الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه باب وما جاء من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. حدثناهم قال حدثنا عن شيخ عبد الله النخعي عن ابي اسحاق عن عطاء عن الرفع ابن خديجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذن بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث ابي اسحاق. الا من هذا الوجه من حديث شريك ابن عبد الله. هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال اعرف الا من حديث ابي اسحاق الا من رواية شريك. قال محمد وحدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الاصم عن ابن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بعض ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. حدثنا ابن علي وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي عن المعنى واحد. قال حدثنا سفيان علي الزهري عن حميد بن عبدالرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير ان اباه نحل نحل نحل ان اباه نحل ابنا له غلاما فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال اكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ فقال قال فاردده هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نعمان ابن بشير. والاعمال هذا عند بعض اهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية. يعني الذكر يعني الذكر والانثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين مثل قسمة الميراث وهو قول احمد واسحاق بومة جاء في الشفعة حديثنا علي ابن قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن سعيد عن قتالة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار في الباب عن الشريد وابي رافع وانس هات حديث سمرة حديث حسن صحيح. وروى عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتالة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند اهل العلم حديث الحسن عن ولا نعرف حديث قتادة عن انس الا من حديث عيسى ابن يونس وحديث عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو عن ابيه عن النبي الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى ابراهيم الميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول كلا حديثين عندي صحيح فهما جاء في الشفعة للغائب. حديثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم الجار احق بشفعته ينتظر ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد. هذا حديث حسن غريب. ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن عبدالمالك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن ابي سليمان من اجل هذا الحديث وعبد الملك هو ثقة مأمون عند اهل الحديث لا نعلم احدا تكلم فيه غير شعبة من اجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبدالملك بن ابي سليمان عن هذا الحديث. وروي عن ابن باراكا عن عن سفيان الثوري قال عبدالملك بن ابي سليمان ميزان يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بشفعته وان كان غيب اذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك. او ما جاء اذا اذا حدث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من زرع في ارض قوم بغير اذنهم. وهذا يتعلق باحكام الارض المغصوبة اذا زرع فيها الغاصب او غرس فيها غرسا او بنى فيها بناء او استغلها باي وجه من الوجوه فما حكم ذلك وكيت يفعل بهذا النماء الذي وضعه الغاصب لا شك ان الغاصب اثم وهذا محل اتفاق بين العلماء ان الغاصب اثم وانه ظالم وليس لعرق ظالم حق وهذا لا خلاف بين العلماء. وانما الخلاف اذا زرع زرعا اذا زرع زرعا او غرس غرسا اما الزرع اذا زرعه الغاصب وحصده ثم استرجع المالك ارضه فهنا يقال ان على الغاصب اجرة الارض فجرة الارض التي اغتصبها مدة اغتصابه ويضاف الى ذلك ايضا ما يترتب على نقصها بمعنى لو ان انسان فغصب بيتا وسكنه مدة عشر سنوات ماذا ماذا يلزمه نقول يلزمك اجرة عشر سنين ويلزمه ايضا ما حصل البيت من نقص يلزمه ايضا ما حصل بيت النقص بسبب هذه بسبب هذا الاستعمال. هذا اذا اذا اخذ الغاص والمنفعة وانتفع بها. الحالة الثانية اذا زرع زرعا او غرس غرسا او بنى بناء واخذه المالك فهنا الذي الذي يستحقه المالك ويستحق ارضه اما هذا الغرس وهذا الزرع وهذا البناء فملك من ملك الغاصب وعلى الغاصب اجرة الارض وما انقص منها اختلف العلماء في هذا اذا زرع زرعا ولم يحصد فهل للمالك المالك هنا مخير هل له ان يقلع هذا الغرس ويفسده ويأخذ ارضه؟ هذا وجه الحالة الثانية هل له ان يبقيه ويأخذ اجرته من الغاصب بعد بعد ابقاءه وحصده الثالثة هذه الثالثة ان يبقيه ويعطي الغاصب نفقة الزرع ويأخذ منه اجرة المثل على على لاستغلال ارضه هذه ثلاث خيارات على خلاف العلماء فمنهم من يرى ان ان ان المالك له ان يقلع هذا الغرس ويلزم الغاصب بدفع الاجرة انتفع بها في هذه الارض وما انقصه. ومنهم من يرى انه لا يجوز خلعه لان في ذاك افساد لمال الغاصب فهو مخير بين ان يدفع له اجرة الاجرة اجرة النفقة التي انفقها الغاصب او او ايش او ان يبقيه ثم يأخذ اجرة ابقائه في حديث رافع هذا فيه دلال اي شيء؟ انه يبقيه ويعطيه النفقة وفي حديث ابي هريرة ليس لعرق ظالم حق يدل عليه شيء انه ظالم وليس بعرقه حق فيقطع. هذا العرق ويزال لكن لا شك ان الجمع بين الاحاديث هو ان يقابل المالك انت مخير بين ان تعطيه نفقة زرعه وتأخذ الزرع وبين ان تنتظر حصاد الذر وتأخذ اجرته. وهذا فيه حفظ للاموال فلا فلا يجازى فلا يجازى بأكل ماله وافساد ماله لكن يطالب الغاصب بدفع المال واي بدفع اجرة الارض وما انقصه منها قال في هذا الحي قال هذا حديث رواه قال هنا حتى قتيبة حدنا شريك القاضي عن ابي اسحاق السبيعي عن عطاء عن ابي رافع عن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من زرع من زرع من زرع آآ قال من زرع في ارض قوم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم بغير اصبح ايش اصلها غاصب فليس له من الزرع شيء وله اي للناء للغاصب نفقته التي انفقها هذا الحي قال الترمذي لا نعرفه لا نعرف الا من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه وشريك ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ سيء الحفظ وعلى هذا اخذ احمد بهذا الحديث على ان له النفقة ويأخذ ويأخذ المالك هذا الزرع هل جمهور ذهبوا لاي شيء الى ان الحديث ظعيف وان الغاصب ليس له اي شيء وانما المالك يقلع هذا يقلعه يقلع هذا الغرس ويأخذ اجرة مثله لكن الصحيح وان كان الحديث ضعيف وان كان الحديث ضعيف فان فانه اه تدل عليه الاصول تدل عليه الاصول وقد حسن الامام البخاري هذا الحديث وقال لا اعرف بها اسحاق الا برواية شريك ورواه عقبة بن الاصمع العطاء عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الى الحديث لا يعرف من طريق ابي اسحاق الا من هذا الوجه هنا ذكرها الترمذي من رواه معه. ها؟ قال اخرجه ابو عبيد ايضا. اخرجه آآ وذكر ابو حاتم العلا ايش قال عندك جا عند عند ابن ماجة من نفس الاسناد وجاء ايضا عند احمد بنفس الاسناد حديث الترمذي ما ذكره الترمذي مقال هنا من حيث معقل بن مالك البصري جزاك الله خير عند عقب الاصم عن عطاء عن راح ابن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواية الاخرى منه حديث معقل ابن مالك البصري حديث عقبة بن الاصم عن عطاء عراح بن خديجة. لكن يرويه ابو اسحاق عن عطاء عن راكب خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذي تقوى لهذا قال البخاري محمد قال البخاري هذا حديث حسن. ناظر عقبة عقبة بن الاصم الاصم معقد مالك هذا ما ذكر فيه شيء. اها لكن ننظر في ترجمة عقبة بالاصم وايضا الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ايضا اذا الصحيح انه يخير بين هذه الامور. اما اما ان يدفع النفقة ويأخذ الزرع واما ان يبقي الزرع ويأخذ الاجرة. يبقى الزرع يأخذ الاجرة هذا هو الصحيح والحديث الحديث آآ يعني جاء جاء بلفظ من زرع في ارض قوم غير اذن فليس له من الزرع شيء جاء عن ذكر ابن ابي حاتم هذا الحديث في علله لعله ماذا قال ابو حاتم حول ولا قوة الا بالله قال ابو حاتم قال رواه من طريق عبد الرزاق عن ابي وائل عن عثمان قال اصح وش عندي في هذا الحديث حديث عثمان لكن ايش عندك؟ قال ايش؟ هم اه قال سئل ابي عن عقبة يعني اصم قال البراء بن عبدالله الغنم احب الي منه. مهم في ضعف. هم. وقال حدثنا محمد بن عيسى قد حدثنا عندنا اخطاء سمعت يحيى يقول عقبة بن عبد الله الاصم ليس بشيء. ضعيف خلقه ضعيف. عقبة عقبة بالاصم ضعيف الحديث. فيقول الحديث ما دار على ورواية ابيس ورواية هذا الحديث من طريق الشريك وشريك فيه ضعف. فعلى هذا آآ فليس من زرع شيء نقول هذه ليست ثابتة والمحفوظ حديث ليس العرق ظالم حق ويبقى التأصيل والتقعيد الموافق للشريعة انه مخير بين الابقاء واخذ الاجرة بين الاخذ واعطاء النفقة او قلعه وافساده وهذا له وجه لكن الذي آآ الذي يوافق الاصول انه اما ان يبقيه ويأخذ يأخذ الزرع مع ودفع النفقة او يبقيه ويأخذ الاجرة ويأخذ الاجرة نشوف كلام النبي حاتم ليس به بأس. هم. وهو رجل من اهل البصر ليس يقول النبي حاتم روى هذا الحديث غير شريك وحديث يحيى لم يسد غير يحيى ابن سيد واما الشافي انه يدفع حديث عطاء قال عطاء لم يلقى رافعا اذا هذي علة اخرى وهي ان عطاء لم يلقى رافعا يذكر ذلك الشافي له تعالى ان عطاء لم يلقى رافعا قال البيهقي قال الشافعي بكتاب البويط لحديث ابن من قطع لحديث قال لانه لم يلقى عطاء رافعا. وقال ابن ابي حاتم سمعته يقول لم يسمع عطاء من راح من الخليج. الى حيث فيه كم في علتان فيه شريك وفيه الانقطاع فيه آآ قال حديث منقطع يقول الشيخ حديث منقطع لان عطاء لم يسمع من ابي رافع قال يقول آآ قال ابي قال النبي قال ابو حاتم قد ادركه اذا الشام يقول لم يدركه وابو حاتم يقول قد ادركه قلت فان حمى يقول من مر قال هذا ظهير قال ابي اخطى حماد في الحلاق ليس هو ظهير ابن خديج وانما هو وانما هو ظهير عن مراد ابن خديج لا ينسب لا ينسب. على كل حال الخلاف في سماعه والخلاف في تفرد العلة العلة هي تفرد شريك على ابي اسحاق والعلة الاخرى هي قوله ان الشافعي يرى ان عطاء لم يسمع من رافع ابن خديج وقال فيه ايضا ابو زرعة لم يسمع عطاء من رامي الخليج. اذا ابو زرعة يذهب الى انه عدم السماع وكذلك ايضا الشافعي واما ابو حاتم فيرى انه قد ادركه ولا يلزم الادراك لازم ادراك السبع فيكون الحي منقطع وابو عل بهتين العلتين قال بقى ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. النحل هي العطية التي يعطيها الوالد لولده ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعدل قال اعدلوا بين اولادكم وقال لا اشهد على جور فاذا خص بعض الاولاد بعطية دون بعظ وهو ما زاد على حاجته وما زاد على نفقته فان هذه النحلة لا تجوز فخرج بذلك ما يعطاه الولد نفقة او ما يعطاه لحاجته اما ما يعطاه نحلة وعطية دون حاجة وانما زيادة في حقه فهذا هو المحرم الذي لا يجوز. اما اذا اعطي من باب النفقة او اعطي من باب الحاجة كأن يكون مريضا فاعطي لعلاجه او اعطي لدراسته او اعطي لاصلاح سيارته يقول هذا لا حرج ولا يشترط فيه البسات لانه ينفق عليه على قدر الحاجة وانما المحرم هو ان يخص بعطية دون اخوته. بمعنى يعطيه مبلغ للمال يقول هذا لك زيادة نحلة اعطاه ارضا نحلة اعطاه سيارة دون اخوته وكلهم مثله تقول لا يجوز. اما اذا كانت العطية من باب النفقة او من باب الحاجة التي يحتاجها ذاك دون غيره هذي لا تدخل في هذا الباب ذكر حديث ناصر ابن علي الجهري وسيدنا عبد الرحمن المعنى قال ايضا المعنى واحدة بمعنى واحد قال عندنا سفيان عن الزهري عن حميد عن محمد ابن نعمان البشير يحدث يقول عن حميد والنعمان عن حميد وعن محمد بن النعمان بشير يحدثان عن النعمان شن اباه لحن ابنا له غلاما اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده. والصحيح ان المرأة وهي ام اخت عبد الله بن رواحة قالت لا ارضى حتى تشهد على عطيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اعطاؤه لولدها ارضاء لها. يعني العطية كان من اي شيء؟ يعني كان النعمان يعني البشير متزوج تزوج امرأتين فقالت زوجته وهي اخت عبدالرواحة لا ارضى حتى تنحل ولدي نحلة. ولا ارضى حتى تشهد على تلك النحلة اعطاه ارضا له دون بقية اخوته من الام الاخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا مثلما قال لا قال فاردده. وجاء في رواية قال اني لا اشهد على على جور. فذهب جبريل الى هذه لانه لا يجوز تخصيص بعض الولد بعطية دون دون بقيتهم وقال بعضهم ان هذا ليس على التهمنا مع الكراهة وعللوا ذلك ان النبي قال لم يمنعه وانما قال اني لا اشهد على جور لكن الصحيح ان قول الاشهد على جور يدل لا اشهد على يدل عليه شيء على التحريم وانه ظلم وجور والجور ان يكبي وصف بالجور ما يدل على المنع منه. وقد جاء في حديث النعمان انه قال وسلم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا وهذا امر يفيد اي شيء العدل بين الاولاد في العطية في العطية والعدل يعني آآ هناك عدل آآ عدل ومساواة هناك فرق بين العدل وبين المساواة فالعدل وان يعطي كل واحد ما يناسبه هو هذا عدل هذا عدل فيعطي الصغير ما يناسبه ويعطي الكبير ما يناسبه وان لم يكن هناك تساوي بين العطية وانما هو عدل انه اعطى كل واحد ما يناسبه فهذا ليس بمحرم وهذا الحديث اصله في الاصل اصل الحديث الصحيحين حديث اصله في البخاري ومسلم بالفاظ متقاربة وفيه انه قال لا اشهد على جور وقول اعدلوا بين اولادكم او العمل على هذا عند بعض اهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. اي حتى اذا قبل هذا يقبل الاخر لا شك انها من كمال من كمال العدل لكن ليس هو مما يوجبه الشر لكن الصحيح انه يجب في العطية والنحلة والهبة وما شابه ذلك فقال بعضهم يسوي النحل والعطية يعني الذكر والانثى. وهنا مسألة هل يلزمه ان يسوي بين ذكر الانثى في العطية فيعطي الذكاء مثل حظ الانثى او يعطي على وفق على وفق الميراث للذكر مثل حظ الانثيين على خلاف العلماء والصحيح الذي ذكر هنا قال وهو قول سفيان انه يعطي الانثى والذكر سواء وعن احمد رواية ايضا انه يقول ذلك والقول الاخر انه يعطي على على التفظيل فيعطي الذكر مثل حظ الانثى مثل قسم الميراث وهو قول احمد واسحاق لكن الاقرب ان باب باب النحلة وباب العطية ليس باب ميراث فيكون عطيتهما سواء على الصحيح. فاذا اعطى الولد الف اذا اعطى الابن الف اعطى البنت مثل ذلك وليس هذا مقام ميراث وانما مقام نحلة ومقام عطية وكما انه يحب البر من الذكر والانثى فكذلك يلزمه العدل بينهما في العطية واما الميراث فهو قسمة الله عز وجل والله هو الذي قسم ذلك فلا يكون في ذلك جورا ولا يكون في ذلك تفضيلا للوادع يعني من جهة الاب وانما الذي فظل هو من وربنا سبحانه وتعالى. اما عطية الوالد في ظهر فيها التفضيل يلا فيها التفظيل وهذا الذي يمنع ان هناك فرق بين الميراث العطية لماذا؟ تقول الميراث ليس فيها ليس فيها تنظيم من جهة الاب وانما التنظيم من جهة من من جهة الرب واظح؟ التفظيل الان في عطية الذكر من اللي فضل؟ والله سبحانه وتعالى لكن عطية الاب من جهة من من جهة الاب والاب مأمور في عطية اولاده ان يسووا قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى فالاولاد يراد بهما الذكر والانثى والله تعالى اعلم. قال ما جاء في الشفعة نقف على الشفعة والله اعلم. اعطاء حاجتين. ايه. يوكل بيتها. هذا من باب النفقة. هذه النفقة ليست عطية ها؟ لا العطية تعطى شي زايد ما عند حاجته العطية يعطيه شي زايد عن حاجته لكن اذا اعطاه لحاجته تسمى هذا ايش؟ كتب النفقة والحاجة ها؟ ايه العادية زايد امر هبة اعطيه يعني والله بعض الناس يقول اعطي ولدي هذا محمد اعطيه ارظ طيب اخوانه عنده بنت وعنده ولد قال بعطي الابن هذا ارض. طيب بنتك؟ قال البنت مالها مسيكية بتروح يذهب مالها لزوجها. لاولادها ليسوا اولادها ليسوا ليسوا لي تقول يلزم ان تعطي البنت مثل ما اعطيتها هذا الابن. لان هذه العطية لن ليست نفقة وليست من باب الحاج انما هو من باب الفظل ومأمور الاب في باب الفضل ان يعدل النفق ما في اشكال انه انت لا عندك شخص مريض تنفق عليه عشرات الالاف ما في ما نقول انفق على هذا الاخر الطيب هذا هذي حاجة ليست من باب الحاجة. شخص والله ما اوديه. شخص مثلا سمين وثياب ما شاء الله شهر ثيابها مقاسها يفصل الثوب مثلا مئتين ريال وولدها الثاني ثوبها بخمسين ريال نقول فصله بمئتين الاوضة كده ترى هو عدله العدل بينهما بالنفقة لكن ما ساوى بهو عدل لكن لم يساوي؟ لا ما في عدل طيب لو الشريعة ابغضت بالعدل ليس مساواة هنا فرق بين العدل وبين المساواة السيارة سيارة جبت مثل هالبنت مو بسيارة لو اقول هذا مقابل حاجة ما تسوء ولا تقود لكن لا والله هذي عطية. مي بعطية هذي حاجة فنقول شاة الولد سيارة اشترت له سيارة ليست هذه من حاجات المرأة هذا من حاجات الرجل بمثل قيمتها يعني. هو لم يعطيها فضلا انما اعطاه ايش؟ حاجة. حاجة من باب الحاجة. مثل ان بعض البنات الان يعطيها والدها شيء لا يعطي الولد لا حاجة لها يعطيها مثلا لا يعني مثلا يحليها يزينها بلبسها ذهب وهذي من باب الحاجة من باب النفقة لا تلبس. فيه اب عطى وولده مثلا بمنزل. ما شاء الله عليه وهذي قال بحاجة للولد واشتقتها من الميراث هذي. اعطى الابن البيت ورظي الاخوة رضوخة الارض وخلاص حديث من قبله وجدت كلام لاحمد. هم. وجه احمد حديث ابي جعفر على حديث ابي اسحاق عن اطاع الراقي بالخليج ورجح في حديث ابن رافع وجاح المدائني. مم. عن ابي اسحاق عن اطاع الله. الحديث. لا بس الحين هو فليس هذا حديث احمد عند احمد من رواية ابي جهل المدائني عن من؟ ها؟ موسى ابن عن مالك تفضل يا شيخ حديث هذا حديث رجع ايش؟ وش الحديث؟ ايش اكمل الحديث هم. فاستظهر البخاري حديث رافع بحديث جابر وابي هريرة. راد على من زعم ان وش هي احنا قلنا الحديث حديث ايش؟ حديث ابي جعفر يعرف حديث ابي جعفر ابو جعفر ايضا في ضعف لكن في الحديث من زرع نزرعه لها انتقام لغير الله. بجانب الخط من عند ابي داود عشان نشوف الحديث لان حديث آآ ظهير ثلاث الاف وثلاث مئة وتسعة وتسعين كم؟ ثلاث الاف وثلاث مئة وتسعة وتسعين خلاص هذا موجود عندي شوف اه لحظة شوف اطلع لك الحين ابو داوود ثلاث الاف ثلاث مئة وتسعة وتسعين طيب نشوف هذا ثلاث وتسعين قال فيه قال بعثني عمي غلاما له اذا سيب. قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة. قال كان ابننا لا يرى بها بأس حتى بلغ عن اطراف ابن خديج حديث اتى بني حارث فرأى زرعا في ارض ظهير. فقال ما احسن زرع ظهير؟ قال ليس لظهير. قال ليس ارض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة هذا اعلان احمد ان المحفوظ المحفوظ هذا الحديث هو قول ردوا عليه ليس غصب ليس بالغصب وان في باب المزارعة من باب هذي باب وهذا باب واظح؟ فاحمد يرجح حديث يحيى عن ابي جعفر الخطمي عن سعيد المسيب الراقي بن خديجة الرسول قال في انهم انهم آآ ازرعوا ارض ظهير يعني جاء رجل واخذ الارض وزرع فيها زرعا قال قالوا ما قالوا ثم احسن الزرع ظهير قالوا ليس لظهير انما لفلان قال ردوا عليه ردوا عليه ردوا عليه نفقته وابقوا زرعكم. فجعل النفقة في اي شيء لمن زرع في ارض قوم وهذا على باب سابق ذكر له باب ايش باب المزارع وان المزارع التي لا تجوز هي المزارع ايش على جزء يخرج من الارض فهذه محرمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم امر الظهير ال رحم اي شي مرهم ان يردوا على هذا الذي زرع نفقته ويبقي الزرع لهم كان الاصل المزارع في هذه الصورة حرام لكن لو كان لو كان على لو كان على المشاطرة على النص او الربع او الثلث فهو بينهما على ما تقاسما. ويبقى ايضا في اسناده ابو جعفر الخطي وفيه وفيه كلام واضح؟ كانه يقول الامام احمد ان حديث يعني حديث ابن خديج من زرع في ارض قوم بغير اذن انه انه من خطأ الراوي ان المحفوظ فيه قصة رافع احد قصة ظهير رظي الله تعالى عنه الذي هو آآ الذي فيه انهم زرعوا ارضى ضهير ارض زهير من حديث سهيل ما احسن زرع ظهير قال ليس لظهير قال اليس ارض ظهير؟ الارض ظهير والزارع غيره قوله قال ردوا عليه نفقته وابقوا زرعكم. نفس الحديث لكن هناك في الغصب جعله هنا جعله ايش جعله في المزارع المزارعة اللي ذكرناها الجائزة ما كان في النصف والربع او الثلث وما كان بالدينار والدرهم. اما ما كان بجزء اما ما كان يعني بجزء من الارض هذا الذي لا يجوز افتكرنا سابقا صح؟ نعم. هذا تعليم. هذا تعليم جيد يعني فائدة هذي يعل هذا بهذا