الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قات المدي رحمنا الله واياه في لو ما جاء في الوقف حدثنا علي ابن اسمي علي ابن ابراهيم عن ابي عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال اصاب عمره ارضا بخيبر فقال يا رسول الله يا بخيبة ولم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها تصدق بها عمر وعلى انها لا تؤلا انها لا يباع اصلها ولا ولا يورث تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف والضيف. لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف او ليطعم صديقا غير متمول فيها. قال محمد ابن سيرين فقال غير متأثم ما لا. متأثر ما لا. قال ابن عون فحدثني به رجل اخر انه قرأها في قطعة اديم احمر غير متأثر ما لا. هذا حديث حسن صحيح. قال اسمعوا وانا قرأت عند عبيد الله ابن عمر كان فيه غير متأثر ما لا. ولا معنى هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في ايجارة وقف الاراضي وغير ذلك اذا مات الانسان وانقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. بعض ما جاء في العجماء ان جرحها جوبار. حدثنا احمد بن يقرأ حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وفي الباب عنج ابن عمرو ابن ما في الميزانية وعبادة ابن الصامت حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الانصاري قال حدثنا معلن قال قال مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحه وجبار يقول هدر لا دية فيه. ومعنى قوله اجمع جرحها جبار فسر ذلك بعض اهل العلم قالوا والعجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصاب في انفلاتها فلا غرما على صاحبها والمعدن جبار يقول اذا احتفى الرجل معدنا فوقع فيها انسان فلا غرم عليه وكذلك البئر اذا احتفر الرجل للسبيل. فوقع فيها انسان على صاحبه وفي الركاز الخمس والركاز ما وجد من دفن اهل الجاهلية فلنواجد ركازا ادى منه الخمس الى السلطان وبقي منه فهو له. باب ما ذكر في احياء ارض الموات عن سعيد ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا اعظم ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعض عن هشام عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والاعمل على هذا عند بعض علم اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول احمد واسحاق وقالوا له ان يحيي الارض بغير اذن سلطان. وقال بعضهم ليس له ان يحييها الا باذن السلطان. والقول الاول اصح. في ابي عنجاء بن عمرو بن عوف المزيني جدك جد جدي كثير وسمرة حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال سألت ابا وايد الطيالسي عن قوله وليس العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلته هو الرجل الذي يغرس في ارض غيره قال هو ذاك. الثقفي عن ايوب عن هشام ابن عروة وهب ابن كيسان عن جاء بابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحيا ارضا ميتة فهي له. هذا حديث حسن صحيح. او ما جاء في القطائع قلت لقتيبة ابن سعيد حدثكم محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي قال اخبرني ابي عن ثممة مشراحيل عن سمي ابن قيس عن سمير عن ابيض ابن حماد انه وفد الى رسول الله انه وفد انه وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاعه الملح فقطع له فلما ان ولى قال الرجل من المجلس ما قطعت له انما قطعت له الماء العد قال فانتزعته منه قال وسأله عما يحمى منه انتزعه منه فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الاراك. قال ما لم تنله خفاف الابل. فاقر به قتيبة وقال نعم. حديثنا محمد ابن يحيى ابن ابن ابي عمر. قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن قيس المأربي بهذا الاسناد نحوه. المأرب ناحية من من اليمن. في الرابع انواع واسماء بنت ابي بكر ابي ظبي حمال حديث حسن غريب. والعمل هذا عند اهل العلم يصحى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في القطاع يرون جائزان يقطع الامام لمن رأى كذلك حديث محمد ابن غيرنا قال حديثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ارضا بحضرموت قال محمود وحدثنا النظر عن شعبة وزاد فيه وبعث معه معاوية ليقطعها اياه. هذا حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في فضل الغرس حديثنا حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له صدقة. وام مبشر وزيد ابن خالد. حديث انس حديث حسن صحيح. وهو ما جاء في المزارعة. حديث سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمران عمرا عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع عن انس بن عباس وزيد بن ثابت وجابر هذا حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمصارعة بأسا على والثلث والربع. واختار بعضهم ان يكون البذر من رب الارض. وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم المزارعة بالثلث والربع والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك ابن انس والشافعي. ولم يرى بعضهم ان يصح شيء من المزارعة الا ان استأجر الارض بالذهب والفضة باب من المزارعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه والله تعالى باب ما جاء في الوقت نعم وهو في رحمه الله تعالى دا ما جاء في النقط في النقطة وضالة الابل والغنم. قال قتيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف بكاءها ووعائها وعفاصة ثم استنطق بها. فان جاء ربها فادها اليه فقالت ضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك وللذئب فقال فظلة الابل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه الحديث وروى ايضا من طريق الضحاك بن عثمان قال عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد سئل عن اللقطة وقال عرفها سنة فان اعترفت فادها والا فاعرف وعاءها وعفاصها وكاءها وعددها ثم كلها لجاء صاحبها فادها. كيف ادي المثل او ادي القيمة. والا قوله ثم قلها اه ثم قلها. اذا جاء صاحبها قد يحتمل كلها من الكي ويحتمل من الاكل ولعل الاقرب ان قوله ثم كلها اي من الكيل انت لكن لكن قوله اعرف عددها وافصصها ووكائها ينافي هذا. فالحديث يختلف من جهة ان كان من جهة الاكل انه يأكلها فهنا يكون الضمان بالمثل ان يضمنها لمثلها وان كانت غير غير مثلية فبقيمتها. والاصل في هذا الباب ان المسند وجد اللقطة وكانت اللقط لها بال وشأن انه ان اخذها ان اخذها وفي حكم اخذها خلاف منهم من يرى انه يأخذها ومنهم من يرى انه يتركها والصحيح في هذا انه يأخذها من باب حفظها لاخيه المسلم بشرط ان يأمن نفسه من اكلها. اما اذا لم يأمن فانه يتركها حتى يأخذها غيره. فان تعين عليه الاخذ اخذها ووجب عليه يحفظها اما اذا كان هناك من سيأخذها فلا يلزمه الاخ يتركها وتركها هنا على الوجوب اذا كان لا يأمن تركه هنا على الوجوب اما اذا كان يأمن فتركه على الجواز والاستحباب لان الخياط هل الافضل الاخذ او الترك هذي من جهة اخذها وعدمه. المسألة الثالثة اخذها فان الواجب عليه ان يعرفها سنة كاملة واما رواية ثلاث سنوات فلا تصح يعرفها سنة كاملة وتعريفه يكون في مجامع الناس وفي انديتهم واماكن تجمعهم في المكان القريب من هذه اللقطة فان مرت سنة ولم يجد صاحبها فهو له التصرف بها يتصرف بها كيف شاء لبيعها او اكلها او ما شابه ذلك. وان جاء صاحبها بعد ذلك فيلزمه دفعها اليه. المثل ان كان لها مثل والقيمة ان لم يكن لها مثل وهذا خلاف من رأى انه بعد السنة يتملكها كما يتملك ماله. بل الصحيح انها تنزل منزلة الوديعة المسألة الثانية ايضا في هذا الحديث التفريق بين بين اللقطة فهناك ما لا يجوز التقاته. وهو ما يحصل كان بيحرم التقاطه ما كان من ضالة الابل وما كان في حكمها الذي يجد كفايته وحاجته فهذا يتركها حتى يأتي صاحبها كما قال مالك ولا معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجر حتى يجدها حتى يجدها صاحبها ما يدل على ان راتب لا تلتقط لا تلتقط والا تترك حتى يأتي صاحب ايضا لقطت الحرم الذي عليه عامة العلماء انها لا تلتقط الا لمنشد والا لا وان وان التعريف بها لا ينتهي ابدا وهي لغة الحاج يعني الثالث لا يتعلق بسلف ثم يتصرف فيها بل هي ماضية الى الى ان يموت وهي تعرف ولذلك الاولى لمن التقط لقطة في الحرم مما لها بال وشأن ان يدفعها لمن يتولى تلك اللقطة من يرى ان كسائر النقط لكن قوله صلى الله عليه وسلم الا لمنشد الدليل على انها ان للتعريف دائما. ومع ذلك لو ان يعني اه لو ان انسان وجد لقطة في مكة وتصرف فيها لانها يعني بعض النقط يعني يفنى وينتهي ببقائه في الارض مثل ان يكون مثلا اه لما ياكلوا مثلا قعر تقول الطعام هذا يؤكل والى ان يؤكل لانه سيفسد او يتصدق به يتصدق به عن صاحبه فكانت يلحقه الفساد فهذا يؤخذ ويؤكل وان كان له قيمة فان فان شاء ضمن قيمتها وتصدق بها وان شاء اخرج مثلها واعطاه لصاحبته ما عرف متى ما جاء. لكن هنا نقول ما يسجد ويفنى هنا يتصدق به تتصدق به في حينه اذا خشي فساده ثم ذكر ايضا هنا مسألة اخرى مسألة قام العمل على هذا قول هنا قال الترمذي في حي الضحاك بن عثمان بن سعيد عن زيد بن خالد وفيه قال فان اعترفت فاديها والا فاعرف دعاءه وعفاصها ووكائها وعددها ثم كلها ثم كلها فاذا جاء صاحبها فادها عندك هنا شي قالوا عندك؟ هم؟ من الاكل من الاكل؟ من يقول هذا؟ الشارع. هم. لهذا يعارض هذا يقول فكلها اذا كان طعاما هي قطعة من الاصل الا تعرف سنة فيما فيما يعني لا يلحق فساد ولا فناء يعرف سناء اما ما يلحقه الفساد والفناء ببقائه فهذا يؤكل يعرف ويعرف قدره عدده ثم يؤكل. ثم بعد ذلك اما المثل واما القيمة. هذا من باب اذا كان مما يفسد اما اذا كان لا يفسد فلا يجوز تصرفه الا بعد سنة بمعنى لو كان مالا فانه يحفظه سنة كاملة بعد سنة يتصرف فيه كما يتصرف بماله. اما اذا كان لبنا يعني هذا اللبن هذا لا لا يلتفت اليه حتى ولو كان في مكة يشربه او يتصدق به. كذلك لو كان مثلا ان وجد ذبيحة مطبوخة صحن كامل تقول يؤكل او يتصدق به على نية صاحبه. فاكهة كرتون فاكهة ايظا يفسد اما اما ان يأكله هو اذا عرف عدده وزنه وقدره ثم يأكله فان جاء صاحبه ماذا يفعل؟ المثل او القيمة هو العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رخص في اللغة اذا عرفها السنة فلم يجد من يعرفها ان انتبهيها هذا قول احمد الشافعي واسحاق وقال بعض اهل العلم يعرفها سلف الجويلا تصدق بها. هذا قول سفيان وعبد المبارك وهو قول اهل الكوفة والصحيح والقول الاول انه ينتفع بها. وهناك القولين الظاهر قال لها قال لها له يتملكها فهذا قول ليس بصحيح اذا عند بعض انه يتصدق بها بعد سنة وبعضهم يرى انه يتصرف بها في ماله والصحيح وقول هو قول الاول هو القول الاول التي تصرف بها كما يتصرف بماله وتبقى في حكم ماله حتى يأتي حتى يأتي صاحبها فقال الشابي ينتفض وان كان غنيا لان ابي بن كعب اصابه الجنة هناك من يقول لا ينتفض لقط الا من كان فقيرا وهذا الشرط ليس بصحيح فابي كان غنيا وانتفع بها ايضا قال هنا وقد رخص بعض العلم اذا كان لغة يسيرة ان ينتمي ولا يعرف هذا الصحيح جاء ابن عبد الله انه موقوف عليه كما مر بنا في السنن ان ان ما كان ان ما ليس له بال ولا شأن انه لا يعرف وان ينتبه دون تعريف مثل يقال بخمسة ريال مثل هذه القيم لا تعرف وقال بعضك اذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهذا تحكم لا دليل عليه التالي اما سنة واما ان لا يعرف واليسير اليسير لا تعريف فيه قال حداد حسن بن علي الخلال حدث عبدالله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان عن سلمة عن سويد بن غفلة زيد صوحان وسلمان ربيعة فوجدا سوطا وسط له قيمة لانه امره بتعريفه لان له قيمة فالتقطت سوطا فاخذته قال دعه قلت لا ادعه لا ادعه تأكله السباع وهذا لا شيء الا اذا كان هناك مفسدة تلحق اللقطة وجب اخذها اذا مع نفسه واذا لم يأمن ويفسد المال فان الشريعة جاءت لا جاءت بالله يعني ضاعت المال وهذا من حفظه. فذكر حديث ابي ابن كعب فيه انه وجد صرة فيها مئة فيها مئة دينار الله فقال احد فقال احسنت فقال آآ فقال لي عرفها حولا فعرفتها حوله ثم قال اعرفها حوله هذه الزيادة قلنا الامر بالتعريف ثلاث احوال هذا ليس محفوظ وانما شك في سلمة وبعد ذلك ترك واختصر انه يعرفها حولا واحمده الصحيح ان تعريف اللقطة سنة واحدة سنة واحدة ويكون في مجامع الناس واما ما كان في ارض يعني آآ ارض مهجورة ليس لها اليس هناك من يسكنها ارض الخربة فهذه منزلة الركاز لا يعرف وانما يكون منزلة لانه وجد مالا في خربة تنخرب هذه ليست لاحد فان هذا ينزل منزلتك الركاز على الصحيح. انه وجد انسان مال في الربع الخالي فنقول هذا لا يمكن تعريفه لانه في ماء صحراء لا يأتيه احد اما اذا كان في ارض يعني طريق ميتا يأتيه الناس فهذا يلزمه ان يعرف هذا المال سنة قال باب الوقف والوقف وما يحبس الانسان اصله وينتفع بغلته. وهو من الاعمال الحسنة ان تبقى للميت بعد موته ويؤجر الانسان عليها والصحابة كل كانوا لهم اوقاف والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما تركه فهو صدقة. وكذلك وكر اخذ من ماله الخمس وهو عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وجل الصحابة كل قد اوقفوا اوقافا تجري عليهم بعد موتهم. فعثمان بن عفان الى الان اوقافه قائمة وباقية رضي الله تعالى عنه قال حدث علي ابن حجر وحدث اسماعيل ابراهيم عن ابن عون عن نافع ابن عمر قال عمر ارضا بخيبر فقال يا اصبت مال اصبت مالا بخيطر لم اصب مالا قط. انفس عندي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها بمعنى تحبس الاصل تقول وقف وكل ما يخرج منه فهو صدقة كما يفعل الكثير من الناس الان يجعل هذه العمارة وقف وغنته اجارها فيما يريده الواقف فهذه تجري حتى ينتهي هذا الوقف ويفنى او ينقطع. نعم قال هنا ان شئت حبست اصل تصدقت بها فتصدق بها عمر انها لا تباع وهذا الشرط اصل هذا من باب التأكيد والا الوقف لا يباع الوقف لا يباع وانما عمر اكد ذاك من باب التأكيد ولمجرد ان توقف وقفا الا هذا لا يجوز بيعه ولا يوهب والوقف لا يوهب ولا يورث والوقف لا يورث تصدق بها في الفقراء. ان يجعل هذه هذه الارض التي حبسها غلتها في الفقراء الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من ولي هو الناظر الناظر عليها ان يأكل منها بالمعروف يأكل بقدر حاجته يسمى بالناظع الوقف. يأخذ قدر اجرة مثله او يطعم صديقا غير متمول فيه. اي غير مدخر اخذ المال ادخارا ان يأكل منها ويتصدق منها. ولكن لا يأخذ هذا من متأثرا لها يجمع ما يدخره لنفسه والناظر له له ان يأكل المعروف وله ان يأخذ اجرة مثله. فاذا اخرج المسلم فله ان يفعل فيه ما شاء والحديث البخاري الحديث البخاري فكان عمر هو الذي حبس الاصل وجعلها صدقة في قرابته وجعل النار على هذه الصدقة هي من؟ ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر فضل الوقف حديث ابي هريرة الذي هو في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم او اذا مات انقطع منا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية والصدقة الجارية التي تصدق عليه شيء على الوقف ويسمى الحبس ويسمى السبيل هذه هي الاوقاف والسبيل والاحباس وهي انها حتى يفلى ذلك الحبس او ذلك السبيل او ذلك الوقف. وثناؤه تم بذهاب آآ بذهاب هذا الوقف فساده او هلاكه او ما شابه ذلك. ولذلك اشترط العلماء في الوقوف والحبوس ان يكون اصلها ثابت اما الذي يفنى باكله لا يسمى انما يسمى صدقة لو انسان قال اريد ان اوقف ثمرة نقول لا يمكن وقفة نتمنى ان الثمرة تفنى في الانتفاع بغلتها فكل ما كان ينتفع بغلته او بثمرته مع بقاء الاصل فهذا يسمى وقت. اما الذي يؤكل من حينه فيسمى صدقة هذا يسمى صدقة فاذا مات الانسان انقطع الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له الان يتعلق بالوقف ثم ذكر بعد ذلك هنا مسائل وقت كثيرة الوقف مسائل اذا تعطلت منفعة الوقف كان وقفه مثلا مسجد وتعطل المسجد اي الناس ليسكنوا حوله قد ذهبوا ولم يبق هناك من يصلي فيه تقول هنا يجوز في هذه الحالة ان يباع ان تباع هذه الارض على انها ارض ثم تنقل قيمتها الى مكان اخر يبنى فيه مسجد ينتفع به الناس لو ان الوقف عمارة والعمارة هذه حصل الناس تركوها وانتقل الناس الى مكان اخر ولم يبق هناك من ينتمي هذا الوقف يقال ايضا فيها انها تباع وتوضع قيمتها في وقف اخر وهذا اذا تعطلت منفعة الوقفة ان لم ينقل الى ما فيه منفعة. مثل ما يعني كان هناك منافع مثلا مثل ما الواحد يظع منفع بمكان كان نفقته مثلا على على السهام مثلا والرماح او على زيت القناديل نقول هذا الوقف وتعطل الان فيجعل بين بدل زيت القلدين يجعل ايش؟ الانوار واللمبات هذه الموجودة ويجعل بدل الرماح والسيوف مثلا الاسلحة الاخرى للمجاهدين هكذا يكون بقاء الوقف قال ما جاء في العجماء جرحها جبار. يصلح انه شرط الوقف الا بعد الموت شوي. ايه هو حي وهذا بشرط ما في اشكال بشرط انه حي. لا حرج. يعني يشتاط هي وقف بشرط ان اكل منها ما دمت حيا ويأكلها اولادي ما في حرج لكن يبقى الاصل انه ما يباع خلاص هذه يدخل فيها مسألة الهبة ان انه كالكلب يرجع في قيءه طيب اذا اخرجها وقفا واوقفها ما يجد الرجوع الا اذا كان هناك ضرر ضرر بغيرهن اذا كان مثلا اوصي بمالي كله او اوقف ما له كله وتضرر به نقول هنا يلزم يلزم ولي الامر ان يقول مثلا هذا الوقف هذا الوقف يعني لك منه الثلث اذا كان منزلة الاضراب لغيره مثلا وللاصل الاصل ان الرجل اوقف ما له كله ان تمضي امضي وقته دام حيا ما دام حي بعقله وليس هناك مرض يعني مخوف وليس هناك ما يمنع من امضاء وقته يقول اصل الجواز فالاصل والجواز وامظاء هذا الوقف مثل ما حجر على بعض التجار عندما اراد ان يقف حجروا عليه اولاده. فاذا حجروا افطروا ابطلوا وقفة لان في منزلة السفيه اه قال باب العجمان جبار العجمة هي البهيمة. العجماء هي البهيمة. وجرحى جبار انها وهدر لا تظلم البهيمة ولكان هذا على اطلاقه اذا كانت العجمان لوحدها فجرحها جبار واذا كان آآ العجماء يقودها قائد فما نفحت بيدها او برجلها فهو جبار وما نفحت المطفي قال رحمه الله تعالى باب وما جاء في العجمان جرحها جبار حدثه المنيع حدثنا سفيان عن الزور عن سعيد عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا الحديث يتعلق آآ العجماء والبئر والمعدن ومعنى الحديث ان البهيمة اذا جرحت فجرح هدر ولا يلزم صاحب البهيمة شيء. لكن الفقهاء يفرقون بين المفرط وغير المفرط فعلى اهل البهائم حفظ البهائم ليلا فما افسدت البهائم ليلا فانها من من ظمان اهلها بمعنى لو ان بهيمة افسدت في الليل فان صاحبها يضمن لماذا لانهم ملزمون بحفظها ليلا وكذلك ايضا اذا سار بها صاحبها فنفحت بيدها فان ذاك من ظمان صاحبها لانه ملزم حال مشيها هل يمنع الناس؟ اما اذا نفحت برجلها فانه هدر فانه هدر اي لا ضمان عليها واضح ان هي تمشي من وراء من الذي يلزم ما الذي يلزم بالنظر؟ البهيمة الذي وراءها؟ هو الذي يلزم لانها لا تقرب منها. فاذا فاذا نفحتك برجلها من الخلف نعم فلا شيء عليها فلا شيء على صاحبها اما اذا كان الامام فالذي يلزمه المتابع من؟ صاحب البهيمة صاحب البهيمة هذا من جهة اذا كان معها قائد اما اذا كانت في في مثلا تسير في البر والصحراء وافسدت شيء في وفي النهار فليس على اصحابها اي شيء. لانها بهيمة الان الان يعني آآ بعضهم الان خاصة بالوقت الحاضر مع الطرق انه يلزم صاحب الابل او الغنم صاحب الذي الغنم هل يبعد عن الطرق؟ نعم. فاذا كان هناك فاذا كان هناك شبك هو خرج البهيمة في الشارع فالضمان على صاحب البهيمة لان وجود الشبك مانع فبتعديها يكون الظلول على صاحب بهيمة لكن يبقى ايظا ان ان البهائم ان البهائم عجما لا تفهم ولا تفقه والاصل فيها النهار ترعى فيه لكن هم يلزمون الان ان يكون معها راعي وان تركها بلا راعي هذا من التفريط مع وجود مع وجود اسباب الهلاك فلهم لهم في ذلك بعظ آآ الظوابط اما البئر جبار فهو من حفر بئرا من حفر بئرا وبحفره لهذا البئر مات فيه من يحفر. حفر بئرا ومن استأجر لحفر بر هلك نقول البئر جبار ايضا البئر جبار بمعنى من سقط في هذا البئر بسبب حفره لها فان لا دية فيه يعني انت استأجرت اجراء يحث لك بئر. ففي اثناء حفره انهدم عليهم نقول لا ضمان على صاحب البئر يعني هذا لان هذا حصل بقدر الله وقضائه ولم يفرط صاحب الدين. ايضا لو ان انسان حفر بئرا في صحراء وجاء من سقط فيها فالبئر ايضا جبار ليس على صاحبها ليس على صاحبها آآ دية. اما اذا حضر في طريق الناس ولم يجعل لها ولم يجعلها ولم يطويها وسقط الناس فيها فانه يلزمه يلزمه الدية اذا الاصل ان البئر جبار سواء استعجب ان يحفرها او او حفر في طريق او حفر في صحراء وسقط من سقط. المعدن جبار ايضا ومن يستأجر اجراء لاخراج معدن. ذهب او فظة او يحاسب ما شابه ذلك فمات من استخرجه فهو ايضا هدر لا دية لاصحابي فيه قالوا في الركاز الخمس في الركاز الخمس اي ان الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه معالم اهل الجاهلية اذا وجده المسلم فان فيه الخمس والباقي يكون يكون لمن وجده. يكون لمن وجده قال هنا اه رحمه الله عن ابن شهاب عن سعيد عن مثله نفس الحديث ماذا قال ابي هريرة حديث حسن صحيح وذكر عن الانصاري عن مالك عن معنى المال قال وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدر لا دية فيه ومعنى قوله العجماء جرحى جبار فسرت بعض العلم قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما اصابت في انفلاتها فلا فلا على صاحبها والمعدن جبار يقول يعتبر رجل معدنا انسان فلا يغرم عليه وكذلك البئر اذا احتفل الرجل للسبيل فوقع فيه انسان فلا يغرم على صاحبها وفي الركاز غص يده الجاهلية ودفن الجاهلية. ثم ذكر باب ما ذكر في احياء ارض الموات فالارض المواتنة لا يملكها احد وليس فيها منفعة لاحد. ولا يتضرر باحيائها حد اما اذا كان اذا كانت ملكا لاحد ترى احياء فيها واذا كان في الارض منفعة للناس فلا يجوز ان ان تملك بالاحياء واذا كان ايضا باحياء يتضرر الناس كمن يحيي مرأى الناس اخذ دخل في مرعى او في كذا واحيا ويتضرر الناس بهذا بهذا الاحياء يفقدون مراعيهم نقول لا يجوز ان يحيا لا يجوز ان يمكها في هذه الاحياء. اذا لابد في الاحياء الا يكون مملوكا والا يكون فيه ضرر والا يكون فيه مصلحة للناس. اذا كان هناك ما يلحق الناس بتملكه فان ذلك ليس له ان يملكه الاحياء وانما يحيي من احيا ارضا ميتة اي ليس فيها ظرر على احد وليس فيها منفعة لاحد ان من احياها فهي له وهذا هذا لا يعمل به يعني بعد الف وثلاث مئة وثمانين لا يعمل بهذا الامر وانزلوا ان الاملاك كلها تكون لمن؟ للدولة ويرون ان ليس هناك من من يملك بهذا الاحياء مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر خبرا وليس هنا خبر والخبر من هنا الزمن زاد في الحكم الشرعي من احيا ارضا ميتة فهي له. فاذا احيا الانسان ارضا ولم تكن مرأى ولم تكن من من ضواحي البلد ينتفع بها الناس وكان في منأى واحياها فالصحيح انها تكون بذلك له. والاحياء اما بحفر بئر فيها او او بتصويرها وجعل الاشجار فيها وجعل فيها ما ينتبه ما ينتبه هو من جهة احيائها يكون ذلك ملكا له. حديث ابن عمرو عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتا فهي له. والحديث وقع فيه خلاف من جهة وصله. ومن جهة ارساله فقد رواه بعض موصولا ورواه بعضهم مرسلا رواه هم؟ هم؟ هم. عن زيد؟ هم. عن سعيد بن زيد؟ عن النبي نعم. عن ابيه عن زيد عن سيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة وجاء ملتقى شفعي ونبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وجاء من طريق ايوب عليه جابر العروة عن وهب ابن عبد الله قال من احيا ارضا ميتا فهي له المنسى رواه مالك عن هشام ابن عروة هل ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيه تفرد به عبد الوهاب الثقافي عن ايوب عليه السلام عن ابيه عن سعيد بن زيد واختفي على هشام فراه الثوري على هشام عن ابيه قال حد من لا اتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوا جريد وعبد الحميد فقال يحيى بن سعيد بن مالك وعبدالله بن ادريس ويحيى بن سعيد عن هشام بن مرسلة. فمما يقوى به حديث قوي سفيان عندما قال حدثني من لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المحفوظة للخبر انه ليس من طريق سعيد ابن زيد وانما انما من قول من لا يتهم عروة. ومن عد من لا يتهمهم احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث في حكم الموصول واما حين جاء ابن عبد الله الذي رواه عبد الوهاب عن ايوب عن هشام ابن عروة فهذا ايضا مما يعني عبد الوهاب والا الحديث محفوظ عن هشام ابن عروة عن ابيه مرسى وليس فيه جابر وليس فيه ايضا سعيد بن زيد سعيد بن زيد وجاي منطلقة باذن الله بعبدالرحمن ابن رافع عن جابر. وهذا بيدنا عبد الرحمن بن رباط فيه فيه جهالة وجاء من طرق ابن الزبير عند جابر جاء عند احمد وابن حبان والطبراني من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه خل نشوف هالجابر عند احمد جاء من طريق هشام العروة نفسه باسناد الثاني بنروح حماد بن سلمة انا بالزبير عن جابر. يحب نبي نواه يونس ويحب نبي مكير. قال حتى وهذا اسناد جيد حماد بن سلمة عن ابي الزوين جابر ولفظه من احيا ارضا ميتة فهي له من احياء ارضا ميتة فله فيها اجر وما اكلت العافية منها فهو له صدقة وقال ابن بكير من احيا ارضا ميتة فهي له. اذا هذا الحديث بالحجاب عند الله صحيح من طريق حمام بن سلمة بن الزبير عن جابر قال فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت والرجل يغرس في ارضي غيري؟ قال هو ذاك. والقول هنا وليس لعرق ظالم الحق هو معنى ان من اغتصب ارضا وزرع فيها زرعا قد مر بنا انه له ثلاث احوال اما اما ان يكون ان يعطيه صاحب الارض قيمة زرعه. ويأخذ الزرع له. واما هل يبقي الزرع حتى حتى حتى يثمر وحتى يحصد ثم يعود عليه باجرته باجرة الارض وهناك من يرى انه له قلعه وافساده وهذا من يرى انه ليس من بنى بنيانا او غرس شجرا في ارض غيره هل له ان يبقي هذه الثمرة؟ نقول الصحيح قال له اذا زرع زرعا فانه يبقيه صاحب الارض اما ان يعطيه قيمة الزرع ويأخذ الزرع له واما ان يبقيه ويأخذ اجرة الارض اما الافساد فان النبي صلى الله نهى عن اضاعة لا عن اضاعة المال. اه هذا معنى ليس العرق ظال الحق اي ليس لعرق ظالم الحق بهذا وان كان ظالما فان عرقه فاسد وينقل ويقطع مجاب ما جاء في القطاع وهي ما يعطى ما يعطيه ما يعطيه ولي امر المسلمين من شاء من من الناس. نقف على القطاع والله تعالى اعلم