الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قاتل الترمذي رحمنا الله واياه في جميعهما جاء في القسامة. حدثنا ابن تيمية قال حدثنا ليثن يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار. عن سهيل بن ابي عم بشير. نعم. السلام عليكم. عم بشير ابن يسار عن سعد ابن ابي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع ابن خديجة انه ما قال. خرج بن سهر بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى اذا كان بخبر تفرقا في بعض ما هناك ثمان محيصة وجد عبد الله ابن سهل ثم ان محيصة وجد عبدالله بن سهل قتيلا قد قتل. اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبدالرحمن من سهل وكان اصغر القوم. ذهب عبدالرحمن تكلم قبل صاحبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر فصمت وتكلم صاحبه ثم تكلم معهما فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد العبد مقتل عبد الله بن سهل فقال ما تحذفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم. قالوا كيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عقله هشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديجة نحو هذا الحديث بمعنى هذا حديث حسن صحيح وعلى ما هو العمل على هذا الحديث عند اهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة. وقال بعض اهل العلم من اهل الكفر وغيرهم ان القسامة لا توجب القود وانما توجب جيبوا الدية. باب الحدود يا شيخ. باب الحدود؟ نقبل حد واحد يعني نشرح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في رجل يقتل عبده يقتل عبده. قال حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه من جدع عبده جدعناه. هذا الحديث قال فيه الترمذي رحمه الله تعالى حديث حسن الغريب. وهذا الحديث هي هو عبارة احد احد سلسلة حديث قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذه السلسلة قد تكلم فيها العلماء. منهم من ردها جملة وتفصيلا ومنهم من قبلها ومنهم من فصل فيها. والصحيح في هذا والصحيح ان هذه السلسلة منها ما ثبت صحته. في مسألة سماع الحسن من سمرت فهناك احاديث ثبت ان الحسن سمعها من سمرة. كحديث العقيقة كما قال سل الحسم سمعه قال سمعته من سمرة. وقد ذكر اهل العلم ان انه ثبت ان الحسن سمن سمرة حديثين وقيل ثلاثة هناك من يرى انه لم يسمع منه شيء ان الحديث من الاحاديث المعلى من جهة اسناده ومن جهة متنه. من جهة الاسناد هو انه ليس اهل الحاجة ثبت ان الحسن سمع سمعه من سمرة هذا اولا. وثانيا ان الحديث فيه من جهة متنه او من جهة اسناده وهو ان الحسن البصري وهو راوي الحديث عن سمرة لا يرى ان يقتل العبد ان يقتل الحر بالعبد. فلو كان الحديث محفوظا عن الحسن سمر لما خالفه حسن البصري فهذا مما يقوي ان الحديث بهذا الاسناد غير محفوظ. ولاجل هذا اختلف العلماء في من قتل هل يقتل به او لا؟ على قولين لاهل العلم وان شئت قلت على تقصير ثالث وهو القول الاول وقول جماهير العلماء ان العبد ان ان الحر لا يقتل بالعبد. وعللوا ذلك ان العبد يقوم بالمال والحر لا يقوى. فاذا قطع يد عبد قوم العبد واعطي قيمة قطع يده كذلك اذا اذهب نفسه يعطى قيمة ذلك العبد. وقال اخرون ان العبد اذا قتله حر يقتل به. واخذ بعظ قوله تعالى النفس بالنفس. قال قالوا والعبد نفس فهو مسلم. والمسلمون تتكافى دماؤهم. فاذا قتل المسلم الحر عبدا مسلمة قالوا يقتل به. ولا شك من جهة قوة دليل من قال بقتل المسلم الحر بالعبد اقوى لقوله صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافى دمائهم والعبد يبقى انه مسلم يبقى انه مسلم الا انه اذا الا اذا كان العبد كافر فالكافر كما قلنا سابقا لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر يقول الترمذي قال بعض اهل العلم ليس بالحر والعبد قصاص واحتجوا ايضا بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. وهذه الاية الصحيح ان لا حجة لهم فيها. لان المراد انه اذا الى ان واقع قتال بين قبيلتين فلا يقتل فلا يقتل غير القاتل. وانما يقتل الحر مقابل الحر والعبد مقابل فلا يقتل مقابل العبد حرا ولا يقتل مقابل الحر عبدا كما تفعل بعض المقابل قوتها اذا قتل منهم العبد ماذا يفعلون؟ نقتل منكم حرة حيث ان عبيدنا بمنزلة احراركم والعكس ايضا. فالاية خرجت مخرج انه ان ان القتال قد يكون مقام العدل وليس المقام بمقام القصاص. والعدل اذا قتل حرا يقتل حرا مثله. اذا قتل عبدا قتل عبد مثله فعلى هذا على هذا يقال ان قول من قال ان العبد يقتل ان العبد يقتل لان الحر يقتل هو قول قوي وهو اوجه. لقوله تعالى النفس بالنفس وليس هناك دليل صريح صحيح. يخرج العبد من يخرج العبد يخرج عبده من القصاص. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها قد يشكل هذا لماذا يذكر العلماء؟ هل ترث المرأة من دية زوجها لانهم يرون بقتل الزوج تنقطع ينقطع الترابط بين الزوج والزوجة يقولون ذلك فيكون الحق لمن؟ للعصبة لكن هذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الزوج ميراثا فيرث الزوج من يستحق الورث والمرأة ترث من زوجها اما لها الربع واما لها الثمن وهي صاحبة فرض لا تسقط ابدا هناك اصحاب فروظ لا جابول ولا يسقطون لا يحجبون فالمرأة من اولئك اصحاب الفرز التي متى ما وجدت ورثت الا ان حجم يكون حجم نقصان وليس حجم حرمان. فهنا ذكر باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ حدثنا قتيبة وابو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان ابن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان ان عمر كان يقول الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى اخبره الضحاك ابن سفيان كلابي او سفيان الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اليه ان ورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. من دية زوجها. وهذا الحديث رواه ابو داوود ايضا بهذا الاسناد ورواه ايضا ابن ماجة في هذا الاسناد ورواه ايضا مالك الموطأ مالك رواه الموطأ عن ابن شهاب دون ذكر دون ذكر سيد المسيب جعله عن الزهري عن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عند احمد بهذا الاسناد ايضا والاسناد من جهة صحته فيه علة وعلته الانقطاع فان لم يسأل ابن الخطاب الا خطبة الجابية. لم يسمع منه غيرها. وتوفي عمره ابن ثمان سنين. الا انه كان من احفظ الناس بس لفقه عمر ومراسيل سعيد من اقوى المراسيل عند جماهير المحدثين. وعلى ذلك على ذلك قول عمر الذي رواه سعيد فيه انقطاع الحديث فيه انقطاع لكون سعيد لم يسمع من عمر الا هذه الا خطبة خطبة الجابية وثانيا ايضا ان سفيان خالفه مالك فروى عن الزهري عن عمر ولم يذكر سعيد فيبقى الحديث وعل بعلة الانقطاع الا ان هذا الحديث عليه عمل العلماء وعليه قول عامة العلماء ان المرأة ترث من دية زوجها فاذا قتل الزوج وقبلت وقبل الاولياء الدية كانت المرأة ترث وعلى القول بميراثها ايضا لها حق التنازل. فيتنال المرأة سقط القود بمعنى لو ان امرأة تنازلت عن القود للميراث للدية سقط القتل وجبت الدية. ان لو ان رجل قتل وطالب اولياءه بالقصاء بالقود وقالت الزوجة لا اريد القود. سقط القود وانتقل الى الدية. وهذا اي شيء انه ولا يحق التنازل لمن؟ الا لمن يرث. اما الذي لا يرث ليس له ليس له حق التنازي. واضح؟ بمعنى لو ان هناك ابناء وهناك ابناء للميت وتنازل ابناء العمومة فلا عبرة بهم ولا قيمة لهم. ولو طالب ابناء العلم بالقود وتنازل احد ابناء الميت لسقط القود وكان اما العفو والدية. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في القصاص قال حدث علي ابن خشرم قال حدث عيسى ابن يونس عن الشعبة عن قتادة قال سمعت زرارة ابن اوفى يحدث عن ان عض يد رجل ان رجل عض يد رجل فوقعت ثنيتاه فاغتصبوا وقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك. لان هذا لم يرد الا الفكاك ولم يرد يعني اذا عظ الانسان يد رجل اذا عظ الانسان يد رجل فنزع يده فكسر ثنيته او كسر اسنانه يقول لا دية لماذا لانه اراد بجرها الخلاص فكأن صاحب الاسنان هو اللي تسبب في سقوط اسنانه وفي ذهابها لكن لو كان العكس ضربه على اسنانه فكسرها كان فيه كان فيه القصاص. كان فيه القصاص او ايا كان عابدا وتمكن اهل الطب من نزع اسنانه نزعت بشرط ان يأمن الحيث ان يأمن الحيث فاذا لم فاذا امن الحيض فله القصاص. اما اذا لم يؤمن فليس له الا الا الدية والسن فيه كل سن فيه خمسة من الابل وهكذا. وحديث علي ابن هذا الحديث حديث صحيح. غير صحيح وهو بالصحيح من حديث رضي الله تعالى عنه اخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد ابن سيرين عن امراء ابن حصين رضي الله تعالى عنه وايضا اصله في البخاري ايضا اصله في البخاري بهذا المعنى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل لا دية لك اي ابطل ابطل ثنيته ثم قالوا ما جاء في الحبس في التهمة ويدل على ان الحبس يصار اليه عند عند وجود وعند وجود ما يدل على ان المحبوس يستحق الحبس حتى حتى يعترف. والا الاصل انه لا يحبس. لكن لو وجد قرينه فان الحبس عندئذ جائز وقد منع بعض العلماء من الحبس مطلقا ولم يرى الحبس في الاسلام. وظعف حديث بهجت لحكيم هذا عن ابي عن جده فقال لان الحبس تعدي اما ان يقال عليه واما ان يترك. وقد جاء ايضا حديث النعمان بشير انه قال اخذت اخذ رصا او اخذ سارقا فلم يعترف. فقالوا يا امير يا امير احبسه واشدد عليه. قال سأفعل. لكن ان كان بريئا فان القصاص في اظهركم اي سافعل فيكم مثل ما فعلت فيه. فقال لا حاجة لنا فتركه. لكن ان الحبس يكون عند وجود القرية تدل على ان هذا المتهم اهلا انه فعل ذلك. ذكر حديث باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي حبس رجلا في تهمة ثم والحبس لا يطول انما يكون بقدر الحاجة يكون بقدر الحاجة اما ان يحبس سنة وسنتين باجل يعترف فهذا ليس من الاسلام في شيء. عندما يحدث على قدر الحاجة التي يعرف بها اه براءة او وقوعه في هذه التهمة. ثم قبل ذلك قالوا في هريرة قال حي باهزي عن ابي عن جد حديث حسن وهو حديث كما ذكر حديث حسن وهو مما يقبله جمهور العلماء. ثم قال بعد ذلك باب باب ما جاء في من قتل فيمن قتل دون مالي فهو شهيد وذكر في هذا الباب احاديث قال حتى ابن سياح المروزي وغير واحد قالوا حتى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة ابن عبدالله ابن عوف عنها ابن عمرو ابن سهل ابن حسين ابن زيد عن ابن عمرو النفيل ان النبي قال من قتل دون ما له فهو شهيد وزاد حاتم نسياح المروزي بلغني عن الزهري ولم اسمع منه زادا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا قال من قتل دون مالك فهو شهيد. زاد حاتم نسياه المروزي في الحديث قال معمر بلغ لعلي الزهري ولم اسمع منه زادني هذا الحديث من قتل دون مال فهو شهيد. وهكذا رواه شعيب لابي حمزة الحديث عن الزهري. عن طلحة ورواه سفيان بن عيين عن الزهير عن طلحة عن سايب زي ولم يذكر سفيان عثمان ولم يذكر فيه سفيان عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهيل اذا يرويه شعيب بن ابي حمزة ويرويه سفيان بن عيينة ويرويه معمر معمر يذكره عن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ابن سهل عن سيد زيد. وكذلك شعيب ابن ابي حمزة يرويه عن عبد الله ابن عمر سهيل ولا ساهل واما سفيان فيروي عن الزهري عن طلحة عبدالله عن عبدالله عن عن طلحة بن عبدالله عن سعيد بن زيد ولم يذكر سفيان ولا شك ان اوثقا الناس في الزهري هو شعيب بن ابي حمزة وكان ملازما له حافظا لحديثه وكان كاتبه رحمه الله تعالى لزنه اكثر من عشر سنوات ومن اوثق الناس في الزهري وهي طيب الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حيث رضي الله تعالى عنه وهو ايضا في مسلم من طريق عروة بن الزبير من طريق عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد. ومن اقتطع في الارض طوق سبعة راظيين. يوم القيامة. فالحديث الصحيح فيه دليل على ان من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد. وكونه شهيد. اذا قتل. واذا قتل فدم المقتول هدر لكن لا يلزم من ذلك الا يقتل. لا يلزم من ذلك الا يقتل. لكنه لا يلز يوم القيامة نزلة القاتل. واضح؟ بمعنى لو ان تعدى على شخص يريد فقتله ذلك المراد المراد بالسرقة ثم اخذ وقتل قتل وقتل نقول قتل مظلوما لكن لا يسمى لا يسمى قاتلا لا يسمى قاتل لكن قد يقتل لا حرج قد يقتل قد يقتل ليس عنده بينة وجدنا انه اراد ماله يعني لانه لو فتح هذا الباب لادعى كل قاتل انه ان المقتول اراد نفسه وماله فلاجل هذا ان كان صادقا لم يكتب يوم القيامة قاتلا وكان ممن ينال اجره عند الله عز وجل والحاكم فيه انه يقتل لا يقتل لا يعتبر ظالمة الا اذا جاء بينة تدل على ذلك بمعنى اذا شهد اثنان ان فلان تعدى فيريد ماله فقتله من باب الدفاع النفسي وباب الدفع ايضا لابد يكون بالادنى في الاعلى. والا يقصده قتله باشا وانما يقصد بذلك دفعه. فاذا صال صائل فله من دفعه ما يدفع صونه. بمعنى يضربه دون قتله حتى يدفع سيلانه. يدفع صولته او يقطع يده او لكن لا يصل القتل الا عند الا عدم القدرة على ان يفعل ما دون ذلك. فان قتلوا بعد ان فعل ما يستطيع فعله فانه وان قتل به لا يسمى يوم القيامة قاتلا. قال بعد ذلك حديث النشار حدثنا ابو عامر العقدي حدد عبدالعزيز للمطلب عن عبدالله بن الحسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عبدالله بن عمرو. قال من قتل دون ما له فهو هو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد. عندكم هكذا لفظه؟ عن طريق ابو عامر العقدي واحد ابراهيم طيب. قتل. من قتل ايش انا عندي بلطجي سمعت اقول انه قتلة ما تجي من قتلة دون ماله ما تجي من قتل دون ماله هو شهيد عبدالعزيز المطلب بن عبدالله بن حنطب يخالف القرشي المخزومي. قال فيه ابو حاتم وابن معين صالح وقال فيه الدارقطني يعتبر به وذكر ابن حبان في كتاب الثقات وذكره ايضا الذهبي وقاله من تكلفه ثقة استشهد مسلم ثم قال صويلح فهذا الرجل ينطلق لا بأس به. عن عبد الله ابن الحسن هو ابن الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فهو وثقه الائمة واتقوا اللعين وثقه يحيى وثقب حاتم. واما ابراهيم محمد ابن طلحة فهو محمد بن طلحة بن عبيد الله. بن محمد الساجد. وهو ايضا من اه كبار التابعين والفضلاء ونبلاءهم وهم الذين الحديث اسناده صحيح. قد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو من قتل دون ما لك فهو شهيد. رواه البخاري ايضا ابن عمرو. من طريق ابي الاسود عن عكرمة عن عبد الله ابن هذا هذا اسناد البخاري. رواه البخاري من طريق سعيد بن ابي ايوب. قال حدثنا ابو الاسود عن عكرمة عن عبد الله ابن عمر بلفظ من قتل دون ما له فهو شهيد. اذا هذا الحديث رواه البخاري باسناد اخر. هو البخاري باسناد اخر وهو عند مسلم ايضا طريق عبد الله بن عمر من طريق ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر. وفيه من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا يدل على ان الانسان اذا اراد ما لك اخذه فلك ان تقاتله. وقتاله هنا ليس على الوجوب وانما هو على الاباحة. والا لو اعطيته ما لك وسلمت بنفسك فلك ذلك لكن الشارع اباح لك ان تقاتل من باب من باب ان لا يؤخذ مالك من باب ان لا يؤخذ ما لك وان قتلت على ذلك فانت من الشهداء. ثم ذكر ايضا حديث قال حدثنا هارون ذكر هنا قال قال ابن الحافظ قال الترمذي في هذا الباب وقد رخص بعض اهل العلم للرجل ان يقاتل عن نفسي ومالي وقال ابن مبارك يقاتل عن مالي ولو درهمين. مبارك يعتبر من من العلماء المجاهدين كان من المجاهدين الشجعان. وكان من من الفرسان المقدمين رضي الله تعالى عنه رحمه الله. هو يقول يقاتل وهو على درهمين ولو كان شيئا يسيرا اخذا بظاهر الحيض وان قتلوا فهو شهيد. حرص منه على الشهادة والا الصحيح له انه اعطاه ما له يقول لا حرج في ذلك والانسان يدفع عن نفسه بماله ويدفع عن عرضه بماله ذكر ايضا قال لاسحاق الهمدان محمد عبد الوهاب الكوفي قال الترمذي هنا قال شيخ قال شيخ ثقة قال شيخ محمد عبد الوهاب الكوفي هذا هو ابن ابراهيم القناد السكري ابو يحيى اصبهاني قال فيه ابو حاتم ثقة والثقب حاتم والثقب ايضا ابن حبان والذهبي وهو من العباد الصالحين. عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن الحسن ابن ابي طالب قال حديث ابراهيم بن محمد بن طلحة عن سفيان. قال سفيان خيرا قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا هو الفعل الذي قبله وهو وحديث صحيح من قتل مالك فهو شهيد ثم رواه ايضا عبد الرحمن بن مهدي قال ابن سفيان عن عبد الله بن حسن ابراهيم بن محمد عن عبد الله بن عمر وهذا اصح الواحد عن سفيان اصح من حديث عبد الوهاب محمد عبد الوهاب. لان ابن مهدي من اوثق الناس في سفيان. ثم روى من طريق ابي عبيدة محمد ابن عمار ابن ياسر عن طلح ابن عبد الله ابن عوف عن سعيد ابن زيد قال انه يقول من قتل دونما فهو شهيد ومن قتل دون ديني فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد. من قتل دون دمه فهو فهو شهيد. قال من قتل دون اهله فهو وشهيد. هذا الحديث اخرجه عبد الرزاق كذلك الحميدي واحمد. واهل السنن. كل من طريق من طريق الطلحة بيد الله بدعوك على كتاب الانسان البدني عن سعيد بن زيد. وهو كما ذكرناه قبل ذلك. ولا وزاد فيه زاد فيه من قتل من ذكر قتل دون دمه ودون اهله ودون نفسه فهو شهيد. ولا شك ان المعنى ان المعنى صحيح ان المعنى صحيح. لانه اذا كان المال من قتل دونه فهو شهيد من باب اولى الدين والاهل الدين والاهل فمن قتل دون دينه ودون ودون دمه ودون اماله ودون اهله فهو شهيد. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا قال يعقبها ابن إبراهيم ابن سعد وهو من الثقات الحفاظ فالحي اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح واودوي على الذي قبله الا ان الخلاف هل بين طلحة بن عبد الله بن عوف عبد الوهاب بن سهل او او ان طلحة سمعه من سعيد بن زيد مباشرة. واصل الحديث كما ذكرت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو سعيد بن زيد رضي الله لكن ليس فيه ذكر المال ليس فيه ذكر الاهل وليس فيه ذكر الدين. النبي فيه من قتل دون ما له فهو شهيد ايه ده؟ والله تعالى اعلم واحكم صلى الله على سيدنا محمد لا بالقسام طويل كلام القسم قسا به باذن الله عز وجل يعامل معاملة القتيل لكن تسمى قتل اذا كان من مسلم وليس بين الكافر والمسلمين. كيف؟ اذا كان القتال بين المسلمين والكفار دون ما يدافع عن ماله تعامل معاملة الشهيد يعني او معاملة نتكلم مع مسلم نقول من قتل مسلما ما هو شهيد؟ الكفار دولاب يقتلون ابتداء شهيد. احنا الان اه نغسل وهناك فلا حول ولا قوة الملموس. اموات المسلمين. لا لا لا الشهيد فقط الذي لا يغسل هو شهيد فقط. لكن لو تقاتل مسمع كفار وقتل لا يغسل الكف ولا شي. اذا كان في ارض المعركة لكن لو جاءك وقتل مسلما في ارض المسلمين يعتبر من رواة المسلمين ولا