الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه وفي جمعه بو ما جاء اذا حدت الحدود ووقع ووقعت السهام فلا شفعة. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما امر عن الزهري عن ابي اسامة بن عبدالرحمن عن جابر عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا حديث حسن صحيح رواه بعضهم مرسلا به السلامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا معنى هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبدالعزيز مثل عمر بن عبد العزيز وغيره وهو قول اهل المدينة منهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعة بن ابي عبد الرحمن ومالك من سن به. يقول الشافعي احمد واسحاق لا يرون الشفعة الا للخليط. ولا يرون عن الجار شفعة اذا لم يكن اذا لم يكن وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما شفعت للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار وقال الجار احق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة باب ما جاء ان الشريك شفيع حدثنا يوسف شغالة حدثني الفضل ابن موسى عن ابي عن ابي حمزة السكري عن عبد العزيز ابن ابن رفيع عن ابي عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. هذا حديث لا يعرفه لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي حمزة السكري وقد روى وغير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا اصح. حدثنا عن ابن قال حدثنا ابو بكر بن عياش عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وليس فيه عن ابن عباس وهكذا رواه غير واحد عن ابن عن عبد العزيز ابن فيعني مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس وهذا اصح من حديث ابي حمزة وابو حمزة تأثقة يمكن ان يكون الخطأ من ابي حمزة. حدثنا قال حدثنا ابو الاحواص عن عبدالعزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر بن عياش وقال اكثر اهل العلم انما تكون شفعة بالدور والاراضين ولم يروا ولم يروا الشفعة في كل شيء وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء والقول الاول اصح بعض ما جاء في اللقطة والضالة الابل والغنم. حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعائها وعفاصها ثم استنفق بها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فقال يا رسول الله الابل فقال قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه او احمر وجهه فقال ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاه حتى تلقى ربها في الباب عن عبدالله بن عمرو والجارود بن المعلى وعياض بن حمار وجرير بن عبدالله. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح غدروا قد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد ابن خالد حديث حسن صحيح. قد روي عنه قد روي عنه من غير وجه. ولا عمل هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ورخصوا في اللقطة اذا اذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها ان ينتفع بها. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبدالله المبارك وهو قول اهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقمة ان ينتفع بها اذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وان كان غنيا لان لان ابي ابن كعب اصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار فامى فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها ثم ينتفع بها وكان ابي كثير المال مما يسير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرفها فلم يجد من يعرفها فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل اذا الا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي ابن ابي طالب. لان علي ابن ابي طالب اصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من عرفوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله. وكان علي لا تحل له الصدقة. وقد رخص بعض اهل العلم اذا كانت اللغة يسيرة ان ينتفع بها ولا يعرفها ولا يعرفها وقال بعضهم اذا كان اذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول اسحاق ابن ابراهيم حديثنا محمد بشير قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا ضحاك بن عثمان قال حدثني سالم ابو النظر عن بسري بن سعيد عن زيد ابن خادم الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال وعددها ثم كلها فان جاء صاحبها هذا حديث هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. وقال احمد بن حنبل اصح شيء في هذا الباب هذا الحديث؟ حديث الحسن بن علي ابن هارون وعبدالله بن نمير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن الغفلة خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فقال ابن النمير في حديثه فاستقطت صوتا فاخذته فقال دعه قال دعه فقلت لا ادعو لا ادعه تأكله السباع لاخذنه لي فليستمتعن به فقدمت على ابي ابن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسنت وجدت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار مثقال فاتيته بها قال لي عرفها حول فعرفها فما اجد من يعرفها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر. فعرف فعرفتها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا اخر. وقال احصي عدتها وعائها وكاها فان جاء طالبها فاخبرك بعدتها بعدتها ووعائها وكائها فادفعها اليه. والا فاستمتع بها باب ما جاء في الوقف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ما قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى داو ما جاء في الشفعة قرأنا باب ما جاب النحل نعم قال بعض ما جاء في الشفعة حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار وفي الباب عن عن الشريد وابي رافع وانس رضي الله تعالى عنه قال الحافظ الترمذي حديث سمرة حديث حسن صحيح وروى عيسى ابن يونس عن سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتال عنس الا من حيث عيسى ابن يونس وحديث عبد الله بن عثمان الطائفي عن عمرو الشديد عن ابيه في هذا الباب هو حديث هو حديث حسن. اولا هذا الباب يتعلق بالشفعة والشفعة هو اخذ الشفع هو ملك اصلا من الضم وهو ان الشريك احق بالمبيع واخذه جبرا بقيمته التي عرض بها. بمعنى لو ان اثنان لو ان هناك اثنان اشتركا في ارض فاراد احدها يبيع نصيبه فليس له ذلك ليس له ذلك ان يبيعه حتى حتى يعرض ذاك على شريكه فان عرظ عليه ذلك ولم ولم يردها جاز له البيع وان باعها بغير اذنه فللشريك حق الشفعة وتنزع من المشتري قهرا بقيمته التي اشتراها هذه هي الشفعة والشفعة هي ان يأخذ من شريك ما باعه بثمنه الذي بيع به قهرا وهو ان يضم ملك شريكه الى نفسه وعلى هذا عامة العلماء خلافا للاصب. انما لم يخالف في هذا للاصب ولذلك نقل الاجماع على ان الشفعة جائزة بالكتاب جائزة بالسنة وبالاجماع وادلتها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل شيء وقال الجار حق بشفعته ينتظر به وان كان الغائبة واحاديث الباب كثيرة عند البخاري وعند مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة. فاذا قسمت الحدود اذا وقعت صدفة الطرق فلا شفاء اذا الشفعة ثابتة بالسنة واجمع اهل العلم على على ثبوتها ومشروعيتها الشفعة في كل في كل ما يملك من العقار والدور. في كل ما يملك من العقار والدور. وما كان ثابت مستقرا اما المنقولات فعامة العلماء انه لا شفعة فيها. المنقولات كالابل والخيل وما ينقل. قال شفعة فيها ومنهم ايضا من قال ان الثمار والفاكهة لا شفعة فيها. وهناك من يخالف ويرى ان الشفعة في كل شيء وان الشريك احق بهذا آآ بهذا الشخص الذي سيبيعه شريكه ويشتريه بقيمة بقيمته التي عرظها به اخرج من هذا من وهب نصيبه لغيره. تخرج الهبة ويخرج ما كان يعني وصية او ما كان هبة وهل يخرج المهر اما المهر فالصحيح انه يدخله الشفعة فلو جعل نصيبه نهرا لامرأة فان الشفيع اولى بهذا الشخص فيشتريه بقيمة مهر المثل ويعطي المرأة مهرها يعطي المرأة مهرها من قيمة هذه الارض ذكر هنا اول ما ذكر حديث جابر ابن سبي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان قال جار الدار احق بالدار وهذا الحديث يحتج به من قال بان الشبهة ايضا تكون في الجوار عند الشبهة تكون ايضا في الجوار كما نذهب الاحداث فقول هدى الجار وحق جار الدار احق بالدار قالوا هذا يدل على ان الجار له الشفعة. الجار حتى ولو قسمت الحدود ووضعت الطرق فان له شفعة بجواره وذهب جماهير العلماء الى ان الجار لا شفعة له وقال بعض اهل العلم ان الجار المراد بالهدى اي شيء هو الشريك وليس هو الجار المجاور ومما يدل على ان الجار لا شفعة له قوله صلى الله عليه وسلم فاذا قسمت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق تلا شفعه اذا وقعت الحدود واقتطفت الطرق فلا شفعة وهذا يحييك كما ذكرت رواه البخاري رواه البخاري ومسلم رواه الائمة ويدل على ان الحدود اذا وقعت ووضعت وقسمت وقسم البناء فلا شفهة عندئذ ولا شك ان الجوار قد ملك نصيبه ملكا مستقرا وبينه وبين صاحبه طرق وحدود بينه وبين جاره طرق وحدود فقسمت ووضعت الحدود فالصحيح انه لا شفعة له والحديث هذا يعل بالجهتين اولا يعل بالجهة اسناده فان سماع الحسد صبر فيه فيه ضعف وقد تكلم الحفاظ في هذه السلسلة وان كان بالجملة قد سمع منه رحمه الله تعالى لكن كما ذكرنا سابقا ان حديث قتادة حديث حسن بن سمرة اذا تفرد بما يخالف الثقات فانها فانها فانها تعل بهذه المخالفة. تعل بهذه المخالفة. وان قلنا بصحتها فيحمل الجار على الشريك. يحمل الجار على الشريك حتى لا يكون ذاك تعارظ حتى لا يكون هناك تعارض بين الاحاديث فيحمل هنا على ان الجار هو الشريك هو الشريك لتجتمع لتجتمع النصوص ولا تتعارض والا اذا كان هناك تعارض ابن عبد الله في الصحيحين مقدمة لحديث سبرة الذي ذكره الترمذي هنا واسناده كما ذكرت فيه هذه في هذه العلة ثم ذكر ايضا ذكر وايضا حديث حديث قال هدى بعد ذلك وذكر حديث انس وهذا لا يصح حديث انس هذا غير صحيح وهو من الخطأ بل رواه عن قتاد عدس فهذا خطأ تفرد به عيسى ابن يونس ويعد هذا من او هذه رحمه الله تعالى يعد من اوهامه فلا يصح هذا الحديث الا من طريق الا بالطريق صبر وفيه باهي من العلة فيه ما فيه من العلة. اما حديث عمرو ابن الشريد عن ابيه فقد رواه النسائي رحمه الله تعالى رواه النسائي رحمه الله تعالى وكذلك رواه ايظا احمد وابن ماجة والطحاوي وفي اسناده عبدالرحمن عبد الله بن عبد الفتاح الطائفي عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو آآ عند الترمذي اسناده كامل عندك وجدته؟ قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن هذا ايه. ايه. كان ابو الشهيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قصدي. وذكر عند الترمذي النسائي خلينا سعيد ايوا المعلم عن عمرو بن شعيب الشديد عن ابيه. عندك هم الطريق ابو شعيب عن اه امر الشديد عن ابيه؟ ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارضي ليس لاحد فيها شركة ولا قسمة الا الجوار. هم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق في ساقه. الجار حقها في الصحيح وبسقبه هذا في الصحيح. احق وسقى بي هذا في الصحيح حديث ابي عمر الشريد عمر الشريد هذا جاء منطقة إبراهيم ميسرة عن عمرو الشريد عن انه سمع يقول الجار احق بسقبه. الجار احق بسقبه. هذا الحديث آآ في صحيح البخاري والمراد بالسقم القرب والمجاورة. وقد يستدل بها الشديد عن ابي رافع يستدل بمن قال ان الجوار ان ان الجار له حق الشفعة لكن الصحيح يحمل هنا ايضا الجار حق بسقبه ان الجار هو الشريك. الجار هو الشريك فهو حق بقربه وشراكته بهذا المال الذي سيباع. هذا المال الذي يباع يكون هو المعنى فالصحيح ان المراد بالجار حق بسقبه انه الشريك وقد يقال الجار حق بسقبه ليس المراد بها الشفاء بها الاحسان ويعني الجار حق بسقبه احق بقربه ان ان يحسن اليه وان يتلطف معه. وان وايضا لو كان هناك بيع فهو احق بهذا البيع من غيره لا وجوبا. وان من باب من باب يحس الجواب يعني بمعنى لو اردت ان تبيع بيتا ولك جار فمن حسن الجوار ان تعرض لك البيت على من؟ على جارك ولو بعته دون اذنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا قسمت اذا وقعت اذا وضعت الحدود وقسم الطرق فلا فلا شفعة فيحمل هنا اما على الاستحباب وعلى اه حسن الجوار ويحمل او يحمل عليه ايضا ان المراد للجار هنا اي شيء. المراد للجار هنا انه انه الشريك والمحفوظ بهذا الحديث انه من طريق عمرو الشديد عن ابيه عن ابي رافع فهذا الذي في البخاري انه رواه من طريق من طريق إبراهيم ميسرة عن عون الشديد سمع ابا رافع يقول سمع الدوسي يقول الجار حق بسقبه هذا لفظ البخاري وجاء ايضا من طريق نفس الاسناد قدم فقال وقفت على سعد ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فجاء المسوة بمخربة فوضع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتغ مني او ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال البسه والله لتبتاعهما. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة قال ابو رافع لقد لقد اعطيت بها خمس مئة دينار ولولا اني سمعت يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمسة مائة دينار اي خمسة الاف. فاعطاها اياه. هذي من باب الاحسان من باب والا كما ذكر جابر اذا قسمت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة او يحمل على ان المراد بالجار هنا اي شيء هو الشريك. او يحمل على ان ذاك على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب من الحديث عنه الشديد آآ الذي في البخاري هو ليس من طريقي ليس من طريق آآ من طريق آآ عمرو الشهيد عن ابيه وان من طريق الشديد عن ابي رافعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال الترمذي وروى ابراهيم ميسرة عن عمرو الشديد عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي اخرجه البخاري واخرجه ابو داوود ايضا ومات واسناده كما ذكرت في البخاري. فهو حديث صحيح وهو الاصح هو الاصح في هذا الباب وقد رواه ايضا حسين المعلم امام عن عمرو بن شعيب انام شديد عن ابيه ان رجل قال يا رسول الله ليس ريحة فيها شركه ولا قسمه الا الجوار قال وسلم الجار احق بسقبه وهذه اللفظة فيها شيء من الدكارة. والحديث الصحيحين ليس في هذه الالفاظ انه قال لا قسمة فيه ولا شركة. وانما قال الجار احق بسقبه هذا هو المحفوظ هذا هو المحفوظ ايه سعد ذي ما في اشكال في جارك اي انه كان في حيه. لا شريك ما في شراكة ما في ما يظهر فيها الشراكة انما هو فيها فقط انه كان ابتعد ابتعن ابتع مني البيت الذي في دارك في دارك شيء اي في محلك يعني كأن هناك محل لسعد ابو قاس رضي الله تعالى عنه وهو اكثر المحل له وابو رافع له بيت في هذا المحل يعني مثلا يقول الحارة هذه حارة فلان من الناس وفيها بيت لفلان من الناس قال افتح هذا البيت مني فاني في دارك قال لا ازيد عن اربعة الاف قال كيف ادخل قد اعطيت فيها خمسة الاف فقال لولا انه يقول الجار حق بسقبه انه حق ما بعتك اياه. فهنا ابو رافع رضي الله تعالى انما اعطاها ان اعطاها سعد بهذا المبلغ من باب الاحسان من باب اخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار حق بسقبه اي احق لكونه اقرب وباحق بهذي فهو احق بذلك. لكن ليس هذا الحق على الوجوب وانما هو على اي شيء على الاستحباب او يحبل عليه شيء ادى الجراد به الشريك فتهب ابو رافع انه يدخل في هذا ايضا الجر. وعلى كل حال الاحداث يذهبون الى ان الشفعة للجوار وللشراكة الشفعة تكون للجوار وتكون ايضا للشراكة. اه قال بعد ذلك سمعت محمد يقول كلا الحديثين عندي صحيح. اي حديث عمرو الشديد عن ابيه وحديث عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان البخاري لم يخرج الا حديث ابي رافع اللي رواه بعدة طرق انه عن ابي رافع ولم يذكر حديث آآ عمر الشريعة لابيه فعلى هذا يكون البخاري يصحح الحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار حق بسقبه الجار حق بسقبه. قال بعد ذلك حدثنا قتيبة خالد بن عبد الله الواسط عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء ابن ابي رباح. عبد جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعته ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد اذا كان طريقهما واحد قول هدى هذا الحديث مما تكلم به شعبة رحمه الله تعالى وترك هذا وترك الملك لاجل هذا الحديث ادى شعبة تكلم في عبد الملك ابن ابي سليمان لاجل هذا الحديث. وذلك انه تفرد بقوله ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد والحديث جاء عن جابر بن عبدالله جا عند جاد عبد الله بطرق كثيرة من طرق كثيرة هذا من طريق جاء من طريق آآ من طريق ابي سلة الجابر وجاء ايضا من طريق عطاء جاد من طريق غير طريق آآ من غير طريق عبد الملك بن سليمان وليس في هذه اللفظة ليس فيه هذه اللفظة. رواه الزهري عن ابي سلمة عن عن جابر ابن عبد الله انه قال جاء انه قال الشفعة قال وسلم في الشفعة والجواب ولكن هذا الحديث فيه ايضا هذا فيه ضعف على كل حال احاديث حديث جابر ابن عبد الله ذكره هنا اه ذكر هنا الترمذي رحمه الله تعالى بتعمل ايه لفظ البخاري انت اللي تاع كتاب الحيال والشوف عطيف. يقول البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب خديت اه لك حديث ابي رافع. وذكر ايضا ما ذكر حديث الزهري عن ابي سلمة. الجابر وايضا في حديث عطاء ذكره البخاري لك. ما ذكر حديث حطاه رواه رواه البخاري من طريق الزهري عن ابي سلمة عن جابر عبد الله انه قال انما جعله وسلم الشفعة في كل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد الى ما شدده فابطله وقال اشترى دارا فخاف ان يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما منه من مئة سهم ثم اشترى الباقي وكان الجار شفعة من السهم في السهم الاول ولا شفعة له في باقي الدار وله ان يحتال في ذلك هذا يرد على من يرد على ابي حنيفة هذا يرد على ابي حنيفة. هذا كلام البخاري فاذا رواه البخاري من طريق من طريق من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي عبد الله وليس فيه ينتظر به. على كل حال نقول حديث عبد الملك هذا اذا الملك هذا ليس فيه ما يعل به رحمه الله تعالى وذلك ان عدولة المسلمين العرزم من الثقات ومعنى الحديث متنه معناه صحيح الا لفظة الجار. الجار احق بشفعته المراد بالجار هنا اي شيء الشريك. الجار المراد به الشريك اللفظ اذا كان طريقه مع بعض فيه ذكاء طريق هو واحد اي يعني اشترك اشترك في هذا اشترك في هذا الذي اشترك وكان مدخلهما واحد مخرجهما واحد فهنا يكون له حق الشفاء. والا والا عند البخاري انه قال انما جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. وقال بعض الناس على الجوار ايا المراد من مراده ابو حنيفة هو الذي كان يقول بالشفعة للجوار حديث صحيح يا شيخنا. الحديث الحديث عن متنه صحيح للفظة الجار حق بشفاعته فان حملنا ان المراد بالجار هنا هو الشريك فلا اشكال في ذلك واما اذا كان المراد به الجرح فتكون لفظة مخالفة لاحاديث الصحيح وهي لفظة الجار يقول هنا قال عبد الملك بن سليمان قال الترمذي عندما ذكر هذا الحديث قال السفيان الثوري عبد الله بن زاد في العلم يعني في العلم وقال الترمذي والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان الرجل احق بالشفعات وان كان غائبا فاذا قدم فله الشفعة وان تطاول ذلك وحديث الزهد ذكر الترمذي ايضا اذا وقعت الحدود وسط الطرق فلا شفعة هذا الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى انه لا شفعة اذا قسمت الحدود ووضعت الطرق فعلى هذا يقال ان حديث جاء ابن عبد الله ولفظ الجار حق بشفعته ينتظر به ادى لفظة الجار هذه فيها خطأ وان المراد بالجار هنا هو الشريك. ومما يدل على ان هو الشريك قوله اذا كان طريقهما واحد اذا كان الطريق او وضعت الطرق وقسمت الحدود فان هذا لا يسمى شريك لا يسمى شريك. وانما يسمى جار فقوله اذا كان طريقه واحد يدل على معنى الجار في الحديث وان الولد الجار اي شيء الشركة قد يقال ايضا جمع بين الاحاديث انه اذا كان اثنان اشتركا في ارض وهذي لقد قسمت بينهما الا ان مدخلهما واحد. مدخلهما واحد فيقول هنا الجار احق بالشفعة هدى لادى لان مدخله واحد فيتظرر لو جاء لو جاء غير شريكه او غير جاره الذي كان يجاوره فاذا كان المدخل واحد بعنا مزرعة او ارض كبيرة وعليها سور والبدء والمدخل واحد يدخل هذا على هذا ويدخل هذا على ارضه يقول اذا كان المدخل واحد وهم يجمعهم دار واحدة فهنا يقول الجار حق بشفعته. اما اذا كان هذا له مدخل وذاك له مدخل وهذا له حدود وهذا له حدود فلا شفعة عندئذ. اقرب ما يعني يمثل به الان فيسمى المجامع المجمعات. المجمعات السكنية كالعبارة مثلا العبارة بدخلها واحد فهذا له شقة وهذا له شقة قد يقال هدى انه اذا كان طريقه هو واحد فالشفعة للجوار. واذا كان في العبارة اكثر اكثر من جار في المثل هذا جاره الذي ابابه وهذا الذي بجانبه وهذا فوقه فيقدم من الاقرب الاقرب له الذي يقدم في الشفاء. فان رفض الذي عن يمينه انتقل الى اي شيء الى الذي على اليسار الذي امامه. اذا كان هناك من هو فوقه قبل ذلك الى من هو فوق وهذا كله عليه شيء على حبل انه اذا كان الطريق واحد فيكون مع الجوار الجوار الذي الجوار الحقيقي هو الذي يتأذى بدخول غير شريكه على ملكه على على هذه على هذا الملك. فهنا جميع الاحاديث يقول الجوار له حق له حق الشفعة في حالة واحدة في حالة اذا كان هناك ضرر واذى توعد بدخول غير صاح جاره السابق وكان مدخلهما واحد وطريقهما واحد فالشفعة ثابتة. اما اذا كان الطريق غير واحد وهذا له طريقه وذاك له طريق مثل هذا له طريق البيت والاخر له طريق من جانب اخر فهدى لا شفع لان الحوت قد وضعت وترقد قد قسمت والطرق قد وضعت يبقى الحديث هذا علته قوله لفظة الجار ثم قال ايضا ينتظر به وان كان غائبا. الشفعة ينتظر بها لمن كان غائبا يشترط الفقهاء اذا كان الشفي علم بالشفاعة علم بالبيع علم بالبيع ولم يطالب فلا شفعة له فلو علم ان فلان سيبيع ولم يطالب ولم يطالب بذلك فقالوا لا شفاعة لكن الصحيح يقول اذا لم يطالب بجهله بحق الشفعة ثبت ابا علم فله حق الشفعة. يعني جهل انه له حق الشفعة. لا يعلم ان هذه المسألة ان كثير من الناس يجهل هذه المسألة. انه قد يشترك في ويبيع هذا نصيب وهذا الاخر لا يدري انه له حق الشفعة. فيبيع فلو علم بعد سنة ان له حق الشفعة فله حق فلا الشفعة له ثابتة وله ان يعطي المشتري البال الذي شرى به الارض ويأخذها له اما اذا كان عالما واخبر بالشفع واخبر بحقه ولم يطالب فعندنا نقول لا شفعة له لا شفعة له اذا كان غائبا مثل مسجود مثل مسافر واراد ان يبيع تقول ينتظر به في حق الشهور فلو باعها لو باع الارض او باع هذا العقار فمتى ما جاء الشريك جاء وطالب الشفعة فله ذلك ويعطى الارض او هذا العرض في نفس القيمة التي التي اشتراها المشتري؟ وهل يشتريها من البائع والمشتري تشتري بها البوشت ليس له اي علاقة في هذا الموضوع؟ العلاقة مع من دع البالك الاول الذي باع هذه العرض او باع هذا العقار للمشتري فيرجع على المالك بيعطيه البال كاملا يعطي هذا يأخذ الارض ويعطي لذلك ماله ليدفعه لا المشتري او يعطيه المشتري مباشرة ويأخذ الارض مباشرة فاذا كان غائبا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ولا نعلم احد روى هذا الحديث عن عبد الملك ابن ابي سليمان عطاء الجابر وقد تكلم شعبة في هذا الحديث في شعبة عبدالملك لاجل هذا الحديث وهو ثقة الحديث لا نعلم احدا الا به غير شعبة من اجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عبدالملك بني سليمان الحديث وقد تكلم يده اتى بلفظ الجار بلفظ الجار ثم قال ايضا بابا جاء اذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة. هذا الى حسبت الحدود ووقعت السهام ووضعت الحدود وعرفت واصبح كل طريق له طريقه فلا شفعة عندئذ يجوز له ان يبيع وليس لي الجار وليس لي قريب ان يطالب الشفاه. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قد روى بعض المرسلات عن ابي سلمة رواه البخاري متصلا ورواه غير رواه مالك والنسائي. رواه مرسلان جاب الطريق سعيد ابو سلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والصحيح ان ان الوصل هو الصحيح. قال ابو حاتم حديث لوقعة الحدود وصدفت الطرق فلا شفها. مدرج بقول جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ابن حجر لاني لا صلى كلما ذكر الحديث وهو منه حتى حتى يثبت الادراج. على كل حال نقول الحديث صحيح وقد رواه البخاري واعتمده. وصحح المرفوع قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمر وعثمان وبه يقول بعض الفقهاء التابعين مثل عمر وغيره وهو قول البديلة منه يحيى بن سعيد وربيعة ومالك وبه يقول الشاب واسحاق لا يرون الشفعة الا للخليط ولا يرون للجار شفاعا اذا لم يكن خليطا والجبه الى الاقوال نقول الجار له حق في حالة واحدة اذا لاحقه الضرر والاذى في هذا البيع واذا كان طريقهما واحد ومدخلهما واحد ومخرجهما واحد فيدي للجار حط الشفعة والصورة هذه فقال بعض الاخوة والاحباب تكشفة للجوار واحتج بها مرفوعا جار الدار احق بالدار قال حدثنا يوسف بن عيسى حدث فضل موسى عن ابي حمزة السكري عبد العزيز الرفيع عن ابن ابي بريكة عن ابن عباس قال وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. وها هو الحديث اعل بعلة وهي ان ابي حمزة ادنى بحجة السكري رواه عن عبد العزيز فوصله عن ابن عباس ورواه غيره اه رواه غير واحد رواه شعبة واسرائيل وعمرو بن قيس العياش وابو الاحوص ايضا عبد العزيز بن رفيع عن ابدأ بريكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والصحيح والارسال. ولذلك اختلف العلماء هل هل الشفعة في كل شيء منهم من قال الشفعة في كل شيء اي شيء يباع فالشفعة تدخله ومنهم من يذهب الى ان الشفعة عندما تكون في العروض وفي العقار والدور. وابى البلقول والحيوان والثمار فلا شفاعة فيه. وهذا قول عامة الفقهاء الحديث ابن علي بالانسان وقال حدثنا هداد حدثنا ابو بكر العياش عن عبد العزيز عن النبي وسلم فذكره مرسلا وهكذا روى غير واحد بن عبد العزيز مثل رواه شعبة واسرائيل وكذلك عمرو بن قيس الملائي والاب الاحوص كله يرويه عن ابن ابي رفيع دون ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال الترمذي وهذا اصح اي ان المرسل هو الصحيح ثم رواه ابن طريق ابي الاحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعة في الدور والاراضين ولم يرى الشفع في كل شيء وقال بعض اهل العلم الشفعة في كل شيء. اذا اكثر اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة الى ادنى الشبهة عندما تكون في اي شيء في الدور والعقار والاراضين واما المنقول الذي ينقل المنقولات كالسيارات والدواب والفواكه والثمار وما شابه ذلك قالوا لا شفعة فيها ولا شك من جهة التعليم من جهة التعليل المنقولات لا يتعلق لا يتعلق بها ظرر بخلاف بخلاف العروض والدور الدور والعقار يتعلق به الاذى لانه يده يدوب ويطول فالذي يشترك معك في ارض واحدة يلحقك الاذى به بخلاف الدابة لو كان هناك دواب يأخذها ويلتقي بها وانتهى وانتهى موضوع الدابة هذه بخلاف الارض لا يمكن قسمته ولا يفقد آآ تفريقها فيكون هناك اداء قال الترمذي والاول وصح قال بعد ذلك بعض جاء في اللقط في اللقطة وضالة الابل والغنم نقف على باب اللقطة والله اعلم