصارى مثل دية مسلم وهذا قوله في الكوفة المسلم كدية وهذا قول بعيد هذا قول بعيد ليس بصحيح ثم اخذ بالعموم ان الدية تكون دية مسلمة الى اهله قال تسلم الى اهل لكن الاشكال في قوله تعالى ويقتلون الخطأ الى ان ذكر من كان بيني وبينه عهد من كان بيننا وبينه من كان عدوا لنا ومن كان بينهم ميثاق الخطأ من الذي يقتل؟ اولا قال مطلقا ثم قال فان كان المقوم عدو لكم وهموم. من قال من كان من كان بينكم وبينه ميثاق ميثاق وعدو و ليس عدو وليس بالميثاق. فاختلف العلماء في هذه الاية هل المقتول؟ هل المقتول؟ في الاولى في الاولى بالاجماع انه لا اخلى به. في الاية ايضا بالاجماع انه مؤمن لانه قال وهو مؤمن. الخلاف فيه شيء الثالث ان كان من قبيلك وبينه ميثاق ولم يذكر وهو مؤمن فدية المسلم لاهله وتحرير رقبة المؤمنة واضح هل الذي بين الميثاق هل هذا المقتول هو كافر؟ من العلم من يرى انه كافر وانه تسلم الدية كاملة. اخذ والقول الاخر هو الاصح ان الاية كلها في من؟ في المؤمن. وان المؤمن حاله مع حال قاتله على ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون اهل المقتول ليس بيننا وبينهم عداوة ولا ميثاق. مسلم هم مسلمون وليسوا كافرون وليسوا مسلمون الحالة الثانية الحربيون وهمومهم. رجل يعني قتلنا مؤمن بين حربيين. بشرط ان يكون ايش اني اكون في حال المعركة ان كان في المعركة فحكمه حكمه لكن لو دخلنا بلاد الحرب بلاد الحرب وقتلنا رجل ماذا نفعل؟ ان كان مؤمنا وجبت علينا اي شيء الكفارة لكن دي ما نسببها لهم لماذا؟ لانهم عدو ايش قال؟ قال اكل الكفار ولم يذكر الدية لان لانهم محاربون. الحالة الثالثة ان كانوا كفار لكن بيني وبينهم ميثاق عهد او صلح وقتلناه بينهم شو الحكم؟ دية مسلمة الى اهله في يمين وميثاق وش يجب على القاتل؟ وش يجب على القاتل الكفارة ولذلك هل يجب على ان يحصل كثيرا السؤال هل من قتل كافرا بالخطأ صدمه بسيارة اه وقع بينه ضرب وسقط مقاومات هل يجب كفارة؟ نقول ليس هناك دليل على كفارة ليس هناك دليل على الكفارة لكن يبقى ايش؟ يبقى الدين الكفاءة متعلقة بمن؟ قتل مؤمنا. هذا هو الصحيح. القول الثاني انه جعل بينك وبين المراد به من اذا قتلته كافرا وهو بينه وبين اهله ميثاق هدية المسلم المؤمنة والصحيح والقول والقول الاخر انه لا كفارة لقتل الكاف وانما فيه التفصيل ان كان بين ان كان من قول المحاربين تناديه ولا كفارة بما فيه فقط ان كان كافرا وهو من يحالف اولاده ولا كفارة ان كان مؤمنا ففيها الكفارة ليس فيه الدية وان كان وبيني وبينهم عهد وميثاق ففيه ففيه الكفارة والدية. اما الحربي فلا كفارة فيه ولا ولا ديان قال بعد ذلك ها؟ يقني فرعك؟ يطلق بين الاصلي المسلم الاصل بين المسلمين اعظم عهد عهد للاسلام ما يحتاج ميثاق بيننا وبين المسلمين المسلم ميثاق لأنه حلف الإسلام اعظم من اي حلف واعظم من اي ميثاق المسلم يخاطب الإسلام بالشريعة لكن كافر بدين يا ابوي بيني وبينه ايش؟ ميثاق واضح؟ فيكون الحكم متعلق باولياء المقتول ان كان المسلمين فلهم وعلى اوقات الكفار. ان كانوا حربيين فلادية فلا كفارة الكفارة موجودة لانه مؤمن ولا دية له. واضح التفصيل لان الله قال في اول الاية وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم قال من قتل مؤمنا فذكر الاقسام. اذا الخطاب يعود عليه ايش كلها المغلق الكافر فليس للكافر في هذه الاية اصلا ذكر. انما ذكر المؤمن في احوال قتله ان يكون بين المسلمين ان يكون بين ان يكون بين اهل عهد واضح؟ فعلى هذا يقول دية اليهودي والنصراني بين اقوال اهل العلم وليس فيها شيء مرفوع اما نصف دينية المسلم وهذا الذي عليه جمع اهل العلم واما ان يكون مقدم باربعة الاف درهم وهو اقل من دية المسلم يعني اقل من النصف ايضا النصف واما ان يكون مثل دية المسلم هذا قول ليس عليه دليل والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد على احاديث هذا جاء في الرجل يقتل عبده. ها؟ كفارة الصحيح لا يقتل اسمك لكن يعزره القاضي بالتعزيب ما شئت لا يبلغ التعزيب قتله. لان النبي يقول لا يقتل مسلم بكافره بالسجن بالظبط لكن لا تقتله. لان النبي اخبر لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر وهذا من ابلغ من ابلغ ان يصول النهي ان ينزل الخبر ان ينزل يعني الليل منزلة الخبر. لا يقتل مسلم بكافر من باب ايش؟ خبر. لكنه اراد اي شيء التي لا تقتل مسلم بكافر. قتل كافر اذا كان ميثاق ما في قتل كافر يقول قتل المؤمن. المؤمن اما ان يكون بين المسلمين اما ان يكون بين محاربين اما ان يكون بين مهل عهد وميثاق. ان كان المسلمين وش ترتب عليه؟ الدية والكفارة. ان كان من المحاربين وش يترتب عليه؟ الدية؟ ما في دية كفارة فقط. الكابينة الاهلية ميثاق تحديه والكفارة. اولئك الذين قبلوا الا انهم من باب الجهازية هو المحاربة. ايه. يعني لا يصلح حتى التعزير الى القتل. الصحيح لا يبلغ به حد يعزب العشاء. لهم سلف. لهم سلف. نتمنى ان المسلم الكافر لقتله غيلة اخذ بهذا اخذ بهذه الحكم فلهم لا يقتل مسلم بكافر هذا خبر واطلق الحكم لم يحدده بحد لكن ما قتل لما قتل مجفف ولكن ان كان لهم عهد ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله اعطاه له الدية العامريين عندما قتل قصة وجهة وجدت ابناء المجثم رضي الله لا غفر الله لك اتى الامرين ذكرنا بقوله تعالى ولا تقل من القى اليكم السلام لست مؤمنا. وسلموا مسلمين ترى لكن يظنهم ايش هم؟ هم كفار فقتله فقتلهم واخذ العز معز معهم وغنم اخذها فاخبر وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقتل لماذا؟ بشبهة لهذه الشبهة. هذه الشبهة. فهذا يدل حتى هذا اذا كان ما دمنا مسلم فكيف اذا كان يا انه كاذب؟ من باب اولى. واضح؟ شيخنا الرسول الذي يرسله للكفار. اذا قتل ليعزر له الرسول يقتل الكفار. الذي يعني ما يسمى السفير الان. طيب يا منصور. هم. هذا اذا قتل هذا يقبل. لا فرق بين كون كذا وكذا. لكن يعزز التعزيب لا بواسع. هم لكن اذا كان كافر وقتل هذا من باب يرى من باب دار مفسدة اعظم تنظر في ضعف حالة ضعف حالة ضعف حالة ضعف لو ترك هذا لترتب على عدد قتله ان يقتل جميع المسلمين يقتل خلق المسلمين كثير. وهو يكون باب ايش؟ من باب اخر لكن هل هذا يدخل في قتل الغيبة؟ ليس الغيلة ليس غيلة. هذا. الغيلة اسمها غيلة؟ ان يستدرجه من مكان يؤمنه ثم يقتله. مثل هذا او تأتي له من خلفه وتطعنه. او تعطيه تسقيه لكن الان العرف لا يقتل يعني الرسوم لا تقبل هذا ما في شك ما يجوز قتله دخل كل من دخل بامانة يكتب. نعم. وقد قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة المسلمين يسعى بها ادناهم. يعني بمجرد ان نعطيه لعهدنا يجب على المسلمين ان يحترموا عهده. واضح؟ اني انا بكافر واعطيته الامان. ما يطمح اختي يقول لا والله من من وافق نعطيك ما سامحناه نعطيه بمجرد ان اؤمن هذا يلزم الجميع ان يؤمنوه. حتى لو حتى لو الا اذا كان في وقت حرب واصبح هذا الرجل جير على الحرب هذه مسألة اخرى. صح. واضح؟ الى افتات ولي امر المسلمين في في في الاجارة. هذا له حكم اخر. لكن او يرى حتى ولو كان في حرب واجار شخص واحد يجري حكمه بخلاف ان يجير اهل الحصن كله واضح