الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين رحمنا الله واياه بجامعه ابواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا محمد ابن يحيى البصري قال حدثنا وما قال حدثنا همام عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن نام حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يجب وعن المعتوه حتى يعقل. في الباب عن عائشة. حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه. لقد روي من غير وجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سمعنا من علي ابن ابي طالب. وقد روي هذا الحديث عن عطاء ابن السائب عن ابي ظبيان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. ورواه الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه. ولا معنى هذا الحديث عند اهل العلم قال ابو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد وقد ادركه. ولكننا لا نعرف له سماعا منه. وابو ظبي انا اسمه حصين ابن جندب. او ما جاء في درى الحدود حديثنا عبد الرحمن بن اسود ابو عمر البصري قال حدثنا محمد بن ابي عثق قال حدثنا يزيد ابن زياد الدمشقي وعن الزهري عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. ولم يرفعه. في الباب عن ابي هريرة عبد الله بن عمرو. حديث لا نعرف مرفوع الا من حديث محمد ابن ربيعة ان يزيد ابن زياد الدمشقي. عن النبي صلى الله عليه وسلم يا دي النحوه ولم يرفعه. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا مثل ذلك. ويزيد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد ابن ابي ويزيد ابن ابي زياد الكوفي اثبت من هذا واقدم وجاء في الستر على المسلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب وبالدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ابن عمر حديث ابي هريرة هكذا روى غير واحد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو نحو رواية ابي عوانة. وروى اسباط ابن محمد عن مشي قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك عبيد ابن حدثنا بذلك عبيد ابن اسباط ابن محمد قال حدثني ابي عن الاعمش بهذا الحديث وكأن هذا اصح من الحديث الاول. حدثنا عن سالم عن ابيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حديث اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر وجاء في التلقين في الحج. حديثنا قال حدثنا معاوية عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابن مالك احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني؟ قال بلغني انك وقعت على جارية آل فلان؟ قال نعم. فشهد اربع شهادات فامر به حديث ابن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك ابن حرب عن سعيد ابن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس فجاء في درء الحد عن المعترف اذا رجع حدثنا بكرة بينقل حديثنا محمد بن عمر قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد زنا فاعرض عنه من شقه الى خليفة قال انه قد زنا فاعرض عنه ثم جاء من شقه الى اخره فقال يا رسول الله انه قد زنا فامر به في الرابعة فاخرج الى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد. حتى مر برجل معه حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فرحين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه هذا حديث حسن. قد روى من غيره وجاء عن ابي هريرة. وروي هذا الحديث عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو وهذا حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق قال عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه ثم اعترف فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ فقال قال قال احسنت قال نعم. قال فامر به فرجم في المصلى فلما اذلقته الحجارة فادرك فرجم حتى مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ولم يصلي عليه. هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان المعترف بالزنا اذا اقر على نفسه اربع مرات ليقيم عليه الحد وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا اقر على نفسه مرة اقيم عليه الحد وهو قول مالك ابن انس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث ابي هريرة وزيد ابن خالدنا حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رجلين خصما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله ان ابني زنا بامرأتي هذا الحديث بطوله النبي صلى الله عليه وسلم رضي يا انيس سئل اغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يقل فان اعترفت اربع مرات او ما جاء في كراهية يشفع في الحدود. شأن المرأة المخزومية التي سرقته؟ فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا من يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. في الباب يا عم تؤدني الاجمع ويقال له ابن الاعجم وابن عمر وجابر. حديث عائشة حديث حسن صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله قال بابا جاء في القسامة. والقسامة هي من القسم. وهي ان يقسم مدعي الدم خمسين يمينا على ان فلان قتل وليه او قتل صاحبهم ولا بد في القسامة ان يكون هناك لوث واللوث هي القليلة ان يكون لك قرينة كان يوجد عند بيتي فلان من الناس او يوجد وهو كان اخر العهد معه وما شابه ذلك. اما بغير قرينة او لوث فلا يعتد بها فاذا وجد القرينة واقسم هؤلاء الخمسون ان وجدوا ان وجد الخمسون فاقسموا جميعا كل واحد يقسم يمين ان فلان هو الذي قتل صاحبه. وان لم يوجد هؤلاء الخمسون كان وجد عشرة تقسم الايمان على هؤلاء العشرة. وكل منهم يقسم خمس مرات. عشرة في خمسة اقسم عشرة وان كانوا خمسة اقسم كل واحد منهم عشر مرات. وعمدة هذا الباب حديث حديث رافع ابن خديجة في قصة ابناء محيصة عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود انه قتل عند يهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون به احد؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال هل تقبلون قسابة اليهود؟ هل تقسمون على يقسم منكم قد سئل فلان قتلة فيقتاد به قالوا لا فلم نشهد قال هل تقبلون قسامة ان يقسم اليهود ايضا؟ قال انهم قوم فجار لا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الباب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري البشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حتمة عن سهل ابن ابي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع ابن خديجة انهما قال سهل ابن ابي حتمة صحابي فسواء كان على ابي رافع الرافعي بن خديجة او عن غيره انهما قال يعني سعد ابن ابي حتمة وعراف ابن خديجة انه ما قالا خرج عبدالله بن خرج عبدالله بن سعد بن زيد ومحيي صاحب مسعود بن زيد حتى اذا كان بخيبر فرق في بعض ما هناك. ثمان محيصة وجد عبدالله ابن سهل قتيلا. قد قتل اي قتلته من اليهود لكنه كان لوحده فقتلوه عليهم لعائل الله. ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هو وحوي صاحب ابن مسعود عبدالرحمن بن سهل عبد الله بن سهل هو اخوه. وحي حويصة هو اخو محيصة. ابن عمه وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن يتكلم لانه ابن عمه فقاله ليتكلم قبل صاحبه قال وسلم كبر كبر الكبر اي كبر الكبير فثبت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد مقتل عبد الله بن سهل دي هو عبد الوهاب عبد الرحمن ابن واخو عبد الله. ابن عبد الله ابن سهل قتل. وعبدالله بن سهل اخوه ومع ذلك لم يقدم اخوه لماذا؟ لم يقدم اخاه لان محيصه اكبر ان محيص ابن مسعود وحويصة اكبر من عبدالرحمن بن سهل فقال كبر وتكلم عنهم بعدما فرغا من كلامهما فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهم فذكر وسلم قتل عبد الله بن سهل فقال اتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم وهذا محل خلاف بين العلماء هل بمجرد القسامة يعني يستحقون قتل من اكتاب القتل. منهم من يرى ان القسامة لا يقاد بها. وانما يسار بها الى اديها اذا قال اقسمها خمسين ان فلان قتل فلان وليس هناك بي وانما هناك قرينة او لوث فان جماهير العليا يذهبون الى ان انه يقاد بها. وذهب اهل الرأي من ومعهم بعض اهل العلم الى ان القسامة لا قواد فيها. لا قود ما فيها الدية وقولنا فتستحقون صاحبكم او قاتلكم ظاهره فانه يقتل به وهذا هو الصحيح يستحقونه اي انكم تقتلونه قالوا وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا تحلف اليهود لكم وهذا ايضا يدل اذا قبلت يمين الكافر من باب اولى يمين المسلم وان القسامة يبتدئ بها يبتدئ بها المدعي فانك لعلها انتقلت الى المدة عليه هذا عكس ما في الدعاوى الدعاوى يطالب المدعى باي شيء بالبينة وان لم يأتي البينة كانت اليمين على من لكن في القسامة على الصحيح ايضا فيها خلاف هل يبتدأ المدعي او المدعى عليهم؟ من العلم ان يرى انه يبتدى بالمدعي رفضوا طلب من المدعي ان يقسم خمسين يمينا ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يأخذ او يسلم لهم القاتل. قال وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا. قال وكيف نقبل ايمان قوم ايمان قوم الكفار فلما رأى ذلك وسلم اعطى اعطى عقله اي دفع الدية في اهله دفع مئة كما حصل في قصة بالجاهلية القسمة هي الجاهلية وجاء الشرع فاقرها. جاء الشرع فاقرها. كما قتل رجل بني الحارث عندما خرج مع بني مع اناس من قريش فقتلوه. فلما قتلوه اتوا الى عبد المطلب قال انه مات وانا قمنا عليه ومرظناه فدفناه. اخبر بعد ذلك انهم انه قتل وجد كتابا ارسله مع رجل وجده وهو في وهو يصارع الموت فقال اذا خذ هذا الكتاب فاعطي عبد المطلب في الموسم يبدأ فاذا وجدت فاسلم الكتاب فاذا فيه ان فلان وفلان قتله. ذكر القسامة ان ان يقسم هؤلاء فاقسم خمسين رجل من هؤلاء القبلة ما قتلوه. يقول ابن عباس فما بقي منهم احد كل من اقسم مات من سنته. مات من سنته لانهم قسموا كذب بل وزورا حتى ان بعض بني سهم عندما قال اشتري قسامتي بناقتين يعني ادفع اتى ابن ادم عبد المطلب وقال الخمسين كم فيها؟ فيها فيها ناقتان كل كل يمين فيها كم؟ فيها مدية مئة من الابل فاذا قسمت على خمسين يلزم كل واحد من الدية يلزمه ناقة فقال اشتري يميني ناقتين. واضح حتى يبرأ من هذه اليمين. على كل حال هي القساوة في امور في من امور الجاهلية واتى الشرع ايضا واقرها. ولكن لابد في القسم يكون هناك لوث وقرينة. كان يرى شخصا مقتول واخر معه سكين وفيها دم هذه قليلة ان هذا قتل هذا مع انهم ما شاهدوا ولا يوجد هناك بينة لكنهم يقولون هذا وجدنا معه دم هذا مقتول وهذا معه سيف فيحملن هذا الذي قتل هذا فيقسمون ابن فلان قتل فلان. فاذا اقسم الخمسين استحقوا ان يقتلوا من عليه وذهب بعض اهل العلم كما ذكر هنا قال الترمذي وحدثه الحسن بن علي الخلال حتى يزيدنا هارون اخبره يحيى بن سعيد اول شيء بيسرق سهل ابن ابي حتمة ورافع ابن خديج نحوها والحيث كما ذكرت حديث صحيح قد رواه البخاري آآ ومسلم ايضا هو حي صحيح. قال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في القسامة. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة. اذا الصحيح صحيح المسألة فيها خلاف هل هل من قساوة قوت او لا؟ ذهب بعض الفقهاء الى ان القسامة توجب اي شيء الدية فقط ولا توجب الدم لانها تبقى تبقى ان ليس هناك انما هي ايمان. وذهب بعض العلماء الى ان القساوة فيها قود كما مذهب عبد الملك بعض الفقهاء المدينة ان فيها القوت وظاهر الحديث ان فيها القود. قال وقال بعض اهل العلم من اهل الكوفة وغيرهم ان القسامة لا توجب القوت وانما توجب الدية وظاهر الحديث فتستحقون صاحبكم او قاتلكم على اي شيء على ان لو يقتل به ثم قال رحمه الله تعالى ابواب الحدود اي الحدود التي التي فيها حد والحدود اما ان تكون بالقتل واما ان تكون دون ذلك. يعني الحدود منها ما يبلغ القتل ومنها ما هو دون ذلك. فمن الحدود التي توجب القتلى الرجم للمحصن اذا زنى. هذا حد ويرجم حتى يموت. من الحدود ايضا قطع يد السارق اذا سرق للحدود ايضا ما يتعلق بالجلد فهو اذا قذف فانه يجلد ثمانين جلدة واذا زنا غير قليل الجند مائة جلدة هذه حدود مؤقتة ومقدرة. والخمر ايضا فيه حد الا ان حد الخمر بحد الخمر من جهة تحديد عدد الضربات يضرب بها الشارب اختلف بها العلماء فمنهم من يراها اربعين والجمهور بمعنى انها ثمانين حدا ثمانين كما قال ابن عوف ارائه انه ان اذا شرب الترى وحد المفتري ان يجرى ثمانين جلدة. اما علي رضي الله تعالى عنه كان يجد اربعين جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف في ذلك شيء وانما يضربه بالجليد والنعال من باب تعذيره وتأديبه لكن يبقى مع ذلك انه انه حد وجمهور الفقهاء كما قضى بذلك عمر رضي الله تعالى عنه ان ان ان شارب الخمر ثمانين جلدة تنزيله على حد المفتري. الذي يفتري كالقاذف كالقاذف. اه ذكر ان الحدود لا تقام الا بشروط الا بشروط. واول شروط هذه الحدود التي تقام ان يكون المحدود مكلف. فخرج بذلك غير المكلف فلا يقام عليه الحد اذا اذا اذا وقع غير المكلف كالمجنون وكالصغير وكالنائم مثلا فعل فعل ما يوجب الحد فانه لا يعاقب عليه لان التكليف عنه قد ارتفع. فالصبي الذي يزني لا يقام عليه حد لكن يؤدب ويعزر بما يعني بعشرة اصوات فما فوق لكن لا يقام عليه حد الزنا. المجنون اذا زنا كذلك البدو اذا شرب الخمر كذلك يؤدب ولا قد لا يؤدب لانه لا عقل لكن الصبي اذا شرب الخمر فانه يؤدب لكن لا يقام عليه حد شرب الخمر كذلك في السرقة لو سرق الصغير لا تقطع يده لانه غير مكلف اذا لا بد في اقامة الحدود ان يكون الواقع في ذلك الحد ممن؟ ممن تأهل ممن تأهل وكان من اهل التكليف. ذكر في هذا الباب قال فيمن لا يجب الحد حدثه محمد بن يحيى القطعي قال حدثها بشر ابن عمر قال حدثنا همام يبدا يحيى عن قتادة ابن دعابة السدوسي عن الحسن عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة عن النائب حتى يستيقظ وعن الصبيحة حتى حتى يشب اي حتى يبلغ وعن المعتوه عن المعتوه حتى وعن المعتوه حتى يعقل هذا الحديث بهذا الاسناد قد اعل وعلته كما قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير علي اي وجد روي لكن ليس منها شيء صحيح مرفوع عن علي لا يصح. اصح طريق ما رواه الاعمش عن ابي ظبيان عن علي قوله هذا اصح طريق من طرق علي ما رواه الاعمش عن ابي ظبيان عن علي قوله ورجح ذلك الائمة كالدار قطني وغيره ان حديث علي هذا ان الصحيح في اي شيء انه موقوف وله قصة وذلك ان عمر بن الخطاب اوتي بامرأة مجنونة قد زنت بامرأة مجنونة قد زنت فارادت وهي اراد امير المؤمنين ان ان يحدها. وقيل انها محصنة فاراد ان يرجمها. فقال مه اليست هي فلانة؟ قال فان فانه قد بلغ ان القلم رفع عن ثلاث. وذكر منها عن المعتوه حتى حتى فدرى عنها الحد حتى قال عمر بن الخطاب ذلك كل قضية ليس لها من حسن يعني كأنه عظم عليا بهذا القول فالحديث بهذا الاسناد منقطع فان الحسن بن علي الحسن البصري لم يسم العلي رضي الله وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السابع عن ابي ظبيان عن علي. واخطأ في ذلك عطاء فرفعه. وخالفه الاعمش فجعله من طريق ابي ظبيان عن علي قوله عن ابن عباس عن علي قوله. ورواه ابو الظحى عن علي مرفوعا ولا يصح له ولا يصح له سماع بن علي. فعلى هذا يكون حديث ايش؟ ضعيف. ضعيف يبقى ضعيف مرفوع وصحيح موقوف. وجاء من حديث حماد بن ابي سليمان جاري حي حماد عن حماد حماد بن حماد بن سلمة عن حماد بن سليمان عن إبراهيم النخلع الأسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة جاء ذلك ايضا عن عن عائشة رضي الله تعالى فيما رواه احمد والنسائي في الكبرى رواه النسائي في المجتمع غيرهم عن عائشة باسناد جيد باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة حديث عائشة اصح مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وحديث علي ايضا وان كان موقوف له حكم الرفع لانه قال رفع القلم وهذا امر لا يقال الرأي لا يقال بالرأي فيكون حكمه حكم الرفع فافاد هذا الحديث ان من كان مرفوعا التكليف انه لا تقام عليه الحدود. ثم قال بعد ذلك باب ما جاء في درع الحدود اي في دفعها درء الحدود هو دفع الحدود للشبهاء دفع بالشبهة قدروا على الحدود ما استطعتم. ادروا على الحدود ما استطعتم. فان تخطئ في العفو خير لك ان تخطئ في العقوبة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الوهاب الاسود ابو عمرو البصري قال حداد محمد بن ربيعة قال حتى يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال وسلم ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة يخطئ في العقوبة. الا ان هذا الحديث كما قالت الترمذي وداروا على يزيد ابن زياد الشامي وقيل الدمشقي فهو ضعيف الحديث. يقول هنا حديث لا نعرف مرفوعا الا محمد ابن ربيعة يزيد ابن زياد الدمشقي ورواه وكيع عن يزيد ولم يرفعه. وقد رويها نحو هذا عن غيره وعن اصحابه وسلم انهم قالوا مثل ذلك اي اي غير مرفوع. غير مرفوع انه من اقوال الصحابة. والحديث هذا اسناد ضعيف. ومع ذلك نقول ان ان تدرأ الحد بشبهة فادرى. اذا استطعت ان تدرى الحدود بالشبهات فافعل. فهل تخطئ في العفو؟ خير لك ان تخطئ من من الشبهات لو ان رجل تزوج امرأة بغير ولي بغير ولي ظانا ان ان الولي ليس بواجب نقول هذي شبهة فيضرب الحد عد لكنه يؤدب ويعزر يؤدب ويعزر. كذلك لو ان رجلا وقع على امرأة وثبت انه يظنها انها نامت على نامت في فراشه وهو يظن انها زوجته فهذه شبهة. لكن هذه شبهة ايضا فيها ضعف لكن قد يكون هناك شبهة واذا كان هناك استطعت ان تدرى الحد للشبهات فافعل ان تدرى الحد الشبهات فافعل والحديث كما ذكرت اسناده لا يصح ها؟ معناه صحيح ان القاضي يفعل ما سيدرى حد الشبهة خاصة ما يتعلق الحدود لان لان المراد هو اي شيء التأديب. المراد وليس المراد هو ان يقيم الحد الا اذا كان اقامة الحد. الا اذا كان الامر ليس له شبهة يعني رجل سرق سرق سرقة والسرقة توفت فيها شروط ان تكون بالحرز تبلغ ربع دينار او اكثر ثم سرقها يقول تقطع يده لكن لو كان هذا السارق له حق عند المسروق واخذه من باب الظفر. ثبت ان له حق يقول هذه شبهة. شخص سرق من بيت مال المسلمين. ويجب ان له حق. يقول لا يقطع لان له حق في بيت مال المسلمين. يعني لو سرق في بيت مال المسلمين واخذ واعترف بانه سرق نقول لا تقطع يده لماذا؟ لان له شبهتنا في هذا المال له له حق له حق. اذا الحديث ان الحاكم والقاضي استطاع ان يدرأ الحد فيدرأ لكن لا يحمل هذا هذا الحديث ان يبطل الحدود ويتركها. لان من القضاة من يجعل هذا الحديث حجة له في في ابطال الحدود وعدم اقامتها فتراه يلقن يلقن الخصم او يلقن من وقت وقع في المنكر او وقع في الحج انه لم يفعل. يقول قل ذلك. يقول ليس هذا بصحيح. لا يلزم ان يقول لكن يقول لعلك ما فعلت. لكن لا صرح له بيقول لا تعترف انما يقول لك لعلك لم تولج لعلك لم تفعل كذا من باب انه ينكر من نفسه دون ان يقول له قل حتى لا اقيم عليك الحد هذا لا يجوز. ثم قال ما جاء في الستر على المسلم. الستر على المسلم يتعلق بغير السلطان يتعلق بغير السلطان ومن له امر. اما اذا بلغت الحدود السلطان فلا ستر. اذا بلغت حدود السلطان فلا بد من اقامة الحد. لكن هنا السلطان ومن يقيم الحدود فله ان يستر على الواقع في المنكر. اذا رأى شخص رجل يزني امرأة فيعظه ويذكره بالله ويستر عليه الا ان يكون مشهورا بفجوده ومعروف فجوره ومتماديا في ذلك مثل هذا يشهد عليه اربعة ثم يرفع بامره يرفع بامره انه زاني. لكن اذا كان الرجل لا يعرف بذلك ورآه مسلم فستر عليه فانه يدخل في قوله من ستر ستر الله يوم القيامة. ذكر حديث قتيبة قال حدثنا ابو عوان الابش عن ابي صالح ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم من كرب الاخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا الاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. هذا العموم خرج منه السلطان خرج منه السلطان. فاذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافعي والمشفع. درع الله الشافع الذي جعل الله من يشفع بهذا الحد. ولذلك في حي اسامة قال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله عز وجل حيث انه بلغ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قضية المخزومية فامر بقطع يدها وليس احد اعظم راتب محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك باعز وكذلك الغامدية لو كان السحر بلغ السلطان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فافاد لان القضية اذا ان الحد اذا بلغ السلطان وجب عليه ان يقيمه ولا يستر هذا ولا يستر هذا المنكر في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. واختلف ايضا في رفع وقته ولاجل هذا تركبه البخاري بانه جاده رؤية موقوفة عن ابي هريرة والصحيح ان الحديث صحيح. قال ابو هريرة هكذا روى غير واحد عن ابي طالب هريرة عن المحور وابي عواده وروي وروى. هذا علة الحيث لاجلها ترك البخاري الحديث. العلة التي ترك البخاري حديث هو هذه العلة. روى اسباط محمد قال حدثت عن ابي صالح. شو العلة الان؟ الان الانقطاع. ان ابا صالح ان اللاعب الاسلامي يسمعه النبي صالح انما اخذ بواسطة قال الترمذي وكأن هذا اصح من الحديث الاول. اي ان الترمذي على مذهب شيخه ان هذا الحديث وعلته ان الاعمش لم يسمع بعينه من ابي صالح ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليثي عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابيه انه قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان بحاجته من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة من كرب الدنيا فرج عن تبن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وحديث البخاري ومسلم. حديث ابن عمر في الصحيحين ابي هريرة في صحيح مسلم وهو معل ايضا. اه قوله يعني اذا اه ما يتعلق بالستر وما دون السلطان ما دون الضاد الذي الذي نزل منزلة السلطان كالقاضي ومن في حكم القاضي الذي يقيم الحدود فلا يجوز له ان يستر عليه جايين يستروا عليه. اما اما ما لم تبلغ السلطان يعني احاد المسلمين عوام المسلمين ليس له ولاية. ليس ولاية فانه يستر لك ينزل ايضا منزلة السلطان الشرطي ينزل منزلة السلطان لانهم في حكم في حكم انه سلطة في حكم من له سلطة. قول جاء في التلقين نقف على قوله باب ما جاء في التلقين في الحد. وقف على هذا والله تعالى اعلم